Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:06ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بباب المعاملات وكنا قد في اللقاء الماضي انت انواع الشركات وهناك تنبيه بخصوص آآ تغيير موعد الدروس آآ - 00:00:34ضَ
اخسر المختصرات لاننا نريد ان آآ نضيف اه يوما ثانيا اه حتى نستطيع ان ننتهي من هذا الكتاب المبارك قبل شهر رمضان ان شاء الله تعالى. فسيكون سيكون موعد الدرس - 00:01:01ضَ
ان شاء الله تعالى اخسر المختصرات يوم السبت ويوم الثلاثاء من كل اسبوع. يعني يومان سيكون موعد الدرس سيكون موعد الدرس المتعلق باخصر المختصرات يومي السبت ويوم الثلاثاء اه ان شاء الله اه الاخ ابو عمر اه يشير الى هذا في القناة حتى الاخوة الذين لا يعرفون بتغيير موعد - 00:01:24ضَ
الدرس او باضافته من ثاني يتنبهون لهذا يومي السبت والثلاثاء هذا يكون متعلق باقصر المختصرات حتى ان شاء الله تعالى بعد شهر من الان نختم هذا المتن المبارك بعد اربعة اسابيع ان شاء الله تعالى - 00:02:00ضَ
نختم هذا الكتاب المبارك. هذا اذا اخذنا اذا اخذنا يومين آآ من كل اسبوع خلال اربعة اسابيع اه او خمسة اسابيع نختم هذا المتن ان شاء الله تعالى فيما يتعلق - 00:02:24ضَ
المواضيع كنا قد توقفنا يوم عشرة الاحبة عند انواع انواع الشركات تكلمنا عنها في اللقاء الماضي بقي شركة المفاوضة اه بقي شركة تكلمنا عن شركة العنان وشركة الوجوه يبدو تكلمنا عن المضاربة - 00:02:49ضَ
بقي الابدان بقي شركة المفاوضة تقريبا النوع الخامس هي التي لم نتكلم عنها وبالنسبة للانواع الشركات انواع الشركات هي خمسة انواع الشركات خمسة شركة اه العنان وشركة اه المضاربة شركة الوجوه - 00:03:17ضَ
وشركة والنوع الخامس هو شركة المفاوضة. اقرأ منذر اه شركة اقرأ فيما يتعلق بشركة المفاوضة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخ المسلمين والمسلمات عليه رحمة الله في كتابه اكثر المختصرات - 00:03:48ضَ
والشركة خمسة اضرب الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا. وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او - 00:04:12ضَ
تفريط نعم هنا يا معاشر الاحبة الله عليه ذكر النوع الخامس من انواع الشركات وهو شركة المفاوضة المفاوضة اه يشترك اثنان في كل ما يسمى بالملكية تشترك في آآ بيع السيارات يشتركا في بيع الغنم - 00:04:36ضَ
يشتركا في بيع الخردوات في بيع الاكسسوارات في بيع الاقمشة في بيع قطع السيارات في بيع اه كل شيء او اه هذا فيما يتعلق بالملكية اي شيء يصح التملك فيه فانه يصح - 00:05:12ضَ
اه الشركة فيه وآآ كذلك اه يشتركان فيما آآ يثبت عليهما من الديون يشتركا فيما يثبت لهما من الملكية او من الديون يعني اذا حصل دين يكون على الاثنين. اذا حصل تملك فيكون - 00:05:37ضَ
هذا الاثنين وهذا اسمه المفاوضة وكل شخص منهما يفوض الاخر اه في هذين الامرين في الملكية وفي الديون يصح هذا النوع كما قال المصنف كما اشار الى ذلك ابطال وكلها جائزة. لاحظوا قال وكلها جائزة. وهنا قاعدة اصولية - 00:06:03ضَ
في قول المصنف وكلها جائزة الظمير يعود على ماذا؟ وكلها جائزة يعود على شركة المفاوضة وشركة الابدان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة هذه الانواع الخمسة كلها جائزة. وعندنا قاعدة اصولية يا معاشر الله. هذا لماذا نقول قاعدة - 00:06:33ضَ
حتى نربط القاعدة بالفرع او نربط الفرع بالقاعدة الاصولية بدون هذه الطريقة يا معاشر الاحبة بدون هذا الربط الذي انا اتكلم عنه لن نستفيد من علم الفقه اما ان نقرأ هكذا آآ فروعا مجردة - 00:07:02ضَ
بدون ان نذكر الحكم بدون ان نذكر قاعدة التي بني عليها الحكم بدون ان نذكر الحكمة بدون ان نذكر اه دليل الاستصحاب او دليل الاستحسان او دليل المصالحة المرسلة اه اعود الى القياس فان الفقه يكون ضعيفا. وقد لا يثمر - 00:07:24ضَ
وقد لا يثمر وعندما قال المصلي هنا وكلها جائزة عندما قال ابن غلبان وكلها جائزة يقصد ان جميع الانواع تدخل فيما يسمى بالحكم الوضعي وهو الصحة تدخل فيما يسمى عند الاصوليين الحكم الوضعي - 00:07:50ضَ
ما هو الحكم الوضعي يعني ان يكون الشيء سببا او يكون مانعا او يكون شرطا او يكون صحة او يكون فسادا او يكون عزيمة او رخصة وهنا عندما قال وكلها جائزة - 00:08:15ضَ
يعني كلها نافذة الصحة. هذا معنى اذا قال الاصوليون او الفقهاء. الفقهاء او الاصوليون اذا قالوا وكلها جائزة اذا سمعت هذه العبارة وكلها جائزة عند الفقيه او عند الاصولي فانه يقصد بها ان هذا البيع ناتج - 00:08:33ضَ
معمل نافذ يعني صحيح ذكر لك الان انواع الشركات الخمسة. قال وكلها جائزة وهذا النوع الخامس هذا النوع الخامس هذا كما قلنا قبل قليل يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في الديون وفي الملكية - 00:08:57ضَ
يقول انت تملك نيابة عني هذه الغنم ان تتملك نيابة عني قطع السيارات ان تتملك عني نيابة عني هذه الاقمشة او الاكسسوارات وهكذا الى اخره واذا حصل ديون تكون بيني وبينك لانك انت جريكي - 00:09:25ضَ
وانا فوضتك في الربح وفي الدين انا فوضتك في الربح وهذا النوع يوم عشرة الاحبة النوع هذا ان الخامس من انواع الشركات اه تعود اليه جميع الانواع الاربعة السابقة نعود اليه شركة الابدان - 00:09:52ضَ
وتعود اليه شركة الوجوه وتعود اليه شركة المضاربة تعود اليه شركة العناد الانواع الاربعة كلها تعود اليك. كلها تعود اليه لانها بنفس المعنى لأن هاد نفس المعنى هنا قال المصنف ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي - 00:10:17ضَ
كل واحد منهما يفوض الاخر وهذا البيع صحيح آآ بشرط بشرط اه ان لا يدخل فيه كسبا ليس من جنسه يعني هم يشتغلون في الاقمشة هم يشتغلون في الاقمشة وجاء احد - 00:10:51ضَ
جاء احد التجار وباع احد الشريكين ذهبا باع احد الشريكين ذهبا وهنا لا يصح لماذا لان عين المال الذي حصل به الربح ليس هو التجارة التي اشترك فيها فاذا اذا هذا الشريك اشترى ذهبا - 00:11:19ضَ
كسب به فهنا اختلت الشريكة اختلت الشركة لابد ان يكون الربح من نفس من نفس المال او الصنف الذي اشتركني يعني ما يأتي احد الشريكين ويربح في فضة ويترك صاحبه - 00:11:46ضَ
نشتغل في الاقمشة ويشتغل في قطع السيارات هنا قال الفقهاء انهما ادخلا كسبا اثقل كسبا نادرا. اثقل كسبا نادرا فهنا آآ تصبح آآ يصبح خلل في هذه الشركة وهذا لماذا قلنا لا يجوز؟ لان فيه غرارا - 00:12:07ضَ
وفيه جهالة بدل ان ان يشترك في ارباح الاقمشة او ارباح السيارات او ارباح الغنم ادخل احدهما ربحا من الفضة لاحد الطرفين او احد الشريكين وهنا لا يمكن ان نقول ان آآ هذا المال بينهما - 00:12:33ضَ
او هذا الربح بينهما هنا اصبح غررا واصبح جهالة لا يمكن لا يمكن ان تستمر الشركة على هذا الضوء. اما ان يصحح واما ان آآ يترك هذا النوع وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط - 00:12:57ضَ
يعني كل الانواع الخمسة التي تقدمت الاربع مع هذا النوع كلها كلها صحيحة ونافذة كما تقدم في القاعدة القاعدة الاصولية. القاعدة الاصولية ماذا تقول؟ تقول الحكم الوضعي يتقرر منه ان هذه المعاملة نافذة يعني صحيحة. ان هذه المعاملة نافذة - 00:13:22ضَ
اه ولا ضمان ولا ضمان على احد آآ الشريكين اه اذا شيء منها يعني ما نقول واحد يضمن منهم او لا لا يضمن لأ الديون على الاثنين والارباح والملكية عن الاثنين - 00:13:51ضَ
لكن لو ان احدهما اتلف شيئا متعمدا فانه يضمنه يضمنه. واما الصاحب الاخر او الشريك الاخر فانه لا ينفع. طيب ننتقل الان يا معاشر الاحبة الى فصل جديد وهو ما يتعلق بالمساقاة - 00:14:15ضَ
والمزارعة تفضل يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا. قال رحمه الله فصل وتصح الموسيقات على شجر له ثمر يؤكل وثمر موجود بجزء منها وعلى شجر يغرسه عليه حتى يثمر بجزء من - 00:14:37ضَ
الثمرة او الشجر او منهما. فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعام اجرته او عامل فلا شيء له هنا بارك الله فيكم استفتح ابن غلبان رحمة الله عليه وهو من علماء القرن - 00:14:56ضَ
الحادي عشر الهجري ابن بلبان الحنبلي رحمة الله عليه احد علماء القرن الحادي عشر الهجري استفتح فصلا جديدا يتعلق والمزارع المشتقة والوزراء وانا اعيد التنبيه الذي قلته في اول المجلس - 00:15:17ضَ
اننا سنضيف يوما ثانيا لهذا الدرس سيكون الدرس ان شاء الله يومي السبت والثلاثاء الساعة السابعة بتوقيت مكة يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع سيكون موعد كهذا الدرس حتى نختم هذا المثنى المبارك - 00:15:37ضَ
بعد اربعة اسابيع او خمسة اسابيع بالكثير ان شاء الله تعالى اه هنا وتصح الموساقى على شجر له تمر يؤكل اولا ما هي الموسيقى؟ الموساقى حتى نضبط التصور الصحيح المساقاة هي - 00:15:59ضَ
اه ان يدفع ان يدفع واحد من الناس او زيد من الناس شجرا مغروسا آآ يعني مما يتمر الى من يقوم برعايته وسقيه بجزء من الثمرة يقول هذا هذه النخلة التي - 00:16:21ضَ
يطلع منها التمر والرطب والبلع هذه ان شاء الله تعالى انت اذا اه رعيتها اعتنيت بها وسقيتها لك ربع ربع ما اه تخرجه من التمر. يعني اذا هذه النخلة تخرج - 00:16:50ضَ
تخرج اه عشرة كيلو لك اربعة كيلو وستة كيلو لي انا هذا مثال فقط وكذلك البرتقال والليمون الاشجار الاخرى هو ما ذكر هنا الدليل الدليل والدليل هنا القاعدة الاصولية المتعلقة - 00:17:19ضَ
المتعلقة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للفعل الصحابة هذا يسمى القاعدة التقريرية او السنة التقريرية وهذه قاعدة اصولية هذي قاعدة اصولية نتنبه لها. لانها قاعدة نافعة جدا في ابناء الفقه - 00:17:49ضَ
القاعدة الاصولية المتعلقة بالسنة التقريرية هذه من انفع القواعد الاصولية ما هي القاعدة الاصولية التي آآ ثبت منها هذا الفرع ما هي القاعدة الاصولية التي منها هذا الفرع. القاعدة الاصولية هنا هنا هي ما فعله الصحابة رضي الله عنهم - 00:18:13ضَ
عندما فتحوا خيبر وخيبر هذه قرية في المدينة موجودة الى اليوم بهذا الاسم خيبر هذه قرية من قرى المدينة موجودة الى هذه الساعة بهذا الاسم كان يسكنها قديما اليهود واليهود اهل زراعة - 00:18:39ضَ
اليهود اهل زراعة استولى المسلمون على هذه القرية في السنة السابعة للهجرة وكانت مشهورة بالنخيل وبالثمار هي تبعد عن المدينة مئة وخمسين قيلا تبعد عن المدينة تبعد عن المدينة النبوية مئة وخمسين كيلا - 00:19:06ضَ
آآ هي تقع في شمال المدينة المنورة وهي بهذا الاسم الى اليوم وهي معروفة بخصوبة التربة و اه بكثرة الابار فيها. يعني فيها ابار كثيرة وفيها مزارع كثيرة ولهذا يقصر فيها النخيل جدا - 00:19:35ضَ
فالمسلمون في السنة السابعة فتحوها ووجدوا فيها نقلا كثيرا واستولوا عليها فلما دخلوا خيبر الصحابة رضي الله عنهم اه اصبحت يعني في ملكية المسلمين واصبحت غنيمة لهم جاء بعض اليهود ممن كان يسكنون خيبر - 00:20:00ضَ
وطلبوا من المسلمين ان يتعهدوا اه برعاية سقي هذه النخيل. قالوا انتم ما دمتم قد فتحتم خيبر واصبحت غنيمة لكم وانتصرتم علينا فدعونا نمكث في خيبر يكون تكون مهمة سقي المزرعة علينا - 00:20:31ضَ
نتصالح نحن وانتم على على الاجرة اه لانهم اهل خبرة. لانهم اهل خبرة والانصار رضي الله عنهم يعني لم تكن لهم الخبرة الكافية بهذه المزارع. يعني تلقيح النخل وضع القناطر اه اه وكذلك ماذا يفعلون اذا - 00:21:00ضَ
اذا تأخر المطر اهذه امور تحتاج الى خبرة؟ تحتاج الى خبرة لابد ان يكون المزارع عنده خبرة كيف يتصرف اذا تأخر المطر آآ ماذا آآ كيف يجعل للماء قناطر كيف - 00:21:31ضَ
اه استخرج الماء من الابار كيف يوزع الماء على المزرعة اذا كانت كبيرة؟ هذه ليست بالامر اليسير. واليهود عندهم خبرة فيها فوافقوا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي - 00:21:49ضَ
هو الذي اعطاهم الاذن بذلك. ولهذا قلنا هذه قاعدة السنة التقريرية. قاعدة السنة التقريرية وكانوا يشكون هذه المزارع للصحابة ولهم ربع او عشر التي تنتج عنها ولهذا قال وتصح المساقاة على له ثمر يؤكل - 00:22:07ضَ
يعني اذا كان هناك ثمر يخرج من هذه من هذا الشجر او من هذا آآ يتصالحون على يتصالحون على على اجرته اما الربع او العشر اما اذا كان الشجر ليس له ثمر - 00:22:35ضَ
شجر وليس له ثمر فهذه لا تصح المساقى عليها لا تصح الموساقى عليها بعض الاشجار ليس لها كبار بعض الاشجار ليس له ثمار اما ان يستفاد من الورق مثل السدر. يعني شخص عنده مزرعة من السدر - 00:22:54ضَ
او مزرعة من البقدونس او مزرعة من الفلفل او مزرعة من النعناع لا يوجد ثمر لان الثمر هو الورق فهنا بعض العلماء اجاز الغالب لم يجيزه لان من الذي سيستفيد من النعناع - 00:23:17ضَ
للطعام الفطور والغداء والعشاء من الذي سيستفيد من طعام السدر ورق السدر في الفطور والغداء والعشاء اه من الذي يستفيد طعام الفلفل في الفطور وهكذا. فقاموا لا يطوي وان كان هناك فوائد - 00:23:40ضَ
لكن الثمرة غير موجودة آآ وثمرة موجودة بجزء منها يعني تصح المساقاة آآ سواء كانت الثمرة عند الاتفاق موجودة او انها ستأتي بعد شهرين او ثلاثة او ستة اشهر هذا معنا وثمرة - 00:24:01ضَ
موجودة بجزء منها يعني آآ يعني هذا آآ شجرة الليمون او البرتقال او البطاطس او الباذنجان الباذنجان او كذا هذه بدأت تخرج او بدأت تظهر الثمرة لكنها لم تستوي. فهنا يصح تصح - 00:24:23ضَ
المساقاة ويصح العقد على انها ستنتج بعد ستة اشهر او سبعة او ونحو ذلك هنا لابد من السقي وهذه تحتاج الى وقت وتحتاج الى جهد يتفقان على ذلك. ثم قال المغارسة - 00:24:43ضَ
ثم قال المغارة وعلى شجر يغرسه. هذا النوع التاني الان. عندنا المساقاة والمزارع تكلمنا عن الموسيقى والان جاء جاء جاءت مسألة المغارسة. قال على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر - 00:25:03ضَ
يعني بجزء من التمر مغالسة يعني ايش؟ يضع لك حرث الارظ وتمهيد التربة ثم وضع البذور ونحو ذلك او الشجر او منهما يعني يمارسه على على آآ احد هذه على احدى هذه الامور اما شجر مغروس - 00:25:27ضَ
يقول انا انا اسقي لك هذا الشجر المغروس ولي الربع او على شجر يغرسه يقول انا اغرس لك هذه الفسائل فسائل النقل يعني عنده مثلا مائة فسيلة تعرفون الفسيلة النخلة الصغيرة - 00:25:51ضَ
فسيلة يعني التي توضع في التربة هذا جزء صغير للنخلة عند بداية غرسها اسمها فسيلة اه اذا قامت الساعة بيد احدكم فسيلة. يعني آآ الشجر النخلة آآ الصغيرة التي تخرس - 00:26:14ضَ
يعني جزء من النخلة الذي وضع في التربة وليس له جذوع وليس له اه اي شيء هذا اسمه فسيلة يقول انا اغرس لك مئة مئة فسيلة وليه آآ نصف ما تنتج من التمر - 00:26:38ضَ
او اه يقول اه اه انا اغرس لك هذا جزء من التمر والشجر موجود عندك اه يعني كما قال المصنف هنا وثمرة موجودة بجزء منها قال على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر - 00:26:56ضَ
او الشجر او منهما. او الشجر او منهما ثم قال اه فان فسق ما لك قبل ظهوره يعني الان متى يجوز لهذا الذي يعمل او يشتغل يفسخ العمل ومتى يجوز لصاحب المزرعة ان يفسخ - 00:27:18ضَ
العقد او العمل بالنسبة للموساقى او المغارسة يعني لكل لكل آآ من العامل والمالك لكل واحد منهما الحق في فسخ العقد يعني يأتي الفلاح هذا العامل الذي يشتغل بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة يقول والله انا بطلت العمل - 00:27:41ضَ
انا لا اريد العمل. انا بطلت العمل ولا اريد ان اكمل معك فاذا يعني فسخت بعد تمام بعد يعني الان هذي المزرعة اخرجت لنا طماطم او اخرجت لنا باذنجان او خرجت لنا بطاطس او خرجت لنا تمر - 00:28:14ضَ
اذا كان نخيلا ولما استلم حصته قال والله انا انا بطلت الشغل. ما ما عاد اريد اعمل معك. او ان ظروفي الصحية لا تسمح لي بالعمل وهنا هنا كل واحد يأخذ نصيبه. العامل يأخذ العشر او الربع - 00:28:38ضَ
الذي اتفق عليه مع المالك والمالك يأخذ قصته من هذا المحصول الذي اخرجه هذا العامل من عمله. وكل واحد منهما يذهب يذهب في سبيله اما اذا فسخ العقد قبل تمام التمر - 00:28:55ضَ
وهذه مسألة مهمة اذا كان العامل بعد شهر او شهرين او ثلاثة من السقي والاشراف على هذه المزرعة قال والله يا عمي انا بطلت انا بطلت العمل ولا استطيع ان استمر مع - 00:29:15ضَ
اما لظروفي الصحية او لظروف عائلية او او او الى اخره وماذا نفعل هنا يأخذ كل يأخذ العامل اجرة مثله نذهب الى السوق نقول يا جماعة يا فلاحين يا اهل المزارع كيف تتعاملون مع - 00:29:33ضَ
العامل او المزارع او هذا الذي يسقي او يغرس اذا استمر في العمل شهر او شهرين او ثلاثة وبعدين بطل الشغل كيف تصنعون؟ يعني ما هو العنف عندكم؟ ما هو الذي يرضي العمال ويرضي - 00:29:55ضَ
ويرظي اه ذمتكم والله نعطيه مثلا نعطيه ثلاثة الاف ريال. يعني باليومية او نحسبها بالجمعة او نحسب يعني لهم طريقة كل مزرعة او كل مدينة او كل قرية هذا يسمونه العرف - 00:30:12ضَ
وهذي يسميها العلماء قاعدة التحاكم الى قاعدة العرف. قاعدة اصولية هذي التحاكم كقاعدة العرف او التحاكم الى قاعدة الاستحسان التحاكم الى قاعدة الاستحسان يعني نستحسن ان العامل اذا اشتغل شهرين او ثلاثة وترك الشغل يعني ما كمل - 00:30:34ضَ
نقول يا ابن الحلال انت لانك اصليت بالعقد اجرتك ثلاثة الاف ريال او مئة ريال بحسب بحسب العرس الموجود في القرية او المدينة او عند عند اصحاب هذه الصنعة اصحاب البساتين او اصحاب المزارع - 00:30:57ضَ
عندهم جرى ان العمل في كتب الاصول عليه العمل. هذا موجود قاعدة ما جرى عليه العمل. يقول والله نتحاكم الى قاعدة عليه العمل. يعني ان الناس جروا على هذه الطريقة جروا على هذا العرف جروا على هذا المذهب - 00:31:20ضَ
يعني في التعامل مع العمال والذين لا يكملون العمل او لا يكملون لا يكملون آآ ما كلفوا سيعطونهم مثلا مبلغا معينا يعطونهم مبلغا معينا ثم قال وهنا لا يأخذ من الثمن شيئا. لنفرض ان هذا التمر - 00:31:49ضَ
بقي على ظهوره ستة اشهر وهو آآ اشتغل بسقيه او او بزراعته اشتغل ثلاثة او اربعة اشهر او خمسة اشهر او ستة اشهر وهنا اذا اخذ اجرة آآ الاجرة التي موجودة في السوق - 00:32:16ضَ
وعليها العمل ما يأتينا بعد ستة اشهر ويقول يا عمي اعطني من المزرعة ربع المحصول. قواطني عشر المحصول لا هذا ما يصح هذا ما يصح الان انت اخذت اجرتك فلماذا تأتي وتقول اعطني ربع المحصول او اعطني عشر المحصول - 00:32:39ضَ
او اعطني ثلث المقصود. هذا لا يصح ولا يجوز آآ هنا قال آآ ثم ذكر قال واذا فسخ عامل فلا شيء له اذا قال يعني اسقط حقه اشتغل اسبوع او اسبوعين وقال والله انا - 00:33:00ضَ
انا لا اريد العمل قل له خلص يا ابن الحلال الله يوفقك روح لا اه هو اسقط حقه ولا شيء انه يقول المصنف يقول فلا شيء له يعني ما تعطيه خمس مئة ريال او الف ريال لانه اضرك. هنا اظرك تسبب لك بظرر - 00:33:23ضَ
معنوي وضرر مادي اتفق معك على عقد معين ثم نكثه ثم نكثه هنا نقول له يا ابن الحلال الله يوفقك انت اسقطت حقك وليس لك شيء اليس لك شيء يعني اذا كان في بداية - 00:33:48ضَ
في بداية العقد وتملك الثمرة بظهورها يعني اذا ظهرت الثمرة ظهرت الثمرة البطاطس او او العدس او الباذنجان او البطاطا او الليمون او البرتقال اذا ظهرت الثمرة بانت اه صارت في ملكية - 00:34:07ضَ
صاحب الشجر وفي ملكية العامل يعني هذا العامل او المزارع او او المشتغل بالسقي اذا اكمل العمل وظهرت الثمرة واصبحت في المقصود يعني تم جريها وهنا اصبحت ملكا للاثنين بحسب الاتفاق - 00:34:39ضَ
اما اذا اذا لم تظهر التمرة الثمرة وفسخ العامل العقد فانه لا شيء له يعني ما يقول بعد بعد شهرين او ثلاثة او اربعة يا عمي اعطني ربع المحصول او عشر المحصول او ثلث المحصول لانني اشتغلت معك - 00:35:04ضَ
نقول لا. انت اسقطت حقك لكن ينظر اهل السوق كم يعطونه ينظر اهل السوق كم يعطونه على يعني العرف الجاري هذه اسمها قاعدة الاحتكام للعرف او الاحتكام الى قاعدة الاستحسان - 00:35:27ضَ
او الاحتكام الى قاعدة مصطلح المرسلة هذي معمول بها عند اصحاب البساتين والمزارع واصحاب الفتاتين يعرفون هذه القواعد اصبحت مما جرى عليه العمل يسمونها مما جرى عليه العمل. هذه القاعدة موجودة عند الاصوليين - 00:35:46ضَ
موجودة عند الفقهاء ويعملون بها يعملون بها متى عند الاختلاط او عند عندما يمكث الامن العمل. قل يا عمي انا لا اريد اكمل يا عمي انا والله بطلت اشتغل انا بطلت اكمل معك الشغل - 00:36:08ضَ
نقول انت اضريت بصاحب العمل واسقطت حقك وليس لك شيء عندي الا ما جرى عليه العمل او ما جرى عليه العرف او ما استحسنه اصحاب ماذا في هذه المدينة او عند اصحاب الفتان او او وهكذا. الان تقل يوم معاشر الاحبة - 00:36:31ضَ
الى قول المصنف فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت اقرأ يا اخ منذر تفضل احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده. وعلى عام كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد - 00:36:57ضَ
وعلى ربي اصل حفظ ونعوذ وعليهما بقدر حصتيهما شداد جميل جدا هذه هذه الفقرة هذه الفقرة يا معاشر الاحبة تكلم فيها المصنف هذا مسألة ما يجب على العامل وما يجب على صاحب المزرعة او المالك - 00:37:23ضَ
بعد جني المحصول بعد جني المحصول وهنا قال فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده يعني انه يتحكم اه عاد العامل ان يتم العمل حتى تخرج التمرة. وهذه نبهنا عليها قبل قليل. لا يجوز للعامل اذا استلم الشغل او استلم العمل - 00:37:50ضَ
المزرعة او البستان او الفدان يقول يا عمي والله ما انا ما استطيع اكمل هذا بعد ان يشتغل شهر او شهرين هنا اسقط حقه. هنا الفقهاء يقولون اسقط حقه واضر بصاحب المزرعة - 00:38:20ضَ
قد يكون صاحب المزرعة مسافر او مريض او رجل في السن واتفق معه على العمل وبعد شهرين قال والله يا عمي لا اريد ان اشتغل في المزرعة انا غيرت تغيرت نيتي او غيرت قصدي او غيرت - 00:38:38ضَ
هنا اسقط حقه فيجب عليه لاحظوا تمام العمل لاحظوا العمل لابد ان يتم العمل يعني يلزمه اتمام العمل حتى تخرج الثمرة ونقول تفضل هذا نصيبك هذا نصيبك من من هذه - 00:38:54ضَ
المزرعة هذا نصيبك نظير السقي الذي انت سقيته ثم قال وعلى عامر كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحو يعني انه يجب على العامل كل ما فيه صلاح الثمرة - 00:39:16ضَ
يعني يضع السماد يضع يهيأ القناطر يؤبر النخل اه اذا كان هناك مبيدات حشرية يستعملها آآ لمكافحة مكافحة اه الحشرات الضارة التي تضر بالمحصول هذه تكون على صاحب المزرعة لكن يجب على العامل ان وان يستعملها في الوقت المناسب - 00:39:36ضَ
يعني قد جاني المحصول اه مثلا بشهرين او ثلاثة يستعمل المبيتات هذي المبيدات التي تقضي على البعوض الذي يفسد التمرة هذي يعرفها اصحاب المزارع وايضا آآ تنظيف المكان. تنظيف المكان - 00:40:14ضَ
هاد العناية توصيل الماء الى الى الشجر ونحوه هذه كلها وعلى كل عام كل ما فيه نمو. يعني كل ما فيه ان يتسبب في اه هذه الثمرة وحصاة يعني اذا ظهرت الثمرة يهيأ لها - 00:40:35ضَ
يهيئ لها الاكياس يهيئ لها الفرائض يهيئ لها الاواني الكبيرة يهيئ لها ما يسمى بالقفة الحمل في القفة يهيئ لها اه ما يسمى اه التحميل التحميل هذا على العامل ويكون معه من يساعده السقي وضع السماك - 00:41:00ضَ
وضع المبيدات تعبير النقد هذي كلها من مهمات المزارع ومن يقوم بالسقي وكذلك اه على المالك المالك صاحب المزرعة ان يعتني توفير الماء يعني ما يقول للعامل انت امن لي امن لي المياه - 00:41:24ضَ
الانابيب هذا كله على صاحب هذا صاحب المزرعة صاحب المال يهيئ الانابيب يهيأ البئر البئر الارتوازي او البئر السطحي اه وكذلك يهيئ التمديدات ما يسميه العلماء التمديدات يعرفها اهل الهندسة تمديدات الارضية او التمديدات - 00:41:47ضَ
العلوية التي تكون اعلى المزرعة وهذه آآ هذه كلها على على صاحب المزرعة يؤمنها يعني يهيئها. والعامل هو الذي يقول بيقوم الخدمة وكذلك بناء آآ ويهيئ اذا كانت هذه المزرعة تحتاج الى بناء الجدران - 00:42:12ضَ
او بناء الاسوار بسبب وجود اه وجود اكرمكم الله حيوانات اه تضر بالمحصول او وجود خنازير او وجود او وجود اه دواب يعني قد تلحق الظرر بالمزرعة فانه يضع لها اسوار. او تكون المزرعة على طريق السيارات. على طريق الناس - 00:42:38ضَ
فيضع لها اسوارا يضع حتى تحفظها عن السيارات وعن الدواب وعن هذه الحيوانات التي قد تفسد المزرعة فهذه تكون حسب الاتفاق بين العامل وصاحب الشؤون. قال وعليهما لاحظوا وعليهما الاثنين. وعليه - 00:43:02ضَ
بقدر حصتيهما جذاذ يعني الجذام اخراج الحصاد او اخراج او قطع قطع التمر الجذاذ هو الحصاد او القطع عليهما على العامل وعلى المالك وعليهما يعني قطع التمر اه من اه - 00:43:23ضَ
رؤوس النخل يعني المؤنة يقصد المؤنة يعني يحتاج الى ادوات يحتاج الى ما يسمى بالمقصات او السكاكين الخاصة بالمزارع او او هذي اسمها المؤنة وعليهما الجفاف. يعني كل واحد يهيئ - 00:43:54ضَ
الادوات الخاصة بقطع او بجذاب المحصول. هذا بماله وهذا بيده هذا معنى وعليهما يعني كل على قدر على قدر آآ ما كلف به. لان النبع يقول للجميع صاحب المزرعة سيستفيد من الثمرة - 00:44:12ضَ
والعامل سيستفيد من الاجرة التي تكون من الثمرة وتصح المزارعة بجزء معلوم وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من بشرط آآ علم بذر وقدره وكونه من رب الارض. الاخوة الذين - 00:44:37ضَ
الذين يستمعون للدرس نأمل منهم ان ينظرون في المتن حتى يستفيدوا اكثر. المتن موجود في القناة المتن موجود من اراد ان يعرف العبارات التي وقفنا عندها وقال المتن موجود عندكم في القناة - 00:45:00ضَ
هنا وتصح المزارع يدفع آآ يدفع المالك ارضا لمن يسمعها استلمي اه وهذا تكلمنا عنه قبل قليل واعاده المصنف هنا ابن بن باز رحمة الله عليه اعاد هذه الفائدة وكنا قد - 00:45:19ضَ
تكلمنا عنها آآ يعني اشار اليها اشار اليها ببداية في بداية الكلام وتصح مزارعة ان يدفع يعني ارضا لمن يزرعها بقسط من الغلة يعني يقول انت هذه ارض هذه ارض - 00:45:52ضَ
تزرعها ولك اه عشرة اطنان من المحصول لك خمسة اطنان من المحصول. لك ثلاثة اطنان من المحصول. اذا كانت المزرعة كبيرة اذا كانت المزرعة كبيرة اما اذا كانت المزرعة صغيرة يقول لك مثلا عشرة كيلو لك عشرين كيلو - 00:46:13ضَ
سبعين في وهكذا قد آآ ثم الدليل عليها القاعدة الاصولية. الدليل عليها القاعدة الاصولية التي ذكرناها قبل قليل وهي سنة التقريرية السنة التقريرية لابد يوم عشرة نهضة الفرع بالقاعدة الاصولية. عندنا الفرع قال وتصح المزارعة - 00:46:38ضَ
هذا اسمه فرع فقهي. اين القاعدة الاصولية؟ القاعدة الاصولية هي قاعدة النص نوع النص هنا سنة تقريرية. اين السنة التقريرية ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا خيبر - 00:47:07ضَ
السنة السابعة للهجرة ان من المسلمين ان يبقوا في آآ في خيبر على ان يصالحوهم على هذا جزء من هذه المزارع يعني يزرعوا اذا كانت الارض ارض آآ بكر فانهم يحرثونها ويبذرونها ويزرعونها واذا كان فيها نخيل - 00:47:26ضَ
فانهم يتولون سقيها والعناية بها هذي واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعندما اقرهم اصبحت اصبح العمل العمل بهذا مشروعا جائزا ثم قال اه بجزء معلوم مما يخرج من الارض. بجزء معلوم - 00:47:54ضَ
مما يخرج من الارض. وهذا تكلمنا عنه في اول المجلس يقول لك والله واحد طن لك اثنين طن اذا انتجت هذه المزرعة عشرة اطنان لك اثنين طن. لك ثلاثة طن - 00:48:24ضَ
من هذا المحصول او من هذا التمر او من هذا اه هذا الخير الذي في المزرعة بحسب ما يغلب على الظن ان هذا المقصود يعني هذا وهذا يسمى قاعدة العرف - 00:48:39ضَ
يعني اهل الزراعة يعرفون ان هذه المزرعة ستنتج مثلا خمسة من الزيتون او من التمر او من الطماطم او من البطاطس او الى اخره فيتفقان على اه هذا جزء معدوم من الغلة. الغلة هذه - 00:48:57ضَ
هذه ما تنتجه المزرعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض يعني السدس الربع الخمس وهكذا طيب اذا كان الحصاد مجهولا. ما نعلم كم تخرج تخرج المزرعة اذا كان هذا الحصاد مجهولا - 00:49:22ضَ
اه يعني ما نستطيع ان نعرفه وهنا لا تصح المزارعة لا تصح الا ان يأتي خبير في الزراعة ويعني ما يسمى بالمهندس الزراعي بالمهندس الزراعة. يقول والله هذه الارض وهذه التربة - 00:49:46ضَ
بحسب الموقع وبحسب نوع المياه وبحسب هذه الاسمدة انا يغلب على ظني انها تنتج اثنين طن فقط او تخرج مثلا مئتين كيلو فقط هذا احتكام الى قاعدة قاعدة الاصولية وهي قاعدة - 00:50:11ضَ
وهي قاعدة العرف اما اذا لا يمكن المعرفة فان المزارعة لا تصح لماذا؟ لان هذا العامل يشتغل سنة كاملة او يشتغل اكثر او اقل ولا يخرج من المحصول اذا الا ثلاثة كيلو او خمسة كيلو او ستة كيلو - 00:50:33ضَ
وهما لم يتفقا من البداية. لان الغلة كانت مجهولة وهنا لا تصح هذه المزارعة الا بعد ان يغلب على الظن انها تنتج هذا المحصول الفلاني وهذه كما قلنا في بداية المجلس - 00:50:53ضَ
هذي التحاكم الى القاعدة الاصولية وما جرى عليه عاما. ما جرى عليه العمل. يعني ما غضب على الظن انه يقع وانه آآ لابد من حصوله ما جرى عليه العمل. يعني عند اهل المزارع واهل البساتين ونحو ذلك - 00:51:13ضَ
ثم اه قال بعد ذلك بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذره وقدره وكونه من رب الارض. يعني صاحب الارض هذه المسألة يا معاشر الاحبة فيها خلاف في المذهب الحنبلي. نتنبه لها - 00:51:35ضَ
هذه المسألة فيها خلاف طبعا المؤلف حنبلي كما تعلمون ابن بلبان رحمة الله عليه محمد ابن بلبان من علماء القرن الحادي عشر العلماء القرن الحادي عشر وهو من الحنابلة اه قال بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض - 00:52:04ضَ
اه يقصد انه آآ يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض وهذا الشرط ليس متفقا عليه. هذا الشرط ليس متفقا عليه وقول المصنف بشرط علم بذر وقدره وكوني من رب الارض - 00:52:30ضَ
هذا هذا الفرع يسميه العلماء قول المشهور في المذهب لكنه مرجوح هذا القول مرجوح والصحيح انه لا يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض والدليل ما وقع للصحابة رضي الله عنهم في السنة التقريرية التي ذكرناها قبل قليل - 00:52:52ضَ
اه اليهود كان لهم مزارع اليهود كان لهم مزارع وهذه وهذا البذر الذي في الارض ليس للمسلمين وصالحوهم عليه صالحوهم على ربع على ربع المزرعة فهذه هذا الفرع ليس ليس آآ من المسائل - 00:53:15ضَ
يعني استحي انه لا يشترى. قول المصنف هنا بشرط علم الصحيح الراجح انه لا يشترط نعم اقرأ اخ منثق الان ننتقل الى الادارة. اقرأ يا منذر الاجارة قال رحمه الله فصل وتصح بثلاثة شروط - 00:53:40ضَ
معرفة منفعة واباحة هاء ومعرفة اجرة الا اجيرا ومعرفة اجرة الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه ونحوه صح وله اجرة مثلي له اجرة مثل - 00:54:01ضَ
شيخنا نعم هنا انتقد المصنف بارك الله فيكم الى الى باب الى فصل جديد يتعلق الادارة لكن لو تكمل قليلا نعم نعم احسن الله اليكم. قال وهي ظربان اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها. وعقد - 00:54:28ضَ
في غير بئر على نفعها دون اجزائها. واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها واجارة العين قسمان واجارة العين عفوا شيخنا قال واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاءها في - 00:54:59ضَ
الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موظع معين. الظرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وظبطه - 00:55:26ضَ
كون اجيرا فيها ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام كزمام مركوب وشد ورفع وحط - 00:55:56ضَ
وعلى النحو محمل ومظلة وتعزيل نحوي وتعزيل نحو بالوعة هكذا تنطق الجملة وتعزيل نحو او تعزيل نحو بالوعة عفوا. قال وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليم هكذالك - 00:56:22ضَ
احسنت. هنا يا معاشر الاحبة شرع ابن بلبان رحمة الله عليه في الحديث عن مسائل الاجارة الايجارة هذي يعقد على منفع. يعقد على منفعة ولا يعقد على عين يعقيد ولا منفع - 00:56:54ضَ
منفعة يعني آآ يأخذ شقة يأخذ غرفة فندق يأخذ اه مستودع سيارات ياخذ مستودع بضائع ارضا معينة يستأجرها وهكذا. عقد على منفعة. مكان يستفيد منه. يعني ينتفع منه يعني ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ الاجارة عقد على منفعة - 00:57:19ضَ
اما البيع عقد على عين اخذ منك كتاب بزمن منك كتابا بثمن هذا عقد على عين. انا اعطيتك نقودا وانت اعطيتني كتابا هذا عين لكن الادارة عقد على منفع انت تستفيد من هذه الشقة او الغرفة - 00:57:53ضَ
او المستودع او آآ تستأجروا سيارة لتسافر بها. ثم تعيدها تعيد العين هذي لا تأخذها لا تتملكها انت تستفيد من السيارة الذهاب والمجيء ثم تعيد اذا صاب المكتب تستأجر هذه الشقة سنة سنتين ثلاث ثم تعيدها الى صاحبها - 00:58:19ضَ
انت عقدت على منفعة اه تستأجروا مستودع سيارات استأجروا مستودع لحفظ البضائع استأجروا ادوات وعين تشتغل بها في البناء او تشتغل بها في الزراعة ثم تعيدها الى صاحبها. هل عقد على منفعة - 00:58:46ضَ
اما البيع فانك تعقد على عين. تدفع نقودا وتأخذ كتابا تدفع نقودا وتأخذ قطعة قطعة غيار سيارات تدفع نقودا وتحصل على على اقلام او تحصل على آآ جهاز لخدمة البيت وهكذا هذا الفرق بين - 00:59:11ضَ
بين لما نقول عقد على منفو وعقد على عيب. اذا قلنا عقد على منفعة نقصد بها الاجارة انا استأجر سيارة لمدة يومين اذهب عليها اذهب عليها الى مدينة معينة واعيدها الى صاحب المكتب - 00:59:37ضَ
نعيدها الى هاد اسمها عقد على منفعة اما البيع فهو معروف تكلمنا عنه في الابواب السابقة. عقد على عين اه الادارة ثابتة ثابتة الادلة اه بقواعد الشريعة. يعني الكتاب السنة الاجماع القياس العرف المصالح المرسلة الاستحسان - 00:59:56ضَ
كل هذه الادلة المتفق عليها والمغترب بها ما تسمى بالقواعد الاصلية والقواعد التبعية كلها تدل على ثبات على اثبات مشروعية الادارة وهذي وردت وردت في القرآن في سورة في سورة القصص قال اني اريد ان انكحك - 01:00:30ضَ
قال اني اريد ان انكع احد الانبياء احد الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا الصلاة والسلام قال لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي على ان تأجرني وهذا محل هذا محل - 01:00:55ضَ
محل الاستشهاد قال اني اريد ان انكحك يعني ازوجك احدى بناتي على ان تأجرني يعني تؤجرني نفسك او اه جهدك او عملك تأجرني ثمانية حجج ثمان سنوات فان اتممت عشرا فمن عندك - 01:01:15ضَ
فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليه فهذا هذا اقوى الادلة في مشروعية وهذا الدليل في شرع من قبلنا تنبهوا لهذا هذه القاعدة الاصولية التي وردت الان في - 01:01:41ضَ
في سورة القصص وهذي من الادلة المليحة ما معنى الادلة المليحة؟ يعني دليل من الادلة المختلف فيها على اثبات على اثبات سنة في شرعنا على اثبات سنة في شرعنا او اثبات - 01:02:03ضَ
اه عمل من حكم من الاحكام في شرعنا. الذي ورد في سنتنا. هذا معنى هذا معنا الدليل التبعي الدليل هذا ليس من الادلة المتفقة عليها. من الادلة المختلف فيها. هذه القاعدة الاصولية - 01:02:24ضَ
من الادلة المختلف فيها لكن جاء في شرعنا ما يوافقه. يعني الان هذا ما نقول والله هذا دليل تبعي هذا ليس دليلا اصليا هذا ليس دليلا اصليا هذا من الادلة لأ هو من الادلة فيها لكن جاء في شرعنا - 01:02:46ضَ
ما يوافقه جاء في شرعنا ما يوافقه واما من السنة ومن القياس فهذا كثير. ان الصحابة كانوا يؤجرون لبعضهم البعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأجر من آآ ابن اريقط - 01:03:08ضَ
استأجر ابن اريقط ليدله على الطريق الى المدينة. لما اراد لما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار واراد ان يذهب الى المدينة مهاجرا عندما اراد المشركون ان يقتلوا الكفار قريش. ارادوا ان يقتلوه - 01:03:29ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة ايام او ثلاثة ليالي ثم استأجر وهذا محل الاستشهاد محل الدليل هذا محل الاستشهاد استأجر ابن اريقط ليدله على الطريق وهذا بمنزلة الاجماع اصبح من اجماعا هذا لان النبي فعله - 01:03:51ضَ
قعده النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح بمنزلة الاجماع ثم قال وتصح الاجارة ثلاثة شروط كما قرأنا قبل قليل تصح الادارة بثلاثة شروط معرفة منفعة حتى يعني لا يحصل خلاف او لا يحصل - 01:04:19ضَ
غرر ولا يحصل اه اه آآ لا يحصل اي ضرر للاثنين. لابد اه لابد الشرط الاول معرفة المنفعة. ما هي المنفعة هذه المعرفة المنفعة ماذا ساستفيد من الشكر؟ ماذا ساستفيد من المستودع؟ ماذا لا بد - 01:04:39ضَ
ان نعرف ما يحصل الان في الطب في الجامعات ويسمى بالمكتبة المركزية في الجامعة. عندهم ما يسمى بالنظام نظام الاعارة نظام الاعارة في في المكتبات المركزية وايضا في المكتبات العامة - 01:05:07ضَ
في المدينة. هذا عندهم نظام الاعارة. نظام الاعارة هذا كيف يكيف فقهيا يكيف فقهيا على انه ايجارة عقد على منفع عقد على منفعة دون العيب يعني هذا الكتاب تستفيدوا منه اسبوعا اسبوعين ثلاثة - 01:05:28ضَ
ثم تعيده. واذا اعدته تالفا فان عليك غرامة. او عليك ظريبة او عليك كذا هذا هو نظام الايجار هذا هو النظام الايجارة معرفة المنفع المنفى قراءة الكتاب اعداد بحث استفادة من الكتاب ونحو ذلك - 01:05:46ضَ
قال واباحتها يعني لا يجوز ان تؤجر دارا لمن يتخذها لممارسة الرذيلة واحد عنده مجموعة شقق او مجموعة فنادق ونسأل الله العافية يؤجرها لممارسة الرذيلة او يؤجرها لممارسة لشرب الخمور - 01:06:09ضَ
او يؤجرها لفعل الفاحشة والممتعة هنا فاسدة لا تصح المنفعة هنا فاسدة ولا تصح وهنا لاحظوا دخول الحكم الوضعي. دخول حكم الوضعي كيف دخل الحكم الوضعي؟ دخل وافضل الحكم التكليفي - 01:06:34ضَ
دخل الحكم الى الوضع وافضل الحكم التكذيري هي الادارة اصلا مباحة اصلا مباحة لكن لما دخل فيها فعل المحرم او فعل البغاء او ممارسة الرذيلة دخل هذا وجعل غير جعلها غير نافذة يعني غير صحيحة جعلها باطلة - 01:06:55ضَ
هنا اصبحت في حكم العدو واباحتها يعني تجوز عند عند استئذانها في شيء في شيء مباح اما استئجار الفندق او الشقة او هذا المكان لفعل محرم فانها فان الاجارة تكون ملغية - 01:07:19ضَ
او يقول انا استأجر هذه البقالة سابيع فيها ابيع فيها آآ ادوات اه ادوات التي تعين على صناعة الخمور او الادوات التي آآ يبيع الدخان الشباب اه الدخان النساء الدخان الالكتروني - 01:07:43ضَ
لانها من عن الافساد في الارض قاعدة اصولية وهي قاعدة تعديل لماذا قلنا محرمة لماذا اه هذه قال انا انا سابيع السجائر الالكترونية انا سابيع السجائر الالكترونية او اسابيع الدخان للاطفال او للشباب او للنساء - 01:08:26ضَ
او ابيع اه ما تسمى ملابس الجنس الخارجة للحياة اه ونحو ذلك مما كله محرم. فهذا لا يجوز هنا تأجير هذه هذا المحل وهذا هذه الغرفة او هذا المكان التجاري - 01:08:56ضَ
لي هذا هذا الشيء المحرم هنا تصبح الادارة فاسدة الادارة فاسدة اه او مثلا يؤجر قال انا عندي والله مثلا عندي عندي شخص انا اوجره يعني هو عنده عمال هذا صاحب المؤسسة قال انا عندي عمال - 01:09:22ضَ
واحدهم او عندي واحدة واحدة من الموظفات صوتها جميل. انا اؤجرها حتى تغني تغني وتحيي هذه الليلة مثلا هذا ايضا لا يجوز. يعني اجر هذه المرأة او اجر هذا الشاب - 01:09:49ضَ
ليحيي هذه الليلة يعني بالغناء والطرب. هذا ايضا من الامور المحرمة نعم ثم قال معرفة الاجرة يعني حتى تكون الادارة صحيحة لابد من معرفة يعني هذه انت ستؤجرني هذه البقالة او هذه الغرفة - 01:10:06ضَ
وهذا المستودع او هذه الارض وساضع عليها انا مشروع معين بكم تؤجرني هذه الارض؟ او هذه وهذي الاستراحة او هذه وهذا لا بد من معرفة الاجرة. اما قال انا اؤجرك - 01:10:30ضَ
وبعد سنة انت تدفع الثمن تصبح الادارة فاسدة. لابد من معرفة الاجرة طيب ثم قال الا اجيرا الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما او سفينة واطى ثوبه خياطا ونحوه صحة. وله اجرة مثل - 01:10:49ضَ
واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها طيب الان رجع المصنف رحمة الله علي بن رجع المصنف الى رجع المصنف الى ما ذكرناه في اول المجلس ما ذكرناه يوم عاشوراء الاحبة - 01:11:13ضَ
في اول المجلس وهو ما يتعلق بالتحاكم الى القاعدة الاصولية وهي قاعدة العرف في مقدار الاجرة هذي تكلمنا عنها قبل ساعة هنا آآ قال الا اجيرا وذئرا بطعامهما يعني يستغنى من - 01:11:38ضَ
من هذا الشرط الذي قبل قليل ما يحدده العرف بين الناس يعني واحد واحد امرأة من النساء امرأة من النساء لا تستطيع ارظاع طفلها لا تستطيع ارضاء طفلها فهنا وكذلك الاجير وكذلك الاجير الا اجيرا وبئرا بطعامهما - 01:12:03ضَ
هنا اه تكون الاجرة بالعرف يعني هذا في هذه القرية وهذه المدينة آآ بعض الحريم او بعض النساء لا تستطيع ان ترضع طيب كيف نعطي المرظعة الاجرة هذا بالعرس بطعامهما - 01:12:35ضَ
يعني تقول انا لا اريد فلوس اعطوني طعام اعطوني وكسوتهما آآ يعني تقول انا لا اريد فلوس اعطوني طعام اعطوني ملابس وهذا بحسب العرف بحسب العرف اه لان الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 01:12:57ضَ
يعني نرجع الى العرف الا اجيرا وذئرا. الظئر التي ترضع. الظئر المرظعة بطعامهما وكسوتهما اه فهنا تكون الاجرة للمرضع وكذلك بالاجير بحسب ما يتفقان عليه وكذلك دخول دخول الحمام دخول الحمام. كم الاجرة؟ موجود - 01:13:21ضَ
انا رأيته في تركيا وفي بعض المناطق يعني مبلغ رمزي جدا لدخول الحمامات العامة دخول الحمامات العامة التي تستعمل الشوارع وتستعمل في الحدائق وفي المتنزهات وهذي يضعونها تحت الارض يعني ابو تحت الارض - 01:13:52ضَ
ويستعملها الناس يعني عندما يكونوا في الاسواق او يكونون يدخلون دورات المياه هذه التي تكون تحت الارض هذه رأيتها انا بنفسي في تركيا وموجودة في بعض الدول الاخرى هذه على اجرة رمزية يعني اجرة رمزية ما تعارف عليه الناس. يعني ما يأتي احد ويدخل الحمام يقول انا والله لا ادفع هذا المبلغ - 01:14:15ضَ
فهم تعارفوا على هذا المبدأ تعارفوا على هذا المبلغ دخل حماما وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحة وله اجرة مثل وله اجرة مثل واشتمالها على - 01:14:43ضَ
يعني اذا دخل حمام او سفينة يعني من اجل ان يتوضأ او يغتسل او ينظف ثوبه ونحو ذلك او ركب سفينة او وسيلة من وسائل النقل اه او ركب القطار او ركب اه تاكسي او ركب - 01:15:07ضَ
اه الباص او الحافلة او فهذا له اجرة المثل المثل المعروف المطبق هذا التحاكم الى العرف. يعني قصد كيف نعرف الاجرة؟ ما تعارف عليه الناس. بالنسبة للمرضع بالنسبة للاجير بالنسبة هذا يعرف - 01:15:27ضَ
او ما يحدده ما يسمى الان البلديات. البلديات هي التي تضع نظام الاجرة في الحدائق وفي حمامات الاسواق هذا يسمى اجرة البلدية. طيب قال وهي ضربان وهي وهي ظربان وهي غربان - 01:15:49ضَ
اه احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وهي ظربان اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها عقد في غير ذئر على نفيها دون اجزائها واجتماعه على النفع. نعم نعم آآ هنا آآ شرع آآ ابن بربران رحمة الله عليه شرع - 01:16:12ضَ
في الحديث عن انواع انواع الايجارة. قال وهي ظربان يعني نوعان وهي ظربان يعني نوعان اه اجارة العين العين هذا نوع اول والنوع الثاني عقد على منفعة في الذمة. هو الان يتكلم عن - 01:16:41ضَ
النوع الاول اجارة عين وزارة منفعة بالنسبة لادارة العين يعني آآ انا اريد استأجر سيارة من طنجة الى الدار البيضاء او من مراكش الى آآ فاس او من آآ الرباط الى الطنجة - 01:17:06ضَ
هذه تسمى اجرة العين حجرة العين استجار سيارة يعني مثلا يعني من يذهب بها عمل معين او زيارة او قضاء مصلحة ويعيدها نعم. او يحمل عليها مواد او يحمل عليها ركاب ونحو ذلك. هذا والشرط - 01:17:34ضَ
الشرط اه الاول شرط معرفتها شرط معرفتها جارة العين يعني السيارة نفسها او الاداء هذه معرفتها معرفة العين هل هي سيارة كتاب معين استأجرته من المكتبة ادوات نستأجرها استعملها ثم اعيدها - 01:17:57ضَ
من الات الحرب استعملها في المزرعة ثم اوعدها وهكذا لا بد من معرفة العين لابد من معرفة العين ثم قال قدرة على تسليم هذا الشرط الثالث قدرة على تسليمها يعني - 01:18:26ضَ
يكون من آآ اجر العين يكون من اجر هذه السيارة او اجر هذه الادوات قادر على تسليمها للمستأجر هتربوا لي هذا لم يكن قادرا على التسليم ايجارة فاسدة او باطلة - 01:18:52ضَ
اه لابد من المقدرة على قال عقد ثم الشرط الثالث قال عقد على بغير بئر على هذا بالنسبة لانواع الاجارة ذكر ثلاثة شروط لصحتها الشرط الاول معرفة العين والقدرة على التسليم والشرط - 01:19:17ضَ
العقد في غير على نفعها دون اجزائها. يعني ان يعقد على نفع العين لا على اجهزتها يعني فالذي لا ينتفع به الا بتلافه او شيء منه لا يؤجر اه الطعام مثلا - 01:19:46ضَ
وهذا اللي يؤجر وهذا لا يؤجر الذي يؤجله الذي يمكن ان ينتفع به الشقة والمستودع والسيارة او ويستثنى لكنه عاد قال ويستثنى عقد على بئر هذي المرضعة هذه المرضعة المرضعة تستثنى هنا - 01:20:14ضَ
فانها تستأجر من اجل ارظاع الحجيب استأجر تستأجر من اجل ارفع الحليب لان الحليب اه استهلك بالرضاعة ثم قال الشرطة الرابع اشتمالها على النفع يعني ان تكون السيارة او الاداء او البيت - 01:20:49ضَ
مما يمكن الانتفاع بها اما اذا كانت السيارة والله متعطلة لا تصح هنا لانها لا تنفع اذا كانت الادوات الانحراف التي نستأجرها للمزرعة لا تشتغل. ولا تصح الاجارة هنا وقس على هذا بقية الانواع وهذا يسمى الاحتكام الى قاعدة القياس - 01:21:13ضَ
هنا الاحتكام الى قائد القياس ثم قال الشرط الخامس كونها لاجر مأذونا له فيها يعني ان تكون العينة المستأجرة مملوكة صاحبها للمؤجر او لمن ينيبه صاحب العين يعني شخص عنده معرض سيارات للتأجير - 01:21:39ضَ
اما ان يكون هو موجودا او ينيب من يؤجل بدلا عنه. يعني دون له في التأجير النقاط وادارة العين انت يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله - 01:22:10ضَ
واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤه وفيه الثاني لعمل معلوم كادارة الدابة لركوب لركوب او حمل الى موضع معين والضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف - 01:22:30ضَ
ويشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربى وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمان مركوب وشد - 01:22:57ضَ
وشد ورفع وحط وعلى النحو نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو نحوي بالوعة ان تسلما فارغة وعلى مكروه احسنت. اه الان يوم عشرة الاحبة يتكلم عن ابن رحمة الله عليه ابن بربر احد علماء القرن الحادي عشر - 01:23:28ضَ
الهجري وهو دمشقي حنبلي دمشقي حنبلي اخذ يتكلم عن اه اقسام آآ الايجار اقسام الايجار وبقي لنا اسطر قليلة ونختم باب الادارة وننتقل الى المسابقة اه قال اه بالنسبة هو يتكلم الان عن اقسام الادارة العين - 01:23:59ضَ
تجارة العين وتنبهوا ان الادارة تنقسم الى ادارة عين وادارة منفع وبعد ان تكلم عن شروط اجارة العين اخذ يتحدث عن يتحدث عن اقسام اجارة العين وركزوا معنا في هذا الترتيب المنطقي - 01:24:26ضَ
قال واجارة العين قسمان آآ ادارة العين وذكر هذين القسمين آآ ان تكون الادارة الى امد معلوم وان تكون اجارة العين لعمل مالو يعني هذا باختصار لها هذا العين هذي السيارة هذه الادوات - 01:24:47ضَ
هذه الشقة بالنسبة لادارتها اه تحد بالمسافة واما بالزمن. تحدد بالمسافة واما بالزمن وهنا قال الى امد معلوم الزمن يا عم فتكون الادارة الى عمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها - 01:25:18ضَ
يعني نؤجرك هذي السيارة لمدة اسبوع لمدة شهر لمدة شهرين فانتهت مدة الاجارة فانك تعيد هذه العين او ان اوجه هذه الشقة لمدة سنة واؤجرك هذا المستودع لمدة ستة اشهر - 01:25:42ضَ
هنا الان الى امد معدوم الى امد معلوم يغلب بقاؤها فيه لكن اذا كانت هذه السيارة معطوبة ويغلب على الظن انها لا تشتغل لمدة ستة اشهر او سنة فلا يجوز تأجيرها - 01:26:03ضَ
وهنا يدخل الحكم الوضعي ويفسد علينا يفسد علينا الحكم التكليفي وهو وهو الجواز ثم تكلم عن القسم الثاني لعمل معلوم هذا القسم الثاني يعني تكون اجارة العين لعمل ما له انت تريد السيارة لاي غرض تستأجرها لاي غرض - 01:26:22ضَ
انت تريد الشقة لاي غرض انت تريد الفندق هذا لاي غرض اذا هذه العين الفندق او السيارة او الادوات لابد ان نعرف التي اه تراب لاجلها قال لعمل معلوم معلوم - 01:26:51ضَ
يعني انا اريد اختيارة لاحمل عليها بضائع من القرية الى المدينة مثلا انا اريد هذه الادوات حتى استعملها في حصاد المزرعة مصادر مصادر الغلة مثلا يعني تعرف تستعمل في ماذا؟ يعني شخص الان يقول انا والله اريد - 01:27:25ضَ
اه استأجر منك والله مقصات اعملها في امور محرمة هذي المقصات او يستأجر لاشياء اخرى وهكذا قس عليها كل اجارة محرمة او يستأجر سيارة ينقل عليها خمورا او يستأجر سيارة ينقل عليها - 01:27:49ضَ
اه اشياء تضر بالمسلمين او للافساد في الارض فلا بد من معرفة العمل المعلوم وهكذا يقاس بقية الاعمال ثم قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين - 01:28:17ضَ
هذي قرأناها قبل قليل وهنا الان دخلنا في النوع التاني دخلنا في النوع التاني لان قلنا في اول الكلام الاجارة اما عقد على اما اجارة على اجارة عين واما اجارة منفعة. الان دخلنا في النوع التالي. وهي جارت - 01:28:36ضَ
المنفعة يوم عشرة حجة المنفعة يعني يقول انا والله استأجر هذه آآ استأجر هذه آآ الارض لابني فيها لابني فيها مستودع. استأجر هذه الارض لاعمل فيها مثلا مصلحة معينة يعني هذا عقد على منفعة - 01:28:54ضَ
عقد على منفعة عقد على منفعة يعني آآ وليس على عين يعني انا استأجر هنا من اجل آآ ان استفيد منها في منفعة معينة يعني هنا الاجارة ليست على عين انما على منفعة - 01:29:30ضَ
يعني لن يستأجر سيارة انما سيستأجر منفعة هنا. يعقد على منفعة وهنا ذكر الشروط فيها ذكر الشروط فيها قال وشرط معرفة ذلك وضبطه يعني ما هي المنفذة الذي تريدها من هذه الادارة - 01:30:02ضَ
هذه اشرنا اليها قبل قليل يعني آآ هذا من اجل من اجل آآ استأجر هذه استأجر هذه الادوات من اجل ان اعمل بها مشروعا معينا او عملا معينا هذا لا بد - 01:30:31ضَ
من المعرفة والظبط في هذه المنفعة التي عقد عليها. عقد على منفعة في الذمة في آآ في آآ في الذمة في شيء معين. او وذكر لك مثل دار او خياطة ونحو ذلك - 01:30:56ضَ
قال وكون اجير فيها ادميا يعني الذي يتكفل بالعمل ادميا جائزة تصرف يعني الذي يقوم بهذه المنفعة شخص يستطيع ان يقوم بالعمل يستطيع ان يقوم بالعمل انت اجرني اجرني هذا العامل ليبني ليبني - 01:31:20ضَ
ليعمل لي مثلا صورا لهذه الدار اه اجرني هذه الادوات حتى يستخدمها العمال آآ هذا العامل ليحفر لي بئرا وهكذا عقد على منفع. لا يوجد عين هنا. يوجد منفعة واشرنا اليها قبل قليل لكن المصنف - 01:31:53ضَ
اه كررها باسلوب باسلوب جديد وهذا وقع معنا كثيرا في هذا المتن ان ابن غلبان يكرر بعض الفوائد لكن باساليب مختلفة وهنا قال عقد على منفعة في الذمة وذكرنا بناء دار او خياطة - 01:32:19ضَ
يعني اجرني هذا العامل ليخيط ان تستأجر هذا الخياط ليخيط لك يخيط لك ثوبا او يبني او العامل ليبني لك او يحفر بئرا ونحو ذلك ثم قال آآ الان بدأ في الشرط الثالث وكون عمل لا يقتص - 01:32:40ضَ
او ان يكون يعني اه قصد هنا الا تكون هذه المنفعة من العبادات يعني مثلا تستأجر اه انسان زيد من الناس ليصوم عنك تستأجر زيد من الناس يقوم باخراج النذر عنك - 01:33:06ضَ
هذا لا يجوز هذا ان يستأجر كون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة لكن لو دفعت له نقودا لو دفعت له نقودا يعني هذه تدخل في مسألة استئجار من يحج عنك - 01:33:42ضَ
مثلا او تستأجر شخص اذا كان عليك قضا صيام يقول انا استأجرك على ان تصوم لي عشرة ايام من رمضان انا لم اصومها هذا ما يجوز هذا لا يجوز او تستأجر شخصا - 01:34:10ضَ
اللي يحج عنك ان هذا العمل يختص فاعله ان يكون من القربى. هذا ايضا لا يجوز لكن لو اعطيته تكاليف الحج وقام بالحج لان انك عاجز عن الحج فلا حرج في ذلك - 01:34:30ضَ
لا حرج في ذلك يعني دفعت له تكاليف الحج قلت له انا لا استطيع الحج وانا انيبك بالحج عني وهذه تكاليف الحج فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك - 01:34:49ضَ
ولهذا قال المصنف كون عمل لا يختص فاعله بان يكون من اهل القربة ومثل الان شخص امام مسجد يستأجر من يصلي بالناس آآ عنه هذا لا يجوز ايضا مؤذن وآآ يؤجر - 01:35:14ضَ
شخصا يؤذن عنه لا يجوز ايضا لا يجوز ايضا لكن ان كان لحاجة مثل اراد ان يسافر ووضعه نائبا عنه واعطاه مرتبا او اعطاه مكافأة فلا حرج في ذلك وهذي من المسائل الخلافية. هذه المسألة الشرط الثالث هذا - 01:35:37ضَ
من المسائل الخلافية بين العلماء لكن ما ذكرناه فيها هو والراجح ان شاء الله تفضل يا اخ منذر وهذا مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله - 01:36:06ضَ
وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر وعلى مكرم تسليمه كذلك نعم الان آآ رحمة الله عليه - 01:36:31ضَ
آآ يتكلم عن الحقوق والواجبات بين بين آآ المؤجر والمستأجر الحقوق والواجبات وعلى وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف هادي اسمها الحقوق والواجبات بين المستأجر وبين المؤجر يجب على المؤجر ان يقوم - 01:37:01ضَ
اه بكل ما يهيئ هذه العين او هذه الدار او هذه السيارة او هذه الادوات اه لحصول المنفعة المستأجر يعني سيارة لا يوجد فيها بنزين او ديزل وانا اضعها للايجار - 01:37:34ضَ
صح هذا انا عندي سيارات للايجار. وهذي السيارة ليس فيها بنزين ولا يوجد فيها ديزل ولا يوجد فيها وانا اعرضها للايجار هل يصح هذا هذا لا يصح لهذا قالوا على وعلى مؤجل كل ما جرت به العادة والعرف - 01:37:59ضَ
يعني من الاصلاح من التهيئة من التجهيز ونحو ذلك اه انا عندي شقة للايجار لكن لا يوجد بها اضاءة لا يوجد فيها سباكة لا يوجد فيها انابيب للماء لا يوجد فيها درج للصعود - 01:38:22ضَ
هذي لا لا تصح هنا الادارة لماذا؟ لان غير مهيأ. غير مهيأة على مؤجر كل ما جرت به العادة والعرف يعني من الاصلاح والتجهيز والى اخره ولهذا قال كزمام مركوب وجد ورفع - 01:38:45ضَ
وحط وعلى مكتر نحو هذه قديما كانوا يعني بالنسبة الدواب يجهزونها يضعون عليها الرحل يجهزونها يضعون عليها يضعون عليها اه ما يهيئ الدابة للمشي وللركوب ومظلة اه وعلى مكتر المكتري هذا المستأجر. المكتري - 01:39:06ضَ
وقال آآ قال هنا ورفع وحق تكلمنا عنها التجهيز اه يعني بالنسبة للدواب يرفع عليها وترفع عليها اه ما يصلحها لان تمشي والان السيارات تجهيزها بالبنزين او بالديزل ونحو ذلك - 01:39:42ضَ
ثم الان يتكلم عن واجبات المستأجر. هذي الاول واجبات المؤجر اعجبك تكلمنا عنها. البنزين او الديزل او او تجهيز الاضاءة بعض السيارات ما فيها اضاءة وهي للايجار هذه لا تصلح - 01:40:17ضَ
لا تصلح اذا لم يكن فيها اضاءة او كهرباء او بطارية ونحو ذلك هذي ما تصح اما بالنسبة للمستأجر قالوا على مكترن. المكتري هذا المستأجر وعلى اللي هو المستأجر نحو اه محمل ومظلة - 01:40:39ضَ
وتعزيل نحو بالوعة. يعني انه يجب على المستأجر ان يزيل اه الاثار التي حصلت منهم لتفريغ المجاري تفريغ المجاري وتنظيف البيت من المخلفات القمامة يعني هو الان استخدم هذه الشقة او هذا او هذا المستودع - 01:41:03ضَ
سنة او سنتين او ثلاث فلابد لابد ان يهيئه نظيفا للمستأجر الذي يأتي بعده ويزيل اثار القمامة واثار الاستعمال بعظ الناس يستأجر بيت لمدة سنة او سنتين او خمس سنوات - 01:41:39ضَ
ويخرج من البيت كأن شياطينا كانوا في البيت عياذا بالله يعني بعض الناس لا يعرف كيف الشقق وانا واحباء وهو صديق لي احد استعد شقة لمدة اربع سنوات وعندما اراد ان ينتقل من هذه الشقة الى مدينة اخرى - 01:41:58ضَ
احضر ما يسمى الان في عرفنا المؤسسات النظافة مؤسسات النظافة او شركات النظافة. هؤلاء يعني يأتون ثلاثة اربعة خمسة معهم ادوات النظافة يعيدون الشقة كأنها جديدة يقول جئت بهذه المؤسسة وهذه الشركة وقلت انا - 01:42:39ضَ
انا اريد اسلم هذه الشقة لصاحبها وانا استأجرت خمس سنوات والان لمدينة اخرى ان تنظموها وتصلحون واشتغلوا فيها لمدة يومين واستلمها لصاحبها وهي افضل من وهذا يدل على امانة ويدل على نزاهة وعلى خوف من الله - 01:43:08ضَ
هذا خوف من الله لكن من الذي يعمل هذا؟ قليل من الناس قليل من الناس من يعمل هذا ولهذا قال يلزم المستأجر ان يزيل اثار الاستعمال السيء قالوا على ايضا صاحب صاحب العين - 01:43:42ضَ
يسلمها ايضا نظيفة ولا يسلمها وهي سيئة ثم قال وهي عقد لازم يعني بالنسبة هل العقد لازم ولا غير لازم؟ هو يتكلم الان هل هذا العقد يكون لازم ولا غير لازم - 01:44:15ضَ
اه اقرأ يا اخ بندر احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله فصل وهي عقد لازم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل اجرته وان حوله مالك فلا شيء له - 01:44:34ضَ
وتنفسخ بتلف معبود عليه نعم شيخ وهي عقد لازم يعني لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه الا باذن انا استأجرت شقة او مستودع او سيارة آآ على ان العقد لمدة اسبوع - 01:44:57ضَ
او شهر او بحسب العين او سنة او او ستة اشهر ولا يجوز لاحد ان يفسخه بدون ان يخبر الاخر يعني يقول والله انا استأجرت السيارة هذي من المطار ثم سافر وتركها - 01:45:25ضَ
هذا ما يجوز هذا او استأجر شقة وخرج قبل انتهاء المدة وتركها هذا العقد لازم لابد من اكماله فاذا تحول المستأجر وترك العين قبل تمام العقد ويلزمه دفع الاجرة كاملة - 01:45:49ضَ
يعني هو استأجر السيارة لمدة شهر استعملها لمدة اسبوع ثم تركها في مكان وسافر ولما طالبناه بالاجرة قال انا استعملته اسبوع فقط نقول لا يلزمك دفع الاجرة كاملة لانك لم تخبرني - 01:46:15ضَ
بفسخ الاجرة لكن لو اعادها بعد اسبوع وقال انا انتهى انتهى عملي منها وكنت اتوقع ان لمدة شهر وانا انتهيت من اسبوع والحمد لله العمر يسير يدفع مدة الاستعمال فقط مدة الاجارة في اسبوع فقط - 01:46:34ضَ
لكن لو او هذه الشقة او هذه الادوات التي استأجرها فانه لا يلزمه دفع اجرة شهر او سنة مثلا اذا هذي الشقة بعد سكنها بشهر حصل فيها مشكلة في السقف او في السباكة - 01:47:02ضَ
او في الكهرباء وهنا لا يمكن اكمال الاجرة الا باصلاحها من المالك من الملك والا تصبح الايجارة فاسدة او باطلة وعليه ان يدفع اجرة المنتهى التي وان حولهما لك فلا شيء لهم - 01:47:26ضَ
يعني ان كان آآ حوله قال وهي عقد لازم فان تحول مستأجر هذا الكلام مربوط بما بعده فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له - 01:48:00ضَ
يعني اذا كان الذي حوله العين وهو غير موافق على ذلك صاحب الدار او صاحب البيت ليس له من الاجرة الا بقدر ما استهلكه المستأجر لانه هو الذي تسبب في حرمانه من الانتفاع - 01:48:36ضَ
يعني اذا ترك العين بدون سبب عليه دفع الاجرة كاملة كما وضحنا قبل قليل وان حوله مالك يعني هنا السبب العيب في المالك وان حوله مالك فهنا ليس له من الاجرة يعني ليه - 01:49:03ضَ
صاحب العلم ترك ما استهلكه المستهلك قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموتي مرتظع وانقلاع غرس وانقلاع ضرس او برئه ونحوه يعني اذا استأجر سيارة او دابة وتعطلت هذه السيارة او ماتت الدابة - 01:49:28ضَ
اه اعزكم الله كلبا لحراسة الغنم ومات هذا الكلب عنده هنا انفسخت الاجرة انفصخت الاجرة خلاص انتهى الان وتنفسخ دي موك مرتظع يعني مات الطفل الذي آآ استأجرنا المرضعة من اجله - 01:50:01ضَ
انفسخت الادارة لماذا؟ لانه لا هذه التجارة. المرضعة ماذا تصنع؟ الطفل توفي ماذا تصنع المرضعة للمرضعة توكلي على الله الاجرة انا لكم طفلا غيره اخر عندهم الضيف المعقول عليه دب السيارة الى اخره - 01:50:43ضَ
امرأة طفلا او طفلة نقول هذه المرضية توكلي على الله الا اذا وجد وهي تقول انا اكمل معكم معالي الطفل هذا كان موجود قديم مستشفيات عندهم ما يسمى بالخبرة فيه اه شخص - 01:51:39ضَ
الشقيقة عندهم شخص الحي عندهم عندهم او تعالج اه لانه لا يوجد مستشفيات آآ بسبب آآ فكان عنده اهل خبرة اهل يعني تعلموها بالخبرة او ابناء الدمشقي لكن انخدع ادارة - 01:52:56ضَ
لماذا؟ لان هو يتكلم لا دقة الفقهاء انهم لمثل هذه المسائل نحيي ما يسمى بقاعدة القياس. نحييها. يعني في في العقل وفي حية نجعلها حاضرة حاضرة اذا اردنا ان نستفيد من باب القياس فاننا - 01:54:19ضَ
تستعمله في المسائل التي التي ليست مذكورة في الباب مثل ما ذكر لك هنا ذكر لك ثلاث مسائل وانت تقيس عليها وانا دخلت بعضها قبل قليل. الام الظهر الام البطن - 01:55:08ضَ
الام الرأس وغيرها اه طيب الان ولا يضمن ويضمن آآ نأخذ هذا ثم نختم ان شاء الله الدرس قال ولا يضمن اجير اه خاص ما جرت يده خطأ اخذ الان المصنف رحمة الله عليه - 01:55:27ضَ
يتكلم عن الظمان بالنسبة للمستأجر والمؤجر متى يضمن ومتى لا يضمن لا يضمن الاجير الخاص لان الاجير كما هو معلوم ينقسم الى قسمين تأجير خاص واجير مشترك واتكلم عنها المصنف هنا قالوا لا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ - 01:55:57ضَ
قال ويضمن مشترك معترف بفعله اذا الاجير الاجير اه ينقسم الى اسماعيل اجير خاص وهذا ما قدر نفعه بالمدة واجير مشترك هذا ما قدر نفعه بالعقل فالاجير الخاص يعني من استأجرنا شخصا ليخيط اللا ملابس - 01:56:29ضَ
خبيسا او ثوبا من اه ما جنت يده خطأ لا يضمن يعني ما جنت يده بالخطأ اه فلا يظمن آآ الشيء الذي اه يترتب على على هذا العمل يعني استأجرناه ان يخيط لنا ثوبا. ثم - 01:57:02ضَ
اخطأ وهذه تقع كثيرا في محلات التفصيل ومحلات الخياطة انك تطلب من شخص ان يفصل لك قميصا او ثوبا او فستانا او فيخطئ ويعمل شيء لم يكن الاتفاق عليه. هنا لا يضمن - 01:57:34ضَ
لكنه يجب عليه ان يصلح هذا الخطأ لانك انت اصلا استأجرته لماذا؟ استأجرته للخياطة فكيف اه تجعله يضمن وانت استأجرته لهذا العمل وهو الخياطة هو خطأ لك لكن اخطأ يصلح هذا الخطأ - 01:57:55ضَ
فهذا يسمى الاجير الخاص هذا لا يظمن اذا اخطأ لا للناس ويظلمون العمال ضمان الاجير الخاص قال ولا يضمن نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف اوليون - 01:58:17ضَ
غيره او ولي غيره او اه ولغيره ولا راع ما لم يتعدى او يفرط يعني لا يضمن اي واحد من هؤلاء الحجام الذي يحجب ابو الحجامة التي تحجب النساء او الحجام الذي يحجب الرجال - 01:58:50ضَ
الطبيب الذي يجري العملية واذا كان معروفا او اتقانه ومأوى سمعته فانه لا يضمن تسمعون عن الاخطاء الطبية تسمعون الاخطاء الطبية هؤلاء لا يضمنون اذا عرف عنهم الدقة في السمعة - 01:59:12ضَ
لا يا ابني هذا الذي يعالج الحيوانات طبيب البيطري الذي يعالج الدواب او الاغنام او الحيوانات ونحو ذلك هذا لا يضمن. اذا عرف ان انهم اه متقن لعمله او متقن لهذه - 01:59:35ضَ
الحرفة لكن هنا دخلوا ثلاثة شروط. ذكر ثلاثة شروط اه ان يكون صادقا في المهنة البيطرة مهنة الطب مهنة الحجامة مهنة اه الزراعة مهنة السقي مهنة تعبير النخل مهنة حفر البئر هو معروف خصوصا انهم من اهل الاختصاص - 01:59:58ضَ
لكنه اخطأ وحصل منه خطأ فانه لا يضمن لكن عليه اصلاح هذا الخطأ والتاني ان يكون مأذونا اه له بالعمل من قبل هذا المريض اولي ولهذا قال هذا الحجام او الطبيب او البيطار لا يضمنون اذا - 02:00:32ضَ
اذا لم يتعدوا او يفرقوا وهذي تسمون الان ما يسمى بالاخطاء الطبية تشكل لجان لمعرفة سبب الخطأ. لجنة طبية لمعرفة سبب الخطأ هذه حتى نعرف هل هو فرط ام انه - 02:01:08ضَ
انه اخطأ فرط هذه لها عقاب اذا اخطأ هذه آآ ليس فيها عقوبة لكن فيها ما يسمى تعذير عند القضاة تعذير يعني غرامة مالية غرامة مالية يعني تدفع بحسب نظام البلد او نظام المستشفى او نظام الحكومة ونحو ذلك - 02:01:28ضَ
ثم نتكلم عن قد آآ عرف حذفهم ان اذن فيه مكلف اولي غيري او ولي غيره اول يا غيري ولم تجني ايديهم ولا راع ما لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك قال هنا بالنسبة - 02:01:54ضَ
الشرط الثالث يعني لا يظمن هذا الاجير الخاص بثلاثة شروط كذلك لا آآ تتجاوز هذا يعني هو قال انا اريدك ان آآ تصلح لي اه تعالج لهذا الضرس وهو طبيب - 02:02:23ضَ
لكنه تعدى وآآ تسبب له في مشكلة في اللسان وهنا تعدى المحل. ولهذا قال ما لم يتعدى او يفرق. هنا تعدى بدل ان يصلح الضرس مشكلة في اللسان او مشكلة في الحنكة او مشكلة في الفم - 02:02:50ضَ
هنا يوما الان ننتقل الى الاجير المشترك الجيل المشترك الاجير المشترك تكلمنا عنه قبل قليل هذا ما قدر نفعه بالعمل اودي را نفعه بالعمل هذا يعمل لكل من جاء الاجير المشترك - 02:03:15ضَ
يعمل لكل من جاءهم يعني اه جهز محلا للكهرباء والاستباكة او لغسيل الملابس هذا يعمل لاناس كثيرين ليس لك لوحدك عنده محل يغسل فيه ملابس كل الناس عنده محل كهرباء يصلح فيه جميع اجهزة الناس - 02:03:52ضَ
عندكم محل خياطة يخيط لكل الناس هذا اسمه اجير مشترك ما هو خاص هذا. هذا ليس خاصا بك هذا ليس خاصة بك انما هو لك ولغيرك فهذا آآ هذا اجير مشترك. هذا يظمن - 02:04:16ضَ
ما التالفة بسبب فعله يضمن بسبب آآ بسبب فعله عكس الاول الذي لا لا من حرزه ولا اجرة له يعني اه لا يضمن ما اختلف من الحفظ عنده. اذا صار قد وضعه في مكان امين - 02:04:38ضَ
لكنه تجف هذا لا يظمن لان هذا التلف ليس بفعلي هذا جير مشترك وضع ثوبك مع ثياب الناس لكن هذا الثوب تلف بسبب حشرة او بسبب هنا لا يضمن يعني ضمانا كليا لكن - 02:05:12ضَ
يعني يؤمر ان يدفع غرامة يعني بحسب الاتفاق وهذا يحدث في المغاسل مثل فقدان ملابس العمداء شخص اراد ان يغسل ثوبا وادخله مغسلة لكن هذا الثوب فقد في المغسلة فقد في هذه المغسلة - 02:05:40ضَ
عقد في هذه المغسلة بسبب تأخير مساء الخير يا صاحب التوب يعني فهنا لا يوجد ضمان لكن يوجد يوجد ماذا؟ يوجد غرامة. يوجد غرامة وهي قيمة التوبة اذا وضعه في حرز - 02:06:07ضَ
ثم تلف هذا الثوب باي سبب فانه لا يضمن لانه لم يتعدى لانه لم يتعدى ولم يفرط قال ولا اجرة له. يعني ليس له اجرة ليس له اجرة لانه لم يسلم - 02:06:30ضَ
يسلم هذا الثوب لصاحبه يعني هو خاطئ هذا الثوب او غسل هذا الثوب ثم تلف عنده او سلمه لعميل اخر فهذا هو يتحمل الغرامة فقط ولا ضمان عليه ثم قال والخاص من قدر - 02:06:50ضَ
من قدر نفعه بالزمن الان تكلم عن معنا الاجير الخاص والاجير المشترك يعني الاجير الخاص وهو ما قدر نفعه بالمدة هذا يستحق الاجرة تسليم نفسه للمستأجر يعني آآ وآآ تتعلق الاجرة - 02:07:09ضَ
بعينه ولا يستنيب احدا يعني انت اذا استأجرت شخصا لمنفعتك انت فقط استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبك انت لوحدك او ليشتغل عندك انت لوحدك او ليطبب يطببك انت لوحدك او يمرضك انت لوحدك - 02:07:44ضَ
فهذا يقدر نفعه بالزمن يعني يستحق الاجرة اذا سلم نفسه للعمل يعني يقول انا والله انا ممرضك او اطببك لمدة سنة. فالاجرة تكون له اذا انتهت هذه السنة ولا يجوز له ان يستنيب غيره. لا يجوز له ان يستنيب غيره - 02:08:11ضَ
والاجير المشترك بالعمل والاجير المشترك بالعمل يعني اه ما قدر نفعه باداء العمل الذي استأجر له وتكلمنا عنه. هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل يجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل - 02:08:51ضَ
ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في تكلمنا عنها ايضا يعني اذا تم اه عقد الادارة بالشروط السابقة تجب الاجرة على المستأجر اذا سلمه شقة نظيفة - 02:09:21ضَ
ولها منافع فان الاجرة تكون واجبة ولا يستحق الاجير المطالبة بها الا بتسليم العمل اما اذا كانت مؤجلة لا يطالب بها الا عند حلول الاجل يعني مثلا سلمه سيارة ليذهب عليها لمصلحة معينة فانه - 02:09:42ضَ
يستحق الاجرة يستحق الاجرة عند وصول المنفعة او عند عند انتهاء المدة اذا كانت مؤجلة اذا كانت الاجرة مؤجلة اه قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط يعني لا يضمن المستأجر - 02:10:13ضَ
هذه السيارة وهذا هذه العين التي استأجرها الا آآ اذا فرط او تعدى يعني تسبب تسبب تلفها او يعني استأجر سيارة واتلفها فانه يضمن استأجر شقة واتلفها فانه يضمن استأجر ادوات للحراثة واتلفها فانه او تعدى - 02:10:41ضَ
يعني هو تعمد ذلك وهذا لا يعرف الا الا من خلال اهل الخبرة واهل الحكم او ما يسمى الان باللجان اللجان التي تشرف انا مثل هذه الاخطاء او عن طريق المحاكم او عن طريق - 02:11:11ضَ
المحاكم وبهذا انتهى هذا الدرس في معاشر الاحبة. وان شاء الله يوم الثلاثاء وانا نبهت على هذا في اول المجلس ان درس اقصر المختصرات سيكون يومين في الاسبوع. لاننا فرغنا من درس التوحيد - 02:11:32ضَ
فرغنا من درس التوحيد فسيكون الحصة الاخرى مكان درس التوحيد سابقا يوم الثلاثاء هذا الدرس يومين فقط يوم السبت ويوم الثلاثاء من كل اسبوع الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة الى الساعة - 02:11:50ضَ
التاسعة بتوقيت مكة حتى نفرغ منه ان شاء الله نفرغ منه ان شاء الله خلال اربعة اربعة اسابيع او خمسة اسابيع يعني ان شاء الله قبل رمضان نكون قد انتهينا من هذا المتن المبارك لان عندنا مسائل كثيرة - 02:12:10ضَ
تحتاج الى شرح وتوضيح سيأتينا اه مسائل تحتاج الى وقفات فلا بد ان نتفرغ لهذا الكتاب وانتم تلاحظون ان المسائل تحتاج الى توضيح وتحتاج الى وقفات والى امثلة ولهذا انا لا استعجل - 02:12:29ضَ
ما شاء الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا. ونفتح المجال للاسئلة اذا كان هناك اسئلة من الاخوة الكرام والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:12:51ضَ
السلام ورحمة الله وبركاته - 02:13:29ضَ