الفقه - المستوى الأول

مقدمة في كتاب الطهارة وأقسام المياه - المحاضرة 2 - الفقه - د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين - 00:00:00ضَ

بالعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:40ضَ

اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن مقدمة في الفقه ثم تحدثنا عن كتاب الطهارة ولماذا يعقد اهل الفقه للطهارة كتابا - 00:01:01ضَ

ولماذا سمي بسميت الطهارة بالطهارة فاما عند الحديث عن ترتيب الفقه فذكرنا ان تقديم الطهارة لاجل كونها مقدمة للصلاة والصلاة هي ركن الاسلام الاعظم احد المباني الكبار التي قام عليها دين الاسلام - 00:01:25ضَ

والامر الثاني لاجل ان الطهارة تخلية ودائما يتحدث اهل العلم عن التخلية قبل قبل التحلية لاجل هذا قدموا الحديث عن الطهارة في مصنفاتهم. واما لما عقدوا لها كتابا ولم يجعلوه بابا؟ فلان الطهارة تشتمل على عدد - 00:01:50ضَ

من الموضوعات والابواب فمثلا هناك موضوع الوضوء وهناك موضوع الغسل وهناك موضوع التيمم وهناك موضوع الاستنجاء وهناك موضوع ازالة النجاسة هناك موضوع الانية وهناك موظوع الماء الذي يتطهر به فلاجل هذه الموظوعات المتعددة عقدوا لها كتابا ولم يجعلوه بابا - 00:02:10ضَ

وانما جعلوا الابواب لهذه الموظوعات التي تحت هذا الكتاب وتحدثنا كذلك عن ان الطهارة لها في الاصطلاح الشرعي ثلاثة معان المعنى الاول وهو الطهارة من الشرك والادران والمعاصي من اضران المعاصي والكفر والشرك والنفاق - 00:02:31ضَ

بداء وهذي طهارة قلبية يطهر الانسان قلبه من الكفر والشرك ومن هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس. وجاء قول الله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا - 00:02:56ضَ

ان يطهركم من الذنوب والمعاصي يطهر قلوبكم ومنه قول الله سبحانه وتعالى في احد التفسيرين وهو التفسير الصحيح وثيابك فطهر اي طهر نفسك وقلبك من رجس الشرك وادرانه والفسوق والمعاصي - 00:03:12ضَ

فالمعنى الثاني للطهارة هو الوضوء والغسل وهو طهارة رفع الحدث ومنه قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:03:30ضَ

هذه جاءت بمعنى رفع الحدث وجاءت كذلك الطهارة بمعنى ازالة النجاسة وازالة القاذورات الخبث اه وزوالها وهذا جاء على احد التفسيرين في قوله سبحانه وتعالى ثيابك فطهر. اذا هذي معاني الطهارة اجمال في - 00:03:49ضَ

في الشريعة وفي الفقه طيب هنا سؤال لما لم يسم الفقهاء هذا الكتاب بكتاب النظافة. نحن قلنا ان الطهارة هي النظافة او النزاهة لما لم يسموه بكتاب النظافة مثلا الجواب - 00:04:07ضَ

نقول ان الطهارة اصطلاح شرعي جاء في نصوص الكتاب والسنة ودائما اخواني واخواتي يجب على طالب العلم ان يحرص على المحافظة على الاصطلاح الشرعي وان يعتني بالاصطلاح الشرعي الموجود في القرآن والسنة - 00:04:30ضَ

قول الله سبحانه وتعالى صلاة بغير قول الله سبحانه وتعالى فاطهروا. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير طهور. لا يقولون صلاة بغير طهور. هذا اصطلاح شرعي فلذلك كلما - 00:04:49ضَ

ركز طالب العلم وعلق الاحكام على المصطلحات الشرعية كلما كان هذا اتبع للنصوص واوفق ان شاء الله تعالى للصواب والراجح وكلما ابتعد الانسان عن الاصطلاح الشرعي كلما دخل في اصطلاحات مجملة تحتمل احتمالات ربما يكون هذه الاحتمالات لها معاني - 00:05:02ضَ

فالنظافة يكون لها معنى اه مثلا مطلوب شرعا ومشترط ولها معنى مستحب ولها معنى مباح وهكذا لكن دائم الاصطلاحات الشرعية التركيز عليها وبناء الاحكام عليها يجعل الانسان اقرب للصواب ويجعل الانسان لغته اقرب للغة الشارع. لذلك اوصي نفسي واخواني جميعا واخواتي ان دائما نتمسك - 00:05:20ضَ

وبالالفاظ الشرعية من اول الموضوعات التي يتحدث عنها العلماء من موضوعات كتاب الطهارة المتعددة يتحدثون دائما اه او ابتداء يتحدثون عن باب المياه لماذا هالمناسبة في الحقيقة في الحقيقة مو ظاهرة - 00:05:41ضَ

لان المياه هي هي هي الوسيلة وهي المادة التي يتطهر بها وخصوصا اذا اردنا الحديث عن الوضوء والغسل فان الاصل انه لا تقبل طهارتهما الا بالماء ويتطهر بالتراب عند عدمهما - 00:06:01ضَ

واما النجاسات الاخرى فالصواب ان شاء الله تعالى انها تزال بالماء وبغيره. ولكن حتى وان قلنا بانها تزول بغير الماء الا ان الماء هو اصل المطهرات واصل النظافة. لذلك الماء اليوم هو - 00:06:26ضَ

آآ رمز للنظافة وهو اصل المطهرات لاجل هذا يتحدث الفقهاء دائما في بداية كتاب الطهارة يبتدئون حديثهم بباب المئة لاجل هذه النكتة اللطيفة وهي ان الماء هو اصل المطهرات التي يتطهر بها - 00:06:42ضَ

وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وصف الله سبحانه وتعالى الماء الذي ينزل من السماء بانه ماء طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:07:01ضَ

هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فوصف الله سبحانه وتعالى ماء السماء الماء النازل من السماء بانه ماء طهور وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر بانه ماء طهور هذا - 00:07:17ضَ

فيه دلالة على ان اه وصف الماء في الاصل هو الطهارة وهذا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:32ضَ

ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اذا هذا ايها الاخوة والاخوات يفيدنا ان الاصل في الحكم على المياه هو الطهارة انها طاهرة وانها طهورة اي مطهرة بعض اهل العلم يفرق بين قول الطاهر والطهور - 00:07:44ضَ

فيجعل الطاهر لفظا لازما بمعنى ان الماء طاهر في نفسه وان كان لا يطهر غيره ويجعل الطهور لفظ متعدي بمعنى انه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولكن الصحيح والله تعالى اعلم - 00:08:05ضَ

ان كل ماء طاهر في نفسه اذا كان ماء يصدق عليه اسم الماء وهو طاهر في نفسه بمعنى انه ليس بنجس فهذا يقتضي انه طهور مطهر ولا يوجد في واقع الامر هناك - 00:08:19ضَ

صنف من الماء طاهر في نفسه ولا يكون مطهرا لغيره. ويصدق عليه اسم الماء لا هذا قول لبعض اهل العلم ولكنه قول مرجوح والصواب والله تعالى اعلم ان الطاهر والطهور - 00:08:33ضَ

ان الماء متى ما كان طاهر في نفسه فان حكمه التطهير لغيره فان حكم هذا الماء جواز استخدامه في التطهير لغيره سواء كان في رفع الحدث او في زوال الخبث كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في اقسام المياه - 00:08:49ضَ

اذا هذا اه نكتة البدء بباب المياه دائما في بداية كتاب الطهارة عند حديثنا عن اقسام المياه المياه لا شك انه يمكن تصنيفها بعدة اعتبارات لا يمكن تصنيفها من حيث مورد الماء - 00:09:09ضَ

فنقول ان الماء مثلا من موارده الماء ماء الامطار النازل من السماء وماء البحار وماء الابار وربما كذلك من الموارد المعاصرة اليوم المياه المحلاة والمنقاة مثلا اه المياه المعتصرة من الاشجار او غيرها - 00:09:27ضَ

اذا مصادر المياه تتنوع وتتعدد آآ وقد الانسان مثلا هناك بعض الاجهزة التي تستخرج قطرات الماء من الهواء من خلال اضافة بعض المواد او غيرها اذا مصادر المياه حقيقة متعددة اليوم ويمكن تنويع الماء وتقسيمه بحسب مصادره الى هذه الانواع - 00:09:45ضَ

لكن يهمنا نحن حقيقة عند دراستنا في الاحكام الفقهية دائما نظرة الفقه ينظر الى نظرة الفقيه طالب الفقه ينظر الى الاحكام لان الفقه والاحكام الشرعية العملية اينظر الى الحلال والحرام ينظر الى الاباحة ينظر الى اجزائه - 00:10:10ضَ

في الوضوء والغسل ورفع وازالة النجاسة او عدم اجزائه اذا لما نتكلم عن حكم الماء الماء من حيث هو ما لا يتعلق به حكم مباح او محرم لان الاعيان لا يتعلق بها احكام لا لا يصح ان اقول هذا الماء حرام - 00:10:35ضَ

او هذا الماء حلال او هذا الماء واجب. لا وانما الاحكام تتعلق بافعال المكلف التطهر بهذا الماء جائز او صحيح او مباح او واجب. التطهر بهذا الماء محرم مثلا اذا الاحكام التكليفية - 00:10:53ضَ

وهذا سوف تلحظونه ان شاء الله تعالى في مادتنا في الاحكام التكليفية تتعلق تتعلق بافعال المكلف فلذلك لا تقول ما حكم هذا الماء؟ هل هو واجب او محرم؟ لا ما حكم استعمال هذا الماء - 00:11:12ضَ

فتقول ان استعمال هذا الماء واجب ان استعمال هذا الماء محرم ان استعمال هذا الماء مكروه الاستعمال وهكذا الاحكام ما اصطلح اهل العلم على تسميته بالاحكام الوضعية وهي الاحكام التي اه لا تتعلق - 00:11:29ضَ

بالطلب هل هو واجب او مطلوب او محرم او لا؟ لا وانما هي الاحكام التي يمكن ان نسميها بنائية بمعنى السبب الشرط الصحة الاجزاء المنع انه مانع الاعادة القضاء هذي اصطلحها اهل العلم او اصطلحها اهل الوصول على تسميتها باحكام وضعية. هذه الاحكام تتعلق بالاعيان - 00:11:48ضَ

طيب ما هو الماء المجزئ في الطهارة المطهر ما هو الماء المطهر ما هو الماء الذي يجوز استخدامه وهذه كلها تعبيرات لسؤال واحد ان نقول ما هو الماء المجزئ؟ ما هو الماء الذي يجوز استخدامه في الطهارة - 00:12:12ضَ

وما هو الماء الذي لا يجزئ او لا يجوز استخدامه في طهارة الوضوء والغسل او في ازالة النجاسة او غير ذلك يمكن تصيف الماء بناء على هذه اه بناء على هذا الحكم - 00:12:35ضَ

الى صنفين اساسيين فنقول ان ما صدق عليه اسم الماء هذا القيد الاول ما صدق عليه اسم الماء ولم يتغير بنجاسة هذا القيد الثاني فانه ماء طاهر طهور مجزئ في الوضوء والغسل وازالة النجاسة - 00:12:51ضَ

اذا عندنا قيدين ما صدق عليه اسم الماء و ما لم يتغير بنجاسة طيب فان تخلف هذان القيدان بمعنى انه لا يصدق عليه اسم الماء. كان ماء ولكن تغير تغيرا اخرجه عن مسمى الماء - 00:13:18ضَ

مثل ماذا مثلا مثل الماء الذي يضاف له اللحم ثم يطبخ فهذا تحول المرق ما اسهم الناس هل يسمون اليوم المرض؟ هل يسمونهما؟ لا احد يسميه ماء يسمونه مرق مثلا ما الماء الذي يضاف اليه ورق الشاي ثم يطبخ. هذا هل يسمى ماء؟ لا الناس يسمونه شايا - 00:13:37ضَ

يقول هل شربت الشاي؟ محد يقول هل شربت الماء اذا هذا خرج عن مسمى الماء الى مسمى اخر ونتطرق ان شاء الله تعالى للقيد الثاني ان شاء الله تعالى بعد الفاصل الذي سنأخذه - 00:14:01ضَ

والان ونعود اليكم ان شاء الله تعالى ابن ابي الدنيا هو عبدالله بن محمد بن عبيد المشهور بابن ابي الدنيا الامام الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة. منها اهوال القيامة والصمت والفرج بعد الشدة والمرض والكفارات. وذم الدنيا - 00:14:14ضَ

ومكارم الاخلاق وغيرها كان يؤدب غير واحد من اولاد الخلفاء. وكان اذا جالس احدا ان شاء اضحكه. وان شاء ابكاه في ان واحد لتوسعه في العلم والاخبار توفي رحمه الله سنة احدى وثمانين ومائتين من الهجرة - 00:15:06ضَ

قناة زاد العلمية لا اله الا هو وحده. والعلم في كل وقت نعود اليكم اه بعد هذا الفاصل فنقول ان الماء الذي يصح الوضوء به ويجزئ الوضوء به هو ما اجتمع فيه هذان القيدان. القيد الاول - 00:15:30ضَ

هو ان يصدق عليه اسم الماء فاذا خرج عن مسمى الماء الى شيء اخر فمعنى هذا انه لا يصح الوضوء به ولا الغسل به هل يصح الوضوء بالشاي مثلا لا يصح الوضوء به - 00:16:31ضَ

طيب اذا الانسان لم يجد ماء ولم يجد الا الشاي نقول لا الشارع ما جعل الشاي بديل عن الماء وانما جعل ثمة بديل اخر فان لم تجدوا ماء فتيمموا اذا ثمة بديل اخر وهو التراب - 00:16:54ضَ

لذلك نحن نقول قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا من اين اخذنا هذا الظابط فان لم تجدوا ماء من اين اخذنا عذرا؟ من اين اخذنا هذا الضابط وهو ان ما صدق عليه اسم الماء - 00:17:07ضَ

ان هذا هو الذي ينزله من قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء لذلك نحن نقول للانسان لا ينسى هل هذا يصدق عليه اسم الماء فيندرج في هذه الاية؟ ان قال نعم اذا يجوز الوضوء به - 00:17:18ضَ

ان قال لا فنقول اذا ننتقل الى التيمم لاحظتم كيف استنبطنا هذا القيد من هذه الاية قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فلذلك نقول هل هذا السائل يصدق عليه اسم الماء - 00:17:35ضَ

اذا قال نعم نقول اذا يجب الوضوء به ولا يصح لك العدول الى التيمم او العدول الى غيره وانت تجد هذا الماء وهذا في الحقيقة كما سنتطرق اليه ان شاء الله تعالى لاحقا - 00:17:51ضَ

هذه الاية دليل مهم اه وهو يستدل بها على ابطال او ردي الاقوال التي تقول بان ثمة ماء طاهرا في نفسه ولكنه لا يصح الوضوء به غير مطهر وهو ما اصطلح بعض - 00:18:05ضَ

اهل المذاهب او بعض اهل العلم على تسميته بالماء الطاهر غير المطهر فنحن نقول سؤال هذا الماء الطاهر الذي تسمونه ماء طاهرا هل يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء - 00:18:30ضَ

فان كان يصدق عليه اسم الماء وهو داخل في هذه الاية فمعنى ذلك انه لا يصح لكم ولا يجوز لكم العدول الى التيمم مع وجوده وهذا معناه انه يجب الوضوء به ما دام موجودا - 00:18:50ضَ

ولا يجوز العدول عنه الى التيمم اذا هذه الاية قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا من اهم الادلة التي تدل على بطلان ما جعله بعض اهل العلم قسما من اقسام المياه - 00:19:04ضَ

يكون طاهرا في نفسه ويسمى ماء ولكن يقولون لا يصح لا يصح الوضوء به. نقول لا ما دام يسمى ماء فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا فيجب استخدامه قبل - 00:19:23ضَ

اه العدول عنه الى التيم. طيب نرجع الى موضوع الماء الطهور. فنقول الماء ما دام يصدق عليه اسم الماء طيب لو كان انسان عنده شاي فقط او عنده مرض فقط ولا يجد ماء - 00:19:38ضَ

ليس عنده سائل يصدق عليه اسم الماء هل يعدل الى التيمم؟ نقول نعم لانه لم يجد ماءا الله سبحانه وتعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا فمعنى هذه الاية ان ما صدق عليه اسم الماء - 00:19:54ضَ

فانه تحقق فيه الشرط الاول او القيد الاول من القيود التي يصح اه الماء الذي يصح الوضوء به وآآ الغسل به القيد الثاني وهو كون هذا الماء الذي صدق عليه اسم الماء. كون هذا الماء - 00:20:12ضَ

لم يتغير بنجاسة فاذا تغير بنجاسة اصبح هذا الماء نجسا اذا عندنا الماء المتغير بنجاسة مثل مثلا مياه الصرف الصحي اكرمكم الله هذه مياه الصرف الصحي هي المياه الفاضلة بعد آآ مثلا بعد البول والغائط وغيرها. او بعض الاستخدامات الشاهد ان هذه المياه - 00:20:33ضَ

ملوثة ومتغيرة طعمها ورائحتها ولونها متغيرة بماذا؟ متغيرة النجاسة هذا يجعل هذا الماء نجسا ولا يجوز استخدامه الماء النجس في واقع الامر وجوده كعدمه لانه يحرم استخدامه ولا يجوز للانسان ان يستخدم هذا الماء او ان يباشره او ان - 00:21:01ضَ

انا يشربه لا يجوز للانسان ان يباشر هذا الماء النجس. طيب اذا ايها الاخوة والاخوات نلحظ ان آآ الماء الطهور الذي يجزئ استخدامه في الوضوء والغسل هو ما اجتمع فيه هذان القيدان القيد الاول ان يصبر - 00:21:22ضَ

دق عليه اسم الماء وهذا القيد يخرج به ما تحول عن الماء الى غيره مثلا مثل الشاي المرق هل هناك ماء يتغير ولكن يبقى عليه اسم الماء او ان كل ما - 00:21:48ضَ

يقع فيه شيء فانه يخرج عن اسم الماء في واقع الامر؟ لا هناك ماء وقد يتغير تغيرا بسيطا ولكن يبقى اسم الماء. انا اضرب لكم مثلا اه لو ان لديك مثلا - 00:22:08ضَ

في المنزل مثلا آآ حنفية وتكون هذه الحنفية وهذا البزبوز يكون فيه صدأ فان الماء الذي سوف يخرج منه ربما يكون فيه شيء من عوالق الصدأ اذا اجتمع لديك هذا الماء قد يكون فيه تغير طفيف - 00:22:20ضَ

ولكن هل يسمى ماء؟ نعم يسمى ماء لا يخرج عن لا يخرج عن مسمى الماء اذا التغير يمكن ان نصنف التغير الوارد على المياه الى تغير كبير يخرجه عن مسمى الماء - 00:22:40ضَ

مثلا مثل اللحم الذي طبخ في ماء فانه يغير هذا الماء الى اسم اخر فيسمى المرض كذلك اه مثلا الماء الذي طبخ فيه ورق الشاي هذا يسمى شاي الماء الذي طبخ فيه البن هذا يسمى قهوة - 00:22:57ضَ

اذا نلحظ هنا ان هذا الماء ورد عليه مغير غيره بشكل كامل الى درجة انه تغير مسماه لكن هل كل شيء يرد على الماء بهذا الشكل؟ لا قد يرد على الماء مثلا شيء من الصابون - 00:23:21ضَ

في غير صفاء الماء ولكنه لا زال يسمى ماء قد يرد على الماء شيء من الصدأ مثلا او شيء من التراب او شيء من مثلا يقع فيه شيء من مثلا الاغذية مثلا الزيت يقع فيه او شيء من هذا ولكنه لا زال يسمى ماء - 00:23:41ضَ

ولكنه لا زال يسمى ماء. اذا نحن نقول هذه الاشياء التي تغير الماء اما انها تخرجه عن مسماه الى مسمى اخر. ففي هذه الحالة لا يجوز الوضوء به ولا يجوز الغسل به. لان اصل الوضوء والغسل انما يصح بالماء - 00:24:00ضَ

واما ان هذه الاشياء التي تقع فيه لا تخرجه عن مسماه ويبقى مسماه ماء وان كانت غيرته تغييرا طفيفا تغييرا بسيطا ولكنه لا زال يسمى ماء فهل يصح الوضوء به - 00:24:17ضَ

نقول نعم ما هو الدليل الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا نقول هذا لا زال يسمى ماء في عرف الناس ولا زال يصدق عليه اسم الماء - 00:24:36ضَ

فلاجل هذا يصح استخدامه ويجزئ استخدامه واذا لم يجد غيره فانه يجب استخدامه لا يعدل الى التيمم لانه لا زال يصدق عليه اسم الله. اذا الاشياء التي تغير الماء ما هي انواعها - 00:24:55ضَ

نقول اما ان الماء يتغير تغير يخرجه عن مسمى الماء واما انه يتغير تغير لا يخرجه عن مسمى الماء. فاذا كان تغير تغير لا يخرج عن مسمى الماء فانه يجوز الوضوء به ما لم - 00:25:12ضَ

يكن هذا التغيير بنجاسة. اذا ممكن ان نجعل هناك صنف ثالث فنقول المتغير بنجاسة المتغير بنجاسة هذا يخرجه من الطهورية كونه طاهر الى كونه نجسا الى كونه نجسا فيصبح هذا الماء نجسا - 00:25:27ضَ

والماء النجس لا يجوز استخدامه في الوضوء ولا ولا في الغسل اذا هذه ثلاثة انواع للاشياء التي تغيب للاشياء التي تغير الماء اذا اخواني واخواتي يمكن ان نقول ان الماء - 00:25:49ضَ

طالما انه طاهر طالما انه طاهر وطالما انه يصدق عليه اسم الماء فمعنى هذا انه يجزئ الوضوء والغسل به وهذا ايها الاخوة والاخوات استندنا فيه الى قول الله سبحانه وتعالى - 00:26:04ضَ

فان لم تجدوا ماء فتيمموا فاصل ونعود اليكم ان شاء الله تعالى يحرص المعلم في الاسابيع الاولى على تحديد واضح وصريح لاسس وقواعد العلاقة بينه وبين الطلاب وايضا بين الطلاب انفسهم اثناء وجوده معهم في الحصة او غيرها - 00:26:21ضَ

وذلك من خلال المناقشة والحوار وتلخيص ذلك في نقاط محددة يتفق عليها شفوي ينأوا تحريريا مما يكون له بالغ الاثر في حسن العلاقة فيما بعد ذلك واذا سألك عبادي عني فاني قريب - 00:27:10ضَ

اجيب دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا امنوا بي لعلهم يرشدون اعود اليكم اه بعد هذا الفاصل نؤكد ما قررناه وهو ان الماء اما ان يكون ان الماء لاحظوا كلمة الماء بمعنى انه - 00:27:39ضَ

الاشياء التي لا يصدق عليها خارج هذا التقسيم فالشاي مثلا المرق القهوة لا تدخل اصلا تحت هذا التقسيم اذا الماء نقول اما انه طاهر في نفسه ولم يتغير بنجاسة صدق عليه اسم الماء وهو طاهر في نفسه لم يتغير بالنجاسة - 00:28:20ضَ

فحينئذ يجزئ الوضوء والغسل به واما ان هذا الماء قد تغير بنجاسة وقعت فيه تغيرت احد اوصافه الثلاثة فهذا ماء نجس لا يجوز الوضوء ولا الغسل به اه من الجيد هنا - 00:28:41ضَ

في ختام اه هذه هذا الدرس ان نشير الى اه بعظ اقوال اهل العلم اشارة بسيطة وهي ان بعظ اهل العلم جعل من اصناف الماء او جعل ضمن الماء الطاهر - 00:29:02ضَ

انواعا من المياه جعل ضمن الماء الطاهر الذي يصدق عليه اسم الماء ان من اهل العلم من جعل ضمن هذا الماء الطاهر انواعا يكره الوضوء بها وانواعا آآ لا تجزئ - 00:29:15ضَ

لا يجزئ الوضوء بها. فيقول هذا ماء مثلا طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره فمثلا اه يقول ان الماء مثلا اذا تغير بشيء طاهر فانه مثلا الماء اذا تغير لونه بصدأ وقع فيه فانه هذا يجعله طاهر ولا يكون مطهرا لغيره - 00:29:34ضَ

ويقول مثلا ان الماء اذا سخن مثلا بشيء نجس فانه يكره الوضوء به وهناك من اهل العلم من اه فرق في الماء يقول اذا كان قد استعمل في رفع حدث او لم يستعمل في رفع حدث - 00:29:58ضَ

فيقول ان الماء المستعمل في رفع حدث هذا لا يكون مطهرا. وان كان هو طاهر في نفسه يعني لم يتغير بنجاسة ولكنه لا يكون مطهرا ولا يصح الوضوء به مرة اخرى ولا الغسل به مرة اخرى - 00:30:12ضَ

وهناك من اهل العلم من جعل بعض انواع الماء الطاهر المطهر اه جعله لا يطهر بعض الاحداث فيقول مثلا ان الماء الطاهر الطهور اذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث فانه لا يجوز للرجل - 00:30:29ضَ

او لا يرفع حدث الرجل وهذه التفصيلات هذه تفصيلات في بعض المذاهب وقال بها بعض اهل العلم ولكنها والله تعالى اعلم. هذه التفصيلات مرجوحة لماذا قلنا انها مرجوحة لقول الله سبحانه وتعالى لعموم قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فنحن نقول - 00:30:50ضَ

لمن قال بهذه الانواع قال والله ان ثمة ماء مثلا يكره استعماله في رفع الحدث او ثمة ماء طهور ولكنه لا يرفع الحدث او ان ثمة مثلا ماء طاهرا ويصدق عليه اسم الماء ولكن لاجل كونه فيه شيء من الصدأ - 00:31:19ضَ

ويصدق ولكن بقي تحت عليه اسم الماء يقول لا يصح الاستغفار. نقول هل هذا الماء داخل في قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فان كان داخلا معنى ذلك انه لا يجوز العدول عنه الى - 00:31:36ضَ

لا يجوز العدول عنه الى التيمم مع وجوده بل لابد بل لابد من استخدامه كذلك مما يستدل به على اه ترجيح تقسيم الماء الى قسمين وانه طهور ونجس. وانه لا لا يصح القول بان ثمة انواع من الماء - 00:31:50ضَ

طاهرة في نفسها ولا تطهر غيرها نقول ان مما يستدل به كذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا - 00:32:09ضَ

الحديث اخرجه الثلاثة وصححه احمد اخرجه الثلاثة ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه احمد رحمه الله تعالى اه وهذا الحديث آآ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بعض النجس والقاذورات - 00:32:22ضَ

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وكذلك جاء في حديث ابي امامة وان كان هذا الحديث ضعيف ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذا سوف نتطرق ان شاء الله تعالى له في محاضرة قادمة باذن الله تعالى - 00:32:39ضَ

وهو عن الماء النجس وصفة الماء النجس اه وكيف يكون الماء نجسا؟ متى ينجس الماء سوف نتطرق لهم ان شاء الله تعالى بتفصيل في محاضرة قادمة ولكن نحن نستدل الان بالفقرة الاولى من الحديث - 00:32:59ضَ

حديث ابي امامة وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم وان كان الحديث ظعيف الا انه يعمل ويسند بحديث ابي سعيد الخدري رظي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل اخرجه الثلاثة وصححه احمد. اذا - 00:33:14ضَ

هذا عموم وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء ثم انا نقول انما استند اليه بعض اهل العلم في اقوالهم ليس فيه دلالة صريحة على اه ان هذا الماء خرج عن كونه مطهرا - 00:33:29ضَ

فمثلا ما روي اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد قال عنه الحافظ ابن حجر انه سند صحيح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لا يدل على عدم - 00:33:49ضَ

بتطهير هذا الماء لانه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث صحيح اخرجه الامام مسلم - 00:34:04ضَ

اذا هذا يدل على ان على ان اه فظل المرأة يصح الوضوء به ويصح الغسل به اه ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها - 00:34:18ضَ

فقالت آآ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب وهذا صريح في الدلالة على صحة الوضوء والغسل بفضل المرأة واما ما روي ان مسلم نهى ان يغتسل الرجل فوق المرأة فهو اما ضعيف واما اما انه مكروه للتنزيه - 00:34:34ضَ

ولكن الاحاديث الصحيحة الصريحة تدل على ان هذا الماء لا يجنب وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا كله هذه الاحاديث كلها تؤكد دلالة وعموم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهو - 00:34:58ضَ

قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهو انه يصح الوضوء والغسل بكل ما صدق عليه اسم الماء كذلك من اهل العلم مثلا من آآ منع مثلا الوضوء الوضوء المستعمل بالماء المستعمل في رفع الحدث - 00:35:18ضَ

او الوضوء بالماء الذي قد تغير الذي قد تغير تغيرت احد اوصافه الثلاثة بشيء طاهر وان لم تخرجه عن مسمى الماء. طبعا اذا خرجتوا عن مسمى الماء فهذا امر متفق عليه. انه لا يجوز لا يصح الوضوء به لا يصح الوضوء بالمرق مثلا او بالشاي او بغيره لا - 00:35:43ضَ

لكن نحن نتحدث عن اه ما بقي تحت مظلة اسم الماء لا زال يصدق عليه اسم من اهل العلم من منع الوضوء آآ بشيء قد تغير بطاهر مثلا الماء الذي وقع فيه صابون مثلا - 00:36:01ضَ

او الماء الذي فيه اه اثر الصدأ مثلا هناك من اهل العلم من فرق بين الماء الذي تغير بما يشق صون الماء عنه واذا تغير نفس التغير بامر لا يشق صون الماء عنه فمثلا - 00:36:15ضَ

يقول ان ورق الاشجار اذا سقط في اه بركة ماء فتغيرت اه هذه البركة مثلا بشيء من الماء تغير لونه بشيء من الخضار مثلا فان هذا يبقى طاهرا اه وطهورا - 00:36:36ضَ

مطهرا ولكن اذا اخذ انسان ورق الشجر ووضعه في الماء وتغير الماء نفس التغير الحاصل بسقوط ورق الاشجار فيقول له ان هذا الماء قد تغير وطاهر ولا يصح قد تغير ولا يصح الوضوء به وذلك الذي تغير بما يشق صون الماء عنه فانه - 00:36:53ضَ

فانه آآ يكون طهورا وظاهرا. نحن نقول هنا سؤال هل كون الانسان يشق هل الماء كونه يشق صون الماء عنه؟ هل كون الانسان القى هذا الشيء؟ او كونه سقط فيه بغير ارادته - 00:37:14ضَ

هل هو مؤثر ام ان المؤثر هو الماء هو تغير الماء هو حكم الماء نفسه. بغض النظر عن قال كونه القي فيه بقصد او بسهو لا نحن دائما وهذه القاعدة الصحيحة انا ننظر - 00:37:31ضَ

الى الماء مجردا عن هذه العوامل الاخرى فنقول الماء هذا هل تغير بنجاسة او لم يتغير بنجاسة هل تغير آآ هل تغير وخرج عن مسمى الماء ام لم ام لم يخرج عن مسمى الماء؟ نضرب لذلك مثلا - 00:37:48ضَ

لو انه سقط بدون ارادة الانسان مثلا في كوب ماء او في غيره. شاي ورق الشاي فتغير هذا الماء وصار شايب نقول لا اثر لكونه هو يريد هذا الامر او لا يريد هذا الامر. خلاص هذا خرج عن مسمى الماء الى شيء - 00:38:05ضَ

اذا ارادة المكلفين او اه عدم ارادتهم العمد او السهو لا يؤثر في الماء حكم تطهير الماء طهوريته ونجاسته هو حكم يتعلق بالماء نفسه هل تغير او لم يتغير هل خرج عن مسمى الماء ام لم يخرج عن مسمى الماء - 00:38:21ضَ

واما التفريق بما يشق صون الماء عنه ويمكن التحرز منه وبما لا يشق صون الماء عنه او اذا كان التغير هذا بنفسه او تغير نفس التغير ولكن بسبب اضافة امر اليه - 00:38:47ضَ

ولكن نفس هذا التغير فالتفريق بين هذه الامور المتماثلة في تأثيرها على الماء فيه نظر في نظر لاننا يجعلنا ننظر الى عوامل اخرى في واقع الامر غير العوامل التي هي اه المشاهدة المحسوسة التي ينظر اليها الانسان. وهذا في الحقيقة يقودنا الى قظية مهمة - 00:39:04ضَ

وهي ممكن ان نجعلها ان شاء الله تعالى مدخلا لدرسنا القادم وهو تعريف النجاسة ما هي النجاسة؟ النجاسة هي امر حسي هي عين مستقذرة وليست امرا معنويا ليست امرا معنويا لا النجاسة هي شيء حسي وعين مستقذرة - 00:39:24ضَ

لها تأثير وتغيير آآ اذا لا نحكم على الشيء والله مثلا بانه آآ نجس باعتبار آآ انه قد آآ مثلا تغير قصدا واما اذا تغير بغير قصد فهذا ليس بنجس لا نحن نقول اذا حكم النجاسة - 00:39:46ضَ

والطهارة هو حكم لا يرتبط بعمل المكلف وقصده وسهوه وعمده. طيب اذا هذه ابرز المعاني التي اراد ان نتحدث عنها ونؤكد هنا كذلك اه ان الماء المستعمل لرفع حدث او في غسل - 00:40:09ضَ

او ما فضل عن آآ رفع حدث او ما فضل عن غسل او الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث او الماء الذي قد تغير تغيرا بطهارة نؤكد عليه فنقول ان كل هذا ما دام يصدق عليه اسم الماء فانه - 00:40:31ضَ

يجوز الوضوء به ويجزئ الوضوء والغسل به. بل انه يجب اذا لم يوجد غيره ولا يعدل عنه الى لما ذكرناه من الايات والاحاديث الدالة عليه. نقف عند هذا القدر. وقبل ان نختم هذه المحاضرة فاننا - 00:40:51ضَ

نؤكد على اخواننا واخواتنا من طلاب الاكاديمية الدخول لملفاتهم بالموقع والاجابة على سؤال الاسبوع ان شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم العلم النافع وان يجعلنا واياكم مباركين وموفقين حيثما كنا وصلى الله - 00:41:11ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يأتيك ميسورا باي مكان بالشرع دون تعصب لفلان - 00:41:31ضَ