مغرب الجمعة 1436هـ (شهر صفر)

مغرب الجمعة 1436-2-13 هــ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

يعني الحي اذا اغتسل فانه يعني يناسب ان يتمسك من الماء والان نقول بثوب اي ثوب لكن الثوب المناسب في التنشيف يعني ثوب خفيف رقيق ما ينشف ولهذا الان المتبع تنسيب - 00:00:01ضَ

هذي التي الفوط لانها لانها سميكة تمتص يعني بها الناس احياء وينشف بها الميت كذلك ويقول في شأن المرأة انه تظهر يظهر الشعر للمرأة ثلاثة قرون قرون تم الله ثائر الواحدة ظفيرة. وتسمى في بعظ المجتمعات عندنا - 00:00:26ضَ

المهم ان هذا هو الحكم انها يغفر يغفر شعر المرأة بعض الفقهاء يقول لا بل انه يترك كذا منشورا وكذا ولا يظهر لكن هذا هو الصواب انه يذكر كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام عطية فظفرنا شعرها ثلاث - 00:01:08ضَ

والقيناها هذه القرون الظفائر جعلناها خلفها. وهذا احسن احسن هيئة الشعب منتشر على وجهها وعلى كذا يكون مغفور ويكون خلفها هذا كما فعل هو امثل ما يكون نعم نعم ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل ورائها. وان يسدل وراءها. نعم - 00:01:36ضَ

وان خرج منه شيء بعد سبع بقطن يقول ان خرج من الميت شيء الغالب ان المراد خير شيء من بطنه يعني يعني ممنوع الغائط هذا الغالب انهم يعنون هذا ان خرج شيء منه بعد السبع - 00:02:13ضَ

بعد المراسلات السبع فانه يحشى المكان يحشى المكان بقطن معناه انه ينظف المكان ويحشى بقطن حتى لا يخرج ولا يتكرر خروجه يقول فان لم يعني فان لم يجدي القطن ولم يستمسك - 00:02:37ضَ

المخرج حر يعتبر طين حر يظهر ان المراد والتين حرة الطين الجيد الذي استمسك معه امسك المكان وييبس قد قد يقول قائل ان انسب ما يكون هنا مثل الجص ييبس بسرعة - 00:03:12ضَ

فلسطين يمكن انه يحتاج الى وقت كبطين حر الشيخ كأنه ما تكلم عنه او تكلم عن الحب ها يعني حر خالص يعني ها وش تقول فوقه حر ما ادري والله - 00:03:41ضَ

لانه خالص ولا ما هو بخالص ما يكفي يكفي يكون يعني تراب اكيد التراب نعم الحاشية منه عند الشيخ بن قاسم. وش قال طين حر ذكر اي خالص طيب ابيض لا رمل - 00:04:20ضَ

والحر الطيب وخيار كل شيء يا ولا اذا كان المراد انه يستمسكه قد يقال ويستعمل الجص لانه ييبس بسرعة المهم انه يوضع الشيء الذي يجدي بمنع تكرر الخروج. نعم فان لم يستنزف. نعم - 00:04:49ضَ

وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر. نعم. ثم يغسل ثم يغسل المحل ويوضأ. يعني اه كانه يقول يحسب الطين ثم يغسل المحل. يعني يغسل اه يعني الموضع الخارجي - 00:05:19ضَ

يحشى يحشى المكان المخرج يلا رنوا يمنع يمنع هذا كأنه بغرظه انه يحشى يحشى المكان يدخل الطين هذا الحر يدخل ان يمنع من بعد ثم يغسل المكان الخارجي. يعني من نوع اه من نوع ينجى - 00:05:41ضَ

من نوع من هل يعني المخرج يقول الشيخ اه محمد عندكم يوصل محل كان يعني ازالة الاجازة ان كان نجسا والغالب ان هذا هو المقصود كان دم كذلك يوضع ما يمنع خروج الدم يمكن كذا او كذا نعم - 00:06:14ضَ

نعم فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وان خرج بعد تكفينه لم يعد لم لم يعيد الغسل يقول بعد قوله ويغسل المحل يقول ويوظأ توضأ يعني يوصل وجهه ويديه - 00:06:50ضَ

شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل لم يعاد الغسل يعني لم يعد الغسل ولا لم يعادل الغسل يظل يريد الغسل يعني لم يعجل يعني غسل المكان وما الى ذلك يحتمل - 00:07:13ضَ

لان هذا يشك بعد التكفين اذا خرج شيء يعني تحل الاكفان ثم يذهب به الى مكان التغسيل فيغسل في حرج لكن عندي استفهام على قوله ويوظأ عندي انه لا داعي للوضوء - 00:07:50ضَ

لان الخروج هذا ليس من نوعه يعني ليس بحدث يترتب عليها حكم الوضوء وانه يجب عليه او يجب ان يوظأ كأنهم قاسوه على الحي عندي انه ما ما يلزم ان يوظأ - 00:08:17ضَ

ذكر في الحاشية. ايه. ويوضأ الميت وجوبا وجوبا من اين من دليل الجنوب اذا احدث بعد الغسل. اه. كايش؟ كالجنب اذا احدث بعد الغسل. كالجنب اذا احدث بعد الغسل القياس ليس بضاعف - 00:08:45ضَ

ان الان اعتمادهم على القياس القياس على الجنب اذا اغتسل ثم احدث. ماذا يجب عليه؟ يتوضأ لا خرج منه شيء فانه يعني وليس وليس هذا القياس بظاهر نعم وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل - 00:09:08ضَ

كان الغسل ولا الغسل ولا بالغسل عندي لم يعد الغسل لم يعد ان كان يريد غسل المحل لم يعذب نعم. نعم ومحرم ميت كحي ومحرم ميت كحي يعني يفعل به ما يفعل بالحي من جهة التغسيل - 00:09:57ضَ

او يغسل كما يغسل لان المعلم يباح له الاغتسال المحرم يغتسل اذا مات يغسل نعم يغسل والرسول قد امر بتقصيره وقال اغسلوه وعلى بشأن الذي سقط الراعية اغسلوه بماء مسجد - 00:10:32ضَ

فالمحرم اذا مات يعامل معاملة الحي فيفعل بهما يباح للمحرم الحي ويمنع مما يمنع منه المحرم الحي فلا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسك ولا تحنطوه - 00:10:54ضَ

فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني معناه انه باقي على احرامه وهذا مما اذا مات يعني قبل التحلل الاول اما اذا ماتت بعد التحلل التحلل فليس هو بمحرم ليس هو ابن محرم - 00:11:21ضَ

وانقطعت التلبية وهذا الذي قاله الرسول كان في عرفة الرجل اللي وقصدته راحلته كان بعرفة نعم ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ولا يلبس ذكر مخيطا. وهذه ايضا من احكام المحرم - 00:11:44ضَ

الذكر الرجل لا لا يلبس مخيطا لا يكف. لا يلبس قميص ولا سراويل ولا عمامة يعامل معاملة المحرم الحي ولا ذكر مخيطا. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه - 00:12:10ضَ

ولا وجه انثى ولا يغطى وجه المرأة الا اذا كان يراها الرجال فانها تغطى كما المحرمة في الحياة كان المعلم بالحياة نعم ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا يقول ولا يغسل شهيد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:35ضَ

ان امر ان يدفن شهداء وقتلى احد في ثيابهم ان ان يدفنوا بدمائهم وثيابهم لان دماءهم اثر اثر عبادة عظيمة بنسب الا تغسل دماءهم عنهم الا يغسلون ولا يصلى عليهم - 00:13:06ضَ

اشعارا بمغفرة. يعني كانها اشارة او اشعار لمغفرة ذنوبهم نعم قل ولا يغسل. نعم ولا يغسل شهيد وفيه نسخة يا الا ان يكون جنبا الا ان يكون جنبا. والقول والا ان يكون جنبا هذا فيه نظر - 00:13:41ضَ

لانه لان الرسول لم يستفصل بل امر بان يدفنوا بدمائهم يأمر بان يسأل عن احوالهم ما ورد في شأن حنظلة الذي جاء انه غسلته الملائكة تغفر الملائكة لا يقتضي مشروعية توصيل - 00:14:12ضَ

تغسيل الاحياء او توصيل الناس له هذا امر يعني كرامة له في في عالم الاخرة في عالم اخر لا في معالم الدنيا. نعم. في نسخة ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما - 00:14:45ضَ

ومقتول ظلما على ما هو حسم يعني انطلاقا من ان المقتول ظلما شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون او حرمتي او دون اهلك فهو شهيد والشهداء كثيرون يعني اسباب الشهادة العامة - 00:15:07ضَ

لكن الذي ورد انه لا يغسل شهيد المعركة ولا يتوجه قياس غيرهم عليه على سيدنا يتوجه قياس غيره ممن اطلق عليه اسم الشهيد الاظهر ان المقصود ظلما كالغريق كالغريق الغريق شهيد - 00:15:37ضَ

وصاحب الهدم والحريق الكل جاء في من اطلاق وصف الشهادة ومع ذلك يغسل. نعم ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه في ثيابه - 00:16:06ضَ

يا منعم في حد ما دمه وحاله كله بعد نزع السلاح والجلود عنه. لان هذه ليست من من شأنه ولا مما يتعلق به السلاح ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وان وان سلبها كفن بغيرها. ان سلبها الشهيد ان كان قد سلب - 00:16:27ضَ

الثياب العدو الثياب سلبه العدو الثياب فانه يكفر بغيرها نعم وان صلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه لان الرسول لم يصلي على شهداء احد وفي ذلك الخلاف قد ورد انه عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت خرج - 00:16:54ضَ

وصلى على شهداء احد كان بعض اهل العلم ان هذه هي صلاة الجنازة وقال انه يشرف على الصلاة والصواب ان هذا شيء خاص قتلى احد وان الرسول صلى عليهم ودعا لهم - 00:17:22ضَ

قال في الرواية كالمودع للاحياء والاموات صلى الله عليه وسلم نعم وان سقط عند وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طال بقاؤه غسل وصلي عليه - 00:17:39ضَ

قلنا ان آآ الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى هو شهيد المعركة وهو الذي يقتل في المعركة بيد العدو صابرا محتسبا الشهيد اما ان سقط على دابتي ومات او وجد ميتا ولا اثر به - 00:18:02ضَ

جراح او انه جرح ولكنه لم يمت بل بعد ذلك بقي حيا واكل فانه لا فانه يغسل ويصلى عليه لان موته حينئذ ليس يعني بالقتال ليس بيد العدو وقول فاكل يعني - 00:18:32ضَ

طعن في القتال لكنه عاش عاش بعد ذلك حتى اكل اذا يدل على انه يعني حياته كانت مستقرة اما الذي حياته غير مستقرة فانه لا يأكل نعم نعم وسقطت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. هذا انتقلنا من الكلام المحرم والشهيد - 00:19:07ضَ

الى الكلام في الصدق وهو الجليل يسقط من بطن امه يقول اذا بلغ اربعة اشهر فانه يغسل ويصلى عليه. لانه كان حيا ثم مات لانه قد نفخت به الروح المراد انه تم له اربعة اشهر - 00:19:42ضَ

مائة وعشرين يوم والحمل طبيعي اما لو كان الحمد لله ليس طبيعيا قد يمضي على الجنين اربعة اشهر وهو في الطور الثاني الكلام اذا كان نموه طبيعيا فانه يغسل ويصلى عليه - 00:20:16ضَ

اما من لم يبلغ كان له شهرين او ثلاثة له يعني البعض الرابع فهذا ليس بشيء يا ايها الذين صلوا عليه لانه لم لم يمت. بل لم يزل ميتا لان هذه لان الانسان او الحمل في هذه الاطوار - 00:20:45ضَ

يعني ميت. الله تعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا متى يوم كانوا يعني في اصلاب الاباء او اجنة في بطون الامهات واعلم بكم اذ انشأكم من الارض. واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم - 00:21:09ضَ

يعني ميت التاء يبلغ اربعة اشهر فيرسل اليه الملك ويؤمر باربع كلمات فينفخ فيه الروح وبهذا تعرف الام انه انه حي يتحرك تعرف انه مات اذا سكنت حركته وانقطعت حركته - 00:21:45ضَ

تراجع تشعر بان جنينها اما مريض ولا مات لا كما كان يعني الطول الاول والثاني وما بعد يعني ما له حكم؟ لا يصلى عليه ولا ولا يغسل ولا نعم يعني - 00:22:15ضَ

اي مكان. نعم ومن لانه لم يصل انسانا لم يصل انسانا ولم يكن حيا ثم مات يأخذ حكمنا ولهذا اذا ولد بعد حياته فانه يسمى ويعق عنه كما بعد كما بعد الولادة - 00:22:48ضَ

نعم ومن تعذر غسله يوم ما من تعلم غسله ينمم وبدنه في جروح منتشرة او انه حريق اذا غسلت تمزق فانه ييمم وتقدمت ما سألتوش بهذا وهو ما اذا كان رجل بين النساء او امرأة - 00:23:15ضَ

تقدم ان الراجح انه لا يؤمم لان المقصود من تغسيل الميت النظافة. والتيبة التيمم يعني محض عبودية محض عبادة ليس نعم نعم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا - 00:23:47ضَ

الغاسل يقول يجب عليه ستر ما رأى من حال الميت في يعني بعض هذه الا ان يكون حسنا فيكون فيفشي الحسن ويسكت عما سواه لان هذا يتضمن ذكره بما يكره في غيبة - 00:24:10ضَ

اذا ذكر ما رأى لكن لو يذكر احيانا انه يعني غاسل امواتي يمكن يقول ان بعضهم رأيته كذا وبعضهم رأيته كذا. يعني مبهما وليس هناك قرينة تعينه فاذا صار فيه قرينة تعينه فلا يجوز لانه حينئذ يعرف - 00:24:38ضَ

اذا كان لا يعرف انه كان يغسل امواته انه رأيت يعني في لمدة عمل في هذا في توفير الاموات رأيت بعض الاموات كذا وبعضهم كذا. وبعضهم يعني يعني من الاحوال التي تظهر على وجه الميت او جسد الميت - 00:25:05ضَ

ويجب ان يعلم انه ليس كل مرأى يعني يكره من الميت يدل على امر في باطنه وامن في وامر وفساد في دينه ما يلزم لان هناك اشياء تظهر على البدن نتيجة احوال جسدية واحوال نفسية - 00:25:27ضَ

احوال احوال نفسية الميت يعني قبل ان يموتوا او يكون المرض له تأثير عنده مرض ده داخلي يظهر له اثار على البدن يبقى انتفاخ يمكن سواد يمكن كذا فصل في تكفين الميت. لا اله الا الله. احسن الله اليك يا شيخ - 00:25:53ضَ

وان سقط من دابته معركة ايه مات بسبب سقوطه قامت بايدي الكفار نعم اذا قتل بيد اصحابه خطأ بيد اصحابه مالك هو لكن الان من يبدو انه قتل بيد اصحابه - 00:26:28ضَ

ذكروا انواع اخرى في الشروح مثل هذا اللي قتل نفسه صحابي اللي ضربه ضرب نفسه صلوا على رسول الله يقول الصحابي اللي ضرب نفسه بسيفه الذي قال رسول الله من اراد من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار - 00:27:06ضَ

الذي ارتد عليه نعم نعم بعده فصل في تكفين الميت يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره بدأ يقول من تكفين الميت فرض كفاية معنى هذا انه بعد يجب تكفينه - 00:27:35ضَ

وهو يعني تغطية جميع بدنه على ما يأتي بالتفصيل يجب تكفين الميت بماله يجب في ما لي اذا لم يكفن يعني ليس معناه انه يجب تكفينه من عين ماله فلا يكفنه يكفن من مال ولده ولا يكفن من مال - 00:28:11ضَ

آآ متبرع يعني هو يرظى بذلك المقصود ان ان تكفين الميت هو من الحقوق المتقدمة المقدمة في ماله على كل الحقوق الاخرى يتعلق بماء الميت قالوا كذا خمسة عقوق مؤنة التجهيز من قبل ومن غاسل وكفن - 00:28:56ضَ

وحمل ودفع ودفن وكل ما يلزم لهذه الامور من المال فانه من ما لي مقدما على دين على دين وغير قالوا انه يستنبطوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه اغسلوه بماء مسجد وكفنوه في ثوبيه - 00:29:33ضَ

ثوبي الم يقيد ذلك اذا خرج من يعني من عن الدين او بعد الدين واذا قضي دينه ان كان دل ذلك على انه يكفن ولو كان عليه دين هذا ما نقوله يجب - 00:30:01ضَ

ايمانه مقدما على دين وغيره نعم. نعم فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته هذا ميت ليس له مال يكفن منه فتجب فيجب كفنه على من تلزمه نفقته - 00:30:25ضَ

من قريب او زوج هذا ظاهر الكلام تجب نفقته يجب على يجب على الوالد ان يكفن ولده ما له على القريب على الاخ الم تجب عليه نفقته تجهيز الميت وتكفيره من جنس مؤنته في حياته - 00:30:51ضَ

اذا مات خلاص تنقطع العلاقة الاحسان ينفق عليه نعم على من تجب نفقته هناك. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأة قالوا الا الزوج لا يلزمه كما امرأتي - 00:31:21ضَ

يعني نفقة الزوج على زوجته قالوا انها المعارضة وقد انتهت المعاوظة بمقابل استمتاع بالاستمتاع الله المستعان ثم انه يعني انقطع حكم الزوجية من وجه يعني لا مطلقا في الحقيقة ولهذا - 00:31:48ضَ

يمكن يتزوج ها الزوج اللي عنده هذه هي الرأس هي الرابعة اللي ماتت هي الرابعة يمكن يتزوج يمكن يتزوج لكن سبحان الله باقي شيء من حكم الحرمة ولهذا تقدم ان الزوج يغسل زوجته - 00:32:19ضَ

اذا ما حرمته هذا الانقطاع ما هو كالأجنبية هي زوجته من اثار الزوجية وقيل كذلك ان من من الحقوق الباقية يعني ما هو من جنس النفقة لكان له ان كان - 00:32:51ضَ

الا الزوج كونه الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته اي لو ماتت امرأة ولم نجد ورائها شيئا تكفن منه وزوجها موسف فانه لا يلزمه ان يكفنها. وعللوا بان الانفاق على الزوجة انفاق معاوضة مقابل الاستفتاء وعللوا - 00:33:20ضَ

اعلن بان الانفاق على الزوجة انفاق معارضة مقابل الاستمتاع. وهي اذا ماتت انقطع الاستمتاع بها مع ان بعض علائق الزوجية باقية بدليل ان الزوج يغسل امرأته بعد موتها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني انه يلزمه ان يكفن امرأته وعللوا ان هذا من العشرة بالمعروف. ومن المكافأة. اي والله - 00:33:47ضَ

ومن المكافأة بالجميل ولان علائق الزوجية لم تنقطع. وهذا القول ارجح وما ومحل النزاع اذا كان موسرا فان لم يوجد من تلزمه النفقة او وجد وكان فقيرا ففي بيت المال. فان لم يوجد بيت مال منتظم - 00:34:12ضَ

فعلى من علم فعلى من علم بحالهم من المسلمين. لانه فرض كفاية فالمراتب اذا خلاص يعني واضحة نعم اللهم الله المستعان يعني شأن الانسان في احواله يا الله هات والمراتب اذا اربع اولا في ماله. من تلزمه نفقته. ثالثا بيت المال. رابعا عموم المسلمين. نعم - 00:34:31ضَ

وانما قدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين لانه لا منة فيه على الميت. بخلاف ما اذا كان من المسلمين فان هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه - 00:35:21ضَ

مسألة لو مات الزوج وكان فقيرا وكانت الزوجة غنية ولا يلزمها قيمة الكفن. وذهب ابن حزم رحمه الله الى انه يلزمها ذلك فيها حسن حاجة لطيفة ذي نعم الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف - 00:35:33ضَ

بدأ يصف اه لسان تكفير الرجل في ثلاث ذكائب يمكن يستحب او كأنها اوسع لكن سنة هنا يسن هنا اولى من لان هذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:12ضَ

صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن تكفين رجل يعني هو نص الزاد عندك يستحب هنا نسخة ثانية يستحق نعم ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض بيض - 00:36:43ضَ

هذا لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم فانها من خير ثيابكم فيها موتاكم وهي احلى احسن شي. الملونات هذي للاحياء وهذا على وجه الاستحباب فقط. نعم. نعم تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض هذا تجمر يعني تطيب بالجمر - 00:37:05ضَ

البخور ثم يبسط بعضها فوق بعض تكون هذه اللفائف اطول من الميت بعض الشيء اطول بعلم يصير لها فضل عند عند الرجلين او عند الرأس تبسط بعضها فوق بعض ومعنى هذا انها لابد ان تكون عريضة - 00:37:31ضَ

عريضة يمكن عطفها من اليمين ومن اليسار من الجانبين واذا لم يتيسر مثلا اه ثوب عريض يعني قماش قماش. قماش عريض يمكن يخيط ثنتين بحيث تكون عريضة يقول في جامع - 00:38:05ضَ

تجمر ثم تبسط نعم ثم يوضع الميت عليه. نعم ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. يجعل الحانوت الطيب المناسب نعم. فيما بين هذه الطبقات ثلاث دقايق معناه تضليل ثلاث طبقات. نعم. ثم يوضع عليها مستلقيا - 00:38:31ضَ

يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا. شف توصيف دقيق خلاص الذي يقرأ هذا يصير درس كيف اذا جاء عند عامة ما يعرفون يعلمون نعم نعم. يوضع عليها مستلقية ما يوضع عليها على جنب. نعم - 00:38:54ضَ

ويجعل منه قطن بين اليتيه ويجعل قطن ويجعل ايش منه ويجعل منه ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويجعل من الطيب يجعل من الطيب يجعل من الطين في قطن ويكون - 00:39:17ضَ

بين ايديك يعني لانها مصدر يعني قد تكون مصدر لرائحة كانت اولى بزيادة الطيب نعم. ويجعل منه في قطن او يجعل منه في قطن بين اليتيه. ويشد فوقها فرقة مشقوقة الطرف كالتبان - 00:39:41ضَ

اي الخرقة المشقوقة. ايه. فيؤتى بخرقة مشقوقة الطرف. من اجل ان يمكن ادارة ادارتها اه على الفخذين جميعا. ثم تشد ومعنى تشد اي يمكن ادارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشد اي تربط تجمع بين اليتيه ومثانة ومثانة - 00:40:04ضَ

اذا تكون على السوأتين لانه لا يمكن ان تجمع تجمع المثانة مع الاليتين الا اذا كانت ساترة لهما وهذا من تمام الله المستعان نعم نعم ويجعل منه قطن بين اليتيه ويشد بعضها ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته - 00:42:58ضَ

ويجعل ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ويجعل الباقي من الحانوت نعم. نعم. على منافذ وجهه يعني الفم الامن عينين ومواضع سجودي لانها مواضع السجود اعضاء السجود يجعل ان شاء الله فيها ان شاء الله في هذه المواضع - 00:43:30ضَ

بمزيد من الطيب مواضع السجود ايش قال في الشرح في منافذ نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده اي الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهه وهي العينان والمنخران والشفتان - 00:43:59ضَ

وفي الروض زيادة الاذنين مع ان الاذنين من الرأس لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به ويجعل الحانوت على المنافذ من اجل ان يمنع دخول الهوام من هذه المنافذ يجعل على مواضع السجود. الله المستعان - 00:44:25ضَ

تتغير وتتفتح انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا الله عجيب الانسان عجيب عجيب هذا مصيره سبحان الله ومع ذلك نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والثبات على دينه - 00:44:44ضَ

لا اله الا الله نعم نعم. ويجعل على مواضع السجود وهي الجبهة وهي الجبهة والانف والكفان والركبتان واطراف القدمين وعللوا ذلك بان هذا من باب التشريف لها وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء اي وضع الحنوط في هذه الاماكن - 00:45:28ضَ

اما الحنوط من حيث اصله من حيث اصله فقد جاءت به السنة كما ذكرنا قوله وان طيب كله فحسن طيبة كلهم فحسن يعني يطيب كل البلد يطلش وكله يعمم طيب كله - 00:45:47ضَ

حسن ايضا حسن يعني استحسان ما هو لم يكن مستحب ولم يقولوا فحسن اخف من يسن او يجتهد طيب يعني زين لا بأس وهذا يمكن يناقش بانه يعني ماله او يقال ان ان تحنيط مطلق ما في له حدود - 00:46:12ضَ

لكن عندي انه التوسع في هذا قد يكون فيه نوع من الاسراف ولا سيما اذا كان الطيب الذي سوى من من النوع الغالي كأن الغالب انهم انهم يريدون من الطيب - 00:46:51ضَ

يا ما يهم من النوع المائيات هذي لانه من الذريرة التي تكون مسحوقات مسحوق يوضع على هذه المواضع ذكر الحاشية وعلى مواضع سجوده وركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدميه تشريفا لها وكذا مغابنة كطي ركبتيه. وتحت - 00:47:21ضَ

بطيه وسرته. لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك وان طيب الميت كله فحسن لان انسا طلي بالمسك طلي ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه. وان - 00:47:57ضَ

وان يطيب بورس وزعفران في تخريج الاثار هذي عن انس وابن عمر نعم نعم طولي ابن عمر بالمسك ذاك وذكر السامري انه يستحب تطييب جميع بدنه بالصندل والكافور لدفع الهواء ما ذكر - 00:48:20ضَ

اجي ايه على اي حال وان طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا يعني فرغ من ما يتعلق بالطيب جاء ذكر يعني تمام الكلام ترتفع وللان الان يأتي صفة التكفين فعلا - 00:48:44ضَ

الان هو موضوع على اللفائف لم يكفن فبعد تطييبه على على توصيف السابق بعد ذلك ترد اطراف العليا من الشق الايمن ثم ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى. هذا الذي يظهر لي - 00:49:24ضَ

تعطف اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى او انها كلها الثلاث. ايش قال؟ نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا. ايه. على شقه الايمن. ايه. ويرد طرفها فوقه ثم رجع الاخر يعني الايسر - 00:49:56ضَ

اليسار. نعم. فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك. كذلك. نعم وبهذا يكون بدل الميت قد غطي باللفائف والثلاث نعم بعد نعم ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم الفاضل يعني الاثواب اللفائف هذه قلنا انها تكون طويلة. يكون فيها فظله - 00:50:19ضَ

يجعل اكثر الزايد من اللفائف الزايد طولا الزايد في طولها من جهة نعم يجعل من جهة الرأس لانه احق بالستر. نعم. نعم. نعم. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها - 00:50:53ضَ

ثم يعقدها يعقد هذه اللفائف يعني اربطها بشيء خيط يعقل ان ينام وتحل في القبر لان ما يمكن عقدها التوصيف السابق ما يمكن عقد الا فائض فيما يظهر لابد ان تصير في في شيء يعني مثلا آآ فرقة تكون مشقوقة طويلة تربط - 00:51:14ضَ

من عند الراس والوسط ومن عند الرجلين يعني تمسك باللفائف تمسك باللفائد لانه لو تركت النتائج دون ان اه تعقد او يعقد اه يعني شيء يمسكها. تنفل يعني تنفل قال ثم يعقد قل ويجعل ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. وتحل في القبر يعني - 00:51:47ضَ

هذه العقد تحل في القبر اذا وضع في قبره تحل وهذا يمكن يصير في مناقشة بمعنى انه اذا عقدت من اجل حفظ الكبد فلا معنى لحلها هناك ولا نقول سنة ولا - 00:52:21ضَ

قوله وتحل في القبر استدل في الروض باثر عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا ادخلتم الميت القبر وحلوا العقد تخريج تخريج لم نقف عليه عن ابن مسعود ولكن روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:52:53ضَ

وضع نعيم ابن مسعود في القبر ونزع الاخلة بفيه ونزع الاخلة بفيه والاخلة العقل الاخلة. الاخلة بفيه والاخلة العقد. اخرجه ابو داود. الاخلة هي العقد؟ نعم. ذكر العقد يمكن يمكن لفايف موضوع في يعني بنوع اعواد تمسكها - 00:53:15ضَ

ما في شيء يربط به. خلال مثل ما تقول الخلال ستنزع يمكن نعم نعم ولان الميت ينتفخ في القبر فاذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق ولو فرض انه هي ان تحل ثم ذاك نعم. هذا كلام الشيخ. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. نعم - 00:53:44ضَ

ولان الميت ينتفخ في القبر في القبر. الله اكبر فاذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق ولو فرض انه نسي ان تحل ثم ذكروا عن قرب. فان القبر ينبش من اجل ان تحل هذه العقد - 00:54:11ضَ

وقال في الروض وكره تفريق اللفائف لانه افساد لها اذا قال قائل اذا اذا خرقتها لم تستره. فنقول لا بل تستره. فخرق مثلا العليا ثم خرق التي تحتها من من جهة اخرى لا تقابل الخرق الذي في العليا ثم الثالثة كذلك وانما ذكر صاحب الروظ هذا لان بعظ اهل - 00:54:30ضَ

للعلم قال اذا خيف من النباش فانها تخرق اللفائف لانه كان هناك سراق يأتون الى المقابر ينبشونها ويأخذون الاكفان. وقال هؤلاء اذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لكي عليهم كما خرق الخظر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم. الحرام بيبيها وهي محرقة - 00:54:53ضَ

لكن الفقهاء متأخرين قالوا لا تخرب. انتهى نعم نعم نعم. وتحل في القبر وان كفن في قميص. والله ما ادري شرع الشيخ. نعم ينبش القمر اول ما هو مبين الامر - 00:55:20ضَ

الامر عندي سهل حل وهمهم اخواني اخواني ينبش من اجل حل العقد ما عندكم شي تعليق ادراكها من احد وابتدى به في فتاوى الشيخ عبد العزيز عن متكلم عن المسألة لكن - 00:55:52ضَ

الذي يظهر لي الحاضر الان انه لا داعي اما انها تحل تحل لا بأس لكن لو نسيت فلا ارى ان الامر يستدعي العودة ونبش القبر من اجل حل نعم وان كفن - 00:56:22ضَ

بقميص ومئزر ولفافة جاز بعد الكلام والسنة ان تكفن الرجل في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وان كفن في قميص ومئزر ازار ونفامة جاز نعم. الله اكبر - 00:56:43ضَ

اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة - 00:57:17ضَ

حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر اكبر لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الله المستعان الله اكبر لا اله الا الله شوف هنا - 00:58:19ضَ

نعم يا علي يا علاء هلا وتحل في القبر والتخريب وتحل في القبر قال في الانصاف بلا نزاع اذ عوق اذ عق اذ عقده للخوف من انتشاره اذ عقده او عقده للخوف من انتشاره وقد امن ذلك بدفنه - 00:59:04ضَ

طيب آآ لقول ابن مسعود اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الاثرم طبعا سمرة وعن سمرة نحوه. وروي انه صلى الله عليه وسلم لما ادخل نعيم ابن مسعود في القبر نزع الاخلة. ولان الخوف من انتشاره قد زال - 00:59:32ضَ

ويفهم منه انه لا يحل الازار الا اذا كان هناك وصرح به في الاقناع وغيره وذكره وذكر ابو المعالي وغيره انه لو نسي الملحد ان يحلها نبش ولو كان بعد تسوية التراب وذكر - 00:59:50ضَ

وذكر المعاني وغيره انه لو نسي الملحد حفر اللحد ان يحلها نبش. ولو كان بعد التسوية ولو كان بعد تسوية التراب قريبا. وحلت لانه سنة. قال الشافعي وغيره كيف انتشار الاكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها. فاذا ادخلوه القبر حلوه - 01:00:10ضَ

حلوا حلوهم. قيل لانه يكره ان يكون في القبر شيء معقود وكره تفريق اللفائف لانه افساد لها ذكر وتقبيح مع الامر بالتحسين قاله ابو الوفاء وغيره وذلك والله اعلم انه كان من عادة اولئك لان لا - 01:00:39ضَ

ينبش فيؤخذ وجوز ابو المعالي تفريقه ان خيف نبشه وكره وكرهه الامام احمد وقال هو وغيره انه يتزاورون فيها وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة اثواب - 01:01:02ضَ

نزار وخمار وقميص نزار وخمار القميص وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. انتهى. الواجب ثوب واحد يستر جميع بدن الميت ذكرا كان او انثى هذا هو الفرض وما زاد فهو على وجه الاستحباب نعم بعد فصل في الصلاة على الميت. الله المستعان - 01:01:41ضَ

عبدالرحمن. سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل احسن الله اليك فضيلة الشيخ الماء ينظف به الميت وكذلك ما ينظف به الميت. ما ينظف اي نعم. اها وكذلك الطيب الذي يطيب به - 01:02:17ضَ

يرجع يرجع فيه الى العرف ويتغير باختلاف الاماكن والاحوال هو الظاهر والله اعلم الظاهر الامور تدخل في العادات وسائل التنظيف تدخل بها العادات فقالوا سدر وسنان وكذا نعم صابون وسيلة تنظيف طيبة وليس فيها - 01:02:40ضَ

نعم يقول احسن اليك فضيلة الشيخ ما حكم الترحم على الكافر الذي كان في حياته محسنا للناس ويصنع لهم المعروف. لا والله لا يجوز الترحم عليك لا يجوز الترحم عليه - 01:03:19ضَ

هل يمكن يمدح يقولون انه كان وكان كان اما الترحم بلى على الله تراهم عيب بمعنى انه اه ان النجاة من النار ودخول الجنة قد نهي عن الاستغفار للميت الكافر ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى - 01:03:37ضَ

خطر عظيم نعم. يقول احسن الله اليك اعطاني صاحبي مبلغ ثلاث مئة الف ريال. قبل سنتين لاشتغل له فيهن وبعد سنتين رجعت له المبلغ والارباح. فكيف تكون زكاة هذا المال - 01:04:07ضَ

يزكي صاحب المال نزكي رأس المال والربح الذي حصل له يزكي رأس المال لثلاث سنوات ويزكي الربح بحسب ما تحقق له يعني اذا كان المهم نزكيه بسنة يزكيه لسانه الربح يزكيه لسانه - 01:04:31ضَ

هذا من الشركة انتيا انتهت بعد ثلاث سنوات. يعني حصلت التصفية بعد فراس المال ثلاث مئة يزكيها صاحب المال ويزكي الربح الذي يخصه واما العامل هلا زكاة عليه. لان ما له - 01:05:22ضَ

لم لم يتم ملكه على الربح الا بعد التصفية. واما قبل فهو معوض للزيادة والنقص العامل ليس عليه زكاة فيما يخصه من الذبح واما صاحب المال فعليه زكاة ثلاث سنين - 01:05:42ضَ

يزكي رأس المال ويزكي الذبح للسنة الاخيرة والله اعلم يقول قبل سنتين نعم يقول اعطاني مبلغ قبل سنتين يزكيني سنتين ام بثلاث قبل سنتين احسن الله اليك. سنتين خلاص. الكلام هو واحد. مم - 01:06:01ضَ

من هو؟ لا لا بالنسبة لصاحب المال لا تابع لرأس مال نعم. يقول احسن اليك جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام صلى على عمه حمزة يوم احد وعلى غيره - 01:06:23ضَ

هل يكون ذلك معناه ان الصلاة على الشهيد مستحبة وغير لا لا المشهور والمعروف عند اهل العلم انه ما صلى على له الحمد ولا غيره نعم يقول يحصل اليك اذا كان الواحد واقعا في معصية - 01:06:47ضَ

فانها غيره عنها خشي خشي ان يكون ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فماذا عليه ان يفعل؟ لا لا ابدا عليه انه يأمر يجاهد وينكر على غيره. يجاهد نفسه وينكر. ولا يكون - 01:07:05ضَ

آآ نهيه عن هذه المعصية يعني تسترا ورياء لأ يكون عن اعتقاد يبغض هذه المعصية من نفسه ومن غيره. فيجاهد نفسه ويلوم نفسه على التوبة ويسأل ربه بالعافية وينكر على غيره - 01:07:21ضَ

اما ان يترك الانكار في شبهة انه يعني واقع فيها بعد مدخل من مداخل الشيطان فالانسان عليه واجب ان عليه الا يعصي وعليه ان يأنى ان ينهى عن المعصية واما قوله تعالى - 01:07:46ضَ

وتأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم فالمنكر تركهم يعني يعني امر بالبر هذا ليس ليس اثما اذا كان عن اعتقاد وعن نية صالحة ليس اثما الاذن في في تقصيرهم هم في فعل البر - 01:08:07ضَ

نعم احسن الله اليك شخص عنده مزرعة في محافظة الدلم وهو من اهل الرياض يذهب اليها بعض الايام هل يجوز له قصر الصلاة اذا كان مقيم في الرياض فيجوز له القصصات في الدنا - 01:08:32ضَ

اذا كان يذهب ويقيم فيها بعض الايام اما ان يذهب الصبح ويرجع الظهر مثلا المهم ما هم سفر ولا من جهة المسافة يمكن من جهة ولا من جهة الزمن المهم انه اذا كان يذهب ويقيم فيها - 01:08:53ضَ

بعض الايام يقصر. نعم انتشر بين الشباب تخفيف شعر جانبي الرأس وجعل الذي بالوسط كثيرا هذا من نوعه القزع. وهو فيه جانب آآ من التشبه بعوائد الكفار لان هذا اول ما دخل عندنا وعلينا من من التقليد. ويسمونه - 01:09:15ضَ

من سنين طويلة داخل على الناس يحفون جوانب الشعر كله. كانوا يحلقون كل جوانب يبقى الهامه من فوق موفر وجات اه تطوير اخر وهو تخفيف الشعر من اه من الجوانب - 01:09:48ضَ

ويبقى الى اعلى الرأس وافرا طويلا. يمكن انه ايضا يمتد الشعر الى القلب يعني عنده نعم يقول وكذلك انتشار الاساور حول الايدي فما نصيحتكم لشبابنا على شبابنا ان يتميز بالمحافظة على السنة والرجولة والبعد عن التشبه بالكفار وعن التشبه بالنسوان - 01:10:09ضَ

ان كلا منهما مذموما. التشبه بالكفار حرام. والتشبه بالنساء حرام نعم انت احسن رايك بارك الله - 01:10:44ضَ