Transcription
واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله نستأنف عن بقية المتعلقة بكتابي اخسر المختصرات اللي بالبلدان وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:00ضَ
عند بعض المسائل المتعلقة كتاب النكاح وتعرفنا لبعض الفروع في بعض الفروع الفقهية مسائل النظر الى المخطوبة وكذلك مسائل اركان الزواج اركان النكاح وتكلمنا ايضا عن شروط النكاح وتكلمنا عن شروط الولي - 00:00:29ضَ
وتكلمنا عن ترتيب الاولياء عند قول المصنف ويقدم وجوبا اب ثم وصيهم بعد ذلك انتقلنا الى مسألة الشهادة في النكاح من الذي يجوز له ان يشهد هذا العقد او على النكاح ثم تكلمنا عن - 00:01:16ضَ
توقفنا عند مسألة المحرمات في النكاح وذكرنا بعض الفوائد حولها لكننا لم نفرغ منها اليوم ان شاء الله نستوفي الحديث عنها وكذلك نستوفي الحديث العيوب في النكاح نكاح الكفار وكذلك المهر او الصداق - 00:01:48ضَ
ويبقى لنا مسألة المفوضة المفوضة في النكاح ثم ننتقل الى الوليمة اه تفضل يا ابا معاذ اقرأ نعم قال المؤلف محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات - 00:02:31ضَ
فصل ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. وعمة وخالة مطلقة - 00:02:57ضَ
ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودين نسبه وامهات زوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. والى امد اقت معتدته او زوجته زانية حتى تتوب وتنقضي عدتها - 00:03:19ضَ
ومطلقاته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا قرة كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عانت عزوبة لحاجة متعة او خدمة - 00:03:43ضَ
ويعجز عن عن طول حرة او ثمن امة. وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده وعلى وعلى حرة قن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية - 00:04:04ضَ
اه كما ذكرنا في اول المجلس يا معاشر الاحبة ان اه مسألة المحرمات في النكاح هذه ثبتت بالقاعدة الاصولية وقاعدة الاجماع المحرمات النكاح التي قالها في بداية السطر ابن بلبان - 00:04:24ضَ
ويحرم ابدا من اين عرفوا هذه الابدية ويحرم ابدا الابدي هذه جاءت من القاعدة الاصولية التي اسست على الاجماع هذا الاجماع مستنده القرآن الكريم وكذلك السنة القولية والسنة الفعلية وامس اشرنا الى آآ - 00:04:53ضَ
محرمات النسب قلنا الاخت هذه محرمة بالنسب على الابد لا يجوز للانسان ان ينكح اخته ولا بنته امه ايضا ولا جدته ولا ام جدته وهكذا كما ساقها مصنف اه واشرنا اليها امس تكلمنا عن هذا الفرع - 00:05:26ضَ
تكلمنا عن هذا الفرع وقلنا ان المحرمات عند المذاهب الاربعة عند المذاهب الاربعة تنقسم الى اقسام بالنسب ومحرمات بالسبب. هذا لا تكاد تجد كتابا فقهيا الا ويذكر هذه المسألة ان المحرمات - 00:06:07ضَ
النكاح اما محرمات بالنسب او محرمات بالسبب المحرمات اه بالسبب بالمصاهرة او بالرضا اما بالنسبة المحرمات بالنسب التي اشرنا اليها امس ما يتعلق بالنسب مثل الام وان كانت من جهة النسب او من جهة الفضاء - 00:06:36ضَ
وايضا جد لان الام وايضا من الرضا يلحقون بها ام الام ام الاب وايضا اه البنت والبنت من الرضاع اه بنت الولد بنت الابن وايضا الاخت اخت لاب او اخت لام - 00:07:21ضَ
او بنت الولد بنت ولد الاخت وقال هنا وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها يعني بنات الاخ اه لابوين او لاب او لام او بنات اولاد الاخ من النسب او من الرضاع - 00:08:05ضَ
اه وكذلك بنت اه بنت الاخ وايضا العمة سواء كانت عم آآ لاب او عمة لام الخالة مثلها ايضا اما بالنسبة المحرمات العلماء يقولون هناك تحريم الى الابد وهناك تحريم الى الامد - 00:08:36ضَ
وامس توقفنا يبدو عند هذه النقطة محرمات الى الابد ومحرمات الى الامد محرمات الى الابر تكلمنا عنها هن الام البنت والاخت والخالة والعمة وقلنا هذا التحريم ثبت بالقاعدة الاصولية وهي الاجماع - 00:09:08ضَ
هذا المحرمات لابد او المحرمات الى امد هذا ثبت في القائد الاصولية وهي قاعدة الاجماع لاننا ما نقول ثبت بالنص ونسكت اين ذهب الاجماع؟ لان العلماء يقدمون الاجماع لان العلماء يقدمون الاجماع هذا عند الاصوليين - 00:09:38ضَ
عند الاصول يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة هذي من لطائف الفوائد عند اهل الاصول يقولون الاجماع يقدم على الكتاب والسنة الاجماع يقدم على الكتاب والسنة لان مستند الاجماع لكنه يقولون مرتبته اقوى - 00:10:02ضَ
مرتبة اقوى اه هذا بالنسبة للمحرمات الى الابد العامة الخالة وايضا الاخت. كما اشار المصنف البنت والام اما بالنسبة المحرمات الى الامد فهذه اخت الزوجة تكلمنا عنها امس اخت الزوجة - 00:10:32ضَ
الا اذا طلق طلق اختها التي في عصمته او ماتت او ماتت واراد الزواج من اختها فلا حرج لان الانسان لا يجمع بين المرأة وعمتها كما ثبت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي هذا نصت - 00:11:05ضَ
هذا نص نص يفيد النهي والنبي يفيد التحرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وايضا وخالتها هذا على قاعدة اننا نستصحب النهي الذي ورد في العامة - 00:11:36ضَ
الى الخانة وايضا يلحق آآ الامد المحصنة وتكلمنا عنها امس هذا يقول انا احب زوجة جاري انا احب زوجته جاري او احب زوجة صديقي او احب الزوجة امام المسجد او المؤذن - 00:12:04ضَ
لانه رآها هذه من المحرمات الى الامد وتسمى المحصنة المحصنة هذه محرمة الى حتى يطلقها زوجها. او يموت عنها او يموت عنها والمحصنات من النساء يعني المتزوجات اه وهن في عصمة رجال - 00:12:38ضَ
هذه هذا التحريم ليس على الابد لان قد يموت عنها اطلق منه فيباح الزواج منها قال هنا تكلمنا عن المحرمات ثم قال ويحرم برظاء ايحرم بنسب ويحرم بعقد بعقد الى عمودي نسبه وامهات زوجته والى اخر ما قال - 00:13:12ضَ
الان انتقل الى فرع فقهي التحريم بالرضا اننا تكلمنا عن التحريم التحريم النسك التحريم اه السبب التحريم بالسبب هذه التي ذكرناها قبل قليل تحريم بالنسب وتحريم بالسبب. بالسبب التحريم بالسبب - 00:13:51ضَ
هذا اما سببه المصاهرة او سببه الرضا وهذا المقصود بالسبق النسب معروف وتكلمنا عنها اما بالنسبة لسبب فهذا اما ان يكون اه محرمات بالمصاهرة او بالرباع يعني سببه الرضاع او المصارعة - 00:14:32ضَ
هذا فيما يتعلق تتعلق الشباب ثم الان تكلم عن تكلم عن التحريم بالرضاع قالوا يحرم برغاء ما يحرم بنسب ثبت في القاعدة الاصولية وهي النص. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:15:04ضَ
بلفظ لا يحرم من الولادة ثم انتقل الى مسألة آآ التحريم بالمصاهرة اليها قبل قليل التحريم بالسب هذا هو النوع الثاني النوع الثاني من المحرمات اما بالنسب واما بالسبب اما ان يكون عن طريق الرضاعة او المظاهرة - 00:15:32ضَ
ولهذا قالوا يحرم بعقد الى عمودي نسائي يحرم بعقد يعني مجرد ان يعقد على المرأة او يعقد الرجل على المرأة او تعقد المرأة على الرجل حتى بدون دخول. حتى بدون دخول عند العقد بدون دخول - 00:16:07ضَ
اذا لم يدخل ما حصل لدخول حلائل عمودي النسب. هذه مسألة مهمة يعني زوجة ابيه زوجة ابيه هذه تحرم عليه زوجة جده وزوجة ابنه وكذلك ابن ابنه وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه - 00:16:39ضَ
وهذا ورد في القرآن الكريم يعني نص من كتاب ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يعني العمة نسميها العمة وفي وبعض الناس يسميها الخالة زوجة ابوك يسمونها العمة او الخالة بعضهم يسميها عمة وبعضهم يسميها - 00:17:21ضَ
قال وبعضهم يسميها زوجة الاب يعني ليست الام ليست الام لا يشترط هنا لا يشترط الدخول لان المقصود بالنكاح هنا العقد النكاح هنا المقصود واشرت الى المسألة هذه الترمساني رحمة الله عليه تكلم عنها وبين الخلاف فيها في كتابه مفتاح الوصول - 00:17:48ضَ
في باب التخريج وايضا ذكر هنا وامهات زوجته وان علونا امهات الزوجة ايضا ام الزوجة وجدت الزوجة وامهات نسائكم هذا عطف والعطف يدل على حكم ما قبله يعني تحرم ام الزوجة من الرضاعة او من النسب - 00:18:22ضَ
يعني زوجة الابن تحرم بمجرد العقد يعني ابوك لا يجوز له الزواج من من زوجتك اذا عقدت على على امرأة او على فتاة او على بمجرد ان الاب يعني الوالد - 00:19:01ضَ
تحرم عليه هذه المرأة تحرم عليه هذه المرأة بمجرد العقد بنت الزوجة بنت الزوجة هذه بنت الزوجة اذا كانت الزوجة التي تزوجتها عندها بنت فهذه لا تكونوا محرم عليك الا - 00:19:29ضَ
الا اذا دخلت يعني وطأت امها اذا وطأت وهنا تحرم عليك بنت زوجتك تحرم عليك بنت وكذلك بنت بنت البنت يعني بنت بنت زوجتك وبنت ابنها اذا كان عندها ابن - 00:19:59ضَ
بنت ابنها ايضا بنت ابن يعني الزوجة جدتها اذا دخلت يعني انت دخلت بامها اشرنا اليه قبل قليل اما عقد عليها ثم لم يدخل بها بسبب خلاف او كذا فان البنت بنت الزوجة - 00:20:28ضَ
التي عقدت عليها لا تكون محرمة عليك موجود في القرآن يسميها العلماء يسمونه في القاعدة الاصولية يسمونه المبين يعني ان الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وربائبكم كيفية البيان وربائبكم التي شرحناها قبل قليل - 00:21:01ضَ
وربائبكم اللاتي حضوركم اللاتي دخلتم بهن هذا البيان لاحظ البيان اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا هذا ايضا بياع هذا ايضا بيان فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا بيان واضح - 00:21:37ضَ
في هذا الفرع الفقهي هذه قاعدة اصولية ينبغي ان نتفطن اليها عند قراءة النصوص والفروع الفقهية اه تم قال والى امد او زوجته زانية حتى تتوب هي الان انتقل الى المسألة التي اشرنا اليها في بداية المجلس - 00:22:14ضَ
وهي مسألة التحريم المعلق تحريم المعلق التحريم المعلب يعني التحريم الى الى امد وآآ يعني مؤقت يعني تحريما مؤقتا بزمن معين وهذه اشرنا اليها اشرنا اليها في هذا المجلس وايضا في المجلس - 00:22:42ضَ
السابق قال اخت معتدته اخت معتدته او زوجته يعني اه اخت الزوجة لا يجوز لك ان تجمع بين الزوجة وبين اختك وكذلك العم هذي تكلمنا عنها وكذلك الخالة وهذي مبنية على قاعدة على النص والقياس. على قاعدة النص وعلى قاعدة - 00:23:13ضَ
القياس كما اشرنا قبل دقائق تكون اخت الاخت المعتدة اخت معتدته اخت المعتدة ما دامت آآ مطلقة في العدة فانها تحرم عليه حتى تخرج من عدتها لانه لا يجوز ان يجمع - 00:23:48ضَ
ماءه في رحم قريبتين لا يجوز لان هذا يسبب يسبب اختلاط الانساب يعني ينكح اختها ينكح زوجته في وقت واحد يعني لابد ان يكون هناك عدة تفصل بين زواج الزواج من اخت الزوجة - 00:24:19ضَ
اخت معتدته او زوجته زوجته وقال زانيت والى امد زانية حتى هذي ايظا مسألة مهمة يحدث فيها لبس عند كثير من الطلبة وهي مسألة النكاح الزانية التي تتاجر بعرضها الزواج - 00:24:57ضَ
لا يجوز الزواج اذا عرفت بالزنا او عرفت بهذا الامر الا اذا تابت قال اذا تابت وانتهت عدتها يعني تتوب ثم تتربص بالعدة يتربص بالعدة لماذا؟ لان قد يكون الرحم - 00:25:49ضَ
قد يكون الرحم فيه ماء لرجل تاق يكون الرحم فيه ماء لرجل ساب ولا يجوز هذه هذا يحدث للشباب الذين الى الخارج يحدث الشباب الذين يسافرون الى الخارج ويتزوجون من ما يسمى بنات الليل - 00:26:17ضَ
يتزوجون من الفتيات يسمين انفسهن قناة الليل ولا يجوز الزواج بها حتى لو كان مؤقتا الا بالشرط الذي ذكره المصنف التوبة وان تندم على هذا الفعل الذي تفعله وتنقضي عدتها لانه يكون الرحم عندها - 00:26:50ضَ
فيه ماء لرجل سابق فيتزوج ويختلط معه بماء الرجل الذي وقع عليها سابقا ثم قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها يعني من المحرمات تحريما مؤقتا اه المرأة التي حتى تخرج من العدة - 00:27:25ضَ
وهذه اشار اليها قبل قليل. قال وزوجته اخته معتدته او زوجته والان ذكرها بمعنى جديد يعني لا يجوز ان يتزوج هذه المطلقة وهي زوجته طلقها ثلاثا حتى تخرج من العدة - 00:28:08ضَ
وتتزوج برجل اخر ثم قال طبعا هذا انها اصل في السنة النبوية حديث المرأة التي ارادت ان تعود الى رفاعة لا يجوز لك ان تعودي اليه. تذوقي عسيلتهم يذوق عسيلتك. يعني يراك - 00:28:36ضَ
يعني طلقها رجل العودة الى زوجها اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان لابد لها من الزواج حتى تعود الى زوجها الاول ثم قال ومسلمة على كافر وكافرة على الا حرة كتابية - 00:29:23ضَ
وهذا اشرنا اليه امس ان لا يحرم او لا يجوز زواج المسلم بالكافر وزواج الكافرة ايضا بالمسلم وهذا مبني على قاعدة الاجماع مبني على قاعدة الاجماع كل كتب السنة النبوية اجمعت على هذا - 00:30:00ضَ
ما عدا الكلابية الكافرة هذي التي تعبد النار او تعبد الشمس او تعبد البقر تعبد النجوم هذه ولهذا استثنى استثنى شيخنا كتابية والاستثناء هنا بمعنى التخصيص يعني خرج من العموم هذا التخصيص - 00:30:35ضَ
وهذه قاعدة طولية خرج من العموم هذا تخصيص يعني الحرة يجوز للمسلم ان يتزوجها او يعقد عليها وهذا بالاجماع هذا بالاجماع بشرط الا تكون معروفة بالزنا يعني شخص يريد ان يتزوج امريكية اوروبية او كندية - 00:31:12ضَ
كتابية كتابية يجوز ذلك بشرط ان تكون عفيف الامن والا تكون معروفة بالزنا فاذا وجدت هذه الشروط فانه يجوز الزواج بها لماذا لانها اذا كانت محصنة وعفيفة وعقد عليها فانها في الغالب - 00:31:47ضَ
فانها في الغاب تدخل في الاسلام فانظروا الى الغاية التي اراد الشرع ان يحققها لغير المسلمين اباح الزواج منهم من اجل دعوتهم والا الزواج بالمسلمة او المؤمنة افضل لكن قال اذا هذه المرأة عفيفة - 00:32:23ضَ
ولا تعرف بالزنا وكتابية فانه يرجى اسلامها بعد الزواج بها اما اذا كانت كتابية ومعروفة بالزنا او انها ليست عفيفة اه لو تفتح لنا الصوت يا ابا عمر الاخوة يشاركون معنا حتى تقطع عنهم الملل - 00:32:48ضَ
نقطع عنهم الملل قلنا هذه لا يجوز الزواج المسلم بالكافرة الا اذا كانت ويشترط بعد ذلك ان تكون عفيفة. ما معنى عفيفة كان احد الاخوة عنده مشاركة يتفضل ابا عمر الصوت واطل عندك - 00:33:18ضَ
نعم طيب اه نريد الاخوة يشاركوا معنا اخ الاحمد تفضل عفيفة عن ازمنا يعني طيب الاخ احمد احد القوات المشتركة احمد الصالحي اخونا احمد صاحي اراد المشاركة قد شارك وتكلم - 00:33:58ضَ
تفضل نعم تقول يا شيخ عفيفة عن الزنا الاخ بابا اراد المشاركة تفضل نعم شيخ المقصود بعفيفة والله اعلم انها مصونة اه بعيدة عن عن ما يخل بحصانتها من اه من اه من ارادة الزنا او او غير ذلك والله اعلم - 00:34:31ضَ
جميل جدا احسنت وايضا ابا معاذ احسنت الاخ بابا تفضل الاخ بابا آآ بالنسبة العفاف حد العفاف كيف نعرف ان المرأة عفيفة او غير عفيفة؟ هذه مسألة مهمة وترد عند اهل الاصول - 00:35:13ضَ
يذكرها اهل الاصول عند نقاش متى يتحقق العفاف ومتى لا يتحقق العفاف قالوا اذا كانت تحب الاختلاط بالرجال والضحك معهم وان يلامسوا بشرتها فهي ليست عفيفة وضحت فيها المشايخ اذا كانت هذه المرأة تحب - 00:35:49ضَ
الاختلاط بالرجال وان تلامس بشرتها بشرة الرجال وهي ليست عفيفة يعني هذي قرينة تدل على على عدم اذا اذا كانت تحب يعني لا ترد يد لامس العرب يقولون هذا اذا كانت المرأة لا ترد يد لامس - 00:36:17ضَ
يعني يلمس اصابعها او يلمس رأسها او شعرها او يلمس فخذها فهذه ليست عفيفة هذه ليست عفيفة فهنا اذا كانت هذه الكتابية عفيفة فانه يجوز الزواج بها لقصد اه ادخالها في الاسلام لانه يرجى لها الاسلام - 00:36:45ضَ
والحالة هذه ثم قالوا على عبد سيدة يعني انه يحرم على العبد ان يتزوج آآ سيدته وهذا ايضا مبني على قاعدة الاجماع كيف هذا العبد يتزوج من يخدمها يعني هذا يناقض يناقض احكام الرق - 00:37:13ضَ
ثم قال وعلى سيد وامة ولده ايضا هذا من المحرمات بامد وهنا ذكروا ما يسمى بقاعدة الحكمة والتعديل. وعلى سيد امته وامة ولده لان آآ ملك الرقبة هذا يبيح هذا يبيح ماذا؟ يبيح النكاح - 00:37:53ضَ
يبيح النكاح او يبيح آآ هنا لا يمكن اجتماع آآ يعني يجتمع معه عقد اضعف منه قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية يعني من آآ حرم عليه - 00:38:36ضَ
اه وطؤ بسبب العقد مما سبق يعني من الاقسام او الاصناف التي ذكرناها فانه يحرموا وطؤها بملك اليمين يعني تكون مرة حرة ومرة ما يملكها في هذين القسمين قال الا امة كتابية - 00:39:07ضَ
الا امة كتابية وهذه الصور التي يذكرها العلماء تكون نادرة تكون نادرة يعني امرأة تكون عنده حرة ثم تقع في الاسر وينكحها مرة وهي حرة ومرة وهي في الاسر قال الا امة كتابية - 00:39:42ضَ
هذي يجوز الزواج بها لان الله قال او ما ملكت ثم قال والشروط في النكاح نوعان صحيح صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك فلها الفسخ اه الان انتقل الى مسألة الشروط في النكاح - 00:40:02ضَ
وهو ذكر ذكر نوعين ذكر نوعين قال الشروط نوعان. الشروط نوعان صحيح كشرط زيادة في مهرها انه اشترط الزيادة في المهر وهنا يجيب الوفاء بهذا الشرط لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق الشروط - 00:40:41ضَ
ما استحللتم به الفروج. يعني احقها في الوفاء احقها في الوفاء او في الظمان بالاتيان بها يعني اشترطت ان يكون مهرها خمسين الفا او ستين الف او مائة الف كما يحدث عندنا في الجزيرة العربية - 00:41:17ضَ
بعض النساء يعني تكون جميلة او تكون من قبيلة معينة تقول انا لا اتزوج الا بمهر مئة الف فهنا اذا قال قبلت لم يعطها هذا المهر الذي سماه او سمته - 00:41:44ضَ
فانه يجوز للقاضي ان يفسخ ان يفسخ هذا النكاح ولا يجوز لا يجوز لاهلها ان يدخلوها على هذا العاقد الا اذا وفى لها بهذا الشرط هذا نص الحديد احق الشروط - 00:42:04ضَ
ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وايضا قال وفاسد فاسد يعني هذا الشرط الثاني هذا هو الشرط الثاني وفاسد يبطل العقد وذكر اربعة ذكر اربعة اقسام او اربعة اصناف - 00:42:31ضَ
او ارضع احوال اربع اقرأ يا نعم المؤلف رحمه الله تعالى والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو - 00:43:03ضَ
اربعة اشياء نكاح الشغار والمحلل والمحلل والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير غير الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرد كشرط الا مهر او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ذرتها او اقل - 00:43:36ضَ
وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله فله فله الفسخ نعم آآ ذكر يا مشايخ الشرط النوع التاني من الشروط والشرط الفاسد وذكر احوال اللون وقال فاسد يبطل العقد وهو اربع نكاح الصغار - 00:44:00ضَ
زوجني اختك وازوجك اختي بنتك بنتي يعني بدون مهر مهار لكن لو لو قلت لك زوجني اختك وازوجك اختي بمهر لا حرج في ذلك لان النهي هنا ينصرف الى البدلية - 00:44:31ضَ
البدنية اذا كانت المرأة راضية بهذا الزوج والمرأة الاخرى المقابلة لها راضية بذلك الزوج وحصل الزواج للاثنين وهذا اخت اخذ اخت هذا وذاك اخذ اخت الاخر فلا حرج في ذلك - 00:45:02ضَ
لا حرج في ذلك لكن يقول زوجني اختك واعطيك اختي او زوجني بنتك واعطيك بنتي اه يعني بالمقابل يسمونه بالمقابل يعني زواج بالمقابل او زواج بالبدل هذا هذا العقد يكون فاسدا. يعني هو جاء يخطب - 00:45:27ضَ
واراد ان يعقد على هذا الاساس قال انا ما عندي فلوس او دراهم لكن كل واحد منا يزوج الاخر اخته او بنته هذا فيه افساد للبنات او للاخوات النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:53ضَ
نهى عن هذا النوع نهى عن الشقار يعني لا يكون بينهما مهر او صداق اه ثم بعد ذلك ذكر يوم عشرة الاحبة ذكر اه النكاح النكاح ماذا والنكاح الصغار والمحلل - 00:46:25ضَ
المحلل هذا معروف نكاح المحلل هذا يسمونه التيس يسمى التيس المستعار اشرنا اليه قبل قليل في مسألة المرأة في حديث المرأة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها وقالت اني اريد ان اعود الى زوجي - 00:47:06ضَ
بعد ان طلقني ثلاثا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العودة قال حتى حتى تتزوجي برجل اخر يعني يدخل عليك هنا ماذا يفعل بعض الناس من اجل ان يعيد المرأة - 00:47:32ضَ
الى زوجها يأتون برجل يتفقون معه يتفقون مع يعطونه مبلغا من المال يعقدون له على المرأة يعملون لهم يعني عشاء او حفل مصغر وبعد دقائق يطلقها ولم يدخل عليها هذا يسمى نكاح المحلل - 00:47:57ضَ
وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل ده وهذا دليل انه من الكبائر هذا دليل انه من ثم ذكر مسألة آآ اسيدي لا يطيله بشرط الا او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر - 00:48:35ضَ
والمتعة المتعة معروف المتعة هذا يسافر الى دولة من الدول ويتزوج فيها لمدة اسبوع او اسبوعين ثم اذا انتهت هذه المدة الزواج الان منتشر عند الشباب هداهم الله هذا الزواج منتشر - 00:49:10ضَ
خاصة في الدول الاسيوية لانهم يجدون تسهيلات هناك يجدون تسهيلات للشباب في الدول الدول الفقيرة اه نعم زواج المتعة كان مباحا كان مباحا زواج المتعة قبيحة ثم حرم ثم ابيح - 00:49:40ضَ
ثم بعد ذلك حرم يعني ابيح ثم بعد ذلك نسخ مرتي هذي مرة الباحة والنهي هذي مرة. مرتين الان تم بعد ذلك نسخ عند فتح مكة فهذا هذه قاعدة معروفة عند الاصوليين - 00:50:10ضَ
قاعدة الاخذ بالحكم القديم لا ناخد بالحكم القديم اذا جاءنا حكم جديد لا نأخذ بالحكم القديم او بالتشريع القديم مثل نكاح المتعة كان مباحا ويأتينا انسان الان ويقول انا ازوجك متعة - 00:50:51ضَ
لا انت اخذت بحكم قديم منسوخ والمنسوخ يحرم العمل به. يحرم العمل به ثم ذكر مسألة طيب في مسألة تقع عندنا وهي مسألة ان يتفق مع مرأة على ان يتزوجها. هذه المسألة خلافية - 00:51:18ضَ
ان يتفق على ان يتزوج امرأة بدون ان تفيق معها يعقد على مرأة بدون ان بدون ان يتفق معها وهو في قرارة نفسه يريد ان يطلقها بعد شهر وهذه قصة انا وقفت عليها بنفسي عند بعض - 00:51:43ضَ
بعض الاخوة تزوج امرأة عقد عليها وتزوجها وهو في قرارة نفسه يريد يعني اه يريد ان يطلقها بعد شهر وهذا ايضا هذا الزواج هذا العقد صحيح. هذا الزواج صحيح لكنه يأثم - 00:52:07ضَ
هذه قصة انا وقفت على تفاصيلها لبعض الاخوة عقد على امرأة ودخل بها وهو في قرارة نفسه يريد ان يطلقها بعد شهر. وهي لا تعلم بذلك وفعلا طلقها بعد شهر - 00:52:34ضَ
هذا العقد صحيح لكنه يأثم لانه من الغش والتدليس هذا من الغش والتدريس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غشنا فليس منا يعني ليس على سنتنا - 00:52:58ضَ
هذه المسألة حكاها ابن قدامة في كتاب المغني وذكر الخلافة فيها. ذكر من اراد ان يعود اليها فهي مبسوطة في كتاب المغني لابن قدامة رحمة الله عليه ثم قال المعلق على شرط - 00:53:23ضَ
خير بمشيئة الله هذا معلق وهذه تحدث ايضا في القرى وفي بعض البوادي يعني يقول اذا دخل اذا دخل شوال شهر شوال فان بنتي تكون زوجة لك اذا دخل شوال - 00:53:42ضَ
فان بنتي تكون زوجة لك او يذكر امرا من الامور اذا حصل الشيء الفلاني ويذكر شيئا في نفسه اذا حصل الشيء الفلاني الذي انا اتمناه فان بنتي تكون او زوجة لك - 00:54:04ضَ
هذا الشرط فاسد هذا الشرط الذي شرطه يعني معلق شرطا معلقا ارجو يتنبه الاخوة اننا في في مسألة الشروط. نحن في النوع الرابع الان ذكرنا النوع الاول وهو الزيادة في المهر - 00:54:30ضَ
ثم ذكرنا نكاح الصغار هذا الثاني ثم ذكرنا نكاح المتعة نكاح المحلل والنكاح المتعة ثم اه المعلق الذين وقفنا عليه الان وذكرنا ذكرنا مثاله اذا جاء شوال فان بنتي حليلة لك او زوجة لك - 00:54:57ضَ
وقس على هذا هذا شرط هذا يفسد النكاح لماذا لماذا كنا لماذا يا مشايخ ابا عمر لو تتكرم وتفتح لنا الصوت هذا الشرط هذا الشرط لا يصح ما المعنى انه لا يصح؟ ما المانع - 00:55:32ضَ
هذه قاعدة الحكمة ولابد ان نعلل الحكم لابد اذا قلنا حلال او حرام او مباح او لا بد لان احكام الشريعة معددة كما قال الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات - 00:55:58ضَ
احكام الشريعة كلها كلها معدلة اعطني حكما غير معلم الاخوة يتكرمون نقطع الملل عنهم لماذا لا يصح هذا العقد؟ انا ازوجك بنتي اذا هلأ هلال شوال انا ازوجك اختي اذا حضر فلان من الحج وهكذا. هكذا من الشروط المعلقة - 00:56:15ضَ
ما المانع يا مشايخ ما المعنى اخونا اخونا القيسي يتابعنا من اليمن. اليس كذلك اخونا القيسي معنا هذا الاخ يبدو انه في صنعاء من اليمن تفضل نعم نعم شيخنا احسن الله اليك. في اي مدينة عفوا - 00:56:52ضَ
عفوا شيخنا انا من العراق وليس من اليمن. اه اذا انا شبهتك على رجل اخر. تفضلي نعم شيخ شيخنا ممكن لماذا اه لا يصح عقد النكاح المعلق ويزوجك انت اذا هلأ - 00:57:34ضَ
شوال او اذا رجع فلان من الحج. قل هذا العقد عقد باطل او عقد فاسد لماذا لا يصح هذا النكاح نعم شيخنا شيخ ممكن نقول اه العقول يعني يجب ان تكون بصيغة الجزم وليست بصيغة التعليق يعني الشرط - 00:57:59ضَ
جميل خصوصا العقل الدائم عقل الزواج يعني ما شاء الله. اللهم بارك جميل اجابة جميلة اه بالنسبة الجواب على هذا السؤال يا مشايخ عقد النكاح يقصد به التنجيز يعني الفورية - 00:58:23ضَ
انت اذا زوجت زوج على الفور. لا تزوج على المستقبل ان المستقبل ما يعلمه الا الله قد تمود قد يموت العريس او العروس لكن زوج يعني الان زوج الان قل اعقد لك على فلانة اليوم - 00:58:51ضَ
او غدا اما التعليق فان هنا العقد لا يكون صحيحا ثم ذكر بعد ذلك ثم قال فاسد فاسد لا يبطله كشرط اه الا مهر فاسد لا يبطله بشرط بشرطي الا مهر - 00:59:13ضَ
يعني آآ يصح النكاح يعني اقصد ان النكاح صحيح لكن لكن الشرطة الشرطة غير صحيح لان هذا ينافي مقتضى العقد اولى نفقة يعني لا نفقة لها عليه وهذا لا يصح - 00:59:47ضَ
اشترط يجب النفقة على الزوج كيف ما فائدة اه زواج المرأة والزوج لا يريد ان ينفق عليها ولهذا قال فازد لا يبطلهم العقد الشرط قال او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها - 01:00:24ضَ
او اقل ايضا هذا ظررا بين بين الزوجة وضرتها او بين النساء اللواتي جمعهن في عصمته ثلاث او اربع او اثنتين او او اقل انه يجب العدل. يجب العدل وهذا العدل في المبيت العاقل في المبيت او العدل في الاقامة وهذه من المسائل التي يفرط فيها من يهددون - 01:00:52ضَ
في الزواج يعني تزوج المرأة يقيم عندها سبع ايام وعند شهرا كاملا هذا من الظلم هذا من الظلم وهذا من يفعل هذا فالاولى في حق ان لا يتزوج الا واحدة - 01:01:35ضَ
وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها يعني ان العقد هنا لا يكون باطلا لا لكن الزوج مخير يعني ان شاء امسك الزوجة وان شاء العقد اقرأ يا اخ منذر وعيب نكاح ثلاثة انواع - 01:01:58ضَ
وعيب نكاح شيخنا احسن الله اليكم المصنف رحمه الله فصل يعيب نكاح ثلاثة انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كثد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام - 01:02:31ضَ
فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول بعد دخول لا بنحو عاما وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبت التعنت اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فلها الفسخ - 01:02:58ضَ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول ولا فسخ الا بحاكم فان فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر - 01:03:20ضَ
ويقر ويقر الكفار على نكاح فاسد ان ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمرأة تبح اذا اقر نعم هو شرع الان ابن ملبان رحمة الله عليه معاشر الاحبة في مسألة - 01:03:37ضَ
بسرعة في مسألة اه عيوب النكاح التي تكون في الرجل او تكون في المرأة في الرجل او تكون في المرأة في الرجل او في المرأة بدأ بعيوب الرجل يعني ان الرجل يطل على زوجته - 01:04:04ضَ
المرأة او زوجته نرى انه لا يصلح لا يصلح للزواج او لا يصلح للنطق وقد يذكر يذكر بعض الامور التي تؤثر في الاستمتاع. الفقهاء الاستمتاع الاستمتاع يعني التلذذ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل - 01:04:30ضَ
قال نوع مختص بالرجل كجب يعني انه مقطوع العضو الذكري مقطوع العضو وآآ العنة يعني لا يرغب في رغبة لا لا قابلية عنده في جماع النساء وهذا يحدث مثل المصابين بالسكر - 01:04:55ضَ
المصطاف بالسكر او المصاب بالضغط هو مصاب ببعض الامراض النفسية بعض الناس مرض نفسي او مرض عقلي يعني خفيف يعني او في او في نفس في بدنه او عنده سكر شديد او ضغط شديد - 01:05:39ضَ
هذا لا رغبة له في الوطن لا رغبة له في الوقت ويسمونه فهذا عنده عنة. يعني لا رغبة له في النساء يعني لو انه اجتمع مع المرأة وكانت في كامل - 01:06:05ضَ
فان شهوته لا تتحرك اه اما هذا بالنسبة لمقطوع العضو الذكر فان المرأة اما ان تصبر اما ان تصبر واما ان يعني بعض النساء يصبرن وقد يكون الرجل غنيا او صاحب مكانة اجتماعية - 01:06:27ضَ
ونحو ذلك او انها رضيت بذلك وهذا قليل نادر وبعضهم يعني بعض الفقهاء يقولون انه فامرنا الى القاضي والقاضي يعطيهما مهلة سنة يرفع امرهما يعني المرأة والد المرأة يرفع امرها الى المحكمة - 01:06:54ضَ
والقاضي يقوم القاضي ويعطيهم مهلة سنة لمحاولة العلاج او محاولة هذا الامر الذي بينهما يقول انت معك اثنا عشر معك اثنى عشر شهرا ان استطعت ان اتصل بزوجتك والا فرقنا بينكما - 01:07:26ضَ
مرت هذه الشهور ولم يستطع البطء فانه لا يصلح للزواج. وهذه المرأة نطلب زوجا هذا بالنسبة للرجل يعني ذكرا عيبين فقط ذكر آآ وذكروا اما الفقر هذا ليس بعيب هذا لم يذكره - 01:08:04ضَ
الفقر ليس بعيب الرجل اذا كان فقيرا انه لا حرج في الزواج من الفقير بالنسبة للنوع الثاني نوع مختص بالمرأة كسد مختص بالمرأة كسد فرج وجذام بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول - 01:08:37ضَ
اه بالنسبة يعني هذا يكون ايضا عند بعض النساء وهي ايضا من النوادر التي بعض النساء انه يخرج لحمه او عظم صغير دقيق وقد لا يشاهد بالعين المجردة هذا يكون في داخل الفرج - 01:09:16ضَ
لا يستطيع الرجل ان يجامع يعني ان الذكر لا ينفذ في وقال يصدي فرج ورتق يعني او يلتصق يلتصق الفرج اه يكون كأنه قطعة واحدة يكون كأنه لا يمكن لا لا يستطيع الرجل او الزوج ان - 01:09:41ضَ
ان يجامع زوجته قال هناك نوع يعني مشترك وهو الجنون نسأل الله العافية نسأل الله العافية الجنون هذا يفرق اذا جن الزوج او جنة الزوجة انه يفرط نفرق بينهما لماذا؟ لانه قد يقتل زوجته او هي تقتل زوجها - 01:10:15ضَ
اه يجب فسخ النكاح نسأل الله العافية هذا تساقط الجلد او تساقط تساقط البشرة والاعضاء الجذام هذا للامراض خطيرة يعني بسبب عدم وجود الادوية وكف الاوبئة يموت الناس منه بسرعة مثل طاعون - 01:10:49ضَ
الجذام نسأل الله العافية ثم قال فيسقوا بكل من ذلك يفسح بكل من ذلك يعني الرجل او المرأة يصطبح على امر يعني بالنسبة للامور الاولى التي ذكرناها وهي عدم القدرة على الجماع او - 01:11:21ضَ
انه لا رغبة له في الوطء. هذه يكون فيها مهلة ثم قال فيفسخ لا بنحو عم وطرش وقطع يد او او رجل الا بشرط يعني هذه العيوب لا فسخ فيها - 01:11:52ضَ
انسان عنده نقص في السمع او عنده آآ او مصاب العين او اعمى العينين يده مقطوعة او رجله مقطوعة هذه ليست عيوب لماذا ليست عيوب لا تفسد الاستمتاع بين الزوجين. اذا رضيت المرأة بذلك - 01:12:11ضَ
ثم قال وخيار عيب التراخي ابو معاذ وخيار عيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول ولا فسخ الا بحاكم فان فسخ قبل دخول فلا مهر. وبعده لها المسمى يرجع به على مغر - 01:12:51ضَ
ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر. نعم الان انتقل الى فرع متعلق الخيار عن التراخي متى يفسخ متى لا يفسخ هذا العقد - 01:13:31ضَ
يعني خيار العيب يعني لا لا يجوز الفسخ اه اذا كان هناك رضا من الزوج او الزوجة بهذا الحال الذي وقع في حالة واحدة وهي عدم رغبة الرجل في الزوجة - 01:14:00ضَ
الا اذا وقالت انا ارضى انا الله بالبقاء معه في ظل هذا الحال هنا يسقط يسقط الخيار يعني كما قلنا سابقا انها تخيط في البقاء للبقاء كما ذكرنا قبل قليل - 01:14:40ضَ
يجرب الرجل لمدة سنة وهي يعطى حقها من التراوي او عدمه الا اذا هي قالت انا لا اريد هذا الزوج او انني اصبر عليه او قالت هذا الحال لا مانع عندي من البقاء معهم - 01:15:11ضَ
الذي يفسخ هو الحاكم لانه قال ولا فسخ الا بحاكم يعني ليس الولي هو الذي يفسخ ابوها او ابو الزوج او آآ القاضي هو اللي او انه يحكم بينهما قال فان فسغ قبل دخول فلا مهرا - 01:15:39ضَ
مسألة مهمة وهي على الدخول يعني اعطاها هو يعرف بعيوبها وهي تعرف بعيوبه ثم دخل كل واحد منهما على الاخر اه ان فسخ قبل الدخول وهنا يسقط يسقط المهر قبل الدخول - 01:16:14ضَ
لانه لا يعرف شيئا. لا يعلم شيئا عن حال المرأة التي الحال الذي هي عليه ان هذه امور هذه داخل جسد المرأة لا يعرفها قبل العقد قبل الدخول. لا يمكن معرفتها قبل الدخول - 01:16:55ضَ
فاذا قبل الدخول فان هناك مهراء اما اذا كان ذلك عبادة مهر يكون لها ما سماه من المهر آآ يعود اليها بشيء من لانها كما هذا العيد يعني يعود الي بما - 01:17:18ضَ
اليه من هذا العين هذا بسبب الغرر بسبب الغار وبسبب الغش وهذا لا يكون الا حكم الحاكم او القاضي؟ يعني يعطيها عشر او ربع المهر بسبب هذا التدليس او انهما يصطلحا او انهما يصطلحا - 01:18:01ضَ
وتلاحظون هنا تلاحظون انه قال يرجع به. يعني انه حكم ماذا يرجع به يرجع به يعني انه يعود الى الصلح او الحكم الذي يحكم به القاضي ولها او عشر على حسب - 01:18:41ضَ
ما يتبين من حالها وهذي يعني يقوم فيها الفحوص الطبية. تسمى بالفحوص الطبية ستكون غالبا في المستشفيات ويقر الكفار على نكاح فاسد يعني اذا دخل الكفار على دخلوا في حكم المسلمين او تحت حكم المسلمين فاننا - 01:19:19ضَ
لا نسألهم عن هذه العقود التي عقدوها على نسائهم عليها لماذا لانهم يعتقدون صحتها مثل ماذا؟ مثل امرأة فرعون مثل امرأة فرعون هذه كيف عقد عليها فرعون ما نسأل قالت امرأة فرعون - 01:19:52ضَ
كيف عقد عليك هذا الظالم او هذا مجرم وكذلك من زوجة ابي لهب ابي لهب هؤلاء يضطرون على يعني الكفار يقرر الكفار على عقودهم عقود نسائهم ولا نسأل كيف تزوجوها وماذا تتزوجوها؟ متى تتزوجوا؟ وكيف عقدوا - 01:20:24ضَ
وما نتج من هذا الزواج فان الاولاد يلحقون بابائهم بابائهم والان نقول انهم ابناء لاننا لا نعلم قد تكون المرأة عفيفة ورجل عفيف وتزوجوا زواجا او غير الهدي النبوي لكنه - 01:21:02ضَ
يكون زواجا بدليل الاية وامرأته الحطب يعني سماها زوجة عقد عليها واصبحت زوجة له. وما نتج عن هذا الزواج فان الابناء او الاولاد يلحقون بابائهم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد - 01:21:38ضَ
للفراش الولد للفراش يعني ينسب الرجل الذي ولد هذا المولود على فراشه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لما دخل المدينة وفيها اليهود وفيها بعض النصارى الذين قدموا من نجران واستوطنوا - 01:22:12ضَ
او بعض الذين جاءوا من الشام الغساسنة والمناذر الذي اسكنوا في نواحي المدينة او سكنوا في الطائف اه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضا لعقودهم او قال كيف عقدتم على زوجاتكم - 01:22:47ضَ
ما سأل هذا السؤال هذا يدل على الاقرار تسمى السنة التقريرية قاعدة اصولية هذي اقرهم وفي القرآن موجود امرأة فرعون امرأة فرعون كيف عقد عليها فرعون لا نسأل عن هذا لان لا يهمنا - 01:23:08ضَ
ولا نسأل عن ابنائهم. نقول ما ولد من من هذا الزواج على فرشه ان اسلم الزوجان والمرأة اذا والمرأة تباح اذا هكذا يا ابا معاذ اقرأ نعم شيخنا قال قال رحمه الله - 01:23:33ضَ
والمرأة تباح اذا اقر نعم لان بعض النسخ تختلف في هذا الموضع سبق قرأنا بنسخة في نسخة اخرى اختلفت هذه العبارة فانا اريد ان اتأكد من النسخة التي بين ايديكم - 01:24:28ضَ
قال اه ان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذن اقر يعني هنا اختلاف في بعض النسخ في الجملة الاخيرة اذا اسلم الزوج والزوج المرأة تباح تباح لزوجها وقت اسلامها ويقران على هذا - 01:24:48ضَ
قال اذا يعني في هذه الحالة يقران على هذا النكاح او هذا الزواج ولا نسأل كيف اصبح او كيف صار هذا العقد ذكرنا الامثلة قال الله وامرأة فرعون وامرأة فرعون - 01:25:27ضَ
امرأته حمالة المطر يعني هذا نسبهم الى نسب هذه المرأة الى زوجها وما سأل الله ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت العقوبة؟ كيف عقدتم على على هذه النسوة اولئك النسوة - 01:25:49ضَ
هنا اذا اسلم الزوجان فان المرأة تحل لزوجها في هذا الوقت يعني اذا كانا كافرين قبل وقبل قبل هذا الاسلام هذا شيء ملغي. الاسلام الغاه الاسلام الغاه الان يبدأ العقد - 01:26:09ضَ
بهذا الاسم. اما ما كان قبل الاسلام فلا نسأل عنه ولا نقول كيف عقدت عليها قبل اسلامك هذا لا يجوز ان نفتش عنه خلاص الان اقرأ يا اخ منذر آآ يسن الصداق يسن - 01:26:35ضَ
نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الصداق يسن تسميته في العقد وتخفيفه تسن تسميته في العقد وتخفيفه كل ما صح ثمن اجرة صح مهرا فان لم يسمى او بطولة التسمية وجب مهر مثل مثل بعقد - 01:26:59ضَ
وان تزوج على الف لها والف لابيها صحة ولو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. وان اطلق الاجل - 01:27:23ضَ
فما يحله الفرق فمحله آآ الفرقة وتملكه بعقد ويصح تفويض بضع بان يزوج اب لابنته المجبرة. او ولي غيرها باذنها بلا مهر او شقة فلان نعم يوم عشرة الاحبة انتقل ابن بلبنان رحمة الله عليه الى مسألة الى مسألة الصداق - 01:27:40ضَ
ما شرع في مسائل بدأ بالحكم التكليفي. الحكم التكليفي المترتب على هذا الفرع الفقهي قال يسن وانا ذكرت في المجالس الماظية على مدى ثلاثة اشهر ان هذا المتن المبارك يعلم ويربي على الملكة الاصولية - 01:28:14ضَ
ربي المملكة الاصولية من اراد ان يربي قد يتعلم الملك الاصولية يدمن قيمة هذا المتن يجعله القراءة فيه يعني يتعلم على طرق كيف يتناول الفقهاء المسائل الاصولية في اللغة الفقهية - 01:28:36ضَ
هذا قال تسمية يعني بدأ بالحكم تكليفي والحكم التكليفي هذا ورد عن طريق القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص واتوا النساء اوقاتهن نحلة. هذا نصنا يعني يسميه تسمي صداقة آآ زوجتك بنتي - 01:29:01ضَ
على خمسين الف زوجتك بنتي بثلاثين الف ريال وهكذا لماذا يسن تسميته اكراما للمرأة انه المرأة هذي ستخرج من بيت ابيها وبيت امها وتنتقل الى مسكن جديد وحال جديد ورجل قد لا تعرفه ولا تعرف طبعه - 01:29:33ضَ
فلابد ان ترضيها بشيء يطيب نفسها يعني يدفع الرجل لها مالا يطيب نفسها لانه يعني يخرجنا من بيت اهلها بدون عوظ يعني هذا يكون في يكون في النفس فيه ما يكون. حتى لو اتفق ايضا على ذلك. لا بد من المهر. لابد من المهر وتسمية المهر - 01:30:03ضَ
ولا تجوز المغالاة كما سيأتي لكن لا بد من تسمية المهر بحسب واتوا النساء صدقاتهن نحلة آآ لابد من اعطاء الماركة عوضي لاخراجها بنفسها العلماء الفقهاء اختلفوا ما سبب هذا المهر - 01:30:36ضَ
ماذا تندفع مهرا للمرأة منهم من قال انه بسبب الاستمتاع بالزوجة او بالمرأة انه طيب لنفسها هو تعب ثبت بهذا يمكن للمرأة ان تتزوج الرجل برضى النفس بدون مهر لكن تعبدنا الله بهذه - 01:31:12ضَ
بهذه التشريعات حتى عباده ويعرف المصلحة وما المفسد من يصبح احوال النساء ومن يفسد حياتهن وعشرتهن سبحانه وتعالى العقد لا بد ان يكون فيه هذا المهر. ولهذا قال يسن تسميته - 01:31:44ضَ
يعني زوجها ولا يوجد له حد يعني عندنا في الجزيرة العربية بعض النساء يتزوج بمئة الف تزوج يعني تطلب مهرا مائة الف تتزوج بمهر عشرين او ثلاثين الف. الغالب خمسين الف - 01:32:13ضَ
العرف وآآ السنة تخفيف السنة تخفيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته زوج بناته صلى الله عليه وسلم بامهور يسيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة - 01:32:40ضَ
لنا في رسول الله اسوة حسنة لا يجوز المغالاة في المهور ولكل بلد ما يناسبه من المهور. وهذه قاعدة العرف لكل بلد ما يناسبه من المهور ثم قال وايضا اذا - 01:33:05ضَ
من المهر فان هذا يكون اكثر محبة للزوج لان المهور تكسر ظهر الزوج وقد يكره اهل زوجته انهم لم ييسروا له لابد من التخفيف لابد من التخفيف ثم قال وكل ما صح ثمنا - 01:33:32ضَ
صحة مهرا وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا يعني يجوز ان يكون المهر خاتما او يكون اه يعلمها صحيح البخاري ومسلم. تقول انا ما لي ان تحفظني او تعلمني القرآن الكريم. او تحفظني الصحيحين - 01:34:02ضَ
او او تعلمني القراءات العشر اذا كان هذا الزوج معلما ومتقنا للقراءات العطر تعلمني اصول الفقه او مهري ان تدرسني علمي وهكذا هذا يسميها العلماء المنفعة المنفعة يكون المهر هو المنفعة - 01:34:35ضَ
هل يصح ان يكون بدلا عن النقود ما يصح تملكه وينتفع به يصح ان يكون مهرا. تقول انا تعطيني من الطعام كذا وكذا يعني بحسب البيئة والبلد وهذا موجود في القرآن - 01:35:02ضَ
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية اليوم ترى غنمي عشر سنوات هذا المهر يكون مهرا هذه المنفعة تكون مهرا يعني رأى موسى عليه السلام - 01:35:27ضَ
غنم هذا الذي عمل عنده الى انه شعيب وقيل غيره اشتغل عنده عشرة سنين ثم اخذ ابنته وكان هذا العمل مهرا لها وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب - 01:35:59ضَ
طلب ان يتزوج من امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن اما اذا كما قال المصنف اذا لم يسمى يعني المهر لم يسمى اه او بطلة التسمية وجب مهر - 01:36:30ضَ
وجب مهر مثل بعقد هذي تشرب ماء المفوضة يعني لم يسمى المهر هنا اه يكون المهر بحسب بحسب العرف او بحسب ما درج آآ في ذلك الوقت في ذلك البلد - 01:36:57ضَ
ولهذا قال وجب مهر مثل بعقد وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح هذا موجود الى اليوم موجود ذكره ابن بلباب من علماء القرن الحادي عشر وهو موجود الى اليوم - 01:37:33ضَ
يقول الاب انا ازوجك ابنتي والمهر يكون الف لها والفا لفا لامها هذا يصح وهذا صحيح صحة يعني حكم وضعي هذا وان تزوجها الف لها والف لابيها صحة حكم وضعي - 01:37:53ضَ
يعني علق السبب على هذا العمر ولو طلق قبل دخول رجع بالفها. ولا شيء على الاب لهما يعني وان تزوجها على الف يعني يقصد ان الجميع يكون يكون مهرا كما تقدم قبل قليل - 01:38:17ضَ
لكن اذا طلقها قبل الدخول فلها النصف مما دفعه النصف الذي لها وليس لابيها ولابيها الفا ولامها الفا وطلقها قبل الدخول فان لها خمسمائة كلها خمس مئة ريال فقط اما الالف التي لابيها ولامها فانها - 01:38:54ضَ
لا تعبدوا قال وان شرط اشترط لغير الاب شيء فالكل لها يعني انشرط شيء من المهر لغير الله يعني قال مثلا علي اي خمسمئة لعمها وخمس مئة لاختها وخمس مئة - 01:39:30ضَ
اه امنية وخمس مئة لجدتها وهنا الذي الذي يقع هو ما هو الذي شرطه يعني ما شرط بينهما يعني لا يكون لقرينها شيء الا اذا سمحت سماحتي به ثم قال ويصح تأجيله - 01:40:19ضَ
هذي من النوازل الذي وهي ما يسمى بالمؤخر تأخر في المهر لان الاصل في المهر ان يكون منجزا ما معنا منجزا يعني انه يدفع الف اما اذا اجل بعضهم الى وقت معين فانه يجوز ذلك - 01:41:03ضَ
ان يوفيهم هو يعني بناء على اجل معين مدة معينة واكثر ما يقع بمشاكل بين الزوجين بسبب هذا المؤخر قال وان اطلق الاهل فمحله الفرقة يعني لا لا لهذا المهر المؤجل - 01:41:46ضَ
هذا لا وقت له الا الموت او الطلاق يعني لا تطالبه الا عند الطلاق لا تطالبه الا عند الفرقة يعني بالموت او بالطلاق الفرقة وتملكه بعقد يعني انها تتملك الصداق - 01:42:17ضَ
اذا عقد عليها الزوج هذا معنى التملك ثم انتقل الى مسألة تفضيض البضع يعني التزويج بدون مهر تزويج بدون تسمية مهر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة - 01:43:00ضَ
اولي غيرها المجبرة احسن الله اليكم قال ويصيح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي او ولي غيرها باذن بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان ويجب لها بعقد مهر مثل مثل ويستقر بدخول - 01:43:43ضَ
فان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها وان وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره ويجب ظهري مثل - 01:44:07ضَ
نعم آآ يعني هنا زوجها بدون تسمية مهر عقد عليها ابوها ولم يسامي لها مهرا او عقد عليها وصي ابيها او اخوها ولم يسمي لها مهرا ذكر هنا حالات المتعلقة بهذا الفرع - 01:44:30ضَ
على ما شاءت او شاء فلان ويجب لها بعقد مهرومتر. هذه سبقت قبل قليل لكنه عادها عاد بمعنى جديد وقلنا ان من مميزات هذا المتن انه يعيد المعاني عيد الاحكام مع متعددة. لماذا - 01:45:01ضَ
لانه قد تكون هناك فائدة بنا هذا الفرع والفرع الذي قبله وقالوا يصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة هو ولي اولي غيرها باذنها بلا هذا هو التزويج بدون تسمية مهر - 01:45:23ضَ
وذكر الاحوال والامثلة ما شاءت او شاء فلان ويجب لها بعقد يعني يجب المهر لها مثلي اخواتها او قريباتها او بناتها ويستقر بدخول يلزم عند الدخول مات احد ما قبل الدخول - 01:45:51ضَ
الزوج او الزوجة ورثه الاخر ثم ذكر مسألة لها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها يعني المفوضة مهر مثل قريباتها قبلهم اه يعني قبل الدخول فرض لها مهر لم يكن عليها عليه - 01:46:26ضَ
لم يكن لها اي الا المتعة يعني يعطيها ما يرضيها المتعة اعطاؤها من المال بقدر يعني قبل الدخول ما يرضيها من المال او من الذهب وبحسب ما يصطلحان عليك وهذا - 01:47:12ضَ
بالاجماع هذا مبني على قاعدة الاجماع المستند الى النص والى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ومتعهن على الموسع قدره. وعلى المقتنع قدره متاعه بالمعروف ننتقل الان الى ويجب مهر لمن اوطئت - 01:47:47ضَ
بيشوف بهاتين. اقرأ يا ابا معاذ غير موجود شيخنا. نعم احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله واجب مهر مثلي لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لارش بكارة معه ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا - 01:48:17ضَ
لا اذا حل قبل تسليم تسليم او تبرعت بتسليم نفسها وان اعصى ربيح وان اعصر بحال فلها الفسخ بحاكم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه - 01:48:48ضَ
وطلاق في مرض وموت لاحدهما ولي مس او نظر ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلي قبله تسقطه نعم رحمة الله عليه الى مسألة - 01:49:13ضَ
اه المرأة اذا وطئت تقع كثيرا هذه تقع كثيرا معشر الاحبة مسألة وضع المرأة بدون عقد والمحاكم مليئة بهذه النوازل او هذه الاحوال جامعها زوجها بدون دخل بها زوجها بدون عقد - 01:49:45ضَ
وكانت جاهلة او كان الوطء بشبهة هنا لها مهر المثل. لها مهر المثل اه بما استحل من فرجها اما اذا كان الوطء بالزنا يعني مغصوبة مثل امرأة تتمشى في السوق - 01:50:18ضَ
وخطفها رجل واغتصبها يعني زنا بها الاغتصاب يعني الاجبار على الزنا يعني اجبرها على الزنا هذه لا مهر لها هذه ليس لها مهر امرها الى القاضي اما ان يتزوجها هذا الذي افسد - 01:50:55ضَ
واما ان يعوضها يعني يعطيها قيمة مهر النساء اللواتي في مثل حالها هذي لها المهر هذي لها المهر الماء هذا يحدد او المحكمة لانه اغتصب هذه المرأة هذا معنا متى يجب المرء ومتى لا يجب المهر - 01:51:30ضَ
وطئت المرأة بغير عقد مخطوفة امرأة مخطوفة او بنت مخطوفة ووقع عليها الزنا اغتصبها رجل او انها ليست مخطوفة تزوجتها بدون عقد بالرضا يعني. تزوجها بالرضا ليست مخطوبة تزوجها برضاها لكن بدون وهذا يحدث للطلبة الذين يمشون - 01:52:14ضَ
يدرسون في الدول يدرس في روسيا او في اوكرانيا او في آآ وفي احدى الدول العربية والزواج هذا عندهم متاح بهذا الحال ويتزوجها باذن وليها بدون عقد هذا حدث كثيرا - 01:52:43ضَ
وانا رأيت قصصا مثل هذا هذا المثال رأيت قصصا مثل هذا يعني اتصل علي رجل وقال انا تزوجت امرأة باذن وليها بدون بدون عقد وعندي منها الان سبعة اطفال عندي منها سبعة اطفال - 01:53:09ضَ
وبعد سبعة اطفال يعني ندم انه لم يعقد عليها وهو قد تزوجها باذن ولي اه لكن بدون عقد ويوجد شهود لكن لا يوجد عقد يعني آآ فيه ان هذه المرأة تزوجت ما يسمى الان - 01:53:39ضَ
آآ الزواج المدني زواج المدني مزدوج يعني هذا الذي يسجل في الاحوال المدنية ان فلانة زوجة لفلانة والزواج كان في طريق كذا والشهود كذا وبطاقة تم بطاقة الاسرة وبطاقة الزواج - 01:54:06ضَ
وقفت على قصة رجل تزوج بامرأة بدون عقد وبعد سبع سنوات اتصل بي ويقول انني تزوجت بدون عقد وقلت لا حل لك الا ان ويقول ان الشهود توفوا كلهم الذي شهد على زواجه اثنان وقد توفوا - 01:54:34ضَ
توفي تذهب الى المحكمة وتقدم ورقة الى القاضي هو لك صكا بناء على شهادة المرأة بناء على شهادة اهلها. ابوها او اخوها او امها او جدتها او اهلها وبهذا هنا - 01:55:03ضَ
آآ يسميها العلماء يسمونه وطئ يسمونه وطء شبهة وطؤ شبهة شبهة يعني بدون عقد تزوجها بدون عقد اما بجهل بسبب الجهل او بسبب عدم او يسبب الاحوال التي تحدث في العالم - 01:55:31ضَ
الحروب او الفتن او صديقنا البلد فيه حرب او قد يكون البلد فيه مشاكل ويكون هذا الرجل اه خطب ذي المرأة تزوجها بدون عقد نكاح فهذي لها المهر هذا يسمى وطئ الشبهة - 01:56:03ضَ
تم وطأ الشبهة ويجدد هذا العقد يجدد هذا العقد حتى لو بعد سنين يعني يسجل من جديد قالوا لا منع نفسها حتى تقبض مهرا يعني يجوز للمرأة الا تسلم نفسها لهذا الزوج حتى تقبض المهر - 01:56:29ضَ
الا اذا كان المهر مؤجلا ورضيت اه سلمت نفسها لا يجوز لها ان تمتنع بعد ذلك بحجة ان المهر مؤجل فاذا كان المهر مؤجلا وقبلت بهذا الزواج يجوز لها ان تسلم نفسها لزوجها - 01:56:58ضَ
قال وان اسر بحاء فلها الفسخ يعني اذا حصل للزوج ضائقة او حصل له اه فقر او حصلت عليه ديون تمنعه من النفقة انها تعود الى القاضي آآ اذا ثبت انه معسر - 01:57:30ضَ
وانه لا يستطيع ان يدفع المهر فانها تطلب الفسخ يعني كان ميسورا ثم اصابه اصابه فقر او اصابته ديون ولا يستطيع الزواج او اكمال اه اه لا يستطيع الاكمال النفقة على هذه المرأة - 01:57:58ضَ
ما قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرق ولو دبرا اه يعني ان المقرر من المهر انه يكون لازما في مواضع وذكر هو هذه المواضع الموت يعني هو مات قبل الدخول - 01:58:35ضَ
فان المهر يكون للمرأة كاملا ومثل ذلك اذا قتل قتل قبل الدخول. يعني زوجها قتل مات او قتل كلاهما سواء فان المهر يكون لها كاملا لماذا بناء على قاعدة استصحاب - 01:59:13ضَ
اصحاب وجوب عند العقد لكنه ما دخل بها طيب هي لماذا تعرب من نار تعطى مهرها كاملا ذكره الموت والقتل في فرج ولو دبرا يعني اذا حصل بينهما يلزم ان يدفع المهر للمرأة كاملا - 01:59:51ضَ
لماذا؟ لان مستحل فرجها او استمتع بها كيف تحرم من مهرها بعد بعد ان بها ثم قال ووطأ في فرج ولو دبرا وخلوة وخلوة لو دبرا وخلوة عن مميز ممن يقع مثله - 02:00:33ضَ
هذا عطفه السابق يعني انه اذا حدثت خلوة اه مميز يعني بمن يطأ يستطيع الوطء ان المرأة لها المهر كما تقدم قبل القديم يعني انسان حصل انه خلوة بفتاة او بنت - 02:01:07ضَ
يستطيع الوضع ولم تمانعه وحصل فان لها المرء فان لها المهر بسبب هذه الخلوة بسبب هذه الخلوة والنظر اليها هنا تكلم عن الخلوة وما تكلم عن الوطء اما مسألة الوطء تكلمنا عنها في الفرع السابق - 02:01:49ضَ
تكلمنا عنها قبل قليل في المرأة التي التي بدون عقد او كانت مخطوفة اكرهها كرر المعنى بعبارة اخرى المميز مما يقع مثله مع علمه ان لم تمنعه. لاحظوا ان لم تمنعه - 02:02:26ضَ
وهنا تأخذ المهر كاملا حتى لو اه لو انه لم يجامعها يعني اقتلى بها فقط اختلى بها. اه مظنة الاستمتاع وهي سلمت نفسها لهذا الذي اختلى بها يعني هنا يتكلم عن الاحوال التي - 02:02:53ضَ
يجب فيها المهر كاملا ثم قال طلاق في مرض موت احدهما هذي من الاحوال التي يجب فيها المرء كاملا اه ما هي يعني انه يثبت المهر في طلاق مرض الموت - 02:03:30ضَ
انها تشبه المتوفى وهو قد يكون متهما يعني اذا طلقها في مرضي الموت حتى يحرمها من الميراث. فهنا تأخذ المهر كاملا تأخذ المهر كاملا كما ذكر هنا وطلاق في مرض موت احدهما - 02:03:59ضَ
هذا يوجب لها المهر اذا تعم ان يطلقها في مرض في مرض موته او موتها فان المهر يكون يثبت كاملا تكون مثل المتوفى عنها قالوا اذا حصل لمس او نظر الى فرجها - 02:04:34ضَ
بشهوة فيه او تقبيلهما وتقبيلها يعني هذا ايضا من الاحوال التي يجب دفع المال كاملا اذا مس بشرتها او نظر الى فرجها او الى دبرها فان عليه المهر كاملا. لان هذا يسمى استمتاع - 02:05:02ضَ
هذا يسمى استمتاع ثم انتقل الى فرع اخر وهو ما لا يوجب يوجب المعركة كاملا. انما يوجب المهر يوجب نصف المهر ولهذا قال وينصفه يا المهر الضمير يعود على المهر - 02:05:30ضَ
وينصفه ينصفه يعني متى نرتفع نصف المهر متى ندفع نصف المهارة الفروع السابقة يا معاشر الاحبة القواعد التي قررتها هي قاعدة الاستصحاب. وانا نبهت على هذا في اول الدرس المتعلق بالصداق اننا نستصحب وجوب المهر - 02:05:58ضَ
في كل احوالنا قبل الدخول وبعد الدخول عند وعند الصحة واذا اغتصبها او خطفها او زنا بها نستصحب وجوب المهر قال هنا آآ وينصفه كل فرقة يعني ان المهر يكون - 02:06:29ضَ
يجب نصفه اذا طلقها قبل الدخول طلقها قبل لا يعطيها المهر كاملا وهذا مبني على القاعدة الاصولية وهي قاعدة قاعدة النص احضر الان تغير الاستصحاب للغنة تغيرت قاعدة الاستصحاب لماذا؟ لانه جاء نص في المسألة - 02:06:53ضَ
يعني جاء نص غير استصحاب الاصل جاء نص غير قاعدة الاصحاب وهي النص في قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت - 02:07:26ضَ
هذا يدل على هذا يدل على ان الاستصحاب الذي امننا به انه ينتفذ هنا لوجود لوجود النص الملغي للاستصحاب نصف ما فرضت يعني على وجوب المهر الذي فرضتوه يكون منتصفا - 02:07:52ضَ
هذا بشرط ماذا؟ اذا كان الطلاق بسببه هو اما اذا كان بسببها اذا كان الطلاق بسببها ليس لها من المهر شيئا ليس من المهر شيئا اذا طلقها اذا كان الطلاق بسببها - 02:08:16ضَ
قبل الدخول فانها لا تأخذ من المهر شيئا اما اذا كان الطلاق جاء بسببه بعد ان عقد عليها فان لها نصف المهر لان الاية ماذا قالت وان طلقتموهن يعني ان الطلاق جاء من جهة - 02:08:47ضَ
جاء من جهة الرجل الاية واضحة السياق واضح وان طلقتموهن يعني ما قالت الاية وان كان الطلاق بسببهن قال وان طلقتموهن يعني انتم الذين اوقعتم الطلاق رغبة في عدم استمرار هذا العقد - 02:09:12ضَ
وغدا ان شاء الله تعالى عفوا يوم الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى سنبدأ في في احكام الوليمة وليمة العرس ان شاء الله لعلنا اه يوم السبت ان شاء الله يوم السبت - 02:09:39ضَ
نبدأ ان شاء الله في الوليمة ثم ننتقل بعد ذلك الى مسائل آآ مسائل آآ التي بعدها وهي حقوق الزوجة والخلع والطلاق وهي مسائل دقيقة تحتاج الى توقف طلاق الرجعي والطلاق البائن - 02:10:07ضَ
ثم بعد ذلك ننتقل الى اللعان بين الزوجين والعدة والاحداث واحكام الرضاعة النفقات الى اخر المسائل المتعلقة بهذا المتن اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم ديما سمعنا ونكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله السبت القادم - 02:10:36ضَ
والله اعلم وكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 02:11:14ضَ