مسائل مهمة في الصيام

مفسدات الصوم || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ايها الاحبة هذا اللقاء فيما يتعلق بمفسدات الصيام. يعني الاشداء التي تبطل الصيام وتخرجه عن كونه صحيحا مبرئا للذمة واصول المفطرات. الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة منها - 00:00:00ضَ

في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بين الرابعة مفطرات بينها الله سبحانه وتعالى بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:00:29ضَ

ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره في حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصل هذه الاول الاكل - 00:00:48ضَ

والاكل هو ايصال جامد الى الجوف فاذا اكل اذا اكل فان صيامه يفسد عليه بالشروط التي سنسوقها ونريدها باذن الله عز وجل كما قلنا اكثر الفقهاء يذكرون ضابط الاكل بانه ايصال جامد الى الجوف - 00:01:10ضَ

هل يشترط في هذا الجامد ان يكون مما ينتفع به يستحيل دما. يعني تطبخه المعدة ينقلب وتستفيد يستفيد منه الجسم او ان هذا ليس شرطا اكثر الفقهاء يقول ليس شرطا. وعلى هذا لو ابتلع قطعة حديد - 00:01:44ضَ

او قطعة حجر لا يمكن ان تطبخه المعدة. لا يمكن ان يستحيل فاكثر العلماء على انه مفطر. وعند ابن تيمية رحمه الله ان هذا لا يفارق انه لا يفطر المفطر الثاني الشرب - 00:02:16ضَ

والشرب هو ايصال مائع الى الجوف فاذا اوصل المائع الى الجوف فانه يفطر من خلال يعني من خلال استقراء الادلة وكلام العلماء رحمهم الله تعالى يتبين ان المناط هو الايصال الى الجوف الى المعدة - 00:02:36ضَ

وكثير من الفقهاء ايضا علق بالايصال الى الحلق. بمعنى انه اذا اصل اذا وصل هذا الاكل او الشرب الى الحلق فانه مفطر يعني كل ما يستحيل في المعدة سواء كان اكلا او شربا آآ في العادة او لم يكن كذلك. اذا وصل الى الحلق او وصل - 00:03:07ضَ

ايه ده؟ فانه يفطر. لانه اذا وصل الى الحلق فانه لا يستمسك اذا وصل الى المعدة فانه يستحيل وينقلب وينتفع به البتن. فالمناط عندنا امران اول الوصول الى المعدة والثاني الوصول الى الحرق. هذا المفطر الثاني - 00:03:35ضَ

الشرب المفطر الثالث الجماع والمقصود بالجماع هو تغييم الحشمة. يعني ان يغيب حشفته والحجب هي رأس الذكر التي تكون عليها الجلدة لتقطع عند الختان فاذا غيب هذه الحشبة في فرج زوجته فانه حينئذ يكون قد افطر - 00:04:03ضَ

والجماع هو اغلظ المفطرات واشدها ولهذا وجبت فيه الكفارة المخلطة نعم وجبت فيه الكفارة المقلظة كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين. المفطر الرابع تعمد اخراج المني. نعم تعمد اخراج المني - 00:04:36ضَ

واخراج المني نعم اخراج المني له صور الصورة الاولى ان يخرجه عن طريق الاستمناء. فاذا اخرجه عن طريق الاستمناء يعني بيده او المؤمن او حرك بدنه حتى امن فانه يفسد عليه صيامه ويدل لذلك الحديث القدسي في البخاري من حديث ابي هريرة - 00:05:05ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال وشهوته من اجلي هذي القسم الاول. القسم الثاني اخراج المني عن طريق مباشرة الزوجة. مباشرة الزوجة - 00:05:32ضَ

كان اثر في ذلك انه مباح الا اذا كانوا يعلم او يظن انه سينزل او يجامع فانه يحرم. والا ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله - 00:05:53ضَ

عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املك كم من اربه فنقول نقول اذا باشر زوجته حتى امن فانه يفسد عليه صيامه القسم الثالث اما القسم الثالث - 00:06:08ضَ

القسم الثالث اذا اخرج المني عن طريق التفكر يعني حدث نفسه بالجماع حتى انزل فهذا لا يقصده عليه صومه بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه - 00:06:30ضَ

وتجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل القسم الرابع انزال المني او نزول المني في اثناء النوم فاذا احتلم المسلم ورأى الملي في ثيابه فنقول بان صيامه صحيح - 00:06:49ضَ

لان النائم قد رفع عنه الم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها القسم الخامس انزال المني عن طريق التفكر عن طريق تكرار النظر كرر النظر الى زوجته حتى انزل فنقول - 00:07:13ضَ

انه يفسد عليه صيامه القسم السادس اذا انزل المني بنظرة واحدة نعم نظر نظرة واحدة فحصل له انزال هذا المني فنقول لا يفسد عليه صومه الا اذا كان تعمد هذه النظرة ويعلم انه ينزل من هذه النظرة فنقول - 00:07:35ضَ

لانه يفسد عليه صومه وانما اذا كان بنظرة واحدة لا يفسد عليه صوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الآخرة. قال لا تتبع النظرة النظرة. حديث علي فإنما لك الأولى وليس - 00:08:00ضَ

لك الاخرة فهذه الاقسام الستة في خروج المني منها ما هو مفطر ومنها ما هو غير مفطر اما اخراج المذي بهذه الاقسام الستة كلها فهذا لا يفطر والمني هو اللزج يخرج عند تحرك الشهوة - 00:08:20ضَ

نقول بان هذا لا يفطر المفطر الخامس تعمد اخراج القيء. فاذا استقاء المسلم اخرج ما في بطنه اما بالفعل كأن غمز حلقه او بالشم. شمر ما له رائحة كريهة او بالنظر - 00:08:44ضَ

نظر آآ الى شيء قبيح حتى قال فنقول بانه يفسد عليه صومه قد جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن درعه القين - 00:09:10ضَ

فلا قضاء عليك وهذا الحديث وان انكره الامام احمد رحمه الله الا انه ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ابن تيمية رحمه الله ذكر ان الاستفراغات يعني - 00:09:28ضَ

استقراء النصوص بينت ان ما فيه استفراغ انه مفطر. وعلى هذا اذا تعمد اخراج الملك القيء فانه يفطر. اما لو ذرعه القيء وخرج بغير اختياره فانه لا يفطر كما يأتينا ان شاء الله في شروط المفضلات - 00:09:43ضَ

المفطر السابع من فطر السابع اه الحجامة. فان احتجم المسلم فانه يفطر ويدل لذلك حديث شداد ابن اوس وثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب المحتوم امر ظاهر لان اخراج هذا الدم - 00:10:08ضَ

هذا الدم يؤدي به الى الظعف. حكم عليه النبي بالفطر فهو يحتاج الى ان يأكل ويشرب لكي يعوض ما خرج منه من دمه اما الحاجب فانه يفطر هذا كان في الزمن السابق - 00:10:36ضَ

في الزمن السابق لان الحجامة تكون عن طريق المص يقوم بمص الدم لا يسلم من تطاير شيء الى فمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاكم والمحجوب نعم المفطر الثامن والتاسع خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وتقدم دليل ذلك من حديث - 00:10:55ضَ

ابي سعيد وعائشة وهذا بالاجماع. نعم هذا بالاجماع ان خروج دم الحيض ودم النفاس انه مفطر وسبق ان تكلمنا في اول في لقاء سابق نعم تكلمنا عن ان المرأة لو انها - 00:11:21ضَ

حست بانتقال الدم لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صيامها صحيح. ولو خرج قبل غروبه ولو بلحظة واحدة ان صيامها لا يصح ولو انها لو لم تطهر الا بعد الفجر بلحظة واحدة فان صيامها يصح لا يصح - 00:11:41ضَ

ولو انها طهرت قبل الفجر ولو لم تغتسل الا بعد الفجر فان صيامها صحيح ولو انها استيقظت من نومها بعد الفجر ثم رأت انها طاهر ولا تدري هل طهرت قبل الفجر او بعد الفجر فان - 00:12:01ضَ

لا يصح ويجب عليها ان تقضي وكما اشرنا قلنا لو ان المرأة طهرت قبل الفجر فان صيامها صحيح ولو لم تغتسل الا بعد الفجر لكن لابد ان تكون قد علمت بطهرها قبل علمت بطهرها قبل الفجر ومثل ذلك - 00:12:21ضَ

ايضا من اصبح وعليه جنابة فان صيامه صحيح ولو لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر هذه فيما يتعلق هذا ما يتعلق بالمفطرات اه اه هناك ايضا مفطرات مستجدة نعم هناك مفطرات مستجدة ساشير اليها على سبيل الاجمال - 00:12:39ضَ

اه منها ما يتعلق بقطرة العين هل هي مفطرة وليست مفطرة؟ يعني هناك امور مستجدة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل هي مفضلة ليست مفطرة اه سنأخذها على طريق الاجمال. منها اولا ما يتعلق بقطرة العين. هل قطرة العين مفطرة - 00:13:04ضَ

او ليست آآ مفطرة الى اخره. آآ هذا موضع خلافه ينبني على الكحل هذا مفطر وليس مفطرا. والصواب ان الكحل ليس مفطرة. الكحل الصواب انه ليس مفطرا. اذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:24ضَ

في الكحل شيء انه افطر علماء التشريح الان يقولون بانه لا ارتباط بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي او المعدة ونحو ذلك. وعلى هذا لو انه تداوى في عينه بقطرة او - 00:13:44ضَ

او او اكتحل فان هذا لا يظن. مثل ذلك ايظا قطرة الاذن. نعم ليس هناك ارتباط علماء التشريح يقولون بانه ليس هناك ارتباط بين الاذن وبين الجهاز الهضمي. فهذه القطرة لا تؤثر - 00:14:04ضَ

اما ما يتعلق بقطرة الانف فالانف منفذ الان الفم والانف هذه منافذ معتادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:14:21ضَ

وهو منفذ معتاد اه اه على هذا اذا قطر فانه يذهب فاذا ذهب اه وخصوصا قد يحس بطعمه في حلقه وكما قلنا اذا وصل الحق فانه لا يستمسك كثير من العلماء قال بان هذه القطرة مفطرة - 00:14:39ضَ

ما يتعلق بمداواة القبل الفرج ذكر الرجل او قبل المرأة عن طريق المنظار او عن طريق التحاميل آآ او عن طريق الغسول هذه كلها لا تفطر لانه ليس هناك ارتباط بين المسالك البولية وبين آآ الجهاز الهضمي او المعدة الى اخره - 00:14:59ضَ

ما يتعلق بالمنظار الذي يأخذه عن طريق الحلق للمعدة منظار المعدة للكشف اه لمدة المعدة والكشف عن المعدة وهل فيها شيء من التقرحات؟ ونحو ذلك الى اخره هذا ايضا لا يفطر اللهم الا اذا - 00:15:23ضَ

كان على هذا المنظار شيء من الدهونات والادوية لان المعدة آآ تطبخ مثل هذه الاشياء وتستحيل هذه الاشياء وينتفع بها البدن فنقول بانها مفطرة. اخراج الدما مثلا لو اه اخذ شيئا من الدم للتحليل او انقلع ضرسه خرج شيء من الدم او انجرح - 00:15:43ضَ

الى اخره هذه نقول بانها لا تفطر لانها ليست بمعنى الحجامة. التبرع بالدم اذا تبرع بالدم آآ فالذي يظهر انه مفطر لانه بمنزلة الحجامة يلحق البدن بالضعف لكثرته. كونه لكونه اه كثيرا - 00:16:03ضَ

الحقنة التي تكون عن طريق الدبر. اذا كانت مجرد تحاميل فهذه لا تؤثر او كانت منظارا هذا لا يؤثر الكشف عن القولون هذا لا يؤثر لكن اذا كانت حقنة سائلة فان وصلت الى الامعاء الدقيقة - 00:16:26ضَ

فالاحسن ان المسلم يقضي. لانه اذا وصل لمرحلة دقيقة فانها تمتص الى المعدة ما يتعلق بالسواك هذا لا يفطر لكن بعض المساويك هذه يكون لها طعم يعني تكون بطعم النعناع او المهم ادخل فيها شيء من الاطعمة فهذا - 00:16:44ضَ

لا يجوز له ان يبتلع الطاعة. كذلك ايضا استعمال الفرشة والمعجون هذا لا يفطر لان الفم في حكم الظاهر. لكن لا يبلع شيء من الطعام والاحوط للمسلم انه يستخدم الفرشة دون ان يكون هناك دون ان يكون هناك اه معتون. حقن الدم - 00:17:09ضَ

في الصائم نقول بانه مفطر. لان الدم هذا هو خلاصة الطعام والشراب. كذلك ايضا غسيل الكلى هذا الغسيل الكلوي الغالب انه يضاف اليه شيء من اثناء الغسيل خروج الدم تنقيته يضاف نعم يضاف عليه - 00:17:29ضَ

من السكريات وشيء من الادوية ونحو ذلك فنقول بان هذا نقول بانه مفطر الحقن الحقن هذه تؤخذ عن طريق الوريد او عن الحقن العضلية ونحو ذلك نقول بانها تنقسم الى - 00:17:49ضَ

قسمين القسم الاول حقن آآ مغذية فهذه تفطر مثل الكلوجوز ونحو ذلك. القسم الثاني حقن نعم حقن لا ليست مغذية نقول بانها نقول بانها لا تفطر. آآ التخدير نعم التقدير - 00:18:11ضَ

التقدير ان كان كليا ان كان جزئيا يعني قدرت اليد او الرجل هذا لا يضر ولا يفطر فان كان كليا هذا حكمه حكم الاغمة. والاغمة اذ اغمي عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولم يفق شيء - 00:18:33ضَ

من النهار فانه يجب عليه ان يقضي وكذلك ايضا اذا خدر من طلوع الفجر الى غروب الشمس نقول بانه يجب عليه يجب عليه ان يقضي الا ان افاق جزءا من النهار. وكان قد نوى الصيام قبل ذلك. وفاق جزءا من النهار - 00:18:50ضَ

فنقول بان اه صيامه صحيح. اه قبل ان اه ننتهي من هذه المفطرات صيام اه سواء مما سطره العلماء رحمهم الله او مما استجد اليوم اه هذه المفطرات لا تفسد الصيام الا بثلاث شروط. وهكذا جميع محظورات الشريعة. جميع محظورات الشريعة لابد لها - 00:19:14ضَ

من شروط الشرط الاول الذكر وعلى هذا اذا كان ناسيا فانه لا شيء عليه. لو اكل ناسيا شرب ناسيا آآ ناسيا الى اخره فنقول بانه لا شيء عليه. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:19:44ضَ

وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكله آآ وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الشرط الثاني شرط الثاني ان يكون عالما. وعلى هذا اذا كان جاهلا بالحكم الشرعي - 00:20:06ضَ

او كان جاهلا بالحال فان صيامه صحيح. ولا شيء عليه. اذا كان جاهلا بالحكم الشرعي او كان جاهلا بالحال فان صيامه صحيح ولا شيء عليه. وعلى هذا اذا كان جاهنا بالحكم الشرعي يعني - 00:20:29ضَ

لا يعرف ان الحجامة مفطرة. او كان جاهلا بالحال. يظنه ليلا فتبين ان انه نهار. اكل يظن ان الفجر لم يطلع. واذا الفجر قد طلع. او اكل يظن ان الشمس قد غربت - 00:20:48ضَ

واذا هي لم تغرب اكل في النهار فاذا كان جاهلا بالحال يعتقده يظنه ليلا فتبين انه نهى فنقول بان صيامه صحيح ولا شيء عليه ويدل لذلك اه حديث اه معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه لان يدل لذلك حديث معاوية بن حكم رضي الله - 00:21:08ضَ

الله تعالى عنه انه تكلم في الصلاة وكان جاهلا بتحريم الكلام لان الكلام كان في اول امر كان الكلام كان في اول الامر في الصلاة كان مباحا. ثم بعد ذلك نسق هذا. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة - 00:21:34ضَ

كما في صحيح مسلم وايضا اذا كان جاهلا بالحال كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فان علي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:21:54ضَ

عمد الى عقلين وجعلها ما تحت وساءته وجعله يأكل وينظر الى عقليه. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اه اه ان المراد بياض الليل من سواد النهار ومع ذلك هو اكل - 00:22:12ضَ

في النهار يعتقده ليلا هو يعتقد ان الوقت حتى الان لم يدخل وقت الصيام ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الشرط الثالث الإختيار يعني ان يكون مختارا - 00:22:30ضَ

وعلى هذا اذا كان مكرها على الصيام. كما لو اكره على يكره على المفضل اكره على الاكل على الشرب الزوج اكره زوجته على الجماع فنقول بانه آآ لا شيء عليه وصيامه صحيح. ويدل لذلك قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن - 00:22:48ضَ

وهذا في اعظم المحظورات وهو الكفر بالله عز وجل رفع الله عز وجل عنه المؤاخذة حال الاكراه فكذلك ايضا ما دونه من المحظورات كهذه المفطرات لنا انه لا يفطر المسلم بهذه المخدرات الا بثلاث شروط. الشرط الاول الذكر والشرط - 00:23:18ضَ

الثاني العلم والشرط الثالث الاختراع الاختيار وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:23:44ضَ