Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة جمع الجوامع كنا يا ابو عشرة الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي انت مسألة الواجب الموسع توقفنا عند هذه المسألة - 00:00:24ضَ
وكنا ان القول بالواجب الموسع وقول الجمهور من فرض عنهم الحنفية ونفوا الواجب الموسع قد تكلمنا عن هذه المسألة في اللقاء الماضي الليلة ان شاء الله تعالى ننتقل الى مسائل - 00:00:56ضَ
الواجب ومسائل الشرط ومسائل مطلق الامر وبسائل التكليف بالواجب اذا كان مغصوبا والتكليف بالمحاز ونتكلم ايضا عن مسألة الخلاف في خطاب التكليف هل يعود الى الى الوضع او يعود الى امر اخر. وكذلك نتكلم ان شاء الله تعالى عن - 00:01:24ضَ
هل يكون التكليف بدون فعل قبل المباشرة بالفعل ونحوها من المسائل المتعلقة بالتكليف والشروط الشرعية وقبل ان نعلق على هذه المسائل يا معاشر الاحبة اريد ان انبه انا مسألة مهمة - 00:02:15ضَ
يغفل عنها كثير من الطلاب ويغفل عنها كثير من المعلمين عند الحديث عن مسائلي التكليف الرسائل الواجب وكذلك مسائل الشروط الشرعية هذه المسألة ايام معاشر الاحبة هي مسألة العناية مسألة العناية بالتوحيد - 00:02:50ضَ
في باب الاصول لاسيما عند الاشارة الى التكليف يجب على الطالب وايضا يجب على المعلم عند الحديث عن التكليف الا يهمل مسألة العناية بالتوحيد كيف نتكلم عن التكليف عند الاصوليين - 00:03:26ضَ
والتكليف عند الفقهاء والشروط الشرعية والعقلية والعادية عند اهل الاصول وعند اهل الفقه وعند المناطق وعند المتكلمين ونترك اهم قضية في الوجود وهي الاشارة الى من مسألة الوجوب المتعلق بالتوحيد - 00:03:58ضَ
ولهذا كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى يعتني بهذه المسألة عناية عظيمة وهذا من توفيق الله تعالى له كان يقول اول واجب على العبيد معرفة الاله بالتوحيد اول واجب على العبيد - 00:04:25ضَ
معرفة الاله بالتوحيد اول واجب سواء في مسائل الاصول او في مسائل الفقه او في المسائل العلمية الاخرى لابد لا سيما اننا نتكلم في قضايا لها علاقة بالعلوم الشرعية وهي مسائل التكليف - 00:04:54ضَ
مسائل الخطاب ومساء للشروط ومسائل الفروع هذي كلها تتعلق بالعلوم الشرعية فلماذا لا نربطها بالقضية الاهم؟ وهي قضية التوحيد اذا اذا تكلمنا عن الواجبات عند الفقهاء او عند الاصوليين او عند المناطق - 00:05:19ضَ
لابد ان نؤكد على ان اول واجب هو توحيد الله تعالى افراده بالعبادة كما قال الشيخ حافظ في المنظومة اول واجب على العبيد معرفة الاله بالتوحيد احفظوا هذه الفائدة فانها مهمة جدا - 00:05:41ضَ
وقليل من اهل العلم من ينبه عليها في مسائل الدراية المتعلقة في باب هذا ابن السبكي رحمه الله تعالى مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر وثالثها - 00:06:06ضَ
كان سببا كالنار للعراق وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعي لا عقليا او عاديا فان تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب اختلطت منكوحة اجنبية اطلق معينة ثم نسيها. هذه مسألة مهمة على كل حال - 00:06:34ضَ
تتعلق بشيء اما ان يكون في مقدور المكلف او لا يكون في مقدور المكلف هناك واجب يتوقف عليه واجب اخر فهذا يكون واجبا مثل ماذا انا الخص لكم المسألة واقربها لان - 00:07:01ضَ
العبارات من السبكي فيها نوع من الغموض اي واجب يتعلق به واجب اخر ما هو واجب اي واجب يتعلق به سبب الاخذ بالسبب واجب اي واجب يكون له شرط يؤخذ به للقيام بالواجب فذاك الشرط واجب - 00:07:35ضَ
خذ هذه القاعدة حتى تنتفع بها في العبادات والمعاملات مثل ماذا؟ اضرب لكم انا ساخرج عن الامثلة التي في صلب الكتاب او في صلب المتن وركزوا معي معاشر الاحبة ركزوا معي في هذا - 00:08:09ضَ
انت اعطيت نقودا لصديق لك على سبيل القرض او على سبيل السلف وبعد امن او بعد حول طالبته بهذا المال قال انك ما اعطيتني شيئا انك ما اعطيتني شيئا انكرة - 00:08:35ضَ
اذا هذا الدائن الذي اقرظ اخاه المال او صديقه المال اخذنا لسبب من اسباب توثيق المال وهي الكتابة او الشهادة آآ ما لا يتم الواجب الا به؟ وهذا ينسحب على - 00:09:14ضَ
الاموال ينسحب على ما يتعلق بالحقوق ينسحب ايضا على ما يتعلق النسب اختلاط الانساب ان يدعى الابن الى غير ابيه هذا محرم لابد ان يدعى الولد ان يدعى الى ابيه - 00:09:44ضَ
ادعوهم لابائهم حتى نأمن اختلاط الانساب اختلاط النطف وايضا ما يتعلق بالعبادات هذا الذي ليس عنده الماء ويعلم ان وقت صلاة العشاء سيعين بعد ساعة من الان لكنه فرط في الحصول على - 00:10:14ضَ
الما الوضوء او في الاخذ باسباب الطعام فانه يأثم لان ما لا يتم الواجب الا به واجب اما ما يتعلق بالاسباب الذي لا تكدوا التي لا تكون في مقدور المكلف - 00:10:43ضَ
مثل زوال الشمس مثل غروب الشمس حتى يصلي المغرب ليس في مقدوره ان يقدم او يؤخر غروب الشمس قال العلماء لان هذا حكم وضعي والاحكام الوضعية ليس في مقدور المكلف - 00:11:12ضَ
ان تكون واجبة بتحصيله اما ما يتعلق بمقدوره وفرط فيها فانه يكون اثما سواء هذا كما تقدم قبل قليل الأسباب الشرعية او الاسباب العقلية او الاسباب العادية يعني هذا رجل - 00:11:34ضَ
غصة بلقمة بلقمة وعنده عنده الماء ولم يشرب وتوفي فانه يأثم لانه ترك سببا من الاسباب العادية التي لو تحصل عليها لانقذ نفسه اذا يكون الاخذ بهذا السبب واجبا وكذلك الزواج - 00:12:16ضَ
ما معنى الزواج يعني اراد تحصيل الولد ارادها ان يحصل الولد لكنهم حرم على نفسه النكاح او اوقع نفسه في التبتل ما معنى التبتل ما معنى التبتل من عنده جواب يتفضل - 00:12:52ضَ
ما المقصود بالتبتل تفضل يا اخ هيثم تفضل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا اخوان هذا التبدل هو المعرض عن الزواج ويضم تقربا لله تبارك وتعالى الاعراب عن الزواج او - 00:13:19ضَ
ان يتناول دواء او يتناول دواء او مشروبا يمنعه من من غشيان النساء او انه يبتعد في الجبال وفي الكهوف وينقطع اسباب المعيشة زهدا في الناس وجهدا في النساء او انه يحرم على نفسه النكاح - 00:13:49ضَ
ويقول وهو في الكهف او في الجبل اللهم ارزقني الولد اللهم اني اسألك الولد اللهم انا نسألك الذرية اللهم اني اسألك ذرية اللهم اني اسألك ولدا ما رأيكم في هذا الدعاء - 00:14:19ضَ
ما رأيكم في هذا الدعاء ما رأيكم في هذا الدعاء تفضل يا اخ تقي الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يأثم بهذا الدعاء لأنه قد امتنع عن الزواج فكيف يطلب الولد من الله عز وجل - 00:14:38ضَ
نعم هذا اعتداء في الدعاء لانه ترك سببا من الاسباب الشرعية والعقلية التي من خلالها يأتي الولد يتم الواجب الا به وهو واجب اما عن طريق السبب العقلي او السبب الشرعي - 00:15:10ضَ
او السبب العادي ولهذا انت لو اردت ان تصنع غذاءك من مرضك وانت ما تحصلت على الدواء ولا اوقدت النار على هذا الطعام فانك لن تحقق مطلوبك ماذا يتم الواجب الا به؟ طبعا - 00:15:36ضَ
بالنسبة للمحرم اه اشار اليها المصنف اذا تعذر ترك المحرم فان اذا خشي ان يقع في المحرم فان فعل الواجب يكون واجبا عليه للتحرز من المحرم مثل ماذا اذا اختلطت - 00:16:07ضَ
زوجته يعني زوجة انسان باجنبية عنده زوجة وهذه الزوجة تشبه اجنبية هذه الزوجة تشبه اجنبية. وهذا يحدث هذا يحدث في البلاد التي لا يتغطى يعني لا يحتجب فيها النساء مع الرجال اما في الارياف او القرى او - 00:16:37ضَ
او في بعض البلاد التي الرجال والنساء يجتمعون اما في الاسواق او في احيانا في الاعراس او اختلطت هذه الزوجة زوجة من الناس باجنبية وهو يعلم ان لزوجته شبها في هذه القرية - 00:17:11ضَ
او في في هذا العرس او في هذه المناسبة وفي تلك اللحظة لم يميز بين زوجته وبين هذه الاجنبية واراد ان يطأ زوجته فما الذي يجب عليه بناء على القاعدة التي - 00:17:39ضَ
او اشار اليها ابن السبكي رحمه الله تعالى ما القاعدة التي يجب ان يتمسك بها حتى نطبق هذه النظرية التي افادنا بها ابن السبكي. الاخ عبد النور تفضل النظرية التي يجب ان نعملها - 00:18:07ضَ
في هذا الفرع تفضل يا اخ اه اه زكي او كذا تفضل عنده جواب يتفضل اخ عبد الكريم تفضل النظرية التي يجب ان نعملها في هذا الفرع اذا اختلطت تفضل تفضل - 00:18:44ضَ
ما لا يتم الواجب الا ابيه فهو واجب نعم اعطنا تحقيق المناط في هذا الفرع الذي يجب ان يتحقق يجب ان يتحقق من من زوجته قبل اي شيء. ثم آآ ثم يأتيها - 00:19:25ضَ
ما استطاع قلنا قلنا ان زوجته اختلطت في هذه المناسبة او في هذا العرس بامرأة وهو يعلم ان انها تشبه زوجته في هذه الحالة خرجت معه هذه هذه المرأة التي - 00:19:46ضَ
يظنها زوجته او زوجته الاجنبية تفضل يا اخ جمال تفضل يجب عليه شيخنا ترك الوطئ خشية الوقوع في المحرم وهو بطء الأجنبية يجب عليه الوطئ خشية ان يقع في المحرم هو احسنت وهو الوضوء الاجنبية - 00:20:14ضَ
نعم لان هنا عندنا سبب من الاسباب نعم شيخ نعم عندنا سبب من الاسباب. انه لا يستطيع التمييز لا يستطيع ان يميز يقول ما عرفت ان اميز هل هي زوجتي او غير زوجتي - 00:20:44ضَ
اختلط الامر علي وهنا حتى يأتي بالواجب حتى يأتي بالواجب عليه ان عليه ان يعتزل الاثنتين امرأته والاجنبية التي اما اذا ميز اما اذا استطاع ان يميز فلا يجب عليه ان - 00:21:03ضَ
لا يجب عليه ان آآ يميز او يحتاط في هذا المسجد. وكذلك لو طلق احدى زوجته طلق الاولى او الثانية او طلق الثانية او الثالثة هو يعلم انه طلق لكن يقول انا ما ادري طلقت - 00:21:32ضَ
الثاني ام التالتة يعني اختلط علي وجب اجتنابه اجتنابهما يعني اجتناب الزوجتين حتى يقع له التمييز وحتى يقطع بان فلانة هي المطلقة والاخرى ليست مطلقة ثم قال الشيخ مطلق الامر لا يتناول المكروه خلاف للحنفية فلا تصح الصلاة الى اوقات مكروهة وان كانت قراءتها - 00:22:00ضَ
اما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المنصوب الى اخر موقف ما ثمرة هذه المسألة لاحظوا اننا احيانا نذكر ثمرة المسألة في داخل الشرح واحيانا نذكرها في بداية الشرح لان المسألة هي التي توجب - 00:22:37ضَ
هذه الطريقة وقلنا مقصود التكليف بالنسبة للمسلم يعرف من خلاله صبر المسألة وفهمها وهو ذكر لنا هذه الفكرة في مسألة مطلق الأمر هل يتناول المكروه الحنفية قالوا بالعكس ام لا - 00:23:08ضَ
هذه من المسائل الخلافية هذي المسألة وهي تتعلق كما يقولون بالجهة اذا كان فيها ما يسمى اتحاد الجهة يعني يكون الشيء في جهة حراما وفي جهة حلالا الصلاة في الارض المغصوبة - 00:23:36ضَ
يعني انسان غصب بستانا جاء وقت صلاة العصر وصلى فيه في هذا البستان فالجمهور جمهور الفقهاء يقولون ان هذه الصلاة في البستان صلاة صحيحة لكن نتنبه يا معاشر الاحبة لمسألة - 00:24:07ضَ
المهم واذا قلنا الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة نقول لا يثاب فاعلها بسبب الغصب حتى يكون هناك تمييز بين الجهة الاولى والجهة التانية. الجهة الاولى هي الاغتصاب والجهة الثانية هي فعل الواجب - 00:24:34ضَ
الذي كلف به المسلم هذا قول الجمهور وهو القول المشهور عند العلماء لكن ليس ليس متفقا عند كثير من العلماء منهم بعض الاصوليين وايضا بعض العلماء في المذاهب كلها يعني مثلا الامام احمد - 00:25:03ضَ
رحمه الله تعالى قال اذا صلى في الارض المغصوبة لا تصح الصلاة اطلاقا صلاته مردودة عليه اذا الامام احمد خالف الجمهور هنا طيب ماذا يفعل؟ نقول للامام احمد ماذا يفعل الان هذا؟ الذي اغتصب ارضا - 00:25:38ضَ
يقول اذا اراد ان يصحح هذه الصلاة الذي عنده جواب يتفضل مهرجان من الاخوة الان يرفعون ايديهم الا اذا تأكدوا ان عندهم اجابة رجاء مع الشكر لهم. الاخ فايز تفضل - 00:26:02ضَ
آآ عليه ان يخرج من هذه الارض ويصلي في ارض آآ لم يغصبها ويعيد المغصوب احسنت احسنت يا اخفاي لكن لم تكمل يا جوابك جيد لكن ما اكملت اه عليه ان يعيد - 00:26:28ضَ
المرسوم عليه ان يعيد الارض او البستان المغصوب طيب بعد ذلك ماذا يفعل توبوا الى الله عليه ان يتوب الى الله وعليه ايضا اكمل الاجابة وعليه ان يعيد كل صلاة صلاها اذا يعني صلى في البستان يعني - 00:26:47ضَ
جميل جدا عليه ان يعيد الصلاة عليه ان يعيد نعم اذا ما يكفي ان ان نقول اولا الصلاة هذه التي صليتها انت كما قال الامام احمد هذه الصلاة غير صحيحة - 00:27:19ضَ
او هي صلاة باطلة او صلاة فاسدة الجمهور يقولون الصلاة فاسدة او باطلة. المعنى واحد ويجب اعادتها ما يقول طيب انا ساعيد البستان الى صاحبه لكن لن اعيد الصلاة نقول لا - 00:27:42ضَ
نعيد الصلاة وتعيد البستان او الارض حتى نبرأ ذمتك بذلك اه هناك من الائمة من خالفوا في هذا كما ذكرنا قبل قليل بعض المالكية وبعض الشافعية يقولون يسقط الطلب من المكلف - 00:28:06ضَ
يسقط الطلب من المكلف ما نطالبه بشيء لكن عليه ان يعيد هذا المغصوب وهذه المسألة خلافية وسبب الخلاف فيها اتحاد الجهة كما ذكرت لكم قبل الاتحاد الجهة يعني محرما وفعل واجبا - 00:28:39ضَ
اتحاد الجهة وتسمى ايضا انفكاك الجهة اذا فكوا بين المحرم والوئي عندنا انفكاك جهة. وعندنا اتحاد الجهة هذا آآ تيسير المسألة تقريبها من غير تطويل. ثم قال والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب - 00:29:03ضَ
وقال ابو هاشم وقال امام الحرمين هو مرتبك في المعصية. مع انقطاع تكليف تكليف النهي. وهو دقيق هو يفرع عن المسألة ابن السبكي رحمه الله تعالى يفرغ عن المسألة السابقة - 00:29:31ضَ
يعني هذا الذي خرج من المكان المغصوب ولم يتب فانه يكون متلبسا متلبسا بماذا متلبسا بماذا يا مشايخ؟ خرج من المغصوب ولم يتب يعني يقول انا ساعيد البستان او الارض المغصوبة - 00:29:51ضَ
الى صاحبها لكنني غير نادم على هذا الفعل لاحظوا الشرط الذي ذكرناه في المسألة السابقة ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو الان تخلص من هذا البستان او من هذه الارض ولم يتب - 00:30:20ضَ
فالواجب الذي يقع على ذمته لم يأت به لانه لم يأت بشرطه الشرعي وهو التوبة وما ينفع ينفعك ان تعيد البستان او الارض الى صاحبها ولم تحقق شرطة التوبة الندم والاقلاع - 00:30:41ضَ
والرجوع الى الله والتحلل ايضا من صاحب هذا الملك الذي انت اخذته منه بالنسبة للمعتزلة قالوا هو فعل فعل فعلا حراما. ابو هاشم ابو هاشم هذا معروف بانه من رؤساء - 00:31:03ضَ
المعتزلة ابو هاشم معروف كنيته يا ربي ابي هاشم لكن هو يقولون ابو هاشم ابو هاشم الجبان ولا يعرف باسمي لا يكاد يعرف بسم اسمه عبد السلام اسمه عبدالسلام الجباعي - 00:31:33ضَ
وهو من اهل البصرة وهذا من رؤوس المعتزلة وهو من اهل البصرة لان اهل البصرة كان يغلب عليهم الرأي المنطق الأخذ بالعقليات هو كان رئيسا في البصرة وآآ في العراق كاملة - 00:32:04ضَ
عرف بمقالاته اذا قيل مقالات المعتزلة فانها في الغالب ينسب الي لابي هاشم قال وهذا القول لابي هاشم او هذا قول ينسب الى ينسب الى المعتزلة يعني الى ابي هاشم - 00:32:34ضَ
ابو هاشم يقول ان هذا الذي خرج من المغصوب ولم يتب قال انه وقع في حرام. لماذا انظروا الان التنظير العقلي من ابي هاشم لماذا هو اتى بالحرام هذا هو في في بعض رسائله - 00:32:55ضَ
لانه شغل ملك غيره بذمته يعني هو الان هذا الغاصب وضع ذمته في في ملك غيري والتوبة لا يمكن ان تقبل الا الا بالشرط الشرعي السبب الشرعي هذا حكم وضعي الان - 00:33:19ضَ
كما قلنا لكم انه لو اختلطت زوجته باجنبية يحرم عليه وطؤها ان لم يميز بين زوجته والاجنبي. وهذا ايضا نفس المسألة المشهد يا مشايخ اذا لابد ان ان يتوب يفرغ هذا - 00:33:48ضَ
المكان من ذمته ويعيده الى ذمة صاحبي بالنسبة للجويني رحمه الله تعالى له رأي في المسألة ورأي جيد وهو يميل الى الرأي العقلي ايضا لكنه النظريات الفقهية يعني كأنه اخذ مقالته من قاعدة - 00:34:11ضَ
قال انه هذا كلام الجويني رحمة الله عليه. امام الحرمين قال انه هذا الغاصب الذي لم يتب انه تلبس بمعصية اذا تاب الى الله اذا تاب الى الله انقطع عنه التكليف - 00:34:52ضَ
عنه التكليف وهنا لا يؤاخذ على هذا شغله لذمة غيره اذا اشترط عليه ان يتوب وايضا يترك هذا الملك الذي اشغل ذمته به. فان لم يفعل هذا فانه تلبس بالمعصية - 00:35:23ضَ
ويكون التكليف يكون التكليف في حقه والعكس صحيح انه اذا بقي في المعصية ولم يعد هذا الغصب الى الى صاحبه فانه لا لا يزال في لا يزال تحت تحت العقاب - 00:35:56ضَ
وتحت اللوم والتوبيخ من جهة الشارع الحكيم وثمرة هذه المسألة ثمرة هذه المسألة يا مشايخ ان المسلم دائما عليه ان يبادر بي اعادة الحقوق الى اصحابها مع الندم ما يكفي ان تعيد العقوق الى اصحابها. مع الندم ومع التوبة - 00:36:33ضَ
مع الندم التوبة لماذا لان الانسان قد يختم له بمعصية ويختم له بذنب ولم يكن تائبا وقتها وفي هذا من الوعيد ما يعرفه اهله على جريح يقتله ان استمر وكفؤه ان لم يستمر - 00:37:06ضَ
الى اخر ما قال يعني ذكر هنا فرعا فقهيا والغاية منه ان يبين لنا ابن السبكي رحمه الله تعالى ان التكليف قد يكون اما من الانسان نفسه او من غيره - 00:37:42ضَ
فهذا الذي سقط على جريح انسان يشتغل على على سطح بيت او في بناية او في عمارة او فوق حجرة يصلحها وسقط على جريح جريح على الارض فانه يكون قد تسبب - 00:38:26ضَ
في قتله هذا الجريح لم يكن لم يكن ميتا فاذا سقط عليه فانه يتسبب في قتله اما اذا كان السقوط اضطراريا يعني سقط هذا الانسان الذي فوق البناية سقط اختياريا - 00:39:07ضَ
على شخص على الارض ويستطيع ان يبعد نفسه عنه فانه يأثم فان سقط اضطراريا على هذا الذي على الارض فهذا هذا الفرع للعلماء فيه اقوال واكثر العلماء يقولون انه انه يأثم - 00:39:43ضَ
اذا سقط من فوق بناية او غرفة على انسان على الارض اضطرارا هذا بعض العلماء توقف في الحكم عليه منهم الغزالي او الغزالي رحمة الله عليه محمد ابن محمد ابن محمد - 00:40:28ضَ
صاحب المستشفى ينطق الغزالي والغزالي الامام الغزالي في هذه المسألة توقف فيها قال لان الاقوال لماذا توقف الامام الغزالي في المسألة؟ الاخوة الذين معنا لماذا توقف في المسألة امام الحرمين الجويني قال لا حكم فيه - 00:40:54ضَ
يعني هذا سقط على الارض وهو جاء من قوة عالية الى الارض ارتطم بشخص على الارض فهل يأثم بقتله او لا يأثم هل تجب الدية عليه ام لا تجب؟ ومن الذي يكون متسببا في القتل؟ وهو لم يتعمد هذا - 00:41:36ضَ
السقوط هذه مسألة خلافية بين المتقدمين والمتأخرين والان في المحاكم يا معاشر الاحبة في المحاكم هذي مثل هذه القصة او هذا الفرع في المحاكم تعرض على القضاء ويحكم فيها يحكم فيها بجزء من الدية - 00:42:02ضَ
لكن السؤال السابق قلنا لماذا توقف الغزالي او الغزالي في من عنده جواب يتفضل مشكورا مأجورا الاخوة الذين يحبون مثل هذه المسائل التي فيها اقوال لاهل العلم لاحظوا قال وقال امام الحرمين لا حكم فيه - 00:42:30ضَ
وتوقف فيه وتوقف الغزالي يعني في المسألة ماذا توقف الغزالي؟ وما معنى توقف العالم في المسألة؟ الاخ عبد النور معنا عبد النور نعم الاخ عبد النور تفضل نعم المتكلم يتفضل - 00:42:57ضَ
تفضل يا اخي ان المجتهد اذا لم يترجح له دليل او يعني تساوت عنده الادلة ولم يتبين له يعني آآ مرجح لاحدهما فانه يلجأ الى الى التوقف عند استواء الادلة وعندما عدم ترجح احدهم على الاخر - 00:43:22ضَ
اذا اذا قلنا الغزالي توقف في المسألة معناه ماذا؟ معناه. لم يترجح له قولوا لم يترجح له. لم يترجح له طيب اشكرك نريد جوابا اخر الاخ عبد النور معنا اه شيخنا - 00:43:42ضَ
تفضل يا اخ فايز اه لعل الغزالي يعني رأى ان يعني هذا يعني هو لا يفعل فعلا اه اختياريا من عند نفسي جميل لما سقط ولما سقط على هذا الرجل - 00:44:01ضَ
اه تعال يعني قتله يعني بغير اختياره. فيعني هنا يعني في عنا تضارب بالاقوال في عنا هون يعني من جهة هو قتله ومن جهة اخرى اه هو ليس مختارا جميل جميل اشكرك - 00:44:20ضَ
تفضل يا اخو فايز اكمل نعم اقول اقول انه لعله هو اختار انه يقفز ولكنه ليس ليس مختارا لمن سيأتي تحته من هنا محك النظر اشكرك يا اخ فايز. من عنده اضافة قبل ان اجيب على المسألة؟ الاخ عبد النور معنا؟ - 00:44:39ضَ
ان اجيب يا شيخ الاخ عبد النور معنا نعم شيخنا تفضل عبد الملك تفضل شيخنا لم يتبين لي شيئا يعني انت انت توقفت مثل الغزالي الاخ تقي الدين تفضل نعم يا شيخ توقف يعني لم يرتب آآ حكما على هذا الشخص الذي قتل هذا الجريح يعني لم يرتب لا دية - 00:45:03ضَ
ولا قصاص لان كما هو معلوم اذا شخص قتل شخص اخر فعندنا يعني امران اذا كانا عمدا فيقتص منه واذا كان فالغزال هنا جعل هذا الساقط كأنه جعله كالعدم. فتوقف في تخريش الحكم والله اعلم - 00:45:34ضَ
احسنت يا مشايخ اذا جاءت هذه العبارة وتوقف الغزالي ولا توقف الامدي وتوقف ابن تيمية وتوقف ابن كثير وتوقف النووي رحمة الله على الجميع. اذا جاءت هذه العبارة وتوقف العالم الفلاني اذا سمعنا هذه الجملة - 00:45:51ضَ
توقف في المسألة فلان اذن لابد ان نعود الى قاعدة ما هي اما لتكافؤ الادلة العلماء يقولون اذا تكافئت الادلة يعني تساوت المراتب بين الادلة ويصعب الترجيح العالم من باب الورع التقى والخشية - 00:46:15ضَ
يتوقف اذا ما نقول ان هؤلاء العلماء يتعالمون او يتطاولون على انظر هذا الغزالي رحمة الله عليه وعلى اخوانه من العلماء توقف الغزالي وهو من كبار علماء الشافعية فكها وله كتب كثيرة في الفقه - 00:46:38ضَ
الوسيط والبسيط له والخلاصة وهو من ائمة الشافعية الغزال فقها واصولا ومع ذلك يتوقف في المسألة. قالوا اذا توقف الامام في المسألة يعني ان المسائل تكافئت عنده الادلة هذا واحد - 00:46:59ضَ
هذا رقم واحد لماذا يتوقف تكافئت عنده الادلة. هذا واحد. اثنين لعدم ورود الدليل ما في دليل في المسألة لا يوجد دليل حتى اقول هذا هو الراجح اذا قال فلان الراجح نقول من اين اتيت بالترجيح - 00:47:22ضَ
تعطيني مستند الترجيح فهو من ورعه يتوقف الثالث ان العلماء ما وجدوا مرجحا من المرجحات المعتمدة في المسألة ولهذا قال امام الحرمين الجويني لا حكم فيه لا حكم في هذا الساقط - 00:47:41ضَ
ويعني انه يقول بتكافؤ الادلة ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد ضرورة الورع والتريث في المسائل وعدم السرعة والجزم صحة الدليل او صحة الجواب. يا اخوان علينا ان لا نتسرع. تعلمنا من العلماء - 00:48:11ضَ
الا ان نتسرع في الجواب ولهذا قيل يشحنون هذا من الائمة الكبار رحمة الله عليه وعلى اخوانه من العلماء هذا هذا من اشهر فقهاء المالكية في المغرب العربي هذا كان اذا سئل في مجلس - 00:48:37ضَ
من المجالس اسمع هذه الفائدة وكان عنده من اهل العلم من يسابقه في الجواب يعني في المجلس وهو جالس معهم واذا طرحت مسألة سبقه بعض اهل العلم في الجواب وقيل له لماذا لا تجيب؟ - 00:49:04ضَ
قال ان السرعة في الجواب اشد من فتنة المال ان السرعة في الجواب اشد من فتنة المال. تعلمون المال الان والفتنة العظيمة حوله. كثير من الناس يفتنون بالاموال هو يقول ان السرعة في الجواب في المسائل - 00:49:27ضَ
اشد من فتنة المال يعني يعلم الفقهاء ويعلم اهل العلم ان يتريثوا عند النظر في المسائل اما الهجوم على المسائل والجزم راجح معين او بقول معين او بتصويب معين وهذا غيره في الجملة - 00:49:51ضَ
المسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن تقيع العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته وامام الحرمين كونه - 00:50:19ضَ
مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات هذه المسألة او الفكرة التي اراد ابن السبكي ان يربي الطالب عليها ان هناك مسائل يمتنع على العقل ان يستسيغ التكليف بها - 00:50:43ضَ
مثل مسألة صلاة الحائض او قراءة القرآن لمن عليه جنابة يكلف ليس له ثواب لو قرأ الان وعليه جنابة لا ثواب له لان النص ورد بالزجر عن قراءة الجنوب للقرآن والحائض يحرم عليها - 00:51:22ضَ
ايضا الصيام والصلاة ومحال ان تكلف بالحيض وتنهى عن الصيام وقت الحيض. او الصلاة وقت الحيض. هذي يسميها العلماء تكليف بالمحال او ان نكلف الطفل عمره خمس سنوات ان نكلفه بالصيام - 00:51:53ضَ
او ان نكلفه بالزكاة او نكلفه بالحج التكليف عن الوجوب وليس معناها الطاعة النافلة ولهذا عند العلماء عند العلماء يقولون يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وبن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتألق - 00:52:17ضَ
العلم بعدم وقوع يعني هو عند الله تعالى يجوز عند الله تعالى. لماذا؟ لانه يعلم حال المكلف انه لا يقع هذا التكليف الذي اراده وهو في الحالة الفلانية. مثل الحيض او مثل الجنابة او - 00:52:44ضَ
اذا وجوبه عند الله قائم وجوبه عند الله لكن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه ان هذا التكليف الذي هو التكليف بالمحال لن يقع على هذا المكلف لانه سيحصل له كذا وكذا وكذا. هذا معنى عبارة ابن السبكي عندما قال يجوز التكليف - 00:53:10ضَ
بالمحال لكن عند الله يجوز عند الله لكن لا يقع الا على على هيئة تصلح للمكلف ان يتعبد الله تعالى فيها الجويني رحمة الله عليه قال ان المحال عقلا او عادة - 00:53:35ضَ
يكون لا يكون مأمورا على المكلف لا يكون المكلف ان يأتي به انه لا يكون مطلوبا على المكلف واستدل بدليل من القرآن الكريم يعني لا يمكن وانا ذكرت المسألة قبل قليل - 00:54:10ضَ
قلنا ان الله تعالى يكلف بالمحال في علمه لكن في الواقع ارادته سبحانه وتعالى وقدرته وائل من السابق يعلم ان المكلف لا يأتي بهذا الذي كلفه به. وهو محال الا على هيئة يكون هو - 00:54:43ضَ
اهلا للتكليف بها والجويني قال ان التكليف بالمحال يكون المكلف القيام به واستدل بدليل من القرآن ما الدليل يا الذي يحضره دليل او قرأ عن هذه المسألة قديما او حديثا - 00:55:08ضَ
دليل الجويني الله سبحانه وتعالى لما قال لي بني اسرائيل وهم في حال رد لي لاوامر الله سبحانه وتعالى لما ردوا اوامر الله ارتكبوا المحظور ماذا قال الله لي لبني اسرائيل - 00:55:41ضَ
كونوا كونوا ماذا؟ قولوا ماذا يا مشايخ قوانين بالقسط لا غير هذا. لا غير يا وشكر الله لك. لا وبارك الله لك شيخنا قال وبارك الله اذا حذفنا الواو اصبح الدعوة عليك. لكننا لن نحذف الواو - 00:56:12ضَ
وضحت هذه الفائدة ايه نعم الدليل الدليل كونوا قردة خاسئين كونوا كونوا قردة خاسئين هذا تكليف بالمحال يعني هم لما وقعوا في المعاصي انتهكوا محارم الله ردوا اوامر الله تعالى - 00:56:48ضَ
واستخفوا بها الله سبحانه وتعالى قال كونوا قردة كونوا ارادة هل باستطاعتهم او في تكليفهم ان يغيروا اشكالهم وصورهم ليكونوا قردة هذا تكليف هذا قال الجويني رحمة الله عليه وعلى جميع اخوانه - 00:57:30ضَ
البرهان البرهان للجويني هذا من اهم الكتب الاصولية. انا انصح الطالب الذي عنده ملكة اصولية تعلم العقيدة الصحيحة تعلما جيدا حاليا يقرأ في هذا الكتاب البرهان للجويني من اهم الكتب الاصولية لكن لا يقرأ ابتداء الا بعد دراسة العقيدة - 00:57:59ضَ
وبعد ان يستعد الطالب يستعد الطالب لفهم المسائل عليه ان ينظر في هذا الكتاب قول الله تعالى كونوا قردة هنا المحال عقلا يستحيل ان يكون مطلوبا المحال عقلا قلت لكم انهم يغيرون الجلود - 00:58:26ضَ
جنودهم يغيرونها ويصبحوا قرودا او يصبح قردة هذا محال عقلا لان الله تعالى علم انهم لا يستطيعون هذا لكن هو خاطبهم على هيئة التوبيخ والتقريع لهو ايضا يلحق بي التكليف - 00:58:57ضَ
بالنسبة للمعتزلة المعتزلة اذا قيل المعتزلة وهو قال معتزلة بغداد المعتزلة بغداد وقبل قليل ذكرنا لكم ابو هاشم ذكرنا لكم مسألة ابو هاشم المرة الماضية قلنا ان من البصرة وهنا قال معتزلة بغداد - 00:59:22ضَ
وليس معتزلة البصرة معتزلة بغداد قالوا لا يجوز التكليف بالمحال لذاته تكليف بالمحال لذاته لا يجوز ويجوز التكليف بالمحال لغيره وهذا يسميه العلماء توليد توليد المسألة من اجل من اجل تقريب المعاني - 00:59:52ضَ
لان التكليف بالمحال علماء السنة والجماعة لا يكون في الشريعة رفع القلم رفع القدر المجنون هذا لا يكلف لانه محال ان يكلف وكذلك النائم وكذلك الصغير ذكرنا هذا في اول الشرح - 01:00:25ضَ
اما اهل السنة والجماعة قالوا انه ان التكليف بالمحال يمتنع كما ذكرنا قبل قليل اه مسألة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع - 01:00:57ضَ
والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد آآ هنا مسألة آآ بالنسبة للمسألة السابقة المسألة السابقة التي شرحناها قبل قليل ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد. ما ليس ممتنعا بتألق العلم بعدم وقوعه. هذه ذكرناها - 01:01:22ضَ
وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قد يكلف بالمحال لكن يعلم ان هذه الحائض او تلك الحائض وقت الحيض لم تأتي بالتكليف الذي اراده الله ارتفع الخطاب عنها او هذا الذي عليه جنابة - 01:01:54ضَ
كلفها الله كلف الله ذلك الجنب بالمحال لكنه حال جنابته ارتفع عنه خطاب التكليف هذا اه بالنسبة المسألة التي ربما انا نسيت اعلق عليها اه في هذه المسألة مسألة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف الى اخر ما قال - 01:02:13ضَ
عند قوله ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيما عدا المرتد ما يتعلق بها مشايخ بتكليف الكفار بالفروع وهي من المسائل الخلافية تكليف الكفار بالفروع وهي من المسائل الخلافية لكن الصحيح - 01:02:39ضَ
الصحيح في هذه المسألة لانه وجد عند بعض العلماء من يقول يجوز تكليف الكفار بفروع الشريعة ووجد عند غيرهم لا يجوز تكليف الكفار بفروع الشريعة الفيصل في هذه المسألة اذا وجد الشرط الشرعي - 01:03:09ضَ
فان الكافر يكلف اذا وجد الشرط وجد التكليف يعني وجد الايمان وجد التكليف نطق الشهادتين فهذا شرط وجد التكليف نطق بالتوحيد هذا شرط وجد التكليف. وهو ما زال كافرا ولم يصلي - 01:03:34ضَ
وربما لم يدخل الايمان قلبه اذن في هذه المسألة نقول متى ما وجد الشرط وجد التكليف ولهذا في القرآن الكريم قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين - 01:04:07ضَ
يعني ان الخطاب يشمل جميع الامة تشمل جميع الامة هنا يحاسبهم حساب الامة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهذي ايضا من الايات التي - 01:04:39ضَ
قال العلماء فيها ان كل مكلف يعني كل من كان عنده من المال ما يستطيع اخراج زكاته ولم يفعل فانه يؤاخذ بمعنى بمعنى ماذا بمعنى يا مشايخ ان كل من كان عنده - 01:05:15ضَ
نصاب مال ولم يخرج زكاته فانه مؤاخذ. سواء كان مؤمنا او كافرا لان الخطاب للجميع وهذا يسري على كافة فروع الشريعة واضح يا مشايخ ولهذا آآ بالنسبة هذه ثمرة آآ ثمرة هذه المسألة ان الانسان يجب عليه ان يحقق جميع الاركان - 01:05:50ضَ
الشهادتين الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرم من اهل العلم من قال الزكاة هنا المقصود المقصودة في الاية زكاة القلب والاخلاص لله بالتوحيد لا يؤتون الزكاة يعني لا يطهرون نفوسهم يخلصوا لله بالعبادة. ومنهم من مال الى القول الاول - 01:06:46ضَ
من اهل العلم من قال يجب اخراج زكاة المال او ان التوبيخ لكل من منع ماله عن الفقراء سواء كان كافرا او مؤمنا ومنهم من قال ان المقصود هنا تزكية القلب - 01:07:25ضَ
وايضا مثل هذا مثل هذا الفرع الذي اشار اليه ابن السبكي ما يتعلق بالشرط الشرعي الذي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع الى اخر ما قال خلافا لابي حامد الاصفرايني واكثر الحنفية مطلقا. الى اخر الكلام الوارد هنا - 01:07:54ضَ
ان بعض اهل العلم قالوا لا يصح تكليف الكافر بالاوامر لتوقف الاوامر على الايمان ما دام ما جاء بالايمان لا يكدر لكن الراجح الذي قلناه في اول التعليق انهم متى ما وجد الشرط الشرعي - 01:08:19ضَ
وجدت تكليف وقال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع والاتلافات من قال الشيخ الامام من المقصود هنا يا مشايخ وقال الشيخ الامام من هو الامام هنا - 01:08:46ضَ
من هو الامام؟ وقال الشيخ الامام عفوا تفضل رحمة الله عليه من هو ما اسمه؟ ما اسمه يا شيخ هيثم تقصد والد المصنف تقصد تقصد والد المصنف ام تقصد صاحب هذا الكتاب. نعم اه نعم - 01:09:15ضَ
لا والد المصنف الذي يقصد. تقصد نعم احسنت والد المصنف ابوه احسنت احسنت فتح الله عليك علي علي بن عبد القافي اسمه علي ابن عبد الكاظم. الانصاري الخزرجي رحمة الله على جميع علماء الاسلام وهو من سبك العبيد - 01:10:01ضَ
من سبق العبيد في المنوفية في مصر هذا الشيخ الامام يعني والد المصنف وهو يتكلم عن والده الان والده هذا الخلاف السابق انما هو في خطاب التكليف من الايجاب والتحريم - 01:10:28ضَ
وفيما يرجع الى ذلك من خطاب الوضع مما يكون والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلافات والجنايات وترتب اثار العقود. هذا كلام من كلام السبكي وليس ابن السبكي - 01:10:50ضَ
يعني يقصد المسألة السابقة لما كنا كلما وجد الشرط وجد التكليف هذا اه اه يا مشايخ هذا في العبادات اما في المعاملات المؤمن والكافر سواء ولهذا قال الائتلافات يعني مثل السبب والشرط والمانع والجنايات والتعدي على الحقوق وعلى الدماء - 01:11:11ضَ
هذي ما فيها مؤمن وكافر ما فيها يكلف وغير غير مكلف الجميع ولهذا قال الاتلافات تكليف على المؤمن والكافر. الجنايات على المؤمن والكافر العقود على المؤمن والكافر وهنا ما نقول لوجود الشرط الشرعي او ما وجد لا. هنا ما نتكلم عن ايمان وكفر. نتكلم عن حقوق - 01:11:52ضَ
تتعلق بالناس بالخليقة لان فيها ان فيها اما مسألة الدماء او مسألة الملكية او مسألة النسب او مسألة الزواج او مسألة وسامحوني في هذا المثال يعني لو ان انسانا وجد امرأة كافرة واغتصبها - 01:12:22ضَ
وقال والله هذي كافرة اصلا. هذي امرأة كافرة. وانا وطأتها نقول الان هذا الزوج الموطوءة والزوجة المغتصبة يجوز ان يأخذ حق زوجته من هذا المسلم الذي اغتصب زوجته طيب قد يكون هو كافر قد يقول قائل هذا كافر - 01:12:53ضَ
نقول نعم هو كافر لكن له حق الذمة او حق الجوار او حق الدين الذي هو يدين به نقول هنا وهو لم يأتي بالشرط الشرعي المتعلق بالايمان لا هذه مسألة منفصلة الان - 01:13:19ضَ
من وطأ زوجة يعني اغتصب زوجة كافر فان الزوج المغتصبة الكافر يستطيع ان يأخذ الحق من المسلم ممن يأخذ غرامة مالية او يأخذ آآ الحد الشرعي او بحسب ما يحكم - 01:13:39ضَ
القاضي اذا هذه يسميها العلماء ماذا يسمونها الجنايات. الجنايات ليس لها علاقة بمؤمن وكافر الدماء ما في شيء اسمه مؤمن وكافر اذا هنا ما نقول على الكافر ان يأتي بالشرط الشرعي مثل الصلاة والزكاة لا هذه مسألة منفصلة - 01:14:10ضَ
اظنها واضحة قالوا لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء. وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الظد وقال قوم الانتفاع وقيل اشترطوا قصدوا اذا لم يفعل الانسان الفعل فانه - 01:14:33ضَ
فانه هنا لا يكون مكثفة يعني هل لا بد ان يفعل حتى يكون مكلفا هل لابد ان يفعل؟ نقول ان الخطاب من الله تعالى الخطاب يشمل منفعا ومن لم يفعل - 01:14:55ضَ
لكن التكليف الذي عليه الثواب والعقاب لا يكون الا عند الفين او الترك مثل ماذا مثل انسان ترك شرب الخمر شرب الخمر هذا الترك لشرب الخمر يؤجر عليه المسلم هذا الذي - 01:15:29ضَ
اهم ما بالفاحشة. لكنه ما فعلها هم بها اهم ان يفعل الزنا اهم ان يشرب الخمر. اهم ان يدخل في الرشوة او في الربا لكن ما فعل شيئا من ذلك - 01:16:04ضَ
العلماء يقولون لا تكليف الا بفعل يعني لا يسجل عليه الوزر او لا يقول عليه ذنب او وزر او عقوبة الا عند الاتيان بالفعل وهذا ورد في احاديث كثيرة وهي مشهورة ومعلومة - 01:16:23ضَ
هنا اه وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك يعني انسان فعلا قبيحا ترك فعلا قبيحا بسبب انه خشي من العقوبة الالهية وغيره ترك هذا الفعل القبيح خشية الفظيحة او تشويه السمعة - 01:16:54ضَ
كلاهما مأجور الاثنان مأجوران لكن الذي ترك هذا الفعل القبيح من اجل الله تعالى هذا تكون نيته هي التي ترفع اجره عند الله ولهذا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ومنهم من - 01:17:46ضَ
يا ابو شايخ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله يعني هو ترك شهوته او ترك هذه الفاحشة ليس من اجل امري بالامور الدنيا انما من اجل الخوف من الله - 01:18:11ضَ
اذا هو قصد الترك لماذا؟ قصد الترك من اجل الحصول على الثواب ومن اجل ارضاء الله تعالى والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزمن وقبله اعلاما والاكثر يستمر حالا المباشرة وقال امام الحرمين - 01:18:36ضَ
والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق الملام قبلها على التلبس بالكف المينا هذا ايضا من المسائل الكلامية هذي كل التي نتكلم عنها الان يا مشايخ المسائل - 01:18:58ضَ
الكلامية التي تتعلق بادلة الشريعة يعني يقصدون هنا فعل العبادة انما يحصل بالانتهاء منها لا بالدخول فيها انت دخلت في العبادة نعم دخلت هذا لا يدل على انك فعلتها اذا يتعلق الفعل - 01:19:22ضَ
بالانتهاء من العبادة ماذا مرت هذه المسألة ثمرة هذه المسألة ان الانسان اذا باشر طاعة من الطاعات فعليه الا يقطعها ولا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم اذا دخلت في طاعة فاكملها - 01:20:08ضَ
دخلت في طلب علم فاكمله دخلت في درس من الدروس فلا تقطعه دخلت في حفظ القرآن فلا تهمله شراعة في آآ عمل وقف الا تتراجع فيه هذه ثمرة المسألة وان كان لها - 01:20:38ضَ
كان لها تعلق مسائل المباشرة بالفعل وغير المباشرة لكن هذه هي الثمرة. يعني ان الانسان هناك هناك تكليف قبل الفعل قلنا هذا الخطاب العام للناس او للامة وهناك تكليف ينتهي بانتهاء العبادة او الفعل - 01:21:03ضَ
اما الذي يلزم المكلف او المسلم من هذا الذي يلزمه ان ان يأتي باسباب الطاعة او العبادة قبل الاتيان بها مثل الاغتسال من الجنابة مثل الوضوء وذكرت لكم هذا قبل قليل قبل ساعة من الان - 01:21:38ضَ
قلت من اراد ان يؤجر على عبادة من العبادات فعليه ان يتهيأ لها انسان انقطع عنه الماء في البيت ويعلم ان وقت العشاء بعد ساعة من الان واهمل الحصول على الماء - 01:22:09ضَ
ولم يبحث عن الماء وحضرت الصلاة وانتهى وقت الصلاة وهو على حاله اذا يأثم هو في هذه الحالة لماذا يأثم؟ قالوا لان ما يتعلق بفعله الواجب فهو واجب واضح يا مشايخ - 01:22:32ضَ
وهذا الذي فرط في تحديد القبلة. يعني هو في الصحراء او في او في البر او في المكان بعيد وصلى من غير تحري يعني حظرت صلاة المغرب او العصر او الفجر وهو - 01:23:02ضَ
في مكان بعيد عن الناس وتوجه وقال الله اكبر وصلى هل يتم ام لا يأثم اذا كانت اذا كانت اذا تبين له ان القبلة في جهة اخرى. نعم يأثم لماذا يا - 01:23:23ضَ
قالوا لانه لم يتحرى ما تحرم ما اجتهد ما بحث ما سأل او مستعملة اداة من الادوات او ما نظر الى النجوم او الى القطب الجنوبي ونحوها من الاسباب الشرعية او الفلكية التي يهتدى - 01:23:47ضَ
من خلالها الى القبلة مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر وكذا المأمور في الازهر انتفاء شرط وقوع عند وقته رجل بصوم يوم علم موته قبله خلافا لامام الحرمين والمعتزلة - 01:24:09ضَ
اما مع جهل الامر فاتفاق. تلاحظون ان في بعض عبارات ابن السبكي رحمة الله عليه فيها احيانا في بعض العبارات غموض او اضطراب في تركيب الجملة نعم هذا صحيح لماذا - 01:24:44ضَ
لسببين هذا العموق او الاضطراب من يستطيع ان يذكر السببين يا مشايخ او مر عليه السببان قبل ذلك قلنا يوجد غموز واضطراب في عبارات ابن السبكي كلمة لماذا وما السبب - 01:25:08ضَ
الذي ركز معنا في الدروس العبارات فيها صعوبة وفيها غموض هناك سبب قد يكون يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر لكنه واضح ان شاء الله. يعني هو معروف هذان السببان معروفان - 01:25:41ضَ
لكن اقصد اه لا يتضحان لكل طلبة او لكل الناس الذي عنده معرفة بهما يتفضل اخونا الذي عنده جواب الاخ عبد النور معنا عبد النور انا خايف محمد مولاي معك عندنا؟ - 01:26:02ضَ
معك جواب يا محمد؟ لا يحضرني جواب شيخنا الكريم تفضل عندك جواب لا يوجد عندي جواب شيخنا لا يوجد بارك الله فيكم شيخنا آآ بالنسبة يا مشايخ لي السببان السبب الاول انه تعمد هذا - 01:26:40ضَ
حتى لا يختصر احد كتابه لاحظوا يعني آآ هو تعمد هذا حتى لا يأتي احد يختصر الكتاب ويفوت عليه عليه آآ فضيلة فضيلة وضع هذا الكتاب اذا هو كان يتحدى ان يأتي احد و - 01:27:02ضَ
يختصر قال يعني لا يستطيع احد كائنا من كان ان يقتصر كتابي هذا وهو وضعه على هذه الهيئة او الكيفية تحديا هذا السبب الاول السبب الثاني انه اختصره من مائة كتاب اصولي - 01:27:34ضَ
ولهذا نبشر الاخوة الذين يحبون علم الاصول ويجدون لذة عند دراسته ان من ظبط هذا المتن او هذا الاصل نقول انت ظبطت مئة متن اصولي الاخوة الذين يحبون علم الاصول - 01:27:58ضَ
الذي يتدبر ويتمعن ويستلذ بالمعاني في هذا الكتاب ويتصور الدلائل نقول انت درست مئة كتاب وليس كتابا واحدا يعني هو قال بنفسه كما مر معنا في المقدمة اختصرته من مائة كتاب - 01:28:18ضَ
انت هذا يعني يكون اصلا لك اه يعينك على فهم العلوم اه لاسيما علم الفقه اه قلنا في هذه المسألة مسألة التكليف بالفعل آآ قبل حدوث الفعل ان ان الفعل - 01:28:44ضَ
انما يحصل بالانتهاء من العبادة وليس بالدخول فيها اظن هذه المسألة ليست هي التي توقفنا عندها صحيح؟ الاخوان الذين يقرأون معي هذه المسألة توقفنا عندها يا مشايخ يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر. وكذا المأمور في الاظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته - 01:29:22ضَ
عمر رجل يصوم يوم يصوم رجل بصوم يوم علم موته قبله. خلافا لامام الحرمين والمعتزلة. اما مع الجهل الامر هذه المسألة التي توقفنا عندها والمقصود بها انه يصح تكليف مكلف بفعل شيء - 01:30:16ضَ
في وقت من الاوقات مع ان الامرة يعني صاحب الامر يعلم ان المكلف لا يفعل ذلك الامر لماذا او مثل ماذا مثل ماذا مثل انسان دخل دخل في اه احرم - 01:30:42ضَ
انسان كان عليه جنابة ولبس الاحرام لبس الاحرام وهنا بالنسبة للخطاب العام نعم هو مكلف لكنه في هذه الحال التي لبس فيها الاحرام لا يكون مكلفا يعني لا يقع له الثواب - 01:31:25ضَ
هذا احرامه وهو في حال جنابة تفضل يا اخ محمد علي محمد علي تفضل شيخنا غدا بكري لما قلت وين وصلنا انا ضغطت على الإشارة. لا بأس لا بأس الأمر الواسع - 01:31:54ضَ
اه اذن كنا قبل قليل ان الله تعالى يخاطب الناس بالاوامر والنواهي لكن قد يقع منهم فعل من الافعال تجعلهم يخرجون عن عن التكليف اما بسبب من الاسباب واما بفعل من الافعال - 01:32:21ضَ
مثل الرجل الذي الله سبحانه وتعالى يكلف مثل الذي يموت في رمضان مثل الذي يموت في رمضان الله سبحانه وتعالى كلفه بالصيام في رمضان لكنه امر الملائكة بقبض روحه وهو صائم - 01:32:56ضَ
ولم يستكمل صيامه وكنا قبل قليل ان الامر وهو الله سبحانه وتعالى يعلم ان المكلف لا يفعل ذلك ذلك الصوم او ذلك الأمر الذي اراده الله منه وفي هذا فائدة ما هي الفائدة والثمرة - 01:33:29ضَ
ما هي الفائدة والثمرة من هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن شيء اي فعل من افعال الله تعالى الله لا يسأل عنها لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم - 01:33:57ضَ
يسألون هل يأثم هذا الذي وقع عليه الموت وهو لم يستكمل صيامه بناء على هذه المسألة هل يأثم هذا الذي لم يستكمل صومه وهو صائم؟ هل يأثم الصحيح انه لا يأثم - 01:34:19ضَ
لان حدوث الموت له ليس بمقدوره ننتقل الى خاتمة المقدمات الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم الجمع او يباع او يسن على البدن كذلك يعني ان الحكم الشرعي قد يتعلق - 01:34:55ضَ
اباحة اكثر من بشيء او قد يتعلق باستحباب اكثر من شيء او او بحرمة اكثر من شيء يقصد ان حكم الله يتعلق بعمرين او على جهة البدل مثل ماذا اذا اراد الله ان - 01:35:26ضَ
يحرم على المكلف اكثر من امر مثلا وقع وقع في هلكة فانه يجوز له ان يأكل الميت لكن لا يكثر من اكل الميتة هنا ابحنا له الاكل من الميتة هذا واحد - 01:36:19ضَ
اثنين نقول له لا تكثر من اكل الميتة هذا تهريب اذا الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او يسني على البدن يجوز لك ان تأكل من الميتة لكن لا تكثر من الاكل - 01:36:52ضَ
اذا اكثرت فقد وقعت في الحرام او الاباحة في باحة الجمع مثلا مثل ماذا رجل عقد على امرأة لها اخت هو يجوز له الزواج من من الاختين لكن لا يجمع بينهما - 01:37:16ضَ
يعني امرأة ولها اخت يجوز له الزواج من من هاتين المرأتين اما الاولى او التانية. فلا يجمع بينهما فان عقد على الاولى حرمت عليه الثانية وان ماتت الاولى يجوز له - 01:37:53ضَ
الزواج باختها وقد يقع التكليب بالندب ما معنى الندب مثل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة هذا عن التخيير ما نوجب عليه ان يعتق رقبة - 01:38:14ضَ
يخيره في في هذه وبهذا نصل الى آآ خاتمة يا مشايخ خاتمة مجلس اه الليلة وغدا ان شاء الله تعالى نشرع في مسائل القرآن الكريم والكتاب تم في بعض النسخ الكتاب وفي بعض النسخ القرآن - 01:38:48ضَ
سنتكلم ان شاء الله عن القراءة عن مساء القرآن الكريم والقراءات القراءة ان شاء الله غدا سنتكلم عن هذه المسائل كلها ان شاء الله تعالى اه بالنسبة الاخوة انظر في الاسئلة - 01:39:25ضَ
الاخوان الذين نعم الاخ الكريم يقول هل تدخل قاعدة اذا اختلط الحلال مع الحرام يقدم الحرام هذا صحيح اذا اجتمع المبيح مع الحاضر انا نقدم الحاضر من باب الاحتياط يا ليت فضيلة الشيخ قراءة نص المتن المرغوب - 01:39:59ضَ
شرحه قراءة تصحيح قبل الشرح بالنسبة لقراءة التصحيح هذا جيد لكن سيؤخر في مسألة التعليق وتعلمون ان الاخوة يملون من طول الوقت سيكون هذا على حساب على حساب الوقت ونحن ما اتينا اتنينا بالقراءة وان كنا احيانا نقرأ النص - 01:40:40ضَ
لان هذا الشرح سيفرغ ان شاء الله في في آآ مذكرة وسيستفيد منه الاخوة ان شاء الله هذا بالنسبة للأسئلة التي وتعلمون يا معاشر الاحبة اه بالنسبة الاخ ابراهيم جزاه الله خيرا - 01:41:15ضَ
الطلبة تحديث طلب تحديث برنامج تلجرام الاخوة الذين لم يحدثوا التليجرام اه عليهم ان يحدثوا التطبيق حتى يتسنى لهم التغلب على صعوبات بارك الله فيكم الاخ محمد علي يقول قاعدة درء المفاسد - 01:41:49ضَ
اولى من جلب المصالح على اطلاقها اذا اختلطت المصالح لا هذي لها فروع اه قد تغير الحكم فروع قد تغير الحكم وهذه قاعدة فقهية وانا قلت لكم في بداية الدورة هذه الدورة اسمها - 01:42:30ضَ
مفتاح جمع الجوامع نريد ان نسهل هذا المتن على الطلاب وعلى الطالبات اما الذي يريد تفصيل واعتراضات اجابة على الاشكالات هذا ليس محلها في هذه الدورة نحن ان شاء الله سننتهي من المتن - 01:42:51ضَ
في مدة قصيرة لماذا؟ حتى ينتفع الطلاب به لان هذا المتن من اصعب المتون الاسطورية. فنحن نريد ان نقربه ونسهله على الطلبة اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا - 01:43:13ضَ
ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:43:37ضَ