كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 27 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:04ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بكتاب اخسر المختصرات كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند مسائل الفرائض وقد تحدثنا عن المسائل المتعلقة بالمواعيد وتحدثنا ايضا يا معاشر الاحبة - 00:00:30ضَ

عن اصحاب الفروض من يستحق النصف ومن ومن يستحق الثلث ومن يستحق الثلاثين تم تحدثنا معاشر الاحبة عن العصبة وتحدثنا ايضا عن وتحدثنا ايضا عن الحجب لاصحاب وكامل جدم مع الاخوة - 00:01:10ضَ

وايضا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة توريث الاخوة ومتى يستحقون وايضا تحدثنا عن موانع الارث والليلة ان شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل القارب موجود يا ابو عمر ما في - 00:01:54ضَ

ابو معاذ نعم يا شيخ ابا معاذ معانا ابو معاذ ابو فهد معنا طيب عليكم السلام ورحمة الله تفظل يبدو ان آآ الاخ آآ ليس معه كتاب اذ قال المصنف تفضل يا ابو معاذ - 00:02:29ضَ

تفضل نعم اه اه شيخنا ابدأ من اه من من حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند تكلمنا عن مسائل الجد مع الاخوة توقفنا يبدو عند مسائل الحجب قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل - 00:03:55ضَ

حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد ويسقط الجد بالابي وكل جد وابن ابعد باقرب وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا لا اب امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث - 00:04:25ضَ

امك امي امي وام اب وام ابي اب. وان علون امومة والدات قرابتين مع ذات قرابة ثلثاء السدس ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب ولد الاب هؤلاء واخ لابوين - 00:04:48ضَ

وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد ووالد ابن وان زل واب وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب نعم هذه آآ المسائل تكلمنا عنها في اللقاء الماظي وتوقفنا عند مسائل العصبة - 00:05:12ضَ

توقفنا عند مسائل العصبة والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبقى شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع العصبة يا معاشر الاحبة كنا في اللقاء الماضي اما انهم عزبة بالنسب - 00:05:40ضَ

او عاصفة العصب يقصد بالعصبة بالنسب اقارب الميت من جهة الاب وهذه اشرنا اليها في اللقاء الماضي لكن نعيدها لانها ترتبط بالمسائل التي سنتكلم عن وهي وهي مباحث اصول المسائل السبعة - 00:06:12ضَ

قلنا ان العصب بالنسب يقصد بهم اقارب الميت من جهة الاب اه سموا بهذا لانهم يقوون بعضهم يقوي بعضهم بعضهم اه اذا انفرد الواحد منهم فانه جميع المال اما اذا كان آآ مع صاحب - 00:06:44ضَ

فانه يأخذ ما بقي من الميراث وان استغرقت الفروض جميع التركة فانه لا يأخذ شيئا اه ثم اه اشار المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة لكن للجد ولابي ثلاث حالات - 00:07:21ضَ

التعصيب فقط عدم الولد وولد الابن وبالفرظ فقط مع ذكوريته اه هنا يتكلم ابن بلبان رحمة الله عليه يتكلم عن مسألة هاد العصبة بالنفس واعرض هنا مسائل متى يرث الجد - 00:08:00ضَ

ولد الأب في الميراث لانه قال لكن للجد والاب ثلاث حالات يعني ما يرث الجاد ومتى يرث الاب وما اقد قسمه لكل واحد منهما اذا تساؤل الحالة الاولى ان الجد والاب - 00:08:33ضَ

لكن هذا ينفرد اذا انفرد كما قال الشيخ وهنا يأخذان جميع التركة هذه الحالة الاولى ويسميها العلماء او يسميها اصحاب المواريث. يسمونها العصب بالنفس القسم بالنفس يعني يكمل كل منهما الاخر - 00:08:59ضَ

بقوته بسبب النسب هذا ما يتعلق بالحالة هؤلاء انهما يرثان بالتعصيب اذا انفردا يعني ليس معهما احد الاب والجد اما الحالة الثانية اذا كان الولد انثى يعني يشتركان مع هنا يأخذان السدس - 00:09:32ضَ

بشرط ان يكون الذي شاركهما ليس ذكرا انما انثى يأخذان بالفاضي والتعصيب معا وباقي يكون تعصيبا اما قوله واخت فاكثر بنت او بنتي ابن فاكثر يرثنا ما فضل هذا فهو ما يسميه العلماء - 00:10:13ضَ

التعصيب مع الغير لان التعصيب اما ان يكون مع النفس او مع اصحاب بقية الفروض فهنا تأخذ البنت او البنات القسم المناسب لهن وما بقي يقول للاخت او للاخوات لغير الام - 00:10:52ضَ

كما ذكر ابن بلبنان في هذه المسألة ابو معاذ المسألة لكن نعم شيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن من جدة لكن للجد والاب ثلاث حالات ذكرنا الحالة الاولى هي رثات بالتعصيب اذا انفرد الحالة الثانية بفرض - 00:11:31ضَ

الابن او الإبن الإبن وهنا يأخذان السدس الحالة الثالثة يرثان بالفرظ والتعصيب اذا كان الذي شاركهما طيب ننتقل الان الى مسألة مسألة التعصيب بالنفق والتعذيب بالغير والتعصيب بالولاء هذه اشار اليها ابن بلبان في قوله والابن وابنه - 00:12:24ضَ

والاخ او لابن اقرأ يا ابا معاذ نعم. قال لكن للجد والأبي ثلاث حالات هذه فرغنا منها والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون. نعم. يعصبون اخواتهم نعم. قال والابن والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم. فللذكر فللذكر - 00:12:59ضَ

مثل اه مثل اه مثلا ما للانثى ومتى كان العاصي عما او ابنه ومتى كان العاصي عما او ابنه او ابن او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته وارث المولى المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب - 00:13:50ضَ

جميل. جميل جميل. الان يا مشايخ يتكلم عن عندما تكلم عن العصبة بالنفس عن الجد والاب متى يا ذا الجد الاب بالنسبة العصبة واذا انفرد الان يتكلم عن العصب بلغة - 00:14:19ضَ

وايضا التعصيب بالنفس والتعصيب بالولاء لان العصبة العصبة ثلاث ثلاثة اقسام عصب مع الغير وهذه تحدثنا عنها في المجلس المجلس السابق والثاني العصبة بالغير وهذه ذكر الله تعالى في سورة النساء - 00:14:48ضَ

عندما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذي عصبة بالغير وتكون للبنين مع البنات وايضا الاخوة مع اخوات القسم الثالث عصب بالنفس هذه مثل الاعمام وابناء الاعمام - 00:15:21ضَ

ابن الاخ لغير ام هؤلاء لا يترثوا الاخوات معهم شيئا مع الاعمام وابناء اعمام وابن الاخ لغير ام هذا بالنسبة للعصبة بالنفس اما العصبة وهذا العصب بالسبب التي ذكرها الشيخ - 00:15:55ضَ

يعني آآ اذا العصبة بالنسب فتكون يكون الارث هنا بالعصبة بالسبب وهو المعتق اشرنا اليه في المجلس السابق الاخوة الذين كانوا معنا في المجلس السابق اشرنا الى هذه المسألة مسألة الإرث - 00:16:32ضَ

بالنسبة لي المعتق اه فهنا العصائب السبب يعني اذا اذا انتفت العصبة بالنسب فانهم ان الارث يكون بالعصبة بالسبب وهو المعتق اما عصبة العصب انفسهم فانهم اه لا يرثون هنا - 00:16:59ضَ

الا اذا كان له معتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الان آآ ننتقل الى اصول المساء الباقي باقي مسألة واحدة وهي قال ثم عصبته الذكور الاقرب في الاقرب كالنسب - 00:17:37ضَ

يعني اذا كان المعتق ميتا ومات العتيق فانه يرثه ابناء المعتق دون اخواتهم وهذا يكون للرجال ولا يكون لا يقول للنساء كما اشترى ابن بلبان رحمة الله عليه في هذا الفرع قال الاقرب في الاقرب كالنسب - 00:17:58ضَ

الان آآ نشرة في اصول المسائل اقرأ يا ابا معاذ اقرأ نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصول المسائل سبعة اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع - 00:18:26ضَ

ونصفان او نصف والبقية من اثنين وثلثان او ثلث. والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان تأثر - 00:18:47ضَ

او تعود الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر وتعود الى سبعة عشر مترا وثمن مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وتعول مرة - 00:19:08ضَ

واحدة الى سبعة وعشرين. وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين نعم هنا يتكلم ابن بلبانة رحمة الله عليه - 00:19:34ضَ

الى اصول المسائل كيف نحسب فرائض لاننا تكلمنا عن اصحاب الفروض اه وتكلمنا عن نصف واصحاب الثلثين واصحاب الثلث واصحاب الثمن واصحاب الربع. الان نتكلم اصول المسائل اصول المثال يعني - 00:19:57ضَ

متى اه يكون لاصحاب الفروض وهنا ذكر الشيخ هذا يسميه العلماء المسألة الفرضية يعني اننا نستخرج اقل عدد اه يخرج من منه فرض المسألة وفروض المسألة بدون ان يكون فيها كسور - 00:20:24ضَ

يقابله التصحيح يعني ان نحصل اقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر وهذه هي معاشر الاحبة المسائل الفرضية لا تدخل الى الذهن الا عن طريق الممارسة وعن طريق الشرح الكتابي - 00:21:03ضَ

اذا لم تكتب وتشرع للسبورة او تشرع على بشكل مباشر على الورق فانها غالبا لا واسأل الله ان ييسر لنا دورة في هذه القناة ان ييسر لنا دورة يعني ميسرة - 00:21:30ضَ

في الفرائض ان شاء الله وانا كلمت ابا عمر قلت ان شاء الله سيكون لنا دورة يعني مثلا اسبوع كامل نخصصها لاحكام الفرائض نتكلم عن طرق تسهيل الفرائض كيف نتغلب على صعوبة علم الفرائض؟ وهنا تعلم الشيخ يتكلم - 00:21:54ضَ

بكلام انشائي وهذا يجعل استيعاب المسائل فيه صعوبة الاخ الاخوة يعذروننا لاننا نشرح كلاما مكتوبا نحن نشرح اكتساما مكتوبا اما لو كان الكلام غير مكتوب فان المسائل يكون ميسرة تكون هناك جداول ويكون هناك رسومات ويكون هناك - 00:22:17ضَ

اه جمع وقسمة واه العمود الحسابي وتكون المسائل سهلة للفهم. اما هنا نشرح كلاما مكتوبا قد يصعب البعض الاخوة استيعاب هذا الكلام. هنا نقول بالنسبة تصحيح المسائل يعني ان نحصل او - 00:22:47ضَ

استخرج اقل عدد آآ ينقسم على الورثة بدون كسر كما تعلمون ان اصول المسائل سبعة لان الفروض المقدرة ستة وهي وهي اه سدس والثلث والثلثين والتمن والربع والنصف اذا كان في المسألة واحد - 00:23:12ضَ

فاصلها يكون من مخرج ذلك الفرض وان كان فيها عدة فروض ننظر في المخارج لها اما ان تتشابه او لا تتشابه او تختلف وهذا يسميها العلماء يسمونها النسب الاربع فاذا تشابت فاننا نكتفي - 00:23:47ضَ

نكتفي واحد يكون هو اصل المسألة. اما اذا اختلفت فاننا نأخذ العدد الاكبر منها واذا تشابهت اه او تصاعد فاننا نضرب نضرب العدد آآ في له وآآ اه ان اختلفت - 00:24:17ضَ

تضرب الاعداد بعضها ببعض وما ينتج هو اصل المسألة فيكون عندنا يا معاشر الاحبة يكون الاصول لها انها حالتان احالت آآ التساوي واختلاف اه هذا اذا كان في المسألة اكثر من فرض - 00:24:45ضَ

واحالت آآ انفراد يعني لا يكون في المسألة الا الا فرض او اكثر فهنا سيتكلم عن مسألة وهي مسألة الاختلاف والتوافق في آآ اصل المسائل واشرت قبل قليل قلت ان اصول المسائل سبعة وهي - 00:25:08ضَ

اه السادس والثلث واه اه الثلثين والطون والربع والنصف وقلت ان آآ هذه الفروض لها مخرج لها مخرج واحد اه كل كل آآ من المساوي له آآ يكون آآ بنفسه النصف - 00:25:36ضَ

مخرجه يكون من اثنين الربع من اربعة من ثمانية اه الثلثان والثلث من ثلاثة والسدس من ستة وهذا الحقيقة يتضح الا الا عن طريق السبورة لكننا ملزمون بشرح الكلام المكتوب - 00:26:08ضَ

ونسأل الله ان ييسر لنا لقاء نشرح فيه هذه المسائل على السبورة. طيب اقرأ يا ابو معاذ اربعة لا تؤول نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنين وثلثان او - 00:26:31ضَ

والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية جميل الان يتكلم المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن آآ الاصول التي لا تعول - 00:27:00ضَ

والاصول التي لا تعول يا معاشر الاحبة هي اربعة كما اشتار ابن بلبان البقية من اثنين. كما سيأتي فنصفاني او نصف والبقية من اثنين وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة - 00:27:31ضَ

مثل ما هذا مثل هذي لا تعود هذي لا يمكن ان يحدث لها اه عول وتكلمنا عن هذا في المجلس السابق او الثلث والبقية من ثلاثة الاختين الشقيقتين والاخ لاب - 00:28:05ضَ

وايضا الاختين الشقيقتين اه هؤلاء اللهم الثلثان اثنان اثنان والباقي لاخ في اب قال والبقية او مع النصف من اربع والاخ الشقيق وهنا الزوجة تأخذ الربع والاخ الشقيق الباقي وثمن البقية - 00:28:34ضَ

وثمانون البقية هذي مثل الزوج والابن الزوجة تأخذ الثمن والباقي للابن ثم قال او مع النصف من ثمانية اه يعني مثل الزوجة مع البنت مصر من ثمانية يعني زمن مع النصف - 00:29:14ضَ

مثل الزوجة مع البنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف الباقي يأخذه من العصبة هذه لا تعود هذه الاربعة لا تعود كما تكلمنا عن هذا في المجلس السابق الاخوة الذين كانوا معنا في بداية - 00:29:37ضَ

بداية درس الفرائض قد يستوعبون ما نتكلم عنه الان. اما الذين لم يحضروا معنا الدرس الماضي فقد عليهم بعض الكلام وثلاثة لا تعول يعني يقصد بالعول ان تزيد السهام عن اصل المسألة - 00:30:02ضَ

وآآ يترتب على ذلك نقص في النصاب او في الانصبة هنا اه تصبح المسألة فيها اه تزدحم الحروب طيب الان اذا حصل هذا العول اذا حصل هذا العول وهو زيادة السهام - 00:30:25ضَ

عن اصل المسألة واصبح عنده نقص في الانصبة فماذا كيف نتعامل مع المسألة؟ ذكر الشيخ هنا الكلام خلف نصفه مع ثلثي يعني لنفرض ان عندنا زوج واختين فهنا كما ذكر - 00:30:53ضَ

نصف مع ثلثين يعني زوج وعندنا اختين شقيقتين اه هذه فيها نصف وثلثانك ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة سنضرب الاثنين بثلاثة يخرجون كم يخرج لنا اصل المسألة وهو - 00:31:19ضَ

وهو فتأخذ الزوجة النصف وهو ثلاثة واختين الشقيقتين ياخذون ثلثين وهو الاربع ويكون هناك عندنا عون اه وهو سبعة طيب ثم قال الشيخ او ثلث او ثلث يعني يتكلم الان عن آآ مخرج السدس - 00:31:46ضَ

لان بالنسبة الثلثين فانهما يلحقان اه بمخرج السدس لانه اعلى الفروض هنا وهنا تعول تعول الى سبعة تول الى سبعة او اي نصف مع ثلث او سدس من ستة آآ ايضا آآ تقول ستة مثل الزوج - 00:32:19ضَ

ياخذ النصف ثلاثة والام اخوة لام الثلث وهنا البقية اه او نصف مع سدس مثل اه الزوج واه اخ لام وهنا تكون من ستة تكون المسألة من كم؟ من ستة يعني الزوج ياخذ النصف - 00:33:04ضَ

وهو ثلاثة واخا لام ياخذ السدس وهو واحد والباقي يكون لمن يكون كما تقدم للعصبة. وهنا تعول المسألة الى تعول الى ثمانية تعود الى ثمانية اه كما تكلمنا عن هذا قبل قليل - 00:33:30ضَ

طيب الان آآ انتقل الى آآ فرع جديد وهو مسألة اثنا عشر عن العون في ستة. الان سيتكلم عن العول في كم في اثني عشر تكلم عن العون في ستة - 00:33:56ضَ

الان يتكلم عن العول يعني زيادة الصيام ان اصل المسألة والنقص في النصاب الان سيتكلم عن العول في اثناش نعم اه قال وربع مع ثلثين وما بقي من اثني عشر - 00:34:15ضَ

هذا يكون يعني لو تصورنا المسألة زوج وابنتين وعم الزوج ياخذ كم الزوج ياخذ كم ياخذ الربع وهو ثلاثة بنتان لهما الثلثاء الاربعاء والباقي يكون لمن يقول للعم يكون للعم وهنا - 00:34:34ضَ

لاحظ لاحظوا العون ثم قالوا وهذا يكون في مسألة زوجة واختين شقيقتين كما يقول للزوجة يكون لها الاختان لام لهما لهما كم الثلاثان وايضا يلحق بها يلحق بها زوجة واخوين لام الزوجة تاخذ كم؟ تاخذ الربع الزوجة تاخذ - 00:35:07ضَ

الربع الأخوات لأم لهما الثلث هو يذكر امثلة الان قالوا ربع وسدس كيف يكون ربعه سدس هذا زيادة اه زيادة سهام عن اصل المسألة ويترتب على هذا نقص في في النصاب - 00:35:57ضَ

اذا زادت السهام عن اصل المسألة اصبح عندنا نقص في النصاب آآ ثم قال وآآ ربع وسدس ربع وسدس هذا مثل الزوجة واخ لام وعم وهذا يكون من يكون يكون من اثني عشر. وتعول الى سبعة - 00:36:22ضَ

الى سبعة عشر وترا الى سبعة عشر وترا يعني اه نزل الزوج وابنتين وام وزوج وابنتين وابوين واربع اخوات و ثمان اخوات وكما قلت لكم آآ نحن نشرح كلام الشيخ في المتن لكن لو ان الشرع على السبورة يكون اسهل - 00:36:50ضَ

ويكون تكون مسائل المسائل اسهل في الازدهار ثم قال وسمن مع سدس ثمن مع سدس اه يعني من آآ الزوجة وابن وجدة هذا ثمن مع سدس هذا يكون الاصل كم؟ اربعة وعشرين - 00:37:23ضَ

اربعة وعشرين ثم قال او ثلثين يعني مثاله اه زوجة واه واه بنتين ثم قال وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين اه وهذي مثل زوجة وابنتين وابوين ثم قال اقرأ يا ابا معاذ وان فضل وان فضل - 00:37:54ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان فضل عن الفرض شيء ولا عصب ترد على كل بقدر فرظه ما عدا الزوجين وان كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته - 00:38:27ضَ

وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق جميل والان يتكلم عن عكس عكس عكس العول عكس العول هو ما يسمى - 00:38:48ضَ

ما يسمى بالرد ما يسمى بالرد ولهذا قال رد وان فضل عن الفرض شيء شيء ولا عصب رد على كل بقدر فرظه اذا عكس العول العول تقدم معنا ان زيادة السهام عن اصل المسألة. ومما يجعل - 00:39:12ضَ

تنقص الان يتكلم عن العكس عكس العون هو الرد هذا نقص في السهام وزيادة في النصاب طقس في اتهام وزيادة النقاب يا عنيد الفروض عن آآ اصل المسألة ويبقى فيها بقية هناك - 00:39:40ضَ

ولا يكون هناك عاصف ليأخذ البقية وهذه من المسائل الخلافية عند اصحاب المواريث العلماء يقولون انها تذهب الى بيت الماء ومن اهل العلم اه من قالوا ان اه بقية المال - 00:40:11ضَ

اه يرد على اصحاب الفروض بقدر بقدر استحقاقهم استحقاقهم قال هنا اه الان ننتقل الى مسائل مسائل اه النسبة مسألة النسبة في التركة اقرأ يا ابو معاذ وان كانت التركة - 00:40:35ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت التركة وان كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبة وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. وان شئت قسمته على غير ذلك - 00:41:05ضَ

الطرق جميل جميل يا معاشر الاحبة نتكلم عن مسألة قسمة التركة طيب الذي كنا نتكلم عنه اه الليلة المجلس السابق ما هو وهذا كنا نتكلم عنه في المجلس اذا كان هذه الان سنشرع في قسمة التركة. طيب الذي كنا نتكلم عنه في المجلس السابق ما هو - 00:41:32ضَ

كنا نتكلم عن اه كيف يرث اصحاب الفروض؟ ما هي اسباب الارث وقلنا انها ثلاثة هي رحم والنكاح قال ولا ثم تكلمنا عن موانع الارث وهي نسأل الله العافية القتل - 00:42:08ضَ

والرق واختلاف الدين ثم تكلمنا عن اركان الإرث وهي الوارث والمورث المال الموروث ثم تكلمنا عن شروط الارث وهي تحقق الموت وتحقق وجود الوارث تكلم ان الجهة اه التي اه تستحق اه الارث. ثم تكلمنا عن اقسام الورثة. وقلنا اما ان يكونوا اصحاب فرض او اصحاب عصبة - 00:42:27ضَ

او ذو رحم وبعد ذلك اعطينا كل شخص او كل انسان نصيبه. هناك من يستحق النصف هناك من يستحق الثلثين هناك من يستحق الثلث هناك من يستحق الربع هناك من يستحق الثمن هناك من يستحق - 00:43:00ضَ

وبعد ذلك تكلمنا عن احكام الجد مع الاخوة هل يرث الجد مع الاخوة؟ ام لا يؤذون وقلنا ان هذه المسألة فيها خلاف وذكرنا الراجح فيها صاحب الكتاب وهو المذهب الحنبلي. ثم تكلمنا عن ميراث الجدات - 00:43:20ضَ

كيف يرث الجدات كيف يرث الجدات هن جهة الاب ثم تكلمنا عن سألت العصبة متى يرث العصبة متى يأخذون ثم تكلمنا عن العصبة بالنفس ونصب بالغير امتك يمنع عن حساب الفرائض - 00:43:43ضَ

ما يسميه العلماء التأصيل والتصحيح تكلمنا عن العول والان تكلمنا عن الرد والان نصل الى مسألة قسمة انا لكم ما وقع في المجلس الماضي. الان لخصت لكم ما وقع في المجلس الماظي الاخوة الذين كانوا لم يكونوا معنا وتستغلق عليهم - 00:44:12ضَ

بعض لاننا الليلة الليلة سنختم اه القسم الخاص بالفراعن الليلة ان شاء الله سنختم القسم الخاص بالفرائض ثم سننتقل الى الى كتاب او مسائل العتق ثم ندخل في مسائل النكاح - 00:44:37ضَ

ثم ننتقل الى مسائل بعد آآ النكاح نتكلم عن اه مسائل المسائل المتعلقة بالوليمة النكاح والوليمة ثم الطلاق ثم الطلاق والمسائل المتعلقة اه العدة والرضاع وقال لي ان نختم ان شاء الله - 00:45:00ضَ

يعني خلال شهر ان شاء الله تعالى خلال شهر ان شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب المبارك. الان وصلنا الى مسألة قسمة التركة التاريخ يعني في المجلس الماضي انما هو مقدمة لقسمة التركة - 00:45:28ضَ

وقسمة التركة العلماء يقولون لها خمسة لها خمسة او خمسة اه وسائل او خمسة مفاتيح كيف نقسم التركة نقسم التركة عن طريق المفاتيح او عن طريق عن طريق الطرق الخمسة - 00:45:51ضَ

طبعا المصنفون اه ما تكلم عنها كاملة معلومة نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. وان شئت ظربت سهامه في الطريق وانا قلت لكم لعل الله سبحانه وتعالى - 00:46:21ضَ

اه يوفقنا يا ابا عمر ونعقد دورة ان شاء الله في هذه القناة لمدة اسبوع في باب الفرائض يكون الشرح ان شاء الله عن طريق وعن طريق الشرح اليدوي حتى لاننا ملزمون بعبارة المؤلف هنا وتحليل الكلمات عبارة لا نستطيع ان نخرج عن كلام المؤلف - 00:46:49ضَ

الإخوة اذا وجدوا لبدا في هذه المسائل ملتزمون بهذا المتن. ولا نستطيع ان نخرج عنه الان قلنا ان بالنسبة لقسمة التركة اه انها خمسة طرق وخمسة مفاتيح اه لكن العلماء يقولون اه - 00:47:20ضَ

اعداءها والطريق المتبعة فيها طريقة النسبة. يعني لكل عالم طريقة او لكل مذهب طارق في التقسيم لكل عالم او لكل لكل مذهب طريقة في التقسيم تختلف ولهذا تلاحظون انها انها - 00:47:44ضَ

اه عالم او من كتاب او شيخ اه طريقة النسبة يعني تنسب نصيب كل وارث الى المساء وتعطيه من التركة مقدار ما يستحقه من اه الصيام يعني مثلا نعطي مثال على هذا اذا كان عندنا اه - 00:48:08ضَ

عندنا اه لنفرض اه عندنا اخوان واخت الشقيقة فهنا للذكر مثل مثل حظ الانثيين فتكون المسألة اصل المسألة من كم اصل المسألة من خمسة اصل المسألة من كم؟ من خمسة - 00:48:41ضَ

يعني بعدد الرؤوس فالاخت هنا تأخذ سهما الاخوان لكل واحد منهما ساهم فهنا آآ نصيب الاخت واحد يعني الى خمسة. هم. نسبته واحد الى خمسة اه يخرج لنا المقدار وهو الخمس - 00:49:11ضَ

كلها خمس يكن لها خمس التركة. اما بالنسبة للاخوين كل واحد منهما يأخذ سهم فنسبتهما اه الى الخمسة اه خمس لكل واحد منهما. العلماء النسبة طريقة النسبة. في طريقة ثانية - 00:49:39ضَ

اه ذكرها ابن بلبان قال ان شئت ظربت سهامه في هذي طريقة اخرى هذه طريقة اخرى هذه الطريقة اخرى اه هذه كيف تكون يعني ان شئت ضربت صيامه في التركة - 00:50:01ضَ

تضرب السهم في آآ التركة يقسم تقسم النتيجة على المسألة يكون ما خرج هو النصيب المقدر طيب الان آآ لنفرض مثلا لنفرض ولعلنا ان شاء الله تعالى اه نذكر لكم مسألة - 00:50:26ضَ

نذكر لكم مسألة وهي يعني لو قلنا مثلا عندنا اه التركة الف ريال التركة الف ريال بالنسبة للمسألة التي ذكرها المصنف هنا ان شئت ظربت سهامه في وقسمت الحاصل على المسألة - 00:51:01ضَ

ما يكون نتيجة القسمة هو نصيبه نضرب سهام كل وارث في في المال او في التركة ثم نقسم الحاصل حاصل الضرب على الماء ما خرج فهو نصيب من التركة هنا ذكر ذكر شيخ المسألة - 00:51:37ضَ

وان كانت التركة معلومة طيب ان لم تكن التركة معلومة اذا لم تكن التركة معلومة ماذا نفعل هذه لم نتطرق اليها قبل قليل اذا كانت التاريخ معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله - 00:52:07ضَ

من التركة مثل بالنسبة ما هو في التركة وقلنا قبل قليل اذا كان عندنا عندنا اخوان واخت الشقيقة فيقول لي الذكر مثل حظ الانثيين فتكون المسألة من خمسة وآآ عدد الرؤوس هنا للاخت - 00:52:32ضَ

لكل اخ بالنسبة لنصيب الاخت واحد واحد الى خمسة تكون النسبة هنا الخمس فله خمس التركة التركة لو قلنا الف ريال تأخذ الخمس لو قلنا الف ريال تأخذ الخمس وللأخوين كل واحد ساهمان - 00:53:12ضَ

فتكون النسبة هنا من اه كل واحد منهما اه خمسة التاريخ خمس هذا خمس الالف ريال طيب الان ننتقل الى مسألة ذوي الارحام ذوي وهي الفصل يبدو انه قبل الاخير بالنسبة للفراغ - 00:53:43ضَ

ستنتقل الى العتق مسائل العتق مسائل العتق من المسائل المهمة نعم اقرأ يا ابا معاذ تفضل نعم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ذوي الارحام وهم وهم احد عشر صنفا. ولد البنات بصلب او لابن. وولد الاخوات وبنات - 00:54:14ضَ

اخوتي وبنات الاعمام وولد ولد الام والعم لام والاخوال والخالات وابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد ومن ادلى بهم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض - 00:54:45ضَ

نعم نعم هنا بارك الله فيكم يتكلم المصنف عن مسألة اذا هلك هالك وليس له وارث من اصحاب القروض وليس له وارث من العصبة. تنبهوا في هذي هذا الفرع الفقهي - 00:55:09ضَ

فالعلماء هنا يقولون انه يصرف للارهاب يعني الارحام كل ريب اه ليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب العصبة مثل الخال مثل الخالة مثل العمة مثل بنات الاخ البنات الاخت - 00:55:34ضَ

هؤلاء الان يكونون بمنزلة من منزلة من؟ منزلة اصحاب الفروض بمنزلتي ادلوا به من ادلوا به آآ وهؤلاء آآ اللي هم آآ اللي هم ذوو الأرحام عندما قال الشيخ هنا وهم احد عشر وهم - 00:56:01ضَ

احد عشر وهم احد عشر ذكر الشيخنا ذكرهم كاملا ذكر اصنافهم قال الصنف الاول ولد البنات لصلب او لابن يعني ولا البنت الصلب ولد بنت او بنات اللبن ثم آآ الصنف الثاني - 00:56:32ضَ

ولد الاخوات. يعني اخوات شقيقات او لاب او لام ثم الصنف الثالث بنات الاخوة بنات اشقاء اه او بنات اه اخوة اه بنات الاخوة الاشقاء اللي اب او اليوم ثم قال وبنات الاعمام هذا الصنف الرابع - 00:57:09ضَ

هؤلاء ذوو الارحام يعني بنات آآ عم الميت بنات عم الميت الاشقاء او لاب وقال الصنف الخامس ولد اه ولد الام يعني اولاد الاخوة اليوم ثم ذكر آآ السادس السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وهم - 00:57:39ضَ

العام لأم العم لام ما معنى هاد العام اليوم ما معنى العم لام مشايخ العام هذا من ذوي الارحام هذا من ذوي الارحام يصرف لهم المال اذا لم يكن هناك وارث - 00:58:17ضَ

للميت من اصحاب فروض او من اصحاب العصبة فيأتونه هؤلاء الاحد عشر ومنهم العم لام من هو اه نفتح المجال للاخوة الذين يريدون المشاركة حتى نقطع عنهم الملل نقطع عنهم الملل - 00:58:54ضَ

من هو العم لام من هو العامل يا مشايخ الذين يرغبون في المشاركة لما نقول هذا العم لام هذا لام عام لام. ماذا نقصد بالعم يعني هذاك هالك هلك هالك او ميت - 00:59:19ضَ

وترك عما لام تفضل يا ابا حامد تفضل جزاكم الله خير شيخنا هو اخو والده من امه الله ما شاء الله اللهم بارك نعم صحيح نعم هلك هالك وترك يعني ترك - 00:59:51ضَ

اخا لابي الميت لامه والد الميت في امه اخ والد الميت لامه هذا يسمى العم لام اه ثم قال الاخوال الاخوال او الاخوال يعني اخوة لام الإخوة اليوم الإخوة او اخوة الجد - 01:00:21ضَ

اهو اخوة الجد يعد الجد هذا يسمى خال والخالات يعني خالات الام اخوات الجدة ايضا وذكر ابو الام اب الام يعني ايه الجد لامي ثم قال قبل الاخير وكل جدة ادلت باب بين امين او اب - 01:01:01ضَ

اعلى من الجد يعني اه يعني عدلت يعني آآ مثل ام آآ ابو الام وهذي من ذوي الارحام ام اه اب الام هذه من ذوي الارحام اه ثم الصنف الاخير الذي ذكره الشيخ - 01:01:43ضَ

ابن بلبان رحمة الله عليه اه قال من ادلى بهم من ادلى بهم يعني من اوصد بطنف من هذه الاصناف كما ذكرنا في الاصناف السابقة فهؤلاء يا معاشر الاحبة يصرف المال لهم - 01:02:20ضَ

اذا هلك الميت او هلك انسان وليس له وارث من اصحاب الفروض ليس له وارد من العصبات لذوي الارحام وهم هؤلاء نعم الان نتكلم عن الشروط التي يرثون بها الشروط التي - 01:02:43ضَ

يرثون بها الاحبة تفضل يا ابو معاذ اقرأ الاخ منذر معنا الاخ منذر ما حضر معنا الليلة تفظل يا معاذ معنا او خرج اه طيب الان اه قال وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة - 01:03:10ضَ

بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. وذكرهم وذكرهم كانثاهم وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. يعني الان يتكلم عن شروط عن شروط توريث هؤلاء الاصناف - 01:03:47ضَ

الاحد عشر قال اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصا بتنزيلهم يعني اذا لم يوجد من الورثة صاحب فرض ولا عصبة فانهم يئثون قال وقال هنا ولا عصبة بتسجيلهم منزلة ادلوا به - 01:04:14ضَ

ما معنى هذا ما معنى هذا يعني لا نفضل الذكر على الانثى لا انظر لا نقدم الذكر على الانثى. وهذي مهمة لا نقدم الذكر على الانثى ولهذا قال الشيخ ذكرهم كانثاهم - 01:04:45ضَ

وذكرهم كانثاهم يعني هم بمنزلة بمنزلة الاخوة لام تفضل الذعر على الانثى وهذا ورد في القاعدة الاصولية التي جاءت بالنص في سورة النساء في اول سورة النساء كما قال الله سبحانه وتعالى شركاء في الثلث - 01:05:13ضَ

شركاء في الثلث ويعني وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولزوج ولزوج او زوجة معهم فرضه حجب - 01:05:50ضَ

يعني اذا كان احد الزوجين مع اصحاب يأخذوا فانه يأخذ فرضه كاملا بلا اه بلا حجب ولا اما الباقي فيكون لمن البعض يقول لاصحاب لاصحاب الارحام ما تقدم طيب الان ننتقل الى آآ ننتقل الى مسائل - 01:06:13ضَ

العامل مسائل اه الحامل تفضل يا ابو معاذ وحمله الحمل ابو معاذ يسمع الحمل يرث ويورث ان استهل صارقا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج. يتكلم الان عن ميراث - 01:06:51ضَ

الحمل يتكلم المصنف تفضل يا اخ عبد الصمد تفضل اردت ان اقرأ يعني ارفع الصوت لانني لا اسمع اردت ان اقرأ يعني نعم تفضل اقرأ يا اخ عبد تفضل اقرأ - 01:07:50ضَ

والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا اوجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج نعم اكمل اكمل اكمل تفضل اكمل. وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث - 01:08:16ضَ

ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين فاذا ولد اخذ نصيبه قعد قعد الجملة ويدفع لمن لا يحجبه ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين - 01:08:38ضَ

فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوذ شيئا اعوز شيئا رجع احسنت احسنت الان آآ شرع المصنف يا معاشر الاحبة في مسألة ميراث الحمل متى يرث هذا آآ الجنين - 01:09:04ضَ

الذي في بطن امه متى لا يرد وكيف نعامل كيف نتعامل مع هذا هذا الجنين الحمل يرث ويورث اذا استهل صارخا. يعني اذا هلك هالك له من جملة ورثة آآ حمل - 01:09:35ضَ

اه في اه زوجته فانه يرث في زوجته او بنته لنفرض ان بنته او قريبتي فيرث بشرطي اه اولا اه ان نتأكد من وجوده في الرحم نتأكد من وجوده في الرحل - 01:10:03ضَ

اه عند موت اه هذا المورد والشرط الثاني آآ ان يولد صحيح يعني يقول اه صحيحا يحيى ويكون مستقرا يعني تظهر له علامات الحياة والاستقرار مثل اه الصراخ او العطاس او - 01:10:40ضَ

البكاء هذه علامات الاستهلال يعني خروج الجنين صحيحا ان العلامات اذا لم تظهر فانه لا يكون فانه لا يكون دليلا على على صحتي يعني ولد وهو ساكت. لا بكى ولا - 01:11:14ضَ

ولا ولا هذا يكون قد يكون دليل على موته علامات الحياة يولد يصرخ او يبكي او يعطس او فهنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هنا للورثة اصبروا يعني انتظروا اه هذا الحامل - 01:11:37ضَ

اخرج من البطن يأخذ نصيبه وتأخذون انتم نصيبكم وبعض العلماء يجعل له مقدارا حتى لو لم يولد يعني هو كان في الشهر التاسع فانهم يضعون له مقدارا يعني كأنه مولود. كأنه مولود - 01:12:09ضَ

يعني نجعل له مرة اه مقدارا اذا كان اذا ولد ميتا ومقدارا اذا اذا كان حيا ذكرا او انثى ولد ولد اثنان ولد ذكران او ولد انثيين هذه يقدر عند العلماء - 01:12:33ضَ

يسمونها التقدير لهذا المولود. المولود هذا قد يكون توأم قد يكون توأم ونجعل انهما ذكرين ام ذكرين او توأم انثيين او ذكر انثى او ذكر او اه او مولود ذكر او مولود انثى - 01:12:55ضَ

او مولود او مولود ميت هنا آآ تقدر لهم يقدر هذا وهذا يسميه العلماء من يشرف على اه توزيع التركة وهذا غالبا يكون عن طريق المحكمة او القاضي او اذا لم يكن في القرية او المدينة - 01:13:19ضَ

محكمة او قاضي فاني يشرف هاد المسألة او على هاد توزيع التركة اعلم الناس بقسمة الفرائض. اعلم الناس هو الذي يقسم اذا لم يكن هناك في البلدة او في المدينة فليقوم على تقسيم - 01:13:39ضَ

اه المسألة هو اعلم الناس بالفرائض امام المسجد او اه المفتي او اه المركز الاسلامي او من يقوم مقامهم اه ثم قال بعد ذلك اه قال اه سوى حركة او - 01:13:58ضَ

تنفس يسير او خلاف يعني آآ اذا اضطرب اضطرابا بان هذا يعني تحرك حركة بسيطة فانه لا يكون دليلا على على حياته ولهذا قلنا قبل قليل انه تقدر انه يخرج ميتا او يخرج آآ حيا. نعم. ويكون ذكرا او انثى - 01:14:21ضَ

هذا كله تفريع لمسألة مسألة انه يخرج صحيحا او يخرج ميتا. قال وان طلب آآ الورثة القسمة اوقف له الاكثر الان يتكلم عن اذا استعجل الورثة في تقسيم في تقديم ماذا - 01:14:47ضَ

في تقديم آآ وهنا قال يدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا يعني في جميع الحالات فانه يعطى الماء كاملا او يعطى نصيبه كاملا يدفع لمن ينقصه اليقين. يعني من يرث في جميع الحالات - 01:15:08ضَ

بزيادة فانه يعطى يعطى الاقل يعني آآ من يرد في التقدير يعني دون تقدير فانه لا يعطى شيئا. هذا بالنسبة لي كيف كيف يتعامل الورثة مع الحمل هذا الفرع الذي ذكره الشيخ بن بلبان - 01:15:43ضَ

هو كيف يتعامل الورثة مع الحمل؟ قال وان طلب الورثة القسمة اوقف له اكثر من ارث ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه كاملا. ولمن ينقص اليقين قلنا قبل قليل يعني من يرث في جميع الحالات - 01:16:06ضَ

خذوا ارثه كاملا. كما تقدم في المسائل السابقة توزيع ويدفع لمن ينقصه اليقين. يعني هذا من يرد في جميع الحالات متفاوتا فانه يعطى الاقل ويرث في حالات دون حالات فانه لا يعطى. كما تقدم - 01:16:37ضَ

قال فاذا ولد اخذ نصيبه اخذ نصيبه من المال المقدر وان بقي فانه فانه آآ يعهد على الورثة على نصيب قال وان اعوز شيئا رجع. يعني اذا كان آآ الموقوف - 01:17:04ضَ

اقل من النصيب فانه يعاد على الورثة بما نقص من نصيبهم اه اقرأ يا اخ عبد الصادق ومن قتل مورثه ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قواد. اودية او كفارة - 01:17:34ضَ

نعم. لا يرث ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته جميل الان هذا هو الفرع الاخير في آآ كتاب فرائض وآآ هذا هو الفرع الاخير في مسائل الفرائض - 01:18:03ضَ

لما اتكلم عن مسائل الفرائض ختمها ختمها بهذه الجملة قال ومن قتل مورثه لم يرثه يعني موانع الارث موانع الارث وهذه ذكرها الشيخ في بداية كتاب الفرائض. لو تذكرون معنا في المجلس الماظي تكلمنا عن - 01:18:29ضَ

هذا قالوا وما وموانعه قتل ورق واختلاف دين وهنا اخذ يذكر القارئ بها قال ومن قتل مورثه يعني هذا المانع الاول القتل والمانع الثاني الرق والمانع الثالث اختلاف الدين كلها مذكورة في بداية - 01:18:56ضَ

في بداية كتاب الفرائض وتكلمنا عنها في المجلس الماظي قال القتل يعني اذا اعتدى الوارث اه على مورثه يعني بالعمد او بالخطأ او بالمشاركة او بالسبب يعني تسبب في قتله - 01:19:20ضَ

فانه يحرم من الميراث ما معنى تسبب يعني اه كان له طريقة لقتله اجلسه في مكان من جلس فيه فانه يموت غالبا يعني اوقف السيارة في مكان طريق للسيارات وجعل هذه لا تشتغل او لا تعمل - 01:19:40ضَ

وجاء شاحنة كبيرة او سيارة كبيرة صدمته وتوفي هذا تسبب تسبب في فات هذا المورث فانه لا يرثه اه او حفر له حفرة في غابة او او اركبه معه في مركب - 01:20:12ضَ

اه هاد المركب يعني اه قديم او او غير مجهز او لم يعمل له صيانة وتسبب في طرقه اي سبب يكون آآ وسيلة الى آآ تحقق نسأل الله العافية قال ان لزمه - 01:20:37ضَ

او كفارة يعني آآ يتكلم عن متى يكون القتل مانعا اذا لزمه قوت او دية يعني اذا كان هذا القتل فيه ظمان دية او فيه آآ او فيه كفارة او فيه قود - 01:21:01ضَ

القتل الذي لا ضمان فيه هذا القتل المتعمد فنسأل الله العافية يكون فيه القصاص وهذا يعني قتله في حد هذا لا يمنع من الميراث. هذا لا يمنع من الميراث ويعني او ركب معه - 01:21:25ضَ

اه انقلبت السيارة للاثنين وهذا صاحب المال توفي والاخر هنا لا يمنع من الميراث لانه ليس سببا. والدليل انه انقلب معه في السيارة. اذ لم يحدد ان هذا سبب امنع الارث او بسبب هذا يحدده المحكمة او القاضي - 01:21:54ضَ

التي تباشر الحادثة او الجريمة او هذه تعرف كيف تعرف؟ هذه قاعدة اصولية عند عند الفقهاء وعند الاصوليين ويسمونها القرينة يسمونها القرينة. القرينة هذي قاعدة اصولية. يعرف من ظلالها اذا كان هذا الانسان - 01:22:20ضَ

تسبب في الوفاة او لم يتسبب. وهل يكون مانعا للارث او غير او غير مانع من الارث والرق هذا المانع الثاني الرق يعني المملوك الرقيق المقال لا يرث ولا يورث - 01:22:44ضَ

انه لا يملك وماله لسيده مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته يعني من بعظه حر وبعظه رقيق هذا يعامل بكل بكل صفة يحجب يعني بقدر ما فيه من يحجب يعني وعمل بكل صفة به - 01:23:05ضَ

فيرث تارة ويمنع تارة. ثم قال واختلاف الدين اختلاف الدين يعني الميت على الدين وهذا وهذا الوارث على دين لا توارث بينهما. لماذا توارث بينهما لان بسبب الدين والموالاة على الاسلام - 01:23:41ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المجم طيب الان يوم عاشر الاحبة ختمنا باب الفرائض الان ننتقل الى الى كتاب النطق اقرأ يا اخ عبد الصمد - 01:24:10ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسبا ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والامانة - 01:24:31ضَ

يكره لمن لا كسب له ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه عتق وولاؤه لمنتقل اليه وام وام بالولد تعتق بموت سيدها من كل ما له وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك - 01:24:54ضَ

ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه ان لم يكن وطئها الابن. واحكامها كامة الا فيما ينقل الملك عن رقبتها او يراد له ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليها الولاء - 01:25:26ضَ

وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب نعم بالنسبة للعتق مر معنا في الدروس الماظية لو تذكرون مر معنا مسائل العتق مرت معنا في الدروس الماضية في اكثر من - 01:25:51ضَ

في اكثر من فصل مرت معنا احكام الرقيب مرت معنا في كتاب الجهاد. الاخوة الذين يواظبون على الحضور معنا. تكلمنا عن مسائل العتق في باب الجهاد باب الجهاد تكلمنا عنه - 01:26:13ضَ

في الدروس الماضية تكلمنا عن مسائل العتق. وقلنا العتق يا مشايخ هو عاجز حكمي بسبب الكفر انسان يقبض عليه في معركة بين المسلمين هنا يكون رقيقا يكون رقيقا واما ان يعتق العوظ واما - 01:26:31ضَ

اه ان يعتقه يعني سيده اه مجانا احتسابا لوجه الله تعالى القرآن الكريم والسنة النبوية على العتق يعني انت وعندك يا ابا عمر لو عندك يا ابا معاذ عندك رقيق او عندك اه مملوك او عندك عبد - 01:27:03ضَ

الأول ان تعتق الاولى والافضل ان تعتقه لان الفضل العظيم لاعتاق هذه النفس اه لا يعلم ذره الا الله سبحانه وتعالى تلاحظون ان كثير من الذنوب لا تكفر الا بهذا - 01:27:35ضَ

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة يعني عندك رقبة اعتقها وهذا الدليل على ماذا؟ على الاصل في الانسان الحرية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن نؤخذكم بما عقدتم الايمان - 01:28:02ضَ

اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تحرير رقبة يعني اذا عندك رقبة عندك مملوك عندك عبد عندك آآ هذا الانسان الذي انت حصلت عليه عن طريق الشراء او عن طريق - 01:28:22ضَ

العصر مع القتال قتال المسلمين مع الكفار فانك الافضل والاعظم اجرا ان تعتقه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ديننا هو الدين الذي آآ يحث على اعتراق العبيد والمماليك - 01:28:44ضَ

آآ وهو كيفما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عظوا من النار حتى فرجه بفرجك. سبحان الله العظيم حتى فارجو بفرج هذا حديث في الصحيحين - 01:29:13ضَ

يعني كل عضو من اعراه العبد انت اعتقته الله ويدك ورأسك واذنك وعينك وجميع اعضاءك هذا دليل ولهذا قال الشيخ يسن عتق من له كسب قال الشيخ ابن بلبان عندنا في المتن في اول سطر - 01:29:36ضَ

يسن له كسب وهذا حكم هذا حكم تكليفي هذا حكم تكليفي اه مبنية على قاعدة اصولية وهي قاعدة ماذا قاعدة النص قاعدة النص. من اين جاءت قاعدة النص ذكرت لكم قبل قليل ومن قتل مؤمنا - 01:29:59ضَ

خطأ تحرير رقبة. فتحرير رقبة تحرير رقبة مؤمنة يعني دليل على ان الاسلام يحث على اعتاق عتق من له كسب يعني آآ اذا كان هذا آآ اذا كان هذا المملوك - 01:30:26ضَ

اه يستطيع اه ان يتكسب واغني نفسه يعني بالتجارة او بالاشتغال او الافضل ان تعتقه اما الذي ليس عنده اما الذي ليس عنده آآ كسب وهذا هذا هذا يختلف لانه قد يفعل آآ - 01:30:54ضَ

اذا لم يكن له كسب ولا يعرف شغل ولا يعرف التجارة ولا فهذا الافضل ان يبقى على وضعه يعني يخدم جيده وله اجرته يشكو مع سيده او في شكل منفصل - 01:31:27ضَ

وبهذا يحفظ نفسه ويحفظ سيده لانه قد يذهب آآ يعمل المشاكل ويحصل فساد كثير كما يحدث الان بين بين البلاد التي يحدث آآ يحدث يعني في في الاماكن الحدودية هاد العمال الذين - 01:31:46ضَ

اه ليس لهم مهن وليس لهم اه تجارة وليس يعبرون البحر الى البلاد ويفسدون ويقتلون الناس وبعضهم يشكلون عصابات ويعملون جرائم ويخطفون النساء ويغتصبون النساء او يختفون الاطفال ويساومونهم بالمال. يساومونهم بالمال - 01:32:24ضَ

اه ما يسمى بطلب الفدية هؤلاء العمال يعاملون معاملة العبيد في المعنى وليس في الحكم يعاملون معاملة العبيد في المعنى يعني اما ان يبقوا في بلادهم ويشتغلوا في بلادهم واما ان يأتوا - 01:32:48ضَ

بتأشيرة زيارة او تأشيرة عمل اما هذا التهريب الذي يسمى الان تهريب العمال او تهريب الذي يحدث يركبون يقطعون البحار او المحيطات عن طريق السباحة او عن طريق اه يركبون في شاحنات - 01:33:07ضَ

وينتقلون من من دولة الى دولة او من او من قارة الى قارة ويكونون عبئا على انفسهم وعلى غيرهم. فانا اقول هؤلاء يعاملون معاملة الابيد المعنى وليس في الحكم في المعنى كما قال شيخنا يسن عتق - 01:33:30ضَ

اه من له كسب ويكره لمن لا قوة له. ولا يعني اه يكون اه يكون آآ الاعتقاق هنا اه فظله عظيم اه ويستحب اه اعتاق من له كسب يعني عنده قوة وقدرة - 01:33:54ضَ

ويستطيع ان يغني نفسه عن الناس الذي لا يستطيع الكسب قد يكون مريض قد يكون عاجز قد تكون هذه المرأة مملوكة ولا تستطيع قد تتعرض للمشاكل او الاذى او يتم اغتصابها او يتم اه - 01:34:20ضَ

يا رب يا تسمعون الان التجارة بالبشر او التجارة الاتجار بالبشر الاتجار ببشر مأخوذ من هذا المعنى. مأخوذ من هذا المعنى هناك اطفال يخطفون ونساء اه من بلادهم ويسفرون الى بلاد اخرى ويعاملون معامل - 01:34:41ضَ

يتعاملون معاملة العبيد طيب قال بعد ذلك آآ قال ولا تصح الوصية ولا تصح به بل تعليقه بالموت والتدبير. نعم اذا عنده مملوك لا يصح ان يوصي بالعتق بعد موته - 01:35:01ضَ

لان المملوك آآ يعني بعد موت سيده يخرج من ملكه يخرج من ملكه ويكون للورثة لكن آآ يصح تدبيره يقول اذا اذا انا مت فهذا العبد عندي او هذا المملوك هو حر لوجه الله. هذا يسمى التدبير - 01:35:29ضَ

يسمى التدبير طيب وهناك طريقة اخرى هناك طريق اخرى يعني آآ العتق اما ان يكون اه ان تعتقه مجانا لوجه الله احتسابا واما عن طريق ان تقول اذا مت فانت بعدي حر. هذا يسميه الفقهاء التدبير. واما بالكتابة وانا اشرت الى - 01:35:53ضَ

موضوع الكتابة قبل قليل وهذا اه اذا كان هذا المملوك او هذا العبد عنده مال فانه يشتري نفسه من سيده اشتري نفسه من سيده يعني اه اللي سيدي انا اعطيك في السنة - 01:36:18ضَ

انا اعطيك خمسين الف لمدة اه عشر سنوات او لمدة خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات اقصد لك اجرة اه ان اكون حرا هذا جائز يسمى عند العلماء وعند الفقهاء الكتابة - 01:36:37ضَ

وهذا دليله دليله القاعدة الاصولية التي جاءت في النص والذي يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوهم يبتغون الكتاب يعني يريدونها يريدون العتق فيهم خيرا واتوهم من مال الذي اتى. شيء يسير - 01:36:56ضَ

يستحب لسيده ان يكمله من عنده يعني اذا دفع هذا العبد او هذا المملوك خمسين الف او ستين الف بقي عليه عشرين او عشرة يستحب لسيده يعني من البقية ويقول - 01:37:30ضَ

انا سامحتك في الباقي هذا معنى واتوه من مال اتاكم واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ثم قال عبد الصمد ويجوز ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه ان ادى عتق وولاؤه لمنتقل اليه - 01:37:47ضَ

وام الولد وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ما له وهي من وهي من ولدت فيه وهي من ولدت فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه - 01:38:14ضَ

ان لم يكن وطئها ان لم يكن واطئها الابن واحكامها الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه او عتقت عليه فله عليها الولاء - 01:38:40ضَ

وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب نعم. الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى فرع جديد يتعلق اه بياع بيع العبد او المملوك او وقال يجوز وهذا حكم تكليفي - 01:39:05ضَ

يجوز بيع المكاتب حكم تكليفي مستخرج من القاعدة الاصولية والقاعدة الاصولية هذه مبنية قاعدة النص قاعدة النص التي قرأناها قبل قليل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ولهذا قال يجوز بيع المكاتب - 01:39:31ضَ

يعني اذا كان هذا المملوك كاتب سيده فيجوز لمشتريه ان يقوم مقام المكاتب يأتي انسان ويقول انا ادفع لسيدك المبلغ الذي عليك اقساطا تكون حرا لوجه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد - 01:39:56ضَ

يعني هو يبقى في خدمة سيده حتى حتى اه تنتهي الاقصى قد يقول قائل يوم عشرة هل يوجد عبيد الان؟ نعم يوجد عبيد لكنه ليس بشكل رسمي يوجد عبيد الان في موريتانيا وفي بلاد المسلمين - 01:40:39ضَ

لكنه ليس ذكر رسمي يعني بين القبائل وبين العشائر وآآ هذا معروف آآ يعني الى هذا اليوم موجود الى الان لكنه بشكل غير رسمي. بشكل قال وذكر هنا اه يجون المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه - 01:41:03ضَ

اه ثم قال ولدي ان ادى اعتق كما تكلمنا قبل قليل فان ادى عتق وولاؤه لمنتقل اليه وام الولد تعتق بموت سيدها يعني اه يجوز للسيد ان يجامع ملك اليمين - 01:41:35ضَ

يعني اذا كان انسان اشترى مملوكة او اشترى جارية يجوز آآ لسيدها ان يجامعها غطاءها جاء في قول الله تعالى او ما ملكت ايمانه ملكت اي معلوم والذين هم لفروجهم - 01:42:03ضَ

حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يعني انه يجوز للانسان ان يطأ زوجته او ان يطأ ملك يمينه قال وام الولد تعتق بموت سيدها من كل مال ولهذا الفقهاء يقولون عقد - 01:42:29ضَ

اه عقد الملك اقوى من عقد الزواج يعني هذه الجارية التي انت تشتريها اه هي عندك اقوى من عقد الزواج كما اشار الى ذلك الفقهاء فهنا اشار الى المسألة قال وام الولد - 01:42:58ضَ

هذي كيف صارت ام ولد؟ وهي جارية اصل انه جامعها مع هواء انتجت ولدا فاذا وطئ هنا اذا وطئ هذه الجارية وحملت تكون اما لولد تكون اما لولات فهنا يمتنع بيعها - 01:43:24ضَ

نتابع هذه الجارية التي وردت لك ولد الان. لا يجوز البيع هنا ما يجوز بيعها هنا تبقى معلقة حتى تموت واذا مات سيدها اصبحت حرة وضحت يا مشايخ يعني هذا اشترى جارية - 01:43:51ضَ

للخدمة وبعد ذلك وطئها جامعها ولما جامعها حبلت منه لما جامعها حبلت منه هنا لا يجوز بيعها ابقى تبقى في ذمة سيئها حتى يموت سيدها. فاذا مات سيدها اصبحت حرة - 01:44:18ضَ

ولهذا من علامات الساعة ماذا؟ ماذا قال النبي سلم؟ وان تلد الامة سيدها. هذي من علامات الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وان تلد الامة سيدها سيدها يعني اذا انجبت - 01:44:49ضَ

ان تصبح حرة يعني بالتعليق على ماذا؟ بتعليق على موتي موتي اه سيدها ثم بعد ذلك قال من مالك ولو بعضها او محرمة عليه وام الولد تعتق بموت آآ وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من ما لك وبعضها - 01:45:10ضَ

يعني يكون الولد آآ من مالك لها او مالك لبعضها وهذي يسميها الفقهاء المشتركة يعني اذا جمع من له فيها نصيب صارت امة تعتق عليه كلها ويضم لشركائه الاخرين قيمة النصيب منها - 01:45:48ضَ

لانهم لانهم تسببوا في عتقها يعني لو كانت الموؤوءة اه محرما عليه وطؤها مثل بنته وعمة من الرضاع او من ابيه يعني لو كان الولد من من والد يجوز ان يتسرع بمملوكة - 01:46:21ضَ

لكن اذا اذا تسرب بها الاب حرجمت على الابن سلمت على الابن لانها تكون مطوئة لابيه. تكون حينئذ حرة على الابن لا يجوز للوالد اه ان يتسرى بمملوكة ابنه اذا كان ابنه قد جامعها قبله - 01:46:55ضَ

لانها تكون حليلة لمن ثم قال واحكامها الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له. يعني احكم ام الولد اه احكام ام الولد مثل احكام اللي انا يعني اذا كان سيدها على قيد الحياة فانها - 01:47:33ضَ

تكون في خدمته وتكون في ملكه حتى يموت فاذا مات اصبحت حرة لا يجوز له بيعها كما تقدم كما تقدم معنا قال وذكر هنا يعني الان اه وضحت يا مشايخ - 01:48:04ضَ

كيف تكون آآ وضعت مسألة ام الولد ومسألة الجارية كما تكلمنا عنها قبل قليل تلاحظون ان بارة المؤلف يضغط المعاني بعبارة صغيرة تحتاج الى توضيح لكن ان شاء الله اننا وضحناها. الآن تكلمنا عن ماذا - 01:48:30ضَ

اتكلمنا عن ماذا تكلمنا عن آآ مسألة اسباب العتق ماذا ذكرنا في اسباب العتق لو تذكرون معنا؟ ذكرنا اولا الاحتساب العتق المجاني وذكرنا التدبير يقول انت حر او انت حرة - 01:48:57ضَ

بعد موت التدبير والثالثة يعني ان يكاتب سيده فكاتبوهم ان علمتم خيرا الرابعة ما هي الرابعة الولادة الولادة يعني يجامعها واذا وطأها حبلت منه تكون ام ولد فهنا تكون اعتقوا - 01:49:20ضَ

وتكون حرة بعد آآ بعد موتي سيدي يعني ان ابنها يتسبب في يتسبب في حريتها لكن معلقة الخامس والاخير القرابة القرابة هذا هو هذا هو اه السبب الخامس للعتق يعني آآ من ملك قريبا له - 01:49:59ضَ

فانه يعتقه وهذا يكون انسان والده ملك اخاه ملك بنته ملكة يعني وجده ووقع في غنيمته اه وقع ابوه في الاسر واصبح من نصيبه او اشتراه فانه فانه بسبب القرابة - 01:50:34ضَ

بسبب القرابة طيب قال ومن اعتق رقبة ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب اه يعني اذا كان المعتق - 01:51:07ضَ

من عقبة العتيق ولم يوجد آآ له فان المعتق يرثه المعتق يرثه لو اعتق عليه فهذا افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه كما تقدم قبل قليل - 01:51:28ضَ

قرابة او اعتقت عليه فله عليها الولاء يعني انه يصير عصبة لها يعني انه يكون مكملا للانس هذا معنى بالبلاء مكملا لاستحقاق تقدم معنا الولاء لو تلاحظون معنا المسائل الماضية مسألة - 01:52:05ضَ

لما تكلمنا عن العصب بالنفس والعصبة بالغير يعني بالنصرة بالنصرة يكون من الاتباع او من النصرة بالولاء يعني بالقرابة وبالنصرة ان يصير قصبة مطلقا عند عصبة النسر ليس له احد من اقاربه فانه يكون له ناصبا. من اعتق رقبة - 01:52:33ضَ

او اعتقت يكون هو المناصر هو المكمل لهذه لهذه لهذا الوارث يعني يصير عصبة هم مطلقا اذا لم يوجد لهم نسب اذا لم يوجد لهم نسب. وبهذا ولله الحمد نكون قد - 01:53:05ضَ

ختمنا آآ مسائل العتق الان ننتقل الاخ منذر معنا الاخ منذر نعم شيخنا. منذر كتاب النكاح احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح يتسنوا مع شهوة لمن لم يخف الزنا. ويجب على من يخافه. ويسن نكاح واحدة حسيبة - 01:53:28ضَ

اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة النظر الى ما يظهر منها. غالبا بلا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن امة - 01:54:08ضَ

وحرب وتصريح بخطبة معتدئ وحرم تصريح نعم. اكمل اكمل وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب النكاح آآ هذا من من الامور - 01:54:29ضَ

الفطرية والامور الشرعية ويطلق نكاح يقصد به الاجتماع والتآلف انطلق يقصد الاملاح هاد العقد يقصد به ويقصد به الجماع هو من سنن المرسلين سنن المرسلين كما قال الله تعالى وجعلنا لهم ازواجا وذرية. يعني يطلق على النكاح الاجتماع - 01:54:57ضَ

ويقصد بالنكاح الوطئ او الجماع يعني سمه ما شئت او اجتمع معها او آآ اه قام على مصالحها اه او انه ابتدى بها اه بمقتضى الشرع هذا معنى ان النكاح - 01:55:30ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم حث على النكاح الودود الولود. تزوجوا الودود الولود يعني لا للانسان ان يترك الزواج من العقيم الا اذا كان متزوجا لا يسن ان يتزوج من عقيم امرأة - 01:55:58ضَ

الطب انها لا تنجب الا اذا كان في الساق قد تزوج وانكى فان علماءنا ان يتزوجا بهذه الوطني وايضا للقيام بمصالحها. ولهذا قال الشيخ يسن لمن لم يقع في الزنا - 01:56:24ضَ

ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود يعني هل هنا يسن الحكم التكليفي ذكر الشيخ الحكم التكليفي ان يسموا والحكم التكليفي هذا من القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص - 01:56:49ضَ

لقول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم يعني تزوج صاحبة النسب صاحبة الحسب الابية تزوج الانابية لانه آآ يكون الولد اكثر ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منهم الباءة فليتزوج. والباء هنا - 01:57:16ضَ

يقصد بها القبة البدنية والقدرة المالية مع شهوة لمن لم يخاف الزنا الي من كان عنده باء وعنده قدرة على تحمل مصالح الزواج فانه يسن له اذا كان عنده شهوة - 01:57:50ضَ

لان المرأة لا ترغب بالرجل الذي لا شهوة عنده المرأة لا ترغب بالشاب او الرجل الذي لا شهوته عنده ولهذا قال النبي وليستعفي الذين لا يجدون النكاح يعني الذين لا يستطيعون - 01:58:15ضَ

الحصول على الزواج او القيام بالزواج هذا اذا كان عنده شهوة فانه يطلب العفاف اما الصيام او بالاظعاف شهوته بالطرق المباحة ان خفت على نفسه الزنا. طيب ان لم يستطع الزواج - 01:58:38ضَ

فهذا من يخاف على نفسه الزنا ماذا يفعل هذا عليه بالصيام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع قال ويجب على من يخافه اذا آآ يخاف من الزنا - 01:59:01ضَ

مثل آآ الذين آآ يسافرون كثيرا او يتنقلون في البلاد ويشاهدون النساء الجميلات او الفتيات فهذا يجب عليه ان يكون متزوجا او مصطحبا لزوجته قال هنا حتى يؤديهم الله من فضله - 01:59:22ضَ

ينبغي للانسان ان يكون معهم ما يغنيه من فضله وهي الزوجة الذي يغني هو الزوجة حتى يغنيهم الله حتى يعني عند الوصول الى هذه المرحلة وهذه الدرجة سنتكلم ان شاء الله يوم السبت القادم - 01:59:49ضَ

يوم السبت القادم ان شاء الله سنتكلم عن مسائل اه مسائل اه الزواج من اه الاجنبية والزواج من البكر والزواج من الولود وكذلك الاجنبية هذا ان شاء الله يوم السبت القادم - 02:00:10ضَ

اذا كان هناك مجال اذا كان هناك اسئلة يتفضل الاخوة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا عندنا في المذهب المذهب المالكي ان القاتل قتلا خطأ اه يمنع من الميراث في الدية لا في المال - 02:00:37ضَ

خلافا لابي حنيفة والشافعي واحمد فما هو القول الراجح في هذا؟ بارك الله فيكم اه بالنسبة هذا يسميه العلماء التلازم يسمونه التلازم. وهذه المسألة خلافية المذهب حنبلي والمذهب المالكي والراجح فيها - 02:01:05ضَ

ما ذكره المصنف هنا عند قوله اه في مواقع الراجح في هذه المسألة هو ما قاله اما بالنسبة للمذهب المالكي فانه يعودون على اجتهادات المتأخرين على اضطهادات المتأخرين. من اين من اين - 02:01:32ضَ

من اين آآ نقلت يا ابا معاذ اه هذا عن المالكية لا يا شيخ قبل درست آآ علم المواريث ودرسنا في آآ في هذا الباب ان القتل آآ القاتل قتلا خطأ. آآ يرث فيحمل - 02:01:58ضَ

القتل هنا اه المانع من الميراث على القتل العمد نعم هذا ما ذكره الشيخ هنا. هذا ما اورده الشيخنا ما اورده الشيخ هنا في كلامه عن لعلك تعود يا ابا معاذ بارك الله فيك الى التسجيل - 02:02:18ضَ

وتتأكد اما مسألة الخلاف في القتل الخلافية بين بين الحنابلة وبين المالكية لكن هم يفرقون بين القتل الخطأ وقتل العمد. هذه محل خلاف. نعم. محل خلاف اما قتل بحد ذاته هذا محل اتفاق - 02:02:38ضَ

لكن كيف نعرف انه قتل خطأ وعمد؟ هذا هو محل عند الفقهاء لعلك الى كلام المصنف الذي شرحناه وهو قد اورده في اكثر اكثر من موضع. نعم جزاكم الله خيرا - 02:03:06ضَ

اه سؤال اخر السلام عليكم السلام ورحمة الله اه الله يحفظك يا شيخ انا ذكرت مسألة اه ان العبد يعتق بموت سيدي قبل فترة من رجل قال لي هل يعني للورثة لهم يد عليه الورثة؟ يعني بعد موت - 02:03:25ضَ

اه ان يطلبون ماذا يا اخ محمد الصوت عندك يتقطع شيخنا النت ضعيف في العراق نعم شيخنا اه سئلت يعني من من اه شخص قال لي اه العبد اه عند موت سيدي يا شيخ شيخ انا قلتهم انه اه هذا يصبح - 02:03:54ضَ

لكن هو يقول هل يصبح لورثتي عليه شيء على هذا العبد؟ بعد موت سيده يعني ابناء ابناء السيد يعني نعم نعم هذا بالنسبة للمكاتب يختلف عن تغيير المكاتب لان هو اذا لم يكاتب سيده - 02:04:22ضَ

فانه ينتقل الى الورثة اما اذا كان سيده فانه يعتق بمجرد انتهاء الكتابة اه اما اذا اه مات سيده ولم يكاتب ولا قدرة له على دفع المال فانه ينتقل الى - 02:04:44ضَ

شيخنا وهذا اشار اليه المصنف لانك لم تكن معنا اه اليها مصنف في الفروع الفقهية الماضية شيخنا بارك الله فيكم نعم سؤال احسن الله اليكم شيخنا هل العتق في هذا في زماننا هذا - 02:05:05ضَ

اه اليس لا لا بد من تحقيق الأمر في ذلك اليس من ليس ليس في زماننا هذا شيخنا لابد من آآ التحقق في آآ في مسألة العتق شيخنا نقول مثلا نعم هو هو لا يوجد - 02:05:42ضَ

لا يوجد هذا بشكل رسمي لكن انا ذكرت انه يوجد في بعض البلاد بشكل غير رسمي وهو الافظل والاكمل والمتوافق مع اصول الشريعة اعظم بتوفر اسبابها والاسلام لم يحث على تملك العبيد. انما ورغب على - 02:06:03ضَ

على اعتاقهم لا يوجد هو الا بالقفا في بعض البلاد الاسلامية يوجد في الخفاء اما انه موجود ظاهر هو لا يوجد في الظاهر او في لا يوجد يعني بشكل معروف بين الناس الا في البلاد البعيدة او بين القبائل التي تعيش في الصحراء - 02:06:31ضَ

في موريطانيا او البلاد التي حولنا البلاد نعم يوجد عندهم لكن بشكل بشكل غير رسمي لما يسمى بالعادات والتقاليد قبائلية او الجائرية الدول تمنع منها الدول يمنعون منها وكما قلنا في اول - 02:07:01ضَ

في اول درس العتق ان الاسلام حث ورغب على على جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ونلتقي ان شاء الله تعالى يوم السبت القادم والله اعلم واحكم - 02:07:30ضَ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته - 02:08:11ضَ