Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:03ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب اخسر المختصرات اللي بمبلبانا الدمشقي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسائل المتعلقة فرغنا من مسائل الطلاق ويبدو اننا انتقلنا - 00:00:24ضَ
يا اخ منذر وصلنا الى مسائل الحضانة نعم شيخنا سنقرأ تفضل اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وان يغفر لنا شيخنا وللسامعين - 00:01:02ضَ
قال المصنف رحمه الله باب النفقات وعلى زوج نفقته زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف ويفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبر البلد وادمه عادة الموسورين وما يلبس مثلها وينام عليه - 00:01:24ضَ
ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه ولمتوصلة مع متوسط مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا قيمة الا برضاء الا برضاهما. وعليه مؤنة نظافتها. نظافتها لا دواء واجرة طبيب - 00:01:45ضَ
ثمن طيبا وتجب لرجعية بوبائن حامل لا لمتوفى عنها عفوا عفوا يا اخ منذر اه تأكدوا من الموضع الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي الاخ ابو معاذ معنا الموظوع يا اخ منذر تأكدوا من الموظع الذي توقفنا عنده في اللقاء الماظي - 00:02:10ضَ
احكام الرضاع يبدو اننا لم نتكلم عنها وكذلك الاستبراء ويبدو اننا توقفنا عند مسائل آآ تأكد يا اخ منذر اه الموظع الذي توقفنا عنده لو تعود الى التسجيل آآ ابو عمر لو - 00:02:40ضَ
اه يعود الى التسجيل في الدرس الماضي لم نتوقف عند هذا الموضع. ابا معاذ معنا تأكد يا اخ منذر ليس هذا الموضع الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي آآ انتهينا باللقاء الماضي عند مسائل الظهار - 00:03:07ضَ
انتهينا من مسائل الظهار وايضا تحدثنا عن مسائل اللعان ثم توقفنا عند العدد مسائل العدد اليس كذلك نعم شيخ الاخ الذي قرأ قرعة باب الصمد الاخ عبد الصمد اين اين توقف الاخ عبد الصمد في اخر موضع - 00:03:38ضَ
نحن لم نصل الى المسائل الان النفقات الى الان نحن يبدو آآ توقفنا عند آآ مسألة اه مسألة ابتداء العدد لو الاخ ابو عمر يتأكد من الدرس الماضي اخر موضع علقنا عليه - 00:04:05ضَ
في الدرس دقائق الى اه يا ابو عمر حياك الله الموضع الذي توقفنا عنده يبدو اننا لم نتكلم عن انواع المعتدات اخر ما توقفنا يبدو عند مسألة آآ انتهينا من صفة اللعان - 00:04:28ضَ
ونريد فقط ان نتأكد لاننا الحقيقة فحتى في الاسبوع الماضي شرحنا بعض المواضيع التي كنا قد علقنا عليها في الاسبوع الذي قبله ونريد فقط ان نتأكد من الموضع الذي توقفنا عنده - 00:04:59ضَ
وحتى يتأكد آآ ابو عمر من الموظع فقط انا انبه الاخوة الذين يستمعون للدرس انه يجب على طالب العلم ان يربط الفروع الفقهية القواعد الاصولية والقواعد الاصولية يستطيع طالب العلم ان يبدأ بتطبيقها اذا - 00:05:23ضَ
اه تأمل وتدبر مسائل الحكم الشرعي ثم الحكم الوضعي ثم اقسام الكلام وثم بعد ذلك ينتقل الى الامر والنهي ثم ينتقل الى العام الخاص ثم الى المطلق والمقيد ثم ينتقل بعد ذلك الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:50ضَ
ويطبق الفروع الفقهية على افعاله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الى النسخ ثم تعارض الادلة ثم الاجماع وآآ كذلك الاخبار ويعتني بمسائل القياس ومسائل الاستدلال اه في اخر المسائل الاصولية يعتني بقواعد الترجيح وبالاجتهاد والتقليد - 00:06:19ضَ
ومسائل المفتي والمستفتي. هذه اهم القواعد الاصولية التي ينبغي على طالب العلم ان يطبقها على الفروع الفقهية. اذا اراد ان يستفيد طالب العلم فليعتني بي القواعد الاصولية في المتن الاصولي - 00:06:52ضَ
ويطبقها بعد ذلك على الفاروق الفقهية في المتن الذي يدرسه. نعم عفوا يا شيخ وصلنا نعم اللعان انا اذكر اننا تكلمنا عنه. لا بأس الان آآ اقرأ يا اخ منذر من عندي - 00:07:13ضَ
اه من عندي اه بان يكون اه ان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها. هذه تكلمنا عنها. وان تكلمنا عنها تكلمنا عنها. نعم هذه اقرأ يا اخ منذر ومن اتت زوجته - 00:07:38ضَ
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة هذه ايضا هذه ايضا تكلمنا عنها اه انا اذكر اننا توقفنا عند باب العدد عند قوله لا عدة في فرقة اقرأ يا اخ منذر من عند قول المصنف لعدة في فرقة حتى قبل وطئ - 00:08:17ضَ
شيخ احسن الله اليكم والمعتدات ست لا لا لا اقرأ اقرأ من عند لا عدة في فرقة حتى قبل وطئ قبلها قبلها احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله - 00:08:53ضَ
باب العدد لعدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة وشرط لوطأ كونها يطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعة وعلمه بها ولو مع مانع وتلزم لوفاة مطلقة والمعتدات ست - 00:09:11ضَ
الحامل عدته مطلقة الى وضع كل حمل تصير به امة وشرط لحوق للزوج اقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة تسعة واكثرها اربع سنين ويباح لقاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء بدواء مباح - 00:09:32ضَ
الثانية المتوفى عنها بلا حمل وتعتد حرة اربعة اشهر وعصر وعشر ليالي بعشرة ايام وامط نصفها مبعثة بالحساب وتعتد من ابائنا في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق - 00:09:59ضَ
الثالثة طيب نعم سنعلق على هذا الموضع عند قول المصنف لا عدة في فرقة حتى قبل وطئ وخلوة وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها ابن بلدان الان شرع يوم عاشر الاحبة في الفروع الفقهية - 00:10:24ضَ
المتعلقة بالعدد واذا سمعنا كلمة عدة يعني ان ينتظر الزوج او الرجل عند فراق زوجته بان يمتنع عن الزواج كذلك المرأة تمتنع عن النكاح ولا اه تتعرض للخطاب حتى تنتهي العدة. على تفصيل - 00:10:55ضَ
على تفصيل عند اهل العلم. يعني ان هذه المرأة تنتظر بعد فراق زوجها ولا تتزوج ولا تتعرض للخطاب حتى تنتهي العدة المقررة على تفصيل عند الفقهاء وهنا قال لا عدة في فرقة - 00:11:30ضَ
حتى قبل وطئ وخلوة يعني ان مفارقة الزوج او مفارقة المرأة هذه هذه آآ نوعان هناك فرقة بالموت وفرقة بالحياة فرقة اه يعني تفرق بالموت وهناك تفرق بالحياة والتفرق الذي - 00:11:54ضَ
الذي يكون في اه الذي يكون بالوفاة او بالموت هذا لابد اه كما قال المصنف لابد من عدة الوفاة قبل الدخول وايضا بعد الدخول هذه عدة تتعلق بالوفاة ومذكورة في القاعدة الاصولية وهي قاعدة - 00:12:27ضَ
النص قاعدة النصر في قول الله تعالى في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه الاية عامة ويترتب على هذه ان ترد الزوجة - 00:12:58ضَ
من زوجها اه اما بالنسبة المتعلقة بالحياة هذه ادى قبل عدة اه او فرقة في الحياة هذه لها عدة صور. الصورة الاولى ان يطلق الزوج زوجته قبل الدخول هذه فرقة في الحياة - 00:13:32ضَ
فرقة في الحياة وآآ اه قد لا يختلي بها وقد لا يدخل عليها لا يدخل آآ عليها ولا يقتدي بها فيطلقها قبل الدخول وقبل الخلوة وهذه الفقهاء يقررون انه لا يترتب عليها حكم - 00:14:03ضَ
للقاعدة الاصولية التي جاءت جاءت في النص القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن السلام عليكم عليهن من عدة هذا نفي هذا نفي - 00:14:29ضَ
انه لا عدة حقيقية ولا عدة اذا كان اذا كان الانسان طلق قبل ان يمس او قبل ان بزوجته التي عقد عليها. هذه الصورة الاولى وهي ما يتعلق بالفرقة في الحياة تكلمنا عن الفرقة - 00:14:59ضَ
بعد الوفاة اه هذه الصورة الاولى فيما يتعلق الفرقة في الحياة الصورة الثانية اذا جامعها ثم فارقها. جامعها ثم فارقها او اه فارقها بعد ان اقتضى بها. بعد ان اقتضى بها ولم يجامعها - 00:15:24ضَ
هذي يشترطوا اشترطوا اه ان تكون المرأة ممن يوطأ مثلها فاذا كانت لا توطأ فان الحكم هنا يختلف آآ هذا فيما يتعلق الصورة التانية لكن بالنسبة للصورة الثانية هذه المرأة التي يختلي بها ولم - 00:15:54ضَ
آآ يطأها هذا الرجل اه قال المصنفون في في وصفها وشرط لوطع كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد يعني انه يشترط في هذه المرأة او هذه الزوجة ان تكون ممن - 00:16:28ضَ
آآ يمكن وطؤها يعني ان لا تكون صغيرة فاذا كانت صغيرة فان هذه اه هذا الدخول لا يكون له حكم وكذلك اه ان يكون الزوج ان يكون الزوج ممن يمكن ان يلحق به هذا الولد - 00:16:54ضَ
الذي يولد على فراشي ثم قال لخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع يعني اذا كانت الزوجة غير مطاوعة في الخلوة اه فهنا هذا تكون للخلوة اي اية معنى فقط يكفي - 00:17:23ضَ
اه انها مطاوعة له في هذا في هذا المسيس او هذا الوطن ثم قال والمعتدات ست الان فرغنا من المقدمة المتعلقة العدد ثم انتقل الى انواع العدد اقسامها. قال اولا الحامل - 00:17:50ضَ
قال والمعتدات ست يعني هو الان ذكر امرأة المفقود وذكر المرأة التي انقطع حيظها ذكر آآ التي فارقت آآ في الحياة وآآ ذكر المتوفى عنها زوجها يعني بلا حمل وذكر الحامل - 00:18:14ضَ
هناك حامل وهناك متوفى عنها بلا حامل. الان نتطرق الى تفصيل هذه قال المعتدات ست الحامل معدتها مطلقا الى وضع الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد قال وعدتها مطلقا - 00:18:40ضَ
يعني فارقها في في حال الحياة او فارقها بالموت اه انها اذا انجبت او اولدت له بعض المفارقة فانها تكون قد خرجت من قد خرجت من العدة اه لكن هنا اشار الى مسألة اذا تأخر - 00:19:13ضَ
تأخر وضعها الى اربع سنين تأخر وضعين اربع سنين فانها تبقى تبقى في العدة حتى حتى تنجب او حتى تضع الحمل. هذا بالنسبة للحامل يعني انها تبقى في عدتها حتى ينتهي هذا الحدث - 00:19:44ضَ
قال واقل مدته ستة اشهر اقل مدة الحمل اه اذا حملت به المرأة ستة اشهر وهذا مذكور مذكور بالمفهوم في قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذا بالنسبة للمفهوم المتعلق يعني هنا ذكر المنطوق والمفهوم - 00:20:05ضَ
لمدة الحمل وذكر في اية اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اذا انقصنا اه مدة السنتين من الثلاثين شهر كم يبقى يبقى لنا ستة اشهر وهي اقل مدة الحمل وقال غالبها تسعة - 00:20:38ضَ
واكثرها اربع سنين يعني ان المرأة في غالب احوالها يكون حملها تسعة اشهر واحيانا يكون الحمل اربع سنين يكون الحمل اربع سنين قال ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح - 00:21:15ضَ
يعني انه يمكن انزال هذا هذه النطفة قبل الاربعين يوم من الحمل لانه لم يتكون ولم يتشكل هذا يفعله من يتزوجون يفعله من يتزوجون من اجله من اجل الاستمتاع هذه قد يقول قائل لماذا ذكرها المصنف - 00:21:40ضَ
في باب العدد مسألة مهمة وحقيقة اعجبني فطنة ابن بهلبان رحمة الله عليه بالحاق هذه المسألة اعجبني الحاقه ابن بلبان رحمة الله عليه في الحاق هذه المسألة الى مسائل العدد. قال ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح - 00:22:18ضَ
هذه انما يلجأ اليها يلجأ اليها من يتزوجون النساء من اجل الاستمتاع ومن اجل من اجل الزواج المؤقت بدون اتفاق مع المرأة بدون اتفاق مع المرأة. واذا تم هذا الزواج بدون اتفاق مع المرأة - 00:22:48ضَ
فان النكاح يكون صحيحا لكن صاحبه يأثم عند اكثر العلماء ولا ينبغي للرجل ان يتزوج مثل هذا الزواج او مثل هذا النكاح يعني ان يتزوج امرأة ويضمر في نفسه يضمر في نفسه ان يطلقها بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة - 00:23:16ضَ
ولهذا قال ويباح القاء نطفة. فقال على الاباحة لان هذه زوجته وهو لا يريد لا يريد ان ينجب منها مولودا او ابنا ولهذا قال ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما - 00:23:43ضَ
بدواء مباح ثم قال اقرأ يا اخ منذر الثانية احسن الله اليكم شيخنا، قال رحمه الله الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة بالحساب - 00:24:01ضَ
الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه من العدة الاولى وهي عدة الحامل الى المتوفى عنها بلا حمل. هذه هي العدة الثانية من العدد الست ذكر اولا العدة الاولى للحامل - 00:24:30ضَ
وهذي عدتها آآ بوضع الحامل ثم ذكر النوع الثاني المتوفى عنها بلا حمل قال فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرا الحادي عشر ايام او عشر ليالي يعني اذا مات الرجل وهذه آآ - 00:24:52ضَ
المرأة في ذمته فانها اه اذا مات عنها زوجها وهي في ذمته يعني لم يطلقها فانها تعتد اه اربعة اشهر وعشرة وهذا بناء على القاعدة الاصولية المتعلقة بالنص قاعدة اصولية متعلقة - 00:25:19ضَ
بالنص وهذا النص في القرآن والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه عدة من مات عنها زوجها وهي ليست حاملا ثم قال وامة نصفها ومبعضة بالحساب - 00:25:43ضَ
يعني اذا كان هناك امة عن جوها قال ومباعظة بالحساب وامة نصفها يسمونها العمى المختلطة اه هذه التي مات عنها زوجها هذه على نصف عدة الحرة. يعني تعتد بنصف العدة السابقة التي ذكرناها - 00:26:15ضَ
اها فيكون النصف يكون اه شهرين خمسة ايام قال وتعتد من اه وتعتد من ابانها في مرظ موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق يعني اذا طلقها زوجها في حال صحته - 00:26:46ضَ
وهو معافى آآ لكن هذا الطلاق فيه تهمة هذا الطلاق فيه تهمة لانه اتضح انه يريد ان يحرمها من المال او من الميراث هذي تعتد من مرض الموت الاطول آآ هادي - 00:27:20ضَ
مطلقة ولابد من عدة الطلاق وهي متوفى عنها التزم بهذه العدة لكنها ترث منه منه آآ بنقيض ما اراد وما قصد اما ان كانت لا ترد اما كانت لا ترد فعليها عدة الطلاق فقط عليها عدة الطلاق ولهذا قال وتعتد - 00:27:53ضَ
من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان وربت ان ورثت والا عدة طلاق. يعني انها تختلف باختلاف حال هذه التوجيهات اذا اراد ان يحرمها من الميراث - 00:28:31ضَ
تعتد بحسب حالها فهي متوفى عنها عدتها عدة المتوفى عنها الذي ذكرناها سابقا لكن آآ اذا كانت كان آآ لا ميراث لها فانها تعتد العدة الطلاق فقط ان كان طلقها - 00:28:52ضَ
قبل في مرض موته. ثم قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين. يعني ان هذه الحرة عليها ثلاثة حيضات او ثلاثة اشهر اذا كانت - 00:29:16ضَ
اذا كانت من النساء اللواتي يحضن اه وهذا بناء على القاعدة الاصولية يوم عشرة الاحبة الواردة اه القرآن الكريم صرحت بعدة بعدة المطلقات وهي ثلاث حيض اه في قول الله تعالى والمطلقات - 00:29:41ضَ
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومعلوم ان القرء يراد به الحي لكن بالنسبة للجارية هذه تكون تكون عدتها اه حيضتان فقط ولهذا قال ومبعظة وامة بحيظتين وامة بحيضتين ثم قال الرابعة - 00:30:16ضَ
اقرأ اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس وتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين ومبعظة بالحساب الخامسة من ارتفع حيظها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل - 00:30:50ضَ
غالبا مدته ثم تعتد كايسة وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او مصير ايسة فتعتد عدتها. وعدة وعدة بالغة لم تحظ. ومستحاضة مبتدأة الان انتقل يا معاشر الاحبة ابن بلبان رحمة الله عليه الى العدة الرابعة وهي المفارقة في الحياة - 00:31:19ضَ
لكنها لم تحر بسبب صغرها او بسبب انقطاع الدم عنها لكبر فهذه آآ اذا كانت حرة فانها تعتد بثلاثة بثلاثة اشهر والجارية تعتد بشهرين والمبعضة بالحساب وهذي مرت معنا سابقا لكن كررها بمعنى - 00:31:53ضَ
الجديد يعني في الشهر الواحد حيضة وبالنسبة للجارية على النصف يعني كل شهرين كل شهرين والمبعضة بالحساب بحسب ما ينطبق عليها من حساب حالها ثم قال الخامسة من ارتفع حيضها - 00:32:20ضَ
ولم تعلم ما رفعه هذه آآ انقطع عنها الدم وفجأة وآآ لا تعلموا ما ما سبب انقطاع الدم اه هذه عدتها حول قول كامل اذا كانت اه كاملا فانها تعتد - 00:32:51ضَ
مدة الحمل كاملة وهي تسعة اشهر اه اما الايسة فانها تعتد ثلاثة اشهر. ولهذا قال فتعتد للحمل غالب مدته. غالب المدة وهي تسعة حتى نتأكد من براءة الرحم من من الجنين - 00:33:24ضَ
قال ثم تعتد كآآ كآيسته اه يعني اذا اذا لم تتبين سبب رفع الحيض فانها تعتد عاما كاملا تسعة اشهر هذي مدة الحمل وثلاثة اشهر. عدة كم المجموع الان اثنى عشر شهرا - 00:33:48ضَ
اما اذا تبين لها سبب ارتفاع الحيض فانها تعتد بالعدة المعروفة اذا عرفت سبب ارتفاع الحيض انا تأخذ العدة التي تناسبها اما اذا كانت كبيرة فكما قال المصنف ثلاثة اشهر - 00:34:17ضَ
قالوا عدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدئة او ناسية كايسة يعني انها بالنسبة للصغيرة البنت اذا وصلت الى البلوغ ولم ينزل لها الحيض وحصل لها طلاق فانها آآ تعتد ثلاثة اشهر - 00:34:44ضَ
تعتد ثلاثة اشهر وهي عدة الايسة ومثلها المستحاضة كما قال المصنفون قال ومستحاضة مبتدئة يعني هذه لم يخرج منها الدم ايضا لا ينقطع منها فهذه تكون عدتها ثلاثة اشهر مثل الايسة التي ذكرناها قبل قليل - 00:35:24ضَ
يقال وعدة بالغة لم تحض. ومستحاضة مبتدئة او ناسية كائسة. ثلاثة اشهر وذكرنا ذكرنا سورة المسألة ثم قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين وان انقطع خبره لغيبة - 00:36:01ضَ
ظاهر هللة بالنسبة للمسألة السابقة قد يقول بعض الناس كيف تعتد هذه الصغيرة ولماذا تزوجت اذا هذه اسئلة قد ترد عند بعض الناس يقولون هذي الصغيرة التي تزوجت ولم يحدث لها حيظ. لماذا زوجوها اهلها؟ نقول ليس شرطا - 00:36:23ضَ
اه قد يأتيها الحيض مرة واحدة ثم يختفي وبعد ذلك آآ هذا يسبب لها لبسا ويسبب لها حرجا فهذي تعتد كعدة الايسة وهي ثلاثة اشهر اما بالنسبة لامرأة المفقود هذه عدتها - 00:36:55ضَ
عدتها اربع اربع سنين يعني اذا تحقق تحقق ان هذا الرجل او ان هذا الزوج لن يعود وهذا نسأل الله العافية مثل ما يحدث الان في تركيا تركيا وفي سوريا الذين سقطت عليهم المباني - 00:37:21ضَ
وسقطت عليهم المساكن وبعض نسائهم في مناطق اخرى او انها كانت مسافرة انها كانت مسافرة او انها كانت في بلدة اخرى او في دولة اخرى ولم يجدوا لزوجها خبرا فهذا حكمه حكم الغائب - 00:37:45ضَ
حكمه حكم الغائب فانها اعتدوا في هذه الحالة تعتد اربع سنين قال وامرأة المفقود تتربص وامرأة يعني هذا الرجل غلب عليه الهلاك لكن هذه فيها تفصيل عند العلماء ليست على هذا الاطلاق. انا اذكر المثال فقط - 00:38:11ضَ
على عموم المسألة. اما المسألة لها عدة صور الصورة الاولى يعني اذا غلب انه قد هلك يعني ركب البحر وكل من كان في السفينة غرق اكثر الفقهاء يقولون انها تعتد اربع سنين لانه قد يكون قد - 00:38:34ضَ
قد اه نجا في جزيرة من الجزر او في او الى مكان او الى شاطئ لكنه لا يستطيع العودة وهذا حدث قديما وحدث في العصور القريبة وفي الايام القريبة نعرف اناسا ركبوا البحر - 00:39:02ضَ
وحكم عليهم بالوفاة وتبين انه في سجون احدى الدول التي على السواحل العربية مثل من يذهبون الى اسبانيا او يخرجون من الجزائر الى آآ الى اسبانيا او من المغرب الى اسبانيا او من الدول هذه التي تكون اليها الهجرة - 00:39:23ضَ
يخرجون في زوارق عبر المهربين او عبر آآ اصابات تقوم بتهريبهم من ليبيا او من الجزائر او من المغرب يهربونهم الى فرنسا او الى اسبانيا او الى المانيا او وقد يغرقون في البحر لكن - 00:39:49ضَ
يلجأون الى جزيرة من الجزر او تقبض عليهم السلطات ما يسمى بامن الحدود البحرية ويدخلونهم السجن ويبقون في السجن سنتين او ثلاث ولا يعلم عنهم احد وهذا حدث ايضا في غزو العراق للكويت - 00:40:07ضَ
في غزو العراق للكويت عندما دخل دخلت القوات العراقية الكويت اخذوا منهم اخذوا من الكويتيين بعض الاسرى الى السجون العراقية وبقوا هناك بعضهم بقي خمس سنوات وبعضهم بقي سبع سنوات. وزوجاتهم يظنون انهم قد قتلوا - 00:40:25ضَ
وبعض نسائهم تزوجن. تزوجن في حياة ازواجهم ولهذا الفقه الاسلامي يقول لابد ان آآ ينتظر تنتظر المرأة التي فقد زوجها تنتظر اربع سنين حتى تتأكد من غيابه. فاذا انتهت هذه السنين الاربعة لم يتبين انه - 00:40:56ضَ
اه انه موجود في هذه الحياة الدنيا فان القاضي يخرج له صكا صكوا اسمه صك اه صكوا وفاتن يخرجونه صكا يحرج له صكا وهو صك وفاة وتعتز آآ تعتد الزوجة - 00:41:23ضَ
ادت الوفاة بعد بعد هذا الصك وهذا العدة الوفاة هنا اذا استخرج الصك هي اربعة اشهر وعشرة ايام كما تقدم قبل قليل يعني في العدد اه الماضية اما اذا اذا اذا غاب هذا الزوج - 00:41:46ضَ
لكن يظن لانه انه قريب او انه قد يكون على قيد الحياة فانها فانها تنتظر تسعين سنة من ولادته يعني تكون العدة هنا اه تنتظر تحسب تسعين سنة من ولادتي - 00:42:13ضَ
يعني تصبر على تحسب له تسعين سنة من ولادته وهذا مثل من ذهب الى من اجل ان يحظر ضائع او من اجل ان مثل الذي يذهبون الى العمرة ولا يعودون - 00:42:48ضَ
او يذهبون الى الحج ولا يعودون فهؤلاء يغلب عليهم السلام فهذه اذا لم يعد الزوج ذهب الى العمرة او ذهب الى الحج فانها تحسب له تسعين سنة من ولادته. تفضل يا اخ عبد الصمد - 00:43:09ضَ
سلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا سيدنا يعني كيف تعتد تسعين سنة يعني الا يحكم زلك عليها يعني ان احنا بنهلكها بنهلك هزه المرأة نعم اعد السؤال وارفع الصوت - 00:43:41ضَ
يعني كيف نأمرها بالاعتداد تسعين سنة يعني اننا بزلك نضيع هذه المرأة ايوة لا هو ماذا قال المصنفون تسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة. ثم هذا انتظار انتظار. انتظار ثم عدة - 00:44:00ضَ
انتظار ثم عد ما تعتد هنا بالتسعين هي تنتظر ثم تعتد. انا كنت اريد اكمل المعنى لكن انت سبقتني هي لا تعتد لا تعتد تسعين سنة هي تنتظر لان غالب من يعيش من الناس كم يعيش؟ غالب من يعني يعني اه اذا اذا عمر - 00:44:33ضَ
الرجل غالب من يعمرون يصلون الى التسعين. فقالوا هي تنتظر تسعين سنة من ولادته يعني هو ولد سنة الف واربع مئة للهجرة هو هو ولد سنة الف واربع مئة للهجرة ونحن فقدناه - 00:45:01ضَ
سنة الف واربعمائة وثلاثة واربعين او اربعة واربعين اه تحسب له تسعين سنة من ولادته وليس من الغياب اه مثل الذين يسافرون الى الحج او للعمرة او او للتجارة او الى اماكن - 00:45:24ضَ
يعلمون ان الامن فيها منتشر هذه تنتظر بقية بقية هذا هذه السنين التي يعمر غالب الناس اليها وهي التسعين يعني تسعين سنة من الولادة وليس من الفقدان تنتظر بعد ذلك - 00:45:49ضَ
هذه المدة يعني اذا فقد وهو مثلا ابن سبعين سنة فانها تنتظر عشرين سنة لنفرض آآ انه فقد وعمره سبعين سنة وهنا تنتظر عشرين سنة عشرين سنة وبعد العشرين يستخرج له - 00:46:18ضَ
تخرج له من المحكمة صك وفاة ثم بعد ذلك تعتد من آآ حكم القاضي بهذا الصك الذي حكم بوفاته هذا بالنسبة لي ذكرنا الان ذكرنا ستة ست صور للعدد انتهينا من المعتدات الستة التي ذكرها ابن بلبان رحمة الله عليه - 00:46:48ضَ
والان ننتقل آآ الى مسألة ابتداء العدة. اقرأ يا اخ عبد الصمد وان طلق غائب بسم الله الرحمن الرحيم فين يا سيدنا وان طلق غائب او مات ابتداء العدة من الفرقة - 00:47:21ضَ
وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب ومنها مقامها عند ثان - 00:47:50ضَ
ثم اعتدت لسان ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن وهو ترك زينة وطيب وكل ما وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها - 00:48:16ضَ
ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء بوضع ومن تحيض بحيضة او ايسة وصغيرة بشهر - 00:48:40ضَ
هنا انتقل المصنف الى مسألة ابتداء وتلاحظون انه قال في هذا الفرع الفقهي وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة يعني اذا كان الزوج آآ غائبا وتوفي ولم نعلم - 00:49:11ضَ
بهذه الوفاة الا بعد حين العدة تبدأ العدة تبدأ الوفاة وليس من وقوفها على خبر على خبر وفاته وآآ مثل ذلك الطلاق. اذا لم تعلم بالطلاق الا بعد مدة او بعد زمن - 00:49:48ضَ
العدة هنا تبدأ من وقت من وقت حصول الطلاق وليس من وصول الخبر الى هذه الزوجة وهذي مسألة مهمة تجهلها كثير من النساء قال وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة - 00:50:15ضَ
يعني ان المرأة تعتد يعني ان من وطأت بشبهة او او او بزنا فعدتها مثل عدة المطلقة ما معنى بشبهة وعدة من وطأت بشبهة ما معنى من وطأت بشبهة هذه عدتها - 00:50:40ضَ
مثل عدة المطلقة يعني ثلاث ثلاث حيض. بالنسبة من وطأت بشبهة تكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه المقارن وذكروا لها صورا مثل من تزوج اخته من الرضا هذا النكاح شبهة - 00:51:19ضَ
او ادخلت اليه امرأة ليست له يعني وقت الزفاف ادخلت عليه امرأة ليست زوجته وطأها او انه تزوج اخته من الرضاعة وهذا تحدث كثير يحدث كثيرا في المحاكم يعني الوطء الشبهة. هو لها صور كثيرة ذكرها العلماء - 00:51:50ضَ
وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة وكذلك الزانية التي وطأها رجل او زان مثلها هذه عدتها ثلاثة ثلاثة اشهر لماذا تعتد ثلاثة آآ تعتد ثلاثة اشهر من اجل من اجل استمراء الرحم - 00:52:18ضَ
قال الا امة غير مزوجة فتستبرأ بالحيطة. يعني ان الجارية التي لم تتزوج اذا وطأها انسان او جامعها او زنا اه بها فانها فانها اعتدت بحيضة واحدة قال وان وطأت معتدة بشبهة او زنا - 00:52:51ضَ
او نكاح فاسد تمت عدة عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان اه ثم اهتدت لذان يعني قصد هنا اذا كانت امرأة في آآ في عدة آآ من طلاق - 00:53:24ضَ
اذا كانت امرأة في عدة من طلاق وفي اثناء العدة حصل عليها وطن بسبب زنا او بسبب شبهة يوجب اه عليها ان تعتد عدة اخرى غير العدة التي التي تجري عليها - 00:54:01ضَ
يعني هذا دخول العدة عدد هذا الفرع الفقي هنا الذي ذكره المصنف اه هذا يسميه العلماء دخول العدد بعضها في بعض هنا آآ عليها ان تكمل اه العدة الاولى ثم اذا انتهت - 00:54:32ضَ
تبتدأ في عدة جديدة بسبب الوطء الذي وقع عليها. هذا معنى قول المصنف وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان - 00:54:56ضَ
ثم اعتدت لثاني هذا فيما يتعلق بدخول بعضها في بعض ثم قال ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث اقرأ يا اخ عبد الصمد احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله - 00:55:20ضَ
ويحرم احداد اعلامية غير زوج فوق ثلاث ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها قال المصنف هنا آآ انتقل الان الى مسائل الاحداث. مسائل الاحداث يعني تجنب - 00:56:03ضَ
هذه المرأة التي عليها العدة تجنب هذه المرأة التي عليها العدة ما يكون سببا في نكاحها من الزينة او العطور ونحو ذلك هنا لا تلبس اه الملابس الملفتة للنظر او الملابس الجميلة - 00:56:37ضَ
ولا تلبس المجوهرات ولا تظع المكياج والحمرة ونحو ذلك اه العطور ولا تخرج من البيت ايضا الذي توفي فيه الزوج وهي موجودة في بالنسبة للاحداث قال ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث - 00:57:03ضَ
بالنسبة لغير الزوجة غير الزوجة هذه قال العلماء انه يباح اه القريبة قريبك اه المتوفى ان احتد ثلاثة ايام ويحرم احداث على ميت غير زوج فوق ثلاث. يعني هذه القريبة للمتوفى - 00:57:40ضَ
يجوز لها الاحداث ثلاثة ايام فقط لماذا؟ من اجل اظهار الحزن ثم بعد ذلك تعود الى طبيعتها وهذا ايضا من الوفاء لهذا القريب ولان هذه طبيعة النساء في الغالب لا يستطعن ان يصبرن عن - 00:58:14ضَ
على البكاء او عن الحزن هذه طبيعة في المرأة او بعكس الرجل ولهذا قال ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. يعني يجوز لها ثلاثة ايام ان تظهر الحزن - 00:58:40ضَ
نحو ذلك من فقدان هذا القريب اما بالنسبة للزوجة هذه العدة معروفة وذكرنا ما يحرم عليها واشار اليها المصنف هنا وهي ان تتجنب العطور وتتجنب الخروج من من البيت الذي مات زوجها - 00:58:59ضَ
وهي فيه تتجنب ايضا الزينة. وهذا بناء القاعدة الاصولية قاعدة النص وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج - 00:59:29ضَ
اربعة اشهر وعشرا هذا نصف المسألة اه قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا هذا ايضا قيد مهم نبه علي ابن بلبان يعني انه - 00:59:51ضَ
يجوز للمرأة ان تخرج في حاجتها نهارا يعني تذهب الى موعد طبيب الاسنان او تذهب الى اه مراجعة العيادة او الى شيء ظروري مثلا فتخرج لكن في النهار اما الاشياء غير الضرورية لا يجوز لها ان تخرج - 01:00:15ضَ
يا تستطيع المرأة ان ان تزور اه قريبتها او صديقتها في النهار. يعني تخرج في النهار اه تزور قريبتها او جارتها او في النهار وتعود الى بيتها في الليل اه ويجوز ايضا لها ان تنتقل من شقة الى شقة او من بيت الى بيت - 01:00:48ضَ
اه اه اذا اضطرت الى ذلك يعني مثلا ليس عندها احد في البيت واستوحشت فانها تنتقل من شقة زوجها او من بيت زوجها الى بيت بنتها. او الى بيت ابنها - 01:01:18ضَ
او الى بيت اختها لماذا؟ لانها استوحشت لم تجد من يؤنسها اه ثم بعد ذلك انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة استبراء الرحم ذكر هنا مسألة استمراء الرحم والفروع الفقهية المتعلقة بها - 01:01:35ضَ
قال ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته الجارية اذا اذا ملك انسان فيعني اشتراها او وهبت له آآ يجب على من من وصلت اليه او من ملكها - 01:02:09ضَ
ان يستبرئ الرحم لانها قد تكون حاملا فيستبرؤها بحيضة واحدة بحيضة واحدة اذا كانت آآ من النساء اللواتي ان كانت لا تحيض كانت لا تحيض فانها تستبرأ بمضي شهر اذا كانت لا تحيظ فانه ينتظر ثلاثين يوما - 01:02:39ضَ
حتى هذا معنى الاستبراء بالحيض او بالشهر. استبرئوا بالحيض او بالشهر وهذا ثبت في قاعدة النص ثبت في قاعدة النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل - 01:03:13ضَ
حتى تحيض حيضة اما اذا كان لا يمكن وطؤها يعني كانت صغيرة مثلا فهذه ليست بحاجة الى استفراء الرحم لانها ما زالت صغيرة. ثم ذكر علامات الاستبراء كيف يكون الاستمراء - 01:03:38ضَ
هل يحصل اه استبراء حامل بوضع اقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله استمراء حامد ومن ملك امة ومن ملك امة يطأ مثلها من اي شخص كان. حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع - 01:04:02ضَ
ومن تحيض بحيضة وايسة وصابرة بشهر نعم تكلمنا عن هذه المسألة لكن هو الان انتقل الى مسألة اه هذه الجارية اه التي تستبرأ وقال استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر - 01:04:47ضَ
يعني ان هذه الجارية التي يستبرأ الرحم بالنسبة لها اما ان تكون حاملا هذي ننتظر حتى تضع الحمل اما اذا لم تكن آآ حاملا فننتظر حتى تهيض اه حيضة ان لم تكن - 01:05:17ضَ
حائضا او حاملا فهذه هذه استبرأوا بشهر كامل يعني انها تتربص ثلاثين يوما وبعد ذلك تنتهي ينتهي الاستبراء يعني نتأكد من خلو الرحم بعد ثلاثين يوما طيب الان انتقل المصنف - 01:05:44ضَ
رحمه الله تعالى الى مسألة الرضاع وهذه مسائل مهمة لها علاقة ايضا علاقة باب النكاح ولها علاقة ايضا بباب الطلاق متعلق بالنكاح بالنكاح وبالطلاق ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع - 01:06:11ضَ
وفرعه وان نزل فقط هذا قيد مهم ذكره ابن بنبان رحمة الله عليه اه قال هنا يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب وهذي قاعدة فقهية ذكرها ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وكذلك ذكرها - 01:06:38ضَ
آآ السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الاشباه وذكر الفروع المتعلقة بها وهي قاعدة حديثية اصلا قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رظيع وفرعه وان نزل فقط - 01:07:06ضَ
يعني بالنسبة من يحرم على الانسان بنسبه مثل اخته او عمته او خالته او امه هنا يحرم عليه النظير آآ نظيرها من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 01:07:40ضَ
وسيذكر اوجه التحريم بعد قليل يعني هذه محرمات في النكاح ايضا محرمات بالرضا قال على رضيع وفرعه وان نزل. يعني ان هذا الرضاء اه تنتقل حرمته الى المرتظع وعلى من ابنائه - 01:08:14ضَ
ابنائي ابنائه ان نزلوا وينتقل ايضا الى فروع المرتفع لكنه لا ينتقل الى اصوله وحوش وبذلك انتقالا من هذا الوجه تثبت المحرمية للرضاء يحرم النكاح قالوا ولا حرمة الا بخمس رضعات - 01:08:46ضَ
يعني انه يشترط في الرضاع الذي تترتب عليه الاحكام يشترط له شرطا الشرط الاول الشرط الاول العدد سميها العلماء العدد او بعض العلماء يسميه النصاب نسميها العدد وبعضهم يسميه يعني لابد ان يكون هذا الرضاع خمسة رضعات - 01:09:24ضَ
او اكثر اه اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات فانه لا يكون محرما وبالنسبة طريقة الرضاع يعني اذا نص هذا طفل الثدي وخرج منه الحليب ثم تركه فهذه الرضاعة - 01:10:00ضَ
نص هذا الحديد ثم تركه هذه رضعة فاذا عاد اليه مرة ثانية فهذه هذه رضعة ثانية والثالثة والرابعة والخامسة بهذه الطريقة اذا طريقة الرظاء المحرمة ان يمس الطفل الحليب ثم يتركه يعني يمص الثدي ثم يتركه. هذه رظى - 01:10:35ضَ
ثم يعود اليه ثم يتركه هذي رضعة وهكذا هذا بالنسبة يسميها العلماء العدد او النصاب وهذا اه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في في الحديث الشريف في حديث تحريم - 01:11:09ضَ
في قوله لا تحرم المصة ولا المصطة يعني الذي يحرم هو خبز خمس رضعات اما اقل من خمس رضعات فهذه هذه لا تحرم ثم قال بعد ذلك انتقل المصنف الى مسألة - 01:11:31ضَ
مسألة قال ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحول لابد ان يكون هذا الرضاع في مدة او الحوليين وليس بعدها اذا كان بعد الحولين فهذا لا اعتبار له اعتبار انه - 01:11:54ضَ
لان الذي جاء به النص هو ان يكون في هذا فيما يتعلق بقوله ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحول قال تثبت بصعود ووجور ولبن ولبن ميتة ومطوءة بشبهة ومشوب - 01:12:18ضَ
يعني ان ما وصل الى الى حلق الى بطن او الى حلقه بدون بدون مصدر يعني وضع في فمه مثل الاجور يعني يوضع الحليب في الفم ثم ينتقل الى آآ معدته - 01:12:53ضَ
هذا يسميه العلماء الاجور اما ان يكون عن طريق الصعود في انفه ومن الانف ينتقل الى المعدة او يوضع في فم الطفل يوضع الحليب في الفمي مباشرة وينتقل الى المعدة - 01:13:24ضَ
هذا بالنسبة اه الوجور يعني الصعود يوضع في الانف. ثم ينتقل الى المعدة يوضع مباشرة في الفم وقد يوضع بطريقة اخرى مثل ما يسمى الان بالانابيب التي تباع في الصيدليات - 01:13:51ضَ
الانابيب هذي انبوبة صغيرة من زجاج. او من بلاستيك تحلب فيها المرأة حليبا من ثديها ثم تضعه في هذه الانبوبة وهذه الانبوبة بعد ذلك انبوبة الحليب او الزجاجة توضع يرضع منها الطفل - 01:14:24ضَ
هذه حكمها حكم الاجور اه هذا فيما يتعلق بمسألة الصعود والوجوه. قال ولبن ولبني ميتة ولبني ميتة ومطوءة بشبهة ومشوب ايضا يعني لو آآ لو ان هذا الطفل انتقل اليه الحليب - 01:14:49ضَ
من ثدي امرأة متوفاة فان هذا يكون رظاعا ان هذا يكون رضاع لان الحليب يبقى في في الثدي حتى بعد وفاة صاحبتي اذا كانت ممن ممن يصلح ان ترضع قال او اه موطوءة - 01:15:21ضَ
بشبهة يعني ان هذا الحليب انتقل بسبب امرأة وطئت بشبهة كما تقدم قبل قليل يعني ان هذا قد يكون وطأ محرما هذا ايضا ينتقل اليه تنتقل اليه الحرمة بهذا السبب - 01:15:45ضَ
يعني تثبت تثبت الحرمة بهذا السبب اقرا يا يا ابا معاذ وكل امرأة تحرم ابا معاذ معنا نعم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارظعت طفلة - 01:16:11ضَ
حرمة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارفعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها حرمتها عليه. ومن قال ان ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه. ولا مهر قبل دخول - 01:16:47ضَ
صدقته ويجب النصف ان كذبته وكل بعد دخول المطلقة واقالة هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رظاع او عدده بنى على اليقين ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة - 01:17:10ضَ
الان انتقل ابن بلبانة رحمة الله عليه انتقل الى مسألة مسألتي النساء اللواتي يتعلق بهن التهريب من الرضاع. قال وكل امرأة تحرم عليها وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجثته - 01:17:37ضَ
وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها علي يعني كل امرأة تحرم تحرم على الرجل بنتها مثل اه امه ومثل جدته هؤلاء اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه كل امرأة تحرم عليه بنتها - 01:18:09ضَ
كل امرأة تحرم على الرجل بنتها مثل امه يعني من رجل اخر وجدته اذا ارضعت طفلة حرمتها علي يعني آآ كل رجل تحرم عليه بنته يعني بسبب النسب كاخيه او - 01:18:49ضَ
يعني شقيقه او ابنه او ابيه او جده واذا اذا ارضعت امرأته بنتا فانها فانها تحرمها يحرمها علي هذا بالنسبة لي اه النساء اللواتي يحرمنا من الرضا قالوا وربيبته يعني بنت زوجته. بنت زوجته - 01:19:23ضَ
كيف بنت زوجته يعني اذا ارضت بنت زوجته طفلة فانها تحرمها تحرمها عليه وكذلك مثل زوجة زوجة ربيبه ويعني ابن زوجته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه يعني الفرع الفقهي الان - 01:19:59ضَ
قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها امه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها. هذا واضح هذا واضح ثم قال ومن قال ان زوجته ومن قال ان زوجته اقرأ يا اخ منذر - 01:20:27ضَ
نعم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته. ويجب آآ ويجب نصفه من كذبته ويجب - 01:20:57ضَ
اه عفوا شيخنا هذه الكلمة تظهر لا تظهر لي ويجب آآ نصف نعم نعم شيخنا ولا مهر قبل دخوله ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقة وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما - 01:21:14ضَ
انتقل ابن بلبانة رحمة الله عليه الى مسألة اه اقرار الزوجين او الزوج بحصول الرضاعة هذه مسألة مهمة والمحاكم مليئة بهذه بهذه صورة ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه - 01:21:45ضَ
او قيل له بالشهود. ومن قال ان زوجته يعني هو قال او قيل له بالشهود وانا ذكرت لكم سابقا قصة الرجل وهذه انا عايشت هذه القصة بنفسي هذا رجل عندنا في المنطقة تزوج او منطقة قريبة منه - 01:22:17ضَ
من المنطقة التي انا اسكن فيها تزوج امرأة وبعد اربعة اشهر جاءت امرأة وقالت انني ارضعتكما سبحان الله هذا مثل الوقيعة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذه المرأة انني ارضعتكما يعني الزوج وزوجته - 01:22:41ضَ
يعني انه انه اخوها من الرضا سجل اعترافها في المحكمة و بالشهود او بالقرائن تم فسخ هذا النكاح بين هذا الزوج واخته او بين آآ الاخ واخته من الرضا. يعني هو اخوها وكان قد مضى على زواجه منها - 01:23:09ضَ
اربعة اشهر لكنها لم تحمل منه وهذه مثل الصورة التي ذكرناها قبل قبل ساعة من الان وكنا ما يسمى بنكاح الشبهة. هذا نكاح الشبهة ايضا هذه الصورة نكاح اذ تزوج اخته من الرضا - 01:23:36ضَ
ولهذا اذا قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل النكاح او فسد النكاح قال ولا مهر قبل دخول ان صدقته يعني هو اقر على نفسه ان هذه المرأة محرمة عليه بسبب انها اخته من الرضاعة - 01:24:01ضَ
قال ولا مهر قبل دخول ان صدقته يعني اذا هو انها اقر هو انها اخته قبل ان يدخل بها آآ ليس لها من مهدي شيء اذا قرت هي بصدقه اذا قرت بصدقه فانه لا مهر لها - 01:24:29ضَ
يعني بعد فسخ اه ثم لانها اسقطت حقها بلسانها. هذا العلة او السبب. هذي قاعدة العلة لماذا لا مهر لها؟ لانها اسقطت حقها بلسانها قال ويجب نصفه ان كذبته يعني اذا كذبته في - 01:24:57ضَ
في اقراره انها اخته من الرضاع هذا اعتراف لانها محرمة عليه. فتكون هي محرمة عليه لكن اه هاد هذا الاعتراف آآ لا ينتقد الى اسقاط حقها لها يكون لها نصف المهر - 01:25:28ضَ
يعني كأنه طلقها قبل الدخول وان قالت هي ذلك يعني انها اخوها من الرضاع وكذبها كذبها في هذه الحالة يكون تكون هي زوجته زوجته حكما بناء على على ظاهر الحاء - 01:25:54ضَ
اقالة هي ذلك قالت انه اخوها لكنه كذبها ستكون زوجته حكما وهذه تفعلها بعض النساء للاحتيال على احتيالي على الطلاق او بسبب كره الزوج ولهذا قال وكذبها. فالاصل هنا بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح ولا - 01:26:31ضَ
ولا يفسخ النكاح بناء على هذه الدعوة الا بشهود وبينة الا اذا تبين انه قد نسي او غفل اه انها تكون محرمة عليه ويفسخ النكاح. يفسخ النكاح بناء على القرائن او الشهود اذا كذبها اذا كذبها - 01:27:00ضَ
قال ومن شك ومن شك في رضاء او عدده بنى على اليقين ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا يعني الان انتقل الى فرع جديد وهو المتعلق يا معاشر الاحبة بمسألة - 01:27:23ضَ
مسألة الشك في الرضاع مسألة الشك في الرظافة هنا في هذه الحالة اذا اذا شك في في حدوث الرظا فان الاصل ماذا الاصل ان اليقين لا يزول بالشك لا يزول بالشك فهنا نقول الاصل ادم - 01:27:48ضَ
الاصل عدم الرضاع ولا نلتفت الى الشك اذا شك في رظاء يقول ابن بلبان اذا شك في رظاء او عدده بنى على اليقين اذا شك في الرظا اولا الشك من حيث اصله - 01:28:15ضَ
الاصل عدم الرضاع لان اليقين لا يزول بالشك هنا لا نلتفت الى الشك لكن اذا اقررنا بالرضا وشككنا في عدد الرضاعات هل بلغت العدد المعين للتحريم اه نقول الاصل بقاء النكاح ولا نلتفت الى - 01:28:35ضَ
الى الى وجود التحريم واثباته يعني قد يكون نعم في رضا لكن هذا الرضاء رظاء لم يبلغ التحريم هنا ايضا لا نلتفت الى الى الشك لان الاصل بقاء النكاح والقاعدة الفقهية التي تقررت عند الفقهاء ان اليقين لا يزول بالشك - 01:29:02ضَ
هذا فيما يتعلق بهذا الفرع الفقهي عند قول المصنف اذا شك في رظاء او عدده بنى على اليقين اقرأ يا منذر ويثبت باخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا الرضاء يثبت هنا باحدى - 01:29:31ضَ
او احدى علامتين العلامة الاولى اه شهادة امرأة واحدة كما قال المصنف لانه غالبا يطلع على على هذه المسائل النساء. النساء هن الدواتي يطلعن على هذه على مسائل الرضا. فيثبت - 01:30:05ضَ
بشهادة اه بشهادة امرأة واحدة يعني اذا قالت انني قال ارضعت هذا الرجل من تلك المرأة فان الشهادة هنا يؤخذ بها وهذه الواقعة حدثت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة جاعت وشهدت - 01:30:39ضَ
بانها ارضعت فلانا وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله كيف وقد قيل كيف وقد قيل يعني ان هذه المرأة قد شهدت بهذه لكنه قال مرضية باخبار مرضعة مرضية - 01:31:07ضَ
يعني انها امرأة عادلة وامرأة لا يعرف عنها الكذب ولا يعرف عنها التزوير ولا يعرف اه عنها التدريس ولهذا قال ويثبت باخبار مرضعة اه مرضية قال وبشهادة عدل وبشهادة عدل مطلقا سواء كان امرأة او - 01:31:34ضَ
او رجلا سواء كان في شهادة رجل او امرأة كما قال المصنف يعني اذا شهد الرجل آآ بوجود هذا الرظاع او شهدت المرأة فان الرضاع يثبت لكن كما تقدم قبل قليل ان الرظاء لابد ان يكون - 01:32:09ضَ
لابد ان يكون خمس رضعات محرمات ثم ننتقل يوم معاشر الاحبة الان الى الى باب النفقات باب النفقات قال وعلى زوج طبعا الاخوة الذين معنا القراء الذين معنا يصلون الان صلاة المغرب - 01:32:33ضَ
نندمج عندنا اخوة يقرأون معنا لكنهم الان في صلاة المغرب اثنان من الاخوة يقرأون او يتعاونان على القراءة لكنهم الان في صلاة المغرب فلهذا خرجوا من البث باب النفقات وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة - 01:32:56ضَ
وسكنى بالمعروف اه انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى باب النفقات والمقصود بالنفقات المؤونة يعني مثل المسكن مثل اه الملابس مثل الشراب مثل الطعام الغذاء وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء - 01:33:22ضَ
ونحو ذلك مما تعارف عليه الناس انه من النفع. ولهذا قال المصنف وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمرض تم اخذ يفرغ على هذه القاعدة وهي قاعدة النفقة - 01:33:50ضَ
يعني ادنى الزوج اه الزوجة عندما سلمت نفسها لزوجها فانه يجب على الزوج ان ينفق عليها بناء القاعدة الاصولية التي وردت في النص قاعدة اصولية وردت في النص وهي مأخوذة من قول الله تعالى ولهن عليكم - 01:34:18ضَ
في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء هذي قاعدة. قاعدة مأخوذة من النص القرآني. الرجال قوامون على النساء وذكر في اخرها قال وبما انفقوا من اموالهم آآ اذا كانت المرأة غنية او تاجرة او وزيرة او استاذة او مديرة او - 01:34:48ضَ
او رئيسة لنفرض ان هذه ان هذه المرأة رئيسة في دولة او رئيسة في بلدة او رئيسة في البرلمان او رئيسة في في مجلس النواب او في مجلس الامة او في مآذن المجالس المعروفة - 01:35:19ضَ
البرلمانات البرلمانات او المجالس الانتخابية لنفرض انها وزيرة او اميرة او فانه يجب على زوجها ان ينفق عليها. ولا نقول ان عندها اموال او انها مليونيرة او انها تاجرة او انها صاحبة رصيد بنكي - 01:35:36ضَ
الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة الرجال قوامون على النساء ثم ختم الاية بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم من اين جاءت القوامة جاءت بتفضيل الله وكذلك سبب نفقة الزوج - 01:36:02ضَ
هذا زوجتي لنفرض انها مهندسة او طبيبة او وزيرة او اميرة هذا لا كبار له لا اعتبار له كذب النفقة على الزوج حتى لو كانت المرأة كانت غنية او لا حاجة لها بمال زوجها - 01:36:29ضَ
والا لماذا تزوجت من اجل ان يحسن اليها وان يعطيها حقوق الزوجية وابنها حتى النفقة ثم قال اللهم انذر اه فيفرض سوف يفرض اخ منذر معنا نعم شيخنا. تفضل اقرأ - 01:36:53ضَ
سيفرض لموسيرة مع موسر احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويفرظ لموسرة مع موسر عند تنازع عند تنازع من ارفع خبز البلد وادميه. عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه - 01:37:25ضَ
ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه وينام ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاهما برضاهما - 01:37:47ضَ
وعليه مؤنة نظافته نظافتها لا دواء واجرة طبيب وثمن وثمن طيب وتجب في راجعية وباء حامل لا لمتوفى عنها انتقل المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة مقدار النفقة - 01:38:12ضَ
اه المقرر بين الزوجين. قال فيفرض لموسيرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد يعني اذا اختلف الزوج مع زوجته التي هي صاحبة مال او صاحبة او تعودت على - 01:38:43ضَ
نفقة معينة القاضي هنا يحكم بماذا يحكم اه القيمة التي تناسب مستواها يعني انها من من عائلة تأكل من الخبز الفلاني او من الاكل الفلاني او من الطعام الفلاني فان القاضي او الحاكم - 01:39:10ضَ
يفرغ لها ارفع شيء من الخبز او من الطعام. ومن الادام كذلك ومن اللباس ومن الاسرة ومن اللحف ومن آآ ما يتعلق بذلك لكن اذا لم تنازع زوجها ولم تختلف معه في - 01:39:37ضَ
في مقدار النفقة فانها يعني رضيت يعني هي تعودت انها تنام على سرير معين وعلى اريكة معينة وعلى وتأكل خبزا معين وتأكل اداما معين لكنها الحال المتوسط فلا حرج في ذلك - 01:40:01ضَ
ثم قال والفقير مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد هذه الفقيرة اه اذا تنازعت مع زوجها قالت انا والله كنت في عند ابي وامي آآ يطعمونني من الطعام الفلاني والاكل الفلاني والشراب الفلاني واللباس الفلاني فهنا القاضي - 01:40:25ضَ
ينظر الى حالها فاذا كانت فقيرة فان يحكم لها من ادنى خبز البلد لا يعاملها عاملة الغني في النفقة ويحكم لها باقل ادام البلد واقل لباسي البلد في مثل حالها ومستواها - 01:40:53ضَ
وقس على ذلك اللحاف والمخدات او الوسائد او الارائك ونحو ذلك وللمتوسط مع متوسط وموسيرة مع فقير هذه واضحة ان اذا لم تكن غنية او فقيرة فانها متوسطة ويحكم لها - 01:41:17ضَ
بالاكل المتوسط والشراب المتوسط واللباس المتوسط لا القيمة الا برضاها. يعني ان لا تدفع آآ الا بالتراضي بينهما وعليه مؤنة نظافتها لانه واجرة طبيب وثمن طيب الان المسائل المتعلقة ما يلحق بالنفق. وليس من النفق - 01:41:37ضَ
وليس من النفقة اه فعليه مؤنة النظافة مثل مثل الماء والصابون اه المواد المطهرة او ما يسمونه الان الشامبو او اللوشن اه وموعد المعروفة النظافة الشخصية او نظافة البيت او نظافة المطبخ - 01:42:14ضَ
وعليه ايضا اجرة الطبيب اذا احتاجت الى ان تذهب الى طبيبة النساء او الطبيبة العامة وكذلك اذا اراد الدواء معين كانت تأخذه عند ابيها وامها فانه يحضره لها لان هذا من مؤنة النظافة - 01:42:45ضَ
ومثل ذلك العطور. العطور التي تحتاجها النساء قال وتجب وتجب لرجعية وباء حامل. يعني انه فاذا كانت هذه اذا كانت يتكلم عن نفقة المطلقة التي توفي وكذلك نفقة المتوفى عنها - 01:43:10ضَ
وتجب منذر وتجب احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وتجب لرجعية بائن حامل. لا وبائنة نعم وتجب لرجعية وبائن حامل لا للمتوفى عنها يعني آآ يقصد هنا انه آآ تجب النفقة - 01:43:41ضَ
اه للمرأة التي تكون في عصمة زوجها. وكذلك المطلق الذي طلقها زوجها لكن الطلاق فهذه ايضا اه تلزم الزوج ان نطبق عليها ما لم تخرج من العدة هذا قيد مهم. ما لم تخرج - 01:44:19ضَ
من العدة لانها هي في الان هي زوجة اه لكن المطلقة بالطلاق البائن ليس لها نفقة. طلقها ثلاث تطبيقات وانتهت العدة فانها ان ليست بزوجة ولا نفقة لها الا اذا كانت حاملا يعني طلقها ثلاث مرات لكنها حامل - 01:44:42ضَ
فان النفقة تكون اه يلزمه النفقة حتى تضع هذه المطلقة حملها يعني ان النفقة لاجل الحمل وليس لاجلها والحمد هذا يجب على على صاحبه يعني انا والده ان ينفق على امي - 01:45:07ضَ
قال لا متوفى عنها لا لمتوفى عنها ما معنى لا لمتوفى على يعني هذه التي توفي زوجها وتركها هذه انقطعت النفقة بالموت. انقطعت انقطعت النفقة بالموت ليس لها نفقة فهنا تنفق - 01:45:39ضَ
تنفق من ميراث زوجها او تنفق هي على نفسها لان الزوج الان ليس موجودا قال ومن حبست اقرأ احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حجت نخلة - 01:46:10ضَ
بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذني سقطت ولها الكسوة كل عام مرة في اوله ومتى لم ينفق تبقى في ذمته نعم انتقل الان رحمة الله عليه الى مسألة متى تسقط - 01:46:38ضَ
النفقة متى تسقط النفقة وذكر بعض الصور اذا حبست الزوجة اه عن زوجها فانه لا نفقة لها حبست او نجزت اوصامت نفلا وهذه لا نفقة لها لان النفقة الفقهاء يقولون النفقة مقابل الاستمتاع - 01:47:08ضَ
يعني مقابل وجود البدن الذي يمكن الاستمتاع به هذه عبارة عند الفقهاء وان كان فيها مبالغة لكن هي حقيقية ان الزوج اذا لم يمكن للزوج ان يستمتع بها يعني انها ليست موجودة فانه لا نفقة لها - 01:47:42ضَ
ولهذا قال من حبست او نجزت او صامت فسقطت النفقات يعني حبست ما معنى حبست حبست يعني انها ليست عنده اما بسبب امر من الامور او انها حكم عليها بحد معين - 01:48:04ضَ
او انها منعت من الوصول اليه فانه لا نفقة لها. قال واذا نجزت يعني منعت منعت نفسها منه فليس لها نفقة. يعني انها كرهت الزوج فلا نفقة لها لانها اسقى اسقطت حقها بيدها. اسقطت - 01:48:33ضَ
حطها بيدها. والعلماء يقولون النفقة مقابل الاستمتاع النفقة هي اسقطت حقها بنفسها اما انها حبست او انها كرهت الزوج وهنا لا نفقة لها قال اوصانا نفلا يعني صامت بغير بغير استئذانه فانها تكون قد اسقطت - 01:49:03ضَ
اسقطت نفقتها لا يمكن للزوج ان يستمتع بزوجته وهي صائمة حتى لو كان الصيام نفلا وابت هي ذلك وهذي مسألة اصولية مهمة هل آآ هل يمكن قطع صيام التطوع؟ هذه مسألة ايضا متعلقة. نعم يمكن قطع صيام التطوع لكن هنا هي صامت ولا - 01:49:34ضَ
تريد ان تقطع صيامها يقول الفقهاء انه لا نفقة لها. لانها منعت زوجها من الاستمتاع بها اما اذا كان هذا الصيام صيام قضاء رمضان لسنة ماضية فهنا يجب عليه النفقة - 01:50:04ضَ
اه قال ايضا او حجت يعني هذا يسقط تسقط النفقة بالحج. والحج هنا المقصود به ماذا اذا حجت اذا حجت حج نفل فان النفقة تسقط اما اذا حجت حج فريضة فان النفقة - 01:50:28ضَ
الزم زوجها وقال اذا سافرت اذا سافرت لحاجتها اذا سافرت لحاجتها يعني انها ذهبت للسياحة او ذهبت اه الى بلد او الى اه اهلها بدون اذن زوجها فان النفقة تسقط - 01:50:58ضَ
عن زوجها اذا كم ذكر ابن بلبان الان رحمة الله عليه في مسقطات النفقة الصور التي تسقط فيها نفقة الزوجة عن زوجها ذكر خمس سور اما انها حبست يعني في حد من الحدود - 01:51:26ضَ
او حوصرت في مكان لا يستطيع ان يصل اليها فانها تكون قد تكون قد اه فانه لا نفقة لها. وكذلك اذا كرهت الزوج فانه لا نفقة لها. واذا صامت نفلا - 01:51:48ضَ
فانه لا نفقة لها. واذا حجت نفلا فانه لا نفقة لها واذا سافرت للسياحة سافرت بعض النساء يسافرن للدراسة او للعمل بدون اذن الزوج وهذه قصة انا شهدتها بنفسي وآآ - 01:52:09ضَ
سمعت احداثها ان امرأة استأذنت زوجها ان تذهب للدراسة في امريكا يعني تكمل دراسات عليا لكنها ذهبت مع اخيها قالت ساذهب مع اخي وادرس في امريكا الدراسات العليا يعني الماجستير والدكتوراة - 01:52:37ضَ
واذن لها اذن هذا الزوج لها ثم لما وصلت الى امريكا وبقيت تقريبا ستة اشهر ارسلت الي ان هذا تريد العودة الى زوجها احاول ان يعيدها لكنها رفضت وبقيت في امريكا الى هذه الساعة. ورفضت ان تعود لزوجها - 01:52:59ضَ
رفضت ان تعود الى زوجها وهي في ذمته لكنه طلقها بعد ذلك هذه لكن المشكلة عنده ان ان له منها له منها ولدان ان له منها ولدان. وكان يرسل النفق لابنائه - 01:53:32ضَ
وليس لها لانها رفضت العودة والخطأ هنا هو خطأ الزوج وليس خطأ الزوجة. لانه الذي اذن لها بالسفر ولم تعد ورفضت العودة له فقام بتطبيقها فهذي ايضا من مسقطات النفقة - 01:53:53ضَ
اذا سافرت لحاجتها بدون اذنه اما اذا سافرت باذنه النفقة هنا لا تسقط ثم قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله ومتى لم ينفق تبقى في ذمتي يعني انه يجب على الزوج - 01:54:13ضَ
ان يقدم لها المأكل والملبس وهذا الملبس يكون في كل عام يعني عند بداية الصيف وبداية الشتاء هذا المتعلق به هذا المتعلق اللباس او بالكسوة وان قدم لها في الاعياد فهذا حسن - 01:54:36ضَ
وآآ العلماء يقولون اذا لم يقدم لها اللباس عند الصيف وعند الشتاء فان هذا يكون من الديون التي يتحملها يكون من الديون التي يتحملها يعني تبقى دينا في ذمته هذا امر خطير ينبغي على الازواج ان يتنبهوا له - 01:55:02ضَ
هذا من الديون التي تبقى معلقة في رقبة الزوج. ولهذا قال ولها الكسوة ولها الكسوة كل عام مرة في اوله ثم قال وانفقت من ما له في غيبته وبان ميتا - 01:55:30ضَ
فرجع عليها وارث هذه مسألة مهمة ايضا. مسألة مهمة وهي متعلقة اذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة ووجدت ما لم في البيت او في الخزنة او في الدولاب او في الملابس - 01:55:52ضَ
واخذت من هذا المال فانه يجوز لها ان تأخذ الكفاية لان هذا حق من حقوقها. فهذا حق من حقوقه. اذا يعني سافر لم يترك لها مالا لكنها وجدت مالا له - 01:56:18ضَ
او وجدت البطاقة البنكية له واخذت ما يكفيها من النفقة فلا حرج في ذلك وآآ قال وان انفقت من ما له في غيبته فبان ميتا لكن قال آآ ان تبين انه ميت يعني ان هذا الزوج قد توفي هذا الذي سافر للعمل او للدراسة او - 01:56:42ضَ
او للسياحة ترك مالا وانفقت منه ثم بعد ذلك تبين ان الزوج ليس على قيد الحياة ولهذا قال فبان ميتا وان انفقت من ماله في غيبته يعني في سفره ثم اتضح انه ميت يعني انه ليس على قيد - 01:57:17ضَ
الحياة اه تبين انه ميت وهي تنفق من ما له بعد موته هي هذا المد يكون مالا ما لا ارث يعني هذا المال يكون للورقة فلا يجوز لها ان تستمر في في الاخذ منه - 01:57:42ضَ
لا يجوز انها تستمر في الصرف من هذا المال لان المال الان انتقل من حق الزوجة الى من الى حق الورثة انتقل قد قد يكون له ام قد يكون له آآ والدة قد يكون قد يكون له اب او ام او يكون له - 01:58:08ضَ
او ابناء من زوجة غير هذه الزوجة فهنا المال انتقل من حقها الى حق الورثة يعني كانت هي كان هذا المال مختصا بها لكن اذا مات الزوج اصبح هذا المال ليس مختصا بها - 01:58:28ضَ
لا بد هنا ان يقسم هذا المال على الورثة ثم قال اقرأ يا اخ عبد الصمد اقرأ ومن ومن تسلم عليكم. وعليكم السلام ورحمة لان الكتاب ليس معنا في مكان تفضل يا اخ منذر - 01:58:49ضَ
بابا بابا بابا. احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ومن تسلم ميلزمه تسلمها تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته ولها مع نفسها قبل دخول - 01:59:11ضَ
قبل دخول قبض مهر حال ولها النفقة. وان اعصر بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته. او غاب حذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ بحاكم. وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا - 01:59:34ضَ
نعم بالنسبة للنسخ يا مشايخ بالنسبة للنسخ المتن موجودة في القناة لعل ابو عمر مشكورا اه يذكر الاخوة بها النسخ موجودة نسخ المتن موجودة في القناة منشورة في القناة اه الاخوة الذين ليس معهم - 01:59:56ضَ
قد وضع الاخ منذر موجودة الاخوة الذين ليس معهم نسخ النسخة موجودة ومنشورة في القناة. هنا الان انتقل انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة اه اذا تسلم متى ينفق الزوج على زوجته اذا تسلمها؟ اذا عقد عليها وتسلم - 02:00:23ضَ
يعني من اهلها بذلها اهلها الي اه او تسلمها من وليها من ابيها او من وليها هنا تجب النفقة اذا قالوا تفضل هذه زوجتك تفظل هذي زوجتك واصبحت عنده فان النفقة هنا تجب على الزوج - 02:00:51ضَ
يجب على الزوج لانها سلمت نفسها سلمت نفسها لا تجد النفقة عليها ولهذا قال ومن تسلم ومن تسلم من يلزمه تسلمها. يعني تسلم اذا تسلم هذه الزوجة او هي سلمت نفسها - 02:01:19ضَ
او وليها سلمها لزوجها فانها تجب النفقة حتى لو كانت صغيرة وآآ حتى لو كان هو آآ مريضا واذا كان ايضا هو لا يستطيع الوطء او لا يستطيع الجماع فان هذا - 02:01:41ضَ
آآ يكون ذلك مسقطا لنفقتها يعني اذا كان هو لا يستطيع الجماع او لا يستطيع الوطء فالعيب هنا ليس بالزوجة حتى تتوقف النفقة عليها. العيب هنا في الرجل وهنا لا يسقط لا تسقطون فقط - 02:02:04ضَ
ولهذا قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبظ مهر لحال ولها النفقة يعني اذا منعت نفسها من ان تسلم نفسها لانها لم تتسلم المهر وهنا في هذه الحالة لا تسقطون فقطها - 02:02:29ضَ
لماذا؟ لانها لو اه مكنته من نفسها فقبل ان تستلم المهر لا يجوز لها ان تطالب به يعني عليها ان تمنع نفسها قبل قبل قبضه اما اذا اما ان تمنع نفسها - 02:03:02ضَ
قبل ذلك لا يجوز لها. ولهذا قال ولها منع نفسها قبل الدخول قبل الدخول اما اذا دخل دخل بها وهي لم تستلم المهر فان هذا لا يكون لا يكون مخولا لها بمنع نفسها - 02:03:30ضَ
يعني منع نفسها لا يسقط نفقتها. لا يسقط نفقتها اذا كانت قد قد تسلمت وهذا يفعله بعض النسوة من باب الحيلة يفعله بعض النساء من باب الحيلة ولهذا قال ولها منع نفسها قبل الدخول. لقبظ مهر - 02:03:54ضَ
يعني المهر الذي حل تسليمه ولها النفقة ولها النفقة قال وان اعسر بنفقة معسر الى اخره يعني اذا تعذر للزوج ان ينفق على زوجته بسبب بسبب دين حل به او بسبب - 02:04:25ضَ
اه عسر حصل له او بسبب غياب فان لها ان تطالب بالفسخ وهذه مسألة مهمة يا معاشر الاحبة عليها ان تطالب بالفسخ اه لانه قد يكون قد قد يلحقها الضرر بذلك - 02:04:52ضَ
اما اذا رضيت بهذا الحال وكان هذا الاسر مؤقتا فان هذا لا يبيح لها الفيصل اقرأ يا اخ منذر وتجب عليه بمعروف احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل - 02:05:16ضَ
وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولدي وان سفلة ولو حجبه معسر ولكل من يرثه ارض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر مع فقر من تجب له وعجز - 02:05:36ضَ
وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته فترة لا من رأس مال وثمانين ملكي ملك والة صنعة الان انتقل المصنف الى معاشر الاحبة الى مسألة - 02:05:56ضَ
نفقة الاقارب مسألة نفقة الاقارب قال وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان عدوا تجب عليه نفقة الجد والجدة الاباء والامهات ولهذا قال بمعروف عليه ان ينفق ان ينفق على زوجته - 02:06:25ضَ
وعلى جده وعلى امي وكذلك ولدي استطاع الى ذلك وهذه نسب يسمونه يسمونه يا مشايخ يسمونه عمود النسب اذا اذا جاءنا مصطلح عند الفقهاء مصطلح اسمه عمود النسب اهذا يقصد عبود النسب؟ وهذا الاباء والامهات والاجداد والجدات - 02:06:53ضَ
كذلك الاخوة والاخوات هذا يسمى عمود النسب اذا سمعنا هذا المصطلح عمود النسب عمود النسب ينقسم الى قسمين اه الاباء والاباء يعني والامهات القسم التاني الاخوة والاخوات هذا يسميه العلماء عمود النسب - 02:07:32ضَ
يعني ابوك وامك وجدك وجدتك واخوك واختك وان نزلوا هذا مما فطر عليه الناس قال لكل من ابويه وولده وان سفل يعني ذكر ان هذا قبل قليل قالوا ولو حجبوا - 02:08:06ضَ
ولو حجموا معسر يعني تجب النفقة في عمود النسب وآآ حتى ولو كان المنفق اه محجوبا عن ميراث المنفق عليه يعني لا يشترط في وجوب النفقة لا يشترط في وجوب النفقة عدم عدم الحاجب. اذا كان هذا القريب محجوب فان هذا لا يمنع النفقة عليه - 02:08:35ضَ
بالمعروف يعني يقصد انك تنفق على اقاربك حتى وان كانوا لا يرثونك يعني الحاجب هنا يعني يريثونك عند وفاتك. ولهذا قال وتجب عليه بمعروف بمعروف قال ولكل ولكل من يرثه - 02:09:16ضَ
اه بفرض او تعصي. اريد ان انبه الاخ ابو عمر معنا ابو عمر عمر اكرمك الله الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون الدرس يوميا يعني من يوم السبت القادم سيكون الدرس آآ السبت والاحد والاثنين والثلاثاء - 02:09:42ضَ
ولعلنا نختم الاربعاء القادم او يعني سيكون الدرس يوميا نبه الاخوة الذين يريدون ان يحضروا معنا ختم هذا المتن. ابتداء من السبت من الاسبوع القادم يا معاشر الاحبة سيكون الدرس يوميا - 02:10:13ضَ
وليس يومين فقط لاننا بقي لنا اه حوالي اربعة او خمس مجالس سنختمها لا ادري الاخ منذر معنا الان ام لا نعم شيخنا نعم. نعم. الدرس يكون ابتداء من السبت القادم ان شاء الله تعالى - 02:10:33ضَ
لن يكون يومين في الاسبوع سيكون يوميا السبت والاحد والاثنين والثلاثاء وربما نختم الاربعاء او الخميس ان شاء الله تعالى. يعني الخميس القادم ايه الشهادة الذي سيأتي؟ الذي بعده سنختم ان شاء الله هذا المتن - 02:10:57ضَ
فننبه الاخوة الذين يحرصون على حضور ختم هذا انتقل الان آآ اقرأ يا اخ منذر ولكل ولكل من آآ ولكل من يرثه احسن الله اليكم قال رحمه الله. ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه - 02:11:19ضَ
مع فقر من تجب له عجزي عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسي وزوجتي يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة نعم الان آآ انتقل المصنف الى نفقة الاقارب الذين هم ليسوا عمود النسب - 02:11:44ضَ
وتكلمنا قبل قليل قلنا عمود النسق ينقسم الى قسمين هم الاباء وان علوا الاباء والامهات والاجداد والجدات والقسم الاخوة والاخوات وان نزلوا ومن معهم. الان انتقل الى نفقة الاقارب ممن هم ليسوا - 02:12:11ضَ
من عمود النسب اه قالوا لكل من يرثه بفرض ولكل الاخوة الذين ليس معهم النسخة النسخة يا معاشر الاحبة موجودة وضعها الاخ منذر والاخ ابو عمر وضعوها في آآ تحت الاعلان الدرس موجود عندكم الاخوة الذين ليس معهم النسخة - 02:12:35ضَ
هل يشترط ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي النسخ يعني قصده هنا انه لابد ان يكون يعني يشترط في في غير عمودي النسب يشترط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه - 02:13:02ضَ
يعني رأى الله سبحانه وتعالى ربط ربط النفق بالارث ربط هذا موجود في الاية القرآنية وعلى الوارث مثل ذلك فهذا هو القسم الثاني من الاقارب الذين تجب نفقتهم وهم ليسوا من عمودي النسب - 02:13:31ضَ
ليسوا من عمودي النسب آآ يعني كل من يرثك بفرض آآ او تعصيب كما ذكر بن بلبان هنا قال ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم لا برحم هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل - 02:13:57ضَ
وهو عمودي عمودي النسب كل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه هؤلاء ايضا تجب نفقتهم العلماء من باب من باب المقابلة يعني آآ انت ترثه آآ اذا هو مات واذا كان عنده مال فكذلك تنفق عليه - 02:14:17ضَ
اذا احتاج الى النفقة لقول الله تعالى وعلى الوارد مثل ذلك اه متى ننفق اه عليهم اولا ان يكون المنفق اه وارثا اه المنفق عليه اما بفرض او بتعصيب اه كذلك قال - 02:14:53ضَ
اه فقر من له اي لي عن كسب. يعني يكون المنفق عليه المنفق عليه فقيرا ولا يستطيع التجارة او يستطيع العمل نقطة ما يكفيه من طعام او شراب اما اذا كان العامل او يستطيع التجارة او يستطيع الا على سبيل المجاملة - 02:15:21ضَ
وثم قال ان كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقي يومه وليلته يعني اه ما ينفقه على قريبه لابد ان يكون زائدا عن حاجته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك - 02:15:52ضَ
ثم الادنى في الادنى. قال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة يعني انه لا ان ينفق من رأسه اه ماله الذي اه يتاجر به انما ينفق من ماذا - 02:16:17ضَ
آآ ينفق من الارباح ينفق من الارباح يعني ما ينفق من رأس المال يعني انت مثلا عندك سيارة تشتغل عليها تاكسي فهذه لا تبيعها ثم تنفق على قريبك انت عندك اه - 02:16:43ضَ
عندك اه ماكينة تشتغل وتحصل منها مالا فلا تبيعها وتنفق على قريبك اه عندك سيارة تاكسي مثلا او باص او حافلة اه تعطيها سائقا ويشتغل عليها ويعطيك الارباح. فلا تبيعها وتنفق على قريبك - 02:17:08ضَ
ولهذا قال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة. هذي وظحناها بالامثلة يعني انه لا يبيع الته او لا يبيع الباص او لا يبيع التاكسي او لا يبيع الماكينة التي - 02:17:32ضَ
يحصل منها مالا او لا يبيع بيته الذي يسكن فيه ثم بعد ذلك ينفق على قريبه قال لا يعني هذا نفي. هذا نفي نفي لا تبع سيارتك او الباص او التاكسي او الماكينة او - 02:17:51ضَ
العقار من اجل ان تنفق على قريبا. نعم. اقرأ يا اخ منذر وتسقط احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او تستدن باذنه - 02:18:11ضَ
وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا. ويريعه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائم - 02:18:29ضَ
وسقي واه وسقيها وان عجز اجبر على بيع او ايجارة او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولاء ولعنها وحبل وحلبها ما يضر بولدها وظرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح - 02:18:56ضَ
نعم. الان انتقل ابن بلدان رحمة الله عليه انتقل آآ الى فرع جديد يتعلق بسقوط نفقة نفقة الطريق. متى هو ذكر هذه الفروع الفقهية تسقط بمضي زمن ما لم يعرضها حاكم - 02:19:22ضَ
يعني تسقط نفقة القريب اذا مضى الزمن عليها اه بسبب عدم الحاجة يعني ذهب الوقت ذهب وقت الذي آآ تجب فيه هذه النفقة فانها تسقط لكن هناك حالات مستثناة اذا - 02:19:52ضَ
اذا فرض الحاكم الحاكم وهنا لا تسقط حتى لو مضى زمنها. يعني انسان كبير ويحتاج الى رعاية وهذا القريب لم ينفق عليه ومضى هذا الوقت ثم بعد ذلك جاء الحاكم وقال اين اقرباء هذا الشيخ الكبير - 02:20:19ضَ
وهذا المريض ثم اتوا بقريبه هنا فرض الحاكم علي الزمن لانها وجبت بصك من القاضي لماذا خرجت الان على انها دين من الديون. خرجت اعلن دين من الديون او تستدم باذنه - 02:20:41ضَ
يعني ان آآ طلب الحاكم ان يستدين هذا القريب للنفقة ان يستدين وينفق انا نفسي او على قلبه. وهنا لا تسقط لا تسقط اذا كان عنده آآ احد من اقاربه - 02:21:09ضَ
وامر الحاكم او القاضي ان يستدين للنفقة فانها لا تسقط لا تسقطوا ثم ايضا ذكر مسألة او باذنه وان امتن يعني اذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه وانفق عليه آآ - 02:21:35ضَ
انسان اخر يعني بدلا عنه فان هذا المنفق تعوض بالنفقة نيابة عن عن الشخص الاخر يعني يسميها الفقهاء الرجوع اليه بالنفقة الرجوع اليه بالنفق يعني كانه انابه يعني امتنع من وجبت عليه النفقة - 02:21:54ضَ
وجاء شخص اخر وانفق فان هذا المنفق بهذه النفقة الجدي بذلها ان اراد ذلك فيما بعد. قال وهي على كل بقدر ارثه يعني اذا كان غير اقارب فتجب عليهم ان - 02:22:27ضَ
وكل واحد ينفق بقدر ماذا؟ بقدر حصته من الميراث اه للقاعدة الاصولية وذكرناها في السابق وهي قاعدة الوارث وعلى الوارث مثل ذلك يعني من كان يرث السدس فعليه سدس النفقة. وهذه مسألة مهمة. هذه مسألة - 02:22:55ضَ
مهمة وهي وعلى كل بقدر ارثه ثم قال وان كان له اب انفرد بها وان كان له اب انفرد بها يعني الاب يتكفل بنفقة ولدي ابنائه وان كانت الاب هذا - 02:23:24ضَ
سقوط وما تكون معتبرة لا تكونوا معتبرا اه لعلنا نتوقف عند هذا الفرع الفقهي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم اه نبدأ في مسائل نفقة المماليك والبهائم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم نتكلم عن نفقة المماليك - 02:23:59ضَ
والبهائم انا قبل قليل اننا من يوم السبت القادم يكون سموميا لانه بقي لنا حوالي اربعة مجالس او خمسة مجالس نختمها في اسبوع واحد بدل ان يكون الدرس مرتين في الاسبوع ويطول علينا - 02:24:39ضَ
المدة ان شاء الله من من السبت القادم يعني مثل هذا اليوم سيكون الدرس على مدار الاسبوع ونختم ان شاء الله يوم الخميس ليش الخميس القادم؟ الخميس الذي يليه باذن الله تعالى - 02:25:03ضَ
الى ذلك الموعد نكتفي بهذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا واخت تسأل شيخنا عفوا احد الاخوات تسأل شيخنا - 02:25:22ضَ
نعم ماذا تقول يقول احسن الله اليكم يعني عدة يعني تارة تكون في وسط شهر. وتارة تكون في اوله وتارة تكون في اخره. فما هذي المرأة تأخذ ما يناسب حالات تأخذ بحسب عادتها - 02:25:51ضَ
تأخذ العادة المناسبة لحالها يعني ما غلب على حالها فان لم يتبين لها ذلك تأخذ بعادتي قريباتها اذا لم تعرف فانها تأخذ باعادة قريباتها. او اخواتها كذلك اخ يسأل شيخ احسن الله اليكم - 02:26:16ضَ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل يعني ارظعتني امرأتين وكبر لكبر سن امي اريد يعني ان اتحقق من هذا الامر. يعني هل كلا هذان آآ امرأتين يكونان ام لي في الرضاعة وابنائهما كذلك - 02:26:47ضَ
كيف اصنع كذلك يقول شيخنا ما المشكلة عندها؟ يعني عدد الرضا نعم شيخنا يريد ان يتحقق هل هذه ام وابنايا يكونوا اخواتهن يرضعوا اما له ام لا يريد ذكرناها اليقين لا يزول بالشك - 02:27:12ضَ
اذا لم يكن هناك شهود على هذه الرضعات الخمس وورد هناك شك فانه لا يلتفت لهذا الشك اما اذا كان هناك شهود وهناك بينة فاننا نأخذ بهذا بهذه الشهود تلك البينات - 02:27:35ضَ
اما هذا الشك فانه يطرح وهذه ذكرناها في الدرس اليقين لا يزول بالشك نأخذ اليقين ولا ننظر الى الشك. هذه مرت معنا لعلك انت كنت في وقت الصلاة نعم شيخنا جزاكم الله خيرا يا شيخ. آآ - 02:27:55ضَ
ان شاء الله سنعقد مجلسا خاصا بالاسئلة وكذلك الاستدراكات والمسائل التي تركناها سهوا او نسيانا سنعقد لها مجلسا مستقلا بعد ان نختم هذا المتن المبارك انا آآ طلبت من الاخوة انه اذا كان عندهم اشكالات - 02:28:18ضَ
تركناها او نسيناها او آآ مرت ولم اه نوضحها بسبب ضيق الوقت او بسبب السرعة في الشرح فاننا ان شاء الله نعود اليها نستدركها اه نبين المسائل مرة اخرى نأمل من الاخوة ان يعذروننا لانني انا استعجل في الشرح - 02:28:47ضَ
بسبب آآ الالتزام بالكتاب والتزام بالمتن لعلهم يعذروننا اذا تركنا مسألة سهوا او بسبب السرعة او بسبب ضيق الوقت او بسبب احيانا تأتي في اخر الدرس ويكون مضى على الدرس اه - 02:29:14ضَ
اه لا نوضحها توضيحا آآ يبين جميع جوانب المسرفة يلتمس لنا العذر وانا ذكرت سابقا اننا سنعقد مجلسا خاصة بالاستدراكات في كل الكتاب. ان شاء الله تعالى بعد ان ننتهي - 02:29:37ضَ
نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله الثلاثاء القادم ووصلنا عند نفقة المماليك والبهائم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:29:57ضَ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 02:30:16ضَ