المدخل إلى السياسة الشرعية | د. فهد بن صالح العجلان

مقدمات أساسية في السياسة الشرعية | د. فهد بن صالح العجلان

فهد العجلان

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله الاخوة والاخوات جميعا في هذا اللقاء عن مقدمات اساسية - 00:00:00ضَ

في السياسة الشرعية. اه السياسة الشرعية لفظ ومصطلح شرعي شائع في عصرنا آآ كتبت فيه مؤلفات كثيرة وسجلت في رسائل علمية عديدة. آآ بل وان شئت اقسام علمية مخصصة آآ هذا المفهوم وهذا - 00:00:13ضَ

العلم وليس هذا كثيرا على هذا المفهوم فهو مفهوم آآ مؤثر ومهم جدا خصوصا في مثل عصرنا الحاضر. وهذه المحاضرة هي هي في مقدمات اساسية اه عن السياسة الشرعية. سنتحدث عن اه ثلاثة اه ثلاث عشرة ثلاث عشرة مقدم - 00:00:31ضَ

اساسية اه من خلالها يمكن للمستمع ان يطلع على رؤية كلية حول اه هذا المفهوم اه حدوده وثمراته اه بعظ قضايا الاساسية المتصلة به. سنتبع هذه المحاظرة باذن الله مرة اخرى عن اه السياسة النبوية او السياسة الشرعية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. تتضمن اه الاصول اه والاحاديث - 00:00:51ضَ

التي آآ يعني القولية او والعملية التي تتعلق بالسياسة الشرعية وهي اصل من اصول السياسة الشرعية. نتبعها ايضا بمحاضرة عن اه السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين. اه لاننا سنجد في عصر الخلفاء الراشدين اه تطبيقات كثيرة. اه - 00:01:23ضَ

دراسة عصر الخلفاء الراشدين وتطبيقات السياسة الشرعية هي هي آآ محور اساسي لفهم هذا المفهوم والمحاضرة الرابعة ايضا نختم بها وستكون عن اه تطبيقات السياسة الشرعية اه المعاصرة مع القواعد اه مع قواعد السياسة. قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها - 00:01:43ضَ

هذه المحاضرات الاربع باذن الله ينتظم لنا آآ مادة ارجو ان تكون آآ وافية في آآ فهم هذا المصطلح تصلح باذن الله ان تكون مدخلا لمن احب ان ان يدرس هذا آآ المفهوم او هذا العلم. سنبتدأ هذا اليوم باذن الله - 00:02:03ضَ

الاساسية في السياسة الشرعية. وسنتحدث كما ذكرت عن ثلاث عشرة مقدمة آآ اساسية. آآ اول مقدمة آآ يجب البدء فيها او البدء بها عند اي حديث عن السياسة الشرعية هو في مفهوم السياسة الشرعية - 00:02:23ضَ

ما المقصود وما تعريف وما المراد بالسياسة الشرعية؟ عندما اه اه نستقرأ آآ يعني الاستعمال السياسة والسياسة الشرعية عند الفقهاء المتقدمين سنلحظ ان هذا المصطلح لم يكن مستعملا بطريقة واحدة عند الفقهاء - 00:02:42ضَ

له عدة اطلاقات وعدة مقاصد اه عندما اه تأتي هذه المفردة. فنجد من اطلاقات اه ومقاصد الفقهاء عند استعمال هذا اللفظ الاطلاق الاول العموم. فبعض الفقهاء يستعمل السياسة او السياسة الشرعية بمفهوم عام يشمل كل - 00:03:02ضَ

اصلاح وكل ما فيه استصلاح للخلق وارشاد في امر الدنيا والاخرة. آآ وهذا استصلاح آآ يعني هذا آآ استعمال الشائع من ذلك قول الفقيه الحنبلي الشهير ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله - 00:03:23ضَ

في التعريف السياسة قال ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد آآ آآ بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل آآ به - 00:03:38ضَ

واحد فهو يتحدث ان السياسة آآ مفهوم واسع كل ما فيه صلاح للناس. اوظح من هذا اوظح من هذا من هذي العبارة قول غزالي عبارة واظحة تبين ان مفهوم السياسة كان شاملا لكل ما فيه صلاح للناس ولا يختص جانبا معينا. يقول غزالي رحمه الله - 00:03:57ضَ

السياسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجي في الدنيا والاخرة فهي من الانبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم. ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير. ومن العلماء ورثة الانبياء على الخاصة في باطنهم لا غير - 00:04:17ضَ

اذن هو يقول ان السياسة هي استصلاح الخلق سواء كان من الانبياء او من الملوك او من فجعل مفهوم السياسة عاما يشمل كل كل ما فيه استصلاح للخلق. اذا هذا مفهوم عام جدا لا يقتصر على - 00:04:36ضَ

ابي المعين وهو استعمال شائع عند المتقدمين. من الاستعمال الاخر هو قصر المفهوم على على معنى الاول كان عاما الاستعمال الثاني اطلاقه على تصرفات الحاكم في ادارة شؤون الحكم دور شؤون الدولة بعض العلماء - 00:04:57ضَ

عندما يستعمل السياسة وربما هم الاكثر فيقصدون بها السياسة بمعنى تصرفات الحاكم في ادارة شؤون الحكم. وهذا هو مقصود من كتب في الاحكام السلطانية كالماوردي وابي اه يعلى الفراء رحمه الله. عندما كتبوا الاحكام السلطانية فهم يقصدون هذا المعنى - 00:05:18ضَ

يقصدون السياسة بمعنى تصرفات الحاكم ثم يتحدثون عن ولايات التي تتبع الحاكم ويدخلون في تفاصيل هذه المباحث وايضا من كتب في اداب السلطانية او الامارة او التدبير. ونحو هذه المفاهيم كلهم يقصدون هذا هذا المعنى - 00:05:36ضَ

وهو ايضا مراد مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب كتابه المعروف السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. فمقصود الشيخ رحمه الله بالسياسة الشرعية هنا لم يوضحه الشيخ بتعريف او بحدود لكن ظاهر آآ طريقته في تقسيم الكتاب انه يقصد بذلك تصرفات - 00:05:52ضَ

وقسم الكتاب على اية الامراء التي قال الله فيها اه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى الياء واذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل فبنى الكتاب على ان السياسة تقوم على اداء الامانة وعلى الحكم بالعدل - 00:06:12ضَ

ثم جعل اداء الامانة يقوم على الولايات وعلى الاموال الامانة تقوم بامانة الولاية والمحافظة عليها وامانة الاموال والمحافظة عليها والركن الثاني العدل والعدل يشمل بايقاء او يتحقق باداء حقوق الناس وحقوق الله - 00:06:30ضَ

فبنى الكتاب الكتاب كله على هذا على هذه على هذه الكيفية. وبناء عليه فواضح ان المقصودة بالسياسة هنا هي تصرفات الحاكم ولو اتى وان اتى في اثناء الكتاب بمباحث مرتبطة بتصرفات الحاكم لكن واضح ان هذا هو المقصود. اذا هذا اطلاق ولعله هو الاطلاق - 00:06:48ضَ

والاكثر اه هناك اطلاق اخر يقصد بالسياسة هي تصرفات الحاكم المصلحية يعني بمعنى انه لا يقصد كل تصرف وانما التصرف المصلحي الذي يتعلق باجتهاد في ادارة شؤون الدولة فيما هو ليس من الاحكام الشرعية. ليس فيه آآ تطبيق الاحكام الشريعة او نظر فيها وانما هو من جنس الاستصلاح العام. من ذلك - 00:07:08ضَ

ابن نجيم رحمه الله الفقيه حنفي عندما قال في تعريف السياسة قال هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بذلك الفعل آآ دليل جزئي وهو يقول فعل لمصلحة يراه - 00:07:37ضَ

فكأنه يلمح ان السياسة متعلقة الافعال المصلحية وليس متعلقة بكل التصرفات السياسية كما هو في الاطلاق السابق الثاني الثاني يتحدث حتى عن الاحكام. التصرف الاموال مثلا وكيفية كيف تنفق ومصارفها مما هو - 00:07:55ضَ

داخل ضمن الاحكام الشرعية والنصوص هي ضمن السياسة لكن بحسب هذا الاطلاق فانها ليست ضمن السياسة وكما سنرى هذا الاطلاق هو اقرب الى استعمال المعاصرين للسياسة الشرعية. الاطلاق الرابع وهو اطلاق يخص المذهب - 00:08:16ضَ

حنفي وهو اطلاق السياسة عندهم على العقوبات والتعازير السياسة يقصدون بها هي التعازير والعقوبات التي آآ يفرضها الحكام او القضاة لتأديب آآ اصحاب الجنايات والجرائم فهي تسمى ما عندهم سياسة وكما قال ابن عابدين تغريظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد وبعضهم يعبر عنها بالتعازي - 00:08:34ضَ

هذي اطلاق رابع ايضا هناك اطلاق خامس وهو اطلاق السياسة الشرعية على البينات الموصلة للحق بمعنى يقصد بالسياسة الشرعية ان القاضي ينظر الى البينات والقرائن حتى يصل الحق الحق طريق الحق ليس واحدا وانما طرق الوصول الى الحق عند عند الخصام - 00:09:01ضَ

اه لدى القاضي طرقه كثيرة. فالقاضي يجتهد في الكشف عن هذه الطرق فهذه تسمى سياسة شرعية. وهذه يذكرها ابن القيم رحمه الله في اه كتاب الطرق الحكمية. ويذكرها ايضا ابن فرحون في تبسط حكام - 00:09:24ضَ

وليس مقصودهم ان هذا هو تعريف السياسة الشرعية لكن هو من السياسة الشرعية ظاهر انهم جعلوا هذا من السياسة الشرعية. اذا آآ ليس هناك استعمال واحد عند الفقهاء المتقدمين لمفهوم - 00:09:38ضَ

هذه السياسة نجد ان بعضهم يضيقها الى العقوبات وبعضهم تتسع عنده الى تصرفات الحاكم المصلحية تتسع عند اخرين الى تصرفات الحاكم مطلقا سواء جاء فيها نص او لم يرد فيها نص. وعند اخرين الى كل استصلاح يشمل كل استصلاح حتى ولو كان - 00:09:53ضَ

خارج تصرفات الحاكم كاصلاح العلماء او اصلاح الوالدين او او او غير ذلك اذا هذا هو آآ يعني هذه خلاصة استعمال هذا المفهوم عند الفقهاء المتقدمين ما ثمرة العلم بهذا يعني ما الفائدة - 00:10:15ضَ

آآ من معرفة استعمال الفقهاء المتقدمين لفظ السياسة في الحقيقة ليس هناك فائدة كبيرة اه لان هذا مجرد اه اه معرفة لكيفية تداول هذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين لكن لا يترتب عليه اه اه كبير وفائد - 00:10:33ضَ

الا انها مجرد حديث في الاستخدام لكنه آآ يعني هي مقدمة ومهمة للانتقال الى العنصر الذي يليه وهو مفهوم السياسة الشرعية عند المعاصرين. اذا تقرر ان السياسة الشرعية عند الفقهاء المتقدمين ليست - 00:10:51ضَ

يعني آآ محررة على معنى واحد نظرا لانهم لم يكونوا اصلا اه حريصين على ضبط المفهوم وتحديده فان الوضع اختلف كثيرا عند الكتاب المعاصر الكتاب المعاصرة هناك اه انضباط نسبي لمفهوم السياسة الشرعية. فمفهوم السياسة الشرعية عند جمهور الكتابات المعاصرة - 00:11:10ضَ

يكاد آآ ينحصر في مفهوم محدد هذا المفهوم يختلف المؤلفون والكتاب في تعريفه لكنه يرجع الى آآ ثلاثة معاني اساسية لابد ان تذكر في هذا التعريف فهو اه تتعلق بالتدابير المتعلقة بالشأن العام مما تقتضيه المصلحة الشرعية فيما لا نص فيه - 00:11:34ضَ

فهذه ثلاثة اركان اساسية لابد من ذكرها في التعريف لك حرية اختيار التعريف بما تشاء لكن لابد ان تذكر فيها اه اه احد هذه او لابد ان تذكر هذه الاركان جميعا - 00:12:00ضَ

انها تدابير متعلقة بالشأن العام تتعلق بالمصلحة لا نص لا نستطيع اذا ما هو خارج الشأن العام او خارج المصلحة او خارج اه او او ليس ورد فيه نص فانه ليس من السياسة الشرعية - 00:12:16ضَ

اذا هناك آآ انضباط نسبي عند المعاصرين في استعمال باستعمال هذا هذا المفهوم وهو مقارب للاطلاق الثالث الذي ذكرنا في ابن اجيم رحمه الله. اه اه هنا سنقف عند اه عنصر اساسي في هذا التعريف. وهو - 00:12:37ضَ

ماذا نصفيه؟ ما المقصود ما المقصود به لان الشأن العام يعني ليس اه ثم غموظ فيه. والمصلحة ايظا ليس ثمة غموظ في ادراكها. لكن ما المقصود بان هذا التصرف يجب ان يكون فيما لا نص به - 00:12:58ضَ

لانه اذا كان فيه نص فهو خارج السياسة الشرعية اه كلمة لا نص فيها هذي تشمل ثلاثة امور. تشمل ثلاثة امور سنذكرها واحدة واحدة ونقف معها بالامثلة لانها مهمة جدا في ادراك السياسة الشرعية - 00:13:15ضَ

اه الامر الاول الاباحة الامر الاول الاباحة. المباحات كلها داخلة في ما لا نص به فكل امر مباح هو داخل ضمن السياسة الشرعية. لماذا؟ لانه لا نص فيه. بمعنى لم يأتي نص يمنع - 00:13:34ضَ

او يوجب او يلزم بحكم معين وانما تركته الشريعة لسعة الاباحة دائرة الاباحة كلها داخلة في باب السياسة الشرعية آآ دائرة الاباحة في الحقيقة هي آآ دائرة واسعة جدا جدا وهذا من سعة الشريعة ورحمته ورحمة الله بخلقه ان - 00:13:52ضَ

جعل الاصل هو الاباحة. واما المحرمات فقد فصلها الله وهي محدودة. بخلاف المباح فهو لا لا يمكن حصره بكثرته اتساعه اذن الاصل في عامة اكثر الامور الحياتية الاباحة. فالتنظيمات والقوانين التي تشرع في النظام لترتيب حياة - 00:14:15ضَ

في تعليمهم في تنقلهم في غير ذلك. هذه كله غالبها او ان لم يكن كلها متعلق بجانب جانب مباح. اذا هو تدخله السياسة الشرعية لانه لا نص فيه ايضا يدخل في ضمن الاباحة - 00:14:38ضَ

التخيير احيانا الشريعة لا تظع الحكم مباحا لكن تخير الحاكم بين عدة خيارات فهذا ايضا ضمن السياسة الشرعية. لان التخيير يرجع الى الحاكم وبناء عليه في الحاكم يختار بحسب الاصلح - 00:14:55ضَ

فاختياره سيكون داخلا ضمن السياسة الشرعية. من ذلك من الامثلة الشهيرة في ذلك اه حكم اه المحارب قاطع الطريق فقد جاء في في القرآن آآ تحديد هذه العقوبة كما قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ايقتلوا او يصلبوا او تقطع - 00:15:12ضَ

عايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه عقوبات محددة لهذه الجريمة. الفقهاء اختلفوا في كيفية اه ايقاع هذه العقوبات. فجمهور الفقهاء قد حددوا لكل واحدة منها جرما. فالقاتل له جريمة. الذي يسرق له له عقوبة. والذي آآ يعني - 00:15:32ضَ

يخيف بدون قتل ولا سرقة له عقوبة. لكن المالكية يرون ان هذه الاربع هي مخيرة الحاكم له يختار من هذه الاربع بحسب المصلحة. وليس هناك يعني اه تحديد لكل جريمة وعقوبة محددة. فالسياسة الشرعية هنا تدخل على مذهب الجمهور - 00:15:55ضَ

او على مذهب الحنفية عفوا اول ما تذهب المالكية على المذهب المالكي لان مذهب الجمهور آآ الاية فيها نص في القاتل يقتل يصلب فكل واحدة لها لها كل جناية لها عقوبة. اما على مذهب المالكية فهي اه - 00:16:17ضَ

الحاكم مخير فيختار بحسب الاصلح فما فيه تخيير يدخل في السياسة الشرعية وهو ضمن المساحة التي لا نص لا نص فيها. اذا لا نص فيه يشمل الاباحة تخيير ويشمل وهذه نقطة سنقف معها طويلا لاهميتها ما جاء فيه نص - 00:16:36ضَ

قد اختلف او قد تغير لارتباطه بعرف او مصلحة متغيرة ما جاء في نص متعلق بمصلحة او عرف وقد تغير فان الحكم يتغير هنا لا يقال فيه نص هنا ايضا لا نص فيه. لماذا؟ لان النص متعلق بمصلحة - 00:16:59ضَ

او متعلق بعرف وقد تغير. النص او الحكم. مثال العرف مثال الحكم الشرع الذي ارتبط بالعرف وبناء عليه قد يتغير للتغير الاعراف ولا يقال فيه آآ انه مخالف للنص آآ العاقلة - 00:17:23ضَ

العاقلة هم العصبة الذين آآ يعني يسندون الجاني آآ في الجنايات الخطأ فيدفعون عنه الدين كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدفعون هذه الذين يدفعون الدية من العاقلة هم عصبته واقارب الشخص الجاني - 00:17:44ضَ

وهذا آآ يعني آآ قول الحنابلة وقول الشافعية. الحنفية والمالكية يقولون ان العاقلة ليسوا بالظرورة هم العصبة وانما العاقلة هم الذين ينصون الشخص فاذا حصلت النصرة وجب عليهم الدية واصبحت واصبحوا من العاقلة. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:07ضَ

اه عاقلة الشخص الذين ينصرونه هم اقاربه فاذا اختلف العرف اصبح النصرة ليست من الاقارب فانه لا يجب على الاقارب ان يدفعوا الدية بل يكون اه الواجب على غيرهم. وذكروا ان في عهد عمر رضي الله عنه اه عمر فرض الدية على العاقلة في الديوان - 00:18:36ضَ

والديوان انه كانوا اه يفرض يعني كانوا يعني ديوان بمعنى انهم بلد واحد يجمعهم اه كتاب واحد فهم تناصرون يعني بانظمائهم سكنهم وعيشهم في هذا البلد اكثر من نصرتهم وتضامنا - 00:19:00ضَ

مع اقاربهم فجعل عمر آآ العاقلة عليهم كما كما يستدلون. فقالوا وبناء عليه فان العاقلة تكون هنا هم اصحاب الديوان قبل فان لم يجد اصحاب الديوان انتقلت الى على الاقل فعلى مذهب الحنفية على مذهب الحنفية والمالكية هنا يرون ان الحكم في الاصل وهو العاقلة بني على عرف وقتل - 00:19:20ضَ

تغير فيتغير الحكم فلا يرون ان هنا النص يعني ثابت وانما النص متعلق اه عرف وقد تغير اه هذا العرف. ايضا من الاحكام مثلا التي ارتبطت بالعرف اه ان هل الاصل في المسلمين - 00:19:44ضَ

العدالة الا ان يثبت الجرح فيهم او العكس الاصل عدم العدالة حتى تثبت عدالتهم فلو جاء شخص لا نعرف عنه اي شيء فشهد عند القاضي او ادلى بخبر هل الاصل انه عدل - 00:20:02ضَ

الا اذا طعن فيه او الاصل عدم عدالته حتى يثبت عدالته. فبعض العلماء كانوا يقولون ان الاصل في عهد النبي صلى الله عليه السلم هو العدالة وفسروا بناء عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي - 00:20:18ضَ

ولم يستفصل ولم يسأل عنه لان الاصل في ذلك الزمن لظهور الخير واثار النبوة ووجود النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة. كان يحصل فيهم العدالة والخير وكان الفسق ضعيفا وهامشيا ومتقطعا فالاصل والعدالة. لكن لما تغيرت - 00:20:34ضَ

الحال وكثر في الناس الفساد والكذب والغش اصبح الحكم على خلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الاصل عدم العدالة حتى يستثبت عدالتهم. فهنا حسب هذا الاجتهاد العدالة - 00:20:57ضَ

الاصل كانت الاصل في ناس هو العدالة بناء على عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما تغير هذا الحكم تغير هذا الحكم. اذا تغير النص لتغير عرفه هذا يدخل في ظلم ما لا نص فيه - 00:21:13ضَ

بمعنى انه قابل للاجتهاد. ليس بالضرورة انا ليس بالضرورة ان اقول ان رأي الحنفية هنا او رأي المالكية هو الصواب لكن قصدي ان الحكم قابل للاجتهاد وليس من المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها. ايضا الحكم - 00:21:30ضَ

قد يكون آآ متعلقا بمصلحة متغيرة متعلقا بمصلحة متغيرة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بعض الاحكام بناء على المصلحة فاذا آآ تغيرت هذه المصلحة فان الحكم آآ يتغير. من ذلك مثلا - 00:21:51ضَ

اه التسعير فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غلت الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ جاءه جاءه الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر وقال ان الله هو القابض الباسط الرازق. وابى ان يسعر - 00:22:13ضَ

اه فبعض العلماء اخذ من هذا المنع التسعير مطلقا بينما ذهب كثير من العلماء ان الحديث هنا ليس فيه منع للتسعير مطلقا. وانما النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هنا لعدم وجود مصلحة من التسعير - 00:22:29ضَ

وبناء عليه نسعر لعدم المصلحة. فاذا تغير الوضع واصبح هناك مصلحة من التسعير فان انه لا حرج في ذلك ولا يقال ان هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47ضَ

ايضا من الامثلة المتعلقة بالتغير في المصلحة اه الابراد في صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما كما في الحديث الصحيح قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من الفيح - 00:23:03ضَ

جهنم عفانا الله واياكم فيقرر العلماء منها ان الابراد سنة اه اه لانه اه اقرب الخشوع وابعد عن اذى الحر اه لكن العلماء لاحظوا ان اه المعنى في الابراد له سبب له مصلحة وهو ايذاء المصلي بالحر - 00:23:17ضَ

وقال الشافعية مثلا ان هذا يختص ببلاد كالحجاز. بلاد حارة ويختص بالمسجد الذي يقصده الناس فاذا كان فاذا كان في بلاد حارة وفي مسجد يقصده الناس فانه يشرع لهم الابراد لماذا؟ حتى لا لا يتضرروا بالحر. اما لو كان في بلاد باردة او مسجد لا يقصده الناس فانه لا معنى من الابراد مع - 00:23:39ضَ

زوال المصلحة اه اه كذلك الحنفية يقولون هو متعلق بالصيف دون الشتاء. لان الشتاء ليس مظنة اه للحر. فلاحظوا ان ان فقه العلماء ينظر في المصلحة المقصودة من النص فاذا تغيرت هذه المصلحة لا يتمسكون بالنص مع زوال - 00:24:03ضَ

هذه هذه المصلحة وفي هذه التفصيلات سنأتي بها لاحقا المقصود هنا هو فقط فهم هذه فهم هذه القاعدة اه اه يأتي يأتي تأتي يعني يتبع هذه المسألة مسألة مهمة وهي الابراد في مثل عصرنا - 00:24:23ضَ

مع وجود التكييفات ونعمة الله علينا هذه الادوات المعاصرة التي يعني يستطيع الشخص ان يصلي بكل خشوع وارتياح هل تبقى هذه السنة موجودة حتى مع اه زوال المصلحة؟ بعض العلماء المعاصرين يقول نعم. هذه السنة تبقى - 00:24:39ضَ

لما لانهم يقولون ان هذه مرتبطة بشعيرة وجانب التعليل والتغير في في العبادات اه محدود جدا ولا يعني ينبغي التوسع فيها. وايضا يقولون ان هذه العلة قد توجد من حيث لا نشعر - 00:24:58ضَ

هناك اناس ليس لهم مساكن او يأتون من اماكن بعيدة او هم فقراء فلا يصح ان الشخص يعني آآ يعني يجعل آآ حال كثير الحال الاكثر هو هو آآ الميزان. هناك رأي اخر من المعاصرين يقول انه لا حاجة للابراد اذا كانت المساجد والطرق البيوت الناس مكيفة - 00:25:13ضَ

ها هو يعني لا يجدون اشكالا او او اذى في الحرج او حرجا في الصلاة. لان الحكم كان مبنيا على مصلحة فاذا زالت هذه المصلحة فان حكم آآ يتغير ويتغير - 00:25:33ضَ

هذا وتغير اجتهاد اه معه. اذا اه ما لا نص فيه يشمل اباحة كما سبق ويشمل اه النص او الحكم الذي ارتبط بعرف او بمصلحة وتغيرت فان فان الاجتهاد ينظر لهذا التغير فيراعيه عند آآ عند الفتية وعند تنزيل الحكم - 00:25:48ضَ

وهذا يبين لكم ايها الاخوة والاخوات عمق الفقهاء وحسن نظرهم ودقة مآخذهم عند النظر واجتهاد آآ في النصوص فهم اه لا يتلقون النصوص او الاحكام كما يتوهم كثير من المعاصرين. اه تلقيا حرفيا جامدا بل لديهم اه دقائق - 00:26:09ضَ

في النظر وتعميق في في فهم الحكم وسياقه ومقاصده ومقارنته ببقية الاحكام وبالاصول الكلية بالشريعة ثم بعد ذلك فهناك اجتهاد عميق آآ ودقيق يتجاوز كثيرا من آآ مما آآ يعني يشغب عليهم بعض المعاصيين الذين لا لم يفقهوا حسن مدارك هؤلاء الفقهاء - 00:26:29ضَ

في نفس الوقت لا يعني هذا تساهل الفقهاء واسترخاصهم ترك النصوص او الطعن فيها او اهمالها لاي اجتهاد. بناء عليه نتكلم هنا عن اجتهاد مبني على اصول واهلية ونظر صحيح. وليس عن اي دعوة اه اه اجتهاد. لماذا - 00:26:52ضَ

ماذا نقول هذا؟ لان بعض الناس يتحسس من اي اه اه حديث عن هذا الموضوع خشية من اه طرائق بعض المعاصرين العبثية في اه اه عدم احترام واجلال وتقدير النصوص الشرعية وقطعياتها. ربما يضيق هذا الباب او لا لا يحدث التوسع فيه. لكن حقيقة ان - 00:27:11ضَ

آآ حديثنا هو عن اجتهاد مؤتمر وليس عن آآ يعني رؤية عبثية. بعض الفقهاء لا يحبذ آآ حديث عن التغير ويقول هو اه تغير في الفتوى وليس تغير في الحكم - 00:27:31ضَ

وهذا تعبير حسن ان يقال هو تغير في الفتوى اما الحكم في الاصل لم يتغير لكن الفتوى المبنية على الحكم قد تغيرت ولا وهنا يعني تعبيرنا جيد ايضا بعضهم يقول اه يقال تغيير مناط الحكم وليس الحكم نفسه. فالحكم لم يتغير في نفسه. لكن لما تغير مناطه تغير الحكم - 00:27:45ضَ

فالابراد كان مناطها مبنيا على الحر المؤذي. فاذا تغير مناط الحكم من الطبيعي ان يتغير الحكم. لان الحكم مبني على هذا المناط فعمليا الحكم نفسه لم يتغير. وانما اختلف فجاء حكم - 00:28:06ضَ

وجاء حكم فجاء حكم شديد. ولا اشكال ايضا في هذا فهو من جنس التدقيق في آآ التعبيرات. وان عبر الشخص بالمعنى الاخر ووضحه ايضا لا اشكال آآ فيه هذا التغير اخواني واخواتي يكفر في اجتهادات الفقهاء المبنية على نظر في نصوص في النصوص - 00:28:25ضَ

وفي الاحكام. يعني هي امثلتها من نفس النصوص قليلة. كمثل الذي ذكرناها قبل قليل. لكن هي تكثر جدا في اجتهادات الفقهاء عندما ينظر الفقهاء في الاحكام فيجتهدون بناء على ما يرونه وارجح او اصلح فاذا تغير الزمان والمكان تتغير رؤاهم واجتهادهم - 00:28:43ضَ

فهذه اه صورها كثيرة جدا التغير بسبب العرف او بسبب المصلحة هو كثير جدا في اجتهادات الفقهاء واما في نصوص يعني او اقوال النبي وافعاله فهي وآآ محدودة. وانديتها كثيرة من اشهر الامثلة - 00:29:03ضَ

الفتاوى والاحكام المبنية على الاعراف فتجد في مدونة فقهية احكام كثيرة مبنية على اعراف الناس. فاحكام الاسرة في على في تفاصيل احكام البيع والقبظ مقدار النفقة وحقوق اه وتفاصيل العشرة الزوجية. كثير من الاحكام مبنية على على الاعراف - 00:29:20ضَ

اذا تغير عرف بداها سيتغير الحكم الاشكال هنا ان بعض الناس لا يفقه هذا الامر فيقصر في الاجتهاد. ولاجل ذلك الفقيه المالكي الشهير اه القرافي رحمه الله انتقد هذا النوع من الفقهاء وهو الذي اه يتمسك اجتهادات فقهية مبنية - 00:29:41ضَ

على اعراف ويعديها واه يستعملها في اعراف مختلفة يقع في الغلط فقال في فقال في مثلهم آآ قال فهذه قاعدة لابد من ملاحظتها وبالاحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين - 00:30:01ضَ

فانهم يجرون المسطورات في كتب ائمتهم على اهل الامصار في سائر الاعصار قال وذلك خلاف الاجماع. وهم عصاة اثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل لدخولهم في الفتيا وليسوا باهل اهل له - 00:30:17ضَ

وليسوا اهلا بها فاغفال هذا الامر هو قدح في اهلية المفتي. ولاجل ذلك هو مدرك عند او الاصل عند طلاب علم ادراكهم لهذا الامر لكن المشكلة ان كثيرا من الناس الذي ليسوا له ليسوا ليسوا اهلهم ممارسة فقهية وانما يتلقون بعض اقوال - 00:30:34ضَ

هي وبعض الاحكام آآ عبر يعني قنوات او عبر منصات معينة هم الذين قد يعني لا يميزون آآ يعني خذوا مثلا آآ الاحكام المتعلقة بالعلاقة بين بين الزوجين هناك احكام ثابتة في حق حقوق الزوج هناك احكام ثابتة في حقوق الزوجة. لكن المساحة الواسعة في المتعلقة بالعشرة بين الزوجين - 00:30:55ضَ

التي تضبط قول تضبط حدود قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هو العرف والمعروف اه في حدود العشرة آآ حدود النفقة آآ حدود آآ يعني آآ خدمة الزوجة لزوجها آآ وغيرها هذي مرتبطة ارتباطا شديدا بالعرف - 00:31:21ضَ

فعندما يأتي بعض الناس لا يفقه هذا المعنى قد احيانا يشنع على الفقهاء والشناعة على عقله وفهمه وليس على الفقهاء. كمثل اه ما اشيع يعني قريبا من تشنيع على الفقهاء لان بعضهم التقط - 00:31:41ضَ

مباراة من الكتب الفقهاء تتحدث عن ان الزوج ليس مجبرا او واجبا عليه ان يدفع او يمرظ زوجته اذا مرضت زوجته فانه لا يلزمه ان آآ يدفع كلفة العلاج وانهم يرونه هذا ليس من النفقة. هذا حكم متعلق بعرف - 00:31:57ضَ

فهو فهو يتحدث بناء على عرفهم ان هذا لم يكن من العشرة بالمعروف ليس من واجبات آآ واسس الحياة الزوجية في تلك الفترة ان الزوج يتكفل بعلاج زوجته نظرا طبعا لسهولة علاج العلاجات في ذلك الفترة ويسرها والا الوظع ان المرأة - 00:32:20ضَ

يعني اذا مرضت هي اه تمرض نفسها او يمرضها مثلا احد اقاربها وايضا اه هو من الكمال والاحسان ان الزوج ان يتركها زوجته هو بناها على عرف معين فيأتي بعض الناس ويقول مثلا هل في عصرنا آآ لو مرضت الزوجة يعني - 00:32:40ضَ

زوجها لا لا لا يعني اه يساعدها ولا ينظر الى الى حالتها الصحية ويبدأ يمارس اه التجييش العاطفي للاساءة والتشغيب وتشويش الفقهاء. نعم هذا يؤثر على من عندهم قصور في فقه وادراك وفهم اجتهادات الفقهاء انها انها - 00:32:59ضَ

تأثر بالاعراق فالحكم لابد يتغير ويتأثر بحسب العرف اذا هذه آآ معنى مهم في فهم آآ التغير الحكمي تغير عرفه او مصلحته. وفيه قاعدة جميلة ومهمة جدا وهي اي اجتهاد - 00:33:19ضَ

يدعي تغير الحكم لتغير عرفه او مصلحته لا بد ان لا يعود على الاصل بالنقظ لابد هذا الاجتهاد لا يرجع على النص فينقضه فنقظه للنص دليل على ان اجتهاده باطل وانه ليس اجتهاد مبنيا ليس هذا الاجتهاد مبنيا على تغير في النص. وانما خطأ - 00:33:38ضَ

انحراف وغلط في تفكيره او في اجتهاده ولعلنا آآ يعني آآ نأتي اليها بامثلة اوسع في آآ اذا تحدثنا عن قواعد السياسة الشرعية وحديث عن حكم تقييد المباح. لانها لها ارتباط اساسي بهذه القاعدة - 00:34:01ضَ

آآ اذا لا ما لنا الصفي يشمل النص آآ الحكم والنص الذي ارتبط بعرف او آآ مصلحة متغيرة. الامر الثالث يشمل ايضا ما ما عرض بما هو اقوى منه فبعض النصوص قد تكون احكام شرعية فعلا ثابتة - 00:34:21ضَ

لكن يأتي من الاحكام ما هو اقوى منها فتكون الموازنة بين نصين. فهنا لا يقال ان عندنا في المسألة نص. لم؟ لان هناك نص عرض بنص اقوى منه او مماثل له. فهنا يأتي الاجتهاد المعتبر وليس لدينا نص في هذه الجزئية. وذلك اذا دخل اذا دخل الموظوع ظرورة او حاجة - 00:34:39ضَ

او عجز او مصلحة معتبرة شرعا او تخلفت احد الشروط وكلها يعني لها امثلة ولها ضوابط يعني ليس المقام التفصيل فيها انما هذه المساحة هي مساحة سائغة في السياسة الشرعية آآ لانها ليس امامك نص في الحقيقة اذا عرض به نص آآ مثله او اقوى - 00:35:02ضَ

اقوى منهم. ونؤكد هنا ان مراعاة هذه الاصول الضرورة والحاجة بضوابطها طبعا المصلحة اذا روعيت المراعاة هذه ليست اه مراعاة خارج النص. هي مراعاة من داخل النص يعني انا عندما اراعي الضرورة والحاجة والمصلحة انا اعمل واعمل النص وبناء عليه فهو اجتهاد معتبر وبطبيعة الحال انه قد يقع في - 00:35:22ضَ

خطأ لكن نتكلم حنا عن نحن نتكلم نحن عن عن الاصل هذه هي المقدمة الاولى واطلنا فيها وارى انها يعني تستحق هذه الاطالة نظرا لانها ركز في في يعني تظع امامنا اهمية التركيز على العلاقة بين السياسة الشرعية والنص لانه جزء اساسي من مفهوم - 00:35:52ضَ

الشرعية. المقدمة الثانية حدود ما يدخل في السياسة الشرعية اذا عرفنا تعريف السياسة الشرعية لانها تصرف عام لمصلحة فيما لا نص فيه وعرفنا ان ما لا نص فيه يشمل ثلاث دوائر - 00:36:17ضَ

اذا ما الذي لا يدخل؟ عند لدينا عدة اشياء لا تدخل في السيرة الشرعية. الامر الاول الاحكام القطعية. اي حكم شرعي جاءت الشريعة بالقطع فيه ولا يحتمل اجتهاد فهو غير داخل في الاحكام الشرعية تحرم الزنا تحريم الخمر آآ حكم المواريث هذه غير غير قابلة للدخول في السياسة الشرعية - 00:36:31ضَ

اللهم ان السياسة الشرعية قد تدخل عليها من جهتين الجهة الاولى الاجراءات التنفيذية يعني اه ولهم في القصاص حياة يا اولي الالباب فحكم القصاص قطعي. لا يمكن ان يأتي اجتهاد في السياسة الشرعية يغير هذا الحكم - 00:36:51ضَ

حينما يأتي تأتي السياسة في من الذي يقيم القصاص؟ كيف وما هي اجراءات ثبوت القصاص؟ ومن الذي ينفذه؟ ونحو هذه تفاصيل الاجرائية التنفيذية هذه ايضا داخلة في الشرعية لانها تصرف في شأن عام لا نص فيه. الامر الثاني الذي تدخل اه فيه السياسة الشرعية في الاحكام القطعية اذا اذا - 00:37:08ضَ

هذا الحكم آآ متغيرات مؤثرة. يعني جاءه ظرورة او حاجة فهنا ايظا يدخل عليه آآ السياسة الشرعية كما سبق. الامر الثاني الذي لا تدخل السياسة الشرعية العبادات المحضة الصلاة الصيام الحج آآ آآ العمرة هذه هذه عبادات - 00:37:32ضَ

اه لا تدخلها السياسة الشرعية. اللهم الا اذا ارتبطت بشأن عام يعني ارتبط شأن العبادة بمصلحة عامة هنا تدخل السياسة الشرعية تدخله آآ ليس ليس دخولا في العبادة وانما دخول في هذا - 00:37:53ضَ

في هذا الامر الذي الذي تعلق الشأن اه العام. كمثل اه تنظيم مثلا اه اوقات الاقامة الصلاة فممكن ان السياسة السعودية تدخل ترتب اوقات آآ اقامة الصلاة في المساجد. لانها فيها مصلحة - 00:38:09ضَ

فهنا العبادة نفسها لم تتغير. الصلاة حدودها مستحباتها اركان لم يتغير فيها شيء. لكن وقت اقامتها قد تدخلها الشرعية اذا كان هناك مصلحة وليس هنا يعتبر هنا تدخلا في في العبادة نفسها - 00:38:26ضَ

ايضا لا تدخل السياسة الشرعية في المقادير والانصبة والحدود الشرعية. كل ما قدره الشارع لا يستطيع احد ان يحرك فيه شيئا الشارع قدر من نصاب الزكاة قدر المواريث قدر عدد الجلدات في الحد - 00:38:43ضَ

اه اه قدر الديات هذه المقدرات لا يستطيع احد ان يحركها بالسياسة الشرعية لانها مقدرة من عند اه الشارع ايضا لا رابعا لا تدخل في السير الشرعية الاحكام الفقهية في غير الشأن العام. اه اي حكم فقهي يتعلق اه علاقة الشخص - 00:38:58ضَ

في صاحب له او بائع ومشتري او بوالد وولده اي احكام ليس مرتبطة بالشأن العام فان السياسة الشرعية لا تدخلها الا اذا حصل فيها ضرر او مصلحة متعلقة بالشأن العام - 00:39:18ضَ

كما قلنا في العبادة تتدخل السياسة الشرعية في حدود هذا هذا الامر. ايضا خامسا لا تدخل في السياسة الشرعية الفتوى القضايا السلطانية الفتوى في القضايا السلطانية. فاذا جاء عالم او باحث او آآ مجتهد فالف كتابا او افتى بامر - 00:39:31ضَ

في شأن عام متعلق بسياسة الناس ومصالحهم فهذه ليست من اساس الشرعية لماذا لان السياسة الشرعية هي تصرف من الحاكم. ففيها الزام وهذه الفتوى ليس فيها الزام. فليس آآ ثمة فرق - 00:39:52ضَ

بين فتوى في احكام الصلاة او فتوى في احكام اه السياسة العامة لانها في النهاية كلها رأي واجتهاد ونظر. ليس فيها الزام بعكس التصرفات الحاكمة فيها الزام. اذا لا تدخل هذي في السياسة الشرعية. وهذا هو رأي بعض المعاصرين. لا يرون دخول هذه في السياسة - 00:40:11ضَ

الشرعية ويرونها انها هي من جنس اجتهادات فقهاء. ويخالفهم طبعا اه طبعا اخرون فيرون انها ولو لم يكن فيها الزام لكنها في الحقيقة هي مادة الالزاع هي مادة الالزام آآ الفتاوى والابحاث هي التي تكشف للناس الحق ودلائل الشرع وآآ يعني - 00:40:33ضَ

الارجح من الاحكام فهي آآ هي يعني مآلها الى الالزام او يجب ان يلزم بها ولو لم تكن فيها الزام اه اه يعني اه حدود السياسة الشرعية. ولي وجهة نظر في هذا الامر ساذكره يعني بعد بعد قليل - 00:40:54ضَ

ايضا لا يدخل في السياسة الشرعية الولايات الخاصة وولاية الاب على اطفاله الصغار الولاية على السفيه الولاية على المجنون هذه لا تدخل في السياسة الشرعية لماذا؟ معنى فيها ولاية بسبب انها ليست في شأن عام - 00:41:14ضَ

الشرعية كما سبق لا بد ان تكون متعلقة في الشأن العام. اذا لدينا عدة امور كلها خارج السياسة الشرعية وبقي معنا الفتوى في سلطانية والولايات الخاصة فهي وجهة نظري سأذكرها في - 00:41:31ضَ

اه المقدمة الثالثة اذا عرفنا ما الذي يخرج من السياسة الشرعية وما الذي يدخل فيها؟ بعد ذلك ننتقل الى مقدمة مهمة جدا اه وازعم ان كثيرا من طلبة العلم يعني يقصر في العناية بها وهي - 00:41:46ضَ

اوساط التأثير في السياسة الشرعية. اوصاف التأثير في السياسة الشرعية اه يجب ان نكون واعيين فلا نغرق في التفاصيل عن ادراك ما هي المؤثرات في السياسة الشرعية؟ هذا المصطلح وهذا المفهوم. ما الذي يعطيه اهمية؟ ومكانة وقيمة - 00:42:05ضَ

في الحقيقة اه لما نتأمل فيه نجد انه ان الاهمية تكمن في وصفين اثنين الوصف الاول الالزام فالسياسة الشرعية فيها الزام بمعنى انه هناك احد يلزم باحكام والانسان يغير الاحكام - 00:42:25ضَ

فقد يكون مباحا بينتقل بسبب الزامل الى المنع والتحريم قد يكون مباحا فيصبح واجبا قد يكون فرض كفاية فيصبح على اخرين فرض عين قد يكون موسعا فيصبح مضيق. لم لان لسلطة الالزام التي فيها مصلحة شرعية - 00:42:51ضَ

تأثرت في الحكومة هذا وصف مؤثر قوي. يجب يجب العناية به الالزام. الوصف الثاني المؤثر المتغيرات المتعلقة بالواقعة. اننا قد يأتينا حكم يكون متعلقا باوصاف ثم تتغير في واقع ثاني. يأتيه ضرورة - 00:43:12ضَ

تأتيه حاجة تأتيه مصالح يأتيه تعارض بين ادلة فهذا التغير يفرض علينا ان نجتهد في الحديث عن هذا الواقع الاستثنائي فهذا النظر الاستثنائي ايضا وصف مؤثر السياسة الشرعية لا تتحدث عن احكام واظحة المعاني وانما احكام ليس فيها - 00:43:32ضَ

يعني لست مخيرا بين حرام وحلال. بل انت بين واجب ومحرم ماذا تفعل فان فعلت وقعت في حرام وان تركت تركت واجبا. فماذا تفعل في هذه الحالة هنا تدخل السياسة الشرعية في اختيار الموقف الصحيح والصواب - 00:43:54ضَ

اذا هذان هم الوصفان المؤثران في السياسة الشرعية وصف الالزام الذي يغير الاحكام والذي يملكه السلطان والحاكم ووصف التغير في الاحكام الذي يرجع فيه الى الاجتهاد. وبناء عليه فاذا رجعنا خطوة الى المقدمة السابقة - 00:44:11ضَ

فان فتاوى العلماء لابد ان تدخل في السياسة الشرعية. لما؟ لان الوصف المؤثر في السياسة الشرعية متحقق فيها الذي يقول اخرجوها من السياسة الشرعية في الحقيقة انه آآ تخلى عن المؤثر الاساسي في السياسة الشرعية وهو وصف التغير الذي يعتمد على اجتهاد الفقهاء. ايضا - 00:44:28ضَ

الولايات الخاصة اللي تكلمنا عنه فيها سلطة الالزام فالاب له سلطة الالزام على ولده الصغير لو كان عنده ولده اموال فلا فلا يجوز لاحد ان يبيعه ولا يشتري الا باذن وليه - 00:44:49ضَ

فاذا اذن اصبح البيع مباحا. اذا منع اصبح البيع محرما. لاحظوا سلطة الالزام قوية في آآ فتؤثر في الاحكام. هذه متحققة ايضا في الولايات الخاصة. صحيح انها لم لا تتحقق بقدر تحققها في سلطة الحاكم لكنها - 00:45:03ضَ

فاذا ادركنا هذين هذين الوصفين يعني فهمنا عمق السياحة السعودية وقوتها انها ترجع الى هذين هذين الوصفين ارجو ان يعني تركزوا جيدا على هذين الوصفين لاننا سنتحدث عنها ايضا في المقدمة - 00:45:20ضَ

الرابع. بعد ذلك ننتقل الى المقدمة الرابعة وهي زوايا النظر المعاصر في السياسة الشرعية زوايا النظرية حقيقة هذي هذا عنصر مهم وله ارتباط بما تحدثنا عليه بما تحدثنا عنه سابقا باوصاف التأثير في السياسة الشرعية. في الحقيقة من من - 00:45:38ضَ

لاحظ في الكتابات المعاصرة ان مفهوم السياسة الشرعية ولو كان اه كتعريف منضبط نسبيا لكن اه اه يعني تعاطي المؤلف او القارن مع مفهوم الشرعية في الحقيقة لا يسير حول اه طريقة واحدة - 00:45:55ضَ

يمكن ان نقول ان لدينا اربعة زوايا نظر في السياسة الشرعية بمعنى ان آآ المعاصرون عندما ينظرون ما ما منظوره ما الاعتبار الذي اه يتخلق في ذهنه عن السياسة الشرعية ممكن نقول هناك اربعة اعتبارات - 00:46:16ضَ

الاعتبار الاول الذي يتعامل معها على انها الية نظر واجتهاد في الاحكام في السياسة الشرعية عنده هو الية نظر تؤثر في الاحكام بالالزام او بتغير الاحكام وهي اكثر ما تكون في تصرفات - 00:46:36ضَ

الحاكم فهو يراها كاجتهاد في الاحكام كيف تقدم اجتهادا مصلحيا يحقق مصالح الناس ويدفع عنهم الضرر من دون مخالفة للشريعة هذا هو هذا منظورهم للسيد شرعيا هذا الاعتبار الاول الاعتبار الثاني - 00:46:56ضَ

بعض المعاصرين يرى ان السياسة الشرعية هي علم اسمه علم السياسة الشرعية. فيرى ان السياسة الشرعية تشمل اه كل ما فيه تدبير لشؤون الدولة في قضاياها الداخلية والخارجية المسائل المتعلقة بالنظام السياسي الجنائي القضائي الدولي كلها يرونها من مسائل الشرعية - 00:47:16ضَ

ينظرون للسياسة الشرعية على انها علم في عصرنا ويجرون عليها اه مبادئ العلم المعروفة آآ الحد والموضوع والثمرة وفضله ونسبة والواضع يعني يقدمون آآ كل المبادئ المعروفة في العلوم على السياسة الشرعية - 00:47:40ضَ

على اعتبار انه علم انتقل انتقلت السياسة الشرعية الى انها باب يجمع مسائل ويجمع تقسيمات وابواب. النظر الثالث شبيه بهذا لكنه اضيق. هو ان قريب من الاول قريب من الثاني لكن - 00:47:59ضَ

لا ينظر الى ان السياسة الشرعية تشمل كل المسائل السياسية. لكن يقصد هو النظام السياسي تحديدا. فاذا سألك اه مثلا اعطني كتب في السياسة الشرعية هو في ذهنه يريد كتب في النظام السياسي. يريد كتب في شروط الحاكم وتعيين الحاكم وتوليته ونحو ذلك. فهو - 00:48:16ضَ

النظام السياسي ويريد ان يعرف ما هي خصائص النظام السياسي؟ ما هي مميزاته؟ ما الفرق بينه وبين النظام غير الاسلامي ونحو ذلك المعنى الرابع الذي يتحدث عن السيرة الشرعية بمعنى الاستصلاح - 00:48:36ضَ

يعني اذا قالت سياسة او سياسة شرعية يقصد اصلاحا. مصلحة. وهو شبيه بالاطلاق القديم. الفقه القديم الذي كان عند الغزالي كما سبق. فهو اذا قال السياسة يقصد سياسة يعني استصلاح العامل. وهذا لاحظته آآ موجودا عند الشيخ آآ محمد بن عثيمين رحمه الله - 00:48:50ضَ

وكثيرا ما تأتيه فتاواه يقول وانا انصح بهذا السياسة او يفعل سياسة ما مقصوده بسياسة بالسياسة هنا؟ بمعنى مصلحة استصلاحا للناس وهو كما سبق شبيه بما بما تكلم عنه الغزالي. اذا لدينا اربعة اعتبارات - 00:49:10ضَ

السياسة الشرعية اربعة زوايا نظر منهم من ينظر اليه على انها الية نظر واجتهاد منهم من ينظر الى السياسة على انها علم نظام سياسي او على انها استصلاح عام الذي ازعمه ان السياسة الشرعية السياسة الشرعية في الحقيقة هي الاعتبار الاول - 00:49:28ضَ

الوصف المؤثر في السياسة الشرعية هو انها الية اجتهاد ان فيها الزام يؤثر. فيها تغير في الاحكام يؤثر اذا حولت السياسة الشرعية الى علم الحقيقة اه يعني تخليت او ابعدت الوصف المؤثر - 00:49:49ضَ

يعني كون مسائل السياسة مجموعة في باب واحد. ما الميزة في ذلك ما الذي يميز علم السياسة الشرعية عندما تقول العلاقات الدولية النظام الاقتصادي النظام السياسي وتضع المسائل مندرجة تحته - 00:50:04ضَ

هل هناك مزية لهذا التقسيم ما فرق هذا التقسيم عن مثلا كتاب البيع؟ او عن كتاب الصلاة يعني مجرد وجود مسألة في السياسة الشرعية ما المزيع فيها؟ في الحقيقة لا لا مزية في ذلك - 00:50:18ضَ

وهذا شيء عند المعاصرين لكني ازعم انه يضعف مفهوم السياسة الشرعية السياسة الشرعية قيمتها في الالزام وفي الاوصاف المتغيرة وبناء عليه يجب ان يدور الحديث في السياسة الشرعية حول هذين لا يتوسع الى ما بعد - 00:50:31ضَ

بعدهما. بمعنى الالزام وصف مؤثر. ممكن ان نقول من هو الذي يلزم الحاكم لا بأس ابحث من هو الحاكم؟ شوط الحاكم تبحث في الدائرة المتعلقة بالالزام. تأتي مثلا ما حدود الالزام - 00:50:48ضَ

ما شروطه ما الذي يلزم به وما الذي لا يلزم به؟ اذا يجب ان تدور السياسة الشرعية مسائلها فيما يتعلق بهذا الاطار. اما اذا توسع فمثلا بحثنا حكم الشورى في الاسلام - 00:51:07ضَ

مسألة مهمة لكن ما المزية لهذه المسألة عن عن بقية المسائل الحقيقة ان يعني لا يكون هناك مزية عندما نحول السياسة الشرعية الى ان تكون علم او تكون يعني آآ بابا آآ مستقلا. وايضا في الحقيقة هذا هو الذي - 00:51:22ضَ

يعني يبين فضل السياسة الشرعية فضل السياسة الشرعية انها اجتهاد. الاجتهاد يحتاج ملكة وادوات مجرد اه جمع كل المسائل في باب واحد لا يعني يعطي هذي السياسة اهميته. ويبقى على كل حال لو انا شخص اه ارتضى - 00:51:42ضَ

ان يسميها سياسة شرعية آآ كعلم او يوسع او يضيق يبقى هناك نزاع في في المصطلحات والاشكال في ذلك لكن من المهم على اي اعتبار نظر الشخص هو الشرعية لا ينسى - 00:52:00ضَ

لا ينسى ولا يغفل عن الوصفين الذي تحدثنا عنهما والذين والتي هي ميزة السياسة الشرعية. بعد ذلك اخواني واخواتي الاكارم اه سلمكم الله وبارك فيكم. ننتقل الى المقدمة الخامسة وهي العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص. ما العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص - 00:52:13ضَ

لماذا هذي مقدمة اساسية؟ لاننا اه حرصنا واكدنا على ان السياسة هي اجتهاد في النظر في النظر في المصالح تطبيق علواقع بما لا يخالف الشريعة. اذا لابد يكون لدينا عناية بمقارنة هذه المصالح بالنص وما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. نستطيع ان نلخص - 00:52:35ضَ

اه هذي العلاقة وقد سبقك شيء منها في المقدمة الاولى. باختصار فنقول ما في نص قطعي ليس له علاقة بالسياسة الشرعية والنص قطعي يشمل قواعد الدين واصوله الاحكام ذات الدلالة القطعية المقادير والانصبة المحددة. ما لا نص فيه - 00:52:55ضَ

وقد سبق الحديث عنه ما فيه نص محتمل او مختلف فيه وهذا ايضا تدخله السياسة الشرعية بمعنى يدخله الاجتهاد. اه اه اذا كان محتملا فقد يحتمل اكثر من دلالة فهذا يدخله يدخله الاجتهاد. من ذلك مثلا ما - 00:53:13ضَ

حكم اه اه اقامة الجمعة بدون اذن الحاكم في الاصل عند الفقهاء او عند جمهور الفقهاء ان اذ ان اقامة الجمعة لا يشترط لها اذن الحاكم. لماذا؟ لانها شعيرة مرتبطة بعبادة والناس يقيمونها كي قام - 00:53:33ضَ

الجماعة بدون اذن. لكن لان هذي الشعيرة ارتبطت بشأن عام وقد يحصل فيها منظومة اختلاف واختصام وكثرة اه يعني مساجد آآ يعني رأى بعض العلماء او رأى كثير من العلماء يعني آآ يعني قد يكون هو رأي اكثر - 00:53:49ضَ

ان هذا يرجع فيه الى الى التنظيم. فهذا يعني اجتهاد معتبر واجتهاد سياسي معتبر. لماذا؟ لان النص ليس في ليس هناك نص اه قطعي يمنع وانما هو نص محتمل هل يشترط اذن حاكم او لا يشترط مسألة مسألة اجتهادية فاذا اخذ بقول معتبر لا اشكال لا اشكال فيها. ايضا الحالة الرابعة - 00:54:11ضَ

النص الذي عرض بغيره كما سبق ايضا هنا يجب ان آآ آآ يعني يكون من مجالس شرعية وهذا قضية مهمة وآآ الى آآ قواعد السيف الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة نظرا لان هناك امثلة آآ سيتضح فيها مثل هذا المعنى. فالنصوص انما تتعارض تدخل السياسة الشرعية - 00:54:31ضَ

بمعنى يدخل الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي ينظر في الادلة وينظر في مصلحة الناس وكيف ان يصل الشخص الى الاجتهاد المعتبر والذي يغفل عنه كثير من الناس عندما يسمعون بتعارض يتصور ان التعارض يكون بين حرام وحلال - 00:54:51ضَ

هنا واضح اذا تعارض الحرام والحلال ان الشخص الاحوط له والاسهل عليه والاقرب للشرك ان يترك الحرام هنا يقع يبلغ ذمته يقينا المشكلة ليست هنا المشكلة تعاظم الواجب مع الحرام - 00:55:12ضَ

اذا صار لدى الشخص في صورة واحدة ان فعلها وقع في حرام وان تركها تركها واجب فماذا يفعل هنا تأتي السياسة الشرعية وهنا يأتي الاشكال. كثير من الناس لا يتفطر لهذا المعنى - 00:55:28ضَ

فاذا قيل له مثلا من المسائل الشرعية الشائعة مثلا حكم اه تولي الولايات التي فيها ظلم بهدف تخفيف الشر. وهذه كانت مسألة فقهية قديمة اه سئل عنها اه الفقهاء اه ان بعض الولاة قد يتولى ولاية مظالم معينة. هناك اعراف لا يستطيع ان يخالفها - 00:55:44ضَ

لكنه اذا تولاها خفف منها وازال كثيرا منها يعني ترتب عليه نفع كثير من الناس. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما اتكلم عن هذه المسألة قال هذا الولي الصالح الذي يريد تخفيف الشر - 00:56:05ضَ

قال هذا وكيل المظلومين. لا وكيل الظالمين. فهو يقول هو الان يجب عليه ان يفعل هذا. فالصورة ليست صورة شخص يقول هذا حرام وفي ظلم فالاورع لك ان تترك الحرام. لا - 00:56:21ضَ

انت لست ابان محرم ومباح. انت امام محرم وواجب لانه اذا تولاها سيكف شرا ويمنع ظلما ويخفف اذى على الناس فايهما ارجح هنا يأتي الاجتهاد وتأتي دقة الفقهاء وعمق نظرهم لمعرفة ايهما اصلح وبناء على ماذا - 00:56:35ضَ

يعني رجحوا هذا على هذا بعد ذلك ننتقل الى المقدمة السادسة آآ من المقدمات التأسيسية لفهم الاطلاع على السياسة الشرعية وهو شروط السياسة الشرعية. شروط السياسة الشرعية. هذه السياسة الشرعية التي هي اجتهاد - 00:56:56ضَ

في اصلاح واقع الناس وبحث عن مصالحهم وتخفيف الشر عنهم اه اه اهلها شروط ويمكن ان نرد شروطها الى ثلاث شروط اساسية. ممكن ان اه نفصل ببعضها او نضيقها لكن مجمل - 00:57:17ضَ

لا تخرج عن ثلاثة شروط. الشرط الاول ظرورة الاتفاق مع مقاصد الشريعة واصولها الكلية اي اجتهاد اه سياسي شرعي لا بد يكون منسجم مع اصول الشريعة وكلياتها الثاني يجب ان لا يناقض الدليل التفصيلي مناقبة صريحة. الثالث ان يحقق المصلحة الشرعية. بمعنى عندما نتكلم عن سياسة واجتهاد - 00:57:33ضَ

لا يأتي احد يعترض علينا ويقول آآ كل يدعي الاجتهاد وكل يدعي المصلحة وقد تدخل الاهواء والشهوات والمصالح لا لا احد يعترض بهذا الاعتراض لنتحدث عن سياسة شرعية بمعنى يجب ان يكون الاجتهاد مبنيا على مصلحة معتبرة ومبنية على اتباع الخير واصلاح - 00:57:55ضَ

الناس وليس مبني على على اهواء او مصالح آآ ضيق. بعد ذلك ننتقل ايها الاكارم الى المقدمة السابعة آآ علاقة السياسة الشرعية بالمصطلحات المشابهة فلدينا او عندنا مصطلحات مقاربة او مشابهة اه للسيادة الشرعية نحتاج ان نذكرها ونذكر نقارنها بالسياسة الشرعية. ما علاقة - 00:58:16ضَ

السياسة الشرعية بالفقه وهو آآ اقرب المفاهيم والمصطلحات اه لصيقة بالسياسة الشرعية. الحقيقة ان السياسة الشرعية كما سبق هي جزء من الفقه هي اجتهاد اه داخل منظومة الفقه. غير ان الفقه اه مجاله اوسع واه السياسة الشرعية اضيق. فالفقه يشمل اه الاحكام القطعية - 00:58:38ضَ

وغيرها آآ واما الاستياء الشرعية فلا تتعلق بالاحكام الاجتهادية. ايضا الفقه يشمل آآ العام والخاص. آآ شأن الشخص الخاص اما استشرعية فهي تتعلق فقط بالشأن العام والسياسة الشرعية او الفقه ايضا يشمل العلمي والعملي. اما السياسة الشرعية فهي تتعلق بالجانب العملي فقط. فالحاكم قد يلزم اه اه - 00:58:58ضَ

في تقييد المباح فيمنع من امر معين. فهو يمنعه في الجانب العملي. اما في الجانب العلمي فقد يختلف الناس اه يؤلفون الكتب ويتناقشون في في جانبه آآ العلمي وهو ضمن الفقه لكن السياسة لا تدخل في الجانب آآ آآ العلمي فلا يفرض على الناس آآ آآ - 00:59:24ضَ

اه ان يختاروا اه بالظرورة ما لا يعني اه يختارون او يرجحون لانه لا مصلحة شرعية فيه انما المصلحة المتعلقة بالجانب العملي فالقاضي مثلا اه قد يلزم بقول فقهي لان هناك مصلحة لا بد ان يلزم بهذا القول لكن اه اه ليس من حقه ان - 00:59:44ضَ

يلزم بالرأي لانه لا مصلحة في ذلك المصلحة بالجانب العملي ولها حديث عندما نأتي الى قاعدة رفع الحاكم بالخلاف وهي من قواعد اساسية في السياسة الشرعية المصطلح الثاني النظام. ما علاقة السياسة الشرعية - 01:00:03ضَ

بالنظام. النظام بالحقيقة هو جزء من السياسة الشرعية. الانظمة المعاصرة اه هي اه اجتهاد في تحقيق مصالح الناس في جانب معين نظام اه يتعلق بجانب معين اه اه يسعى الى تحقيق مصالح الناس وضع مواد - 01:00:19ضَ

قوانين وترتيبات اه يعني موضوعية او اجراء او اجرائية هذي كلها في الحقيقة داخلة في السياسة الشرعية لان هذه هذه الانظمة آآ اما ان يعني آآ في غالبها في المجال الذي لا نص فيه - 01:00:38ضَ

وامامنا صفيبا ويجب ان تلتزم اه باحكام الشريعة. اذا الانظمة المعاصرة هي جزء من الشرعية اذا التزمت باحكام الشريعة. اه ما علاقة السياسة الشرعية بالنظام السياسي اه كما سبق النظام السياسي هو احد اه اه ابواب اه السياسة الشرعية بمعنى هو احد المجالات التي اه - 01:00:54ضَ

اه يكثر فيها الاجتهاد اه في السياسة الشرعية في السياسة الشرعية بما انها تصرفات الحاكم فيكثر ان تكون هذه التصرفات في جانب السياسة الشرعية وايضا نظام النظام السياسي متعلق بالحاكم وصفاته ونحو ذلك الحاكم هو اه صاحب الالزام في موضوع السياسة الشرعية - 01:01:19ضَ

ونؤكد ما ذكرناه سابقا ان آآ يعني بعض المعاصرين آآ نظره شرعية يقصد به النظام السياسي او يقصد ما هو اعم فيشمل كل علم كل علم السياسة آآ السياسة يعني قد يحصل اختلاف بحسب نظر - 01:01:39ضَ

اه كل شخص آآ من من المصطلحات المهمة المصلحة المرسلة ما علاقة السياسة الشرعية بالمصلحة الموصلة المصلحة المرسلة اه هو اصطلاح فقهي واصولي يراد به المصلحة التي جاءت الشريعة بعت او لم تأتي الشريعة باعتبارها بعينها - 01:01:59ضَ

فهي مسكوت عنها. لم يأتي نص يبين ان هذه مصلحة معتبرة. لكنها قد تدخل في قواعد الشريعة العامة. فهذه المصلحة معتبرة ولو لم يرد نص باعتبارها ما علاقة هذا المفهوم بالسياسة الشرعية - 01:02:24ضَ

في الواقع ان المصلحة المرسلة هي احد اصول السياسة الشرعية السياسة الشرعية تبنى على اصول كثيرة تبنى على المصلحة المرسلة على سد الذرائع على رفع الحرج على الضرورة على الحاجة كما سيأتي - 01:02:39ضَ

موسى هو احد اصوله يعني فليس هو الاصل الوحيد. الامر الثاني المصلحة المرسلة تشمل جوانب اه العامة والخاصة تشمل الجانب العام فقد آآ اجتهد في الجانب الشخص الخاص في علاقة الاسرية او علاقة البيع والشراء التي ليست من ضمن الشأن العام في ما هو داخل في المصلحة الموصل. اما السياسة الشرعية فهي خاصة في - 01:02:51ضَ

الشأن العام. اذا هذه اربعة مصطلحات يعني قارناها بالسياسة الشرعية حتى يتحرر المفهوم اكثر المقدمة الثامنة بعد ذلك ايها الاخوة والاخوات آآ سلمكم الله ابواب السياسة الشرعية وموضوعاتها. ابواب السياسة الشرعية وموضوعاتها - 01:03:15ضَ

اه وهذا من العناصر المهمة والتي يعني اه يعتني بها اه المعاصرون الذين كتبوا شرعية انهم اه قارنوا ما هي الموضوعات المعاصرة الابواب المعاصرة التي هي مظنة لكثرة حضور السيئة الشرعية فيها. فوجدوا ان هناك يعني تقريبا خمسة ابواب اساسية - 01:03:32ضَ

هي مظنة لمسائل السياسة الشرعية. الباب الاول النظام السياسي والدستوري او ما يمكن يسمى بنظام الحكم فيما يتعلق بادارة شؤون الدولة الداخلية هذا ضمن مسائل السياسة الشرعية وفي التقسيم القانوني المعاصر يسمى - 01:03:54ضَ

القانون الدستوري فهذا آآ يعني كله داخل في مسائل اه السياسة الشرعية. ايظا هناك باب اخر باب القظاء النظام القظائي القضاء بما انها السلطة من السلطات المعاصرة وآآ فيها الزام ايضا هي ضمن مظنة مسائل السياسة آآ الشرعية آآ في الابواب المعاصرة - 01:04:16ضَ

النظام الباب الثالث النظام المالي والاقتصادي المعاملات المالية والاقتصادية تفرض تدخل الدولة لضبط النقد وحدوث تصرفات الناس فيه نظام الباب الرابع النظام الجنائي والباب الخامس النظام الدولي. هذي خمسة ابواب يكثر فيها مسائل السياسة الشرعية. وفي الحقيقة - 01:04:40ضَ

اه يعني اه اذا اذا اذا تعاملنا مع السياسة الشرعية بهذه الابواب فنحن قد نقلنا السياسة الشرعية الى كونها اه علما مستقلا. هي اصبحت علم مستقل وبناء عليه اه جمعنا الابواب القريبة منه قريبة منها. ثم وضعنا كل مسائل المسائل المتعلقة بها - 01:05:02ضَ

اه اه في هذا الباب. اما اذا نظرنا الى السياسة على اعتبارها الية نظر في الحقيقة ليس هناك فرق بين مسألة في القضاء او مسألة في آآ يعني آآ الجناية او في اي آآ او في الجنايات او في اي باب لان الاعتبار - 01:05:21ضَ

السعودية هي للاجتهاد الاوصاف المتغيرة والابواب اللصيقة بها كتصرفات الحاكم ونحو ذلك. اما هذه الابواب فليس لها يعني ميزة خاصة عن اه اه غيرها لكن لا اشكال لا اشكال في اه يعني اه ذكرها على اعتبار انها اه يعني اه اه على اعتبار توسيع مفهوم - 01:05:37ضَ

ليشمل كل هذه الابواب اه هذه يعني خمسة ابواب اساسية. وينبغي ان يضاف لها حتى نشمل كل ابواب الفقه. يضاف لها الجانب الاسري نظرا لان التقرير المعاصر قد قنن في اكثر نظم العالم الاسلامي الاحوال الشخصية - 01:05:59ضَ

وهذا التقنين هو تصرف اه عام في في في قضايا الاسرة فاصبح هناك سياسة في اه في هذا الامر فالجانب ينبغي ان يدخل ولو كان وان لم يكن في الاصل مرتبط بجانب سياسي. ايضا لم يبقى بعد ذلك الى جانب العبادات فيضاف حتى تكتمل - 01:06:18ضَ

اه كل الابواب اه الفقهية اه بعد ذلك ننتقل الى المقدمة التاسعة وهي اه ثمرات السياسة الشرعية. ثمرات السياسة الشرعية. اه ما فوائد وثمرات مرجوة والتي من اجلها تحركت السياسة الشرعية. في الحقيقة - 01:06:39ضَ

اخواني الكرام السياسة الشرعية في عصرنا اه هي اوسع بكثير مما كانت عند المتقدمين عند متقدمين هذا العناية الشديدة اه التي عند المعاصرين. وهذا في الحقيقة هو جانب ايجابي. هو جانب ايجابي. لم - 01:07:00ضَ

لان المعاصرين استحضروا التحديات المعاصرة الكبيرة التي تفرض ضرورة اه وجود عناية واجتهاد حتى اه يقدموا خطابا شرعيا صحيحا يحفظ الناس من الانحراف يعني حتى لا يكون الشخص اه مضطر ان يقع في الانحراف - 01:07:17ضَ

من ثمار السياسة الشرعية التي او من الدوافع التي حركت السياسة الشرعية هو استحضار اه الواقع المتغير فالثمرة الاولى هي مراعاة المتغيرات المعاصرة لدينا متغيرات معاصرة كبيرة جدا تفرض ضرورة العناية بالسياسة الشرعية - 01:07:35ضَ

اذا كان الفقهاء الاوائل رحمهم الله عندهم ما يسمى بفقه النوازل وهو آآ مسألة فقهية في الربا او في العلاقة الاسرية او في امر معين هو نازلة جديدة لم تكن مألوفة فيما في العصور السابقة فكان - 01:07:55ضَ

كانوا يأتنون بدراسة هذه النازلة والنظر في آآ او وصفها والمصلحة المتعلقة بها وهذا من فقههم وعمق نظرهم اذا كان هذا آآ آآ اذا كانت النازلة ملحة فعصنا في الحقيقة - 01:08:13ضَ

كله نازلة عصرنا كله نازلة الواقع المعاصر في طبيعة الدول الحديثة المعاصرة في طبيعة قوة النظام الغربي وسيطرته على اه اه على اه مجريات كثير من الامور وتأثيره الثقافي والاعلامي والفكري على الناس يجعلنا امام واقع جديد مخثر تماما لسنا امام نازلة بل امام آآ بالغارقين في هذه الناس - 01:08:29ضَ

وهذا يفرض ضرورة ان تراعى هذه المتغيرات باجتهاد صحيح. لانه بدون هذا اجتهاد سنقع في الانحراف والغرض الثمرة الثانية من الثمار الاساسية التي تثمرها النظر السياسي الشرعي هو الاستغناء عن القوانين والسياسات الوضعية في تدبير شؤون الامة. هذي - 01:08:55ضَ

التي بليت بها الامة التي لا اه ترفع بالوحي رأسا ولا تحتكم الى الشريعة ولا تبالي بكلام الله ولا كان رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريعات اه اه وجود اجتهاد سياسي شرعي واقعي مبني على فقه في الواقع ودقة نظر فيه مراعاة لمصالح الناس ومتغيرات الواقع - 01:09:12ضَ

هذا يحمي المجتمعات ويحمي النظم من ان تقع في اه ترك الشريعة وانما يكون لديها اجتهاد معتبر اه يحفظها من هذا الانزلاق اه اه ايضا من الثمرة الثالثة تحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذا الامر من المقاصد الشرعية المهمة ان اه الاجتهاد الذي يسعى الى تحقيق مصالحنا - 01:09:32ضَ

الناس ودفع المفاسد عنهم هو اجتهاد معتبر. اذا هذه ثلاث ثمار عظيمة جدا للعناية بالسياسة الشرعية. فكل معتني بالسياسة الشرعية هو سيراعي المتغيرات ويسعى الى الى آآ تعبيد الناس لربهم وابعادهم عما آآ يجعل ثمة مرجعيات حاكمة عليهم - 01:09:52ضَ

ويحقق المصالح والمفاسد. يحقق ما يجوب المصالح ويدرب المفاسد بدون حاجة الى مخالفة للوحي بعد ذلك ننتقل الى آآ آآ عنصر آآ مهم ومقدمة اه هي المقدمة العاشرة وهي مشروعية العمل بالسياسة - 01:10:11ضَ

الشرعية مشروعية العمل بالسياسة الشرعية. اه السياسة الشرعية التي تحدثنا عنها طويلا اه هو امر مشروع. فهي ليس اه ليست اه من محدثات المعاصرين مثلا او من اجتهادات خاطئة بل هو امر - 01:10:30ضَ

متفقون عليه وهو من المشروع في اه في النظر الشرعي والتعبير بمشروعية العمل بالسياسة الشرعية واصح واسلم من طريقة بعض المعاصرين عندما يعبر فيقول حجية السياسة الشرعية الحقيقة ان التعبير بحجية السياسة الشرعية - 01:10:48ضَ

ليس دقيقا لان السياسة الشرعية ليست دليلا حتى يقال انها حجة ثم نبحث عن الادلة على حجيتها يعني نقول نحن القرآن حجة. السنة حجة. ما الدليل على حجية السنة؟ ما الدليل على حجية قياس؟ ما الدليل على حجة الاجماع؟ فنذكر الادلة على حجية هذا الامر - 01:11:08ضَ

لانه الدليل فاستدل به. السياسة الشرعية ليست كذلك لا يصح لاحد ان يقول هذا حرام او مباح او واجب ونسأله ما الدليل يقول الدليل الاول السياسة الشرعية. لا هذا خطأ - 01:11:29ضَ

السياسة الشرعية ليست دليلة وانما هي الية نظر واجتهاد معتبر المطلوب منا ان نثبت ان هذه الطريقة مشروعة لا ان نقول ان الدليل هو السياسة الشرعية. تماما تماما مثل الاجتهاد - 01:11:46ضَ

فلم يقول شخص هذا مكروه ويقول انا اجتهدت فاذا سئل ما الدليل على ذلك؟ يقول آآ مثلا آآ هذا الحديث دل على يعني يشرح آآ اجتهاده فيقول انا قارنت العموم هنا - 01:12:06ضَ

بالخصوص هنا فتبين لي الحكم الفلاني. هو الان يجتهد. الاجتهاد ليس دليلا. ما يقول الدليل على كذا الاجتهاد لا انما الاجتهاد مشروع ونحن نبحث عن دليل مشروعية الاجتهاد. وبناء عليه من الاخطاء الشائعة في البحوث المعاصرة - 01:12:21ضَ

تقسيم الادلة الى ادلة اه القرآن السنة الاجتهاد. فبعض الناس يقول مثلا هذا الحكم دل مباح ودل عليه القرآن السنة الاجتهاد وهذا غير صحيح. الاجتهاد ليس دليلا. الاجتهاد هو الية نظر معتبرة ودلت الشريعة الاعتبارية. ليس حجة. كذلك كذلك - 01:12:42ضَ

اه السياسة الشرعية هي الية نظر واجتهاد معتبر. نبحث عن ادلتها لكن لا نجعلها هي بنفسها حجة اذا اه اه لدينا اه مشروعية السياسة الشرعية ما الادلة على ذلك في الحقيقة ان اه عندما نرجع الى كتب المعاصرين اه هناك مادة كبيرة جدا في ذكر الادلة اه اه لهذه السياسة. وهناك استقصاء - 01:13:02ضَ

كبير جدا يعني اه لا شك ان هذي ابحاث وفرت على كل طالب علم وكل باحث اه جهدا كبيرا انه يستطيع في دقائق معدودة ان يجمع كل الادلة الممكنة والتي آآ والمحتملة ايضا. الا انه يلحظ - 01:13:26ضَ

ان هناك طريقة آآ غير دقيقة ايضا في طريقة البحث آآ وهو ان لا يصح ان تستدل على العام بخاصة. وهذه فائدة موضوعية آآ اسمحوا لي ولو استطردتم فيها قليلا - 01:13:44ضَ

انها مفيدة حتى في ترتيب ذهن طالب علمك وطريقة الكتابة البحثية ان آآ يعني السياسة الشرعية هو مصطلح مركب وله عدة آآ يعني عدة مفاهيم مجتمعة. لا يصح ان ان اقول - 01:13:59ضَ

مد ان استدل على السياسة الشرعية فاذكر دليل يدل على سد الذراع ثم دليل على رفع الحرج ثم دليل اخر على سد الذراع لان كل واحدة منها تدل على شيء في الحياة الشرعية. لكن لا تدل على - 01:14:16ضَ

السياسة الشرعية كلها وبناء عليه فكان الواجب ان تجمع الادلة المتشابهة وترد وتضعها في اصل هذا الاصل يعبر عن كل السياسة الشرعية. يعني لا يصح ان تدل على الكلام العام بخاص - 01:14:32ضَ

في داخله فلو ما يأتي شخص فيقول ما الدليل على مشروعية الشرعية؟ يقول الدليل الاول قصة الخضر في سورة الكهف هذي في الحقيقة تطبيق للسياسة الشرعية لكن اه هناك ادلة كثيرة متعلقة به. فالمفترض ان يجمع عدة ادلة متقاربة يضعها في اصل واحد لا ان ينصر الادلة - 01:14:47ضَ

اه بلا طريق اه بلا بلا ترتيب موضوعي. وبناء عليه حقيقة من خلال الاستفادة مما كتب اه يعني اه مما كتب كثير من المعاصرين في في ادلة استطيع ان ارتب - 01:15:09ضَ

الادلة الشرعية التي تدل على مشروعية السياسة الشرعية في ستة اصول مركزية ستة اصول مركزية كله اصل تحته عدة ادلة. الاصل الاول الذي يدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية هي الاصول الاستدلالية - 01:15:23ضَ

الشرعية العامة كرفع الحرج وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان. هذي اصول عامة في الشريعة معدداتها كثيرة الادلة على رفع الحرج كثيرة. الادلة على سد الذرائع كثيرة. هذي الاصول مجملها تدل على العمل بالسياسة الشرعية. لم - 01:15:40ضَ

لان السياسة الشرعية مبنية على هذي الاصول والسياسة الشرعية تسعى لتحقيق هذه الاصول. فالسياسة الشرعية فكرتها انها تريد رفع الحرج سد الذرائع ومراعاة الاعراف ونحو ذلك. فهذه الاصول تحقق ذات - 01:16:01ضَ

ما تريد شرعية وهي اصول لهذه السياسة الشرعية. فهذا اصل واحد يجمع ادلة كثيرة فهنا يترتب في الذهن طريقة الاستدلال ان لدينا ادلة كثيرة وكلمة مرتبة في اصل واحد الاصل الثاني القواعد الشرعية الكلية - 01:16:16ضَ

الدالة على العدل والاحسان والتعاون والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وادلة كثيرة. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهاء الفحشاء والمنكر لما؟ لان السياسة الشرعية ايضا مبنية على هذه القواعد. السياسة الشرعية تسعى الى رفع الحرج رفع العدل. والامر اثناء المنكر والى التعاون والاحسان. فهذا - 01:16:36ضَ

ايضا ادلة على السياسة الشرعية. الاصل الثالث السياسة الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ما ورد في سيرته عليه الصلاة والسلام من تفاصيل السياسة التي فيها مراعاة للمصالح والمتغيرات والزام هذه تدل على - 01:16:57ضَ

مشروعية السياحة الشرعية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ آآ لا يتحدث الناس ان محمدا يخطو اصحابه او آآ لولا ان قومك حديث عادوا بكفر لهدمت الكعبة - 01:17:17ضَ

على قواعد إبراهيم نحو هذه الشواهد القولية او العملية هذا يدل على ايضا اعتبار السياسة الشرعية الاصل الرابع ايضا اتفاق الخلفاء الراشدين فنجد في سيرة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين ايضا عمل بشواهد كثيرة شواهد كثيرة على العملية الشرعية فيدل على - 01:17:27ضَ

وجود اجماع على اعتبار هذه السيرة الشرعية خاصة ان هذا العمل كان شائعا وحضره مشهد كبير من الصحابة ولم ينكر عليهم احد. نعم قد ينازعهم بعض الصحابة في في احد الاجتهادات. لكن لا احد ينازعهم في طريقة - 01:17:49ضَ

النظر والاجتهاد في اه اه المصالح اه اه ولو لم يكن هناك نص محدد. الاصل الخامس ان العمل بمقاصي بمقاصي العمل بالسياسة الشرعية هو عمل مقاصد الشريعة. هو عمل بمقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة جاءت اه - 01:18:05ضَ

جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا متحقق الشرعية الشريعة جاءت بمراعاة اختلاف الاحوال الشريعة تراعي اختلاف حال الفقير من الغني حال الصغير عن الكبير حال المرأة والرجل في احوال. السياسة هاي ايضا تراعي هذا الامر. الشريعة جاءت - 01:18:23ضَ

بمراعاة الاحوال الاستثنائية حالة الظعف الفقر آآ الظرورة الحاجة السفر المشقة هناك عدة اعتبارات رعاتها الشرعية السياسة الشرعية تفعل نفسها هذا الامر لتحقق ذات المقاصد. ايضا السياسة الشرعية تسعى الى المحافظة على مقاصد الشريعة في الابواب. والمسائل - 01:18:40ضَ

دليل المقاصد ايضا من الادلة المعتبرة اه معرفة مشروعية اه السياسة الشرعية. الاصل السادس والاخير الشواهد قرآنية والنبوية الدالة على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية. مما يستخرج منه مما يستخرج من مجموعه اصل كلي. نجمع شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة - 01:19:01ضَ

فيها اعتبار اه اه السياسة الشرعية مجموعها يدل على اصل كلي فهذي اخواني واخواتي الكرام ستة اصول مركزية كل اصل تحته ادلة كثيرة تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية توصل الشخص من خلاله ومجموعها - 01:19:21ضَ

من مجموعها ان هذا ان هذا المفهوم وهذا الاصل يعني شرعي قطعي ولا اشكال فيه وانما الخلاف سيكون بطبيعة الحال في اه التفاصيل والاجتهادات الجزئية وهذا قابل للاختلاف والنظر. بعد ذلك اه ننتقل الى اه المقدمة التأسيسية التي - 01:19:38ضَ

تليها وهي المقدمة اه الحادية عشر خصائص السياسة الشرعية. خصائص السياسة الشرعية. مصطلح الخصائص هو حقيقة آآ يعني ابتكار عصري آآ ذكي هو يعني تفكير حسن آآ يعني دفعه آآ الاجتهاد في تقديم آآ مميزات الشريعة ومميزات الدين - 01:19:58ضَ

ومحاسن الدين لاجل اه تعميق اه الانتماء والولاء للشريعة وتعظيم اه قيمها واحكامها في اه مواجهة تمد الافكار واتجاهات اه التغريبية بكافة اه اه يعني اه تياراتها. وهذا في الحقيقة اه اجتهاد اه يعني معتبر ومؤثر - 01:20:26ضَ

اننا نبحث آآ عن محاسن الدين او محاسن الشرع بشكل عام ما هي خصائصه الكلية الكبرى؟ لاجل ان نحقق هدفين اساسيين كلمة الخصائص في الحقيقة تحقق هذين الهدفين. الهدف الاول آآ هدف ايماني او هدف تربوي يتعلق بتعميق حب الدين - 01:20:46ضَ

اليقين به والانتماء اليه ونحو ذلك. والهدف الثاني آآ وظع كشف الحدود الفاصلة. بين آآ الدين الاسلامي وبين الشريعة وبين الاسلام وغيره من الانظمة المختلفة. فالذي يقرأ الخصائص يعرف ما الذي يميز الاسلام عن غيره؟ ما الذي يميز النظام الاقتصادي - 01:21:06ضَ

او اجتماعي او سياسي عن عن غيره. فهي اجتهاد يعني اه ممتاز وحسن في اه الكتابة المعاصرة. وهي نحتاج ايضا الى مزيد من التطوير والتجويد الاتقان اكثر. لانها لا تزال آآ يعني آآ يعني تدور حول عموميات ويكرر - 01:21:26ضَ

يعني بعض من يكتب الكتابات السابقة وتحتاج حقيقة الى مزيد من العناية اه عندما نتكلم عن خصائص السياسة الشرعية عندما يسأل الشخص ما ما خصائص الشراة الشرعية؟ حقيقة خصائص الشراة الشرعية هي نفسها خصائص النظام الاجتماعي هي نفسها خصائص النظام - 01:21:46ضَ

اقتصادي خصائص النظام القظائي هو يتعلق بخصائص الاسلام نفسه فكل من تحدث عن النظام الاجتماعي او النظام الاقتصادي او النظام السياسي لابد ان يذكر الخصائص المعروفة التي هي الربانية الشمول الكمال العدل المبدئية - 01:22:03ضَ

وغيرها من الخصائص المعروفة والتي يعني اصبحت شائعة في كتابات المعاصرة وتدور حول يعني مصطلحات متقاربة قد يدخل بعض في بعض يلحظ يلحظ ان هذي خصائص متعلقة بكل نظام فكل ما يتحدث عن نظام في الاسلام فانه سيذكر - 01:22:19ضَ

مثل هذه الخصائص انها مرتبطة الاسلام او بالشريعة نفسها اه وبناء عليه فنحن عندما نتكلم عن خصائص السياسة الشرعية فان النظر هنا سيكون متجها الى النظام السياسي للاسلام وليس الى اه الاجتهاد الذي تكلمنا عنه في اه زوايا النظر المعاصر - 01:22:39ضَ

وهذا يعني ان اننا في مباحث الشرعية قد احيانا اه نتحرك بالنظر الى نظر وهذا يعني اه يعني اه من الحسن ان يكون الشخص واعيا به. آآ هذه الخصائص تتميز بالعمومية - 01:23:02ضَ

وهذي قضية مهمة يجب الوعي بعيوبها. الخصائص هذي الخصائص هذه ليست دليلة او آآ قاعدة في الاستدلال او في النظر الفقيه. يعني لا يأتي احد بهذه القواعد الكلية الشمولية او الربانية او العد او او - 01:23:18ضَ

مبدئية يتوقع ان هذه الخصائص ممكن ان يجعلها دليلا في احكام الشريعة. او يجعلها قاعدة يستدل بها. لا. لانها هي طبيعتها طبيعتها هذه الخصائص انها عامة. جاءت لاجل تعميق التدين وتعميق الانتماء للاسلام وبيان الفروق الاساسية وليست - 01:23:34ضَ

وليس هدفها ان ينظر فيها الى الاحكام التفصيلية لان النظر في الاحكام التفصيلية يتطلب قواعد اكثر تفصيلا اكثر دقة اكثر عمقا. فلا يصح ان يستند الى هذه الخصائص في الاستدلاء للاسف ان بعض المعاصرين لقصور نظرهم الفقهي - 01:23:54ضَ

والادوات الاجتهادية اه انهم قد يعتمدون على هذه الخصائص في الاستدلال. والمحزن ايضا انهم يستطيلون على اه ائمة الاسلام وعباقرته في النظر والاجتهاد وطرائقهم في الاستدلال قائمة على اعتماد احيانا على خصائص في الاستدلال - 01:24:12ضَ

ايضا هذه آآ الخصائص تعتمد على الاصل من المهم ان يكشف اثر هذا الاصل في الواقع مثال ذلك مثال ذلك وهذي قضية مهمة لما يتحدث عن الخصائص انه يجب ان يظهر اثر الاصل هذا الواقع. فمثلا اذا قلنا الربانية تتميز الاحكام في الشريعة بين - 01:24:29ضَ

غنية بمعنى انها جاءت من عند رب العالمين. الوحي من عند رب العالمين. كل الاحكام الشرعية اه ليس مستند الى عقول البشر واجتهاداتهم بل الى انزال الوحي. وهذا شيء جميل - 01:24:51ضَ

لكن ما اثر ذلك الواقع ما الجمال في هذا الامر؟ ما الاثر في هذا الامر هذي قضية مهمة يجب اظهارها بمعنى من يترتب يترتب على هذا الامر وهنا يجب ان يظهر الشخص النفس الربانية تفرض الثبات - 01:25:07ضَ

انه لا يستطيع احد يحرك الاحكام. ثم يتحدث عن اه اثر ضياع الدين واثر ضياع الوحي. على المفاهيم الغربية كيف اصبحت المفاهيم سائلة وممكن كل شيء يتغير اه وان الذي الذي يحميه الذي يحمي هذه المفاهيم والقوانين والقوة وليس الفلسفة وليس التصورات نظرا لان الارضية قد - 01:25:25ضَ

قد زالت وهكذا فتحتاج كل اصل هذه الاصول يجب ان تظهر ما اثره على الواقع حتى يظهر المزية في هذا الامر. وبناء عليه وبناء عليه فهذه خصائص هي محاسن الاسلام في التصورات الكلية - 01:25:45ضَ

اما التطبيق الواقعي فيحتاج الى اجتهاد والى عمل والى مؤسسات والى دراسات وامور كثيرة جدا فلا يكفي ان احدا يقول اننا نجحنا واحسنا في النظام السياسي او النظام الاجتماعي. نظرا لاننا عندنا اصول جميلة ورائعة. الجمال والروعة والحسن - 01:26:04ضَ

الابداع والروء هو في الاصول التي مسندة للوحي ولها اثار جميلة لكنها بحاجة الى تفعيل في الواقع حتى اه اه يعني اه يظهر اه او تتحقق المصالح المفاسد اذا لم يجتهد المسلمون في في تحقيق ذلك فانه سيكون لديهم اصول جميلة - 01:26:28ضَ

ولو كان تطبيقهم آآ فاسد وبناء عليه فهذه الخصائص لا تعني تدمير كل ما في آآ النظم الاخرى فعندما تحدث خصائص الاسلام نقارنها المرجعيات المقابلة لها لا يعني انه كل ما في المرجعية الليبرالية - 01:26:50ضَ

مثلا كل ما فيها من تفصيلات وتطبيقات وخبرات كلها منفية لا انما نريد اثبات هذه الاصول شرف هذه الاصول على شرف هذه الاصول اما التطبيقات الواقع فقد يكون في كثير من الامور مقبولا ولا اشكالا ولا اشكال معه. وهذي قضية مهمة ان عندما ندعو - 01:27:09ضَ

من السياسة الشرعية لا ندعو الى آآ آآ يعني تدمير كل شيء رفض لكل شيء. وانما هو آآ اظهار هذه الاصول وحمايتها واما التطبيقات والوسائل والادوات فقد يتفق مع كثير منها ان لم يكن مع اه اكثرها - 01:27:29ضَ

بعد ذلك ننتقل الى عنصر يعني مرتبط يعني حديثي قبل قليل عن عن الخصائص وهو مركزية الاجتهاد في السياسة الشرعية مركزية اجتهاد في السياسة الشرعية. حديثنا عن جمال السياسة الشرعية عن جمال الاصول يجب ان لا يغفلنا عن ضرورة الاجتهاد في السياسة الشرعية - 01:27:45ضَ

لماذا؟ لان السياسة الشرعية تعمل في واقع متغير تعمل في آآ مصالح متحركة في مفاسد متغيرة في اشتباك مصالح ومفاسد. آآ وبناء عليه فهذا سيفرض ضرورة ان يكون هناك اجتهاد واعي وحي وقوي. ويمتلك ادوات عالية حتى يستطيع ان يقدم منهجا شرعيا صحيحا - 01:28:06ضَ

والتقصير في هذا الاجتهاد سيؤثر على ترك الشريعة وعلى تعطيلها وعلى اه يعني اه تحرك المرجعيات الاخرى وهذي هذي حقيقة يجب ان تكون ظاهرة ان آآ الطقس ان ان الوقوع في الانحرافات له اسباب من اسبابها ايضا - 01:28:30ضَ

الاجتهاد. ولاجل ذلك نجد عند الفقهاء رحمهم الله المتقدمين نقد للتقصير الذي يقع من بعض الفقهاء في الاجتهاد الذي يورث وقوعا في الظلم او او الغلط الفقهاء بشر فيقع بعضهم او في اجتهاد معين آآ يتسبب في خطأ او ظلم او نحو ذلك فينتقد ان هذا - 01:28:50ضَ

الاجتهاد والتقصير فيه اوقع مفاسد. وهذي الطريقة شائعة من النقد وهي تكشف عن ثراء المدرسة الفقهية وحيويتها وعمقها وانها اه يعني طريقة المعاصرين تصحح نفسها بنفسها. هناك مراجعات مستمرة في المدرسة - 01:29:16ضَ

الفقهية لاجتهادات بعضهم بعضا. من ذلك من الوقائع المشهورة في طريقة النقد والتصحيح اه اه ظاهرة نشوء ما يسمى بالسياسة المقابلة للشرع السياسة المقابلة للشرع. وذلك ان الفقهاء ان بعض الفقهاء شددوا في البينات. فكانوا ما يقبلون - 01:29:34ضَ

اثبات الجرائم الا شاهد او اعتراف. فاذا قبض على شخص متلبس بجريمة اما يعترف او يستدعي شخصين عليه آآ شخصان اه فاذا فاذا وجدت قرائن كثيرة تثبت انه ارتكب الجناية. لكن ليس لدينا شهود. لدينا قراءة. بدون شهود. فكانوا يبرؤون الجناية - 01:30:00ضَ

ولا يلتفتون الى اي هذي الى هذه القواعد. هذي الطريقة رأى بعض السلاطين انها غير نافعة لا يمكن تتحقق مصالح الناس لا يمكن ان يضبطوا الامن ويحققوا مصالح الناس بهذه الطريقة. يجب ان يعاقب الشخص بناءا على هذه القرائن - 01:30:25ضَ

فاتخذوا مسارا جديدا سموه السياسة فاذا جاء شخص وارتكب جناية فبرأه القاضي لعدم ثبوت البينة حولوه الى قابض السياسة او سلطان السياسة فعاقبه سياسة فاصبح لدينا طريقان الشرع وسياسة. هذا خطر جدا. ترتب عليه - 01:30:42ضَ

ان بعض السلاطين بعد ذلك لما رأى ان اجتهاد بعض الفقهاء قصر عن اصابة الحق وتحقيق العدل الشرعي تجاوز ذلك فاصبح يرتكب الجرائم والكبائر والموبقات ولا يبالي لانه يرى انه لابد ان يرتكب هذه الموبقات. ان لم يرتكبها ضاعت مصالح الناس - 01:31:09ضَ

فتسبب التقصير الاجتهاد تقصير الاجتهاد الاول في الوقوع في مثل هذا الامر. ولاجل ذلك جاء بشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله اطال النفس في نقد هذي فيها نقد هذا هذا الامر - 01:31:31ضَ

واعيب هذا التقسيم بين الشرع والسياسة. وان هذه السياسة ان كانت عدلا ومحقق لمصلحة الناس فهي من الشرع وليست خارجة خارجة عنه. وان هذا الانفصال وقع بسبب تقصير بعض الفقهاء في تشددهم في هذا الشروط التي ليست آآ يعني مبنية على دليل قطعي واظهروا الادلة التي تثبت ان اعتبار قرائن - 01:31:44ضَ

آآ يعني دليلا شرعيا واطال فيها النفس ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور آآ يعني الطرق الحكمية اذا كان هناك نقد من الفقهاء وتصحيح لبعض الاجتهادات الفقهية التي فيها تقصير نظرا لانه قد يترتب عليه - 01:32:06ضَ

ظلم او خطأ او تجاوز وابتعادا عن الشريعة. كذلك من السياسة الشرعية اخواني الكرام لا يبرأ اي احد خالف الشريعة. ليس له اي عذر في مخالفة الشريعة وهو اثم يحاسب عنها في الدنيا والاخرة. لكن نحن نتحدث عن التوصيف عن عن تفسير ان مخالفة الشريعة قد - 01:32:22ضَ

سببها هو تقصير الفقهاء. وتقصير اهل العلم وفي الاجتهاد الذي يحقق مصالح الناس. فبسبب هذا التقصير يتجه الناس الى الى المحرم. وبناء عليه فيجب ان يكون هذا هذا الجهد مبذولا. اه حتى لا يكون سببا اه للمخالفة الشريعة وان كان ليس عذرا - 01:32:42ضَ

لكنه هذا من باب التوصيف وببيان تفكير الشخص بالواجب الشرعي الذي عليه وليس بتقصير الاخرين. فيه هذي قضية مهمة فنحن نفكر بالواجب الشرعي المعطوا علينا ولا نفكر فقط اه الاخرين وهل هم اه معذورين او غير معذورين - 01:33:02ضَ

هذا الاجتهاد اخواني يقوم على فقه دقيق بالتراث وفهمه عميق بالواقع ليس ليس سهلا. وبناء عليه فاهم ادوات هذا العلم بالواقع ان الشخص الذي يريد ان يجتهد في واقع في الواقع المعاصر يجب ان يكون ملما بواقعه. فالذي يجتهد في المعاملات المعاصرة يجب ان يكون ملما - 01:33:19ضَ

اه يعني الجانب الاقتصادي وادوات اه ادواته المعاصرة وتفاصيل عملها وكل يعني ما يرتبط بها حتى يستطيع ان يقدم اجتهادا وكذلك في الجانب السياسي والجانب الاجتماعي وغيرها السياسة الشرعية قائمة على المصلحة - 01:33:41ضَ

المصلحة قد تدرك بالعقل بمعنى اه قد يكون الشخص يعرف المصلحة بعقله. اه المصالح الضرورية الواضحة يعرف الشخص بعقله المجرد. او قد تعرف بالشرع. الشرع يخبرنا بهذه المصالح. او قد تعرف احيانا بالعادات الاجتماعية او العادات خبرات اه يعني - 01:34:02ضَ

اليسيرة التي يعرفها الناس من خلال معيشتهم. لكنها ايضا قد قد لا تكفيها قد قد تحتاج الى خبرة ويعني تجربة وعلم حتى تكتشف هذه المصالح وهذا يفرض ضرورة العناية بالعلوم المعاصرة تفاصيل ما يكشف هذه المصلحة - 01:34:22ضَ

ويفرض العلاقة الوثيقة بين اه فقيه السياسة الشرعية والخبير بالمصالح في اه في التخصصات المختلفة ضرورة علم ضرورة ادراك المجتهد في الشرعية الواقع المعاصر ومتغيراته اه له اثر كبير في تحسين تصوره الاجتهادي - 01:34:42ضَ

له اثر كبير لتحسين تصوره الاجتهادي. فهو لما يجتهد ادراكه الواقع هذا سيحسن تصوره كثيرا جدا. يحسن تصوره اولا في الاستدلال يعني الحكم قد ما يتغير لكن استدلاله استدلاله يتغير. نظرا لانه ادراكه الواقع - 01:35:04ضَ

اختلف. مثال ذلك. اه بعظ المعاصرين اه يتحدث عن المعارضة السياسية المعاصرة فيقول المعارضة السياسية محرمة. ويسوقوا لذلك الادلة الدالة على حرمة الخروج على الحاكم. حرمة المنازعة آآ نحو ذلك. وهذا في الحقيقة - 01:35:25ضَ

ووجه الخطأ فيه ان المعارضة السياسية بمفهومها السياسي ليست خروج عن حاكم هي معارضة مكفولة نظاما فمفهوم المعارضة السياسية يختلف عن مفهومه التراثي. مفهوم مفهوم المعروف في المدونة التراثية. المعارضة المعارضة للحاكم - 01:35:43ضَ

خارج عنه هو خارج عن النظام آآ المعارضة السياسية المعاصرة ليست بهذه الطريقة هي داخل النظام وبناء عليه لا يصح ان يستدل على تحريمها بادلة الخروج هل يعني هذا انني اقول قل بالاباحة؟ لا - 01:36:02ضَ

وانما ان يحسن التصور بمعنى يستطيع ان يقول هي حرام لماذا حرام؟ لان الشارع جاء بالامر بالاجتماع الحاكم. وترك المنازعة عليه. وهذي الطريقة ولو كانت مكفولة نظاما هي تخالف طريقة الشريعة. لاحظوا الفرق الاستدلال. وذات الدليل بس طريقة الاسلام تغيرت - 01:36:18ضَ

فهو لا لا يقارن صورة بصورة مختلفة عنها وانما عدل الاستدلال حتى يكون صحيح. فلاحظوا ادراك الواقع اثر في تحسين التصور. ايضا في الحكم في الحكم. في الحكم على اشياء بالاباحة بالتحريم ايضا يؤثر. خذوا مثلا الفصل بين السلطات - 01:36:39ضَ

اه بعض المعاصرين يقول الاسلام سبق اه الدولة الحديثة في فاصل بين السلطات لانه يرى انه كان موجود في الاسلام الفصل بسلطان. وبعضنا يقول لا الفصل بين السلطات حرام لانه لم يجد لم يكن موجودا - 01:36:57ضَ

في الاسلام وكلاهما مخطئ لو لو حسن تصورهم لوجدوا ان الفصل بادوات بطريقته المعاصرة طريقة حديثة ما كان وجودا في السابق ليس فصلا بهذا المعنى وانما فصل مختلف. فلاحظوا الحكم سيتحسن في جانب تنزيل على الحكم. ايضا - 01:37:12ضَ

اه سيحسن في تحقيق المناط اه البرلمانات المعاصرة ما حكمها اليا شورى اه يعني لما يكون شخص واعيا بالادوات الحديثة المعاصرة يستطيع ان ينزلها بطريقة صحيحة يدرك انها ليست في الحقيقة اه - 01:37:33ضَ

شو يعني من قبيل الشورى الموجودة في الفقه الاسلامي؟ وانما من قبيل تقييد السلطة يكون البحث متغيرا نظرا لمعرفته محل محل البحث. ايضا تحسنه في مراعاة المتغيرات. اذا الادراك المعاصر ضروري جدا لاي - 01:37:54ضَ

في اجتهاد في السياسة الشرعية لانه يحسن يحسن التصور. بعد ذلك اه المقدمة الاخيرة في هذه المقدمات التأسيسية مصادر السياسة الشرعية. مصادر اه لو اراد شخص ان يسأل اين اجد آآ مظان البحث السياسي - 01:38:09ضَ

اه والالزام وما يتعلق باحكام اه النظام السياسي وتفاصيله. اين اجدى في المدونة التراثي؟ في الحقيقة ان العناية كانت كبيرة جدا بها في المدونة التراثية آآ ومن النقد الشائع آآ عند عند بعض المعاصرين انه يتحدث ان الفقهاء قد قصروا في آآ عنايتهم - 01:38:27ضَ

بالنظام السياسي او بالاجتهاد السياسي وانه يعني محدود ويذكر انه ليس هناك الا اه كتابات محدودة ككتابة الماء وردي اه بنتيمية يذكر انها مجموعة مؤلفات يسيرة الحقيقة هذا تقصير كبير جدا - 01:38:50ضَ

لان ليس بالضرورة ان الشخص اه عندما اه تبحث يعني ليس مبان البحث فقط ان تبحث في العناوين. وانما ايضا ابحث في المحتوى بعض المعاصرين يقول يطالب يعني ينتقد الاجتهاد التراثي آآ ويرى انه قاصر وضعيف ومحدود لانه - 01:39:05ضَ

اين مثلا آآ كلام المتقدمين عن وسائل آآ تداول السلطة اين كلامهم عن اه اه مثلا تفاصيل الشورى وهو لديه ادوات معاصرة ايريد من الفقهاء المتقدمين ان يبحثوا فيها. وتفكير عجيب - 01:39:25ضَ

لان اه هذه الادوات التي تتكلم عنها قد اتيحت في عصرك اذا كان لديك نقد فيكون نقد لمن كان في هذا العصر وتحدد ما الذي قصر فيه لا ان تحاسب المتقدمين بامور لم تكن حاضرة - 01:39:42ضَ

حاضرة في في في ذهنهم فهم يجتهدون بحسب ما هو موجود عندهم. ولاجل ذلك من الطريق ان الفقيه اذا توسع في البحث السياسي بما هو شائف في عصره تكون الفائدة محدودة - 01:39:58ضَ

لماذا؟ لنتكلم عن ادوات عصره. مثلا الماوردي في الاحكام السلطانية اه بدأ يتكلم عن اه تقسيم الولايات في عصره الى الولاية تنفيذ امارة تنفيذ وامارة تفويض ولاية تنفيذ ولاية تفويض وهذي لها شروط وهذي لها شروط و هاي التفصيلات يعني فائدتها قليلة - 01:40:13ضَ

بسبب انها تتعلق بولاية عرفية معينة كانت في زمانه فحقيقة الفائدة الفقهية تظهر بالاصول العامة ونحو ذلك. اما مجرد الدخول في تفاصيل عرفية لا لا يترتب عليها يعني كبيرة الا اذا في بعض المواضع قد يكون فائدتها كبيرة لكن ليس بالضرورة ان دخولهم في التفاصيل يعني آآ تحقيق فائدة كبيرة. اذا - 01:40:33ضَ

الخلل في هذا النقد يتجه لامرين اولا اه تقصيرهم في البحث عن مباني السياسة الشرعية والامر الثاني مطالبتهم اه الفقهاء بشيء لم في زمانه اه اذا اردنا ان نفصل في المجالات الفقهية التي هي مظان السياسة الشرعية. حقيقة سنجد مادة كبيرة جدا. اولا هناك كتب مفردة في الاحكام السلطانية - 01:40:57ضَ

ككتاب آآ الماوردي وكتابه على هناك كتب في القضاء. تتضمن احكاما آآ سلطانية كبيرة. وختم قضاء كثيرة جدا. آآ الكتب التي باسم ادب القضاء او ادب كتب كثيرة اه جدا وايضا كتاب القضاء موجود ايضا في المدونة الفقهية. يعني كل كتب المذاهب وشروحاتها تجد عندهم كتاب اه للقضاء. ايضا كتب الجهاد - 01:41:19ضَ

آآ كتب مفردة بالجهاد او كتاب الجهاد داخل المدونة الفقهية وهو ايضا مادة مادة كبيرة لاستخراج احكام آآ السياسة الشرعية. ايضا هناك كتب متعلقة بتصرفات الحاكم والسياسة آآ آآ يعني آآ يعني مثلا بمصطلحات مختلفة مثل تحرير الاحكام في آآ تدبير الانام ابن - 01:41:45ضَ

رحمه الله وغيره من الكتب التي تتحدث عن آآ يعني آآ مفهوم آآ السياسة. هناك كتب تتعلق بالاموال ككتاب ابي عبيد وابي زنجويه وغيرهم آآ الاموال وهي جزء من من الاحكام السلطانية. هناك كنت تتكلم عن خراج - 01:42:08ضَ

هناك كتب تتكلم عن ادب الملوك هناك كتب عن الامر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة هناك ايضا ابواب فقهية داخل المدونة الفقهية الحدود والتعامل مع البغاة وقطاع الطريق. وفي داخله ايضا يأتي الحديث عن صفات الائمة. هناك ايضا ابواب عقدية كالامامة - 01:42:24ضَ

فلدينا مادة كبيرة جدا لتفاصيل آآ هذه الاحكام يستطيع آآ يعني الباحث ان يطلع على مدونة اه اه كبيرة جدا اذن اخواني واخواتي الكرام هذه اه مقدمات تأسيسية اه في اه في التعريف - 01:42:40ضَ

وتوضيح هذا المصطلح المهم والاساسي تضمنت يعني آآ الحديث عن تعريفه وحدوده وثماره ثمراته وخصائصه ونحوه ونحو ذلك ارجو ان يعني آآ قد اعطت المامة جيدة او كافية في آآ فهم آآ هذا المصطلح. اختمها آآ بالحديث - 01:43:01ضَ

عن المراجع لمن احب الاطلاع والاستزادة من الفهم والقراءة في موضوع الشرعية ما ان السياسة متعددة فقد قسمت هذه المراجع الى عدة انواع وكل نوع جانبا من جوانب السياسة الشرعية وتحته عدة كتب مقترحة. بطبيعة الحال ان هذه الكتب التي اقترحها هي مجرد مقترحات لا ازعم - 01:43:21ضَ

هي افضل ما كتب لانني غير قادر على آآ الوصول الى هذا الى هذا التقييم وليس من انصاف ان اقول هذا وانما هي كتب مقترحة ارى انها مناسبة في كل نوع من هذه - 01:43:48ضَ

النوع الاول المداخل المعاصرة هناك كتب آآ نستطيع ان نسميها مداخل معاصرة آآ ممتازة ومهمة جدا لانها تقدم لك آآ الماحة آآ ورؤية شمولية عن للسياسة الشرعية وانا اقترح في هذا السبيل ثلاثة كتب اساسية. الكتاب الاول اضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد بن مطر العتيبي - 01:43:58ضَ

اه الكتاب الثاني المدخل الى السياسة الشرعية للدكتور اه عبد العال عطوة رحمه الله. والمدخل الثالث المدخل الى السياسة الشرعية والانظمة المرعية الدكتور ناصر الغامدي هذه اه اه كتب اه مهمة في اه المداخل المعاصرة. النوع الثاني اه الذي يفيدك في الاطلاع فيما يتعلق بالسياسة الشرعية - 01:44:21ضَ

قواعد السياسة الشرعية هناك كتب تتحدث عن قواعد السير الشرعية فهي مهمة لانها آآ تحسن النظر فيما يتعلق بادوات الاجتهاد منها آآ رسالة دكتوراة بعنوان سلطة ولي الامر في الاحكام الاجتهادية للدكتور حمود الغشيمي - 01:44:43ضَ

ايضا اه اه رسالة اخرى اه بعنوان تقييد المباح الدكتور حسين الموس وايضا رسالة صغيرة لطيفة بعنوان رفع الحاكم الخلاف للشيخ عبد الله المزروع. النوع الثالث اثر السياسة الشرعية في الاحكام هناك كتب تتحدث عن - 01:45:01ضَ

كيف تؤثر هذه السياسة في الاحكام الشرعية؟ وهذا ايضا عنصر ومحور اساسي. من ذلك كتاب اثر السياسة الشرعية في الاحكام التكليفية الدكتورة نسيبة البغل السياسة الشرعية في الاحوال الشخصية للدكتور عبد الفتاح عمرو رحمه الله كتاب تغير الظروف واثره في اختلاف الاحكام للدكتور محمد القاز قاسم المنسي كتاب - 01:45:18ضَ

حرية اقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها للدكتور محمد اه جنيد. ايضا هذه كتب اه مهمة. النوع الرابع ما يتعلق بالولايات واحكام بالولاية واحكام وهي تحدثنا عنها اه بما ان الالزام مرتبط بالحاكم فنحتاج فنحن نحتاج الى حديث عن الالزام بهذا الحدود يعني الاحكام - 01:45:38ضَ

التي لها ارتباط بالالزام بدون توسع في مسائل ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا. من ذلك رسالة يعني اه صغيرة بعنوان اه نظرية الولاية للدكتور نزيه حماد وهناك رسالة دكتوراة ايضا لولاية التأديب الخاصة - 01:45:58ضَ

للدكتور ابراهيم التنم فهذه تتعلق بولاية خاصة. اه نظرا لارتباطها. ايضا هناك رسالة او يعني بحث اه صغير اه اه بعنوان اهلية الولايات السلطانية في الفقه الاسلامي للدكتور عبدالله الطريقي. اه النوع الخامس اعتبار المصالح ومعارضته للنصوص - 01:46:14ضَ

ايضا لدينا اه اه كما ذكر ذكرنا في في السياسة الشرعية انها مرتبطة باجتهاد مصالح ومرتبط بنصوص فتحتاج الى قراءة في هذا المجال. اقترح ايضا كتاب قاعدة تغير الاحكام الاجتهادية وتطبيقاتها آآ المعاصرة للدكتور احمد الهبيط. آآ ايضا كتاب نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي للدكتور حسين حامد حسان - 01:46:34ضَ

اه ايضا كتاب الموازنة بين المصالح لاحمد الطائي ووقف العمل بالنصوص الشرعية اللي اه ايضا دكتور عزت الجراحي. اه اخيرا اه النوع السادس الكتب التأسيسية التراثية. هناك كتابات تراثية عميقة ومهمة لابد من الاطلاع عليها لانها اه تساعد في تقوية - 01:46:55ضَ

الفقهية والاجتهادية. ومن اهمها كتاب الخراج لابي يوسف. اه كتاب اه السير الكبير لمحمد اه الحسن رحمه الله كتاب الاموال ابي عبيد كتاب الغياثي الجويلي الاحكام السلطانية الماوردي قواعد الاحكام - 01:47:15ضَ

اه لعز عبد السلام الاحكام القرافي السياسة الشرعية لابن تيمية الطرق الحكومية لابن القيم تبسط حكام لابن فرحون. هذه نماذج من كتب يعني تراثية ثقيلة ومهمة ومفيدة في آآ تعميق النظر آآ الفقيه. آآ احمد الله في خاتمة هذا اللقاء على ما يسر واعان واسأل الله لنا ولكم آآ العلم - 01:47:33ضَ

والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:47:53ضَ