Transcription
لان لا انسى الاسبوع القادم اعتذر عن اقامة الدرس عندي بعض الارتباط علم للجميع. موفق ان شاء الله. الاسبوع القادم. فقط ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة - 00:00:00ضَ
الفطر الله نحن وقفنا عندها نعم ما بقي مسائل في عروض لا لا اله الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول يعني هذا باب بيان حكم زكاة الفطر مقدارها - 00:00:53ضَ
ومن تجب عليه يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر قد فسر بها قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل المراد زكاة الفطر وصلاة العيد وقد دل على - 00:01:28ضَ
وجوبها سنة صحيحة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من تمر او صاع من شعير - 00:02:13ضَ
انا كل ذكر وانثى او عبد صغير او كبير من المسلمين بدل الحديث على وجوبها وعلى مقدارها وعلى من تجب عليكم يجب على الكل على الجميع يعني عارف كل مسلم - 00:02:36ضَ
ذكر او انثى صغير او كبير حر او عبد لكن بهذا من المسلمين وقول زكاة الفطر اضافة الزكاة الى الفطر قيل انه من اضافة الشيء الى سببه ومعنا هذا ان الفطر من رمضان - 00:03:19ضَ
هو سبب وجوبها يعني السبب الشرعي فاذا وهذا ما معنى ما سيأتي تجب بغروب الشمس اخر يوم من رمضان اخر يوم بغروب الشمس لانه بغروب الشمس اخر يوم من رمضان يعني يحصل الفطر - 00:03:56ضَ
الفطر من رمضان وقيل ان من اضافة الشيء الى وقته صلاة الظهر صلاة الظهر الصلاة الى الظهر صلاة الفجر صلاة المغرب من اضافة الشيء الى وقته وهنا متفق على يعني غروب الشمس هو وقت - 00:04:25ضَ
الفطر من رمضان يحتمل الامرين او يشمل الامرين الظاهر ان يعني كلام المصنف يقتضي انه من اضافة الشيء الى وقته مين قال لك متل يقول الى سببه لكنهم آآ في التفصيل قالوا - 00:05:01ضَ
يعني صحيح يقصد انه يقولون اذا اسلم الكافر او بلغ يعني او ولد الصبي قبل غروب الشمس وجبت عليه يعني مع انه لم يصم. صحيح ان هذا مقتضى قوله بانه من اضافة الشيء الى سببه - 00:06:01ضَ
صحيح نعم قل يا شيخ. نعم. باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فظل له يوم عيدي وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. يقول تجب زكاة الفطر على كل مسلم - 00:06:38ضَ
كما في حديث ابن عمر على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او اعلم على كل مسلم له يعني بقي له حاضنا عن قوتي يعني من ماله او طعامه - 00:07:06ضَ
ليلة العيد يوم العيد وليلته ليلته يعني الماضية يوم العيد وليلته عن عن قوته وقوت عياله حوائجه وحوائجه الاصلية. القوت ما ما يحتاجه من الطعام والشراب وقوتي عيالي وحوائجي الاصلية حوائجه التي - 00:07:27ضَ
لابد له منها من يعني انية بيته واثاث بيتي وقالوا ومن ذلك كتب العلم لطالب العلم لان من حوائجه الحوائج التي لابد له منها اما اذا كان يعني عنده شيء زائد لا يحتاج اليه - 00:08:10ضَ
ليس من حوائجه الاصلية لكن في هذا فيه تأمل يعني طالب العلم قد يكون عنده زيادة نسخ في كتاب يمكن انه يحتاجها يمكن يعير يمكن اه عنده يذهب يبيعها من اجل زكاة الفطر - 00:08:49ضَ
هذا هو الظاهر اما اذا كان شيء اه يعني من شأنه انه يجمع كتب ليكون له المكتبة يعني بعض المكتبات ثروة اذا زاد عن الحاجة المعتادة ففي فجر العدن يكون عند طالب العلم - 00:09:31ضَ
عدة نسخ من الكتاب الذي نحتاجه يراجع فيه نعم. نعم. الصائم فضل له صاع هذا يخرجه عن نفسه وهكذا يأتي الترتيب نعم نعم تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. ولا يمنعها الدين - 00:10:08ضَ
الا بطلبه. ولا يمنعها الدين. تقدم ان الدين يمنع من وجوب الزكاة كما في قوله فيما سبق من كان عليه دين ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب - 00:10:36ضَ
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وهنا يحترز ويستثني ولا يمنعها ايش ولا ولا يمنعها الدين الا يمنعها يعني لا يمنع وجوبها وجوب زكاة الفطر لا يمنعها - 00:10:59ضَ
لا يمنع وجوبها الدين الا ان يطالب به اذا كان عليه دين وهو غير مطالب به وفظل له صاع عن قوتي وقوت عيالي وحوايجي الاصلية وجب عليه اخراجه فان كان لا غريمه يطالب به - 00:11:21ضَ
يقول عندك ذي ريالين وقيمة الصاع ريالين هات فانه يعطيه اياه وذكر الشيخ عندكم في المسألة خلاف وهذا هو القول الوسط يعني اذا كان يطالب به فاشكر الله صاحب الدين - 00:11:45ضَ
وان كان الحق والله احق بالقضاء لكن حق العباد مبني على المشاحة والله تعالى كريم. ثمان هذا قد يقال انه يمنع الواجب يمنع الوجوب يمنع الوجوب فمن عليه دين يطالب به معناه ان ما وجبت عليه اصلا - 00:12:10ضَ
بهذا الاعتبار ما وجبت عليه نعم نعم تجب على كل مسلم فظل له ان فظل له يعني بقي له زاد الفظل الزيادة زاد عنده عن قوت وقوت عياله وحوايجه الاصلية صاع - 00:12:41ضَ
هذا اقل شيء. نعم. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يقول يخرج عن نفسه الانسان حق نفسي مقدم على سائر الحقوق - 00:13:12ضَ
فيخرج عن نفسي وعمن يمونه ان ينفق عليه ويقوت ولو شهر رمضان ولو اشارة الى خلاف الاكثر على انه انما يخرج عن نفسه وعن من يمونه دائما من اهله وعياله - 00:13:36ضَ
اما من من لا يبون الا كضيف قام عنده رمضان فلا فلا يخرج عنه فمعنى هذا ان المذهب الذي مشى عليه المصنف انه يخرج الرجل عن نفسه وعن من يمونه ولو شهر رمضان - 00:13:59ضَ
والقول الثاني الذي اشار اليه بقوله لو انه لا يخرجها الا عن من يمونه دائما اما اذا كان اما من لم يقم عنده او من لم ينفق عليه الا شهر رمظان فلا تجب عليه له - 00:14:19ضَ
نعم نعم فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته نعم ان عجز عن عن بعض ما يجب عليه يعني عنده هو وله زوجة له اولاد وله مملوك وهو لا يجد - 00:14:44ضَ
يعني الواجب اه خمس لكنه لا يستطيع الا ان يا ايها فيبدأ بنفسه نعم. نعم. فان عجز عن البعض. نعم عن بعض ما يجب عليه الاخراج عنه. نعم. نعم. فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته ورقيقه فامه فابيه. فولد - 00:15:12ضَ
به فاقرب في ميراث هذا هو الترتيب فيما اذا استطاع الجميع الحمد لله اخرج عن الجميع لا اشكال لكن اذا عجز عن البعض لا يستطيع ان يخرج عن جميع اولئك - 00:15:44ضَ
اينما يبدأ بنفسه فقط يخرجه عن نفسه طيب فضلنا له صاعا اخرج عن نفسي الزوجة مقدمة على الولد وعلى الام وعلى الاب قالوا لان يعني استحقت ذلك استحقت النفقة بموجب المعارضة - 00:16:02ضَ
ان بين الرجل والمرأة من من اه من صور ومن انواع المعارضات وجبت لها النفقة المقابل المنفعة الاستمتاع ولهذا قدموها نعم فامرأته فرقيقه. فرقيك الرقيق ما له احد ليس له احد يمكن رقيقه المملوك - 00:16:38ضَ
مقدم حتى على الولد على الاب والام غير ممكن يمكن الاب ينفق عليه الولد الثاني الام كذلك يمكن وارث نعم نعم. ورقيقه. ورقيقه فامه فابيه. تقديم الام على الاب امر معروف - 00:17:14ضَ
لانها احق بالبر ولو يعني عجز عن الانفاق عليهما فانه ينفق على امه الانفاق على امه مقدم على الانفاق على ابيه الام مقدمة على الاب في البر قال قال يا رسول الله من ابر؟ قال امك - 00:17:47ضَ
ثم من؟ قال امك الى اخره امي فرقيك هنا فولد فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث وولده يا ولدي الادنى الذي من صلب ويدخل في ولد الولد ثم الاقرب في في في الميراث يعني وهو تابع للنفقة يعني كما - 00:18:10ضَ
فزكاة الفطر لها ارتباط بالنفقة كما قال بما تقدم فيخرج عن نفسي وعن من يبون يعني فيخرج عن نفسي وعن من تجب عليه نفقته من زوجة ورقيق فاقرب في ميراث لان النبع - 00:18:47ضَ
لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدتهم بوالدتها. الى اخره. نعم نعم. نعم والعبد بين شركاء عليهم صاع. عبد بين شركاء عبد مملوك - 00:19:17ضَ
اثنين نصفين كل واحد عليه نصف ساعة بين اربعة عليهم صاع اربع اثنين ثلاثة عليهم صاع العقل والعدل اشتركوا كما انهم يشتركون في منفعته ويشتركون في قيمته لو باعوه على قدر انصبائهم - 00:19:42ضَ
نعم نعم لا ما له قرابة اصلا يعني آآ الوالد يمكن يطبق عليها بعض اقاربه. لكن المملوك ما له احد نعم. نعم ويستحب عن الجنين. يستحب عن الجنين يعني الجنين الذي نفخت فيه الروح واصبح انسانا - 00:20:15ضَ
والاصل في هذا اثر عن عثمان رضي الله عنه انه ذهب الى ان الى اخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبة وليست بواجبة نعم. نعم والله يظل اصلا يعني اطوار الجنين تختلف من نطفة - 00:20:56ضَ
كذا وبينهم فروق في الاحكام الحكم الذي الذي يجانس الانسان والمولود فيما اذا نفخت فيه الروح يغسل ويصلي عليه ويكفن وتجري عليه الاحكام كلها. احنا نطفح او علقة ميت. ميت ما هو بشيء. نعم. نعم. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. ما تجب - 00:21:32ضَ
امرأة ناشد على زوجها عن طاعته. خارجة عن طاعته. لا تستحقون البقاء فلا يجب عليه لها نعم ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. يقول - 00:22:03ضَ
من لزم غيره في نسخة وفي نسخة ثانية من لزمت غيره في غيره فطرته او لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه يعني الولد احد الاولاد او الزوجة اخرجني عن نفسي - 00:22:29ضَ
الزوجة على ما تقدم او على كلامهم تلزم من زوجه. زوجها. الولد تلزم فطرته اباه. اذا اخرج الولد عن نفسه بغير اذن ابوه. او المرأة بغير اذن زوجها. يقول المصلي فاجزأت - 00:22:51ضَ
معنى هذا ان ان الاصل انها تجب على الشخص بنفسه وهذا اخرجها عنه الوالد او الزوج اخرجها عنه فاصل وجوبها على نفس المكلف مثلا فاذا اخرجها عن نفسه معناه انه ان انه هو الاصل - 00:23:11ضَ
ليس كمن اخرج زكاة مال غيره تعرف ان ان لاخيك مال وعليه زكاة رحت تبرعت واخذ الزكاة اتيت اليه وقلت له انا ترى اذا دفعت الزكاة عن مالك. يعني ما يصح - 00:23:39ضَ
لا بد من من اذن لانها واجبة عليها. اصلا لا تجب على غيره. اما هذه فلا وعندكم ان الشيخ رجح انها واجبة على يعني الاصل انها واجبة على على كل مكلف بنفسه. نعم. نعم - 00:24:06ضَ
ومن لزم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. نعم هذا حق نعم. وتجد بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب في غروب الشمس. هذا يوضح ان ان سبب وجوبها هو الوقت - 00:24:28ضَ
وغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت وجوبها وبناء على هذا الترتيب من كان موجودا في ذلك الوقت. ومن اهل وجوبها وجبت عليه ومن لم يكن موجودا فانها لا تجب عليه - 00:24:50ضَ
فمن اسى والكافر اذا اسلم بعد الغروب الصبي لو ولد بعد الغروب لم تجب عليه لانه يعني لم يصادف وقت وجوبها نعم نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او ملك عبدا صور يعني - 00:25:14ضَ
نعم نعم او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد زوجة تزوج ايش؟ النسخة تزوج قال او ملك عبدا او تزوج في نسخة او ملك عبدا او زوجة السابقة تزوج - 00:25:44ضَ
التعبير بانه الملك على الرقيق هو او الله قال الا على ازواجهم او ما ملكت نعم التعبير هذا كما قال محمد او تزوج آآ ادق. نعم. في الحاشية وتزوجها. نعم. نعم - 00:26:14ضَ
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او او ملك عبدا او تزوج او ولد له ولد لم تلزمه فطرته لا اله الا الله لا اله الا الله هذا تفريعة على قوله تجب بغروب الشمس هذا كله تفريعا علينا نعم - 00:26:43ضَ
وقبله تلزم وقبله يعني من ولد له او ملك عبدا قبله قبل الغروب ملك عبدا او تزوج قبل الغروب او ولد له او اسلم الكافر قبل الغروب لزمته. نعم نعم وقبله وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. اه وقت زكاة الفطر وقت - 00:27:05ضَ
وقت الوجوب علمناه وهو غروب الشمس اخر يوم من رمضان لكن وقت الاخراج هو يوم العيد قبل قبل الصلاة. عكس الاضحية الاضحية وقتها يوم عيد الاضحى بعد الصلاة. وقبل الصلاة لا تجزئ زكاة الفطر هي العكس مقدمة - 00:27:32ضَ
تجب او يجب اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها بيوم او يومين لما جاء عن السلف انهم كانوا يخرجون يخرجون زكاة قبل العيد بيوم او يومين اتصال بزكاة البطل اوقات - 00:27:58ضَ
قبل العيد بيوم او يومين مجزية جائز يجوز اخراجها ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة وبعده لا تجزئ يعني لا تجزئ بعد الصلاة. لحديث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة - 00:28:24ضَ
صدقة من الصدقات. معناه ان ليست اه لم تقع موقعها الشرعي لكن من نسي ان يخرجها او اعتمد على شخص وغره وكل من يخرج زكاة الفطر وغرة فانه يخرجها من نوع - 00:28:52ضَ
يعني من نوع القضاء نعم يابا. نعم. ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل يومين فقط يظهر انه يحتمل ان تكون ثلاثة ايام لان الشهر يحتمل ان يكون كاملا او ناقصا - 00:29:12ضَ
كان واخرج يعني من قدر واخرجها قبل العيد بيومين. على ان الشهر ناقص. فهم صاروا كامل. معناها ال الى ان مخرجها قبل العيد بكم؟ بثلاثة ايام. الامر في هذا واسع - 00:29:39ضَ
نعم نعم لكن اصل اصل هذا ما هو بنص عملي من عمل السلف بس يعني ما في نص عندنا انه يعني من اخرجها او اخرجها قبل العيد او لا عمل - 00:29:56ضَ
العالم ما يتقيد به التقيد يعني لو بثلاثة ايام ما فيها شي. ابد عندي ابد. الشيخ في المبدع المسائل لو اخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهذه الجواب لا يمسك. مين جوا؟ العثيمين. ايه - 00:30:21ضَ
كمن صلى قبل الوقت اموانا ان الوقت قد دخل يعني اخرجنا يوم السابع وعشرين. نعم. ايه. قال لو اخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر. ايه. فهل يجزئ يعني خلال ما قلت انا. نعم. كذا؟ ايه نعم. لكن من اين الشيخ التهديد - 00:30:43ضَ
يعني الشيخ هو يقرر رأيه لاجتهاده ولا يقرر المذهب؟ هذي مسألة هو رافع السنة دي. ها؟ هذي مسألة هو يقرر الاجتهاد. اجتهاده ولا في تعامل وكذا رحمه الله اقول كلامه يعني ما هو يعني - 00:31:05ضَ
يجعلنا رمضان كامل. ايه. اول يوم صحيح. ايه الأمر يجعلك يعني التوقيت الذي انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين يكون كتوقيت صلاة فمن صلى قبل الظهر لم تصح صلاته هذا كذلك ما - 00:31:21ضَ
خصوصا اذا قدمها قبل العيد بيومين يعني ثم تبين ان الشهر التقديم يعني تقديمها ثلاثة ايام اه يعني لم يكن متعمدا نعم في تعليق للشيخ الامر واسع نعم في تعليق للشيخ البليهي تبي نقراه؟ تعليق لمن؟ للشيخ البليهي - 00:31:46ضَ
البداية على اي على المسألة ذي. ايه قوله بيومين فقط وهو قول مالك وقال الشافعي يجوز تقديمها من اول شهر رمضان. طيب. وقال ابو حنيفة لا يجوز تقديمها على رمضان. ودليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. واذا قدمت الفطرة قبل رمضان او في اوله - 00:32:15ضَ
الاغناء الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيحه كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذي يعطيها الذين يقبلونها. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. ورواه مالك. هذا عمدة المذهب. نعم. كانوا يعطونها ها نعم قبل الفطر بيوم او يومين ورواه ما - 00:32:35ضَ
في الموطأ ولفظه عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. انتهى قلت لكم الامر ها؟ لا اله الا الله لا تطول الموضوع. طيب ولو قلنا ما يخالف اربع ايام. تبي تقول لي لو زادت على اربعة - 00:32:55ضَ
لا لا يكفيك. يكفيك ثلاثة ايام. بس. جزاك الله خير خصوصا اذا كان اه يعني الزيادة دي ناتجة عن كمال الشعر كما كما في اه التمثيل هذا المذكور احسن الله اليكم اذا اخرجها يوم سبعة وعشرين - 00:33:23ضَ
يكون قد اخرجها يعني قبل العلم بثلاثة ايام او اربعة ايام بيقين. لا حول قلت لك ثلاثة ايام لا يضر. نعم. نعم. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في ويوم العيد قبل الصلاة افضل - 00:33:49ضَ
من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وتكره في باقيها. تكره في باقيه لكن الصحيح انها لا تقع صدقة الفطر لكنه يجب اخراجها نعم نعم. ويقضيها بعد يومها او يومه اثما - 00:34:11ضَ
كل هذا اذا كان عن تعمد اما اذا وقع شيء من ذلك نسيانا او خطأ فانه لا يظر وتكون زكاة مقبولة. نعم. نعم. فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. كيف على هذا - 00:34:32ضَ
بعض كلام الشيخ في اول الباب نعم في باقي قلت لك لا اشي بصحيح بل فليحرم تأخيره نعم نعم قوله باب زكاة الفطر هل الاظافة من اظافة الشيء الى زمنه او سببه؟ اذا قلنا الى سببه فمعناه الى سببي - 00:34:51ضَ
في تداخل بين السبب وبين الوقت لانهم يقولون عبرون عن وقت مثلا اوقات الصلاة ان سبب وجوبها ودخول الوقت اذا دخل الوقت وجبت السبب عندي في معنى هذا ان من اضافة الشيء الى وقته وهذا الوقت هو سبب وجوبها - 00:35:20ضَ
هو السبب وهو الوقت. لكن الشيخ اشار الى ان الفطر يعني الفطر اللي هو آآ فئة الفطر الصائم يعني آآ وان هذا يتعلق بالصائم وفر على هذا انه انما من لم يصم اذا قلنا انه - 00:36:15ضَ
انه من اضافة السيدة سببه الذي هو الفطر الذي هو الفطر من الصيام او الفطر بعد الصيام فانها لا تجب حينئذ على هذا التقدير على من لم يصم كامرأة نفزت اه كل الشهر - 00:36:44ضَ
او الصبي الذي لم يصم ليس من اهل الصيام اصلا. هكذا ولكن في التأمل انه السبب هو الوقت ان نقول انه من اضافة الشيء الى سببه او وقته هو الوقت. ويعبرون عن - 00:37:07ضَ
عن الوقت للسبب وش قال في الروض عطنا يا محمد باب زكاة الفطر ايه. هو اسمه مصدر من افطر الصائم وافطارا. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سبب - 00:37:28ضَ
انتهى هذا من هون يقول هذا الروظ. ها؟ البهوتي في الروظ من اضافة الشيء الى سببي ها قد تجب على كل مسلم انتقل الى ذلك وتجب بغروب الشمس كذا عندكم نعم نعم تجب بغروب الشمس في الظاهر انه مشى على ان ان السبب هو هو الوفد - 00:37:48ضَ
بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر بالاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. هيه. هي سببية هو هو الوقت متى يكون الفطر؟ ها؟ في تلازم متى يكون الفطر من رمظان متى - 00:38:20ضَ
ولا علاقة له بكون هذا صايم ولا ما صام المهم انه بعد غروب الشمس فالوقت سبب كما قلت لكم ان دخول وقت الصلاة سبب لوجودها. لانها قبل قبل دخول الوقت - 00:38:52ضَ
فانما تجب الصلاة في دخول وقتها ولهذا قال تجب بغروب الشمس. فجعل الوقت هو السبب على نفس العبارة تجب بغروب نعم نعم قوله باب زكاة الفطر هل الاظافة من اظافة الشيء الى الى زمنه او سببه؟ اذا قلنا الى سببه فمعناه ان - 00:39:15ضَ
لا فطرة عليهم لانهم لا يصومون. واذا قلنا الى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. قوله الفطر اي من رمضان وسميت زكاة لما فيها من التنمية لان الشيخ فرق بينهما. بينما صاحب الشرح الروظ اللي قلته باظافة الشيء الى سببه - 00:39:45ضَ
وجاني الوقت هو السبب. فلا فلا فرق ان تقول ان من اضافة الشيء الى سببه او الى ركته. نعم. وقوله الفطر اي من رمضان وسميت زكاة لما فيها من التنمية تنمية الخلق لان - 00:40:05ضَ
فتجعل الانسان في عداد الكرماء وتنمية اعي الجملة قوله الفطر. ايه. اي من رمضان. ايه. وسميت زكاة لما فيها من التنمية اه تعليم الزكاة. الزكاة كل الاعمال الصالحة تزكي النفوس ولا سيما واعظم واعظم الشرائع تزكية - 00:40:25ضَ
توحيد وقد سمي في القرآن زكاة وللذين لا لا يؤتون الزكاة على احد التفسيرين بدأ في العامين تزكى. فالصدقة تزكي النفوس اتقدم في تسمية الزكاة المفروض زكاة لان السبب تزكية النفوس وتزكية المال - 00:40:45ضَ
نعم. نعم. وسميت زكاة لما فيها من التنمية تنمية الخلق. لانها تجعل الانسان في اعداد الكرماء. وتنمية المال لان كل شيء بذلته له من ما لك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له. وتنمية للحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه - 00:41:15ضَ
الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. واخر المؤلف باب باب زكاة الفطر عن زكاة الاموال لان زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به. اذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة وانما تجب في الذمة. ولان تعلقها بالذمة - 00:41:35ضَ
ما اقوى من تعلقها بزكاة الاموال واظافها الى الفطر كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لانه وبوجوبها فالفطر اي من رمضان والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قوله طهرة للصائم من - 00:41:55ضَ
اللغو والرفث. وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور. فكان انا من الحكمة ان يعطوا هذه الزكاة من اجل ان يشاركوا الاغنياء في الفرح والسرور. الله المستعان. يعني هذه الحكمة - 00:42:15ضَ
دايما الحكم يعني يراعى فيها اصل التشريع. وان لم تتحقق في كل الاحوال وان لم تتحقق احيانا ما يكون الان زكاة الفطر عندنا في الرياض يأخذها كثيرون ليس من الفقر - 00:42:34ضَ
يعني شديد يجمعون ويبيعون يجمعون ويبيعونه نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم وطهرة للصائم هذا بناء على الاغلب والا فالصغير ونحوه لا يصوم. قوله تجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود - 00:43:02ضَ
وعلى زكاة الفطر وقوله تجب اي حكمها الوجوب لحديث ابن عمر الاتي ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم. فلا تجب - 00:43:21ضَ
من زكاة الفطر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر قوى العبد والكبير والصغير من المسلمين - 00:43:41ضَ
ولان الزكاة طهرة والكافر ليس اهلا للتطهير الا بالاسلام فلا يطهره الا الاسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك. وهو كذلك صحيح. ودخل ابن عمر من المسلمين - 00:43:55ضَ
نعم نعم ودخل فيه الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد. وقوله فظل له يوم العيد وليلته صاع. فظل له اي عنده قوله ليلته اي ليلة العيد ويومنا له يقول يوم العيد من فس الفضل يعني بل - 00:44:15ضَ
بقي او او زاد عنده وذكر اي عنده. اي عنده. ها؟ ذكر اي عنده لا هو يفسر له يعني يفسر قوله عنده اي يفسر له زاد عندي كذا يعني زاد عندي كذا - 00:44:37ضَ
الفاضل الزائد الفاضل عن نفقة العيال الفاضل عن دينه يعني الزائد نعم. احسن الله اليك. قوله ليلته واي ليلة العيد ويوم العيد وليلته منصوبان على الظرفية. قوله صاع فاعل فظل فاعل فضل فاعل فظل نعم وهو مقدار الزكاة ويأتي بيان المراد بالصاع وانما - 00:45:07ضَ
ويأتي ويأتي بيان المراد بالصاع. مقداره. وانما خص الصاع لانه الواجب. اذ لا يجب على الانسان اكثر من صاع ولا يسقط عنهما دون الصاع. اذا لم يجد غيره بل يخرج بل يخرج ما يقدر عليه. فاذا كان عنده ما يقوت - 00:45:39ضَ
يوم العيد وليلته وبقي صاع فانه يجب عليه اخراجه. وكذلك لو بقي نصف ساعة فانه يخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما لو وجد ماء لا يكفي الا لبعض اعضاء الوضوء فانه يستعمله يستعمله ويتيمم لما بقي. الله اكبر - 00:45:59ضَ
لهذا نعلم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني معناها واسع وتعلقها بالاحكام واسع فاتقوا الله ما استطعتم على في مسائل كبيرة في الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والصدقات والنفقات فاتقوا الله ما استطعتم - 00:46:19ضَ
في الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. هم قوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. قوته وقوت عياله اي مأكله ومشربه. وحوائجه الاصلية اي وهي ما تدعو الحاجة - 00:46:45ضَ
الى وجوده الى وجوده في البيت كقدر العشاء وصحن التمر والابريق وكتب العلم. لكن اذا كان عنده كتاب لا يحتاج اليه الا في العام مرة واحدة. يعني كأنها باشياء يعني فيها - 00:47:00ضَ
صديق لمفهوم حوائجه الاصلية يعني مثلا اثاث البيت هذي من الحوائج اصبحت تصويرها في القدر القدر ها اصبحت من حوائجه الاصلية. ما يكلف انه يبيع اه نعم نعم نعم كقدر العشاء والصحن التمر والابريق وكتب العلم لكن اذا كان عنده كتاب لا يحتاج اليه الا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الاصلية. لان هناك مكتبات - 00:47:23ضَ
عامة وكذا حصر كلمة الحوائج الاصلية ما هي بالا نص حتى نقف معه المهم انه يعني المهم انه يحتاجه يحتاجوا في السنة مرة او مرتين او عشر مرات. نعم. نعم. لهذا الكتاب اه كذا - 00:48:18ضَ
هذا اذا كان لهذا الكتاب نسخ اخرى فليس من الحوائج الاصلية لان ما في البيت اما ان يكون ضرورة او حاجة او فظلا وكمالا. فالظرورة ما لا يستغنى عنه والحاجة - 00:48:47ضَ
هي ما احتاج البيت الى وجوده والفضل والكمال وما لا يحتاج البيت الى وجوده. فاذا فظل عن حوائجه الاصلية ومن باب اولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المؤلف على كل مسلم فظل له يوم العيد الى اخره. ان زكاة الفطر لا تجب الا اذا تحقق - 00:48:57ضَ
الاتيان الاول الاسلام الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف وهو ان يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته في وقوت عياله وحوائجه الاصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف انه اذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه - 00:49:17ضَ
وان لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والكبير والصغير. وكل مسلم صام او لم يصم صغيرا كان او كبيرا حتى من كان في المهد وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر قوله ولا يمنعها - 00:49:37ضَ
الدين الا بطلبه اي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين الا بطلبه خلافا لزكاة المال. فقد سبق ان الدين يمنع وجوبها على وجوبها على من المشهور من المذهب وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وانما لم يمنعها الدين لان - 00:49:57ضَ
ان الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تعلق تتعلق بالذمة. وانما منعها بطلبه من اجل ايفاء الدين للمطالب به. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قلها. نعم. وفي المسألة وفي هذه المسألة اقوال ثلاثة. الاول لا يمنعها مطلقا. سواء - 00:50:17ضَ
به ام لم يطالب به. الثاني انه يمنعها مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب به. الثالث التفصيل الذي ذهب اليه المؤلف وهو قريب وهو قريب. يعني قريب يعني في توسط. نعم. ولكن الاقرب منه هو القول الاول انه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب به. كما قلنا في وجوب زكاة - 00:50:37ضَ
وان الدين لا يمنعها الا ان يكون حالا قبل وجوبها فانه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قوله يعني معناه انه اذا كان يطالب بها معناها انها لم تجب عليها - 00:51:05ضَ
اذا كان يطالب صار يمنع الوجوب واذا منع الوجوب منع الاخراج نعم. قوله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه اي يخرج عن نفسه وجوبا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير - 00:51:21ضَ
والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. وقوله وعن مسلم يمونه ان ينفقوا عليه مثل الزوجة والام والاب والابن والبنت وما اشبههم ممن ينفق عليهم فيجب عليه الاخراج عنهم لحديث ادوا الفطرة عمن تموتون. اي عمن تقومون - 00:51:46ضَ
بمؤنتهم ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به. ولاثر عن ابن عمر ولاثر ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج عن نفسه وعن اهل بيته حتى انه يخرج عن نافع مولاه وعن اب وعن ابنائه. ولكن هذا الاثر لا يدل على الوجوب. فالصحيح ان زكاة - 00:52:06ضَ
الفطر واجبة من نوع التبرع يعني ما هو ما يدل على انها تجب على ابن عمر كل افراد اسرته وعن مواليه هذا فعل صحابي يدل على فضل وكرم واحسان اذا اخرج الرجل عن نفسه واهل بيته اولاده زوجته كان هذا من من حسن - 00:52:26ضَ
الخلق وحسن المعاملة نعم. الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان محمدا رشيد اشهد ان محمدا رسول الله الله الله اكبر اللهم اللهم فالصحيح ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه. فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الاب بنفسه وعلى الابنة بنفسها وهكذا. ولا تجب على - 00:52:56ضَ
شخص عن من يمونه من زوجة واقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه هذه المسألة تحتاج الى مزيد بحث مسألة انها تجب على كل شخص من هؤلاء الافراد بنفسه - 00:55:02ضَ
فيه تأمل اختيار الشيخ والعمل الان جاري على المذهب وهو الموافق لفعل ابن عمر يحتاج المسألة تحتاج الى مزيد عناية لترجيح هذا الرأي لمعرفة المختار يعني على الصغير على الصغير - 00:55:19ضَ
يعني يعني لو اخلت ظاهر فرض رسول الله. ثم كلمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا هي بحث في كلمة فرض تأتي بمعنى الفرض يعني الوجوب وتأتي بمعنى التقدير - 00:55:49ضَ
ويكون الوجوب مستفاد من قوله على الذكر على هكذا فعلى هي التي تفيد الوجوب عليهم الصغير اذا قلنا على الصغير الصغير لا يملك مالا فما هو الدليل على ان الاب يجب عليه ان يخرج - 00:56:15ضَ
ما يخرج عن الصغير له بقية في تعليق للشيخ البليهي. البليهي؟ نعم. تائهات. قوله تجب على كل مسلم وهو قول الائمة الثلاثة لحديثها قوله تجب على كل مسلم. ايه. وهو قول الائمة الثلاثة. ايه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من رمضان صاع - 00:56:42ضَ
من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة. واخرج البيهقي عن عبد الله المزني عن ابيه عن جده ان رسول صلى الله عليه وسلم سأل عن سأل عن قوله تعالى سئل. هم. اذكر هنا سئل عن قوله تعالى قد افلح من تزكى - 00:57:14ضَ
ذكر اسم ربه فصلى. قال هي زكاة الفطر. وقوله عن وعن مسلم يمونه خلافا له. فعند الثلاثة لا ايش؟ وقوله عن وعن مسلم يمونه خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. ودليل اشهد. وعن مسلم يمونه. نعم. وعن مسلم - 00:57:34ضَ
ايه خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. نعم. لا تجب ايش؟ ذكر كذا لا تجب يعني لا تجب على الرجل عن من يموت. نعم. انما تجب عليه. يعني كان اختيار الشيخ هي - 00:57:54ضَ
على قول الثلاثة. نعم. نعم. نعم. كان هذا والله. نعم نعم. ودليلنا ما روي عن عبد الله بن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنونون رواه الدارقطني والبيهي لكن هذا فيه بحث نعم نعم وقال علي رضي - 00:58:14ضَ
الله عنه من جرت عليه نفقتك فاطعم عنه نصف صاع من بر او صاع. صعد عن ابن عمر. وعن علي رضي الله عنه من جرت عليه نفقتك. مم عنه نصف صاع من بر او صاع من تمر. رواه البيهقي. والذي رجحه في المغني والشرح انها لا تجب. فعلى المقدم من - 00:58:34ضَ
فعلى المقدم في المذهب اذا شرع شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته. اذا شرع تبرع اكتب اذا تبرأ شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته وجبت عليه فطرته نعم ثم قال قوله بدأ بنفسه الى - 00:58:54ضَ
محمد. سم. في بعض الاسئلة. قل بعضها. نعم. احسن الله يقول السائل نحن شركاء في مكتب في مكتب هندسي فنرسم المخططات ونحسب تكاليف مشاريع ونأخذ ونحسب اه تكاليف المشاريع. ايه. ونأخذ اجرة على هذه الخدمات - 00:59:22ضَ
كيف نزكي بالتفصيل في ذلك اثابكم الله اذا اجتمع عندهم مال وحال عليه الحول فزكوه واذا كان يأتيكم ايرادات ودخلكم وكسبكم من هذا الطريق يأتي متقطعا ويشق ضبط كل مبلغ يعني داخل وطالع اه - 00:59:53ضَ
يعني تحصلون على مبالغ اجور وتنفقون. فالطريقة التي يعني ينصح بها اهل العلم ان من دخله واراداته تأتي متفرقة ومتقطعة لا يمكن ان ان يضبط لها حولا فانه يعين يوما - 01:00:22ضَ
او شهرا من السنة وينظر في محصوله وموجوده فيزكيه. مثلا يعني يوم عندك يعني من مجموع الايرادات والدخل عندك عشرة الاف. تزكي عشرة الاف الى العامل القادم في مثل هذا اليوم تنظر في موجوداتك تجدها خمسطعشر الف تزكي خمسطعش تجده خمسة تزكي خمسة - 01:00:42ضَ
وهذا يأتي لك على المتقدم والمتأخر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل تخرج زكاة الفطر في بلادنا اول الشهر ونصفه واخره. وذلك تبعا للمذهب الذي يتبعه. لا بأس اقول لا بأس الناس معلوم في - 01:01:12ضَ
ما يعني هم بحسب يعني من قلدوه. نعم. ويقول والسؤال من من منهج السلف والصعب انهم لم يكونوا يخرجون الا في اخر الشهر من علم بهذا ينبغي الى ان يعمل بما كان عليه آآ منهجه وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم - 01:01:32ضَ
اما عامة الناس فهم معذورون. ومن اخرجها بناء على الفتوى آآ السائرة عندهم والسائلة فلا حرج عليه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم السؤال هل نتبع المذهب السائد في البلد؟ ام هل نخرجها قبل يومين على مذهب الامام احمد؟ وهو مذهبنا في البلدة - 01:02:01ضَ
الحمد لله اخرجها على مذهب السلف الامام احمد وغيره من قبله الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا يعني كانت عددهم انهم يخرجون قبل العيد بيوم او يومين نعم احسن الله اليكم يقول السائل الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الفطر ثم يوزعونها بعد الصلاة ما - 01:02:22ضَ
اه ما الحكم في ذلك؟ هذا غلط الا ان يكون عندهم تفويض من الفقراء ويقبضون لكل واحد القدر الذي يخصص له. اما ان يقبضوها قبل الصلاة او قبل العيد بيوم او يومين ثم - 01:02:49ضَ
فيذهبون يوزعونها بعد الصلاة هذا غلط منه وتأخير للزكاة لصدقة الفطر عن وقتها لكن اذا كان عندهم فقراء قد اخذوا منهم تفويض واذن اذنوا لهم ان يقبضوا لهم زكاة صدقة الفطر فعليهم - 01:03:09ضَ
فلا بأس يكون نيابة ولو لم يؤدوها الا بعد يومين ايضا. لانهم يعني عندهم وكالة فيقبضون بالوكالة يقبضونها من المتصدقين بالوكالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل اخراج زكاة الفطر هل تجب ان تكون من قوت البلد؟ واذا لم يتوفر شيء من هذا - 01:03:29ضَ
مثل الان ما يحدث في بلاد الشام فهل يجوز ان تخرج زكاة الفطر نقدا فاتقوا الله ما استطعتم اذا لم يتيسر اخراجها من الاقوات والاطعمة فتخرج نقدا وهذا قد قيل قال به بعض اهل - 01:03:56ضَ
الاصل انها تخرج طعام. تخرج من القوت من غالي بقوت البلد. نعم. كما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل من مكروهات الصلاة ان اه من مكروهات الصلاة مدافعة الاخبثين. نعم. والسؤال انني اطيل المكث في دورة المياه اكرمكم الله بسبب تعب هذه الايام - 01:04:16ضَ
ايام كوني حديث عهد بعملية جراحية بالمستقيم. فاقض الحاجة بصعوبة وبطء. واوصاني الطبيب بعده مباشرة الجلوس في مغطس الماء الدافئ. فما الحكم ان خشيت طلوع الفجر والحال هذه؟ فما فما فما الحكم - 01:04:44ضَ
ان خشيت طلوع الفجر والحال الفجر نعم كذا يقول ما يخاف منه هو بداية الوقت لعله ما ظبطت ان خشيت طلوع الشمس بالنسبة لصلاة الفجر المقصود يعني صلي يعني صلي بحسب حالك - 01:05:04ضَ
بحسب حالك اذا كنت يعني مدافعة الاخبثين اذا كان اذا كان يقتضي الامر جلوسك فانت مريظ معذور يعني اجمالا اقول انك معذور هذا اجمالا. لكن سؤالك يحتاج الى توضيح نعم. احسن الله اليكم يقول - 01:05:33ضَ
سائل هل الميت يعلم بزائره قبل شروق الشمس من يوم الجمعة؟ شيقول؟ هل الميت يعلم بزائره يعلم اه بزائره. ايه. قبل شروق الشمس. ما ادري اية يقال لكن ما لا اعلم فيه دليلا صحيحا - 01:06:00ضَ
نعم يذكر هذا في بعض يعني الكتب في بعض الاخبار نعم احسن الله اليكم يقول السائل من صلى خلف امام يطيل السكوت في الجهرية قبل الفاتحة. هل له ان يقرأ الفاتحة؟ نعم له - 01:06:20ضَ
ان يقرأوا الفاتحة لكن يكون سرا حتى لا يشوش على نعم ويقول وهل تجزئه؟ تجزئه. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل من نواقض الاسلام تحليل ما حرم الله اذا كان المسلم يملك تجارة فيها موظفين ويصدر قانونا يسمح فيه ببيع الخمر - 01:06:39ضَ
ان يقع ناقض الاسلام على صاحب التجارة فهل يقع الناقض على صاحب التجارة ما ادري هذا ما هو بلازم انه يحلل اللي يأذن ببيع الخمر مثل اللي يشرب الخمر ليس بواضح انه انه يستحل الخمر ويستحل بيع الخمر. هذا يبيعه بمقتضى - 01:07:04ضَ
الشهوة وحب المال نعم احسن الله السؤال الاخير. يقول السائل الرجل احيانا يقول الاذكار ويصيبه مرض او ما يضره فما السبب؟ سبب ان آآ الاذكار ما فيها يعني ما يلزم من - 01:07:34ضَ
من اتيان الانسان بالاذكار ان يكون معصوم مؤمن لا يصيبه شيء لا فلا يعترض على شرع الله وعلى ما ورد في فضل الاذكار. ويتهم بل عليه ان يتهم نفسه. يمكن - 01:08:00ضَ
انه آآ آآ ذكره للاذكار لم تكن على الوجه التام لان الاتيان بالاذكار الناس فيما يأتون به من العبادات والاذكار لهم احوال بينهم تفاوت عظيم والنتائج اه من الاجور العاجلة والاجلة مرتبة على الاحوال الكاملة - 01:08:25ضَ
ومن نقص نقص فاحسن الظن بالله وحافظ على الاذكار. ومن اصابك شيء فعليك ان تحسن الظن بربك. وعليك ان تصبر - 01:08:53ضَ