الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان - 00:00:00
ثان الى يوم الدين اما بعد اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم على ما مضى في التعريف كما سبق نعم فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة - 00:00:26
والفرع ما عدي به الى الحكم بالجامع. والعلة والحكم والفرع والفرع ما عدي اليه الحكم بالجامع. نعم. والعلة والحكم مضى ذكرهما. وهي فرع في الاصل استنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم هذا واظح - 00:00:42
قد تقدم لك بالمثال. فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة. عد معي الى حديث البر والذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل الى اخر الحديث. الان لو - 00:01:10
واردت ان اقيس الارز على البر. اين الاصل هنا؟ البر. افهم معي في اطلاق الاصوليين احيانا يقولون اصل ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الاصل. فالاصل عندنا هنا هو الحديث. وليس هو البر - 00:01:30
ولهذا قال فالاصل قيل النص كحديث الربا. وقيل محله كالاعيان الستة. يعني قيل الاخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم. اذا قيل اين الاصل في المثال تقول البر. فالبر هو محل الحكم. والثاني هو اكثر شهرة في - 00:01:50
عمالات الاصوليين. اذا اطلق الاصل يراد به محل لا ليس النص. الاغلب في استعمالات الاصوليين وتداولات طلبة العلم اذا قيل الاصل في القياس فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص. وليس هو النص ذاته لكنه اطلاق اورده لك كما سمعت. قال والفرع - 00:02:10
ما عدي اليه الحكم بالجامع. والعلة والحكم مضى ذكرهما. هناك في بدايات الكتاب. في المقدمات لما تحدثنا عن الحكم الوضعي وجاء ذكر السبب والشرط والعلة تكلم هناك عن العلة واما الحكم فكان سابقا لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي وقال - 00:02:30
هو تكليفي ووضعي فعرف الحكم وانه مقتضى خطاب الشارع. قال هنا لا داعي الى اعادة اشياء سبق تعريفها ومن ارادها يرجع اليها قال رحمه الله وهي فرع في الاصل الكلام عن العلة وهي اي العلة. فرع في الاصل اصل في الفرع - 00:02:50
بالمثال ايضا يتضح فركز نحن نقول الاصل في المثال البر والفرع الارز ما العلة لن تقل انه الكي. طيب. الكيل علة موجودة. في الاصل الذي هو البر. اثبتنا وجوده في الفرع الذي هو - 00:03:10
الارز العلة اذا موجودة في في الاصل موجودة في الفرع. ركز ماذا يقول؟ يقول هي فرع في الاصل اصل في الفرع وجود العلة في الاصل فرع عنه. ووجودها في الفرع اصل فيه. كيف؟ يقول قبل ان تقيس. لما جئت الى الحديث - 00:03:30
ونظرت الى البر وحاولت ان تستخرج العلة بحثت فاجتهدت فقلت هي الكيل. اذا العلة في نص في حكم الاصل هل كانت موجودة او جاءت فرعا جاءت فرعا لكنها لما استخرجتها وذهبت بها الى الفرع لتقيسه عليه ما كان لك ان تلحق الفرع بالاصل في الحكم في القياس الا بعلم - 00:03:50
اذا العلة في القياس بالنسبة الى الفرع اصل وبالنسبة الى اصل فرعون هذا مقصوده رحمه الله من قوله وهي فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها - 00:04:15
افهمها بطريقة ايسر الحكم في الاصل ثبت بالعلة ام بالنص بالنص والعلة فرع. طيب تعالي الى الفرع. الحكم فيه ثبت بالنص ام بالعلة؟ بالعلة فهي اصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة - 00:04:32
ارتباط الحكم بالعلة في الاصل اضعف لاننا استنبطناه فقلنا العلة في الاصل هي فرع عنه لان الحكم ثبت بالنص. والعلة فرع. لكن لما جئنا الى الفرع الذي هو الارز اثبتنا - 00:04:50
حكم بها يعني بالعلة فالحكم جاء بعد العلة فالعلة هنا هي الاصل وجاء الحكم بعدها اذا لك ان تنظر الى ايهما يسبق ان كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع وان كانت العلة سبقت الحكم فهي - 00:05:04
الاصل في الارز ايهما سبق؟ الحكم ام العلة العلة جاءت العلة اولا ثم لحقها الحكم. فالعلة هنا اصل والبر الذي هو في الحديث ايهما سبق؟ الحكم ام العلة؟ الحكم لان الدليل جاء فحرم - 00:05:21
ثم نظرنا الى العلة فوجدناها فالحكم سبق العلة. فالعلة هنا فرع يعني تبع له. وعلى كل هي مجرد يعني فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع - 00:05:38
او بيان او بيان وجود العلة فيه. هيا انتبه معي الفقرات الاتية في قرابة صفحتين او ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع فيه محل الخلاف في القياس الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء - 00:05:58
عندما تقول الخلاف في القياس يقول القياس له زوايا له اوجه له انواع ساحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة؟ ما الذي اشتد فيه خلاف مع الجمهور يقول العلة يسميها الاصوليون مناط الحكم - 00:06:16
العلة يسميها الاصوليون والفقهاء مناط الحكم. مناط يعني مناط مناط مناط اسمه مكان من الفعل ناط ينوط. مثل ما تقول مطار اسمه مكان منتارة. المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار - 00:06:34
فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم ان يعلق به الحكم فسميت العلة مناط الحكم لان الحكم يعلق بها. كيف يعني يعلق بها يرتبط بها اما تقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ ان وجدت العلة - 00:06:54
وجد الحكم وان فقدت العلة فقد الحكم هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فاذا اذا قال الاصوليون مناط ايش يقصدون يقصدون العلة اذا قالوا مناط مناط الحكم يقصدون العلة. واذا اطلق قال المناط او كما تأتيك المصطلحات تحقيق المناط تنقيح المناط. ماذا يقصدون بالمناط هنا - 00:07:14
العلة. اذا المناط هو معلق او متعلق الحكم. اذا قالوا المناط فهو العلة. اذا العلة تسمى عندهم مناطا ومنه يتكلمون عن تعامل الاصوليين والفقهاء مع العلة يأتي على انحاء ثلاثة - 00:07:38
النحو الاول الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف. النحو الثاني اوسع قليلا. النحو الثالث اكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الاصوليين فانظر كيف سيتدرج معك؟ ساشرح لك الان جملة تساعدك على فهم الاتي في العبارات. الخطوة الاولى في تعاملهم مع العلة ان ينظر اليها من - 00:07:56
حيث من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل. ويسمون هذا تحقيق المنار. مثل ان تقول آآ وله صورتان كما سيأتي. يقولون مثلا الله عز وجل اوجب على من قتل الصيد المثل - 00:08:18
فجزاء مثل ما قتل من النعم لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد لا والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة لما يقولون لما يقولون في الحمامة شاة هل دل عليه الدليل - 00:08:37
لا هو اجتهاد صحابة لما يقولون مثلا في البقرة كذا في حمار الوحش كذا في الضبع كذا فيحددون لكل حيوان من الصيد من الكفارة مثله. تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط. يعني الله عز وجل اوجب حكما - 00:08:54
فان تقول هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة متحقق في الشاة هذا انت ماذا تزعم؟ تزعم ان ان تطبيق الحكم يتحقق بهذا. الله عز وجل اوجب الاجتهاد في تحري القبلة. والتوجه اليها - 00:09:14
هذا هذا واجب لكن تحقيق هذا بان تقول القبلة ها هنا وتتجه اليها وتصلي هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص لا النص امر باستقبال القبلة بالتوجه اليها. لكن ان تكون القبلة شرقا او غربا فهذا اجتهاد - 00:09:30
ولانه اجتهاد فهو من تحقيق المناط. هي محاولة لان تحقق مكان الحكم. تقول الله عز وجل امرنا واظن ان هذا هو الذي يحقق قل امتثال لامر الله. هذا لون يسمى تحقيق المناط. منه ايضا - 00:09:49
تقول الله اعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. علل طهارة سؤل الهرة بماذا بكثرة دورانها وطوفانها على اهل البيت. فلو قال قائل - 00:10:04
حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلا ايضا تيكثر طوافها بالبيت وانتقاله على اواني اهل البيت فهل اعطيها حكمها هذا نوع من تحقيق المناط. يعني ان تحقق وجود العلة في هذا المكان. اذا هذه المرتبة الاولى وتسمى - 00:10:24
تحقيق المناط المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط وصورتها كالتالي سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب سنأتي للعبارات. تنقيح المناط مأخوذ من كلمة وهو تهذيب وتصفية. ان تأتي الى الدليل الذي ورد فيه الحكم - 00:10:42
تريد استخراج العلة فتجد اوصافا اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم ويضربون مثالا بحديث الاعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم فجاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ثم جاء حكم الكفارة - 00:11:00
هنا في الحديث قبل اتيان حكم الكفارة ثمة اوصاف كون الرجل اعرابي كونه جاء فزعا كونه رأى نفسه قد هلك كونه جامع زوجته كون هذا في نهار رمضان السؤال لما رتب الكفارة - 00:11:16
اي الاوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم المناسب له المخصوص به الجماعة اذا كونه اعرابي وصف لا عبرة به وبالتالي لو جامع الحضري الاعجمي غيره يتناوله الحكم ايضا كونه جاء فزعا لا عبرة به. فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع - 00:11:31
ولم يشعر بعظيم ما ارتكب لا اثر لفقدان هذا الوصف لانه وصف لاغم ايضا كونه جامع زوجته فماذا لو زنا والعياذ بالله الحكم مثله لان المقصود الجماع وليس المقصود الوطء الحلال. فانظر كيف؟ الان ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف. ما معنى التنقيح هنا - 00:11:54
تصفيته تهذيبه اخراج الزوائد الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم واضح؟ طيب هل يدخل في هذا التنقيح ايضا ان تقول كونه في نهار رمضان؟ طيب لو جامع في يوم اخر غير رمضان يتناوله الحكم - 00:12:15
بلى ان كان صوما واجبا عليه كنذر او قضاء من رمضان تناولوا الحكم وان لم يكن يوما من رمضان. هذا كله ماذا يسمى تنقيح مناط معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم. تهذيب العلة - 00:12:30
هذا نوع من الاجتهاد ايضا في العلة. نوع من الاجتهاد في القياس. لاحظ الى الان ما قسنا ما طبقنا قياسا. ماذا صنعنا اذا الاصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة اوجه او ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط بمعنى تحقق - 00:12:46
والوقوف عليها اين العلة؟ ما هي الخطوة الثانية تنقيح تنقيح المناط وما معناه؟ تهذيب وتصفية. يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف وسيأتيكم بعد قليل. في حديث الاعرابي نفسه قالت المالكية والحنفية لا ليس الوصف - 00:13:04
المقصود هو الجماع في رمضان. الوصف المقصود هو الافطار عمدا في رمضان والجماع ليس وصفا مخصوصا بل المقصود هتك حرمة الشهر فتحصل الكفارة بالجماع وبالاكل وبالشرب عمدا في نهار رمضان - 00:13:22
من اين جاءوا بهذا تماما كما استبعدت انت وصف الاعرابي واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس واستبعدت كونه مجامعا لزوجته واستبعدت كونه في نهار رمضان استبعدوا خصوصية الجماع لا قالوا الكفارة تجب بالجماع لكن قالوا الجماعة ليس مخصوصا - 00:13:40
السؤال وقع على الجماع لانه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو انه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من ايام رمضان فيحصل هذا المعنى بالاكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الاكل والشرب - 00:14:01
او لا تدري لم قال له انما يتقوى بالاكل والشرب على الجماع فلا ان تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب اولى على خلاف بينهم في هذا. هذا ماذا يسمى اذا - 00:14:21
تنقيح المنارة. الرتبة الثالثة التي هي فيها الكلام تخريج المناط تخريج المناط معناها استخراج العلة. استخراجها من اين استخراجها من الاصل الاصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل تارة تكون العلة فيه منصوصة منصوصة. يأتي النص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام انما - 00:14:33
الاستئذان من اجل البصر. ما هذا؟ هذا تعليل صريح يقول الله تعالى في تقسيم الفي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ما هذا؟ هذا تعليل صريح اذا ثمة نصوص فيها تعليل صريح - 00:14:59
لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه هذا يسمى تخريج مناط. احيانا لا يكون الحكم منصوصا. يكون فيه اشارة مثل ما سئل عن سؤل الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين. لاحظ فرق لو قال انها ليست بنجس لانها لو - 00:15:15
اخدم الان تملام التعليم لكان تعليلا صريحا جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد ان يمسح لي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا ليس تصريحا بالعلة لكنه اشارة اليه انه يجوز له المسح من اجل لبسهما على طهارة - 00:15:34
هذا نوع من الاشارات الى العلل كما يسمونه وتأتيك ان شاء الله طرقها بالتفصيل. اذا العلة تارة تكون منصوصة في الدليل وتارة تأتي الاشارة اليها وتارة لا نصا ولا اشارة كما في حديث البر بالبر مثلا بمثل التمر بالتمر الشعير الملح - 00:15:55
كل الاصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحا ولا اشارة فمن اين قال الفقهاء ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات والادخار من اين اجتهدوا فيها. هذا النوع يسمونها العلة المستنبطة - 00:16:13
او الاجتهادية. يجتهد الفقهاء في تخريجها. هذا ماذا يسمى تخريج المناط لماذا اسموه تخريج المناط لانه استخراج العلل بصراحة هذه الحلقة الاصعب في سلسلة القياس عند الاصوليين. استخراج العلة. لان الكلام كله عليها - 00:16:30
لانه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة هذا اصعب ما في القياس. لانه يأتي اليها ويحاول ان يثبت ثم هو خطير تدري لما؟ لان الفقيه يتبوأ او يقتحم منزلة خطيرة. يخشى ان يكون فيها مفتئتا على الشارع. كانه يقول انا ازعم ان الله ان - 00:16:49
انما حرم التفاضل في البر من اجل كذا والله ما قال هذا. ولا نبيه صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا الاصوليون والفقهاء نوعا من اجتهاد في تحري علة الحكم من اجل توسعة دائرته وتعديته الى اماكن اخرى. وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر القيادة - 00:17:09
صنوفاته الظاهرية غيرهم وشنعوا فيها على الجمهور. واعتبروا القياس عبثا في الدين وتشريعا بالهوى وآآ اضافة وزيادة في الدين ما لم يقل به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا نظروا الى هذا ان تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل. وسيأتيك الكلام في - 00:17:29
في حينه وسيأتيك ايضا مسائل متعددة في العلة المستنبطة ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف فيها الفقهاء على علل الاحكام يستخدمون طرقا الصبر والتقسيم يستخدمون الدوران يستخدمون الاضطراد يستخدمون الشبه. كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفات - 00:17:49
وامثلتها. اذا هذا باب كبير خلاصة الكلام ان تعامل الاصوليين مع العلة يأتي في ثلاثة درجات في ثلاث درجات اولها تحقيق المناط ثانيها تنقيح المناط ثالثها تخريج المناط هذا الذي سنقرأه الان. والاجتهاد فيها والاجتهاد فيها فيها - 00:18:09
اي في العلة. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه. شف هذا شيئين اما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع. عندي قاعدة كلية او عندي نص فاريد - 00:18:31
اثباته في الفرع ان قلت لك مثل القبلة. الله امرنا باستقبال القبلة. لكن ان تكون القبلة في هذا الاتجاه او ذاك هذا تحقيق مناط ماذا فعلت؟ انت الان تحاول ان توجد مقتضى مقتضى امر الله بتوجه القبلة في هذا الاتجاه - 00:18:53
امر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة. ولم يحدد ما مثل حمار الوحش. ولم يحدد ما مثل الضبع. ماذا نفعل؟ سنجتهد هذا هو اجتهاد لما اقول انه يجب في الضبع شاة ويجد في كذا بقرة ويجب في النعامة بعير ماذا فعلنا - 00:19:10
هو تحقيق مناط. ماذا نفعل؟ نحاول ان نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها او المنصوصة في هذا. اقول حكم الله يتحقق الان هنا في الشاة في قصيد الحمامة او في البعير في قتل النعامة وهكذا. نعم - 00:19:32
النوع الثاني قال او بيان وجود العلة فيه يعني تقول انما حرم او انما ابيح سؤر سؤر اه الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا. فانت تحاول ان تثبت ان هذا موجود. نعم - 00:19:50
والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه نحو في حماية للوحش والضبع مثلهما. والبقرة والكبش كذلك. شوف في حمار الوحش والضبع مثلهما. هذا حكم الله. لانه صيد - 00:20:07
والله قال فجزاء مثل ما قتل من الصيد. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل. ومن قتل ضبعا يجب عليه المثل. اذا هذا ما هو هذا حكم منصوص قاعدة كلية. طيب البقرة والكبش مثلهما البقرة مثل حمار الوحش والكبش مثل الظبع - 00:20:27
الان انا لما احدد ان البقرة مثل للحمار وان الكبش مثل للضبع. ما هذا هذا اجتهاد هذا تحقيق مناطق انت تحاول ان تقول ان حكم الله يتحقق في هذا المثال - 00:20:50
هذا تحقيق مناط. نعم فوجوب المثل اتفاقي نصي. وجوب المثل اتفاق. ثبت بالنص فجزاء مثل ما قتل محل اتفاق. نعم وكون هذا مثليا تحقيقي اجتهادي. ايوا. وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد. الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء - 00:21:06
اذا هم لا يختلفون في وجوب المثل. فلو قال فقيه وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش فقال يجب عليك ان تذبح بقرة وخالفه فقيه اخر في اي جملة سيخالفه - 00:21:31
في تحديد البقرة مثالا او مثلا للحمار لكن انه يجب عليه كفارة المثل هذا لا خلاف فيه لاحظت الفرق؟ اذا هذا نوع من تحقيق المناط عندنا شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد ان تأتي الى محل الاتفاق - 00:21:47
فتثبت ماسورته او مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه اخر ومثله ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها. استقبال القبلة ثبت باي شيء بالنص تحديد الجهة الى هذا الاتجاه اجتهاد هذا يسمى - 00:22:04
تحقيق مناط. نعم. وقدر الكفاية في النفقة واجب. وكذا كذا قدرها. وهذا قدرها. طيب. قدر الكفاية في النفقة واجب امر الله عز وجل واوجب النفقة على الزوج لزوجته على الاب لاولاده اوجب النفقة على قدر الكفاية - 00:22:23
هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا هذه النفقة واجبة. لكن كم هو القدر الواجب هذا محل اجتهاد فلو قال قاظ لرجل يوجب عليه نفقة اولاده في حضانة امهم يجب عليك لكل ولد خمس مئة ريال في الشهر - 00:22:42
الف ريال الفان ثلاثة اقل اكثر هذا القدر اجتهادي لكن انه يجب على الاب لاولاده في حضانة امهم نفقة هذا هذا اتفاق منصوص لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط. نعم - 00:23:03
ونحو الطواف علة لطهارة الهرة. وهو موجود في الفأرة ونحوها وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس. ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها هذا اقرب الى - 00:23:21
قياس الاصطلاحي الاول ليس فيه قياس ويسمى تحقيق مناط مجازا لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا. الهرة والفأر. لانك فعلا تعدي تنقل حكما من مكان الى مكان من الهرة الى - 00:23:38
الفقر وتلتمس وجود العلة تحققها. تحقق وجودها. هذا الكلام هذا حقيقي. تحقيق المناط يعني ان تحقق وجود العلة الموجودة في الاصل تحقق وجودها في الفرع تقول انا عرفت ان الطهارة في الهرة من اجل انها تطوف. وجدت العلة وهو الطوفان موجودة ايضا في الفأر فاعد اليها الحكم - 00:23:51
هذا قياس ولهذا قال وهذا قياس دون الذي قبله هذا هو يسمى هذا فيه قياس اما الذي قبله فليس قياسا قال للاتفاق عليه النوع الاول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه وهذا تطبيق ما اراد الله عز وجل ذاك محل اتفاق دون القياس ويسميان - 00:24:13
ما عن تحقيق المناط نعم او باضافة العلية الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع. والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. ما هذا تنقيح اعد او باضافة العلية او باضافة العلية الى بعض الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع - 00:24:35
والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيحا تهذيبا. اذا انت تهذب الاوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل. تهذبه يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح انت في التنقيح تضيف اوصافا او تحذف اوصافا - 00:24:59
لا كلاهما يحصل في تنقيح المناط الاكثر الاكثر ان يكون حذفا لاوصاف زائدة والاقل ان يكون اضافة. مثال الاعرابي في حديث الكفارة في في الجماع في نهار رمضان مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الاوصاف. مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحانفية لما زادوا على الجماع - 00:25:18
امور الافطار الاخرى بالاكل والشرب. وهذا كله من تنقيح المرض كما سيأتيك الان كجعل كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف مكلف لا اعرابي لا مكلف بقاعة مكلف نعم لا اعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه شوف قال كجعل علة وجوب الكفارة ما هي - 00:25:42
وقاع مكلف خلاص جماع جماع مكلف. هذا الوصف هو المؤثر والغى كل ما وراءه لا اعرابي ولا كونه لاطما في صدره ولا كونه مجامعا لزوجته ولا كونه في ذلك الشهر بعينه مع النادي اوصاف جاءت في النص - 00:26:11
فماذا صنعنا بها الغيناه هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيح المناط. تنقيح الوصف المؤثر في الحكم. فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه. فاذا اقتصرنا من الاوصاف السبعة او الستة او العشر - 00:26:30
ترى الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط كونه جماعا صدر من مكلف. جماع لزوجة جماع لغير زوجة يتناول الحكم لاعرابي غير اعرابي يتناول لاطما صدره او مطمئنا يتناول. في ذلك الشهر في غيره يتناول وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الاوصاف - 00:26:44
سؤال كلما قلت الاوصاف يكثر تكثر الاحكام او تقل في تنقيح في تنقيح المناط في تهذيب اوصاف العلية كلما حاولت ان تقلل الوصف. انت توسع دائرة الحكم او العكس طيب نحن قلنا كونه كونه اعرابي. وجامع في نهار رمضان وجاء ثائر الرأس مرعوبا. وكونه جامع زوجته. كل هذه اوصاف - 00:27:04
لو اعتبرناها وابقيناها كانت الحكم دائرة تتسع او تقل؟ اذا في تقليل اوصاف العلية اكمل تكفير للاحكام احسنت كلما قللت الاوصاف اتسعت دائرة الحكم. وبالتالي لما قلت فقط ايقاع مكلف. وبالتالي اي وقاع مكلف وشملت دائرة كبيرة جدا من الاحكام - 00:27:36
تناولها ففي تقليل الاوصاف اوصاف العلة تكثير لاحكامها. نعم فيلحق به من ليس اعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطأ في رمضان اخر. نعم ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة - 00:27:59
وقد يختلف في بعض الاوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع او عموم الافساد؟ فتلزم الاكل والشارب. هذا الذي قلت لك خلاف المالك والحنفية فيقولون العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الافساد افساد ماذا - 00:28:14
افساد الصوم فتلزم الاكل والشارب لانه افسد الصوم. فاذا قيل له ما العلة في ايجاد الكفارة في حديث الاعرابي؟ لن يقول الجماع سيقول العلة افساد الصوم. فلان العلة عنده هي افساد الصوم دخل فيه - 00:28:31
دخل فيه الاكل والشارب. لاحظ معي سيأتيك في اخر الباب ان الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود في الكفارات يقول لا يجري فيها القياس. فيأتون فيها في كفارة الجماع في نهار رمضان - 00:28:48
ويلحقون بالمجامع الاكل والشارب. فيعترض عليهم انتم قاعدتكم ان القياس لا يدخل في الكفارات. فكيف قسط في الكفارة في الجماع فيكون جوابهم هذا ليس قياسا بل هو بل هو تنقيح مناط - 00:29:04
هذا التنقيح مناط يقول ما قسنا يقول انا بتنقيحي للمناطق جعلت الدليل متناولا للمجامع والاكل والشارب. فما اجريت القياس واضح؟ وهذا نوع من الاجابات التي لا يرضاها المحققون ويعتبرون هذا يعني اجابة فيها التفاف ودوران. في النهاية هو قياس انت عديت الحكم على كل نريد ان اقول لك ان اذا اذا مارسوا تنقيح المناط - 00:29:22
الاوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له فدخل فيه ما تناوله اللفظ فيسمون هذا تنقيح مناط نعم ويسمى تنقيح المناط وقال به اكثر منكري القياس. نعم. ولذلك قلت لك حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات - 00:29:48
يجرونه ها هنا ويعتبرونه تنقيحا للمناط لا قياسا. الغزالي رحمه الله ذكر ان من تنقيح المناط ما يسميه الاصوليون الغاء الفارق بين الفرع والاصل يعني احيانا فهمت الان معي ان تنقيح المناط عبارة عن تهذيب عن الغاء الاوصاف الزائدة. احيانا تأتي بالعكس - 00:30:08
بمجرد ان تثبت مساواة الفرع للاصل في كل الاوصاف ولا يوجد ولا يوجد فارق مؤثر يعتبر هذا نوعا من تنقيح المناط يعني هذه دخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح الملاط. مثال تقول لا فرق بين العبد والامى في سراية العتق - 00:30:29
يعني اذا اعتق اعتق بعض العبد سرى في باقيه صح فكذلك الامام كذلك ايضا لا فرق بين الذكر والانثى في معنى الرق وتشطير الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحكم في الاماء. فماذا عن العبيد - 00:30:49
من يقول من الاصوليين نقيس العبد على الامة استخدم القياس ومن يقول لا تنقيح مناط فليس قياسا. يقول الحكم تناول الامة. لكن العبد يساوي الامة في هذا المعنى. يعني لماذا استحقت الامة نصف - 00:31:09
الحد من الحرة لكونها رقيقا فهذا المعنى مشترك بينه وبين العبد فهذا الذي يسمونه نفي الفارق نفي الفارق بين الفرع والاصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط. وغيره لا. سيأتيك انه حتى الطوفي اورد - 00:31:26
نفي الفارق لون من الوان القياس. ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ يعني اذا اعتبرته تنقيح مناط او اعتبرته قياسا لا في فرق كبير الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بايش - 00:31:46
بالدليل بالنص والذي لا يعتبره تنقيح مناطق تخدمه القياس وايهما اقوى؟ النص اولى واقوى. قلت لك حتى الحنفية لما فروا من اثبات الكفارة بالحد. اثبات الكفارة بالقياس وو واثبتوه في كفارة الجماع في رمضان عدلوا عن الجواب فقالوا لا لن نستخدم قياسا انما استخدمنا تنقيح المناط. فعلى كل ان انت لما - 00:31:59
قل هو تنقيح مناط او تقول قياس يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لاثبات الحكم نعم اذا انتهينا الان من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط ماذا بقي تخريج المناط. نعم - 00:32:23
او بتعليق حكم نصب او بتعليق حكم النص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد. هذا تخريج المناط بتعليق حكم اجعل هنا آآ علامتي آآ شرطة عارضة او جملة اعتراضية او قوسين - 00:32:39
بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد تأمل في العبارة او بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد وما بين كلمة حكم وعلى هي جملة اعتراضية بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد. والمعنى كالتالي ان تعلق حكما على وصف - 00:32:57
ان تعلق الحكم على وصف باجتهاد منك. اجتهادك اين وقع اجتهادك اين وقع لا لا لا اجتهادك اين وقع في تحديد الوصف مرة اخرى بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد الاجتهاد اين وقع - 00:33:19
الاجتهاد في استخراج الوصف ولهذا سميناه تخريج المناط ما بين علامتي العارضة تعليق حكم هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته. ولان الشرع لم يتعرض علتها انت ماذا صنعت - 00:33:41
اجتهدت في ماذا في استخراج العلة. اذا هذا الاجتهاد وقع في استنباط العلة. في استخراج الوصف ولان الاجتهاد وقع ها هنا سمينا هذا تخريج المناط. لما؟ لان الفقيه يخرج العلة. يخرجها من اين - 00:33:57
يخرجها بالاجتهاد ينظر في النص النص ليس فيه ذكر للعلة. فهو يجتهد في تخريج العلة. مرة اخرى بتعليق حكم نص فالشارع عليه ولم يتعرض لعلته فيعلق هذا الحكم على وصف هذا الوصف من اين جاء - 00:34:16
بالاجتهاد نحو نحو حرمت الخمر لاسكارها. فالنبيذ حرام والربا والربا في البر لانه مكيل لانه مكيل جنس فالارز مثله حرمت الخمر لاسكارها حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل لاسكارها هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف - 00:34:36
الذي اجتهد فقال العلة الاسكار فعندئذ اذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدي اليه الفرع. قال فالنبيذ حرام المثال الاخر الربا في البر حرم لما؟ قال لانه مكيل جنس. فين مكان الاجتهاد في الجملة - 00:35:02
لانه مكيل جنس هل الشرع تعرض لهذا الوصف الدليل؟ لا فماذا صنع المجتهد اجتهد في في تخريج هذا الوصف. ولهذا سميناه تخريج مناط. قلت لك هذا هو الجزء الاكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف - 00:35:22
بين الظاهرية ومخالفيهم. ومحل الخلاف ان الشريعة اتت بالحكم مجردا عن العلة والوصف. فجئت انت على الشرع فاثبت وصفا زائدا ما تطرق اليه الدليل ولهذا نقول تخريج مناط الشرع ما اورده لكن خرجه الفقيه او المجتهد. ويسمى ويسمى تخريج المناطق وهو الاجتهاد القياسي - 00:35:42
واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. تعبدا واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام وقد اومأ اليه احمد اومأليه احمد الى ماذا الى ماذا - 00:36:07
الى نفي القياس الى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة يقال يجتنب الفقيه هذين الاصلين المجمل والقياس المجمل لانه لانه لا دلالة فيه فسوى الامام احمد في روايته بين المجمل والقياس وان على الفقيه اجتناب هذين الاصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الاحكام - 00:36:30
لكن هذا الكلام من احمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي ان يكون تعارضا فحمل كلامه في نفي القياس على معنى اخر وهو القياس الذي يكون غلطا او القياس الذي آآ لا يبنى على اصل صحيح او القياس الذي يصادم نصا الى اخره. يعني وجه من وجوه - 00:36:58
الفاسد نعم وقد اومأ اليه احمد وحمل على قياس خلف نصا. لم يحمل على مثل هذا؟ لماذا يتأول نعم لجمع بين كلام الامام وبين تطبيقات المذهب. نعم. وقيل هو فيما وقيل هو في مظنة الجواز. ولا حكم - 00:37:18
اقلفيه باحالة ولا ايجاب. هذا قول اخر ان القياس جائز لكن لا حكم للعقل فيه لا احالة ولا ايجاب. يعني ليس ممنوعا عقلا ولا واجبا عقلا بل هو جائز عقلا. وبالتالي فانت تتكلم عن فرقة اثبتت جواز القياس وفرقة نفته - 00:37:38
فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلا او شرعا. ايضا فرق. ولهذا قال الغزالي رحمه الله فرق المبطلة للقياس ثلاثة الذين ابطلوا القياس ثلاث فرق قال المحيل له عقلا والموجب له عقلا. والحاضر له شرعا - 00:38:00
ثلاثة فرق يقول ابطلت القياس المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا فهؤلاء يعني كانه يقول اصحاب قول باطل في القياس. اما المحيل عقلا فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة - 00:38:20
يقول العقل لا يجيز القياس واما الموجب عقلا فهو كلام ينسب لابي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي يوجبون قياس عقلا والحق ان العقل لا يوجب ولا يمنع انما يجيز يجيز القياس عقلا فاذا اجازه عقلا هل يجوز شرعا ويطبق او لا؟ الجمهور نعم لكن داود الظاهري مذهب الظاهري يخالف هنا - 00:38:40
اذا هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلا لا يخالفون اين في وقوعه شرعا او جوازه شرعا فالذي يمنعه شرعا هو ايضا من الذين ابطلوا القياس مذهب داوود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب اليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس - 00:39:04
نعم وهو واجب شرعا وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين وهو واجب اي ماذا التعبد بالقياس واجب شرعا قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين - 00:39:24
Transcription
الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان - 00:00:00
ثان الى يوم الدين اما بعد اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم على ما مضى في التعريف كما سبق نعم فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة - 00:00:26
والفرع ما عدي به الى الحكم بالجامع. والعلة والحكم والفرع والفرع ما عدي اليه الحكم بالجامع. نعم. والعلة والحكم مضى ذكرهما. وهي فرع في الاصل استنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم هذا واظح - 00:00:42
قد تقدم لك بالمثال. فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة. عد معي الى حديث البر والذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل الى اخر الحديث. الان لو - 00:01:10
واردت ان اقيس الارز على البر. اين الاصل هنا؟ البر. افهم معي في اطلاق الاصوليين احيانا يقولون اصل ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الاصل. فالاصل عندنا هنا هو الحديث. وليس هو البر - 00:01:30
ولهذا قال فالاصل قيل النص كحديث الربا. وقيل محله كالاعيان الستة. يعني قيل الاخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم. اذا قيل اين الاصل في المثال تقول البر. فالبر هو محل الحكم. والثاني هو اكثر شهرة في - 00:01:50
عمالات الاصوليين. اذا اطلق الاصل يراد به محل لا ليس النص. الاغلب في استعمالات الاصوليين وتداولات طلبة العلم اذا قيل الاصل في القياس فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص. وليس هو النص ذاته لكنه اطلاق اورده لك كما سمعت. قال والفرع - 00:02:10
ما عدي اليه الحكم بالجامع. والعلة والحكم مضى ذكرهما. هناك في بدايات الكتاب. في المقدمات لما تحدثنا عن الحكم الوضعي وجاء ذكر السبب والشرط والعلة تكلم هناك عن العلة واما الحكم فكان سابقا لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي وقال - 00:02:30
هو تكليفي ووضعي فعرف الحكم وانه مقتضى خطاب الشارع. قال هنا لا داعي الى اعادة اشياء سبق تعريفها ومن ارادها يرجع اليها قال رحمه الله وهي فرع في الاصل الكلام عن العلة وهي اي العلة. فرع في الاصل اصل في الفرع - 00:02:50
بالمثال ايضا يتضح فركز نحن نقول الاصل في المثال البر والفرع الارز ما العلة لن تقل انه الكي. طيب. الكيل علة موجودة. في الاصل الذي هو البر. اثبتنا وجوده في الفرع الذي هو - 00:03:10
الارز العلة اذا موجودة في في الاصل موجودة في الفرع. ركز ماذا يقول؟ يقول هي فرع في الاصل اصل في الفرع وجود العلة في الاصل فرع عنه. ووجودها في الفرع اصل فيه. كيف؟ يقول قبل ان تقيس. لما جئت الى الحديث - 00:03:30
ونظرت الى البر وحاولت ان تستخرج العلة بحثت فاجتهدت فقلت هي الكيل. اذا العلة في نص في حكم الاصل هل كانت موجودة او جاءت فرعا جاءت فرعا لكنها لما استخرجتها وذهبت بها الى الفرع لتقيسه عليه ما كان لك ان تلحق الفرع بالاصل في الحكم في القياس الا بعلم - 00:03:50
اذا العلة في القياس بالنسبة الى الفرع اصل وبالنسبة الى اصل فرعون هذا مقصوده رحمه الله من قوله وهي فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها - 00:04:15
افهمها بطريقة ايسر الحكم في الاصل ثبت بالعلة ام بالنص بالنص والعلة فرع. طيب تعالي الى الفرع. الحكم فيه ثبت بالنص ام بالعلة؟ بالعلة فهي اصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة - 00:04:32
ارتباط الحكم بالعلة في الاصل اضعف لاننا استنبطناه فقلنا العلة في الاصل هي فرع عنه لان الحكم ثبت بالنص. والعلة فرع. لكن لما جئنا الى الفرع الذي هو الارز اثبتنا - 00:04:50
حكم بها يعني بالعلة فالحكم جاء بعد العلة فالعلة هنا هي الاصل وجاء الحكم بعدها اذا لك ان تنظر الى ايهما يسبق ان كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع وان كانت العلة سبقت الحكم فهي - 00:05:04
الاصل في الارز ايهما سبق؟ الحكم ام العلة العلة جاءت العلة اولا ثم لحقها الحكم. فالعلة هنا اصل والبر الذي هو في الحديث ايهما سبق؟ الحكم ام العلة؟ الحكم لان الدليل جاء فحرم - 00:05:21
ثم نظرنا الى العلة فوجدناها فالحكم سبق العلة. فالعلة هنا فرع يعني تبع له. وعلى كل هي مجرد يعني فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع - 00:05:38
او بيان او بيان وجود العلة فيه. هيا انتبه معي الفقرات الاتية في قرابة صفحتين او ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع فيه محل الخلاف في القياس الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء - 00:05:58
عندما تقول الخلاف في القياس يقول القياس له زوايا له اوجه له انواع ساحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة؟ ما الذي اشتد فيه خلاف مع الجمهور يقول العلة يسميها الاصوليون مناط الحكم - 00:06:16
العلة يسميها الاصوليون والفقهاء مناط الحكم. مناط يعني مناط مناط مناط اسمه مكان من الفعل ناط ينوط. مثل ما تقول مطار اسمه مكان منتارة. المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار - 00:06:34
فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم ان يعلق به الحكم فسميت العلة مناط الحكم لان الحكم يعلق بها. كيف يعني يعلق بها يرتبط بها اما تقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ ان وجدت العلة - 00:06:54
وجد الحكم وان فقدت العلة فقد الحكم هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فاذا اذا قال الاصوليون مناط ايش يقصدون يقصدون العلة اذا قالوا مناط مناط الحكم يقصدون العلة. واذا اطلق قال المناط او كما تأتيك المصطلحات تحقيق المناط تنقيح المناط. ماذا يقصدون بالمناط هنا - 00:07:14
العلة. اذا المناط هو معلق او متعلق الحكم. اذا قالوا المناط فهو العلة. اذا العلة تسمى عندهم مناطا ومنه يتكلمون عن تعامل الاصوليين والفقهاء مع العلة يأتي على انحاء ثلاثة - 00:07:38
النحو الاول الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف. النحو الثاني اوسع قليلا. النحو الثالث اكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الاصوليين فانظر كيف سيتدرج معك؟ ساشرح لك الان جملة تساعدك على فهم الاتي في العبارات. الخطوة الاولى في تعاملهم مع العلة ان ينظر اليها من - 00:07:56
حيث من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل. ويسمون هذا تحقيق المنار. مثل ان تقول آآ وله صورتان كما سيأتي. يقولون مثلا الله عز وجل اوجب على من قتل الصيد المثل - 00:08:18
فجزاء مثل ما قتل من النعم لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد لا والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة لما يقولون لما يقولون في الحمامة شاة هل دل عليه الدليل - 00:08:37
لا هو اجتهاد صحابة لما يقولون مثلا في البقرة كذا في حمار الوحش كذا في الضبع كذا فيحددون لكل حيوان من الصيد من الكفارة مثله. تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط. يعني الله عز وجل اوجب حكما - 00:08:54
فان تقول هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة متحقق في الشاة هذا انت ماذا تزعم؟ تزعم ان ان تطبيق الحكم يتحقق بهذا. الله عز وجل اوجب الاجتهاد في تحري القبلة. والتوجه اليها - 00:09:14
هذا هذا واجب لكن تحقيق هذا بان تقول القبلة ها هنا وتتجه اليها وتصلي هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص لا النص امر باستقبال القبلة بالتوجه اليها. لكن ان تكون القبلة شرقا او غربا فهذا اجتهاد - 00:09:30
ولانه اجتهاد فهو من تحقيق المناط. هي محاولة لان تحقق مكان الحكم. تقول الله عز وجل امرنا واظن ان هذا هو الذي يحقق قل امتثال لامر الله. هذا لون يسمى تحقيق المناط. منه ايضا - 00:09:49
تقول الله اعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. علل طهارة سؤل الهرة بماذا بكثرة دورانها وطوفانها على اهل البيت. فلو قال قائل - 00:10:04
حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلا ايضا تيكثر طوافها بالبيت وانتقاله على اواني اهل البيت فهل اعطيها حكمها هذا نوع من تحقيق المناط. يعني ان تحقق وجود العلة في هذا المكان. اذا هذه المرتبة الاولى وتسمى - 00:10:24
تحقيق المناط المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط وصورتها كالتالي سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب سنأتي للعبارات. تنقيح المناط مأخوذ من كلمة وهو تهذيب وتصفية. ان تأتي الى الدليل الذي ورد فيه الحكم - 00:10:42
تريد استخراج العلة فتجد اوصافا اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم ويضربون مثالا بحديث الاعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم فجاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ثم جاء حكم الكفارة - 00:11:00
هنا في الحديث قبل اتيان حكم الكفارة ثمة اوصاف كون الرجل اعرابي كونه جاء فزعا كونه رأى نفسه قد هلك كونه جامع زوجته كون هذا في نهار رمضان السؤال لما رتب الكفارة - 00:11:16
اي الاوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم المناسب له المخصوص به الجماعة اذا كونه اعرابي وصف لا عبرة به وبالتالي لو جامع الحضري الاعجمي غيره يتناوله الحكم ايضا كونه جاء فزعا لا عبرة به. فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع - 00:11:31
ولم يشعر بعظيم ما ارتكب لا اثر لفقدان هذا الوصف لانه وصف لاغم ايضا كونه جامع زوجته فماذا لو زنا والعياذ بالله الحكم مثله لان المقصود الجماع وليس المقصود الوطء الحلال. فانظر كيف؟ الان ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف. ما معنى التنقيح هنا - 00:11:54
تصفيته تهذيبه اخراج الزوائد الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم واضح؟ طيب هل يدخل في هذا التنقيح ايضا ان تقول كونه في نهار رمضان؟ طيب لو جامع في يوم اخر غير رمضان يتناوله الحكم - 00:12:15
بلى ان كان صوما واجبا عليه كنذر او قضاء من رمضان تناولوا الحكم وان لم يكن يوما من رمضان. هذا كله ماذا يسمى تنقيح مناط معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم. تهذيب العلة - 00:12:30
هذا نوع من الاجتهاد ايضا في العلة. نوع من الاجتهاد في القياس. لاحظ الى الان ما قسنا ما طبقنا قياسا. ماذا صنعنا اذا الاصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة اوجه او ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط بمعنى تحقق - 00:12:46
والوقوف عليها اين العلة؟ ما هي الخطوة الثانية تنقيح تنقيح المناط وما معناه؟ تهذيب وتصفية. يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف وسيأتيكم بعد قليل. في حديث الاعرابي نفسه قالت المالكية والحنفية لا ليس الوصف - 00:13:04
المقصود هو الجماع في رمضان. الوصف المقصود هو الافطار عمدا في رمضان والجماع ليس وصفا مخصوصا بل المقصود هتك حرمة الشهر فتحصل الكفارة بالجماع وبالاكل وبالشرب عمدا في نهار رمضان - 00:13:22
من اين جاءوا بهذا تماما كما استبعدت انت وصف الاعرابي واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس واستبعدت كونه مجامعا لزوجته واستبعدت كونه في نهار رمضان استبعدوا خصوصية الجماع لا قالوا الكفارة تجب بالجماع لكن قالوا الجماعة ليس مخصوصا - 00:13:40
السؤال وقع على الجماع لانه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو انه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من ايام رمضان فيحصل هذا المعنى بالاكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الاكل والشرب - 00:14:01
او لا تدري لم قال له انما يتقوى بالاكل والشرب على الجماع فلا ان تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب اولى على خلاف بينهم في هذا. هذا ماذا يسمى اذا - 00:14:21
تنقيح المنارة. الرتبة الثالثة التي هي فيها الكلام تخريج المناط تخريج المناط معناها استخراج العلة. استخراجها من اين استخراجها من الاصل الاصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل تارة تكون العلة فيه منصوصة منصوصة. يأتي النص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام انما - 00:14:33
الاستئذان من اجل البصر. ما هذا؟ هذا تعليل صريح يقول الله تعالى في تقسيم الفي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ما هذا؟ هذا تعليل صريح اذا ثمة نصوص فيها تعليل صريح - 00:14:59
لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه هذا يسمى تخريج مناط. احيانا لا يكون الحكم منصوصا. يكون فيه اشارة مثل ما سئل عن سؤل الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين. لاحظ فرق لو قال انها ليست بنجس لانها لو - 00:15:15
اخدم الان تملام التعليم لكان تعليلا صريحا جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد ان يمسح لي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا ليس تصريحا بالعلة لكنه اشارة اليه انه يجوز له المسح من اجل لبسهما على طهارة - 00:15:34
هذا نوع من الاشارات الى العلل كما يسمونه وتأتيك ان شاء الله طرقها بالتفصيل. اذا العلة تارة تكون منصوصة في الدليل وتارة تأتي الاشارة اليها وتارة لا نصا ولا اشارة كما في حديث البر بالبر مثلا بمثل التمر بالتمر الشعير الملح - 00:15:55
كل الاصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحا ولا اشارة فمن اين قال الفقهاء ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات والادخار من اين اجتهدوا فيها. هذا النوع يسمونها العلة المستنبطة - 00:16:13
او الاجتهادية. يجتهد الفقهاء في تخريجها. هذا ماذا يسمى تخريج المناط لماذا اسموه تخريج المناط لانه استخراج العلل بصراحة هذه الحلقة الاصعب في سلسلة القياس عند الاصوليين. استخراج العلة. لان الكلام كله عليها - 00:16:30
لانه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة هذا اصعب ما في القياس. لانه يأتي اليها ويحاول ان يثبت ثم هو خطير تدري لما؟ لان الفقيه يتبوأ او يقتحم منزلة خطيرة. يخشى ان يكون فيها مفتئتا على الشارع. كانه يقول انا ازعم ان الله ان - 00:16:49
انما حرم التفاضل في البر من اجل كذا والله ما قال هذا. ولا نبيه صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا الاصوليون والفقهاء نوعا من اجتهاد في تحري علة الحكم من اجل توسعة دائرته وتعديته الى اماكن اخرى. وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر القيادة - 00:17:09
صنوفاته الظاهرية غيرهم وشنعوا فيها على الجمهور. واعتبروا القياس عبثا في الدين وتشريعا بالهوى وآآ اضافة وزيادة في الدين ما لم يقل به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا نظروا الى هذا ان تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل. وسيأتيك الكلام في - 00:17:29
في حينه وسيأتيك ايضا مسائل متعددة في العلة المستنبطة ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف فيها الفقهاء على علل الاحكام يستخدمون طرقا الصبر والتقسيم يستخدمون الدوران يستخدمون الاضطراد يستخدمون الشبه. كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفات - 00:17:49
وامثلتها. اذا هذا باب كبير خلاصة الكلام ان تعامل الاصوليين مع العلة يأتي في ثلاثة درجات في ثلاث درجات اولها تحقيق المناط ثانيها تنقيح المناط ثالثها تخريج المناط هذا الذي سنقرأه الان. والاجتهاد فيها والاجتهاد فيها فيها - 00:18:09
اي في العلة. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه. شف هذا شيئين اما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع. عندي قاعدة كلية او عندي نص فاريد - 00:18:31
اثباته في الفرع ان قلت لك مثل القبلة. الله امرنا باستقبال القبلة. لكن ان تكون القبلة في هذا الاتجاه او ذاك هذا تحقيق مناط ماذا فعلت؟ انت الان تحاول ان توجد مقتضى مقتضى امر الله بتوجه القبلة في هذا الاتجاه - 00:18:53
امر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة. ولم يحدد ما مثل حمار الوحش. ولم يحدد ما مثل الضبع. ماذا نفعل؟ سنجتهد هذا هو اجتهاد لما اقول انه يجب في الضبع شاة ويجد في كذا بقرة ويجب في النعامة بعير ماذا فعلنا - 00:19:10
هو تحقيق مناط. ماذا نفعل؟ نحاول ان نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها او المنصوصة في هذا. اقول حكم الله يتحقق الان هنا في الشاة في قصيد الحمامة او في البعير في قتل النعامة وهكذا. نعم - 00:19:32
النوع الثاني قال او بيان وجود العلة فيه يعني تقول انما حرم او انما ابيح سؤر سؤر اه الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا. فانت تحاول ان تثبت ان هذا موجود. نعم - 00:19:50
والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه نحو في حماية للوحش والضبع مثلهما. والبقرة والكبش كذلك. شوف في حمار الوحش والضبع مثلهما. هذا حكم الله. لانه صيد - 00:20:07
والله قال فجزاء مثل ما قتل من الصيد. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل. ومن قتل ضبعا يجب عليه المثل. اذا هذا ما هو هذا حكم منصوص قاعدة كلية. طيب البقرة والكبش مثلهما البقرة مثل حمار الوحش والكبش مثل الظبع - 00:20:27
الان انا لما احدد ان البقرة مثل للحمار وان الكبش مثل للضبع. ما هذا هذا اجتهاد هذا تحقيق مناطق انت تحاول ان تقول ان حكم الله يتحقق في هذا المثال - 00:20:50
هذا تحقيق مناط. نعم فوجوب المثل اتفاقي نصي. وجوب المثل اتفاق. ثبت بالنص فجزاء مثل ما قتل محل اتفاق. نعم وكون هذا مثليا تحقيقي اجتهادي. ايوا. وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد. الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء - 00:21:06
اذا هم لا يختلفون في وجوب المثل. فلو قال فقيه وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش فقال يجب عليك ان تذبح بقرة وخالفه فقيه اخر في اي جملة سيخالفه - 00:21:31
في تحديد البقرة مثالا او مثلا للحمار لكن انه يجب عليه كفارة المثل هذا لا خلاف فيه لاحظت الفرق؟ اذا هذا نوع من تحقيق المناط عندنا شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد ان تأتي الى محل الاتفاق - 00:21:47
فتثبت ماسورته او مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه اخر ومثله ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها. استقبال القبلة ثبت باي شيء بالنص تحديد الجهة الى هذا الاتجاه اجتهاد هذا يسمى - 00:22:04
تحقيق مناط. نعم. وقدر الكفاية في النفقة واجب. وكذا كذا قدرها. وهذا قدرها. طيب. قدر الكفاية في النفقة واجب امر الله عز وجل واوجب النفقة على الزوج لزوجته على الاب لاولاده اوجب النفقة على قدر الكفاية - 00:22:23
هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا هذه النفقة واجبة. لكن كم هو القدر الواجب هذا محل اجتهاد فلو قال قاظ لرجل يوجب عليه نفقة اولاده في حضانة امهم يجب عليك لكل ولد خمس مئة ريال في الشهر - 00:22:42
الف ريال الفان ثلاثة اقل اكثر هذا القدر اجتهادي لكن انه يجب على الاب لاولاده في حضانة امهم نفقة هذا هذا اتفاق منصوص لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط. نعم - 00:23:03
ونحو الطواف علة لطهارة الهرة. وهو موجود في الفأرة ونحوها وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس. ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها هذا اقرب الى - 00:23:21
قياس الاصطلاحي الاول ليس فيه قياس ويسمى تحقيق مناط مجازا لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا. الهرة والفأر. لانك فعلا تعدي تنقل حكما من مكان الى مكان من الهرة الى - 00:23:38
الفقر وتلتمس وجود العلة تحققها. تحقق وجودها. هذا الكلام هذا حقيقي. تحقيق المناط يعني ان تحقق وجود العلة الموجودة في الاصل تحقق وجودها في الفرع تقول انا عرفت ان الطهارة في الهرة من اجل انها تطوف. وجدت العلة وهو الطوفان موجودة ايضا في الفأر فاعد اليها الحكم - 00:23:51
هذا قياس ولهذا قال وهذا قياس دون الذي قبله هذا هو يسمى هذا فيه قياس اما الذي قبله فليس قياسا قال للاتفاق عليه النوع الاول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه وهذا تطبيق ما اراد الله عز وجل ذاك محل اتفاق دون القياس ويسميان - 00:24:13
ما عن تحقيق المناط نعم او باضافة العلية الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع. والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. ما هذا تنقيح اعد او باضافة العلية او باضافة العلية الى بعض الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع - 00:24:35
والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيحا تهذيبا. اذا انت تهذب الاوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل. تهذبه يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح انت في التنقيح تضيف اوصافا او تحذف اوصافا - 00:24:59
لا كلاهما يحصل في تنقيح المناط الاكثر الاكثر ان يكون حذفا لاوصاف زائدة والاقل ان يكون اضافة. مثال الاعرابي في حديث الكفارة في في الجماع في نهار رمضان مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الاوصاف. مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحانفية لما زادوا على الجماع - 00:25:18
امور الافطار الاخرى بالاكل والشرب. وهذا كله من تنقيح المرض كما سيأتيك الان كجعل كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف مكلف لا اعرابي لا مكلف بقاعة مكلف نعم لا اعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه شوف قال كجعل علة وجوب الكفارة ما هي - 00:25:42
وقاع مكلف خلاص جماع جماع مكلف. هذا الوصف هو المؤثر والغى كل ما وراءه لا اعرابي ولا كونه لاطما في صدره ولا كونه مجامعا لزوجته ولا كونه في ذلك الشهر بعينه مع النادي اوصاف جاءت في النص - 00:26:11
فماذا صنعنا بها الغيناه هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيح المناط. تنقيح الوصف المؤثر في الحكم. فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه. فاذا اقتصرنا من الاوصاف السبعة او الستة او العشر - 00:26:30
ترى الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط كونه جماعا صدر من مكلف. جماع لزوجة جماع لغير زوجة يتناول الحكم لاعرابي غير اعرابي يتناول لاطما صدره او مطمئنا يتناول. في ذلك الشهر في غيره يتناول وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الاوصاف - 00:26:44
سؤال كلما قلت الاوصاف يكثر تكثر الاحكام او تقل في تنقيح في تنقيح المناط في تهذيب اوصاف العلية كلما حاولت ان تقلل الوصف. انت توسع دائرة الحكم او العكس طيب نحن قلنا كونه كونه اعرابي. وجامع في نهار رمضان وجاء ثائر الرأس مرعوبا. وكونه جامع زوجته. كل هذه اوصاف - 00:27:04
لو اعتبرناها وابقيناها كانت الحكم دائرة تتسع او تقل؟ اذا في تقليل اوصاف العلية اكمل تكفير للاحكام احسنت كلما قللت الاوصاف اتسعت دائرة الحكم. وبالتالي لما قلت فقط ايقاع مكلف. وبالتالي اي وقاع مكلف وشملت دائرة كبيرة جدا من الاحكام - 00:27:36
تناولها ففي تقليل الاوصاف اوصاف العلة تكثير لاحكامها. نعم فيلحق به من ليس اعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطأ في رمضان اخر. نعم ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة - 00:27:59
وقد يختلف في بعض الاوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع او عموم الافساد؟ فتلزم الاكل والشارب. هذا الذي قلت لك خلاف المالك والحنفية فيقولون العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الافساد افساد ماذا - 00:28:14
افساد الصوم فتلزم الاكل والشارب لانه افسد الصوم. فاذا قيل له ما العلة في ايجاد الكفارة في حديث الاعرابي؟ لن يقول الجماع سيقول العلة افساد الصوم. فلان العلة عنده هي افساد الصوم دخل فيه - 00:28:31
دخل فيه الاكل والشارب. لاحظ معي سيأتيك في اخر الباب ان الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود في الكفارات يقول لا يجري فيها القياس. فيأتون فيها في كفارة الجماع في نهار رمضان - 00:28:48
ويلحقون بالمجامع الاكل والشارب. فيعترض عليهم انتم قاعدتكم ان القياس لا يدخل في الكفارات. فكيف قسط في الكفارة في الجماع فيكون جوابهم هذا ليس قياسا بل هو بل هو تنقيح مناط - 00:29:04
هذا التنقيح مناط يقول ما قسنا يقول انا بتنقيحي للمناطق جعلت الدليل متناولا للمجامع والاكل والشارب. فما اجريت القياس واضح؟ وهذا نوع من الاجابات التي لا يرضاها المحققون ويعتبرون هذا يعني اجابة فيها التفاف ودوران. في النهاية هو قياس انت عديت الحكم على كل نريد ان اقول لك ان اذا اذا مارسوا تنقيح المناط - 00:29:22
الاوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له فدخل فيه ما تناوله اللفظ فيسمون هذا تنقيح مناط نعم ويسمى تنقيح المناط وقال به اكثر منكري القياس. نعم. ولذلك قلت لك حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات - 00:29:48
يجرونه ها هنا ويعتبرونه تنقيحا للمناط لا قياسا. الغزالي رحمه الله ذكر ان من تنقيح المناط ما يسميه الاصوليون الغاء الفارق بين الفرع والاصل يعني احيانا فهمت الان معي ان تنقيح المناط عبارة عن تهذيب عن الغاء الاوصاف الزائدة. احيانا تأتي بالعكس - 00:30:08
بمجرد ان تثبت مساواة الفرع للاصل في كل الاوصاف ولا يوجد ولا يوجد فارق مؤثر يعتبر هذا نوعا من تنقيح المناط يعني هذه دخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح الملاط. مثال تقول لا فرق بين العبد والامى في سراية العتق - 00:30:29
يعني اذا اعتق اعتق بعض العبد سرى في باقيه صح فكذلك الامام كذلك ايضا لا فرق بين الذكر والانثى في معنى الرق وتشطير الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحكم في الاماء. فماذا عن العبيد - 00:30:49
من يقول من الاصوليين نقيس العبد على الامة استخدم القياس ومن يقول لا تنقيح مناط فليس قياسا. يقول الحكم تناول الامة. لكن العبد يساوي الامة في هذا المعنى. يعني لماذا استحقت الامة نصف - 00:31:09
الحد من الحرة لكونها رقيقا فهذا المعنى مشترك بينه وبين العبد فهذا الذي يسمونه نفي الفارق نفي الفارق بين الفرع والاصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط. وغيره لا. سيأتيك انه حتى الطوفي اورد - 00:31:26
نفي الفارق لون من الوان القياس. ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ يعني اذا اعتبرته تنقيح مناط او اعتبرته قياسا لا في فرق كبير الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بايش - 00:31:46
بالدليل بالنص والذي لا يعتبره تنقيح مناطق تخدمه القياس وايهما اقوى؟ النص اولى واقوى. قلت لك حتى الحنفية لما فروا من اثبات الكفارة بالحد. اثبات الكفارة بالقياس وو واثبتوه في كفارة الجماع في رمضان عدلوا عن الجواب فقالوا لا لن نستخدم قياسا انما استخدمنا تنقيح المناط. فعلى كل ان انت لما - 00:31:59
قل هو تنقيح مناط او تقول قياس يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لاثبات الحكم نعم اذا انتهينا الان من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط ماذا بقي تخريج المناط. نعم - 00:32:23
او بتعليق حكم نصب او بتعليق حكم النص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد. هذا تخريج المناط بتعليق حكم اجعل هنا آآ علامتي آآ شرطة عارضة او جملة اعتراضية او قوسين - 00:32:39
بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد تأمل في العبارة او بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد وما بين كلمة حكم وعلى هي جملة اعتراضية بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد. والمعنى كالتالي ان تعلق حكما على وصف - 00:32:57
ان تعلق الحكم على وصف باجتهاد منك. اجتهادك اين وقع اجتهادك اين وقع لا لا لا اجتهادك اين وقع في تحديد الوصف مرة اخرى بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد الاجتهاد اين وقع - 00:33:19
الاجتهاد في استخراج الوصف ولهذا سميناه تخريج المناط ما بين علامتي العارضة تعليق حكم هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته. ولان الشرع لم يتعرض علتها انت ماذا صنعت - 00:33:41
اجتهدت في ماذا في استخراج العلة. اذا هذا الاجتهاد وقع في استنباط العلة. في استخراج الوصف ولان الاجتهاد وقع ها هنا سمينا هذا تخريج المناط. لما؟ لان الفقيه يخرج العلة. يخرجها من اين - 00:33:57
يخرجها بالاجتهاد ينظر في النص النص ليس فيه ذكر للعلة. فهو يجتهد في تخريج العلة. مرة اخرى بتعليق حكم نص فالشارع عليه ولم يتعرض لعلته فيعلق هذا الحكم على وصف هذا الوصف من اين جاء - 00:34:16
بالاجتهاد نحو نحو حرمت الخمر لاسكارها. فالنبيذ حرام والربا والربا في البر لانه مكيل لانه مكيل جنس فالارز مثله حرمت الخمر لاسكارها حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل لاسكارها هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف - 00:34:36
الذي اجتهد فقال العلة الاسكار فعندئذ اذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدي اليه الفرع. قال فالنبيذ حرام المثال الاخر الربا في البر حرم لما؟ قال لانه مكيل جنس. فين مكان الاجتهاد في الجملة - 00:35:02
لانه مكيل جنس هل الشرع تعرض لهذا الوصف الدليل؟ لا فماذا صنع المجتهد اجتهد في في تخريج هذا الوصف. ولهذا سميناه تخريج مناط. قلت لك هذا هو الجزء الاكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف - 00:35:22
بين الظاهرية ومخالفيهم. ومحل الخلاف ان الشريعة اتت بالحكم مجردا عن العلة والوصف. فجئت انت على الشرع فاثبت وصفا زائدا ما تطرق اليه الدليل ولهذا نقول تخريج مناط الشرع ما اورده لكن خرجه الفقيه او المجتهد. ويسمى ويسمى تخريج المناطق وهو الاجتهاد القياسي - 00:35:42
واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. تعبدا واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام وقد اومأ اليه احمد اومأليه احمد الى ماذا الى ماذا - 00:36:07
الى نفي القياس الى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة يقال يجتنب الفقيه هذين الاصلين المجمل والقياس المجمل لانه لانه لا دلالة فيه فسوى الامام احمد في روايته بين المجمل والقياس وان على الفقيه اجتناب هذين الاصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الاحكام - 00:36:30
لكن هذا الكلام من احمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي ان يكون تعارضا فحمل كلامه في نفي القياس على معنى اخر وهو القياس الذي يكون غلطا او القياس الذي آآ لا يبنى على اصل صحيح او القياس الذي يصادم نصا الى اخره. يعني وجه من وجوه - 00:36:58
الفاسد نعم وقد اومأ اليه احمد وحمل على قياس خلف نصا. لم يحمل على مثل هذا؟ لماذا يتأول نعم لجمع بين كلام الامام وبين تطبيقات المذهب. نعم. وقيل هو فيما وقيل هو في مظنة الجواز. ولا حكم - 00:37:18
اقلفيه باحالة ولا ايجاب. هذا قول اخر ان القياس جائز لكن لا حكم للعقل فيه لا احالة ولا ايجاب. يعني ليس ممنوعا عقلا ولا واجبا عقلا بل هو جائز عقلا. وبالتالي فانت تتكلم عن فرقة اثبتت جواز القياس وفرقة نفته - 00:37:38
فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلا او شرعا. ايضا فرق. ولهذا قال الغزالي رحمه الله فرق المبطلة للقياس ثلاثة الذين ابطلوا القياس ثلاث فرق قال المحيل له عقلا والموجب له عقلا. والحاضر له شرعا - 00:38:00
ثلاثة فرق يقول ابطلت القياس المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا فهؤلاء يعني كانه يقول اصحاب قول باطل في القياس. اما المحيل عقلا فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة - 00:38:20
يقول العقل لا يجيز القياس واما الموجب عقلا فهو كلام ينسب لابي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي يوجبون قياس عقلا والحق ان العقل لا يوجب ولا يمنع انما يجيز يجيز القياس عقلا فاذا اجازه عقلا هل يجوز شرعا ويطبق او لا؟ الجمهور نعم لكن داود الظاهري مذهب الظاهري يخالف هنا - 00:38:40
اذا هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلا لا يخالفون اين في وقوعه شرعا او جوازه شرعا فالذي يمنعه شرعا هو ايضا من الذين ابطلوا القياس مذهب داوود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب اليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس - 00:39:04
نعم وهو واجب شرعا وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين وهو واجب اي ماذا التعبد بالقياس واجب شرعا قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين - 00:39:24