مقاصد الشريعة - فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين - 00:00:49ضَ
اما بعد ايها الاخوة فسيكون اه حديثنا ودرسنا ومذاكرتنا ان شاء الله تعالى حول مقاصد الشريعة وذلك من خلال كتاب نيل المنى في نظم الموافقات لابن عاصم الاندلسي رحمه الله تعالى - 00:01:12ضَ
وفي بدء هذا الدرس تعلمون ايها الاخوة ان كل نظام يوضع لتنظيم حياة الناس سواء كان هذا النظام سماويا ام ارضيا فانه يهدف الى تحقيق اهداف عليا واهداف كبرى في حياة الناس - 00:01:40ضَ
وهذا الوضع ينطبق ايضا على الشريعة الاسلامية فانها نظام الهي انزله الله سبحانه وتعالى ويهدف الى تحقيق اهداف عليا وغايات كبرى في حياة الناس هذه الاهداف العليا والغايات الكبرى والكلية - 00:02:05ضَ
هي التي تسمى بمقاصد الشريعة فمقاصد الشريعة اذا هي اهدافها الكلية وغاياتها العامة التي وضعت وضعت في جزئيات الشريعة وتفاصيلها لتحقيقها في حياة الناس والعلم بهذه المقاصد الشرعية علم مهم - 00:02:29ضَ
بل هو شرط من شروط الاجتهاد فلا يكون الرجل والفقيه مجتهدا معتمدا عليه في الفتيا الا اذا كان عارفا بهذه المقاصد الشرعية ومحيطا بها كما صرح بذلك امام الشاطبي شيخ المقاصدين - 00:02:57ضَ
رحمه الله تعالى والسبب في ذلك ان المجتهد اذا لم يكن عارفا بهذه المقاصد الشرعية فانه سيقع في الخلل في الفتيا وفي فهم الادلة الشرعية وتنزيلها على الواقع وكما قال الشاطبي رحمه الله - 00:03:23ضَ
اكثر زلات الفقهاء سببها الغفلة عن مقاصد الشرع اكثر زلات الفقهاء سببها الغفلة عن مقاصد الشرع فالفقيه اذا لم يلتفت الى مقاصد الشرع فانه قد تلتبس عليه الامور ولهذا لما التبس - 00:03:49ضَ
حكم الجماعة اذا قتلوا واحدا التبس على بعض الصحابة فارسلوا الى عمر رضي الله عنه ورفعوا القضية اليه في المدينة والمسألة وقعت في اليمن تمالأ جماعة من الناس وقتلوا واحدة - 00:04:14ضَ
فاشكل هذا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ان الحدود والقصاص قائمة على اساس العدل الحر بالحر والعبد بالعبد بالاساس التشريعي الذي قام عليه باب القصاص والحدود هو العدل - 00:04:36ضَ
العدل بين الجاني والمجني عليه. ولما كان هذا المعنى غير ظاهر في هذه المسألة في جماعة يقتلون واحدة فتردد بعض الصحابة في قتل الجماعة في مقابل واحد باعتبار ان مقصود الشرع وهو العدل والمساواة غير ظاهرة في هذه الصورة - 00:05:01ضَ
فلما رفع الامر الى عمر رضي الله عنه نظر الى مقصود الشرع من القصاص والحدود وقال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا بي لان المقصود من باب القصاص والحدود والعقوبات - 00:05:27ضَ
هو حماية النفس الانسانية كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. هذا هو مقصود الشرع فاذا لم نقتل الجماعة بالواحد ضاع هذا المقصود الشرعي وصار كل اناس ارادوا ان يقتلوا - 00:05:49ضَ
رجلا تجمعوا عليه وقتلوه وضاع دمه بين هؤلاء الجماعة. وقالوا لا تقتلوا الجماعة بالواحد وينشأ عندنا القتل الجماعي فعمر رضي الله عنه وهو الفقيه الملهم وهو فقيه المقاصد في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:12ضَ
نظر الى المقصود الشرعي وافتى بهذا الحكم او قضى بهذا القضاء فالفقيه اذا لم يكن مستحظرا لمقاصد الشريعة فانه تلتبس عليه الحقائق في المسائل والمشكلات. فلهذا كان العلم بالمقاصد شرطا من شروط المجتهد - 00:06:38ضَ
بل ان الشخص لا لا يكون على بصيرة في شرع الله تبارك وتعالى الا بهذا النوع من العلم كما ذكر امام الحرمين الجويني. عندما قال من لم يتفطن الى وقوع المقاصد في الاوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة - 00:07:03ضَ
الانسان لا يصل الى درجة البصيرة في الدين الا بالمعرفة والاحاطة بمقاصد الشريعة فهو علم مهم وتظهر ثمرته في الاستنباط والفقه والاجتهاد وفهم الشريعة. بل حتى العامي الذي لا يجتهد في الاحكام ينتفع بهذا العلم - 00:07:27ضَ
فان هذا العلم يزيده ايمانا بهذه الشريعة وانها منزلة من رب العالمين. فالعامي عندما يعرف الحكم ويطلع على المقصود الشرعي وعلى حكمة الشرع في هذا الحكم فانه يزداد ايمانا ويزداد تمسكا بهذا الحكم. ولهذا قال العلماء في ادب الفتيا بانه يستحب للمفتي - 00:07:56ضَ
اذا ذكر الحكم ان يذكر دليله وحكمته ومقصوده ايضا لماذا حتى يكون هذا ادعى الى الامتثال فان العامية اذا عرف الحكم دون الدليل يكون مترددا نوعا اذا عرف الحكم بالدليل ينشط الاستجابة ولكن يتساءل ما الحكمة في هذا - 00:08:23ضَ
فاذا عرف الحكمة والمقصود ان قاد الى الحكم يعني ايمانا وتدينا وعقلا ايضا فمعرفة هذه المقاصد تنفع حتى العامة وتصونهم من الاوهام والوساوس التي يثيرها شياطين الانس والجن والذين يشككون في بعض الاحكام الشرعية - 00:08:48ضَ
ويطالبون بحجة العدل مثلا التسوية بين الذكر والانثى في الميراث ولكن ولكن اذا عرف العامي لماذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الذكر والانثى بالميراث وان المرأة مكفية النفقة في شرع الله - 00:09:16ضَ
ان كان لها اب فعلى ابيها ان كان لها زوج فعلى زوجها فان كان لها آآ عصب فعلى عصبتها ان كانت مقطوعة من شجرة فعلى بيت مال المسلمين. فهي مكفية النفقة في - 00:09:38ضَ
في نظام الشريعة والاسلام. بعكس الرجل فانه مطالب بالنفقة كان ابا ينفق على اولاده وان كان زوجا فعلى زوجي وهكذا فاذا ادرك العامي هذه المعاني وهذه الحكم الشرعية فانه يكون في منعة وفي امان - 00:09:54ضَ
من هذه التشكيكات التي يثيرها بعض الناس على الاحكام الشرعية فالعلم بمقاصد الشريعة هو علم جليل وعلم مهم ويحتاجه المجتهد ويحتاجه العامي ويحتاجه طالب العلم ايضا. فان طالب العلم يحتاج الى هذا النوع - 00:10:20ضَ
من المعرفة في مجالات كثيرة ولا سيما عند الاضطرار الى الاجتهاد فطالب العلم الذي هو وسط بين العامي والصرف وبين المجتهد قد يحتاج الى ضرب من الاجتهاد والتأمل عندما تختلف عليه اقاويل الفقهاء - 00:10:46ضَ
او عندما يكون في ظرف معين لا يستطيع فيه الرجوع الى اهل العلم والاجتهاد فانه يضطر الى الاجتهاد في هذه الحالات ومن معايير الاجتهاد ان ينظر الى المقاصد الشرعية ان مقاصد الشريعة تهديه الى الصواب في هذه - 00:11:10ضَ
الاقوال وهذه المسائل. وهذا العلم يعني هو علم جليل. ينبغي الحرص عليه ولكن له ضوابط وبالتالي آآ لا يبالغ فيه وبعض الناس بحجة المقاصد اه تجاوزوا هذه الضوابط والقواعد العلمية التي وضعها العلماء للمقاصد. وتجاوزوا النصوص الجزئية ايضا - 00:11:32ضَ
وتجاوزوها بحجة المقاصد كما قالوا في التسوية بين الذكر والانثى قالوا بحجة ان العدل والمساواة من مقاصد الشريعة. فتجاوزوا هذه النصوص القاطعة الجزئية بحجة التمسك بالمقاصد وهذا تجاوز للضوابط والقيود - 00:12:02ضَ
التي آآ بينها العلماء وطالب العلم ينبغي ان يكون وسطا في هذا الباب. فلسنا مع الذين يتجاهلون هذه المقاصد وينظرون فقط الى الجزئيات والى ظواهر النصوص بدون مراعاة مقاصد الشريعة ولسنا ايضا مع الذين - 00:12:27ضَ
يبالغون في المقاصد فيتجاوزون بها نصوص الشارع. ولكن كما قال الشاطبي مجتهد الحق هو الذي يجمع في نظره بين الكليات والجزئيات ويوازن بين هذه المقاصد والكليات العامة وبين الادلة والظواهر التي جاءت بها النصوص الشرعية - 00:12:51ضَ
واشهر يعني من كتب في المقاصد هو الامام الشاطبي رحمه الله الف كتابه الموافقات هو كتاب جليل ومعروف جاء تلميذه ابن عاصم الاندلسي رحمه الله ليهذب هذا الكتاب ويختصره وينظمه ايضا. يعني يورد هذه القواعد - 00:13:17ضَ
وهذه الضوابط والمسائل متعلقة بالمقاصد على صورة قصيدة شعرية على صورة نظم وسماه بنيل المنى كما في مقدمة منظومته وهي منظومة طويلة عبارة عن ثلاثة الاف بيت ولكننا في اه هذه الدورة سنأخذ ما يتعلق بكتاب المقاصد. وسنقتصر على - 00:13:44ضَ
نوع الاشهر من آآ انواع المقاصد بناء على ضيق الوقت وعدم امكانية استيعاب هذه الانواع الاربعة او الاقسام الاربعة في هذه الدورة القصيرة فنبدأ على بركة الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما - 00:14:15ضَ
ما بعد قال الامام محمد بن محمد بن عاصم الغنواطي الاندلسي رحمه الله تعالى في منظومته نيل المنى كتاب المقاصد وهي على قسمين في التعرف من جهة الشارع والمكلف ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تقتفى مسلمة - 00:14:47ضَ
قد صح وضع الشرع للمصالح دينا ودنيا بالدليل الواضح مما اتى في معرض التعليل بحسب الجملة والتفصيل. وذاك منة على العباد مقرونة بنعمة الايجاد وهو من استقرائه في الشرع بحيث ان يبلغ حكم القطع - 00:15:11ضَ
يقول الناظم رحمه الله تعالى كتاب المقاصد. يعني هذا كتاب تذكر فيه المقاصد واحكامها والمقاصد جمع مقصد. بفتح الصاد ويجوز كسرها ايضا. فيقال جمع مقصد ولكن الفتح احسن واقوى باعتبار انه الاصل - 00:15:33ضَ
الاصل في اللغة ما كان على وزن فعل ان يكون المصدر الميمي منه على مفعل بفتح العين فهذا هو الاصل وهو الاحسن ايضا وايضا باعتبار ان المقصد قد يأتي لغير المصدر - 00:16:03ضَ
المقصد يأتي لافادة المكان ويأتي لافادة الزمان يأتي لافادة المكان كما في قوله تعالى بلغ مطلع الشمس بلغ مطلع الشمس على بعض القراءات. يعني مكان طلوعها. ويأتي بمعنى الزمان. كما في - 00:16:26ضَ
بقراءة الكساء سلام هي حتى مطلع الفجر يعني وقت طلوع الفجر. فالمفعل يأتي لغير المصدر الميميات بمعنى الزمان ويأتي بمعنى المكان بل بعض علماء اللغة كابن هشام يرى انه كابن - 00:16:53ضَ
يرى انه آآ لا يأتي مفعل لافادة المصدر. وهو المقصود هنا فلهذا الاحسن ان يقال مقصد في المفرد وهو مصدر ميمي كما ذكرت بمعنى القصد والقصد هو التوجه والعزم والتوسط - 00:17:16ضَ
وسمي هذا بالمقاصد لان الشريعة توجهت الى هذه الكليات والى هذه المصالح توجهت اليها وعزمت عليها. فلهذا سميت بالمقاصد هذا من الناحية اللغوية. اما من الناحية الاصطلاحية بالمقاصد له معنيان. المعنى الاول هو المعنى العام - 00:17:36ضَ
وهو الغايات التي تقصد من وراء الافعال الغايات بمعنى الثمرات سواء كانت من باب المصالح ام من باب المفاسد التي تقصد من وراء الافعال هذا المعنى العام والمعنى الخاص بالمقاصد هي الافعال المقصودة لذاتها - 00:18:06ضَ
الافعال المقصودة لذاتها بمعنى انها تتضمن في ذاتها المصلحة او المفسدة كالصلاة الصلاة مقصود عند العلماء لانه فعل يقصد لذاته بتضمنه المصلحة الربا من المقاصد لانه فعل مقصود لذاته يتضمن المفسدة - 00:18:36ضَ
ويقابلها الوسائل وهي الافعال التي لا تقصد لذاتها وانما يقصد بها التوصل الى فعل اخر. كالمشي الى المسجد والسفر الى الحج او السفر الى الجهاد فهذه تسمى وسائل وليست مقاصد. لانها ليست مقصودة لذاتها. فاذا المقاصد له - 00:19:03ضَ
معنيان احدهما عام والاخر خاص. والمقصود هنا في قول كتاب المقاصد هو المعنى العام. المقاصد اي الغايات التي تقصد من الافعال وذكر في البيت الاول ان المقاصد تنقسم الى قسمين وهي على قسمين - 00:19:26ضَ
اسمين في التعرف من جهة الشارع والمكلف يعني ان المقاصد بالمعنى العام تنقسم الى قسمين. مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين ومقاصد الشارع ومقاصد المكلف لماذا؟ لان اللفظ عام المقاصد الغايات التي تقصد من وراء الافعال - 00:19:49ضَ
فيدخل في هذه الغايات يدخل في هذا مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وهذا التقسيم باعتبار المضاف اليه. باعتبار من يضاف اليه باعتبار محل صدور هذه المقاصد فاذا كانت هذه المقاصد صادرة من الشرع فيقال لها مقاصد الشرع او الشريعة. واذا كانت صادرة من المكلفين فهي مقاصد - 00:20:14ضَ
المكلفين ولكن اذا قلنا مقاصد الشرع فضاق المعنى. لان الاضافة تضيق المعنى فمقاصد الشريعة اخص من المقاصد ولهذا قلنا في المقاصد انها قد تكون من باب المصالح والمفاسد ولكن عندما نقول مقاصد الشريعة فلا تكون الا من باب - 00:20:42ضَ
المصالح لان الشريعة ما تأتي بالمفاسد فاذا اضيفت المقاصد الى الشريعة ضاق مدلولها وانحصر في المصالح بينما مقاصد المكلف ليست معصومة قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد لان المكلفين ليسوا معصومين. بعكس الشريعة الشريعة - 00:21:09ضَ
معصومة. فمقاصد المكلفين غير معصومة قد يقع فيها الخطأ وقد يقع فيها الصواب. قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد وهو المراد به القاعدة الفقهية المشهورة الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها المقصود هنا مقاصد المكلفين - 00:21:35ضَ
يعني ان الافعال يختلف حكمها باختلاف مقاصد اصحابها فاذا كان مقصوده اه من باب الشرع والمصلحة فهو مثاب على هذا وان كان مقصوده مخالفا للشرع والمصلحة فانه يعاقب على هذا شرعا - 00:22:00ضَ
فاذا المقاصد تنقسم الى هذين القسمين باعتبار الجهة التي تصدر منها هذه المقاصد والفرق بينهما واضح وهو ان مقاصد الشريعة معصومة وهي من باب المصالح واما مقاصد المكلفين فهي غير معصومة قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد - 00:22:21ضَ
ثم قال ولنضع الان لها مقدمة او مقدمة. بفتح الدال وكسرها مقدمة لان المؤلف قدمها بين يدي هذه المسائل ولهذا جاءت على صيغة اسم المفعول او مقدمة بالكسر لانها فعل لازم. كانها متقدمة - 00:22:47ضَ
كلمات متقدمة او مسائل متقدمة فيكون من باب اللازم. هذا على وجه الكسر ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تقتفى مسلمة يعني يقول قبل ان ندخل في تفاصيلها اشير الى مقدمة في علم الكلام او مقدمة كلامية - 00:23:14ضَ
وليس مقصوده بالكلام هنا الكلام المذموم عند السلف الصالح وهو العلم الذي يبحث في الالهيات بالعقل المجرد انما مقصوده بعلم الكلام علم العقيدة والتوحيد. يعني قبل ان ندخل في هذه المسألة ساذكر مسألة كلامية - 00:23:43ضَ
قبل الدخول فيها وهو يشير بهذا الى مسألة تعليل افعال الله تعالى بالمصالح والعلل الافعال الله تعالى ومنها احكامه معللة بالمصالح او لا يجوز ان تعلل بالمصالح هذه مسألة اضطربت فيها الفرق. وخاصة الاشاعرة - 00:24:04ضَ
فمرة قالوا في اه كتب العقائد قالوا افعال الله تعالى لا تعلل بالمصالح. لانها تستلزم نسبة الغرض الى الله تعالى يقصدون نسبة الحاجة الى الله سبحانه وتعالى يعني كأن الله محتاج الى هذه المصلحة. عند تشريعها. ولهذا قالوا لا - 00:24:35ضَ
لعل الافعال الله بالمصالح هذا في كتب ماذا كتب العقيدة لكن لما جاءوا في كتب الفقه والاصول وخاصة في باب القياس والعلل قالوا احكام الله معللة بالمصالح. فوقع او في هذا في هذا الاضطراب - 00:25:00ضَ
وجمهور اهل العلم من اهل السنة والجماعة على ان افعال الله تعالى معللة بالمصالح تفضلا واحسانا منه سبحانه وتعالى معللة بالمصالح بمعنى ان الله سبحانه وتعالى انما يشرع الاحكام لمصالح - 00:25:19ضَ
وهذه المصالح لا تعود الى الله تعالى حتى نقول كما قال الاشاعرة اه يستلزم نسبة الغرض الى الله. وانما نقول هذه المصالح تعود الى الخلق. والا فالله تعالى غني عن عباده - 00:25:41ضَ
وهو الغني ذو الرحمة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الحميد. الله تعالى لا يحتاج الى هذه المصالح ولا يحتاج الى هذه الحكم التي قصدها من وراء التشريع. وانما هي مصالح راجعة الى الخلق. راجعة الى المكلفين - 00:25:56ضَ
وهذا من اثار رحمته سبحانه وتعالى بالناس. ما تركهم لعقولهم واجتهاداتهم فيقع في المفسدة ولكن انزل لهم هذه الشرائع لتكون هداية لهم في معرفة وجوه المصالح والمفاسد فاذا الله سبحانه وتعالى - 00:26:18ضَ
احكامه وافعاله معللة بالمصالح كما يدل عليه استقراء الكتاب والسنة والاحكام الشرعية يعني في اصل الخلق يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويقول وما خلقت الجن والانس الا - 00:26:40ضَ
ليعبدون وهو يشير في كثير من النصوص الى هذه الحكم والمصالح. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات مات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليش ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل وهو يشير الى مقصود العدل والمساواة - 00:27:05ضَ
وتحقيقها في وتحقيقه في حياة الناس فاذا افعال الله واحكامه معللة بالمصالح. ولكن نقول هذه المصالح لا تعود الى الله وانما هذه المصالح راجع الى الخلق هو الذين يحتاجون الى هذه المصالح - 00:27:28ضَ
والله الغني دول رحمة سبحانه وتعالى فلا يحتاج هو الى هذه المصالح وبالتالي سقط قول بعض الاشاعرة بانه يستلزم نسبة الغرض او الحاجة الى الله نقول له هذا لا يستلزم. لاننا نقول هي مصالح راجعة - 00:27:47ضَ
الى الخلق وليس الى الخالق ثم نقول هذا كله من باب التفضل والاحسان وليس من باب الوجوب على الله تبارك وتعالى. فهذه القضية وهي قضية تعليل افعال الله بالمصالح. هي قضية بحثها العلماء - 00:28:06ضَ
في كتب العقيدة لماذا؟ لانها قضية جوهرية ينبني عليها القول بمقاصد الشريعة لا يمكن ان نقول الشريعة لها مقاصد. ونفصل هذا الا اذا كنا نقول بان احكام الله معللة بالمصالح - 00:28:25ضَ
وافعال الله معللة بالمصالح. فهي قضية كما سماها كلامية ويقصد انها قضية عقدية بني عليها بنيت عليه هذه المسألة وهذه النظرية وهي نظرية المقاصد الشرعية فاذا كنا نقول افعال الله لا تعلل بالمصالح - 00:28:42ضَ
آآ يسقط قولنا بمقاصد الشريعة ويسقط هذا العلم اصلا يعني واذا قلنا ان افعال الله سبحانه وتعالى معللة به المصالح فهذا هو الاساس الذي يقوم عليه علم مقاصد الشريعة هذا معنى قولي ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تكتفى مسلمة. قد صح وضع الشرع للمصالح دينا ودنيا بالدليل - 00:29:03ضَ
الواضح مما اتى في معرض التعليل يعني في سياق التعليل بحسب الجملة والتفصيل. يعني الاستقراء التام هو الدليل الواضح يدلنا دلالة قطعية على ان هذه الشريعة لها مقاصد في احكامها وتشريعاتها. كما ذكرت لكم بعض هذه الايات وامثلة كثيرة - 00:29:32ضَ
حتى في الجزئيات والتفاصيل يعني القرآن يقول مثلا في توزيع الفيء يقول كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. هذا يشير الى اقصد من مقاصد الشريعة في الاحكام المالية ان مقصود الشرع ان يكون هذا المال متداولا بين الناس - 00:29:58ضَ
لا ينحصر في يد طائفة لا ينحصر في البنوك ويظل عامة الناس فقراء لا يملكون هذا المال. فهو وضع النوام المالي من اجل ان تكون الاموال متداولة بين ايدي جميع الناس كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم - 00:30:22ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الاستئذان من اجل البصر وفي رواية من اجل النظر وهو يعلل عليه الصلاة والسلام مسألة الاستئذان بان المقصود بها النظر بمعنى الا تطلع على عورات الناس - 00:30:42ضَ
وقال هذا للشخص الذي كان ينظر من من آآ من خلل الباب الى الداخل فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان المقصود من الاستئذان انما هو البصر بمعنى لا يطلع الانسان على عورات الناس - 00:31:03ضَ
وهكذا في احكام كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلل هذا فيقول مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة فتذكير الانسان بالاخرة ورحلته الى الله سبحانه وتعالى وعودته الى الله. هذا مقصد من مقاصد الشريعة. وكما يقول ابن القيم - 00:31:21ضَ
لو كانت لو كان مائة نص او مائتين لذكرتها. ولكنها اكثر من الف موضع. يعني اكثر من اه من الف موضع كل كلها تصرح بهذه العلل وهذه المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها. فهذا هو الدليل الواضح الذي اشار اليه - 00:31:45ضَ
واخبر انه بحسب الجملة والتفصيل يعني استقراء الكليات واستقراء الجزئيات والتفاصيل. كلها يؤدي الى هذه النتيجة وهو ان الشريعة جاءت لتحقيق المقاصد والمصالح في حياة الناس ثم قال وذاك منة على العباد مقرونة بنعمة الايجاد - 00:32:10ضَ
يعني التعليل بالمصالح هو من باب التفضل والاحسان. ليس من باب الوجوب كما يقول المعتزلة معتزلة يعللون بالمصالح ولكن يقولون على سبيل الوجوب. نحن نقول لا يجب على الله شيء الا ما اوجب على نفسي - 00:32:33ضَ
ولكنه تفضل واحسان منه سبحانه وتعالى. فتفضل على العباد وبين لهم هذه المقاصد وهذه المصالح لهم هذه الاحكام لجلب هذه المصالح ودرء تلك المفاسد وهو تفضل واحسان ومنة من الله تبارك وتعالى. وليس على سبيل الوجوب - 00:32:52ضَ
وهو من استقراء من استقرائه في الشرع بحيث ان يبلغ حكم القطع. يعني ان هذا الاستقراء الذي اشرت اليه هو اقراء يصل الى درجة القطع واليقين ليس الى درجة الظن الى درجة القطع واليقين. وهذا الذي يسمى عند العلماء بالاستقراء التام - 00:33:15ضَ
لان الاستقراء نوعان هناك استقراء تام واستقرائ ناقص استقراء كلي واستقراء جزئي. والاستقراء التام يفيد القطع واليقين بالنتيجة اذا اختبرت كل واحد منكم بسؤال يدل على الذكاء واجبتم عليه فاصل الى نتيجة قطعية - 00:33:40ضَ
فاقول كل المشاركين في الدورة اذكياء لاني اختبرت كل واحد لكن استقراء الناقص هو ان تختبر بعض الافراد ثم تعطي الكل حكما من خلال هذا الاستقراء الجزئي فهذا يعطي نتيجة ظنية - 00:34:06ضَ
لانه يحتمل ان هذا الباقي الذي لم يسأل لا يكون مثل الجزء الذي سئل قد يكون البعض مختفيا وراء سارية لم يوجه اليه السؤال فيحتمل الا يكون كاخوانه الاخرين لكن هذا آآ احتمال - 00:34:25ضَ
ولهذا نقول الاستقراء الناقص يعطي النتيجة الظنية. لكن هنا الاستقراء آآ كامل وتام لسائر النصوص والاحكام الشرعية التي توصل توصل الناظر الى القطع واليقين بان الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وهي القاعدة الكبرى في الشريعة كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله. نعم - 00:34:49ضَ
قال رحمه الله القسم الاول في المقاصد من جهة الشارع. وقصده في الوضع للمشروع معتبر من جهة التنويع للبدء والافهام والتكليف وللدخول بعد في التكليف يقول القسم الاول في المقاصد من جهة الشارع - 00:35:18ضَ
القسم الاول لانه قسم المقاصد الى قسمين. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف فبدأ بالقسم الاول وهو اشرف الاقسام وهو الذي سندرسه في هذه الدورة ان شاء الله فيقول مقاصد الشريعة تتنوع الى انواع - 00:35:40ضَ
وحصر هذه الانواع في اربعة ما هي هذه الانواع؟ قال وقصده في الوضع للمشروع معتبر من جهة التنويع للبدء والافهام والتكليف وللدخول بعد في التكليف. وقصده في الوضع المشروع الاحسن لو قال للتشريعي وقصده في الوضع للتشريع معتبر من جهة التنويع - 00:36:05ضَ
يعني هذا القسم له انواع وحصر هذه الانواع في اربعة. اربعة انواع تبعا للامام الشاطبي رحمه الله الاول قال مقاصد الشرع ابتداء ومقاصد الشريعة في الابتداء يعني في ابتداء التشريع وتنزيله. ماذا قصد الشرع - 00:36:39ضَ
من ابتداء هذه الشريعة وانزالها والثاني قال مقاصد الشرع من جهة التكليف بهذه الاحكام والثالث مقاصد الشرع في دخول المكلف في هذا التكليف والرابع مقاصد الشرع في الافهام فيما يتعلق - 00:37:02ضَ
بفهم المكلفين لهذه الشريعة. وهو في الحقيقة يريد ان يوزع ويقسم مسائل المقاصد على هذه المحاور الاربعة. فوجد ان هناك بعض مسائل المقاصد متعلقة بابتداء التشريع وانزاله وهذا هو الاساس. وبعضها تتعلق بقضية الفهم - 00:37:29ضَ
مقاصد الشرع في فهم آآ النصوص ووجد بعضها تتعلق اه التكليف نفسه مثل كون التكليف آآ لا يكون بالمحال وانما يدخل في قدرة الانسان واستطاعته وبعض هذه القواعد قواعد المقاصد - 00:37:56ضَ
متعلقة بدخول المكلف تحت هذا التكليف. فهي عبارة في الحقيقة عن محاور اربعة استنبطها الشاطبي رحمه الله ووزع عليها قضايا ومسائل المقاصد. نعم مستأنف قال رحمه الله تعالى النوع الاول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه المسألة الاولى - 00:38:21ضَ
ومرجع التكاليف الشرعية الحفظ للمقاصد الكلية هذا النوع الاول من الانواع الاربعة التي ذكر الناظم ان مقاصد الشرع تنقسم اليها او تتنوع اليها. فالنوع الاول في مقاصد الشريعة ابتداء في وضع الشريعة ابتداء. يعني ما هي المقاصد التي لاحظها الشرع - 00:38:54ضَ
ابتداء في انزال هذه الشريعة وفي تشريع هذه الاحكام ما هي هذه المقاصد؟ هذا هو الباب الاول او المسألة الاولى التي يتكلم فيها الناظم رحمه الله فقال تحت هذا النوع ومرجع التكاليف الشرعية - 00:39:23ضَ
الحفظ للمقاصد الكلية يعني يقصد بهذا الكلام ان مرجع التكاليف الشرعية هو حفظ مقاصدها في الخلق هو حفظ مقاصدها في الخلق يعني حفظ المصالح التي جاءت الشريعة بها في حياة الناس - 00:39:42ضَ
فهذا المقصود بهذا البيت بان مرجع التكاليف هي التكاليف بالياء لكن ضرورة الوزن. حذف الياء مرجع التكاليف الشرعية يعني التكاليف الشرعية راجعة في الحقيقة الى تحقيق مصالح الخلق في الدين والدنيا. بعبارة اخرى - 00:40:05ضَ
في العاجل والاجل في الدنيا والاخرة فهذه الشريعة اذا لم تأتي فقط لمراعاة مصالح الاخرة. ولكن جاءت ايضا لمراعاة وحفظ مصالح الدنيا ايضا. ولهذا تجدون ان الانسان خلق لغايتين كما يدل - 00:40:28ضَ
عليه القرآن وما خلقت الجن والانس الا يعبدون هذا حفظ الدين او حفظ الاخرة وفي الاية الاخرى قال واستعمركم فيها انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها عمارة هذه الارض - 00:40:52ضَ
وهو يشير بهذا الى الى المصالح الدنيوية في الشريعة اذا لم تأتي فقط لحفظ مصالح الاخرة. ولكن جاءت ايضا لحفظ مصالح الدنيا فكل التكاليف الشرعية هي راجعة الى حفظ هذه المصالح. في الدنيا وفي الاخرة في العاجل وفي الاجل - 00:41:13ضَ