التفسير الشيخ سليمان العلوان

معنى الربيبة وما يحرم الزواج بها الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله رب العالمين الربيبة اذا كانت في الحجر بلا ريبي على زوج اه الام اذا طلقت توفيت الله يقول اللاتي في حجوركم ولقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي - 00:00:01ضَ

الخبر متفق على صحته وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى اذا كانت الربيبة في غير الحجم فليتزوج امرأة ولها بنات تقدم بهن العمر او كنا متزوجات او لم يتربينا عند امهن - 00:00:31ضَ

الجمهور منهم الائمة الاربعة رواية واحدة بان هؤلاء يحرمن على زوجي امي سواء توفيت توفيت الام او طلقت لان الربيب ما تحرم الا اذا كانت واذا لم تكن فانها غير محرمة - 00:00:58ضَ

وهذا الذي افتى به عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والاسانيد اليهما الصحاح وهذا الذي مال اليه ابن القيم والحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال به جمع من العلماء - 00:01:30ضَ

لان الله جل وعلا اشترط ان تكون في الحجر. وربائبكم اللاتي في السجود. فاذا لم تكن في الصواب انه لا حرج يعني يتزوجها وينكحها فبالتالي اذا تزوج امرأة ولها بنات - 00:01:53ضَ

اه لم تربينا عنده الصوب انهن يحتجبن عنه يحتجبن عنه وهذا طول قوي لان افتى به كابر الصحابة. وان كان غير معروف عند الناس الان ولا يعرفونه ولا يعرفون الا قول الائمة الاربعة - 00:02:07ضَ

يبقى ان هذا القول قول الخلفاء الراشدي كعمر وعلي ونسند اليهم وهؤلاء الخلفاء هم اعرف الناس بمعنى قوله جل وعلا في فجوركم. خلافا لمن قال ان الاية خرجت مخرجا الغالب. لان صحيح لو لم يرد عن عمر وعن - 00:02:22ضَ

اه علي نقول ان الله يقر بمخرج الغالب ربما دلالات اخرى لكن في هذا الموضع لا لانه لا يتأتى شخص والله يقول انا فقيه وانا افهم مهما بلغ حجمك من الفهم والعلم لا يبلغ فهمك فهم عمر وفهم علي رضي الله عنه - 00:02:38ضَ

اذا رحت عنده نعم ما دام انه تتربع عنده في حجره فالعبرة انت تضربه في حجره فانها محرمة عليه. اذا تتربى بحجره فانها اجنبية عنه اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم غيرهم يقدم قل للخلفاء الراشدين. اما اذا اختلف الخلفاء الراشدون ينظر الدلالات او الدلالات الاخرى لانهم موجهات عند الفقهاء - 00:02:55ضَ

احدكم من المرجحة مثلا الخيار قد يكون المرجحات الكثرة قد يكون من المرجحات النصوص الاخرى قد يكون يرجحات العام في القضية فلا يتأتى البدو في مسألة باعتبار ان هذا قال بها دون ذاك - 00:03:25ضَ

بدون مرشح يعني اخر قوي اما اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفوا مثلا اخر فانه يعتد ويؤخذ بقول الخلفاء الراشدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء آآ الراشدين - 00:03:47ضَ

فقد امر بالاخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والخبر اسناده جيد. رواه احمد واهله. السنن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون والخبر في صحيح الامام مسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الرشد في الاخ في طاعة او بطاعة ابي بكر وطاعة - 00:04:03ضَ

اه عمر. اما لو قال ابو بكر بقوله ثم قال عمر بقول كان ينظر مرجحات اخرى او قال عمر بقوله قال علي المرجحات فلا يقدم قول وحده من اخر بدوني - 00:04:27ضَ

مرجح او دليل ولكن من لم يكن عنده قدرة على الترجيح بين القولين فما صار الى قول دون يعني هوى فلا تثريب عليه ولا اثم عليه ولو كان قوله في الراجح مرجوه - 00:04:38ضَ

لانه اخذ في قول الصحابي ولو وان كان ذلك قد يكون اقوى بادلة او اعتبارات اخرى هو ما يعلم بعينه يعني اكرم ابن عباس يعني في من ترك واجبة في الحج - 00:04:52ضَ

صحيح هو مالك عن ايوب عن سعد ابن جبير ولا اعلم احد بعينه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام اخطأ او انه لم يأخذ بقوله لكن في اعتبارات اخرى تفيد ان الصحابة كانوا يأخذون بيته - 00:05:14ضَ

الامر الاول ان عباس يقول من ترك شي مسكه ونسيه هذا واضح جدا انه ربط الحكم بالترك النسيان هذا نص صريح ان ابن عباس قال اجتهادا والجمهور اخذوا بالشطر الاول من ترك - 00:05:27ضَ

ولن يأخذ بالشطر الثاني من؟ نسي هذا احد الاعتبارات الان. هل من ترك شيئا من نسكيه؟ فعليه دم. ورد نصوص اخرى النبي ادم بترك الواجبات ولم يوجب كانت رخصة للعباس - 00:05:45ضَ

يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته في هذه الحالة امره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له ان يترك الواجب ولم يجب عليه دما قيل ان العباس كان معذورا فقلنا العذر لا يمنع من وجوب الدم لو كان واجبا - 00:06:03ضَ

لذلك لما امر ان سيحلق رأسه وكان لازما من حلق رأسه امر ان يحلق رأسه ويجب عليه كفارة واسقط عنه تنازل يوجد يقال يعني من خالف نقول انه من وافقة - 00:06:19ضَ

ومن وافق ايضا اه ثمان نصوص اخرى شرعية تقتضي مثلا ضعف هذا القوي - 00:06:35ضَ