مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق

معنى قول النبي أولم ولو بشاة وبماذا يقع الزواج | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

انا في الزواج قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اولم ولو بشاء هو الاصل ان الوليمة تكون على الزوج واليوم الوليمة على الزوجة على معنى ان الزوج هو الذي يبذل المال - 00:00:00ضَ

الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى ان تكون منهم الوليمة ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى فالاصل ان تكون على الزوج وفي الوقت الحاضر وان كان يتولى امرها اهل الزوجة اننا في حقيقتها هي على الزوج لانه هو الذي دفع - 00:00:19ضَ

تكاليفها سواء دفع تكاليف مع المهر او كما يفعل الان بعض الناس في هذا عندنا في نجم يكون عليهن قيمة القصر او عليهم قيمة تكاليف العشاء هذا يعتبر ايضا لا يزال من الرجل - 00:00:45ضَ

فعلى هذا اولوا ملابسها الناس يعملون بهذا والوليمة مشروع وظاهر النصر وجوب. ولو بشيء قليل. وهذا المقصود به لاعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم النكاح. ولا النكاح العلن يخالف نكاح السر. ونكاح الحالة يدل على حقيقة هذا الزواج - 00:01:05ضَ

بالاعلان والناس يتذاكرون هل يتبين ان بين الزوجين صلة رضاع وهذا موجود بكثرة ليس قليلا سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر التابعين او في هذا العصر - 00:01:32ضَ

علاش حيت اذا كانو فلان خطب فلانة يأتي من يخبر بان بينهما رظاء كان في قصة عقبة في الصحيح ارظعتني ثم راح اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يقطر امر بفراقها؟ لما اشترى النكاح ظهر من يقول فيه رضاع ولا النكاح قد يظهر فيه من يقول - 00:01:52ضَ

وهذا يكون سواء عاد اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد. يقول قبلت هذا العقد في عصر العصور الاولى. لان مبنى العقود على - 00:02:16ضَ

فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد هل نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف اذا قال اعطيته قلنا وخلاص. صارت زوجة تدخل بها نعتبر نحن الكتابة هي العقد وهذا عرفنا اليوم بدليل انك تخطب امرأة - 00:02:33ضَ

بل تنظر اليها. وقد تعطيهم المهر. وانت ما عقدت الى الان. بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى هذي زوجة. ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج - 00:02:53ضَ

ما يحتاج انك تطلق ولا سمع ان احد قلت انا طلقت لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق العشر الاوائل لا يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة. الى مرجع هذا الى العرف - 00:03:11ضَ

والعقود ترجع الى العرف فما يسميه الناس عقدا فهو عقد. ومن ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحت عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد وان هذا زواج - 00:03:30ضَ

فعلى هذا المرجع العقد الى العرف. نعم. قلت زواج. اذا كان هذا يسمى هو الزواج النكاح ومع هو الوليد ونحن الان عندنا ان العقد يرتبط بالزواج. اللي هو اعلان النكاح يرتبط به الوليمة - 00:03:47ضَ