Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع في هذه الدورة المباركة دورة مفتاح جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي - 00:00:29ضَ
عند المسائل والمعاني والقواعد المتعلقة بالاجماع السكوتي توقفنا في اللقاء الماظي عند المسائل والمعاني المتعلقة بالاجماع السكوتي. تحدثنا عن الاجماع في نحو ثلاثة مجالس والليلة ان شاء الله تعالى نختم بابا الإجماع - 00:00:50ضَ
الليلة يا معاشر الاحبة نختم هذا الباب باب الاجماع نشرع في باب القياس. وبهذا نكون قد تكلمنا او فرغنا من الحديث عن الادلة الاصولية المتفق عليها. الكتاب والسنة والاجماع الذي سنفرغ منه الليلة ان شاء الله تعالى - 00:01:19ضَ
والقياس الذي سنشرع في مسائله الليلة وسنبقى اه ربما اربعة مجالس حتى نفرها من باب القياس وهو اطول اطول المباحث الاصولية في هذا المتن باب القياس من اطول المسائل الاصولية - 00:01:51ضَ
اول الموضوعات الاصولية لماذا لماذا هو اطول المباحث واطول المسائل في هذا المتن لسببين باب القياس اطول المباحث اول موضوعات في هذا المتن لماذا لسببين السبب الاول انه الحق بمعاني وقواعد القياس - 00:02:21ضَ
الحق بها ما يتعلق بقواضح القياس. وهذا الالحاق اطال هذا الباب وهذا المبحث والسبب الثاني ان الاحكام المتعلقة بالقياس دقيقة وتحتاج الى شيء من البسط لهذا اطال فيها اذا تكلمنا في الدروس الماضية معاشر الاحبة تكلمنا عن القواعد والمعاني - 00:02:58ضَ
المتعلقة بالاجماع السكوتي وصلنا عند قول المصنف ولابد من مستند ولابد من مستند من ولابد من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد لمعنى وهو الصحيح في هذا هذه القاعدة التي قعدها ابن السبكي رحمه الله تعالى اراد ان يقرر فيها - 00:03:33ضَ
ان الاجماع لابد ان يكون له امارة او دليل او مستند او قرين تؤكده يعني ما نقبل اي دعوة للاجماع يأتينا واحد يقول والله هذه هذا الحكم وهذا الفرع الفقهي فيه اجماع - 00:04:12ضَ
ماذا نقول له؟ نقول اعطنا مستند الاجماع عندك مستند لهذا الاجماع ما عندي مستند. استندت على ماذا في هذا الاجماع اتكأت على ماذا في هذه الدعوة الما عندي مستند. طيب عندك دليل؟ - 00:04:39ضَ
كتاب السنة الاجماع عندك دليل على هذا الاجماع يعني منقول عن الصحابة منقول عن نص من الكتاب او السنة اه هذا الاجماع يتكئ على قاعدة القياس قال ما عندي طيب عندك امارة على هذا الاجماع - 00:05:00ضَ
قال ما عندي اذا نفى وجود المستند او الدليل او الامارة فان هذا الاجماع لا يكون لا يكون معتبرا ولهذا العلماء يقولون لا بد من مستند لاحظ الجزم هنا عند ابن السبكي ماذا قال - 00:05:21ضَ
ان لابد ما معنى لا بد لابد من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد بمعنى هؤلاء الذين اجمعوا اجمعوا عن اجتهاد؟ قال نعم ما اين اجتهادهم؟ اين دليل اجتهادهم اذا لم يكن الدليل موجودا فلا يكون الاجتهاد له معنى - 00:05:50ضَ
لان الاجماع لا يكون متوفرا لان القول في شريعة الله وفي دين الله لابد ان يكون عن طريق مستند او عن طريق برهان ولهذا ختم الكلام قال وهو الصحيح ماذا نستفيد من هذه الجملة وهو الصحيح - 00:06:14ضَ
ماذا نستفيد ماذا نستفيد من هذه القاعدة التي ذكرها ابن السبكي عندما قال وهو الصحيح ولابد من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى وهو الصحيح يعني ان هناك خلاف - 00:06:40ضَ
ان هناك خلاف في هذه المسألة لكن القول الراجح والقول المعتبر لان بعض العلماء قالوا يجوز الاجتهاد يجوز الاجماع بدون مستند طيب اعطينا العلة على هذا او اعطينا التعليل على هذا انه يجوز - 00:07:01ضَ
يجوز الاجماع بدون علل العلماء دائما يطلبون التعليل. او يطلبون الدليل. ما في دليل. طيب علل من يذكر تعليلا الذي آآ الاخوة الذين عندهم استحضار للمسألة اه ما هي علة من قالوا يعني - 00:07:23ضَ
ما تعليل من قال انه يجوز الاجماع بدون مستنط. يعني هذه دعوة الان ادعاها احد الناس وقال انه يجوز الاجماع بدون مستند طيب اعطنا التعليل قال عندي تعليل على هذا لكن ما عندي دليل - 00:07:52ضَ
يعني هؤلاء الذين عللوا وغالبا هؤلاء الذين يأتون او يدعون الاجماع بدون مستند يتكئون على قاعدة عقلية. انتبهوا لهذه المسألة يتكئون يعني في دعواهم يتكئون في دعواهم على قاعدة منطقية - 00:08:14ضَ
او قاعدة فلسفية او قاعدة كلامية ولهذا يقولون صحة الاجماع بدون مستند. ما القاعدة؟ الو يعني هؤلاء الذين اوجدوا التعليل قالوا يمكن ان يوفق الله تعالى المجتهدين توفيقا من عنده - 00:08:38ضَ
للصواب في مسألة من المسائل. وكما ترون هذا هذا الكلام فيه ضعف لاننا نحن ما نقبل الاجماع بمجرد الدعوة او بمجرد التشهي او بمجرد الهوا فلابد ان يكون هناك دليل - 00:09:09ضَ
يدل على هذه المسألة قال ابن السبكي مسألة الصحيح امكانه وانه حجة يعني وجود الاجماع ممكن الصحيح امكانه وانه حجة وانه قطعي حيث اتفق المعتبرون لابد ان نكمل الجملة لان المعنى لا يكتمل. لا بد ان نكمل - 00:09:29ضَ
الجملة يوم معاشر الاحبة حتى يكون المعنى مكتملا الصحيح امكانه وانه حجة وانه قطعي حيث اتفق لا حيث اختلفوا اذا كان هناك خلاف في الاجماع يعني في الاقرار بالاجماع فان الاجماع لا يكون - 00:10:01ضَ
لا يكون قطعيا قال كالسكوت وما ندر مخالفه. وقال الامام والامدي ظني مطلقا اراد ان يقول ابن السبكي هنا ان فصول الاجماع ممكن وبعضهم قال ممتنع عادة يعني وهذه تقدمت معنا لو تذكرون ان هذه المسألة - 00:10:25ضَ
تقدمت معنا في الدروس الماضية لكن بغير هذا اللفظ هذا الاجماع ينعقد او لا ينعقد مرت معنا والصحيح امكانه وانه حجة يعني ان حصول اجماع المجتهدين ممكن ان يقع اه ولما قال ممكن - 00:10:56ضَ
يعني مثل ان يتفقوا على على مسألة او على قاعدة او على حكم من الاحكام اما قول الامام احمد الذي يعزى اليه رحمة الله عليه الامام احمد بن حنبل يعزى اليه - 00:11:23ضَ
اليه جملة من ادعى الاجماع فهو كاذب او فقد كذب كيف نجمع بينها وبين قول ابن السبكي والصحيح امكانه وانه حجة عندنا قول الامام احمد يعني ينسب الى الامام احمد - 00:11:45ضَ
انه قاد هذا هذه الجملة من ادعى الاجماع فقد كذب. وهنا ابن السبكي يقول الصحيح امكانه وانه حجة. فكيف نجمع بين القولين كيف نجمع بين القولين بالنسبة هذه المسألة مسألة - 00:12:02ضَ
تعارض قول الامام احمد رحمة الله عليه مع قول ابن السبكي رحمة الله عليه يقصد الامام احمد هنا في قوله من ادعى الاجماع فهو كاذب يعني ان من انفرد آآ - 00:12:27ضَ
بينقل لا يوافقه احد عليه يعني يقول عندي عندي قول يدل على ان العلماء اجمعوا على جواز نكاح المتعة انتبهوا معي يأتينا عالم من العلماء او يأتينا فقيه قد يكون من الشيعة قد يكون من الزيدية قد يكون من الاباضية - 00:12:53ضَ
ويقول عندي عندي نقل للاجماع على ان على ان نكاح المتعة جائز نكاح المتعة معروف ان يتفق الرجل مع المرأة على انه يتزوجها لمدة شهر او شهرين او ثلاثة ثم يطلقها - 00:13:23ضَ
نقول له هذا المدعي نقول له انت نقلت هذا الاجماع عن من لا يوجد عندي احد. لكن انا نقلته عن عن العلماء. قلنا سمى العلماء الذين نقلت عنهم هذا الاجماع - 00:13:47ضَ
اذا انفرد بالنقل فيكون كاذبا. وبهذا يستقيم قول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب يعني ادعى الاجماع بمفرده ما معه احد وافقه الامام احمد لا يقصد ان باجماع ممكن ان يقع او لا يقع. لأ الاجماع هذا موجود في كتاب الله - 00:14:05ضَ
فكيف الامام احمد ينفي الامام احمد رحمة الله عليه يقصد انه اذا جاءنا عالم او فقيه وقلنا مثلا زيد او شيعي او ايباظي وقال عندي نقل عن العلماء انهم اجمعوا على - 00:14:28ضَ
على جواز نكاح المتعة طيب نقلت عن من يسمي لنا العلماء الذين نقلت عنهم الاجماع. قال ما عندي احد لكن انا انا انقله بحسب علمي وبحسب ما درسته عن شيوخي - 00:14:49ضَ
اذا لا يوجد لهذا الاجماع مستند لا يوجد احد شاركه في هذا النقل انفرد بهذا النقل ولا يوجد ثقة تابعه في هذا الاجماع هذا الذي يقصده الامام احمد اما بالنسبة للامام احمد رحمة الله عليه فانه احتج بالاجماع - 00:15:08ضَ
في مواضع كثيرة من مسائله فكيف يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. واضح يا مشايخ وبهذا يتفق قول ابن السبكي رحمة الله لي مع قول الامام احمد رحمة الله عليه. لان الاجماع حجة شرعية. ولهذا قال والصحيح امكانه. وانه حجة - 00:15:29ضَ
وانه قطعي اذا اتفق عليه العلماء المعتبرون كنا في المجالس الماضية الذي الذين حضروا معنا المجالس التسعة والعشرين الماضية ماذا قلنا يا مشايخ ماذا قلنا قلنا ان الامام بن السبكي احيانا يكرر المعاني - 00:15:52ضَ
يعني مسألة يكررها كررها في اول الباب وفي اخر الباب وايضا قد يذكر هذه المسألة في اول الكتاب وفي وسطه وفي ربعه الاخير وفي اخر الكتاب لماذا لانها تندرج في اكثر من مبحث - 00:16:19ضَ
وفي اكثر من موضوع وهذا مر معنا كثيرا وهذا من خصائص هذا المتن او هذا الكتاب انه يذكر المسألة مثلا في باب الاحكام التكليفية ويذكرها في باب الاحكام الوضعية ويذكرها في في باب الحروف حروف المعاني - 00:16:44ضَ
ويذكرها في باب الاجماع ويذكرها في باب القياس ويذكرها في ابواب اخرى تشبه ما تقدم لها وهذا ليس بعيب في المتن او الكتاب لماذا لان احيانا المسألة لها معنى يلحق باكثر من - 00:17:06ضَ
باكثر من قاعدة وباكثر من جهة وهذي يسميها العلماء ماذا؟ ماذا يسميها العلماء في آآ في الشريعة الاسلامية يعني اخذنا مسألة ولحقناها باحكام التكليف احكام الوضع حكام القياس الامر احكام النهي - 00:17:29ضَ
احكام الاستدلال احكام اه الظاهر والمجمل وغيرها مما تلحق به ماذا نسميها؟ يا مشايخ ماذا نسمي هذا ماذا يسمي هذا الالحاق الذي صنعه ابن السبكي في هذا الكتاب ماذا نسمي - 00:17:51ضَ
ماذا نسمي هذا الالحاق وقلنا انه مر معنا كثيرا مر معنا كثيرا الذي عنده جواب يتفضل الذي عنده جواب يتفضل ماذا نسمي هذا الالحاق؟ الاخت ميسرة قالت المتألق آآ الاخ عبد الكريم قال التفريق - 00:18:19ضَ
لا هو له له اسم له اسم اصطلاحي المتعلق ذكرناه في في في اه محاضرة كيف ننتفع بالحقيبة الاصولية؟ لو تذكرون الاخوة الذين كانوا معنا قبل ايام كان عندنا محاضرة بعنوان كيف ننتفع - 00:18:56ضَ
بالحقيبة الاصولية وذكرنا مسألة الحكم هو متعلق الحكم الحكم معروف الواجب المندوب المحرم المباح آآ المستحب طيب المتعلق ما هو؟ المتعلق هو الفعل الذي افعله ليكون محرما. الذي افعله ليكون واجبا - 00:19:17ضَ
الذي يفعله ليكون مكروها يعني واحد دخل اعزكم الله دخل الخلاء دخله برجله اليمين دخل الخلاء برجله اليمين نقول هذا الفعل متعلق بحكم مكروب هذا الفعل الذي انت فعلته متعلق بحكم مكروه - 00:19:40ضَ
وضحت يا مشايخ نعم. طيب بالنسبة الاخت ميسرة قالت القياس الاخ عبد الكريم قائد التفريع الاخوة معنا لهيثم بالنسبة الجواب الجواب على هذا الجواب على هذا السؤال نسميه النظائر. نسميه - 00:20:06ضَ
انا قلت في الشريعة ماذا نسمي هذا نسميه النظائر النظائر ما معنى النظائر يعني المسألة عندنا في في الشريعة الاشباه والنظائر النظائر ان القاعدة لها اكثر من متعلق واكثر من - 00:20:41ضَ
من وجه واكثر من معنى بحيث يدخل في تحتها او يقع تحت مظلتها كثير من الفروع والمسائل الفقهية والاصولية هذي تسمى النظائر تسمى النظائر يا مشايخ طيب اذن الإجماع حجة شرعية كما قال ابن السبكي والصحيح امكانه انه حجة - 00:21:03ضَ
والذين استدلوا بان الاجماع حجة يستدلون بالاية المشهورة المعروفة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ذكر فيه وعيدا وما دام ذكر ان فيه وعيدا فهذا يدل على ماذا - 00:21:29ضَ
على ان اتباعه واجب وانه حج في الشريعة من خالف سبيل المؤمنين استحق الوعيد وما هو سبيل المؤمنين برهانهم وحجتهم ودليلهم واما اه اما قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء - 00:21:54ضَ
ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول آآ قد يقول بعض الناس الاجماع ليس بحجة لان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وهنا اقتصر - 00:22:20ضَ
اقتصر في الرد على على الكتاب والسنة وما رد الى الاجماع ولا رد الى اقوال اهل العلم ولا ماذا نقول نقول هو هذا هذا تبيان للمسألة التي ذكرناها ذكرناها آآ قبل حوالي - 00:22:36ضَ
آآ عشرين دقيقة وانه لا بد من مستند وانه لابد من مستند المستند موجود في الاية هنا ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو المستند - 00:22:59ضَ
كانوا يستندون على ماذا مستندون على اهوائهم وعلى رغباتهم وعلى شهواتهم لا يستندون عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذي نسميها الاصوليون الادلة الادلة الاصولية الاصلية الادلة الاصولية الاصلية. عندنا الادلة الاصولية قسمان ادلة اصولية اصلية - 00:23:20ضَ
ادلة اصولية تبعية وهذا نبهنا عليه مرارا وتكرارا قلنا ان الادلة الاصولية يا معاشر الاحبة تنقسم الى قسمين. ادلة اصولية اصلية وهذه هي التي يحتج بها دائما الكتاب والسنة والاجماع والقياس - 00:23:47ضَ
وعندنا الادلة الاصولية التبعية. ما معنى التبعية يعني يحتج بها لكن لها مرتبة يعني اقل من المراتب الاربعة الاولى وقول الصحابي هذا من الادلة التبعية وليس دليلا اصليا الاستحسان العرف مصالح المرسلة شرع من قبلنا - 00:24:10ضَ
هذي تسمى الادلة الاصولية التبعية ما اتي واستدل بقول الصحابي وانا عندي نص في المسألة. هذا غلط مئات واستدل بالاستحسان او بالعرف وانا عندي نص في المسألة ان تتجاوزت مرتبة الاستدلال الان - 00:24:38ضَ
ولهذا تلاحظ في كتب الاصول ماذا يسمون؟ ماذا يسمون بعض الابواب يسمونها مراتب الادلة الادلة مراتب الادلة لها مراتب ما تقدم مثلا القياس على النص هذا خطأ في الاستدلال ما تقدم - 00:24:58ضَ
العرف على على دليل الاجماع ان تجاوزت الدليل الاصلي واتيت بالدليل التبعي. ما تأتي بشرع من قبلنا في في عهد موسى او عيسى او نوح عليم وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. وتقدم شرعهم على - 00:25:19ضَ
على ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنتي هذا خطأ هذا خطأ يعني مثل قصة المرأة التي وهذي يستدل بها اهل الوعظ والقصص يقول ان امرأة بغيا - 00:25:40ضَ
انها كانت تمشي في طريق ووجدت وجدت كلبا يلهث من العطش. فاخرجت خفها ونزلت البئر وملأته بالماء وسقت هذا الكلب شكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنة. المعنى صحيح. المعنى - 00:25:58ضَ
المعنى موجود في شريعتنا لكن ما نقول انه آآ في شرع من قبلنا كذا وكذا وكذا نأتي بالدليل الذي اورده رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحث به على هذا الفعل - 00:26:24ضَ
ثم يستأنس بعد ذلك بالدليل الذي فيه شرع من قبلنا. هذا يسميه العلماء مراتب الاستدلال وايضا مراتب الترجيح اذن بالنسبة فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا لا لا يعارض قول الله تعالى ومن يشقق الرسول من بعدي ما - 00:26:40ضَ
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا لان اه سبيل المؤمنين هذا مأخوذ عن طريق المستند والمستند هذا هو هو الذي عليه سبيل المؤمنين فلا يوجد تعارض بين الاية بين الايتين - 00:27:04ضَ
المشايخ ثم قال ابن استبكي هذا بنستبكي بعد ذلك في السكوت وما ندر مخالفه يعني ان السكوتي آآ ايضا العلماء يحتجون به اذا كان صادرا عن عن الصحابة وعن السلف الصالح. اذا كان الاجماع سكوتيا وتقدم معنا احكامه - 00:27:27ضَ
وقال الامام والامدي من هو الامام هنا؟ وقال الامام وقال الامام والامدي وقال الامام والامدي ظني مطلقا. ذكرت لكم سابقا ان الاجماع السكوتي من اهل العلم من يقوي الاستدلال به ومنهم من لا يقوي الاستدلال به - 00:28:06ضَ
وهو ذكر ان المسألة فيها خلاف ان العامدي والامام من هو الامام هنا من هو الامام هنا الرازي؟ الرازي احسنت يا اخت ميسرة الامام هنا الرازي اذا قال ابن السبكي هنا وقال الامام - 00:28:35ضَ
يقصد الرازي اذا قال وقال الشيخ الامام يقصد والده علي السبكي رحمة الله على الجميع والصحيح عند اهل العلم ان ان الاجماع القطعي يستدل به وان الاجماع الظني يستدل به بالقرينة التي - 00:28:54ضَ
التي توجد في في المسألة او من الاثار الاخرى التي يستأنس بها اما بالنسبة للامدي والرازي فانهم آآ قالوا ان آآ الاجماع يكون حجة ظنية الاجماع لا يكون حجة قطعية. هذا قول الامدي وقول الرازي - 00:29:19ضَ
عفا الله عن الجميع. ثم قال ابن السبكي وخرقه حرام يعني الاجماع وخرقه حرام فعلم تحريم احداث قول ثالث والتفصيل ان خلقاه وقيل خارقان مطلقا ما معنى خرق الاجماع ما معنى - 00:29:55ضَ
خرق الاجماع خرق الاجماع يعني مخالفة الاجماع او افساد هذا الاجماع الذي صدر يعني يجتمع العلماء او الامة على قول مثل المثال الذي ذكرناه ان ان آآ النكاح المتعة محرم - 00:30:24ضَ
وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الاولى شرع نكاح المتعة يعني اباحه اباحه شرعه من اين؟ يعني من تلقاء نفسه؟ لا اوحى اليه ربه - 00:30:47ضَ
سبحانه وتعالى ان ان اخبر امتك ان نكاح المتعة جائز وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتعدون عن زوجاتهم شهورا. يعني في الغزوات وفي الاسفار ابيح ابيح في السنة السابعة من الهجرة في سنة في عام خيبر - 00:31:11ضَ
ابيح في عامي ابيح في عام خيبر ثم بعده بعده اه بمدة نزل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابيح مرة ثانية نكاح المتعة كان محرما ثم ابيح - 00:31:40ضَ
كان محرما ثم ابيح ثم بعد ذلك وحرم المرة الاخيرة في عند فتح مكة عند فتح مكة حرم الى يوم القيامة فاذا جاءنا انسان وادعى يعني جاء بقول جديد يقول ان نكاح المتعة - 00:32:15ضَ
ان النكاح المتعة جائز هذا خرق للاجماع هذا خرق للاجماع يعني جاء بقول جديد جاء بقول جديد بعد ان استقر العلماء على قول او على مسألة واذا كان في المسألة آآ - 00:32:41ضَ
كان في المسألة قولان فلا يجوز لاحد ان يأتي بقول ثالث بعد بعد الاستقرار على قولين لماذا ما هو السبب في هذا ما السبب في هذا يا مشايخ ما السبب في هذا؟ - 00:33:03ضَ
اذا اتفق العلماء على قولين فلا يجوز لاحد ان يأتي بعدهم بقول ثالث لانه لو وجد قول ثالث لقال به العلماء ولقال به السلف عندما اجتهدوا وهم لم يجدوا قولا ثالثا - 00:33:43ضَ
حتى يزعم او حتى يزعم من جاء بعدهم انه يوجد قول ثالث لهذا الحكم وهذا في مسائل يقع في مسائل المواريث هذا يقع يقع في كتب النفق في مسائل المواريث - 00:34:01ضَ
يأتي من يأتي من اهل العلم او الفقهاء ويأتون بقول ثالث جديد لم يقل به العلماء الذين اه جمعوا مسائل الفرائض وكذلك مسائل مسائل الارث وبمثل توريث العمة. مثل توريث العمة والخالة - 00:34:25ضَ
لما تعود الى كتب المصنفات في المواريث والفرائض تجد اه لا تجد الا قولين القول الاول توريث العمة والخالة والقول الثاني عدم توريث العمة والخالة طيب هل يجوز ان نأتي بقول ثالث - 00:34:59ضَ
نستدرك على العلماء علماء الصحابة وعلماء التابعين الذين نقلوا هذه الاحكام عن عن فقهاء السلف لا يجوز هذا لان هذا خرق للاجماع وضحت يا مشايخ المسألة هذا تنبيه هذا اذا كانت المسألة فيها اجماع. طيب اذا ما كان المسألة فيها اجماع فلا فانه يجوز ان ان يجتهد - 00:35:18ضَ
شهد العلماء بثلاثة اقوال او اربعة او خمسة او ستة كما هو موجود في صلاة الخوف صلاة الخوف العلماء ذكروا ماذا كم ذكروا صفة لها قلنا اذا كان المسألة فيها اجماع على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث - 00:35:55ضَ
اذا كانت المسألة لا يوجد فيها اجماع فاننا يجوز ان نجتهد ما نقول نجمع نجتهد حتى لو وصلت الاقوال الى اكثر من عشرة اقوال مثل ماذا؟ من يعطيني مثالا مثل ماذا - 00:36:20ضَ
مثل مسألة مثل مسألة صلاة الخوف صفة صلاة الخوف الذي يراجع كتب الفقه يجد ان صلاة الخوف ذكر العلماء لها اثنا ذكروا لها ذكر العلماء لها اثني عشر صفة طيب هذا ليس باجماع. ما نقول هنا احدثوا قولا ثالثا او رابعا او عاشرا او سابعا لا نقول وجد من الروايات - 00:36:48ضَ
فيسعف على هذه الاقوال العشرة او الاقوال الاثناء عشر الذين قالوا ان الصلاة صفة الخوف او ان صلاة الخوف لها اكثر من عشر صفات قالوا هذا بناء على الروايات الواردة. وبهذا تتضح المسألة. وايضا اه توريث الجدة وتوريث العم - 00:37:25ضَ
وتوريث الخالة هذي ذكرناها في المسائل السابقة اما مسألة توريث العامة والخالة وتوريث الجدة هذي قلنا هذه لا يجوز ان نحدث فيها قولا ثالثا. بخلاف مسألة صلاة الخوف فانها لا تتعلق بخرق الاجماع. ثم قال ابن السبكي - 00:37:50ضَ
وانه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق. وقيل لا. لاحظوا هو يوضح المسألة التي ذكرناها. مسألة صلاة الخوف عندما قلنا لها عشر صفات. او لها اثنا عشر صفة. كما في بعض الكتب - 00:38:18ضَ
في بعض الكتب الفقيهة قالوا ان صلاة الخوف لها اثنا عشر لها اثنى عشر صفة يجوز احداث دليل دليل اذا كان هناك ما يدل على الاثر يعني ما ما يقوي الاستدلال بالاثر او القول او - 00:38:37ضَ
النص الذي ورد في المسألة فنحدث دليلا لوجود ما قرينة تدل عليه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق وقيل لا لماذا؟ لان الدليل يوم معاشر الاحبة يجوز ان يتعدد. يجوز ان نأتي بدليل من الكتاب او من السنة او من الاجماع - 00:39:05ضَ
التأويل هنا التفسير يجوز ان نأتي بتفسير مثل والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون من اهل العلم قال ثلاث حيضات من اهل العلم قال ثلاثة ثلاثة مضى - 00:39:38ضَ
ثلاثة ابحار يعني اول يعني فسروا القروء هنا بمعنى الحيضات او بمعنى وكذلك التعليم نذكر اكثر من علة. مثل ماذا مثل نطوف حول الكعبة سبع مرات. نسعى بين الصفا والمروة سبع مرات - 00:40:03ضَ
ممكن انا اذكر لهذا الطواف ولهذا السعي اذكر وفي النص ما ورد الا علة واحدة لكن انا استطيع عن طريق اجتهادي واستنباطي ان اذكر اربعة علل او خمسة او خمسة علل اربع علل او خمس علل - 00:40:32ضَ
او ما يفعله بعض العلماء انهم يسهرون على حديث واحد ويستخرجون منه ماذا يستخرجون منه ثلاث مئة فائدة اربع مئة فائدة هذا يسمى يسمى الاستنباط كما فعل بعض العلماء سهر الليل كله - 00:40:53ضَ
في حديث اه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير استخرج منه منه اكثر من مئة فائدة يا ابا عمير ما فعل النغير واملاها على طلابه في الصباح - 00:41:26ضَ
اخذ يسهر من بعد العشاء الى الفجر فقط الحديث هذا يا ابا عمير ما فعل النوير؟ استخرج منه مئة فائدة فيها قاعدة وفيها علة فيها ضابط فيها قياس فيها مناط فيها - 00:41:43ضَ
اه صبر فيها تقسيم فيها حكم تكليفي فيها حكم وضعي صنف فيها رسالة اذن فهذا هو الذي قصده ابن السبكي يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق هذا قيد - 00:42:00ضَ
اما اذا كان هناك خرق اه الخرق هنا مخالفة للاجماع الخرق يقصد به مخالفة الاجماع يعني ان يأتينا بدليل في غير محل الدليل. هذا خرق يأتينا بتأويل في غير محل التأويل - 00:42:21ضَ
يأتينا بعلة في غير محل التعليم. هذا لا يجوز واما في قوله وقيل لا لا يجوز احداث دليل او هذا في الاجماع اقصد وقيل لا يعني اذا كان المسألة فيها اجماع فانه لا يجوز - 00:42:47ضَ
احداث دليل او علة او تأويل ثم قال ابن السبكي وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح لعدم الخطأ وفي انقسامها - 00:43:11ضَ
لفرقتين كل مخطئ كل مخطئ في مسألة لعدم الخطأ وفي انقسامها لفرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل اخطأت اعيد قراءة النص وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا. وهو الصحيح - 00:43:32ضَ
الاتفاق على جهل ما لم تكلف به على الاصح لعدم الخطأ وفي انقسامها لفرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مساره هل اخطأت هنا ابن ستبكي رحمة الله عليه ان الامة - 00:43:58ضَ
الامة المؤمنة الامة المسلمة الامة التي عندها عقيدة لا يمكن ان ترتد هذه الامة الامة هل سمعنا ان امة ارتدت كلها؟ هل سمعتم بهذا لا يوجد لان الايمان يستمر حتى انتهاء هذه الامة - 00:44:23ضَ
اما واحد او اثنين او عشرة او مئة او مئتين هذا لا يؤثر في الامة ولهذا قال وهو الصحيح يعني هذا هذه مسألة مبنية على الاجماع. هو يذكر لك الان مثالا على - 00:44:56ضَ
مثالا على الاجماع. وانه وقبلها ماذا قال وانه وقبلها بصفحتين قال وانه يعني هذي كلها امثلة. هذي كلها امثلة يعني العلماء قعدوا قاعدة ان انه يمتنع ان ترتد الامة عن طريق الشرع يعني لم يرد في دليل من ادلة الشرع - 00:45:13ضَ
ان الامة المؤمنة المسلمة ترتد امة كاملة. اما الافراد فيمكن ارتدادهم عشرة او مائة او الف لكن بالمقابل يمكن ان يمكن ان تجهل بعض الاحكام التي لا تؤدي الى الردة - 00:45:49ضَ
مثل ماذا مثل ان مثل ان يقعوا في الخطأ فيما يتعلق بالتباعد في صلاة الصلاة عند حصول الاوبئة والطواعين لما حدثت نازلة كورونا لما حدثت نازلة كورونا كان الناس يصلون في المساجد - 00:46:12ضَ
كل واحد عن يمينه وعن يساره متر او نصف متر من اهل العلم من قال لا تجوز هذه الصلاة لانها باطلة ومنهم من قال ان هذه الصلاة جائزة لان الحديث - 00:46:46ضَ
ورد انه لا ظرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار ومن العلماء من قالوا ان الصلاة بالتباعد باطلة فهنا تنطبق هذه القاعدة انها بعض الامة يمكن ان يقعوا في في جهل في الجهل - 00:47:07ضَ
فيما يتعلق بالتكليف اما الامور التي كلف كلفت بها الامة وعرفوها وسمعوها وفهموها فلا يجوز الجهل فيها. مثل ماذا مثل يأتينا واحد يقول والله انا انا اجهل ان الصلوات في اليوم والليلة خمس مرات - 00:47:33ضَ
انا اجهل ان انه انه يحرم على الانسان ان يتزوج عمته او خالته انا اجهل ان آآ الاستمناء محرم نقول هنا ما تعذر بهذا لان هذه احكام واضحة هذه تسمى عند العلماء - 00:48:01ضَ
الاحكام البينة الواضحة لا يجوز الجهل بها لا يجوز ان يقول والله انا ما عندي علم ان الصلوات خمس في اليوم والليلة او ان نكاح المحارم محرم او ان الاستمناء محرم - 00:48:29ضَ
قل هذه من امور التكليف الواضحة التي لا يعذر احد في الجهل بها فاذا ادعيت الجهل بها فانك تكون قد خالفت ما جاء به الخطاب الشرعي قال وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح - 00:48:51ضَ
اذا قال وهو الصحيح هذا يدل على ان هناك قول في المسألة لكن هذا هو القول الراجح فيها لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح وهذا مثلنا عليه - 00:49:13ضَ
هذا يمكن ان يقع الخطأ في بعض المسائل الفروعية الفقهية التي فيها نزاع او التي لا يكون المناط فيها واضحا مثل التباعد في عند الصلاة في نازلة كورونا من العلماء من قال الصلاة باطلة ومنهم من قال الصلاة صحيحة - 00:49:36ضَ
منهم من قال لا تجوز صلاة الجمعة في البيوت لابد ان تصلى في المساجد هذه يجوز الخطأ فيها. لماذا لانها مسائل شرعية غير واضحة نوازل ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة. انما تعرف احكامها عن طريق الاجتهاد وعن طريق - 00:49:58ضَ
آآ الاستنباط. وهذا هذا لا يصل هذه المرتبة لا يصل اليها الا من وفقه الله تعالى. قليل من الامة من يصلون الى هذه المرتبة ثم قال ابن السبكي وفي انقسامها لفرقتين كل مخطئ في مسألة تردد - 00:50:21ضَ
يعني ان هذه الامة تنقسم الى فرقتين في مسألتين متشابهتين كل فرقة مخطئة في مسألة وتصيب في المسألة الاخرى فهذا ايضا فيه اه تردد لاحظ قال فيه تردد يعني ما نجزم ان هذا - 00:50:45ضَ
انقسام الامة الى فرقتين او طائفتين او جماعتين اه بسبب اه عدم وصول الدليل او عدم اتظاح البيان لهم آآ لا نقول ان الفرقة الاخرى خاطئة والثانية مصيبة وهذه مصيبة يعني انها وقعت في - 00:51:10ضَ
وقعت في الصواب والاخرى آآ وقعت في الخطأ. هذه تسمى عند الاصوليين تسمى ماذا تسمى يا معاشر الاحبة عند اهل الاصول ماذا تسمى هذه المسألة عند اهل الاصول؟ تسمى مسألة - 00:51:36ضَ
تسمى مسألة التصويب والتخطئة لو فتحت كتب الاصول تجد هذه المسألة تذكر دائما في اخر المسائل الاجماع الو باب او مبحث التصويب والتخطئة. بعض الامة على صواب وبعض الامة على خطأ - 00:51:55ضَ
هل يمكن ان يقع هذا؟ نعم يمكن ان يقع العلماء يقولون يمكن الامة الواحدة ان تقع يقع فيها جماعات بعضها على صواب وبعضها على خطأ ما نقول لكل مجتهد نصيب - 00:52:20ضَ
كل مجتهد في الحق الذي عند الله الذي ورد به النص هو مصيب لانه قد لا يعرف الدليل لا يعرف الدليل فلا يكون مصيبا اما اذا عرف الدليل الذي عند الله - 00:52:42ضَ
او الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد فانه يكون مصيبا ومسألة كل مجتهد مصيب هذه ليست على ليست على اطلاقها كما ذكر بن السبكي هنا اما بالنسبة للتصويب والتخطئة كل يعتقد ان الصواب عنده. لكن الصحيح والراجح - 00:52:59ضَ
ان الصواب واحد في المسائل التي التي نزل الحكم فيها من الله تعالى او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والا ما فائدة وجود الاجماع فائدة وجوب وجود الاجماع ان المسلم او المجتهد - 00:53:26ضَ
يتلمس المسائل التي فيها اجماع يستدل بها واذا لم تكن المسألة من مسائل الاجماع فانه يجتهد يجتهد فان اصاب ما عند الله ما انزله الله فهو مصيب وان لم يصب ما عند الله من الدليل فانه - 00:53:51ضَ
يكون مأجورا ان شاء الله ان قصد ان قصد الحق ثم قال ابن السبكي وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلاف للبصري وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون - 00:54:17ضَ
وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره قصد ابن استبكي معاشر الاحبة في هذه الفكرة انه لا يجوز خرق الاجماع حتى لا يحصل اجماع - 00:54:37ضَ
وهذا يسمى الاجماع المضاد هذا يسمى الاجماع المظاد ما معنى الاجماع المظاد اجماع المضاد يعني يخرق الاجماع القديم باجماع جديد. ولهذا قال وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا لماذا لماذا منعنا هذا - 00:55:04ضَ
لماذا منعنا وجود الاجماع الجديد الذي يعارض الاجماع القديم التعليل يا مشايخ هنا من التعليل ما التعليل هنا دائما مسائل الفقه مسائل الاصول مسائل الاحكام معللة. ما معنى معللة يعني نتلمس في معانيها العلة التي من اجلها - 00:55:30ضَ
ظهرت القاعدة او ظهر هذا الحكم. هنا قال وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا يعني هناك اجماع وتم خرقه وضربنا مثالا قبل قبل حوالي ساعة وكنا لو جاءنا احد من الشيعة او من الزيدية او من الاباضية - 00:56:01ضَ
وقال ان نكاح المتعة جائز نقول انه خرق الاجماع هذا الخرق الذي احدثه تسبب في اجماع مضاد يعني اجماع تسبب في حصول اجماع جديد وهو الاجماع المضاد وهذا كيف نعلل كما قلت لكم نعلل - 00:56:27ضَ
ان هذا يسمى تعارض القاطعين. هذا اجماع وهذا اجماع وحصل ما يسمى تعارض القاطعين. وهذا ممنوع في الشريعة. لماذا لانه يورث الحرج للامة. لو الان شخص يريد ان يتزوج عن طريق نكاح المتعة - 00:56:58ضَ
وقال له العالم او الشيخ يجوز لك ان تتزوج عن طريق نكاح المتعة ثم ذهب الى مسجد اخر وسأل وقال له شيخ اخر يحرم عليك ان تتزوج زواج نكاح المتعة. ماذا يحدث الان - 00:57:18ضَ
بسبب الفتوى الاولى والثانية تعارض او تظاد او تقاطع الاجماعين الثاني يقاطع الاجماع الاول وهذا يسبب الحرج للامة المعتزلة اجازوا هذه النظرية. المعتزلة اه اجازوا هذه النظرية نظرية نظرية تقاطع الاجماعين. ولهذا ماذا قال هنا - 00:57:36ضَ
الخلاف للبصر البصري هذا المعتزلي ابو عبد الله البصري مر معنا كثيرا في جمع الجوامع مر معنا الذين حضروا معنا الدروس الاولى ابو عبد الله البصري هذا من علماء المعتزلة - 00:58:08ضَ
هل يجوز تعارض الاجماعين او تعارض القاطعين اجماع واجماع يعني اجماع يناطح اجماعا اخر لماذا اجاز هذا ابو عبد الله البصري قال يجوز ان يكون يجوز ان يكون يعني الاول داخلا في الاجماع التاني - 00:58:29ضَ
وانه لا يعارضه دليل نعود للنص وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنهم. بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره - 00:59:03ضَ
يعني ان الاجماع السابق يجوز ان يكون داخلا في الاجماع التاني يعني يلغى الاجماع ويدخل في اجماع جديد يبيحه او او يحرمه او يجعله اجماعا بحكم جديد. هذا قصد ابو عبد الله البصري - 00:59:23ضَ
والصحيح انه لا يجوز ان يلغى الاجماع الاول باجماع باجماع مثله لماذا؟ لان الاجماع قطعي لا يمكن ان يعارضه دليل قطعي هذي قاعدة ننتبه لها اذا كان الاجماع قطعيا فكيف ياتي اجماع قطعي يلغي الاول - 00:59:51ضَ
او اجماع ظني يلغي الاجماع القطعي لماذا؟ لان الاجماع القطعي يعارض الاجماع القطعي الجديد واما الاجماع الظني فانه يلغي آآ يلغي آآ يلغى بالاجماع القطعي الاول ثم قال ابن السبكي - 01:00:18ضَ
وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره قصد هنا ان الاجماع اذا وافق مظمون خبر لا يدل على ان الاجماع مستند الى ذلك الخبر - 01:00:50ضَ
لماذا؟ لانه يجوز ان يكون آآ الاجماع له مستند اخر غير الخبر فاذا لم يوجد ما يوافقه في ذلك الخبر فيكون الظاهر انه مستنده. وهذا مر معنا في المسألة التي قبل هذه - 01:01:14ضَ
المسألة التي قلنا فيها ولابد من مستند هذه شرحناها قبل حوالي قبل حوالي ساعة يوم عشرة الاحبة وضحت المسألة وفيها اشكال اعيد المسألة الاخيرة هذي اعيد هذه المسألة الاخيرة. يعني ان الاجماع اذا وافق مضمون خبر - 01:01:38ضَ
لا يدل على ان الاجماع استند الى ذلك الخبر لان هذا الاجماع قد لا يستند الى خبر معين لكن وافقه وافقه ان لم يوجد ما يوافقه فيكون المستند اما عن طريق - 01:02:12ضَ
القياس واما عن طريق عن طريق النص نص اخر غير الخبر الاول الان نصل الى اخر ما ختم به ابن السبكي رحمة الله عليه باب الاجماع قال جاحد المجمع عليه - 01:02:40ضَ
علوم من الدين بالظرورة كافر قطعا. وكذا المشهور المنصوص على الاصح وكذا المشهور المنصوص على الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي. هذه الفكرة يا معاشر الاحبة قصد بن استبكي - 01:02:59ضَ
ان الامر مجمع عليه اذا كان معلوما من الدين بالظرورة مثل تحريم العمة او الخانة واحد قال اريد اتزوج عمتي اريد اتزوج خالتي نقول هذا هذا محرم وهو من المجمع عليه ضرورة - 01:03:17ضَ
من المجمع عليه ضرورة قال اريد اتزوج عن طريق نكاح المتعة نقول هذا لا يجوز لك هذا لماذا لان هذا مما حرم وعلم ذلك علم ذلك من الدين بالظرورة فاذا اجتحد هذا - 01:03:46ضَ
الان اجحد هذا الاجماع وهو نكاح العمة او نكاح الخالة او او الزواج عن طريق المتعة. يقول انا اجحد هذا الاجماع نقول انت اذا جحدت هذا الاجماع فقد كفرت عياذا بالله تعالى. ما نوع الكفر هنا - 01:04:09ضَ
ما نوع الكفر اذا حكمنا عليه بالكفر. ما نوع الكفر هنا اه اعذروني انا احيانا لا انتبه للاسئلة لانني انشغل بالدرس. ساعود الى الاسئلة ساعود الى الاسئلة اه التي كتبها الاخوة - 01:04:28ضَ
انا لا انظر الى الاسئلة اثناء الشرح لكن ساعود اليها ان شاء الله اذن السؤال الذي سألناه قبل قليل ما نوع الكفر قال انا اجحد ان آآ ان النكاح المتعة محرم - 01:04:53ضَ
اجماعا انا انا اجحد ان زواج المحارم محرم اجماعا هنا ماذا قال ابن السبكي قال جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا كافر قطعا نقول هنا الكفر كفر ردة - 01:05:11ضَ
ردة هذا الكفر نوعه ردة كفر ردة ارتد عن دين الله يعني انه انكر امرا معلوما من الدين بالظرورة انكر امرا معلوما من الدين بالضرورة. فيكون كفره كفر ردة. ارتد - 01:05:34ضَ
لانه ما دخل هذا الدين الا عن طريق علم ويقين فلما جحدا اصبح مرتدا قال وكذا المشهور وكذا المشهور المنصوص على الاصح لماذا آآ قال ابن السبكي جاحدوا الجاحد هذا هو - 01:05:59ضَ
هو الذي انكر وجود الاجماع. هو لماذا جحد لانه انكر انكر الاجماع فوقع في الردة ولماذا قلنا انه مرتد؟ لماذا حكمنا عليه بالردة لماذا حكمنا عليه بالردة؟ نعم وقلنا حكمنا عليه بالردة - 01:06:21ضَ
يعني انه خرج من الدين كلية تريد ان تسميه كفرا اكبر تريد ان تسميه ناقلا عن الملة ناقلا عن الاسلام سمه ما شئت المهم انه ارتد نقول لان هذا يستلزم - 01:06:44ضَ
تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا من وقعت انت اه يا من وقعت في في هذه اه في هذا الذنب انت كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:02ضَ
انت قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صادقا فيما بلغه عن ربه ومن قال هذا فقد ارتد يعني من اعتقد هذا عياذا بالله وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كذب علينا - 01:07:15ضَ
في هذا الاخبار او في هذا النقل سيكون مرتدا لانه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقد خرج من الدين ردة - 01:07:36ضَ
طيب اذا قال انا انا ساجحد هذا الامر المجمع عليه لكنه ليس امرا عقديا ليس امرا عقديا مثل ماذا؟ قال انا ساتعامل بالربا انا اه ساقع في بعض المحرمات التي جاءت في الشريعة - 01:07:52ضَ
وانا اعلم انها محرمة لكنني سافعلها لانني لانني بحاجة الى فعلها انا بحاجة الى كذا وكذا وكذا من الامور المحرمة او الكبائر. مثل اه الربا مثل شهادة الزور ونحوها نسأل الله العافية الموبقات شرب الخمر - 01:08:20ضَ
انا سافعلها لانني بحاجة اليها. اما في السفر او اما في الحضر واما من اجل البيوع او من اجل التجارة ونحو ذلك الصحيح عند اه علماء اهل السنة والجماعة ان المسائل العقدية والمسائل العملية - 01:08:51ضَ
في مسألة الجحود ما نقول الذي يستحل الربا ليس بكافر والذي يستحل نكاح المتعة هذا كان كلها من المسائل الشرعية العملية فمستحيل الربا كافر. مستحل نكاح المحارم كافر مستحل فاعل اللواط - 01:09:15ضَ
او السحاق كافر مستحق شهادة الزور لماذا للاصل الذي ذكرناه وهو ماذا وهو انه ان هذا يستلزم تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغنا - 01:09:40ضَ
او انه اخفى عنا كذا وكذا وكذا عياذا بالله تعالى هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قال جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. لاحظ قطعا ما معنى كافر قطعا - 01:10:00ضَ
يعني المسألة ليست ظنية هنا هذي مسألة متعلقة بالعقيدة متعلقة الايمان وهنا هذا الجاحد اخل بايمانه واخل باسلامه واستلزم منه تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد - 01:10:19ضَ
وقد ارتد اه هذي يسميها الاصوليون ماذا؟ ماذا يسميها اهل الاصول ماذا يسميها اهل الاصول؟ هذه النتيجة التي ذكرناها ماذا يسميها اهل الاصول يسمونها قاعدة قاعدة ماذا ماذا اهل الاصول - 01:10:45ضَ
هذه النتيجة التي ذكرناها الاخ يوسف اذا كان هناك احد يريد ان آآ يشارك صوتا تتكرم تفتح لنا الصوت الاخ يوسف اذا يوجد احد يريد المشاركة المشرف البث الاخ يوسف موجود - 01:11:14ضَ
تمام. مم اذا كان احد الاخوة يريد المشاركة عن طريق الصوت المشرف البث موجود الأخت ميسرة قالت هو كافر مرتد اه لانه في عهد ابي بكر سماهم المرتدين طيب اه انا قصدي من السؤال قبل قليل قلنا نحن اتكأنا - 01:11:53ضَ
في هذه النتيجة التي ذكرناها على قاعدة اصولية الاخ محمد قال لانه لازم لزمه التكذيب القاعدة اشار اليها الاخ محمد جزاه الله خيرا. محمد مصطفى وهي تسمى قاعدة التلازم قاعدة - 01:12:26ضَ
وانا اذكر لكم فائدة فائدة ان شاء الله انها قيمة الذي يقرأ في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية في المجلدات السبعة والثلاثين يجد ان نصف الكتاب استدلال نصف الفتاوى - 01:12:51ضَ
يعني خمسين بالمئة من فتاوى ابن تيمية يستدل بها فيها بقاعدة التلازم خمسين في المئة. خمسين بالمئة من مجموع الفتاوى اه يستدل فيها ابن تيمية رحمة في كلامه وفي آآ احكامه وفي استطراداته وفي ردوده - 01:13:12ضَ
وفي في تقريراته وفي اجوبته وفي آآ حكمه على الجماعات وحكمه على الفرق وفي رده على اهل الجحود وعلى اهل البدع استدلوا بقاعدة التلازم. لماذا؟ لان قاعدة التلازم هي قاعدة مرتبطة - 01:13:38ضَ
بالاحكام وبمناطق الادلة اذا خالف الدليل يستلزم كذا وهي قاعدة قيمة جدا فينبغي لطالب العلم ان ان يعتني بها وقلنا هذا الذي جحد الاحكام العملية والاحكام العقدية يكون يكون كافرا - 01:14:01ضَ
ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا يستلزم ان يكون مرتدا استلزموا ان يكون مرتدا. نسأل الله العافية. اه هذا بالنسبة لهذه المسألة الاخوة الذين يراسلونني في الخاص - 01:14:30ضَ
في وقت البث المباشر التكرم عدم المراسلة في الخاص اثناء البث المباشر المراسلة تكون على القناة العامة من اراد ان يجيب او ان يشارك جزاكم الله خيرا هذا من جهة - 01:14:51ضَ
قال جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا قلنا كافر قطعا لماذا حكم قطعية كفره اه بناء على قاعدة التلازم لانه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يستلزم ان نحكم بردته - 01:15:10ضَ
قال وكذا المشهور لاحظ المشهور المنصوص على الاصح واحد انكر تحريم شهادة الزور انكر شرب الخمر انكر التحريم اجماع على تحريم الخمر فهذا يدخل اذا انكر هذا فانه يحكم عليه بالكفر - 01:15:33ضَ
لكن نتنبأ ان الذي ان الذي يستخرج له سك تكفيره ليس احد الناس. وانما هم اهل الولايات ما نحكم عليه في المجالس. لانه يستتاب ثم يستتاب ثم فان لم يتب - 01:15:53ضَ
فان القاضي يصدر له صكا اه يحكم بردته القاضي القاضي هو نائب عن الحاكم او نائب عن ولي الامر او نائب عن السلطان في اقامة حدود فهذا القاضي في المحكمة - 01:16:13ضَ
اه يجلس هذا المدعى عليه اكرره بالتهمة التي عليه فان ابى التوبة وان ابى الرجوع صكا يحكم عليه بالكفر ثم يقام عليه الحد يعمل به في المحاكم وكذا على لاحظ كلمة معك - 01:16:34ضَ
قاعدة مهمة لابد ان يكون الدليل منصوصا هذي مسألة مهمة لان الدليل اذا كنت ولم يكن مشهورا هذا يقع لنا ما يسمى العذر بالجهل قال والله انا معذور بجهلي لانني - 01:17:03ضَ
لا اعرف هذا النص لا اعرف معناه لا اعرف مغزاه لا اعرف مدلوله بالجهل مسألة طويلة العذر الجهلي ليس دليلا على استباحة الوقوع في الكفر او الوقوع في الكبائر او المعاصي - 01:17:35ضَ
لابد من امارة او قرينة مثل انسان نشأ في في بلاد مسلمة ولا يعذر بجهله سكينة ويشرب الخمر ويقول انا جاهل نقول ما نقبل منك هذه الدعوة يأتينا ويقع في الزنا. ويقول انا جاهل - 01:18:00ضَ
وهو في بلاد مسلمة نقول ما نقبل منك يأتينا يريد ان يتزوج نكاح المتعة نقول ما نقبل منك يقول انا جاهل نقول ما نقبل منك هذه الحجة. او ما نقبل منك هذه الدعوة. لماذا - 01:18:18ضَ
لانك نشأت في بلد مسلم وبين المسلمين فلا نأخذ بدعواك وهي دعوة العذر بالجهل اذن الذين يرفعون راية العذر بالجهل في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل مسألة يقول والله هذا معذور بجهله - 01:18:38ضَ
نقول اين قبل ان نحكم عليه انه يستحق الكفر او لم يستحق اين نشأ هذا الرجل النشر والله في ادغال ادغال افريقيا. مع الوثنيين او مع الهندوس وما يستطيع ان يتعلم ولا يستطيع ان يفهم. نقول هذا معذور ان شاء الله تعالى. اذا لم يكن عنده قدرة للتعلم او للسؤال او - 01:19:04ضَ
البعث اما اذا عنده قدرة وهو في ادغال افريقيا عنده مكنة وعنده قدرة ويستطيع ان يسأل ويتصل ويبحث فانه لا يعذر حتى لو نشأ في بلاد الكفر بعض الناس الان في بلاد الكفر - 01:19:31ضَ
لكن المساجد موجودة والكتب موجودة المصنفات والاذاعات والقنوات الذين يقولون بالعذر بالجهل هذا ليس على اطلاق ما كل من وقع في الكفر؟ نقول معذور بجهله اذن من كان عنده قدرة للسؤال او للبحث - 01:19:49ضَ
ولهذا نجد الان بعض الروس او بعض الالمان او بعض الامريكان عاشوا في بلاد كفر وليست بلاد اسلام تجد بعد ان امضى من عمره ستين او خمسين سنة يدخل في دين الله. كيف دخل هذا في دين الله؟ وهو في دار كفر - 01:20:11ضَ
لانه بحث وكان عنده شبهات وكان عنده عنده آآ الفطرة تستحثه على على السؤال وعلى البحث وعلى عدم آآ الاصرار على قبول الباطل قامت هذه الفطرة تحركه ان على البحث تدعوه الى البحث وتدعوه الى - 01:20:32ضَ
اه السؤال حتى دخل في دين الله وانا قبل فترة الصلاة عن اه الاحد احد العوام وهو من آآ من روسيا دخل في دين الله وعمره تسعون عاما. لاحظ يعني قريب المئة - 01:20:59ضَ
هذا كيف دخل وهو في بلد الشيوعية وفي بلد الالحاد اخذ يبحث عن دين الله واخذ يبحث عن الحق ولم يقل انا في دار كفر ويجوز لي ان يحق لي ان اعذر بكفري - 01:21:21ضَ
اذن ما نقبل هذه القاعدة او هذا هذه الدعوة من احد انه من نشأ في دار كفر فانه يعذر بكفره. هذه القاعدة خاطئة هذه القاعدة خاطئة لان العذر بالجهل له شروط - 01:21:41ضَ
اذا كان آآ عنده حواس ويستطيع ان يسأل ويبحث ويتحرى عنده حرية وعنده عقل آآ فلا يعذر بجهله. اما الذي ليس عنده احد وليس عنده قدرة ويهدد بالقتل ويهدد بالحبس - 01:21:59ضَ
ويهدد التقطيع هؤلاء يعذرون. هؤلاء يعذرون اه ساعود الى الاسئلة ان شاء الله بعد ان انتهي من اه مما بين يدي اه قال وكذا المشهور المنصوص. لاحظ كلمة المشهور المنصوص على الاصح. قال ابن السبكي - 01:22:25ضَ
جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا يعني كافر ايضا. وكذا المشهور المنصوص يعني نحكم على من جحد المشهور المنصوص المشهور المنصوص يعني الواضح البين الذي ده مرية في معرفته. وانا ضربت لكم امثلة - 01:22:52ضَ
جاءنا انسان وقال انا ما اعلم ان ان الصلوات في اليوم والليلة هي خمس صلوات. نقول هذا مشهور ومنصوص انا ما اعلم ان الانسان في الصلاة يستقبل مكة ولا يستقبل - 01:23:21ضَ
الحبشة نقول هذا مشهور ومنصوص يقول انا ما عندي علم ان الزنا محرم نقول هذا مشهور ومنصوص انا ما عندي علم ان شرب الكحول محرم. نقول هذا مشهور ومنصوص يعني الاحكام الظاهرة الاحكام - 01:23:37ضَ
البينة الظاهرة قال وفي غير المنصوص تردد يعني غير المبين في النص الواضح وليس فيه مترادف او مشترك او فيه اه او فيه خفاء في حكمه فيه تردد الذي يكون خفيا يعني في في حكمه - 01:24:00ضَ
الذي يكون آآ ليس بينا وآآ ليس واضحا وجحده الانسان يقول ابن السبكي فيه تردد من اهل العلم من من كفر جاحده ومن اهل العلم من قال بعدم كفره لماذا؟ - 01:24:24ضَ
لعدم وضوحه والصحيح عند العلماء ان الانسان لا يعذر بجهله اذا كان بين المسلمين لابد ان يعرف دينه يعرف الحلال والحرام اما الذي ما استطاع معرفته لم يبلغه احد هو لم - 01:24:44ضَ
يبلغ عقله ولم يتعرف عليهم منذ بلوغه الى وفاته ولم يسمع به وما قرأه فانه ان شاء الله يعذر اذا وقع في ارتكابه مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ناخذ مثالا على المسائل الخفية التي - 01:25:05ضَ
لا يكفر الانسان بفعلها. لا يكفر الانسان هذا انسان ذهب الى الحج ذهب الى الحج في اثناء الحج وهو محرم يعني اثناء الاحرام جامع زوجته جامع زوجته وقال يعني قبل الوقوف بعرفة - 01:25:31ضَ
قبل الوقوف بعرفة جا مع زوجته في اثناء الاستراحة يعني اثناء المناسك وهو في الخيبة قام على زوجته وقع عليها وجمعها. وفي الحج التي بعدها قام ووقع على زوجته وقال اه انا ما اعلم ان هذا ممنوع ولا اعلم ان هذا - 01:25:58ضَ
من المفسدات للحج ولم يبلغني احد ولم اسمع به هذا الفعل لا يكفر به. لماذا؟ لانه من الامور الخفية عادة وهذه تقع سمعنا بها كثيرا من الحجاج انهم يفعلون بعض الافعال غريبة لانهم يأتون من بلدان - 01:26:23ضَ
ليس فيها اهل فقه وليس فيها اهل علم وهذا يركب الطائرة قبل الحج بيومين او ثلاثة لم يقرأ عن الحج ولا احكام الحج ولا مبطلات الحج ولا مفسدات الحج ما يقع فيه طوام ومفسدات - 01:26:50ضَ
وبعض الناس يلبس الفانيلة او القميص وهو محرم. رأينا هذا باعيننا منهم من يلبس السراويل منهم من اللي لبس الفانيلة او القميص ثم يلبس على ذلك الاحرام يعني يفعلون هذا جهلا جهلا لانهم ما وجدوا - 01:27:08ضَ
اه اما ان يكون اعجميا او يكون اه في بيئة فيها جهل وهو في هذه الحالة يأثم لكنه لا يكفر واما ما اقترفه فان عليه عليه اعادة الحج في هذه الحالة يكون حجه فاسدا وعليه عادة الحج - 01:27:28ضَ
قال وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد خفي الامور الخفية لا يكفر فيها الانسان التي لا تتبين في الادلة هذه لا يكفر بها الانسان. آآ وبهذا نكون قد ختمنا - 01:27:49ضَ
باب الاجماع نبدأ في القياس ثم نتوقف اه قال الكتاب الرابع القياس القياس حمل معلوم على معلوم لمساواة في علة حكمه عند الحامل وان خص بالصحيح حذف الاخير وهو حجة في الامور الدنيوية - 01:28:07ضَ
اه بهذا يكون اه وقت المجلس يوم عاشر الاحبة امضينا الان تسعين دقيقة ولله الحمد وسأعود الى التعقيبات او الأسئلة كما وعدتكم سابقا اذا كان هناك اه اسئلة آآ نعم الاخت ميسرة ذكرت بعض الامثلة آآ في آآ وجود القول الثالث بالنسبة للاجماع القول - 01:28:32ضَ
تاني وايضا مقادير الزكاة آآ بعض الاخوة ذكر فوائد مهمة وقيمة الاخ عبد الكريم يقول نكاح المسيار نكاح المسيار او زواج المسيار هذا سؤال مهم زواج المسيار او الزواج او نكاح - 01:29:11ضَ
المسيار هذا نكاح صحيح هذا نكاح صحيح وليس بمتعة ما هو متعة هذا هذا هذا زواج اه بوجود الولي والمهر والشهود لكنه اتفاق مع الزوجة على عدم المبيت عندها او على اسقاط النفقة. فكيف يكون حراما؟ لا يكون حراما - 01:29:43ضَ
نكاح المسيار ليس متعة الذي اعتقد هذا يصحح لنفسه الاخت ميسرة يقول تقول اليس يصح الغاء اجماع اجماع سابق يتعارض بتعارض المصلحة ان كان الاجماع الاول مستنده عرف وهو يتغير من زمان الى - 01:30:12ضَ
لا هذا ليس على اطلاقه لا يلغى الاجماع السابق بتعارض المصلحة والا كيف وقع الا اذا كان اجماعا ظنيا الاجماع القطعي لا يلغى بالمصلحة ولا بالعرف ولا بالاستحسان آآ بالنسبة - 01:30:34ضَ
الاخ محمد يقول اه في قولهم النصوص هل يراد بها؟ هذا اجبت عنه يا اخ محمد اثناء الشرح اه الاخ عامر لعلك وصلت متأخرا. الاخ محمد يقول ما معنى قول بعض الاصوليين - 01:31:01ضَ
ان مخالفة الاجماع توجب تفسيق المخالف ونقظ قظائه؟ ما المراد بنقظ القظاء بالنسبة قول العلماء مخالفة الاجماع توجب تفسيق المخالف هذي مرت معنا في الدروس الماظية ان اذا خالف الاجماع اما ان يطلق - 01:31:19ضَ
يطلق هنا الفسق ويراد به الكفر اذا كان الاجماع قطعيا كما مر معنا قبل قليل ونقض قضائه يعني فتواه او حكمه نقظ القظاء اذا كان هو مفتيا او عالما وقضى يعني حكم قضاء او حكم او افتى - 01:31:45ضَ
فانه ينقض قضاءه. القضاء هنا الحكم او الفتوى. وان كان واليا فانه يعزل يعزله اهل الحل والعقد بالنسبة للاخت ام كوثر تقول اه من احسن من كتب في مسألة العذر بالجهل احسن من كتب فيها هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه - 01:32:10ضَ
تكلم عن هذا عن هذه المجزلة قد افردت في آآ مؤلف مطبوع اه ولله الحمد مسألة العذر بالجهل عند شيخ الاسلام ابن تيمية مطبوعة مفردة. هي اخذت من من مجموع فتاوى ابن تيمية ومن مؤلفاته - 01:32:34ضَ
ومن ايضا اجوبتي تم شرحها والتعليق عليها وهي مطبوعة اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا. وغدا ان شاء الله تعالى نكمل اه بقية اه قواعد ومعاني القياس - 01:33:01ضَ
والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:33:23ضَ