مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث

مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث - الجزء الخامس - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر

عبدالقادر جعفر جعفر

الحمد لله رب العالمين وبه استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم - 00:00:00ضَ

لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك ايها الاخوة والاخوات حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل جلسات التعرف - 00:00:20ضَ

على مبادئ علم الفرائض من خلال تلك السلسلة وهي السلسلة الموسومة مفاتيح العلوم الشرعية. ودائما مع شرح جدول المواريث وقد رأينا منه الى حد الان بعض مبادئه ورأينا انصبة الزوجين وانصبة - 00:00:40ضَ

الاب والام والجد والجدات كما رأينا انصبة الابناء والبنات وابناء الابناء وبنات الابناء. وننتقل بعد ذلك الى من يلي من الورثة؟ والذي والذين بقوا هم الحواشي هم من هم حواشي الميت. وحواشي - 00:01:10ضَ

الميت هم الذين لاصوله عليهم ولادة. وهم باختصار اخوته واخواته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه. هؤلاء يسمون الحواشي ونلحظ ان الحواشي هم هؤلاء الاخ الشقيق والاخت الشقيقة فاخوة الميت الاشقاء. والاخ لاب والاخت لاب اي اخوة الميت من جهة - 00:01:40ضَ

ابي والاخ لام والاخت لام وهم اخوة الميت من جهة امه. ثم نجد بعدهم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم ابي وقد اشير الى طبيعة كل واحد منهم. لكن نلحظ ابتداء انه لا يوجد من الاناث في الحواشي الا الاخوات - 00:02:20ضَ

ولهذا يقال لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات. وهن ثلاثة الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام اما بنت الاخ فهي من ذوي الارحام ولا ترد في هذه المرحلة. وكذلك العمة - 00:02:50ضَ

وكذلك بنت العم. فهؤلاء لا يرثون ابتداء وانما يرثون في مرحلة تالية اخرى يأتي ذكرها بإذن الله تعالى. ولهذا يعني ارث الأخ مع اخته للذكر مثل حظ الأنثيين لا ينطبق على ابن الاخ الشقيق عن ابن الاخ وبنت الاخ. لا ينطبق عليهما ذلك. لماذا؟ لان بنت الاخ - 00:03:10ضَ

اساسا هنا لا تاريخ ولهذا لو وجد ابن اخ وبنت اخ فان المال يكون لابن الاخ وليس بنت الاخ شيء في هذه المرحلة. اذا هؤلاء هم الذين يسمون الحواشي. طبعا عند التفصيل - 00:03:40ضَ

يلحق بهم عم الاب الشقيق وابن عم الاب وعم الجد وابن عم الجد وهكذا اذا اولئك كلهم يلحقون عند التفصيل لكن في هذه المرحلة والمقصود في هذا الشرح انما هو - 00:04:00ضَ

الإيجاز فنشرع الآن في معرفة انصبة الحواشي وأول ما يذكر منهم عادة هم الإخوة ام يعني اخوة الميت من جهة امه. اذا فامهما واحدة ولكن اباهم مختلف. والاخوة الام قد - 00:04:20ضَ

منهم الذكر وقد تكون الانثى. طيب الاخوة لام نلحظ في الجدول انه وردت اليهم سهام حمراء دلالة على ان من صدر منه السهم فانه حاجب للاخوة لام ذلك فاننا نجد مثلا صدر السهم من الاب وصدر من الجد. ثم توجه الى الاخوات لكن توجه - 00:04:40ضَ

كذلك الى الاخ لام والاخت لام دلالة على ان الاباء والجدة وكذلك الابنة وابن الابن كل هؤلاء الإخوة للأم وكذلك يحجب الإخوة لأم البنت وبنت الإبن او نقول البنات اذن يمكن - 00:05:10ضَ

ان نقول ان الاب والجدة اي الاصول الذكور والفروع والفروع جميعهم يحجبون الاخوة لكم. فاذا وجد اخوة لام لا نورثهم الا اذا عدم ابوه لم يوجد ابوه ولم يوجد جده ولم يوجد واحد من الفروع. لان كل الذين ذكروا هم - 00:05:30ضَ

هم الذين يحجبون الاخ لام والاخت لام او الاخوة لام. لكن نلحظ بان الام والجدات لم يصدر منهن تجاه الإخوة لأم دلالة على ان الإناث من الأصول لا يحجبون الإخوة اليوم بل الإخوة الأم يرثون - 00:06:00ضَ

عائنات الاصول. كذلك لم يرد سهم من الزوج والزوجة تجاه الاخوة لام دلالة على ان الزوجين لا يحجبون اخوة الميت من جهة امه كذلك لم يرد سهم من الاخت الاخ الشقيق والاخت الشقيقة تجاه الاخوة لام. وهذا دلالة على ان على انهم ان وجدوا - 00:06:20ضَ

يرثون جميعا ولا يحجب الاشقاء الاخوة لام. اذا هذه الحالة نورث فيه فيها الاخوة لامي. فان لم توجد هذه الحالة حينئذ ننظر فان الاخوة للام ان لم يحجبوا فانه يكون لهم احد نصيبين. السدس للواحد منهما. فاذا اجتمعوا كان لهم - 00:06:40ضَ

جميعا الثلث بالتساوي. وهذا لقوله تبارك وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة له اخ او اخت. والاخ والاخت هنا اجمع اهل العلم على ان المراد بهما الاخوة لام - 00:07:10ضَ

او اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. ان كان واحدا اخا واحدا او اختا واحدة فان له السدس. فان كانوا اكثر من ذلك معنى اكثر من واحد كانوا اثنين فأكثر. فهم ماذا؟ فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ان يشتركون في ثلث التركة - 00:07:30ضَ

تساوي ذكرهم وانثاهم سواء في النصيب. ننظر الى ذلك. فالاخ لام له السدس قال وللواحد من الاخوة اليوم. وهذا الاخ لام الذكر. الاخت لام كذلك ان كانت واحدة فان لها السدس - 00:07:50ضَ

من تركتي آآ اخيه. لام. وهذا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخونا اخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا وجد اخ لأم - 00:08:10ضَ

مع اخت لأم او وجد اخوان لأم او وجدت اختان لأم او وجدا اربعة من الإخوة لأم وثلاثة من اخوات اليوم وهكذا فان هؤلاء الاخوة لام جميعهم يشتركون في ثلث التركة - 00:08:30ضَ

بالتساوي. اذا الثلث هو للجمع من الاخوة لام مطلقا. يشترك فيه الذكور والاناث بالتساوي. وذلك لان الله تبارك وتعالى اطلق فقال فهم شركاء. والشركاء والشركة عادة تقتضي التسوية. تقتضي التسوية - 00:08:50ضَ

اولئك الاخوة لام وهؤلاء هم الاخوة الاشقاء اي اخوة الميت من جهة ابويه. من جهة ابيه ومن جهة امه كليهما والاخوة الاشقاء يراد بهم الاخت الشقيقة والاخ الشقيق الاخت الشقيقة والاخ الشقيق - 00:09:10ضَ

ورد ما يستحقونه من تركة اخيهم او اختهم الميتة لان الميت قد يكون اخا وقد يكون اختا. ورد ما يستحقونه في قوله تبارك وتعالى يستفتونك. قل الله يفتيكم في في الكلالة وهذا في اخر سورة النساء. ان امرؤ هلك اي مات ليس له ولد وله اخت - 00:09:30ضَ

فلها نصف ما ترك. نص القرآن على ان للاخت نصف ما يترك اخوها بشرط الا يكون له فرض وارث وكذلك كما قال ابن عباس ولا والد ولا يكون له كذلك اب ولا جد. وهو اي اخوها - 00:10:00ضَ

يرثها وهذا نص على نصيب الاخ من اخته الشقيقة. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد لأنه لو كان لها ولد الذكر فإنه يحجبه. فإن كانتا اثنتين اي اختين والتقدير ان كانا فان كانتا اثنتين فما فوق فلهما الثلثان مما تركا اي الميت - 00:10:20ضَ

فلهما ثلثا التركة. وان كانوا اخوة الرجال ونساء يعني ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين. وتذكرون ان ارث الوارثين للذكر منهما مثل حظ الانثيين يسمى التعصيب بالغير. طيب ننظر الان في ارث الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات. السهام انطلقت تجاه الاخوة الاشقاء - 00:10:50ضَ

من الأبي اتفاقا فهو يحجبهم وانطلقت من الجد متقطعة دلالة على الخلاف في توريث الاخوة مع الجد ويأتي تأتي الاشارة الى ذلك. وورد السهم متصلا من الابن وابن الابن دلالة على ان الابن وابن الابن - 00:11:20ضَ

يحجبون الاخوة الاشقاء وعليه فلا يرث اخوة الميت الاشقاء لا يرثون في حال وجود اب للميت ولا في حال وجود ابنه ولا في حال وجود ابنه. واما في حال وجود جده - 00:11:40ضَ

ففي ذلك خلاف تأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى. ثم نلحظ انه لم يرد سهم من غير الذين ذكروا تجاه الاخوة الاشرار اشقاء فاناث الاصول لا يحجبون الاخوة الاشقاء. واناث الفروع البنت وبنت الابن لا يحجب - 00:12:00ضَ

الاخوة الاشقاء والاخوة لام لا يحجبون الاخوة الاشقاء. والزوجان لا يحجبان لا يحجبان الاخوة الاشقاء. اذا ان وجد اب او ابن او ابن ابن او الجد على قول فان الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا. ان لم يوجد من يحجبهم - 00:12:20ضَ

نأتي بعد ذلك الى ما يستحقون. فقد يرث الاخ وجد الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة. وقد يوجد الاخ الشقيق وحده وقد توجد الاخت الشقيقة وحدها. اذا هناك ثلاثة احوال للاشقاء باشقاء الميت. الحالة الاولى ان يوجد الشقيق - 00:12:40ضَ

وحده دون اخته. والحالة الثانية ان يوجد الشقيق مع الشقيقة. والحالة الثالثة ان توجد الشقيقة ولا يوجد شقيق للميت ميت في الحالة وجود الاخ الشقيق فانه يرث تعصيبا بالنفس. وان وجد الاخ والاخت ورثا تعصيبا بالغير - 00:13:00ضَ

وان وجدت شقيقة ولم ولم يوجد الاخ الشقيق فان الشقيقة اما ان تأخذ الفرض نصفا او ثلثين ان تعددنا اما ان وجدت بنت الميت مع الشقيقة او الشقيقات فان الشقيقة حينئذ تنتقل من الارث بالفرد الى الارث بالتعصيب - 00:13:20ضَ

بيان ذلك فيما يلي. الحالة الاولى ان ان يوجد شقيق وشقيق ونبدأ بها لانه حالة اجتماعهما لا يرث كل منهما ما يرث. فالشقيق لا يرث للتعصيب والشقيقة لا ترث. آآ الاخ الشقيق لا - 00:13:40ضَ

ففي الاخ الشقيق لا يريد تعصيبا بالنفس والشقيقة لا ترث فرضا ولا تعصيبا. وانما ترث مع اخيها للذكر مثل حظ حظ الانثيين تعصيبا بالغير لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وتلحظون في الاعلى اشارة - 00:14:00ضَ

اشارة الى الاب والابن وابن الابن والجد لكن بلون باهت. دلالة على ان هؤلاء غير موجودين. لان هؤلاء وجدوا لم يرث الشقيق مع الشقيقة آآ تعصيبا بالغير على القول بان الجد يحجب الاخوة الاشقاء - 00:14:20ضَ

اما على القول بتوريثهم معه فانهم يقتسمون جميعهم كأن الجد واحدا منه كأن الجد واحد منهم اه طيب الحالة الاخرى ان يوجد الشقيق وحده لا توجد معها اخت فحينئذ قال تعالى وهو يرث - 00:14:40ضَ

ان لم يكن لها ولد فاذا يأخذ كل تاركاتها ان لم يوجد غيره ويأخذ باء الباقي بعد ان وجد لها من يرثها بالفرض. فإن وجد اصحاب فروض معه اخذوا فروضهم - 00:15:00ضَ

ولكن ما بقي ان بقي فان الشقيق هو الذي يأخذه. اشير هنا الى ان دقيقة اذا يأخذ الباقي ان وجد اصحاب الفروض. ولكن قد تستغرق الفروض الموجودة التركة فلا يبقى للأخ الشقيق شيء. والأصل فيه ان يسقط عملا بقواعد التعصيب. اذا يفترض فيه ان يسقط - 00:15:20ضَ

ولكن استثنى بعض اهل العلم حالة وهي التي يوجد فيها اصحاب الفروض مع الاخوة لام فلما ننظر في الفروض هذه نجدها قد استغرقت التركة ولم يبق للشقيق شيء. ويطرح التساؤل كيف يرث اخو الميت من - 00:15:50ضَ

جهة امه ولا يرث اخوه الشقيق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى تشريك الشقيق مع الاخوة الام فيرث الشقيق معهم كأنه واحد منهم. فرض المسألة هذه بغض النظر عن صورها ان يوجد اصحاب فروض - 00:16:10ضَ

يوجد اخوة لام ياخذون ثلثه فتستغرق الفروض التركة ولا يبقى شيء للشقيق مع انه موجود فحينئذ هذه المسألة تسمى بالمسألة المشتركة او المشركة او نحو ذلك. حالة الاخرى توجد الاخت الشقيقة فقط ولا يوجد من يحجبها ممن هم مذكورون في الاعلى. فان كانت شقيقة واحدة اي مات - 00:16:30ضَ

الشخص او المرأة رجلا كان امرأة مات وترك اختا شقيقة واحدة. فان هذه الشقيقة تأخذ نصف تركة اه الميت. نصف تأخذ نصف تركة الميت. والشرط والقيود المذكورة والقيود المذكورة في استحقاق هذا - 00:17:00ضَ

النصف هي اذا انفردت عن البنت لا توجد بنت لأنه لو وجدت بنت فالشقيقة لا ترث بالفرد وانما ترث الباقية تعصيبا مع الغير مع ولا بنت والابن لان شأن بنت الابن والبنت واحد في هذا. ولا يوجد مشاركة بمعنى لا - 00:17:20ضَ

اخت شقيقة اخرى فليستا اختين وانما اختا واحدة لانهن لانهما لو كانتا اثنتين فاكثر فان الاخت الشقيقة فانهن لا لا تأخذوا كل واحدة نصفا وانما يشترك الاخوات الشقيقات في الثلثين وسيأتي. ولا يوجد عاصم لانه ولو وجد لو وجد للاخت الشقيقة - 00:17:40ضَ

اخوها فانها لا تعرف بالفرض وانما ترث معه للذكر مثل حظ الانثيين. ولا يوجد حاجب لانه لو وجد من محجبها فانها لا تستحق شيئا لا فرضا ولا تعصي. الحالة هذه التي تأخذ فيها الاخت الشقيقة النصف - 00:18:00ضَ

فانه ان وجدت اخت لاب فان الاخت لاب تستكمل الثلثين فتأخذ السدس لان مجموعة النصف والسدس آآ مجموعهما ثلثان فاذا هذا في حال وجود شقيقة واحدة فان الاخت لاب تأخذ - 00:18:20ضَ

النصف وتأتي الاشارة اليها باذن الله تعالى. الحالة الثانية ان توجد اختان شقيقتان فاكثر. وحينئذ تاركان في الثلثين مهما كبر عددهن. لقوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اذا استحقاق - 00:18:40ضَ

كل الاختين الشقيقتين الثلثين مقيد بقيود. اذا تعددنا دون بنت اذا تعددنا معناها لم تكن واحدة فقط لان الوحي بتاع قوط النصف دون بنت ولا توجد بنت ولا بنت لانه لو وجدت البنات فان الاخت الشقيقة ترث تعصيبا معهن - 00:19:00ضَ

ولا عاصم لانها تأخذ معه للذكر مثل مثل حظ الانثيين. ولا يوجد حاجب لانه لو وجد ما استحقت شيئا في هذه الحالة اذا كانت الاخوات الشقيقتان شقيقات اثنتين فاكثر فانهما تستغرقان الثلثين. وحينئذ اذ - 00:19:20ضَ

لا يبقى لبقية الاخوات شيء من الثلثين. وعلى هذا اشير اليه باللون الاحمر بينهما. قال اذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقطت الاخت لاب اي لم يبقى لها شيء. ما لم يوجد عاصب لها وهو الاخ لاب. بمعنى لو وجدت شقيقة شقيقات - 00:19:40ضَ

استغرقنا الثلثين. حينئذ الاخت لاب لا يبقى لها شيء. الا ان يوجد اخ لأب فإنه يعصبها في الباقي. ان وجد الحالة الثالثة للشقيقة وهي ان ترث مع البنات تعصيبا. فقال لها الباقي تعصيبا مع البنت - 00:20:00ضَ

او بنتي لابني حيث لا عاصب لانه لو وجد العاصب ما ورثت تعصيبا مع البنات. ولا ولا حاجب لانه لو وجد لم ترى شيئا. واذا تعددنا اي الاخوات الشقيقات اشتركن في الباقي بعد فرض البنات وغيرهن. معناها لو وجدت - 00:20:20ضَ

او بنت اخذت اه فرضها سواء كانت واحدة اه ام اكثر. سواء كانت بنت وبنت ابن فانها تأخذ تأخذ البنات فرضهن فإن بقي شيء فإن الشقيقة تأخذه تأخذ الباقية واذا كنا - 00:20:40ضَ

اخواتي شقيقات كانت بنت ترك بنتا وثلاثة وثلاث اخوات شقيقات فان البنت مثلا تأخذ نصفها والنصف الباقي تقتسمه الاخوات الشقيقات. ما لم يكن هناك جد ما لم يكن هناك جد لانه الوجد الجد على - 00:21:00ضَ

القول بتوريث الاشقاء الاخوة معه فان الجد يرث مع الشقيقات بالذكر مثل حظ الانثيين وهذه هي هذه الحالة. ان توجد شقيقة ويوجد جد لاب. قال في في لوجود الجد يكون الباقي بين الشقيقة والجد تعصيبا بالغير. متى كانت المشاركة افضل له. وهذه المشاركة هي في مسائل - 00:21:20ضَ

تدرس في المطولات. لكن اذا لو وجدت البنت وبنت الابن ووجد الشقيق وجد الشقيقة طيب اذا لو وجدت البنت وبنت الابن ووجدت الشقيقة ووجد الجد فان البنت وبنت الابن تأخذ كل منهما - 00:21:50ضَ

فرضها بحسب ما سبق والباقي تقتسمه الشقيقة مع الجد بطريقة بالطريقة المعروفة في حل مسائل جدي والاخوة. هناك حالة لابد من الاشارة اليها وهي مذكورة في الجدول ماذا نلحظ؟ نلحظ في في هذه الصورة ان هناك بنتا او بنت ابن او كلتاهما - 00:22:10ضَ

ثم موجودة معهما شقيقة. وقلنا ان الشقيقة مع البنات عصبات. والاخاف الاخوات مطلقا من اشقاء الاب مع البنات عصبات فالشقيقة حينئذ ترث تعصيبا مع البنات فلما ورثت تعصيبا مع البنات صارت في قوة اخيها الشقيق. صارت في قوة اخيها الشقيق. وهذا ما اشير اليه - 00:22:40ضَ

اذا ورثت الشقيقة مع البنات او بنات الابناء تنزلت منزلة الشقيق فحجبت كل من يحجبه. وعلى هذا فإذا وجدت البنات وورثت وورثت الشقيقة معها معهن تعصيبا مع الغير فإنها في مقام اخيها الشقيق - 00:23:10ضَ

فتحجب كل من يحجبه الشقيق. والشقيق ماذا يحجب يحجب اخوته لاب ومن دونه. وعليه فإذا الأخت الشقيقة في هذه الحالة تحجب الاخت لاب وتحجب الاخ لاب فلا يرث اخ لاب ولا اخت لاب متى ورثت الشقيقة - 00:23:30ضَ

مع البنات بان ارثها حينئذ بالتعصيب ونزلت منزلة الاخ الشقيق. بعد يأتي الاخوة لاب وهم اخوة الميت من جهة ابيه فقط. وهم الاخ لاب والاخت لاب قد يكون واحدا منهم وقد يوجد جمع منه - 00:23:50ضَ

الاخ لاب والاخت لاب لا يستحقون شيئا من التركة في هذه الحالة. وهي حالة وجود اخي شقيق لان الاخ الشقيق يحجب الاخوات لاب. فاذا لا يستحقه الاخوة لابي شيئا اذا وجد شقيق الميت. كما - 00:24:20ضَ

يستحق الاخوة لابي شيئا في الحالة التي ذكرناها. وهي حالة ارث الشقيقة مع البنات. ولا وبالنسبة للاخت لابي لا تأخذ شيئا اذا استغرقت الشقيقة الثلثين. اذا عندنا حجب حقيقي يتمثل في وجود الاخ الشقيق فهو يحجب الاخوة الاب مطلقا. وعندنا حالة آآ خاصة - 00:24:40ضَ

وهي ارث الشقيقة مع البنات. تعصيبا فحينئذ تحجب الاخوة لاب مطلقا كحجب الشقيق يهم وحالة خاصة بالشقيقة مع الاخت لاب او بالاخت لاب مع الشقيقة وهي انه اذا كانت هناك شقيقتان فاكثر - 00:25:10ضَ

فانهما تستغرقان الثلثين ولا يبقى للاخت شيء ما لم يوجد اخ لأب يعصبها معناه لو وجد باق بعد فرض الشقيقات فان فان الاخ لاب والاخت لاب يأخذانه للذكر مثل حظ الانثيين. الحالة - 00:25:30ضَ

اذا الاولى الحالة الاولى التي ذكرت هي انهما ان الاخوة الاب لا يرثون شيئا لوجود من يحجبهم. والحالة الثانية ان يرث الاخ لاب مع اخته لاب تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. لان قوله تعالى وان كانوا - 00:25:50ضَ

اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يشملهما فحينئذ يرث الاخ لاب مع الاخت لاب اه للذكر مثل حظ الانثيين. سواء وجدت البنات والشقيقات اولى. لانه ان وجدت البنات فان الاخت لاب الاخ لاب يرثان تعصيبا بالغير. كذلك لو وجدت شقيقة وهكذا. والامر في هذا واضح - 00:26:10ضَ

لو وجد الاخ لاب ولم توجد اخت لاب فانه يرث تعصيبا بالنفس. لان قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يشمل يشمله كما شمل الاخ الشقيق. يرث كل التركة انفرد بها - 00:26:40ضَ

ويرث الباقي بعد اصحاب الفروض. الآن لو وجدت الأخت لأب ولم يوجد اخ لأب فإن انصبتها مثل انصبة الشقيقة مع زيادة. فلها النصف التركة اذا انفردت عن البنات والشقيقة لانه لو وجدة بنات فان الاخت - 00:27:00ضَ

لاب ترث تعصيبا مع الغير ولو وجدت الشقيقة فانها فانه ينظر اذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقطت الاخت لاب وان كانت الشقيقة واحدة فان الاخت لاب لا تأخذ نصفا وانما تأخذ سدسا تكملة الثلثين. ولم توجد مشاركة لانها لو وجدت - 00:27:20ضَ

فان الاخوات لاب تشتركن في الثلثين ولا ولا يوجد عاصم لانه لو وجد لورثت الاخت لاب تعصيبا معه بالغير ولا يوجد حاجب لانه لو وجد ما ورثت الاخت لابي. الحالة الاخرى وهي - 00:27:40ضَ

هي ان توجد اخوات لاب اختان لاب فاكثر فانهما تشتركان في الثلثين كاشتراك الشقيقتين فيهما الشرط اذا اذا تعددنا لم تكن واحدة فقط وانما كانت اثنتين فاكثر دون بنات. لانها لو كما سبق ولا - 00:28:00ضَ

دقيقة ولا عاصب ولا حاجب. الكلام نفسه الذي قيل. وللاخت لأب السدس تكملة الثلثين حيث لا بنات ولا عاصم ولا حاجة. معناها اذا تأخذ الأخت لي بالسدس مع الشقيقة الواحدة. اذا وجدت شقيقة واحدة - 00:28:20ضَ

وجات اخت لأب ولم يوجد عاصب ولا بنت ولا حاجب حينئذ الأخت لأب تأخذ سدس التركة تكملة في الثلثين مع آآ الشقيقة. واذا كانت الاخوات لاب اثنتين فاكثر اشتركن في هذا السدس. بمعنى لو كانت اثنتين فاكثر - 00:28:40ضَ

تأخذان الثلثين لا وانما يقتصرن على السدس تكملة للثلثين مع الشقيقة الواحدة. ولها حالة اخرى تشبه الأخت الشقيقة وهي حالة الإرث تعصيبا مع البنت او بنت الإبن حيث لا شقيقتا لأنه لو وجدت - 00:29:00ضَ

فان الشقيقة هي اولى بالتعصيب ولا يوجد عاصب لانه لو وجد لوردت معه تعصيبا بالغير ولا حاجب لانه الوجد ما كان له لا شيء واذا تعددنا اشتركنا فيه اي في الباقي بعد فرض البنات. ما لم يكن هناك جد طبعا لانه على القول بتوره - 00:29:20ضَ

الاخوة الاشقاء لاب مع الجد فانه يرث معهم كواحد منهم وله طرق في ذلك لو وجد اذا جد مع الاخت لاب فانهم فانهما يرثان تعصيبا بالغير. تعصيبا بالغير بعد ان تأخذ - 00:29:40ضَ

ده لبنته او بناته لابنه ان وجدن فرضهن. آآ الحالة التي ذكرت للشقيقة في حجبها لمن دونه تذكر ذاتها بالنسبة للاخت لاب. فلو وجد فلو ورثت الاخت لاب تعصيبا مع البنات. مع البنت او بنت الابنة - 00:30:00ضَ

او كلسيهما فان الاخت لاب ترث آآ معهن تعصيبا مع الغير فلها الباقي فتنزل منزلة اخيها لاب لاخي لاب. فحينئذ تحجب كل من يحجبه الاخ لاب. والاخ لاب يحجب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب - 00:30:20ضَ

كتب هذا فقيل اذا ورثت الاخت لاب مع البنات او بنات الابناء تنزلت منزلة اب فحجبت كل من يحجبه لانها ورثت حينئذ تعصيبا. فاذا الاخت الاب تكون حاجبة في حالة - 00:30:40ضَ

اه في حالة ارثها تعصيبا مع البنت او بنت لابن او كلتيهما. ننتقل بعد ذلك الى ابناء الاخوة والمراد ابناء الاخوة وليس ابناء الاخوات ابناء الاخوة الذكور وابناء الإخوة هم ابناء الإخوة الأشقاء وابناء الإخوة لأب اذا ابناء الإخوة - 00:31:00ضَ

اي ابناء اخوة الميت سواء كان اخوته هؤلاء اشقاء له ام كانوا اخوة من جهة فقط. لاحظ ان ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ومن دونه لا لا يرثون شيئا في حالة وجود الشقيق والاخ لاب. ولا في حالة ارث الشقيقة مع - 00:31:30ضَ

البنات تعصيبا مع الغير ولا في حالة ارث الاخت لاب مع البنات او البنات لابن تعصيبا مع الغير. ولا في حال بوجود من يحجبه من يحجب الشقيق والاخ لاب. وهم الاب والجد والابن وابن - 00:32:00ضَ

فاولئك كلهم يحجبون ابناء الاخوة فلا يرثوا ابناء الاخوة ومن دونهم شيئا بوجود الاصول الذكور ولا الفروع الذكور ولا وجود الشقيق والاخ الاب ولا وجود الشقيقة والاخت لاب في حال ارثهما تعصيبا - 00:32:20ضَ

مع الغير. وهذا كله قد سبقه. اذا عندنا ابن الاخ شقيق ابن الاخ لاب اشير الى انهما يرثان تعصيبا من خلال ذكر حرف العين. فابن الاخ الشقيق يرث تعصيبا. ما معنى ذلك؟ يرث تعصيبا بالنفس. فاذا لم يوجد من يحجبه ممن هم اعلى - 00:32:40ضَ

فانه يرث الباقي بعد الفروض آآ في المسألة فاذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم هي شيء اخذه ابن الاخ الشقيق. وان لم يوجد احد من اصحاب الفروض ولا ممن يحجبه فانه يأخذ كل التركات اذا انفرد بها. فانه يأخذ كل التركات اذا انفرد بها. آآ - 00:33:10ضَ

وابن الاخ لاب مثله في ذلك. على ان ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ لاب. بمعنى لو وجد للميت ابن اخ شقيق له اخ شقيق ولهذا الشقيق ابن وله اخ لاب ولهذا الاخ لاب ابن - 00:33:40ضَ

ان ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ لاب كما هو بين في الجدول. فالحاء اشارة الى الحجم صادر من ابن الاخ الشقيق الى ابن الاخ الياء. وبعد الاخوة وابنائهم يأتي الاعمام وابناؤهم. اما الاعمام - 00:34:00ضَ

المراد بهم عم الميت من جهة ابويه. وعم الميت من جهة اه ابيه فقط. واما عمه من من جهة امه فمن ذوي الارحام. فلم يذكر هنا العم لام. الاعمام لا يرثون شيئا اذا وجد من هو اعلى منهم من الذكور. كابن الاخ لاب وابن الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ - 00:34:20ضَ

والابن وابن الابن والجد والاب. كذلك لا يرث الاعمام شيئا. اعمام الميت لا يرثون اذا وجد للميت شقيقة او اخت لاب وورثت تعصيبا مع الغير مع البنات. كذلك اذا الاعم الميت لا يأخذ شيئا. لان الشقيقة او الاخت - 00:34:50ضَ

هي التي تأخذ الباقية تعصيبا. والعم قد يكون شقيقا وقد يكون ماذا لاب وكلاهما يرث تعصيبا بالنفس. فان لم يوجد من يحجبه ممن ذكر فانه يأخذ كل التركة اذا انفرد - 00:35:10ضَ

يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فان لم يوجد العم الشقيق ووجد عم الميت من جهة ابيه. فان العم لاب هذا هو الذي يأخذ خذوا التركة كلها اذا انفرد واذا وجد اصحاب الفروض قد يقول قائل من اصحاب الفروض؟ الفروض قد يموت الشخص ويترك - 00:35:30ضَ

امه او جدته ويترك زوجته ويترك بنته ولا يترك معها شقيقة او يترك اخوته لام هؤلاء كلهم اصحاب فروض فانهم ان وجدوا هم وغيرهم اذا ان وجد فانه يأخذ ارضه فان بقي شيء اخذه العم اه لاب. واما ابناء الاعمام فالمراد بهم ابناء العم الشيخ - 00:35:50ضَ

وابناء العم لاب. وكذلك لا يرثون شيئا ان وجد من فوقه. فان وجد عم الميت سواء كان شقيقا ام لاب او وجدة ابن اخ للميت سواء كان شقيقا او لأب او وجد اخ لأب اخ الميت لأبيه او وجد اخوه الشقيق - 00:36:20ضَ

او وجد ابنه او ابن ابنه او جده او ابوه هؤلاء كلهم يحجبون ابناء الاعمام. كذلك لو ورثت الشقيقة مع مع البنات او ورثت الأخت لأب مع البنات فإنها ترث تعصيبا وتحجب كل من يحجب كل تحجب - 00:36:40ضَ

اه وتحجب كل من دونها. فعليه ابناء العم لا يرثون شيئا في هذه الحالة وهم في اخر سلسلة في العصبة المتعصبة بانفسهم. وهذا ترتيبه. فهؤلاء الحواشي الذكور كما ترون. ما عدا الاخ لام. فهو من الحواس لكنه ذكر - 00:37:00ضَ

لكن له فرضا. هؤلاء الحواشي كلهم يرثون تعصيبا بالنفس. وقد اشير اليها هذا على اليسار. قال كل واحد من هؤلاء له الباقي بعد الفروض تعصيبا بالنفس ما لم يحجبه من فوقه. ما لم يحجبه منفقه. فإذا اذا وجد الشقيق - 00:37:20ضَ

يسقط كل من دونه واذا الاخ لاب يسقط كل كل من دونه وهكذا. فهذه اذا حفظت انها تسهل عليك معرفة الحجم. اذا رأينا الحواشي وما يستحقه كل واحد منهم في الاحوال المختلفة وبهذا نكون قد استكملنا آآ انصبة - 00:37:40ضَ

وبهذا اذا نكون قد استكملنا انصبة مجموع الورثة. وقد رأينا من الجدول اذا مبادئ والاصل فيه وخصائصه ومجموع الورثة وما يستحقه كل واحد منهم من فرد او تعصيب او كليهما - 00:38:10ضَ

ولاحظنا ما الذي اه من الذي يحجب الاخر من الوارثة؟ فنلحظ ان هناك من لا وهم الذين لم ترد اليهم سهام حمراء وهم الزوج والزوجة الاب والام والابن والبنت. والا فان بقية الورثة - 00:38:30ضَ

قد توجه اليه سهم احمر من غيره. فمن صدر منه السهم تجاهه فهو الذي يحجبه. كما رأينا انواع الارث ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله تعالى اعلى واعلم - 00:38:50ضَ