ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبة عما يقوله - 00:00:16
المسلم من الاذكار المتصلة بالاذان يقول يقول مثلما يقول المؤذن الا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على سبيل - 00:00:35
الاطلاق يعني ان يقول كما يقول المؤذن وجاء عند ذكري الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا في عدد من الاحاديث - 00:00:59
وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء من فعله. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن - 00:01:19
اخرجه الشيخان هنا اطلق في ذلك ولم يقيد بعض الاذان بقول على خلاف او بقول مغاير بما يقوله المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن فظاهره انه اذا قال حي على الصلاة ان السامع يقول حي على الصلاة - 00:01:37
اذا قال حي على الفلاح فانه يقول حيا على الفلاح. يقول يحيى وهو احد رواته وهو يحيى ابن ابي كثير وحدثني بعض اخواننا يقصد علقمة ابن ابي وقاص انه قال - 00:02:01
لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هذا في البخاري. يعني انه عند الحي علتين يقول لا حول ولا قوة - 00:02:22
الا بالله ويدل على ذلك صراحة حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر - 00:02:44
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله - 00:03:01
ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل - 00:03:19
لا الجنة. رواه مسلم فالمطلق محمول على المقيد يعني ما جاء فيه الاطلاق بانه يقول مثل ما يقول يحمل على هذا المقيد انه يقول عند الحي علتين لا حول ولا قوة الا بالله - 00:03:34
وهذا الذي عليه عامة اهل العلم سلفا وخلفا هذا الذي عليه الجمهور. وهذا مقتضى الصناعة الاصولية كما هو معلوم من حمل المطلق على المقيد والعجيب ان هذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم - 00:03:54
حتى زادت اقوالهم في ذلك على عشرة اقوال. فيما يقوله من سمع المؤذن لكن هذا القول الذي ذكرته انفا هو الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي تدل عليه هذه الاحاديث الصحيحة خلافا - 00:04:18
لمن اخذ من ظاهر حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باعتبار انه يردد مثله سواء. فهذا يبينه الحديث الاخر فيقول مثل ما قال الا في الحيعلتين - 00:04:37
وهذا قال به جماعة من السلف وبه قال الامام احمد الشافعي الطائفة من الحنفية المالكية وبعض اهل العلم قال مخير بين ان يقول مثل ما قال في جميع الاذان او ان يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة الا بالله كأنهم ارادوا ان يجمعوا بين - 00:05:02
الاحاديث ولكن الاحسن في طريقة الجمع بين الاحاديث كما هو معلوم هو حمل مطلق على المقيد هذا هو الصحيح مع ان هذه الاقاويل قال بها ائمة. يعني من قال بانه مخير مثلا - 00:05:27
مثل ابن جرير الطبري رحمه الله فهؤلاء الكبار قالوا بهذه او ببعض هذه الاقوال وعلى كل حال هنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول - 00:05:44
المؤذن قولوا اذا سمعتم النداء اذا سمعتم النداء هنا فقولوا هذا امر معلق على شرط. ونحن عرفنا في بعض المناسبات ان تعليقه على الشرط لتكرره يدل على التكرار اننا كل ما سمعنا المؤذن - 00:06:03
قلنا مثل ما قال فهذا واضح في كل اذان لصلاة يعني سمعنا الظهر نقول العصر نقول المغرب وهكذا لكن اذا سمع اكثر من مؤذن في وقت واحد فهل يردد مع هؤلاء جميعا؟ ويردد مع - 00:06:21
الاقرب على قول طائفة من اهل العلم مما يليه يعني الاقرب المسجد المجاور له. طيب لو اذن مؤذن قبله وهو يسمعه لكنه ليس هو الاقرب وبعض اهل العلم يقولون انه يردد خلف الاول. طيب لو اراد ان يردد خلف كل مؤذن من هؤلاء المؤذنين - 00:06:42
فهذا لا اشكال فيه لانه ينطبق عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول سمعنا المؤذن فقلنا مثل ما قال. اذا سمعتم المؤذن لو انه سمع المؤذن بواسطة سمع اذان الحرم على الهواء مباشرة في الاذاعة - 00:07:03
او في التلفاز فكذلك يقول مثل ما قال لانه سمعه ولا اشكال في هذا وينطبق عليه ما جاء في بعض الاحاديث ان له مثل اجره اذا ردد معه والمؤذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان له مثل اجر من صلى - 00:07:25
معه باعتبار انه دعاهم الى هذا الخير ومن دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم اذا اذا سمع الحرم سمع المسجد النبوي يؤذن على الهواء مباشرة يقول مثل ما يقول فيحصل له مثل هذا الاجر لان المؤذن له مثل اجور من تبعه من اجابه - 00:07:46
صلى معه فاذا قال مثل ما قال كان له مثل اجر هذا المؤذن. والله تعالى اعلم ثمان قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا امر فهل هذا الامر للوجوب؟ يجب على الانسان ان يقول ذلك - 00:08:10
او انه للندب الذي عليه عامة اهل العلم ان ذلك للندب وليس للوجوب خلافا لبعض الظاهرية. لا يجب عليه ان يقول ذلك فهو مستحب ونقل عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله وجاء ايضا عن اسحاق بن راهوية - 00:08:34
انه كان يتحدث والمؤذن يؤذن فلا يقطع حديثه ولا يجيبه. جاء هذا عن الحسن ونقل مثل هذا ايضا عن اسحاق رحم الله الجميع. لكن لا شك ان الاولى بالمسلم والاكمل والافضل ان لا يدع - 00:08:56
الاجابة للمؤذن لا يدع الترديد خلفه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من الجفاء الا يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا الاثر جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح - 00:09:18
وانما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء اسمع الاذان ولا يردد معه من المسائل المتعلقة بهذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا يشمل الرجال والنساء ولا فرق. فالمرأة - 00:09:38
كالرجل في ذلك والنساء شقائق الرجال الا لدليل واذا جاء الخطاب للمذكر في القرآن او في السنة كما هو الغالب فان النساء يدخلن فيه وانما جاء بصيغة التذكير لان ذلك روعي فيه الاكمل والاشرف الذي هو - 00:10:04
الرجل والا فالنساء داخلات في ذلك الا لدليل او ما جاء من بعض الصيغ الخاصة بالرجال مما لا يشترك فيه الرجال والنساء ولا يدخلن فيه على سبيل التبع كلفظة الرجال - 00:10:32
فان النساء لا يدخلن بها هنا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اذا سمعتم النداء المؤذن يسمع اذانه او لا يسمع وهو يؤذن يسمع نفسه او لا يسمع - 00:10:52
يسمع فهل هو مخاطب بهذا؟ يعني المؤذن يحتاج ان يردد مع نفسه ويحصل له هذا الثواب والاجر فيكون مع السامع سواء في هذه القضية هل يردد مع نفسه يجيب نفسه - 00:11:12
اذى موضع اختلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يجيب لانه داخل في ذلك فهو يسمع نفسه وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه كان اذا اذن يفعل يفعل ذلك - 00:11:31
بان يرددوا خلف العبارات التي التي يقولها قاسوا ذلك ايضا على تأمين الامام اذا قرأ الفاتحة فانه يقول امين والمأموم يقول امين لكن هذا قياس مع الفارق لان هذا التأمين من قبل الامام مأمور - 00:11:47
او جاء ذلك مصرحا به بخلاف بخلاف الاذان وردت النصوص بان المؤذن بان الامام يقول يقول امين. وعلى كل حال ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء ان المؤذن غير داخل في ذلك لانه هو المنادي فعلى السامعين على المخاطبين من يتوجه اليهم ذلك ان ان يجيبوا - 00:12:12
بهذه الاجابة ان يرددوا معه فالمؤذن غير داخل فيه والله تعالى اعلم والنداء اذا ذكر والاذان فان ذلك قد يراد به ايضا الاقامة لانها ايضا اعلام فهل يردد ايضا خلف المؤذن اذا اقام الصلاة - 00:12:41
يقيم هل نقول معه هذه العبارات كما نقول في الاذان اولى بعض اهل العلم يقولون يشرع له للسامع ان يقول ذلك كالاذان سواء وهذا ذهب اليه اكثر الحنابلة. وهو ظاهر مذهب - 00:13:08
الشافعي رحم الله الجميع اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن قالوا المؤذن هنا الاذان يدخل فيه الاذان والاقامة فكلاهما نداء الى الصلاة اذا سمعتم النداء فهذا نداء وهذا - 00:13:27
نداء كل ذلك صدر من المؤذن وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك لا يشرع ان يقال معه ذلك لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه كان اذا اخذ المؤذن في الاقامة رفع يديه ودعا يعني - 00:13:46
انه لا يردد لا يردد معه وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم. اما ما جاء من قول اقامها الله وادامها عند قول المؤذن في الاقامة قد قامت الصلاة فان ذلك لا يصح. لا يثبت فيه شيء. فلا يقال ذلك - 00:14:09
لكن بالنسبة للاذان يردد معه كما يقول الا في حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني حتى في الفجر اذا قال الصلاة خير من نوم فان السامع يقول الصلاة خير - 00:14:28
من النوم. يردد معه كما كما يقول لكن لو سمعه وهو يصلي يعني انت تصلي النافلة او الفريضة وسمعت النداء دخلت المسجد قبل الاذان فجعل يؤذن نحن نقول اذا دخل قبل الاذان والمؤذن يوشك او شرع في الاذان فانه ينتظر ويردد معه - 00:14:43
ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد او الراتبة الا في الجمعة فانه اذا دخل والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فانه لا ينتظر حتى يردد حتى يردد معه وانما يشرع في الصلاة - 00:15:07
من اجل ان يستمع الخطبة فاستماع الخطبة اولى من الترديد مع المؤذن. لان ذلك اعلق به. والله عز وجل اللي يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة لانه اذا سمعوا هذا النداء فان - 00:15:26
فهذا ابان قيام الخطيب فهم مأمورون بالذهاب للاستماع الى الذكر الذي هو الخطبة وما يتلوه من الصلاة فكل ذلك داخل فيه. فاذا كان الانسان يصلي فاذن المؤذن. هل يجيب او لا؟ الان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اذا - 00:15:46
سمعتم فهذا ظاهره العموم ظاهره العموم والعموم ذكرنا في بعض المناسبات انه يتوجه الى عموم الافراد عموم الاشخاص وعموم الامكنة وعموم الازمنة بقي الرابع وهو عموم الاحوال في اي حال. فهذا لكل فرد - 00:16:08
وفي اي مكان في المسجد وخارج المسجد تردد معه في اي زمان وفي اي مكان ولاي فرد من الافراد باقي الاحوال. طيب لو كان يصلي هذي حال لو كان متلبسا بالصلاة - 00:16:31
فهل يدخل فيه الاحوال في العموم؟ او لا تدخل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم فمن قال ان الاحوال داخلة في ام هذا الشق الرابع او القسم الرابع؟ قالوا انه يجيب مع المؤذن وهو يصلي لان هذا من الذكر من الذكر - 00:16:45
وقالوا ان قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بعض اصحابه فهو يصلي واعتذر اليه بانه يصلي حينما لم يجب احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاية - 00:17:05
الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحكم؟ يعني وهو يصلي ان ان ذلك عام فيدخل في حال حال الصلاة فهو مأمور بالاجابة اذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي او - 00:17:24
او في خارج او في خارج الصلاة كل هذا على اي حال كان هذا هو المقصود. وعلى كل حال هذا ليس محل اتفاق وانما قال به بعض المالكية ان ذلك - 00:17:41
يكون في الصلاة سواء في الفريضة او في النافلة وفرق بعضهم بين النفل والفرض وهو منقول عن الامام ما لك رحمه الله والاكثر على انه لا يجيب في حال الصلاة مع ان الاجابة - 00:17:57
ما يردده وما يقوله هو من جنس الذكر. ولهذا قالوا ان صلاته لا تبطل. لو ردت سواء كان في الفريضة او في النافلة قالوا صلاة هذا لا تبطل. الا انهم استثنوا فيما لو انه قال مثل ما يقول في الحيعلتين. حينما يقول حي - 00:18:15
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اذا ما قال لا حول ولا قوة الا بالله كانهم جعلوا ذلك ليس من جنس الذكر فقالوا تبطل الصلاة لانه كلام اجنبي. اما الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله - 00:18:34
فكل هذا من من الذكر فهو لا يبطل الصلاة ولذلك العلماء تكلموا فيما لو انه خاطب احدا وهو يصلي باية يعني عنده انسان مثلا يريد منه ان يأخذ الكتاب او يريد منه ان يأخذ شيئا واسمه موسى مثلا فقال يا موسى خذ الكتاب - 00:18:56
او اسمه اي اسم اخر فقال خذ الكتاب باعتبار انها من القرآن قالوا ان قصد بها القرآن واراد تنبيهه ايضا ان صلاته لا تبطل هكذا قال بعض الفقهاء وليس هذا محل البحث الان المقصود الكلام الاجنبي عن الصلاة. اذا قاله عمدا لكن اذا صدر ذلك بالخطأ والسهو والذهول فان ذلك - 00:19:17
كلا شيء فيه. الكلام اذا قاله عمدا فهل تبطل؟ ولهذا فرقوا هنا بين قوله حي على الصلاة حي على الفلاح اذا قال هذا. ولم يقل لا حول ولا قوة الا بالله بدلا منها. ذهب طوائف من اهل العلم الى ان صلاته - 00:19:41
لا تصح على كل حال الذين قالوا لا لا تستحب الاجابة بحال من الاحوال لا في الفريضة ولا في النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا - 00:19:58
هذا ذهب اليه او مذهب الشافعي ومذهب ايضا الحنابلة. وهو قول ايضا الحنفية وذهب اليه بعض المالكية وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه مشغول في الصلاة عن اجابة المؤذن. لكن على كل حال مضى الكلام على بطلان الصلاة - 00:20:08
وعدم البطلان الامام مالك رحمه الله يرى ان من اجابه في حال الصلاة يكون يكون مسيئا وان صلاته تامة وهنا ايضا اذا فاته الاذان. انتهى الاذان وهو مشغول او في ذهول. لم ينتبه لم كان معه مكالمة او نحو ذلك. هل يردد بعد ما ينتهي؟ او لا يرد - 00:20:30
احنا ذكرنا في مقدمات الاذكار انه اذا فات المحل فان الذكر يكون قد فات على قول طائفة من اهل العلم ومن ثم فانه لا يقضى فمثل هذه الكلمات يقولها بعد كل جملة من الاذان الا ما يقال بعد الاذان بكامله مثل ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره فهذا لا اشكال - 00:20:56
فيه اذا لم يطل الفصل. فهنا اذا لم يردد معه فذهب بعض اهل العلم انه لو كان يصلي مثلا ففرغ من صلاته والمؤذن فرغ من الاذان. بعض اهل العلم يقول هذا معذور فيردد - 00:21:20
بعده الا اذا طال الفصل ذهب الى هذا بعض الشافعية فرق بعضهم بين المتعمد وغير المتعمد فاذا كان الانسان مقصرا مهملا مفرطا فانه لا يردد الا ان بعض اهل العلم - 00:21:36
قالوا اذا كان ذلك عن قرب فلا بأس اما اذا طال الفصل فلا. على كل حال الاصل انه يردد بعد كل جملة. هذا هو الاصل. فلو انه قضى الاذان ولم يردد معه - 00:21:59
فالظاهر ان المحل قد فات ان المحل قد فات والله اعلم. هذا ما يتعلق هذه الجملة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه - 00:22:15
Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبة عما يقوله - 00:00:16
المسلم من الاذكار المتصلة بالاذان يقول يقول مثلما يقول المؤذن الا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على سبيل - 00:00:35
الاطلاق يعني ان يقول كما يقول المؤذن وجاء عند ذكري الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا في عدد من الاحاديث - 00:00:59
وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء من فعله. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن - 00:01:19
اخرجه الشيخان هنا اطلق في ذلك ولم يقيد بعض الاذان بقول على خلاف او بقول مغاير بما يقوله المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن فظاهره انه اذا قال حي على الصلاة ان السامع يقول حي على الصلاة - 00:01:37
اذا قال حي على الفلاح فانه يقول حيا على الفلاح. يقول يحيى وهو احد رواته وهو يحيى ابن ابي كثير وحدثني بعض اخواننا يقصد علقمة ابن ابي وقاص انه قال - 00:02:01
لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هذا في البخاري. يعني انه عند الحي علتين يقول لا حول ولا قوة - 00:02:22
الا بالله ويدل على ذلك صراحة حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر - 00:02:44
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله - 00:03:01
ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل - 00:03:19
لا الجنة. رواه مسلم فالمطلق محمول على المقيد يعني ما جاء فيه الاطلاق بانه يقول مثل ما يقول يحمل على هذا المقيد انه يقول عند الحي علتين لا حول ولا قوة الا بالله - 00:03:34
وهذا الذي عليه عامة اهل العلم سلفا وخلفا هذا الذي عليه الجمهور. وهذا مقتضى الصناعة الاصولية كما هو معلوم من حمل المطلق على المقيد والعجيب ان هذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم - 00:03:54
حتى زادت اقوالهم في ذلك على عشرة اقوال. فيما يقوله من سمع المؤذن لكن هذا القول الذي ذكرته انفا هو الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي تدل عليه هذه الاحاديث الصحيحة خلافا - 00:04:18
لمن اخذ من ظاهر حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باعتبار انه يردد مثله سواء. فهذا يبينه الحديث الاخر فيقول مثل ما قال الا في الحيعلتين - 00:04:37
وهذا قال به جماعة من السلف وبه قال الامام احمد الشافعي الطائفة من الحنفية المالكية وبعض اهل العلم قال مخير بين ان يقول مثل ما قال في جميع الاذان او ان يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة الا بالله كأنهم ارادوا ان يجمعوا بين - 00:05:02
الاحاديث ولكن الاحسن في طريقة الجمع بين الاحاديث كما هو معلوم هو حمل مطلق على المقيد هذا هو الصحيح مع ان هذه الاقاويل قال بها ائمة. يعني من قال بانه مخير مثلا - 00:05:27
مثل ابن جرير الطبري رحمه الله فهؤلاء الكبار قالوا بهذه او ببعض هذه الاقوال وعلى كل حال هنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول - 00:05:44
المؤذن قولوا اذا سمعتم النداء اذا سمعتم النداء هنا فقولوا هذا امر معلق على شرط. ونحن عرفنا في بعض المناسبات ان تعليقه على الشرط لتكرره يدل على التكرار اننا كل ما سمعنا المؤذن - 00:06:03
قلنا مثل ما قال فهذا واضح في كل اذان لصلاة يعني سمعنا الظهر نقول العصر نقول المغرب وهكذا لكن اذا سمع اكثر من مؤذن في وقت واحد فهل يردد مع هؤلاء جميعا؟ ويردد مع - 00:06:21
الاقرب على قول طائفة من اهل العلم مما يليه يعني الاقرب المسجد المجاور له. طيب لو اذن مؤذن قبله وهو يسمعه لكنه ليس هو الاقرب وبعض اهل العلم يقولون انه يردد خلف الاول. طيب لو اراد ان يردد خلف كل مؤذن من هؤلاء المؤذنين - 00:06:42
فهذا لا اشكال فيه لانه ينطبق عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول سمعنا المؤذن فقلنا مثل ما قال. اذا سمعتم المؤذن لو انه سمع المؤذن بواسطة سمع اذان الحرم على الهواء مباشرة في الاذاعة - 00:07:03
او في التلفاز فكذلك يقول مثل ما قال لانه سمعه ولا اشكال في هذا وينطبق عليه ما جاء في بعض الاحاديث ان له مثل اجره اذا ردد معه والمؤذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان له مثل اجر من صلى - 00:07:25
معه باعتبار انه دعاهم الى هذا الخير ومن دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم اذا اذا سمع الحرم سمع المسجد النبوي يؤذن على الهواء مباشرة يقول مثل ما يقول فيحصل له مثل هذا الاجر لان المؤذن له مثل اجور من تبعه من اجابه - 00:07:46
صلى معه فاذا قال مثل ما قال كان له مثل اجر هذا المؤذن. والله تعالى اعلم ثمان قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا امر فهل هذا الامر للوجوب؟ يجب على الانسان ان يقول ذلك - 00:08:10
او انه للندب الذي عليه عامة اهل العلم ان ذلك للندب وليس للوجوب خلافا لبعض الظاهرية. لا يجب عليه ان يقول ذلك فهو مستحب ونقل عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله وجاء ايضا عن اسحاق بن راهوية - 00:08:34
انه كان يتحدث والمؤذن يؤذن فلا يقطع حديثه ولا يجيبه. جاء هذا عن الحسن ونقل مثل هذا ايضا عن اسحاق رحم الله الجميع. لكن لا شك ان الاولى بالمسلم والاكمل والافضل ان لا يدع - 00:08:56
الاجابة للمؤذن لا يدع الترديد خلفه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من الجفاء الا يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا الاثر جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح - 00:09:18
وانما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء اسمع الاذان ولا يردد معه من المسائل المتعلقة بهذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا يشمل الرجال والنساء ولا فرق. فالمرأة - 00:09:38
كالرجل في ذلك والنساء شقائق الرجال الا لدليل واذا جاء الخطاب للمذكر في القرآن او في السنة كما هو الغالب فان النساء يدخلن فيه وانما جاء بصيغة التذكير لان ذلك روعي فيه الاكمل والاشرف الذي هو - 00:10:04
الرجل والا فالنساء داخلات في ذلك الا لدليل او ما جاء من بعض الصيغ الخاصة بالرجال مما لا يشترك فيه الرجال والنساء ولا يدخلن فيه على سبيل التبع كلفظة الرجال - 00:10:32
فان النساء لا يدخلن بها هنا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اذا سمعتم النداء المؤذن يسمع اذانه او لا يسمع وهو يؤذن يسمع نفسه او لا يسمع - 00:10:52
يسمع فهل هو مخاطب بهذا؟ يعني المؤذن يحتاج ان يردد مع نفسه ويحصل له هذا الثواب والاجر فيكون مع السامع سواء في هذه القضية هل يردد مع نفسه يجيب نفسه - 00:11:12
اذى موضع اختلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يجيب لانه داخل في ذلك فهو يسمع نفسه وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه كان اذا اذن يفعل يفعل ذلك - 00:11:31
بان يرددوا خلف العبارات التي التي يقولها قاسوا ذلك ايضا على تأمين الامام اذا قرأ الفاتحة فانه يقول امين والمأموم يقول امين لكن هذا قياس مع الفارق لان هذا التأمين من قبل الامام مأمور - 00:11:47
او جاء ذلك مصرحا به بخلاف بخلاف الاذان وردت النصوص بان المؤذن بان الامام يقول يقول امين. وعلى كل حال ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء ان المؤذن غير داخل في ذلك لانه هو المنادي فعلى السامعين على المخاطبين من يتوجه اليهم ذلك ان ان يجيبوا - 00:12:12
بهذه الاجابة ان يرددوا معه فالمؤذن غير داخل فيه والله تعالى اعلم والنداء اذا ذكر والاذان فان ذلك قد يراد به ايضا الاقامة لانها ايضا اعلام فهل يردد ايضا خلف المؤذن اذا اقام الصلاة - 00:12:41
يقيم هل نقول معه هذه العبارات كما نقول في الاذان اولى بعض اهل العلم يقولون يشرع له للسامع ان يقول ذلك كالاذان سواء وهذا ذهب اليه اكثر الحنابلة. وهو ظاهر مذهب - 00:13:08
الشافعي رحم الله الجميع اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن قالوا المؤذن هنا الاذان يدخل فيه الاذان والاقامة فكلاهما نداء الى الصلاة اذا سمعتم النداء فهذا نداء وهذا - 00:13:27
نداء كل ذلك صدر من المؤذن وذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك لا يشرع ان يقال معه ذلك لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه كان اذا اخذ المؤذن في الاقامة رفع يديه ودعا يعني - 00:13:46
انه لا يردد لا يردد معه وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم. اما ما جاء من قول اقامها الله وادامها عند قول المؤذن في الاقامة قد قامت الصلاة فان ذلك لا يصح. لا يثبت فيه شيء. فلا يقال ذلك - 00:14:09
لكن بالنسبة للاذان يردد معه كما يقول الا في حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني حتى في الفجر اذا قال الصلاة خير من نوم فان السامع يقول الصلاة خير - 00:14:28
من النوم. يردد معه كما كما يقول لكن لو سمعه وهو يصلي يعني انت تصلي النافلة او الفريضة وسمعت النداء دخلت المسجد قبل الاذان فجعل يؤذن نحن نقول اذا دخل قبل الاذان والمؤذن يوشك او شرع في الاذان فانه ينتظر ويردد معه - 00:14:43
ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد او الراتبة الا في الجمعة فانه اذا دخل والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فانه لا ينتظر حتى يردد حتى يردد معه وانما يشرع في الصلاة - 00:15:07
من اجل ان يستمع الخطبة فاستماع الخطبة اولى من الترديد مع المؤذن. لان ذلك اعلق به. والله عز وجل اللي يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة لانه اذا سمعوا هذا النداء فان - 00:15:26
فهذا ابان قيام الخطيب فهم مأمورون بالذهاب للاستماع الى الذكر الذي هو الخطبة وما يتلوه من الصلاة فكل ذلك داخل فيه. فاذا كان الانسان يصلي فاذن المؤذن. هل يجيب او لا؟ الان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء اذا - 00:15:46
سمعتم فهذا ظاهره العموم ظاهره العموم والعموم ذكرنا في بعض المناسبات انه يتوجه الى عموم الافراد عموم الاشخاص وعموم الامكنة وعموم الازمنة بقي الرابع وهو عموم الاحوال في اي حال. فهذا لكل فرد - 00:16:08
وفي اي مكان في المسجد وخارج المسجد تردد معه في اي زمان وفي اي مكان ولاي فرد من الافراد باقي الاحوال. طيب لو كان يصلي هذي حال لو كان متلبسا بالصلاة - 00:16:31
فهل يدخل فيه الاحوال في العموم؟ او لا تدخل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم فمن قال ان الاحوال داخلة في ام هذا الشق الرابع او القسم الرابع؟ قالوا انه يجيب مع المؤذن وهو يصلي لان هذا من الذكر من الذكر - 00:16:45
وقالوا ان قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بعض اصحابه فهو يصلي واعتذر اليه بانه يصلي حينما لم يجب احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاية - 00:17:05
الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحكم؟ يعني وهو يصلي ان ان ذلك عام فيدخل في حال حال الصلاة فهو مأمور بالاجابة اذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي او - 00:17:24
او في خارج او في خارج الصلاة كل هذا على اي حال كان هذا هو المقصود. وعلى كل حال هذا ليس محل اتفاق وانما قال به بعض المالكية ان ذلك - 00:17:41
يكون في الصلاة سواء في الفريضة او في النافلة وفرق بعضهم بين النفل والفرض وهو منقول عن الامام ما لك رحمه الله والاكثر على انه لا يجيب في حال الصلاة مع ان الاجابة - 00:17:57
ما يردده وما يقوله هو من جنس الذكر. ولهذا قالوا ان صلاته لا تبطل. لو ردت سواء كان في الفريضة او في النافلة قالوا صلاة هذا لا تبطل. الا انهم استثنوا فيما لو انه قال مثل ما يقول في الحيعلتين. حينما يقول حي - 00:18:15
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اذا ما قال لا حول ولا قوة الا بالله كانهم جعلوا ذلك ليس من جنس الذكر فقالوا تبطل الصلاة لانه كلام اجنبي. اما الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله - 00:18:34
فكل هذا من من الذكر فهو لا يبطل الصلاة ولذلك العلماء تكلموا فيما لو انه خاطب احدا وهو يصلي باية يعني عنده انسان مثلا يريد منه ان يأخذ الكتاب او يريد منه ان يأخذ شيئا واسمه موسى مثلا فقال يا موسى خذ الكتاب - 00:18:56
او اسمه اي اسم اخر فقال خذ الكتاب باعتبار انها من القرآن قالوا ان قصد بها القرآن واراد تنبيهه ايضا ان صلاته لا تبطل هكذا قال بعض الفقهاء وليس هذا محل البحث الان المقصود الكلام الاجنبي عن الصلاة. اذا قاله عمدا لكن اذا صدر ذلك بالخطأ والسهو والذهول فان ذلك - 00:19:17
كلا شيء فيه. الكلام اذا قاله عمدا فهل تبطل؟ ولهذا فرقوا هنا بين قوله حي على الصلاة حي على الفلاح اذا قال هذا. ولم يقل لا حول ولا قوة الا بالله بدلا منها. ذهب طوائف من اهل العلم الى ان صلاته - 00:19:41
لا تصح على كل حال الذين قالوا لا لا تستحب الاجابة بحال من الاحوال لا في الفريضة ولا في النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا - 00:19:58
هذا ذهب اليه او مذهب الشافعي ومذهب ايضا الحنابلة. وهو قول ايضا الحنفية وذهب اليه بعض المالكية وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه مشغول في الصلاة عن اجابة المؤذن. لكن على كل حال مضى الكلام على بطلان الصلاة - 00:20:08
وعدم البطلان الامام مالك رحمه الله يرى ان من اجابه في حال الصلاة يكون يكون مسيئا وان صلاته تامة وهنا ايضا اذا فاته الاذان. انتهى الاذان وهو مشغول او في ذهول. لم ينتبه لم كان معه مكالمة او نحو ذلك. هل يردد بعد ما ينتهي؟ او لا يرد - 00:20:30
احنا ذكرنا في مقدمات الاذكار انه اذا فات المحل فان الذكر يكون قد فات على قول طائفة من اهل العلم ومن ثم فانه لا يقضى فمثل هذه الكلمات يقولها بعد كل جملة من الاذان الا ما يقال بعد الاذان بكامله مثل ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره فهذا لا اشكال - 00:20:56
فيه اذا لم يطل الفصل. فهنا اذا لم يردد معه فذهب بعض اهل العلم انه لو كان يصلي مثلا ففرغ من صلاته والمؤذن فرغ من الاذان. بعض اهل العلم يقول هذا معذور فيردد - 00:21:20
بعده الا اذا طال الفصل ذهب الى هذا بعض الشافعية فرق بعضهم بين المتعمد وغير المتعمد فاذا كان الانسان مقصرا مهملا مفرطا فانه لا يردد الا ان بعض اهل العلم - 00:21:36
قالوا اذا كان ذلك عن قرب فلا بأس اما اذا طال الفصل فلا. على كل حال الاصل انه يردد بعد كل جملة. هذا هو الاصل. فلو انه قضى الاذان ولم يردد معه - 00:21:59
فالظاهر ان المحل قد فات ان المحل قد فات والله اعلم. هذا ما يتعلق هذه الجملة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه - 00:22:15