كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب " أخصر المختصرات " ( 21 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث - 00:00:02ضَ

عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب اخسر المختصرات كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي يا معاشر الاحبة عن المسائل المتعلقة بعض الفروع الفقهية بعض الفروع الفقهية في الصلح وايضا تكلمنا عن - 00:00:25ضَ

المسائل الفقهية المتعلقة في بعض مسائل الضمان والكفالة وايضا تكلمنا عن مسائل الحوالة واليوم ان شاء الله نكمل بقية المسائل المتعلقة الجوار ايضا تكلمنا عنها كلمنا عن مسائل الجوار اليوم ان شاء الله نكمل - 00:01:10ضَ

المسائل المتعلقة الفروع الفقهية في الحجر المتعلقة الحجل يا ابو معاشر الاحبة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ماله لا يا في بما عليه حالا وجب الحجر عليه وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه - 00:01:55ضَ

وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته يطالب بعد فك حجر ومن سلامه اين مال جاهدا الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق - 00:03:01ضَ

وان لم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ما له يقسمه ويقسمه على غرمائه اه في هذه في هذا الفصل يا معاشر الاحبة اه يتكلم ابن بلبان رحمة الله عليه - 00:03:34ضَ

عن الحجر والحجر ومنع الانسان منع الانسان من التصرف في ما له اما لحظ غير واما لحظ نفسه كالحجر على الصغير وعلى المجنون الحجر الاموال يكون عن على المجنون وعلى الصغير وعلى السفينة - 00:04:00ضَ

هاد الفقهاء قالوا ان هذا له ثلاث حالات قال العلماء ان الحجر يعني منع التصرف في المال يكون له ثلاث حالات يكون له الحالة الاولى ان ننظر اذا كان مال هذا الشخص اكثر من ديونه - 00:04:40ضَ

فانه لا يحجر عليه وهذه نقطة مهمة هذه نقطة مهمة في باب الحجر اذا كان مال هذا الانسان المتهم هذا الانسان المتهم اذا كان ماله اكثر من ديونه يعني من اقيمت عليه الدعوة - 00:05:16ضَ

من اقيمت عليه الدعوة اذا كانت اذا كان ماله اكثر من ديونه فانه لا يحجر عليه ماذا نفعل معه نأمره بالوفاء اذا كان المال اكثر من الديون فاننا لا نهجر عليه لماذا؟ - 00:05:51ضَ

لانه مليء لانه مليء وهذه قاعدة اصولية هذه قاعدة اصولية اخذناها من من قول الاصوليين ان كل فرع لابد ان يعلم لماذا يحلل حتى تظهروا ثمرة الفرع الفقهي حتى تظهر ثمرة الفرع الفقهي - 00:06:18ضَ

وهنا قلنا اذا كان مال الشخص اكثر من ديونه فانه لا يحجر عليه. نقول لماذا ما هي الحكمة او العدة ما الحكمة وما العلة هاد العلة والحكمة حتى نأمره بالوفاء - 00:06:50ضَ

بالديونه من المال الذي عندهم طيب اذا قال لا استطيع السداد اذا قال لا استطيع السداد فماذا نفعل اذا قال لا لا استطيع السداد ان كان غنيا فانه يعد يعد مماطلا - 00:07:13ضَ

اذا كان غنيا فانه يعد مماطلا ويجب على ولي الامر يجب على ولي الامر ان يجبره على السداد وهذه من خصائص من خصائص ولي امر القاضي او الحاكم لانه لا عذر له. هذا يريد ان يأكل اموال الناس - 00:07:40ضَ

لانه مليء ويستطيع ويستطيع الوفاء يأخذ القاضي من ما له يعني ان لم يرظى صاحب المال فان الحاكم يحبس رصيده. رصيده في البنك رصيده في البنك يوقف ويراقب ويؤخذ منه - 00:08:10ضَ

من اموال من اموال الدائنين يؤخذ منه يعني من هذا الرصيد يؤخذ منه لسداده اموال الدائنين فيعطى من من الذي يعطى الان يعطى الغرماء اصحاب الاموال يعطى الغرماء من ما له حتى وان لم يرضى حتى وان - 00:08:43ضَ

لم يرظى ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا القاعدة الاصولية وهي النص القاعدة الاصولية هي النص اين النص هذا اين النص النص في السنة القولية النص في السنة القولية - 00:09:16ضَ

في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد لي الواجد ظلم الواجد على وزن فاعل الواجد واجد على وزن فاعل ظلم يحل عرضه وعقوبته ولاحظوا ان هذه القاعدة الاصولية - 00:09:45ضَ

ورد فيها خبر وورد فيها حكم وايضا حكم وضعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم هذا خبر اين الحكم التكليلي التكليفي والوضعي يحل يعني يكون سببا لاعطاء الغرماء من ما له - 00:10:16ضَ

قهرا لانه قال في اخر الحديث وعقوبته يحل هذا حكم تكليفي وحكم وضعي في ان واحد يحل عرظه اذا في هذا النص خبر وحكم تكليفي وحكم وضعي اين الحكم التكليفي؟ يحل - 00:10:55ضَ

هذا حكم تكذيمي اين الحكم الوضعي هنا؟ القاعدة الاصولية وعقوبته لان الفاعل محذوف تقديره يأخذ القاضي ما له عقوبة له يأخذ الحاكم او القاضي مال هذا المدين عقوبة له بسبب المماطلة - 00:11:21ضَ

لانه مليء اذا عندنا الان كما تلاحظون عندنا قاعدة اصولية وهي السنة التقريرية وعندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي عندنا حكم فقهي عندنا حكم فقهي وهو الفرع الفقهي الذي ذكرناه قبل قليل ان - 00:11:53ضَ

آآ ان الحاكم يأخذ من مال هذا المدين اذا كان مليئا ويعطي غرماءه هذه الحالة الاولى التي قلناها قبل قليل وهي الحجر لحظ الغير حجر الغير هم الغرباء الحالة الثانية يا معاشر الاحبة - 00:12:24ضَ

في آآ احكام الحجر ان لا يكون عنده شيء. يقول والله انا ما عندي فلوس انا لا املك مالا ليس عندي مال يقول ليس عندي مال فهذا معسر هذا معسر وهذا مذكور في القرآن - 00:13:02ضَ

مذكور في القاعدة الاصولية وهي النص. ما نوع النص؟ اية كريمة نص اية كريمة وان كان ذو اسرة ناظرة الى ميسرة فهذا يجب انذاره نصبر عليه سنة سنتين حتى او ثلاث او خمس او اربع - 00:13:27ضَ

حتى يأتيه من المال ما يوفي ورماه ما حكم الانذار هنا؟ الانذار واجب. الانذار واجب يجب ان ولا يجوز ان نحبسه ما نحبس هذا ما الفائدة من حبسه اذا حبسناه عن ما له - 00:13:52ضَ

وتعطل الغرماء عن اخذ حقوقهم واضح اذا حبسناه هذي قاعدة اصولية وهي الحكمة والتعديل اذا حبسناه اذا حبسنا هذا المدين تعطل هو عن ماله يعني عن مصالح ماله وتعطل الغرماء عن اخذ حقوقهم - 00:14:22ضَ

هذا يحبس ولا يعزر طيب اذا قال اذا قال هذا اذا قال الدائن والله انا لا استطيع الصبر اذا قال الدائن يا الاخوة الذين يسألون في آآ اول الدرس او في وسطه الاسئلة بارك الله فيكم - 00:14:51ضَ

تكون قبل بعد ساعتين من الان الاسئلة تكون بعد ساعتين من الان لان الدرس هذا يستمر لمدة ساعتين الذي عنده سؤال يتكرم تأخيره الى قبل الساعة التاسعة بتوقيت مكة فاذا قال آآ الدائن انا لا استطيع - 00:15:18ضَ

انا لا استطيع ان اصبر فماذا نفعل ما عندي وقت اني اصبر حتى هذا المدين يأتيه المال او نقول ليس لك الا الصبر او سقوط الحق يعني تتنازل عنه طوعا - 00:15:48ضَ

تتنازل عنه يعني تتصدق به بين قوسين تتصدق به تقول اللهم انها ان مالي الذي عند المدينة الفلاني وقد حبس وقد حكم عليه بالحبس اللهم انه صدق مني وهنا يسقط الدين يسقط - 00:16:09ضَ

لكن لابد ان يوثق في المحكمة لابد ان اه يوثق ان هذا الدائن قد تنازل عن حقه بسبب بسبب عدم وجود مال عند المدينة وهذه الحكمة او هذه العلة هذي مذكورة في القرآن - 00:16:38ضَ

هذي الحكمة يوم عشر احبة وهذا هذه القاعدة الاصولية التي ذكرناها الان في الفرع موجودة في القرآن لو اننا اشتغلنا بتدبر القرآن وطبقنا القواعد الاصولية على الفروع الفقهية. التي القرآن او في السنة او في كتب الفقه - 00:17:03ضَ

ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وان تصدقوا هذي الحكمة التي ذكرناها قبل قليل من ان الدائن مخير اما ان ينتظر المعسر واما ان يتصدق بماله صدقة واما ان يقول انا انا لا استطيع الانتظار - 00:17:27ضَ

ومالي الذي عند عند المدين اللهم انه صدقة عني لكن يوثق هذا في المحكمة وهذا مذكور في القرآن هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى وان تصدقوا خير لكم - 00:17:55ضَ

ان كنتم تعلمون لا يجوز ان نعزر هذا المدين او ان نحبسه او ان نؤذيه لانه سيتعطل عن بذل عن بذل حقوقي الدائنين هذي الحالة الثانية بارك الله فيكم من احوال الحجر - 00:18:19ضَ

باقي الحال حالة واحدة حالة واحدة تتعلق حظ وهي اذا كان اذا كان مال المدين اقل من ديونه اذا كان مال المدين هذا الذي رفعت عليه الدعوة الذي رفعت عليه الدعوة - 00:18:43ضَ

ماء ما له اقل من ديونه هو عنده مال لكن الديون اقل يعني عكس الحالة الاولى. الحالة الاولى ما هي؟ الحالة الاولى ما هي يا معاشر الاحبة الاخ الذي آآ آآ يسأل من فضلكم اجلوا الاسئلة بارك الله فيكم - 00:19:15ضَ

اه لا نسمح بالاسئلة الان الا عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة هذي بعكس الحالة الاولى التي ذكرناها اذا كان مال ما له يعني كل ما له اكثر من ديونه اذا كان ماله اكثر من ديونه هذه الحالة الاولى - 00:19:54ضَ

اما الثانية اذا كان ماله اقل من ديونه وهنا طالب الغرماء بحقوقهم هذا الذي يحجر عليه هذا الذي يحجر علي الحاكم يمنعه من التصرف في دراهمه وفي فلوسه حتى لا يضر - 00:20:36ضَ

بالغرماء اذا عندنا الان ثلاث حالات تتعلق بالحجر ثلاث حالات وذكرناها لكم ونقرأ الان النص آآ الذي ذكره ابن بلبان رحمة الله عليه اقرأ يا اخ علي علي ومن ماله لا يفي - 00:21:04ضَ

ومن ما فصل احسن الله اليكم ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه اظهاره ولا ينفد تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه - 00:21:29ضَ

بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر بعد فك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجرة الحجري اخذها ان كانت بحالها اهلا وسهلا ومن ومن سلمه ومن سلمه عين مال جاهل جاهل جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها - 00:21:47ضَ

ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ويبيع حاكم ماله ويقسم ويبيع الحاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته - 00:22:10ضَ

ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه نعم نعم. هنا اه تكلم ابن بلبان رحمة الله عليه - 00:22:33ضَ

عن المسائل التي قلناها قبل قليل المسائل يعني الانواع الثلاثة التي تكلمنا عنها قبل قليل اذا كان ماله اكثر من ديونه اذا كان ماله اقل من ديونه اذا كان عنده شيء - 00:22:53ضَ

اذا اذا لم يكن عنده شيء. الان ماذا قال قال آآ ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعظ غربائي يعني الذي يحجر عليه الذي لا يفي ماله بما عليه - 00:23:12ضَ

وتكلمنا على انواع الثلاثة قبل قليل طيب ماذا نفعل اذا اوقعنا الحجر الان اذا اوقعنا الحجر على صاحب المال هجرنا على ماله على ماله اذا هجرنا على ماله ما المطلوب الان - 00:23:34ضَ

ما المطلوب نعلن هذا في آآ الصحف يعلن هذا في الصحف ويعلن هذا حتى الناس يتعرفون على هذا الانسان الذي الذي اكل اموال الناس وعبث باموالهم وماطل بحقوق الناس كيف يعرف - 00:23:58ضَ

يعلن الحجر ان المحكمة الشرعية في المدينة الفلانية حجرت على فلان ابن فلان الفلاني في مواقع التواصل في الصحف في القنوات الرسمية وهكذا من اجل ان الناس يعرفون ان هذا الانسان - 00:24:27ضَ

يتلاعب باموال الخلق يتلاعب باموال الخلق هذا هو الحكم الاول هذا قال وسن اظهاره. لاحظوا وصلنا اظهاره كما قلنا قبل قليل انه ينشر هذا في الصحف وفي القنوات اه في بيان المحكمة بيان المحكمة اين ينشر - 00:24:55ضَ

تنشر في الإذاعة ينشر في الصحف قال ولا ينفذ تصرفه يعني اذا باع اذا اراد ان يبيع سلعة او او ارض او عمارة او مصنع هذا البيع ما ينفذ هذا - 00:25:29ضَ

وهذا البيع العقد يعني اذا جاءنا وقال انا والله اريد اشتري الفندق اريد اشتري الفندق الفلاني اريد اشتري المصنع الفلاني. اريد اشتري الفلة الفلانية. العمارة الفلانية. الشقة الفلانية. الارض محطة البنزين الفلانية - 00:25:47ضَ

هذا هذا الشراء او آآ بيعه او شراؤه لا ينفذ لا ينفذ حتى قال العلماء الفقهاء والهبة الهبة لقد انا هو عنده اموال من اين سيهب الناس من الاموال التي عنده وهي لغرمائه - 00:26:07ضَ

وهي لي اصحاب الدين فكيف يقول انا والله اهدي امير المنطقة ولا اهدي الوزير ولا اهدي مدير المدرسة ولا اهدي المفتي والاهدي العالم الفلاني او الشيخ ساهديه والله سيارة سأهدي كذا ساهدي - 00:26:36ضَ

كيف تهدي من اموال الناس الذي يطالبونك هذا لا ينفذ هذا لا بيع ولا شراء ولا يباع ماذا؟ لانه لانه واقع في دائرة واقع في داية التهمة ما معنى واقع في دائرة التهمة - 00:27:00ضَ

يعني انه مقام عليه دعوة وهذه الدعوة منظورة هذه الدعوة منظورة يعني الى الان الرجل يحاكم اذا قال ابيع ما ينفع. اذا قال اشتري ما ينفع. اذا قال انا اهب ما ينفع - 00:27:23ضَ

حتى تنتهي القضية المنظورة في المحكمة قال ومن سلامه عين مال جاهلا الحجر اخذها ان كانت بحالها يعني اذا تعامل معه انسان بعد الحجر جاهلا فباعه شيئا ان كان ما معه يعني موجودا - 00:27:41ضَ

ولم يتسلم منه شيئا فان يجب على صاحب السلعة او العين ان يأخذ سلعته واضحة المسألة الفرع الفقهي هذا واضح لان المال هذا يعني هذا تكملة للمسألة التي قبل قليل. ما قلنا لا يبيع ولا يشتري ولا هاب - 00:28:19ضَ

جاء انسان واعطاه اعطاه مثلا شقة حتى يشتريها هذا المدين من هو الذي عليه الحجر قال ان كانت بحالها اخذها ان كانت بحادها يعني لصاحب السلعة ان ان يأخذها وليس للغرماء - 00:28:52ضَ

ليس للغرباء فيها حق وهذا ورد في القاعدة الاصولية وهي النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره - 00:29:26ضَ

يعني هذا الانسان ما يعلم ان هذا هذا الادمي محجور عليه محجور عليه فانه يأخذ ماله من من مال من من مال هذا الانسان الذي له حق فيه يعني يستطيع ان يأخذ - 00:29:47ضَ

من هذا العقد الذي ابرم يأخذ حقه الذي هو دين في ذمة في ذمة هذا المهجور عليه هذي يسميها العلماء مسألة الظفر الظفر بالحق يعني ظفر بحقه عند هذا الانسان - 00:30:20ضَ

لان هذا لا يريد ان ان يعطيه حقه ووجد هنا وجد حقه مهيئا لاخذه ولهذا قال سلامه عين مال ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوظها كله باق - 00:30:44ضَ

ولم يتعلق بها حق للغير هذه مسألة الظفر ظهر بحقه الذي كان سينتقل الى انسان اخر ومسألة الظفر هذي لها تفصيل عند الفقهاء يعني يذكرون متى يجوز له ان يأخذ حقه بالظفر ومتى لا يجوز - 00:31:15ضَ

تذكروا شروط الحنابلة يذكرون جملة من الشروط يعني آآ ان يكون آآ صاحبها جاهلا بالحجر ان تكون السلعة باقية اه الا يكون اه شيئا من ثمنها الا يتعلق بها حق لاحد - 00:31:44ضَ

وهذا يكون عن طريق الحاكم ثم قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته يعني قصد هنا انه لا يطالب الذي عليه ديون - 00:32:07ضَ

وليس عنده مال للناس لا يطالب بالدفع يعني لم يقدر يعني على الدفع لم يقدر على الوفاء فيجب انظاره لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة اصولية وهي اية قرآنية لان عندنا القاعدة الاصولية المتعلقة بالنص - 00:32:38ضَ

الاسئلة بعد ساعتين بارك الله فيك. الاخ الذي يسأل يا معاشر الاحبة المتعلقة بالنص تنقسم الى قسمين اما ان تكون قاعدة اصولية خاصة بكتاب الله او قاعدة اصولية خاصة بالسنة النبوية والقاعدة الاصولية الخاصة بي - 00:33:09ضَ

السنة النبوية اما ان تكون قولا او فعلا او تقريرا هذه الطريقة هي التي تثبت مسائل الفقه في الذهن وفي القلب ان تربط القواعد القواعد الاصولية بالفروع اذا لم تربط القواعد الاصولية بالفروع - 00:33:32ضَ

فلن تستفيد من الفقه حتى لو قرأت خمسين سنة القاعدة بالفرع. الفرع بالقاعدة هذي يسميها العلماء التخريج اذا من لم يقدر على الوفاة هذا لا يطالب كما تقدم يجب انذاره لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة - 00:33:59ضَ

فنظرة الى ميسرة ثم قال من من اه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه هو كرر هذا المعنى كرر هذا المعنى وهذي تكلمنا عنها في الحالات الثلاث. في اول الدرس - 00:34:34ضَ

تكلمنا عن هذه في اول الدرس لما كنا هناك ثلاث حالات اللي هي الغرماء ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت وان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء الى اخر ما قال - 00:35:04ضَ

يعني ان هذه يسميها العلماء مسألة الدين المؤجل ادينا المؤجل الاخ ابراهيم معنا. الاخ ابو عمر من فضلك انظر هذا الاخ الذي يرفع يده من اول الدرس هداه الله هذه مسألة تسمى الدين المؤجل - 00:35:36ضَ

ادينا المؤجل هذا يبقى على تأجيله الدين المؤجل هذا يبقى على تأجيله لان الاجل حق للمدين الاجل كل المدين لا يحل بسبب بسبب ماذا افلاس وايضا لا يحل المؤجل بموت المدين اذا مات - 00:36:03ضَ

كما ذكر هنا في المسألة قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت يعني آآ لا يحل المؤجل بموت المدين اذا مات اذا وثق الورثة الدين المؤجل برهن مليء يستطيع سداد الدين المؤجل - 00:36:43ضَ

يعني اذا حل لضمان اه الحق ولم يوثقوا حل المؤجل ضمانا لحق الدائن هذا اسمها مسألة يطلق عليها الدين المؤجل دين مؤجل مؤجل الى وقت معين. مؤجل برهن معين. مؤجل بزمن معين - 00:37:10ضَ

وافلس هذا الرجل لا نقول ان عليك الدين الذي يأتي بعد سنتين او بعد ثلاث طالبه بهذا الدين عند انتهاء المدة او انتهاء الاجل وهو ثلاث سنوات او سنتين او - 00:37:39ضَ

نحوها وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه يعني قصد هنا اذا يعني باع القاضي ما عنده المفلس وسدد للغرماء ثم ظهر غريم جديد يعني لم يكن موجودا او لم يكن - 00:37:57ضَ

شاهدا او كان عنده وثيقة ووجدها وثيقة تثبت فانه آآ آآ يرجى احد الغرماء بحصته يأخذ حصته ياخذ حصته كما كما هي عند الغرماء بحسب المال الموجود بحسب المال الموجود - 00:38:27ضَ

يعني قسمنا ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد لم يكن موجودا. لنفرض ان الغرماء عشرة وعند قسمة مال هذا المحجور عليه ظهر اثنان غريم جديد فان القسمة هنا تعاد القسمة عاد لانه ظهر الان - 00:38:59ضَ

من يدعي مالا في هذه القسمة التي اه قسمت قال ما يحفظ به مال المحجور عليه قال اه رجع للغرباء ما يحفظ به مال المحجور عليه ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم - 00:39:30ضَ

اذن اه تلاحظون يا معاشر الاحبة اننا تكلمنا تكلمنا في اول اول المجلس تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن النوع الاول وهو الحجر لحظ الغير الان نتكلم عن الحجر على القصر او القصار - 00:39:58ضَ

اللي هو الصغير والمجنون والسفيه يسمى الكسار. قصر يعني هذا القسم الثاني هذا القسم الثاني من اقسام الحجر. القسم الاول تكلمنا عنه ما هو الحجر لحظ الغير وهم الغرماء الان هناك حجر للقصر - 00:40:26ضَ

او الصغار صغير في عقله او صغير في في سنه يعني وهذا مذكور في القرآن. ولاحظوا كيف نستفيد من من القواعد الاصولية في القرآن لما نقول هذا موجود في القرآن. موجود يعني على هيئة قاعدة اصولية - 00:40:52ضَ

يا معاشر الاحبة الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا هذي قاعدة اصولية اتت على هيئة النص نص من القرآن نص من كتاب الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني احجروا عليهم - 00:41:17ضَ

احجروا عليهم ما هو من اجل ان الناس تطالبهم باموال لهم لا لانهم لا يحسنون التصرف في اموالهم لأنهم لا يحسنون التصرف في اموالهم فيحجر عليهم لانه قد يأخذ هذا المال ويلعب به - 00:41:34ضَ

يبذره يبذره او ينفقه ذات اليمين وذات الشمال لا يعرف اه لا يعرف قيمة هذا المال وهو صغير السن اه يحجر عليه اما بسبب صغر او بسبب جنون نسأل الله العافية - 00:42:02ضَ

اه او بسبب اه عدم حسن التصرف في المال اقرأ يا اخ علي اخ علي اقرأ معنا ما يحفظ الله اليكم اصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف - 00:42:29ضَ

ويضمنون جناية اتلاف ما لم يدفع اليهم نعم. اه الان يحفظ مال المحجور عليه قاعدين لمصلحته هو ليس من اجل الناس اول ذكر الصغير الصغير من هو تغيير قانون اقل من البلوغ - 00:42:58ضَ

قد يكون عمره ثلاثطعش اثنعش احدعش عشرة وقد يكون سبع سنوات وعنده مال يعني ورثه ما نقول لا والله ابوك ترك لك مئة الف او مليون او او او قد يعبث بهذا المال - 00:43:26ضَ

وقد يكون سفيها ليس صغيرا سفيها يعني لا يعرف يتصرف سفيها هذا ما يرتبط بثلاثطعش او اربعطعش او خمسطعش هذا لا يعرف لا يحسن التصرف لا يحسن التصرف لا يعرف - 00:43:45ضَ

التصرف والمجنون المجنون نسأل الله العافية معروف فقد عقله قال ومن دفع اليهم ماله بعقد اولى رجع بما بقي ما تلف يعني اذا باع على مجنون باع على مجنون او باع على سفيه او باع على صغير - 00:44:08ضَ

يعني تعامل مع هذا السبي او مع المجنون او مع الصغير اه اودع عندهم شيئا هنا في هذه الحالة اذا تعامل مع هذه الاصناف الثلاثة ان وجد ماله فالحمد لله وان لم يجد ماله - 00:44:45ضَ

فانه يتحمل يتحملوا تبعة ذلك لان هذا هم يضمنون ذلك. هم يضمنون قبل الحجر يعني باع على مجنون او باع على سفيه او باع على صغير او آآ اودع شيئا عندهم - 00:45:19ضَ

ان وجد يعني البايع هذا وجد اه شيئا من ما له عندهم فانه يأخذه وان لم يجد هو يتحمل يتحمل تبعة ذلك لكنه قال هنا اضمنون جناية ويضمنون يعني هؤلاء الثلاثة الاصناف الثلاثة يضمنون جناية يعني انهم - 00:45:45ضَ

اه اتلفوا ما لا احد او انهم تسببوا في اذية احد او احرقوا شيئا من اموال الناس الخاصة او العامة فانهم يضمنونها يعني من مالهم او من اموالهم وهذي لها تطبيقات كثيرة في هذا العصر - 00:46:26ضَ

الحجر هذا تطبيقات كثيرة مثل الذين يعبثون بالممتلكات او او يكسرون ابواب الزجاج الجيران او سيارات الجيران اه او يعتدون عليها او او يرمون الحجارة على الناس يضمنون ذلك كان عندهم مال او او ليس عندهم مال - 00:46:52ضَ

طيب اه الان اه ننتقل قال ومن بلغ رشيدا تفضل يا اخ علي ومن بلغ الله اليكم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال - 00:47:20ضَ

وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمسة عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبوله وانثى بذلك وبحيض وحملها دليل امناء ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر فيما يليق به ويؤنس ويؤنس ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري - 00:47:39ضَ

فلا يغبن غالبا ولا يبدل ماله في حرام وغير فائدة طيب هنا قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا يعني اذا بلغ الصغير او عقد آآ المجنون وآآ كل منهما اصبح - 00:48:05ضَ

عنده من اليقظة وعنده من الرشد وزاد هذا الحجر ها هنا آآ يختبرون قال الشيخ اعطي ماله لا قبل ذلك بحال. يعطون اولا على جهة الاختبار وانظروا دقة الفقه ودقة الفقهاء - 00:48:28ضَ

يعني يعطون الصغير ويعطونه المجنون اذا افاق ويعطونا السفيه اذا بدأ يتيقظ ويعقل يعطونه شيء من المال حتى يختبرونه هذا موجود في القرآن كما قلنا ايضا القواعد الاصولية السابقة كل فرع فقيه له قاعدة اصولية في القرآن - 00:49:01ضَ

قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اختبروهم اعطوا هذا السفيه اعطوه جزءا من المال واختبروه اعطوا هذا الصغير الذي يعني بلغ - 00:49:24ضَ

واصبح يعرف الامور اعطوه على جهة الاختبار. اهذا الذي كان مجنونا واعاد اليه عقله اعطوه شيئا من المال لاختباره. الله يقول في القرآن وابتلوا اليتامى اختبروهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها. ادفعوا اليهم اموالهم على جهة الاختبار - 00:49:50ضَ

حتى تبرأ الذمة بعد ذلك ما تعطونهم الاموال وهم آآ على سفه وعلى جنون وعلى لا يعني اذا رأيتم اذا رأيتم انستم منهم رشدا. الله سبحانه وتعالى يقول انتم لاحظتم - 00:50:15ضَ

لاحظتم شيئا من اليقظة عليهم حسن التصرف قد انفك الحجر انفك ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقد ورشد انفك اه الحجر عنه الان ينفك الحجر انفك الحجر الذي عليه - 00:50:34ضَ

لا قبل ذلك يعني كما تقدم اذا انستم منهم رشدا حسن التصرف وحسن تيقظ وآآ حسن اه ومعرفة كاملة بحقوق المال فتعطونهم اموالهم قال وبلوغ ذكر بإناء هذا استطراد هذا يسميه العلماء - 00:51:04ضَ

نسميها الفقهاء يا معشر يسمونه استطراد. ما معنى استطراد يعني يتقن لك مسألة او يدخل لك فرعا فقهيا لا علاقة له بالباب. نحن نلاحظ اننا اننا في باب الحجر نحن في باب الحجر والان يتكلم عن المني ويتكلم عن الحيض ويتكلم عن آآ - 00:51:36ضَ

نبات الشعر ويتكلم عن الحمل ويتكلم يسميها العلماء استطراد. ما معنى استطراد يعني يدخل لك فروعا فقهية في باب بعيد عنها. نحن في باب المعاملات باب المعاملات فيه مسائل الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون - 00:51:59ضَ

قال وبلوغ ذكر بإن يعني هذا السفيه وهذا الصغير كيف نعرف انه انه آآ اصبح آآ رشيدا واصبح يعني يعرف الامور ويعرف بعدة امور اه اولا الاحتلال يعني انزال المني - 00:52:23ضَ

النوم او انزال المني في اليقظة بانبات الشعر بات هو قال شاعر خشن يعني ظهور الشعر الخشن حول آآ القبل اه او نبات اه ظهور شعر الشارب. بالنسبة للغلام اذا ظهر - 00:52:49ضَ

شاربه يعني شعره شاربي نبات الشارب نبات الشارب وكذلك اللحية واللحية ليست دليلا على البلوغ. اللحية انتبهوا اللحية ليست دليلا على البلوغ لان بعض النساء يظهر لهن لحية اللحية لا تدل على البلوغ. لان بعض النساء يظهر لهن لهن اللحية - 00:53:21ضَ

يعني لا تدل على البلوغ. الشارب هو الذي يدل على البلوغ الشارب هو الذي يدل على البلوغ يعني في الغالب يعني في الغالب ليس معناها ان في كل الحالات. لا في الغالب - 00:53:56ضَ

قال آآ وبنبات شعر خشن لا حول قبوله وانثى بذلك يعني نفس الغلام وبحيض يعني ان الانثى تزيد على انزال المني في النوم او في اليقظة ايضا انبات الشعر الخشن حول القبل - 00:54:11ضَ

تزيد على ذلك بالحيض نزيد على ذلك بالحيض وتكلمنا عن مسائل الحيض الاخوان الذين بدأوا معنا في الدرس في في المجالس قبل شهرين او ثلاثة قبل ثلاثة اشهر تكلمنا عن هذه المسائل في كتاب نحن الان في اخر المتن تقريبا - 00:54:36ضَ

او بعد منتصف المتن قال اه الحيض يعني عادة البنت تحيض متى البنت تحيض بعد تسع او عشر سنوات يعني من اه بلغ هذا السن قد وصل الى البلوغ يعني - 00:55:00ضَ

احتلم نبت شعره نبت شاربه بلغ خمس عشرة سنة فالبلوغ مؤكد البلوغ والمرأة ايضا حاضت هذا اصبح البلوغ مؤكدا ثم آآ قال وحملها دليل امناء حملها دليل ان يعني اذا لم يحصل منها - 00:55:29ضَ

اه خروج المني ولا اه حصول الحيض كيف نعرف انها بلغت بعض البيانات او بعض الحريم او بعض النساء لكن هذا حالات نادرة جدا ولا يخرج منها مني وهذي حالات نادرة جدا - 00:56:03ضَ

طيب كيف نعرف انها بلغت قال المصنف هنا قال وحملها دليل امناء. يعني اذا حملت يعني بعد زواجها اذا حملت كيف يأتي الحمل هذا بالانزال. نعم اقرأ يا اخ علي الرشد - 00:56:23ضَ

خالي معنا قالوا الرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم قال الحجري الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحد - 00:56:49ضَ

يعني ان هنا يتكلم عن مسألة الرشد كيف يكون الرشد قال الرشد هو اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن يعني الصلاح في المال الصلاح في المال يكون يكون بامارتين او علامتين - 00:57:29ضَ

ان يبيع ويشتري ولا يغبن. ما معنى لا يغبن؟ يعني لا يخدع اما اذا كان يخدع مرة ومرتين وثلاث وخمس وهذا دليل على انه ليس رشيدا لا يحسن التصرف في المال - 00:57:56ضَ

سيحجر عليه قالوا ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة يعني من علامات الرشد انه لا يتلف ما له في شيء محرم اهو يتصرف فيه تصرفا محرما يعني يأخذ المال هذا ويشتري فيه الخمور او - 00:58:17ضَ

او يسافر به لفعل المحرم او انه يعمل به افعالا منكرة او يلعب بالقمار او او الى اخره اذا كان يفعل هذا فانه يحجر عليه يحجر عليه ولا يكون ولا يكون اهلا للتصرف في المال - 00:58:44ضَ

قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم يعني ولي هؤلاء القسطر من من وليه ابوه ان وجد ابوه فانه فانه يكون وليا له يعني من الذي يتولى المال - 00:59:06ضَ

من الذي يتولى المال اذا كان الابن الذي عنده مال لا يحسن التصرف فيه يكون الولي هو ابوه ان كان حيا ثم وصيه ثم اوصيه طيب اذا لم يوجد وصي - 00:59:35ضَ

اذا لم يوجد وصي فان الحاكم او القاضي او المحكمة او دائرة الاحوال الشخصية تكونون نائبة او يكونوا نائبين عن عن اهله او عن والده او عن والدته ولا يتصرف لهم الا - 00:59:57ضَ

الا بالاحد يعني هذا الولي لا يتصرف لا ينوب عنه في ماله الا بالشيء الذي ينفعه بالشيء الذي ينفعهم يعني يبيع ويشتري في في هذا المال الذي هو لهذا الابن المحجور عليه - 01:00:23ضَ

لهذا السفيه لهذا المجنون او لهذا الصغير يتصرف بما يعود يعود عليهم بالنفع يعني يتاجر بهذا المال بما يتأكد ان فيه ان فيه منفعة قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعته - 01:00:47ضَ

وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع يعني يقبل اه قول الولي والوكيل بعد فك الحجر عن القصر بلا بينة انه اصبح امينا اصبح امينا قال - 01:01:12ضَ

ضرورة وتلف في منفعة وضرورة وتلف يعني اه اذا قال دفعت من مالهم لدفع الظرر عنهم فانه فانه يصدق في هذا لانه امين هذا بالنسبة للولي الذي يلي مال اه هذا المحجور عليه الصغير او السفيه - 01:01:43ضَ

او المجنون يعني هذا لم يكن وليا الا لانه اعلم بالمصلحة فيصدق في كل امر يتعلق بهذا المال هذا اذا كان امينا ولن يوكل على هؤلاء الا الامناء طيب لو ان المال تلف عند هذا الوكيل. لو ان المال تلف عند هذا الوكيل - 01:02:10ضَ

انه يصدق ايضا اذا قال والله المال انا اشتغلت في المال هذا لكن لم اوفق ذهب جزء منه او ذهب آآ كله او ذهب ربعه او ذهب يصدقون ثم قال لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع - 01:02:42ضَ

يعني لا يقبل قول الولي في دفع مال بعد رشد الا من متبرع اذا دفعت المال اليهم وانكروا يعني هو كان مسؤولا عن المال ثم عاد المال الى المحجور اليك. او المحجور عليهم وانكروا - 01:03:08ضَ

قالوا ما استلمنا شي وما احد اعطانا شي وما اخذنا شيء يعني انكروا هنا لابد من لابد من ماذا لا بد من اقامة البينة والدليل على هذا القاعدة الاصولية وهي النص - 01:03:34ضَ

في قول الله تعالى وهذي ايضا طريقة ربط القواعد الاصولية بالفروع ربط القواعد الاصولية بالفروة الفرع الفقهي ذكرناه قبل قليل اذا انكر المحجور عليهم انهم اخذوا اموالهم من الولي قالوا ما استلمنا شي ما اخذنا شي. ما احد اعطانا شي. ما رأينا شي. ما احد وقعنا على شي - 01:03:57ضَ

وهنا لابد من اقامة البينات والدليل على هذا القائد الاصولية الموجودة في القرآن فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشتو عليهم اشهد لاحظوا يا مشايخ فاشهدوا عليه والله هذا تعليم للناس خاصة في في - 01:04:31ضَ

موضوع الاموال موضوع الحقوق وموضوع لا تستلم من انسان مالا الا بشهادة ولا تعطيه الا بشهادة وهذا يحدث يا معاشر الاحبة عند ما يسمى الان بمحلات الصرافة او محلات البنوك - 01:05:03ضَ

محلات الصرافة او محلات البنوك الذين يعدون النقود يعني هذا مثال مشابه يعني لهذا الفرع الفقهي يعني ينطبق يعني عليه او على بعضه ان الانسان يودع عندهم معه حزمة من المال ويعطيها الموظف البنك - 01:05:25ضَ

ولا يعدها ويستلمها موظف البنك يودعها في حسابه ثم يتفاجأ بعد ذلك انها ناقصة ويقول انا سلمتك مثلا ثلاثين الف او سلمتك عشرة الاف لابد ان تشهد ما معنى تشهد - 01:05:48ضَ

ان تعدها بنفسك وتطلب من موظف البنك ان يعد هذا المال امامك امام عينيك هذه الشهادة اذا كانت بمفردك كل الموظف عد لهذا المبلغ في جهاز عد النقود او عده انت بنفسك وهو يعد بعدك - 01:06:12ضَ

هذا معنا فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يعني انت اعطيت هذا السفيه او هذا الصغير او هذا المجنون الذي عقل او هؤلاء الذين رجع اليهم عقلهم وتصرفهم ورشدهم اصبحوا من الاسوياء - 01:06:35ضَ

اصبحوا من الاسوياء اصبحوا من العقلاء المدركين فانه يجب عليك ان تشهد احضر معك اثنين من الناس امام المسجد او جارك او قريبك او وتقول اشهد على انني اعطيت هذا المال - 01:07:02ضَ

الذي في ذمتي لهؤلاء الذين حجر عليهم بسبب صغرهم او جنونهم او بسبب سفهم انني قد اعدت المال الى اصحابي المال الى اصحابي اشهد لي بذلك ويكتب هذا في ورقة حتى لا تحدث مشاكل - 01:07:23ضَ

اما اذا اذا وقع تلف هذي مرت معنا قبل قليل في المسائل السابقة. اذا وقع تلف اذا وقع تلف على المال فان فان الولي يضمن ان كان المال عنده يضمنون اذا كان المال عنده - 01:07:47ضَ

ولهذا قال وارجو جناية قن قيم متلفاته برقبته يعني هنا نتكلم عن مسألة العبد اذا جانا العبد او المملوك جناية الجناية هل الضمان يكون على السيد ام على العبد هذه آآ - 01:08:13ضَ

مسألة معروفة عند الفقهاء تسمى الارش وهي الظمان او دفع دفع المال متلف. قيمة المال المتلف يعني يدفعها سيده او وليه من قيمة المال من قيمة المال طيب ننتقل الى الوكالة الاخ اه يا ابا عمر - 01:08:39ضَ

ابا عمر ابو عمر معنا اين الشباب يا ابا عمر القرة الله اعلم الشيخ الأخ يوسف وشيخ مريض طايح فراش طيب اه هنا الان وصلنا يوم عشرة الاحبة الى الوكالة - 01:09:04ضَ

وصلنا الى الوكالة اه قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول الوكالة هنا يعني التفويض التفويض في التصرف التفويض في التصرف لان الانسان قد يعجز عن مباشرة - 01:09:28ضَ

مباشرة الاعمال بنفسه او يكون انسانا يعني كبيرا لا يستطيع ان يعمل مثل يعني اه بعض الاعمال لا يستطيع ان يذهب الى المحكمة الى الجوازات لا يستطيع ان يذهب الى المرور لا يستطيع ان يذهب - 01:09:55ضَ

الى دوائر حكومية لكبر سنه او اعاقته او لمرض من الامراض عنده فيوكل اه مثلا تريد تستخرج لك جواز سفر وكل تريد مثلا ان نعقب لك معاملة في المرور او في الاحوال المدنية او في الجوازات - 01:10:17ضَ

او بيعة وشراء اه اعمل لنا وكالة اعمل لنا وكالة يعني حتى نقوم بالعمل نيابة عنك يسميها العلماء او الفقهاء التفويض يعني فوظني حتى اقوم بالعمل نيابة عنك وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:46ضَ

هذه معاشر الاحبة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم آآ كان آآ يرسل العمال لاستلام الزكاة يرسل العمال لاستلام الزكاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوكلهم المال ليس لهؤلاء العمال. للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:19ضَ

لانه الحاكم وهو فيقول للعمال اذهبوا واجمعوا الزكاة ائتوني بها وكان ايضا كان يقيم الحدود. كيف يعني يقيم الحدود عن النبي يقطع يد السارق بنفسه هل كان يقطع يقطع رؤوس المجرمين والمفسدين بنفسه لا ما كان يفعل هذا - 01:11:47ضَ

اذا اذا كان هناك حد من حدود الله فانه ينيب او يوكل يوكل غيره يعني ان يقوم بهذا العمل نيابة عنه اقامة الحد اقامة الحج كان يأمر علي يأمر عثمان يأمر - 01:12:17ضَ

اه خالد يأمر رضي الله عنهم اجمعين وهذا ورد في اه ورد في السنة النبوية يا معاشر الاحبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذي قاعدة اصولية من اراد ان يربط القاعدة بالفرع - 01:12:43ضَ

الاصولية يربطها بالفرع عندنا الفرع الفقهي قول المصنف وتصح الوكالة بكل قول وفعلا دل عليه يصح الوقت كلام طيب على هاد النص هادي قاعدة اصولية النص ممنوع النص سنة اما نوع السنة سنة قولية - 01:13:00ضَ

انت الان ربطت القاعدة بالفرع قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا وغدو ما معنى اغدو يعني اذهب الصباح باكرا الى امرأة هذا الى الى زوجة هذا الرجل - 01:13:30ضَ

فان اعترفت فارجمها فان اعترفت وهذا الحديث له قصة ذكرها البخاري وذكرها مسلم يعني فى الصحيحين يعني وكله في ماذا واغدو يا انيس اغدوا يعني بكرة الصباح تذهب والى امرأة هذا الرجل - 01:13:52ضَ

واذا اعترفت بالزنا فارجمها اذا اعترفت بالزنا يعني وكله في في اثبات الحد اذا اقرت انها زنت واقم عليها الحد وهو الرجل وكذلك في تنفيذ الحكم اه طيب ثم قال تصح الوكالة - 01:14:16ضَ

بكل قول يدل على اذن اقولها بكل قول او فعل دال عليه وشرطا كونهما جائزي التصرف. هنا الان يتكلم المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه عن كيف تنعقد الوقارة وبين هنا. قال تنعقد الوكالة بكل قول - 01:14:40ضَ

وكلتك فوضتك آآ اذا قال انسان لاخر انا وكلتك انا فوضتك انا انبتك اصبح وكيلا انبتك وكلتك فوضتك. خلاص اصبح وكيلا اصبح وكيلا يعني تلفظ بالوكالة لابد من الشخص الاخر ان يقول قبلت الوكالة - 01:15:10ضَ

قبلت التفويض قابلت الانابة او انه يقول طيب انا خلاص انا ساشتغل على هذي على هذي المعاملة وعلى هذا العمل او على هذا خلاص هذا دليل ان الشخص الاخر قبل - 01:15:49ضَ

والا لماذا يباشر العمل يعقب ويتحرك هذا دليل انه موافق ثم قال وشرط كونهما جائزي التصرف. الوكيل والموكل يعني ان يكون ان يكون عاقلين بالغين ولا كيف يوكل انسان ما هو عاقل - 01:16:05ضَ

او ان يكون الموكل صغيرا او سفيها هذا ما يصح هذا. لابد من قال جائزي التصرف وانظروا الى عبارات الفقهاء جائزة التصرف يعني هذه ان نتصرف وهذا يستطيع ان يتصرف - 01:16:30ضَ

اه ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل. يعني من يجوز له ان يتزرع في امر من الامور فله ان يتوكل فيه وله ان يوكل فيه فلا يجوز للقاصر ان يوكل - 01:16:52ضَ

ولا يجوز للمرأة ان توكل من يعقد لها النكاح ما تقول المرأة انا وكلتك زوجني لا هذا ما يجوز هذا. هذا ما يجوز في الامور التي حددها الشرع طيب ثم قال وتصح في كل حق ادمي - 01:17:12ضَ

لا لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة يعني ما الامور التي تجوز بها الوكالة ومن الامور التي لا تجوز فيها الوكالة قال وتصح في كل حق ادمي - 01:17:38ضَ

اي واحد يستطيع ان يوكل اي شخص بالعالم في حق كل ادمي اما حقوق الله تصح في بعضها مثل الحج انا بوكل آآ ساوكل ابا عمران يحج عني ابو عمر تقبل - 01:18:06ضَ

ابا اوكل ابا عمر يبيع عني ابا اوكل ابا عمر آآ يمسك لي المشروع الفلاني او القناة الفلانية او العمل الفلاني او ادارة الكذا او انا وكلته يصح في حق كل ادمي. يصح ان اوكل - 01:18:30ضَ

في كل شيء من حقوق الادميين هذا بالنسبة لحقوق العباد. اما حقوق الله سبحانه وتعالى مثل الحج والعمرة يجوز فيها الوكالة يجوز بها الوكالة الحج والعمرة لكن الصلاة يا ابو عمر صل عني العشاء. لا هذا ما يجوز - 01:18:55ضَ

يا ابا عمر صل عني اه الاستسقاء ما يجوز هذا هذي ما تدخلها النيابة النيابة يعني التفويض لا تدخلها النيابة ولا التوكيل ولا التفويض يا ابا عمر اخلع عني الزكاة يجوز هاظا - 01:19:17ضَ

انا ارسل لابو عمر زكاة مال يا ابا عمر هذي انا وكلتك ان تخرج عني الزكاة في الجزائر او في مصر او في افريقيا في بنجلاديش او في الهند او في - 01:19:38ضَ

يجوز هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل العمال اخرجوا الى مكة اخرجوا الى قرى الطائف اخرجوا الى نجد اخرجوا الى الحجاز اخرجوا الى تبوك اخرجوا هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:51ضَ

جمع الزكاة او او توزيع الزكاة كذلك زكاة الفطر يحدث الان موجودة الان زكاة الفطر هناك من يخرج زكاة الفطر يعني يوكل عليها في بلده او يوكل علي على اخراجها في خارج بلده - 01:20:11ضَ

نؤكد عليها في في يوكل في اخراجها انسانا في بلده او يوكل عليها انسانا خارج بلده كلها صحيحة. لكن الافضل ان يوزعها في بلده يعني بنفسه او عن طريق اه وكيله - 01:20:32ضَ

اه هذا بالنسبة قال اه وتصح في كل حق ادمي تكلمنا عنها قال لا هنا قال لا يعني ما يجوز. لا ظهار ولعان وايمان يعني هذه فيها استثناء الظهار ما يجوز ان اوكل آآ - 01:20:54ضَ

واحد من الناس ولا عمر من الناس ولا والله انا وكلتك في الظهارة ولا وكلتك في اللعان ولا في الايمان هذا ما يجوز هذا ما يجوز هذا ما يجوز ان توكل في هذه الامور - 01:21:25ضَ

يقول محمد من الناس يقول لزيد والله انا وكلتك في ظهار زوجتي وكلتك في لعان زوجتي وكلتك في كذا هذي ما يجوز هذا هذه محرمة ان هذه بين الرجل وبين امرأته - 01:21:45ضَ

اه هذه من الامور المستثناة الا ظهارا ولعان وايمان حتى الايمان. اليمين ما توكل احد فيها اذا قال القاضي للمتهم يلا الان تحذف ثلاث مرات احلف ثلاث مرات ويقولها هذا المتهم والله انا ساوكل - 01:22:08ضَ

زيد ولا عمرو من الناس ان يأتي ويحلف نيابة عني لا ما يجوز هذا انت انت الذي اقيمت الدعوة ضدك. فلا توكل عمر ولا زيد ولا عبيد واضح المشايخ ثم قال وفي كل حق لله تدخله النيابة - 01:22:31ضَ

يعني الذي لا تدخله النيابة مثل الصلاة اه هذه لا تدخله النيابة لان الانسان لا بد ان يأتي بالسراب نفسه يعني هذا عطى في الجملة هذي على المسائل وهي الظهار واللعان والايمان. طيب ننتقل الان قال - 01:22:53ضَ

تكلم هنا قال قال وهي وشركة ومضاربة ومساقاة يعني يقصد العقود التي يقصد هنا يعني اللي يصح فيها الوكالة هنا قال وهي اه وشركة ومضاربة وموساقى ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسخها. يعني هذه الوكالة - 01:23:20ضَ

الوكالة في العقود. الوكالة في الشركة المضاربة يعني انت تدفع نص وهو يدفع نص كما سيأتي اصلا سيخصص له ابواب مستقلة هذي كل واحدة منها سيخصص لها باب مستقل يعني العقود الجائزة مثل - 01:24:03ضَ

مثل اه الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعانة يعني قصد هنا ان الوكالة تجوز لكل من الوكيل والموكل ويجوز لاي واحد منهما ان يفسخ هذه الوكالة يقول انا انا انهيت توكيلك في هذه الصفقة - 01:24:31ضَ

او يقول الموكل والله انا اعتذر عن قبول الوكالة قال وشركة نشترك انا وبا عمر عملنا شراكة في بقالة او في سوبر ماركت او في محل تموينات او يجوز لكل واحد منا - 01:25:03ضَ

ان يفسخ الوكالة ان يفسخ ان اصبحوا متشاركين فيه قالوا المضاربة والموسيقى. وهذه ستأتي لها ابواب فصول مستقلة. لكن هنا ذكرها على جهة المثال على جهة المثال طيب ثم قال ولا يصح - 01:25:28ضَ

ولا يصح بلا اذن بيع بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكلي يعني هنا الان يتكلم عن التصرفات التي لا تجوز للوكيل التصرفات التي لا تجوز للوكيل يعني اذا لا يجوز - 01:26:06ضَ

وكيل ان يبيع لنفسه لا يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه ولا ان يأخذ من الصدقة لنفسه الا اذا اذن الا اذا اذن له الموكل قال ولا شراؤه منها لموكلي يعني لا يصح - 01:26:44ضَ

شراؤه من نفسه لموكلي فلا يقول مثلا انا ابيع هذه سلعة من عندي الا اذا اذن الموكل هذه من المسائل المهمة وتحدث دائما بين اه عند عقود الوكالة تحدث بين عقود الوكالة - 01:27:25ضَ

ولا يصح بلا اذن بلا اذن بيع وكيل نفسه ولا شراؤه لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه يعني لا يشتري ولا يبيع للوكيل من هؤلاء اه اذا في بيع او شراء - 01:28:20ضَ

لانه لا يشتري ولا يبيع من ولده ولا من والده ولا ممن لا تقبل شهادته هذا معنا هذا معنا يا معاشر الاحبة ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكلي. وولده ووالده - 01:29:00ضَ

وكاتبه كنفسه قالوا ان باعها بدون آآ بدون ثمن ثمن مثل او اشترى باكثر منه صحة يعني قصد هنا اذا باع الوكيل دابا الوكيل باقل من ثمن السلعة فانه يصح البيع - 01:29:28ضَ

ان وقع وقع من جائزة تصرف لكن يدفع هو النقص ومثله اذا وكله في شراء سلعة اشتراها باكثر من قيمتها ان الشراء يكون صحيحا لكنه يضمن يضمن الزيادة والموكل لا يتحمل ذلك - 01:30:01ضَ

وهذه تحدث دائما في آآ عند التوكيل ويجد يعني باع هذه السيارة بثلاثين الف يبيعها بخمسين الف يبيعها بخمسين الف ويأخذ هو الباقي نأخذ هو الباقي هذي دائما تحدث عند الوكالات التي يقول - 01:30:35ضَ

الوكيل للموكل بع سيارتي او بيع عمارتي ويأخذ زيادة من ذلك اخو زيادة من ذلك قال وانباع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صحة وضمن زيادة او نقصا يعني باع الوكيل باقل من ثمن السلعة - 01:31:06ضَ

صح البيع لكن هو يدفع النقص واذا وكل في الشراء واشتراها باكثر صح الشراء لكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها الموكل ثم قال ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقليلا. يعني قصد هنا يعني اذا - 01:31:34ضَ

اذا وكله في بيع سلعة وباعها ليس له ان يقبض ثمنها لان الموكل لم يوكله في قبض الثمن انما وكله في البيع وهذي هذا فرع فقهي مهم اللي يحدث دائما هذا - 01:32:03ضَ

يعني وكله في البيع ولم يوكله في قبض التمن فلا يقبض الثمن الا باذن من باذن الموكل قال الموكل انا اوكلك في البيع والقبض المبلغ او قبض الثمن فلا بأس - 01:32:35ضَ

قال ويسلم وكيل الشراء الثمن يسلم يعني يسلم يعني يعني اذا وكله في شراء الشيء فانه يسلم الثمن يسلم الثمن للبائع لان الاذن في الشراء يتضمن الاذن بتسليم الثمن ووكيل خصومة لا يقبض - 01:33:04ضَ

هذا مهم ايضا يعني اذا وكل شخصا يخاصم عنه فحكم له فانه لا يقبض المحكوم فيه ان الموكل لم يوكله في القبض ان ما وكله في الخصومة والخصومة لا لا تتضمن القبض - 01:33:42ضَ

ثم قال وقبض يخاصم يعني اذا وكله في قبض حق له عند عند زيد من الناس انكره من عنده الحق فللوكيل ان يخاصمه هذا الاخ تفضل الذي يرفع يده تفضل - 01:34:13ضَ

تفضل يا اخي قال اه والوكيل امين والوكيل والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او لا يظمن الا بتعد او تفريط ويقبل قوله فينا فيهما اه اقرأ يا اخ علي اقرأ الوكيل امين - 01:34:53ضَ

اخ علي الله اليهم لحظة الشيخ لحظة تفضل والوكيل نحن انتقلنا الان الى الوكالة انتقلنا الى الوكالة ووصلنا الى قول المصنف والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط يعني لا يظمن الوكيل ما تلف لانه امين - 01:35:44ضَ

الموكل ائتمنه فلا يظمن الا اذا تعدى يعني استعمل شيئا بيده او او فرط في حفظه او فانه في هذه الحالة يضمن ولهذا قال المصنف و يقبل قوله في نفيهما يعني يقبل - 01:36:48ضَ

يقبل قول الوكيل في نفي هنا في التفريط هنا في التعدي مع يمينه يعني محالفه انه لم يفرط انه لم يتعدى يقول والله ان هذا المال ما تلفه بسبب بسبب تفريط مني او - 01:37:12ضَ

تقصير البني وهنا يقبل بيمينه وايضا يقبل يعني كلامه وقوله في هلاك بيميني يعني اذا ادعى هذاك الشيء الذي اقيل فيه يعني مثل اه اخذ شيئا وغرق عنده هلاكه يعني - 01:37:41ضَ

انتهاؤه فانه يقبل يقبل بيمينه لكن يحظر بينة على هذا يحظر بينة على هذا كدعوة متبرع رد كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة يعني اننا نقبل دعوة - 01:38:15ضَ

اه المتبرع في حفظ الشيء يعني اذا رده الى صاحبه او الى ورثته لقد انا رددت المال الى الى موكلي او الى ورثته فان هذا لا يقبل الا بشهادة او بينة - 01:38:55ضَ

لابد من بينة كما تقدم معنا في مسائل رد المال رد مال الولي لاصحابه الذين كان كانوا محجورا عليهم اه الان ننتقل الى الأخ علي اقرأ كتاب الشركة خطاب الشركة - 01:39:22ضَ

احسن الله اليكم والشركة خمسة اضرب شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما - 01:39:50ضَ

الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه وان ظارب لاخر فاضر الاولة حرم ورد حصته في الشركة وان تلف رأس المال او بعضه بعد التسرع بعد تصرف او خسر جبر من - 01:40:09ضَ

جبر من ربح قبل قبل اسمه الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في الربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. وكل وكيل الاخر وكفيله بثمن الرابع شركة الابدان وهي ان يشترك فيما يمتلكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. او يتقبلان في ذممها - 01:40:32ضَ

في ذممهما من عمل كخياطة. فما تقبله تقبله احدهما لزمهما عمله وطلبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا الكسب بينهما ويلزم من العذر او لم يعرف العمل ان مقامه بطلب شريك - 01:40:58ضَ

بطلب شريك طيب الان يا معاشر الاحبة انتقلنا الان الى فصل جديد من فصول المعاملات وهي موضوع الشركة موضوع الشركة والشركة يعني يجتمعون على على مال معين او على استحقاق معين او على تصرف معين - 01:41:19ضَ

شركة عقارات او شركة املاك او شركة عقول ويفصل بها ابن بلبان رحمة الله عليه الان يعني انا وانت شريك في ماذا شريك في هذا في هذا الحق وفي التصرف - 01:41:50ضَ

يعني انا اتصرف مثل ما انت تتصرف انا استحق مثل ما انت تستحق هذا معنا الشركة ثم قال هي خمسة انواع شركة العنان المضاربة شركة المضاربة وشركة الوجوه شركة الابدان - 01:42:16ضَ

هذي الانواع الاربعة وشركات المفاوضة هذي هي الانواع شركة العنان يعني يشترك اثنان كل واحد منهما يدفع مالا ويبيعان ويشتريان يعني بنفسيهما بنفسيهما اما اثنين او خمسة او سبعة او - 01:42:53ضَ

كلهم يعني يعملون مع بعض كلهم يشتركون في هذا هذه الشركة كل واحد منهم يدفع عشرة الاف او عشرين الف عددهم خمسة وكلهم يعمل في هذه الشركة يعملون باموالهم بحولهم وقوتهم - 01:43:41ضَ

قال جائزة تصرف. ما معنى جائزة التصرف؟ يعني بالغين بالغين او عاقلين او بالغين او عاقلين وهي ان يحظر كل كل كل كل يعني كل واحد منهم من عدد جائز التصرف من ما له نقدا معلوما - 01:44:11ضَ

ان يكون المال الذي تحظر للشركة معروف عدده معروف حصته معروف حتى كل انسان منهم في مبادئ خذوا جزءا معلوما من الربح النصف الربع الى اخره حسب الاتفاق ثم قال النوع الثاني المضاربة - 01:44:38ضَ

يعني المال من شخص والعمل من شخص هم شركاء لكن لا لا يعملان آآ في هذا المال بالابدان او واحد قال انا ادفع المال والثاني قال انا ببدني واحد قال انا ازاول المهنة وانت اعطني - 01:45:01ضَ

انت اعطيني راس المال يعني للتجارة هذي كان يفعلها ابو ابو حنيفة رحمة الله عليه صاحب المذهب ابو حنيفة رحمة الله عليه كان من الاغنياء كان من الاغنياء كان يشتغل في الاقمشة لكن عن طريق - 01:45:23ضَ

المضاربة يعطي المال لشخص يشتغل به نيابة عنه وهذا الصحابة ايضا كانوا يعملون به الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون به قد يقول قائل طيب لماذا يوكل غيره ويجلس هو في البيت - 01:45:49ضَ

المال غيره ويجلس هو في البيت ما الحكمة او ما العلة او ما السبب السبب انه قد يكون لا دراية له بالتجارة لا دراية له بالتجارة او بطرق الغش او طرق البيع - 01:46:14ضَ

او طرق العقود او معرفة الحيل التجار ونحو ذلك اراد الذي يشتغل في الميدان ادعوا دربة وعنده معرفة ويعرف الحيل ويعرف المخارج والمداخل والثاني رزقه الله مالا لكن ما رزقه - 01:46:39ضَ

ما رزقه يعني تصرفا معرفة بهذه الامور فهذا ينفع هذا وذاك ينفع الاول ثم قال اه دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع. وضحت يتفقان على الربح ويتفقان على العمل - 01:47:08ضَ

وهكذا لابد من الاتفاق انا اعطيك مثلا رأس المال وانت تشتغل انا لي مثلا اربعين في المئة انت لك ستين في المئة اهو حسب الاتفاق نعم. اه اقرأ وان ضارب وان ضارب لاخر - 01:47:37ضَ

ظارب لاخر فاظر الاول حارما ورد حصته في الشركة يعني لا يجوز للمضارب مع شخص ان يأخذ مضاربة مع شخص اخر لان هذا سيفسد بعمله في المضاربة الاولى هذا بالنسبة لي - 01:48:22ضَ

شركة المضاربة يعني حكم مضاربة مع اكثر من شخص لا يجوز لمن دخل في هذه الشركة شركة المضاربة ان يشتغل مع مضارب اخر شريك اخر لماذا لانه سيفسد بعمله في المضاربة الاولى - 01:48:54ضَ

الا اذا سمح يعني سمح المضارب الثاني للاول بذلك يعني اتفق انه نشتغل هنا ونشتغل هناك فهذا يكون بينهما العلماء قالوا هذا على التراضي. اذا كان هناك تراضي فلا بأس - 01:49:26ضَ

وقال ورد حصته في الشركة يعني اذا اظر بالاول اه تعود الان اه الحصة صاحب المال تسبب له ضررا قال وان تلف رأس المال او بعضه او خسر جبر من ربح - 01:49:53ضَ

ربحين قبل قسمة. يعني لا يقسم الربح الا بعد سلامة رأس المال لا يقسم الربح الا بعد سلامة رأس المال. اما ان نقص رأس المال يجبر من اين تجبر من الربح - 01:50:22ضَ

يا ان الربح وقاية لرأس المال اه النوع الثالث النوع الثالث شركة الوجوه اقرأ يا خالي احسن الله اليكم شركة الوجوه وهي ان يشترك الثالث شركة الوجوه. وهي ان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهم ذممهما بجاههما وكل - 01:50:44ضَ

وكيل اخر وكفيله بالثمن نعم نعم هنا قال تكلمنا عن نوعين الان تكلمنا عن شركة العنان وشركة المضاربة الان النوع الثالث النوع الثالث الان شركة الوجوه ما معنى شركة الوجوه - 01:51:20ضَ

يعني هم اثنين هم اثنين من الناس ما ليس عندهما مال ليس عندهما ايش ما معهم دراهم ليس معهم دراهم او فلوس قالوا نشترك بوجوهنا. كيف نشترك بوجوهنا ما معنى نشترك بوجوهنا - 01:51:45ضَ

يعني بالامانة بالامانة بالسمعة سمعتنا امانتنا صدقنا اخلاصنا هذا معنى الوجوه شركة يعني كل واحد وضميره كل واحد وضميره انا اشتغل بوجهي يعني بظميري وباخلاصي وبسمعتي وبمعرفة الناس لي اه ايضا معرفة الناس - 01:52:11ضَ

معاملتي ونحو ذلك. هذا معنى للوجوه نفتح المحل ونشتغل سويا بوجوهنا بسمعتنا بصدقنا بحسن تعاملنا معا الناس يشترون السلع كيف يشترون السلع؟ مو قلنا قبل قليل ما عندهم مال كيف يشترون السلع - 01:52:45ضَ

اشترونا بالعجل يعني اعطني مئة كرتون انا اتاجر فيها واسددك بعد سنة اسددك بعد سنة لانه كنا قبل قليل يشتغلون بذمتهم بصدقهم حسن سمعتهم ما عندهم فلوس ما عندهم اموال ما عندهم دراهم - 01:53:17ضَ

يذهبون الى آآ تاجر كبير في السوق اعطنا مئة كرتون اعطنا خمس مئة كرتون نشتغل ونسددك بعد سنة والله ما عندنا شي نعطيك هذا معنى شركة الوجوه ثم يبيعون ويشترون ويستثمرون - 01:53:45ضَ

ويسددون للناس واذا حصل لهم ربح هذا خمسين بالمئة هذا خمسين بالمئة لماذا كل لان لان الجميع يشتغل اثنين ثلاثة ونحو ذلك قال وكل وآآ كل وكيل الاخر. وكفيله بالثمن - 01:54:08ضَ

يعني كل واحد من الشركاء آآ يكفل عن صاحبه في موضوع السلاح موضوع البظايع موظوع استلام موضوع اعمالهم واحد اصلا ما عندهم فلوس يحركونها الا الذمة والامانة ما عندهم فلوس - 01:54:35ضَ

الا الذمة والامانة قال الرابع اقرأ يا اخ علي تفضل الأخ علي معنا الرابع نعم احسن الله اليكم الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. او يتقبلان في ذممه - 01:54:58ضَ

ما من عمل كخياطة فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطلب به. وان ترك احدهما العمل لعذر اولى الكسب بينهما ويلزم من عذر. او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه. العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك - 01:55:47ضَ

طيب الان يا معاشر الاحبة يتكلم رحمة الله عنه عن النوع الرابع شركة يعني يشتركون بابدانهم اخلاقهم وذممهم يذهبون الى المزرعة او الى البستان او الى الصيد يقطعون الشجر او الحطب - 01:56:09ضَ

يقطعون الحشيش يعني الزرع يصيدون وما حصل يعني بينهما من غنيمة هذا يكون يقوم النصيف او يقسم بينهما قال فما تقبله احدهما لزيمهما عمله. وطلب به يعني اذا قال واحد من الاثنين - 01:56:41ضَ

اه انا ساقص هذا الحطب وخلاص. يلزم اقص الحطب. من اي واحد منهم واحد يشيل واحد يقطع مثلا واحد يحمل في سيارته والثاني يقطع واحد يحصد الحشيش او الزرع والثاني ينقل - 01:57:15ضَ

او يحمل وما تقبله احد من لزيمهما عمله وطولب به عند صاحب مزرعة واحد منهم ينوب عن الاخر اما في التقطيع او في الحمل اذا اذا تعهد به قالوا ان ترك احدهما العمل لعذر - 01:57:36ضَ

بينهما يعني اذا ترك احدهما العمل لمرض او لاعاقة او والثاني يتولى اكمال العمل فانهما فان الغنيمة او الربح يكون يكون بين الاثنين انهم اشتغلا في اول العمل لا يحرم هذا من نصيبه في اخر العمل - 01:57:57ضَ

ونقف هنا عند يا معاشر الاحبة نقف عند شركة الابدان نقف عند النوع الرابع وان شاء الله الاسبوع القادم آآ نقرأ النوع الخامس النوع النوع الاخير واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم - 01:58:30ضَ

بما سمعنا والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:59:06ضَ