مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث
مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث - الجزء الثاني - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:00ضَ
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك. ووفقنا لطاعتك رأينا فيما مضى مبادئ الارث من تعريف وحكم واركان واسباب وشروط وموانع - 00:00:20ضَ
ثم عرجنا على الاصل في المواريث وكذلك على خصائص نظام الارث في الاسلام ثم رأينا بعد ذلك ان الورثة جملة هم الواردون في كتب المواريث عامة وهم المذكورون خاصة في هذا الجدول - 00:00:43ضَ
ننتقل بعدها الى الورثة. واما بقية النصوص فتؤجل الى موضعها باذن الله تبارك وتعالى مجموع الورثة المذكورون في الجدول هم الذين ترونهم الان. ذكروا من غير ان ترى ما يستحقه كل وارث منه. ذكر الزوجان اي اللذان يرثان - 00:01:09ضَ
بسبب الزوجية. فالزوج يرث زوجته اذا ماتت والزوجة ترث زوجها اذا مات اذا هذان يرثان بسبب الزوجية. وفيه كذلك ذكر لاصول الميت. المسمون الاصول قول وهم الاب اي ابو الميت والام اي ام الميت. وجد الميت من جهة ابيه - 00:01:39ضَ
وجدته من الجهتين. جدته من جهة ابيه وجدته من جهة امه. هؤلاء يسمون الاصول وهم الذين لهم ولادة على الميت. الذين لهم ولادة على الميت. ويذكر الفروع و هم فروع الميت اي الذين للميت عليهم ولادة. من هم؟ هم الابن. اي ابن الميت - 00:02:09ضَ
والبنت اي بنت الميت وابن ابن الميت اي حفيده من جهة ابنه وبنت ابن الميت اي حفيدته من جهة ابنه. ثم ذكر الحواشي. وهم كثر. والحواشي هم الذين لاصول الميت عليهم ولادة. وهم اخوته الاشقاء - 00:02:39ضَ
واخواته الشقيقات واخوته من جهة ابيه واخوته من جهة اخواته من جهة ابيه وكذلك اخوه من جهة امه واخته من جهة امه. اذا اخوة الميت واخواته منهم من يكون شقيقا للميت اي له صلة به من جهة الابوين ومنهم من تكون له صلة به من جهة - 00:03:09ضَ
الاب فقط يسمى الاخ لاب او الاخت لاب. ومنهم من تكون صلته به من جهة الام فقط. وهو اخوه لامه واخته لامه. وذكر كذلك ابناء الاخوة. ابناء الاخوة اي ابناء الاخ الشقيق - 00:03:39ضَ
او ابن الاخ لاب. وكذلك منهم العم الشقيق والعم لاب اي عم العم الشقيق هو اخو الاب من الجهتين. والعم لاب هو اخ الاب من جهة امه فقط. وذكر ابن العم الشقيق كذلك وذكر ابن العم لاب هؤلاء ماذا يسمون؟ يسمون الحواشي. اذا - 00:03:59ضَ
هؤلاء هم مجموع الورثة الزوجان والاصول والفروع والحواشي الاصول والفروع والحواشي يرثون بالنسب. اي بالقرابة. وكل واحد من هؤلاء ورثه ممن ذكروا جميعا لكل واحد نصيبه في التركة. وبعضهم يقدم على بعض. لكننا لا زلنا - 00:04:29ضَ
في تقرير مجموع الورثة. يبقى التنبيه في هذا المقام الى امور ان كل وارث مذكور في هذا الجدول انما هو منسوب الى الميت. بل في كل المواريث في كل كتب الموارد اذا ذكر وارث فانما هو منسوب الى الميت. فاذا قيل الزوج اي زوج المرأة - 00:04:59ضَ
الميتة. واذا قيل الزوجة فالمراد زوجة الميت. واذا قيل الاب اي ابو الميت. واذا قيل الام اي ام الميت. فاذا قيل الجد لاب فالمراد جد الميت. واذا قيل الجدة فالمراد - 00:05:29ضَ
الجدة الميت. واذا قيل الابن فالمراد ابن الميت واذا قيل البنت فالمراد بنت الميت وكذلك اذا قيل ابن ابن الابن فالمراد ابن ابن لابن للميت. وهو حفيده. واذا قيل بنت لابنه فالمراد - 00:05:49ضَ
تبني لابني اي حفيدته. واذا قيل الاخ الشقيق فالمراد اخوه من جهتين. وكذلك اذا قيل الاخت فالمراد اخت الميت وهكذا الاخ اخ لام اخو الميت من جهة امه وهكذا بقية الورثة. اذا - 00:06:09ضَ
لابد ان تنسب الوارث او الشخص الذي تريد ان تورثه لابد ان تنسبه الى الميت فلو قال لك قائل مات ابي وتركني وامي واختي وجدتي فهؤلاء لم ينسبهم الى الميت وانما نسبهم اليه. وكان يفترض ان ترد الامور الى نصابها - 00:06:29ضَ
فتقول اذا مات هذا الشخص وترك ابنا وبنتا وزوجة واما مات وترك ابنا وبنتا وزوجة واما ان كانت هذه الزوجة اما لهذا الابن مستافدي وعليه اذن من الخطأ الفظيع ان تكتب الورثة منسوبي - 00:06:59ضَ
الى غير الميت لانك حينئذ تخطئ. وعلى هذا فعلى السائل ان ينسب الاشخاص الى الميت وعلى ما الذي يحل المسألة ان ينسبهم الى الميت؟ فاذا وقع خطأ في هذا فان نتائجه تكون غير صحيحة - 00:07:29ضَ
التنبيه الثاني ان هؤلاء الورثة المذكورين قد يكون للوارث آآ للميت صلة اه به مباشرة وقد تكون صلة الوارث بالميت غير مباشرة. فمثلا صلته بالميت مباشرة. والاب صلته بالميت مباشرة. وكذلك الام. لكن الجد صلته - 00:07:49ضَ
ولكن الجد صلته الميت بواسطة الاب. وكذلك ابن الابن صلته بالميت من طريق الابن والاخ الشقيق صلته بالميت من طريق الاب لان هذا الميت واخاه دقيق هم ابناء لهذا الاب. فعليه لابد ان ندرك الواسطة ان وجدت بين - 00:08:19ضَ
الميت وبين بقية الورثة. وذلك لانك تحتاجها في امر التحاجب. التنبيه الثاني ان المذكور من هؤلاء الورثة انما ذكر جنس الوارث بغض النظر عن عدده. فذكرت الزوجة والمراد الزوجة او الزوجات. وذكر الابن وقد يكون للميت اكثر من ابنه - 00:08:49ضَ
وذكرت البنت وقد يكون للميت آآ اكثر من بنت. ولهذا وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لام وابناء العم والاعمام وابناؤهم هؤلاء ذكر منهم جنس الوارث. وقد يتعدد وقد يتعدد وانما تبسيط يذكر جنس الوارث لا عدده ولكن عند ذكر انصبة كل وارث يشار الى الحالة - 00:09:19ضَ
التي يرث فيها اه اه الوارث نصيبا ان كان فرضا. فان كان متعددا كان له نصيب اخر وهذا اشير اليه في الانصبة ويأتي بحول الله تبارك وتعالى. الذين لم يذكروا في الجدول من هم - 00:09:49ضَ
مثلا لم يذكر الجد لأم جد الميت من جهة امه. وذكر ابن الإبن ولكن لم يذكر ابن البنت وذكر ابن الأخ الشقيق ولكن لم تذكر بنت الأخ الشقيق. ذكر العم ولم تذكر العمة - 00:10:09ضَ
هكذا هؤلاء الذين لم يذكروا انما يسمون ذوي الارحام. هؤلاء هم ذوو الارحام الذين يرثون في مرتبة متأخرة عن هؤلاء الذين ذكروا في الجدول. وبيانهم بتفصيل مذكور مذكور في جدول آآ موجود في كتاب آآ المعتمد في الفرائض. هناك اربعة - 00:10:29ضَ
فيها تفصيل كبير لعلاقات الورثة بعضهم ببعض. اذا انما ذكر في هذا الجدول الذين ايرثون ابتداء وما يستحقه كل وارث منه. هؤلاء الورثة المذكورون في الجدول فيهم الذكور وفيهم الاناث. الذكور اطارهم باللون الازرق - 00:10:59ضَ
المدمج معه لون اخضر. واما الاناث فان لونهم بالاحمر باطار كذلك اه متعدد الالوان. فاذا هؤلاء الورثة فيهم الذكور وفيهم الاناث. فمعنى ذلك ان هناك ذكورا واناثا من الاصول وهناك ذكور واناث من الفروع وهناك ذكور واناث - 00:11:29ضَ
من الحواشي لكن تلحظ ان الاصول ورث معظمهم والفروع فمعظمهم والحواشي ورث معظمهم ذكور. معظمهم ذكور اذ لا يرث من الا الاخوات اما بنت الاخ من اين جهتك؟ او العمة او بنت العم او نحو ذلك فهؤلاء - 00:11:59ضَ
لا يرثون لانهم من ذوي الارحام. لعلكم كذلك تنتبهون الى ان الخالة والخالة لم يذكرا. لانهما من ذوي الارحام وكذلك اولاد الخال واولاد الخالة. وغير ذلك. اذا ذكر هذا على سبيل التبسيط لانه اشير - 00:12:29ضَ
البداية الى ان هذا الجدول يعطيك تصورا وجيزا لنظام الإرث هؤلاء الورثة لا يرثون مقدارا متساويا بينهم. وانما ارثهم مختلف. فالوارد منهم قد يرث نصيبا مقدرا وهو الارث بالفرض. بمعنى ان اولئك الورثة قد يرث الواحد منهم نصيبا - 00:12:49ضَ
ابدا ها نصيبا محددا. وهو ويسمى الارث بالفرد. وهو الارث بالفرد بالسقف والربع والثمن وغير ذلك. اذا الوارث من اولئك قد يرث نصيب قدرا. والفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة هي ماذا؟ هي النصف والربع - 00:13:19ضَ
والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض مقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى فالنصف منه قوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. والربع منه قوله تعالى تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع. والثمن فان لم يكن لكم ولد فله - 00:13:49ضَ
فان كان لكم ولد فلهن الثمن. والثلث ذكر في آآ حق الاخوة لامة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والسدس ذكر في حق الام. آآ وان كان له ولد فلامه فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا هذه الفروض مذكورة في - 00:14:19ضَ
كتاب الله تبارك وتعالى ويأتي نسبتها الى الورثة مثلا آآ اذا الزوج مثلا له نصف وله الربع في حالة يرث نصف التركة وفي حالة ربع التركة لانه اذا قيل النصف فالمراد نصف التركة كلها - 00:14:49ضَ
واذا قيل الربع فربع التركة كلها بمعنى تقسم التركة الى اربعة اجزاء فيكون للزوج في حالة معينة له الربع والسمن اي ثمن التركة. وتستحقه الزوجة اذا كان لزوجها فرع وارد. والثلثان اي ثلثا التركة - 00:15:09ضَ
وتستحقه البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات او لاب اذا كانتا اثنتين فاكثر والثلث تستحقه الام ان لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الاخوة بينما لو كان فرع وارث او جمع - 00:15:29ضَ
من الاخوة فانها تأخذ ماذا تأخذ السدس. اذا بعض الورثة المذكورين الذين يتركهم الميت بعد وفاته منهم من يكون له نصيب مقدر وهذا النصيب المقدر اه عد في الشرع ستة. وقد يرث - 00:15:49ضَ
واحد منهم نصيبا غير مقدر وهو الارث بالتعصيب. وقد اشير اليه في الجدول بحرف العين. بمعنى ان الوارث من ممن ذكر قد لا يكون له نصيب مقدر وانما يعطى نصيبا. وهذا النصيب آآ يتوزع على ثلاثة انواع من التعصيب - 00:16:09ضَ
تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. الحالة الثالثة هو ان يجمع بعض الورثة بين الفرد والتعصيب بمعنى ان يرث من جهة نصيبا مقدرا محددا. ومن جهة اخرى يأخذ الباقي تعصيبا. يأخذ الباقي - 00:16:29ضَ
تعصيبا ومثال ذلك الاب فانه اذا وجد فرع وارث من الاناث بمعنى مات شخصا كبنته ولم يترك ابنه. فإن الأب يأخذ فرض السدس ولكن يضيف اليه الباقي تعصيبا. بمعنى اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء فان الاب هو الذي يأخذ ذلك. فقد جمع الاب اذا بين الارث - 00:16:49ضَ
فرض والتعصيب. وقد يرث وقد يرث باحدهما دون الجمع بينهما. معنى بالفرد ويرث بالتعصيب ولكن ليس في حالة واحدة. فاما ان يركب الفرد اذا تحققت شروطه او يرث بالتعصيب اذا تحققت شروطه - 00:17:19ضَ
فمثلا هنا البنت ان كان معها ابن فانها ترث بالتعصيب فقط. لا ترث بالفرض اما اذا لم يكن معها ابن ليس معها اخوها فانها حينئذ تأخذ ترث بالفرض فاذا البنت ترث - 00:17:39ضَ
الفرض والتعصيب صحيح لكنها لا تستطيع ان تجمع بينهما في حالة واحدة. الحالة الرابعة ان يرث الشخص رد متى وجدة باق ولا عاصي لا يأخذه؟ بمعنى وجد معنا صاحب فرض كالبنت لها النصف اذا انفردت - 00:17:59ضَ
ولكن بحثنا من يأخذ الباقي؟ لا يوجد عاصب يأخذه. فنعطي هذه البنت نصف التركة فرضا ونعطيها النصف الثاني ردا. وقد ورثت اه البنت حينئذ بالفرض وورثت بالرد الحالة الخامسة انه اذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصم - 00:18:19ضَ
حينئذ نوجه المال الى ذوي الارحام الذين اشرت اليهم. اذا الحالة الخامسة ان يرث الفرد او الشخص بالرحم اي بعلاقة الرحم. متى حيث لا عاصي يأخذ الباقي ولا صاحب فرد يرد عليه. حينئذ نتوجه الى - 00:18:49ضَ
ذوي الارحام اذا ذوي الارحام يرثون في مرحلة متأخرة حيث لا صاحب فرد ولا عاصف. الحالة السادسة التي قد تعرض للورث ممن ذكروا ان الواحد منهم قد يحجب حرمان وقد يحجب نقصانا - 00:19:09ضَ
الحجم الحرمان مراد بذلك ان الشخص لا يرث شيئا. مثاله الجدات بوجود الام. فان اذا وجدت ام الميت فان جدات الميت لا لا يرثن شيئا. فقد حجبت الام الجدات حجب - 00:19:29ضَ
ولذلك توجه السهم من الأم الى الجدات او يحجب من بعض نصيبه حجب نقصان لوجود من هول من هو اولى لا منهم. مثاله الام. الام قد ترث الثلث قد ترث السدس. ليس ذلك فوضى. الام قد ترث الثلث وقد - 00:19:49ضَ
السدس فإن لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة يكون للأم ثلث التركة. لكن ان وجد فرع وارث للميت وبنوها او بناتها او وجد جمع من الاخوة لهذا الميت فان الام ينقص نصيبها من الثلث الى السدس. لماذا - 00:20:09ضَ
لوجود من هو اولى منها بجزء من التركة. فاذا هذا يسمى حجب نقصان. الاول حجم الحرمان وهو حرمان الوارث من كل نصيبه. والثاني هو حجب النقصان. وهو حجب الوارث من بعض نصيبه - 00:20:29ضَ
الحالة السابعة ان التركة قد اه تضيق عن الفروض فقال قد تزيد الفروض عن التركة فنلجأ الى فنلجأ الى العول. وقد تنقص عنها فنلجأ الى الرد بمعنى اصحاب الفروض اذا نسبنا واسندنا لكل وارث منهم نصيبه المقدس - 00:20:49ضَ
الضرب احيانا في بعض الحالات نجد ان الفروض اكبر من التركة. مثال ذلك وقد وقعت هذه في مسألة العون وهي السند في العون ان شخصا مات وترك آآ ماتت امرأة وتاركت - 00:21:19ضَ
زوجها وتركت اختيها. تركت زوجها فله النصف لعدم وجود الفرع وارد. وتركت اختيها فلهما الثلثان واذا جمعنا نصفا مع الثلثين نجدهما اكبر من واحد صحيح. فحينئذ نلجأ الى العون بطريقة - 00:21:39ضَ
ثقة خاصة وهذه كلها تدرس في الحساب. وقد تنقص اي الفروض عنها اي عن التركة فنلجأ الى الرد. بمعنى لو جمعنا الفروض لوجدنا باقين باقيين في التركة مثالها لو ماتت امرأة وتركت اه - 00:21:59ضَ
زوجها وبنتها. فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ولابنتها النصف. مجموع الربع والنصف اه لا يستوعبان التركة لا يستوعب التركة وبالتالي النصف والربع يبقى ربع باقيا دون وارث فنلجأ الى الرد فنلجأ الى رد ذلك الربع الى البنت. فحينئذ اذا طاقت التركة بالفروض نلجأ - 00:22:19ضَ
الى العون فينقص من كل وارث نسبة ضئيلة لكن لا يحرم من الإرث. وقد آآ افيضوا التركة عن الفروض وتزيد فحينئذ ما بقي نعطيه لاصحاب الفروض غير الزوجين باحكام يأتي ذكرها - 00:22:49ضَ
بالله تعالى في الجدول اشير بحرف العين الى التعصيب الذي ذكر بانواعه الثلاثة قال وحرف العين يرمز للتعصيب وهو ثلاثة. وقد اشير اليهما اولهما تعصيب بالنفس. ويرث به الوارث كل المال اذا انفرد بمعنى اذا كان وحده هذا العاصم بنفسه فانه يأخذ كل المال كأن يموت شخصا ويترك ابنه لا غير. فان المال - 00:23:09ضَ
كله لهذا الابن او يموت شخص ويترك اباه لا غير فان المال كله لهذا الاب. او يموت ويترك اخاه الشقيق لا غير فالمال كله لهذا الشقيق. اذا الوارث بالتعصيب بالنفس فإنه يأخذ كل المال اذا انفرد او - 00:23:39ضَ
خذوا الباقي بعض الفروض ان وجد او يأخذ الباقي بعد الفروض ان وجد. معناه اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء يعطى هذا العاصي بنفسه على ان الوارثين به يقدم بعضهم على بعض بالجهة وبالدرجة وبالقوة. بمعنى ان - 00:23:59ضَ
ان الورثة في اخذهم النصيب من طريق التعصيب بالنفس ليسوا على درجة واحدة. فمثلا الابناء على الاب الابن مقدم على الاب في ارث الباقي. وبالدرجة فان الاب مقدم على الجد. وبالقوة فان الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب. اذا هؤلاء - 00:24:19ضَ
الورثة بينهم درجات وهم جهات مختلفة وقوتهم الى الميت مختلفة متفاوتة. قال الا ابناء وابناء الابناء فانهم مقدمون على الاب والجد في ارث الباقي. اذا الابن وابن الابن مقدم في ارث الباقي. على من؟ على - 00:24:49ضَ
الاب وعلى الجد. بيان ذلك ان الوارثين تعصيبا بالنفس هم هؤلاء المذكورون في العمود الموجود وسط الجدول. الاب واسفل منه الجد لاب والابن وابن الابن والشقيق اخو لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب. هؤلاء المذكورون - 00:25:09ضَ
او يسمى عمود النسب هؤلاء يسمون العصبة المتعصبون المتعصبين بانفسهم هؤلاء هم العصبة متعصبون بانفسهم يحفظون وقد ذكروا في الجدول في عمود واحد. اذا النوع الثاني من التعصيب هو تعصيب التعصيب بالغير وهو تعصيب الذكر لاخته او ابنة عمه. فيرثان - 00:25:39ضَ
للذكر آآ مثل حظ الانثيين. الوارث هنا تعصيبا بالغيرة على سبيل البيان هو البنت مع الابن. وقد اشير بحرف العين في الجدول وكتب مصغرا بالغير اسفل العين. وكذلك بنت الابن مع ابن الابن - 00:26:09ضَ
وكذلك الشقيق مع الشقيقة وكذلك الاخ لاب مع الاخت لاب وكذلك الجد لاب مع الشقيقة او لاب على القول بتوريثه. هؤلاء هم الوارثون تعصيبا بالغير. وقد ذكروا جميعا في الجدول ذكر الابناء - 00:26:29ضَ
والبنات في قسم الفروع وذكر الاخوة والاخوات في قسم الحواشي. النوع الثالث من انواع التأصيل هو الاخير هو تعصيب التعصيب مع الغير. وترث به الاخوات الباقية بعد فرض البنات او بنات الابن كما اشير الى ذلك. فاذا وجدت اخت - 00:26:49ضَ
شقيقة او اخت لاب مع بنت او بنت ابن فان البنت او بنت الابن تاخذ فرضها فان بقي شيء ورثته الاخوات ولذلك تجعل الاخوات مع مع البنات عصبات الوارثون تعصيبا مع - 00:27:09ضَ
على سبيل بيان اذا وجد معنا بنت او بنت ابن ووجد مع كذلك اخت شقيقة او اخت لاب فان الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع البنت او بنت الابن حيث لا عاصب ولا حاجبا. واذا تعددنا اشتركنا في الباقي كما يأتي شرحه - 00:27:29ضَ
فإن لم توجد الشقيقة ولكن وجدت الأخت لأب مع بنت او بنت ابن فكذلك الأمر ترث الباقية بعد فرض البنت او فرض اه بنتي لبني اذن هذه انواع الإرث وخلاصتها ان الوارث ممن ذكروا في الجدول قد يرث الواحد منهم - 00:27:49ضَ
فرض والفروض في الشرع ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد تزيد التركة وقد تزيد الفروض عن التركة فنلجأ الى العون. ثانيا الارث بالتعصيب ثلاثة بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. ثالثا الارث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط - 00:28:09ضَ
كما سبق في البنت فانها اما ان ترت بالفرض واما ان ترد بالتعصيب ولا تجمع بينهم. الحالة الرابعة ان بعضهم قد يجمع بين الفرض والتعصيب كالاب والجد في حال وجود فرع وارث من الاناث. وقد يرث باحدهما دون الجمع بينهما - 00:28:39ضَ
دون الجمع بينهما قد اشير الى هذا. والحالة السادسة هي الارث بالرب. ذلك اذا وجد باق بعض الفروض يأخذه. والسابعة هي الإرث بالرحم حيث لا عاصب ولا صاحب فرض يرد عليه. والحالة الثامنة ان الوارث ان بعض الورثة منهم - 00:28:59ضَ
قد يحجب من الارث كله حجب حرمان او يحجب من بعضه حجب نقصان. والله تعالى اعلى واعلم - 00:29:19ضَ