فوائد فقهية قصيرة

مناقشة أدلة القائلين بجواز إخراجها زكاة الفطر نقودًا

عماد السواعير

اقول القول الثاني اجزاء القيمة عن الزكوات كلها تجزئ القيمة بدل صدقة الفطر بل بدل كل الزكوات حتى في الابل حتى في الغنم حتى في البقر حتى في الزرع والثمار - 00:00:00ضَ

وهذا مذهب الاحناف. هذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال به ابو السلف منهم الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز قالوا اخراج القيمة في صدقة الفطر. ونقول ايها الاحبة في الله باي شيء استدلوا؟ وقال من جملة القائلين احب ان انبه على شيء - 00:00:20ضَ

ابو يوسف صاحب ابي حنيفة والطحاوي. وهما من الاحناف بل من ائمة الاحناف. قالوا بالجواز لكن في حال الضرورة لكن الاحناف القائلين بالجواز فضلوا الطعام في اعطي الازمنة كازمنة الشدة. يفضلون ماذا؟ الطعام. على الماء. من هم؟ الاحناف القائلون - 00:00:50ضَ

ايش بجواز المال؟ استدلوا بجملة من الادلة. منها وساذكرها كلها باذن الله. ما رواه البيهقي وعلقه البخاري يعني لم يذكره موصولا باسناده. عن طاووس ان معاذا معاذ بن جبل قال لاهل اليمن - 00:01:20ضَ

من ائتوني بخميس وفي بعض الروايات بالسين بخميس يعني نوع من انواع الملابس او لبيس اعطوني ائتوني بخميس او لبيس. اخذه منكم. فان انه ايسر عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة. قال يجمع الصدقة. ماذا قال لهم - 00:01:40ضَ

ائتوني ملابس ملابس بدل الصدقة المفروضة فان هذه هذا ايسر عليكم وانفع لمن وانفع لمن؟ للصحابة. قلة الثياب في المدينة. ومر معنا في درس مضى ان ثياب الصحابة كانت تأتي من من مكانين. من مصر - 00:02:10ضَ

واليمن من مصر واليمن. فهذا معاذ يقول له ماذا؟ اذا معاذ ماذا صنع؟ غير او ما غير؟ غير. وهذا الحديث ايها الاحبة في الله هو عمدة القائلين بالجواز لكن هذا الحديث كما ساجيب بعد قليل مفصلا ايها الاحبة في الله ضعيف - 00:02:30ضَ

منقطع فان طاووس لم يسمع من معاذ وهذا ليس كلامي وانما كلام جمع جمع من الائمة على رأسهم الحافظ بن حجر الشافعي رحمه الله. في الحديث منقطع هذا الحديث ضعيف. وضعفه في تغليق التعليق - 00:02:50ضَ

ومن الادلة ايضا ايها الاحبة في الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا اغنوهم عن المسألة في يوم العيد في هذا اليوم. فقالوا ان الغنية انما تحصل بالقيمة. اعطيه ايمان فان هذا يغنيه يوم العيد. واستدلوا ثالثا. بتجويز - 00:03:10ضَ

الصحابة اخراج نصف الصاع. قال الاحناف الصحابة كما مر معنا في الدرس الماظي. جوز اخراج نصف الصاع بدل الصاع. غيروا في المقدار فنحن نغير في القيمة. في الشيء المخرج. بدل ما هو طعام نخرج مال - 00:03:30ضَ

وايضا استدلوا ايها الاحبة في الله بما تقدم في اول الباب يا ابا عبادة من حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر في صدقات جاء فيه قال ومن بلغت عنده يتكلم عن الابل. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة - 00:03:50ضَ

وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة انسان الواجب عليه كان يخرج جباعة ما عندو جبعة خمس صلوات. يخرج الحقة التي استحقت ان يطرقها الفحل اربع سنوات. قال كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال - 00:04:10ضَ

افإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. الى هذا لما شرعنا الحديث يخرج بدل الحقة بدل الجذع حقة والفرق ماذا يصنع به؟ يخرج بدل منه ايش؟ درهم - 00:04:30ضَ

ايضا استدلوا يا اخواني بان الايسر على الناس والانفع لهم ان نخرج الماء قالوا ولم ارى من الفقهاء المتقدمين من اشار الى ما يشار اليه اليوم وهو ان الصحابة ما كان عندهم - 00:04:50ضَ

وانا والله اتعجب من الذي يقول مثل هذا الكلام. اذا لم يكن عندهم مال او يفرض الله عليهم زكاة المال في زكاء اسمها زكاة المال. زكاة الذهب والفضة. فكيف ما عندهم مال؟ اللي يقول ما كان عندهم مال فكانوا يخرجوا طعام - 00:05:10ضَ

هذا القول غريب جدا ايها الاحبة في الله. معاشر السامعين لا يجوز اخراجها مالا بل ان اخراجها ما الن لا تبرأ به الذمة ولا يجزئ عنك ايها المسلم. لما سمعتم من الادلة ولما ساذكره اجابات - 00:05:30ضَ

اولا اما حديث معاذ وهو اشهر دليل على جواز اخراج القيمة فان معاذ غير فان هذا الحديث اجيب عنه باجابات. اولها وهو اهمها واعظمها ان الحديث ضعيف لا يثبت بحال. هذا الحديث ضعيف ايها - 00:05:50ضَ

والاحبة في الله ضعفه جمع من العلماء. منهم الحافظ بن حجر ومنهم ابن حزم الظاهري. قال لاسماعيل عنه مرسل لا حجة فيه. مرسل لا حجة فيه. وابن حجر كما ذكرت لكم وصله في تغليق التعليق. وذكرت هذا الكتاب البخاري في صحيحه يذكر بعض - 00:06:10ضَ

الاحاديث دون اسناد من رأسها كما يقول من بدايتها. هذا يسمى معلقا. مثلا البخاري يقول وقال طاووس. البخاري ما ادرك هذا يسمى معلق هذه المعلقات جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب وذكر اسناده الى طاووس - 00:06:40ضَ

الى الرجل الذي ذكره البخاري. سمى هذا الكتاب تغليق التعليق. وصل هذا الاسناد ايش؟ المعلق غلقه. غلقه الحافظ بن حجر وقال ضعيف. ان قال لك قائل حديث معاذ قل له طاووس - 00:07:00ضَ

لم يسمع من معاذ. فالحديث منقطع والحديث لا يثبت بحال ايها الاحبة في الله. ايضا ايها الاحبة في الله قيل في هذا الحديث قيل فيه بان هذا الحديث اصلا ليس في الزكاة. وانما في الجزية ايضا ايها الاحبة في الله. فعل - 00:07:20ضَ

عمر بن عبد العزيز عمران عمر بن عبد العزيز جاء عنه كما عند ابن ابي شيبة يا كرام روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن قال جاءنا كتاب عمر ابن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع - 00:07:40ضَ

كل انسان اقيمته نصف درهم او قيمة نصف درهم. انا كنت اقول دائما لنفسي. كنت اتمنى ان اسمع من الذين يجوزون اخراج القيمة في زماننا انهم مع تبنيهم لرأي الجواز يذكرون ايش؟ الطعام. قولوا يا جماعة - 00:08:00ضَ

طعام ويجوز اخراجها مال. لكن يهدم القول بالطعام ويسفهه. ويسخر منه وانا سمعت باذني كبار يسخر من هذا القول. عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ على عدي بالبصرة. عدي هو وادي - 00:08:20ضَ

ابي عمر ابن عبد العزيز في البصرة. الكتاب ماذا فيه يا ابا انس؟ يؤخذ من اهل الديوان يؤخذ من اهل الديوان من اعطياته يعني من رواتبهم. من كل انسان نصف درهم. نصف درهم. يعني ما هذا الفعل ايها الاحبة في الله - 00:08:40ضَ

يا ابا عبد الله فعل عمر ابن عبد العزيز فكيف انت من نكرة؟ احنا نكرات اقول عن نفسي امام هذا الامام الكبير هذا الخليفة الذي ملأ الدنيا عدلا في زمانه فاقول ايها الاحبة في الله متأدبا مع هذا المقام السامي لا - 00:09:00ضَ

اجيب بلساني وانما بلسان امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل. سئل الامام احمد كما يقول ابو داوود وهو تسمع عن هذا يقول سئل الامام احمد فقيل له قوم ارجو ان تنتبهوا يا اخواني - 00:09:20ضَ

قوم يقولون عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة. جاء ناس الى الامام احمد يقول له عمر بن عبد العزيز يوجد قوم يقولون عمر بن عبد العزيز اخذ القيمة. قال الامام احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله - 00:09:40ضَ

اي عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان ظن انك تعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد مخطئ من يشك للحظة انه يعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد رحمه الله. لكن هذا دين هذا علم انظر - 00:10:00ضَ

كلام الامام احمد ما اجمله! قال رحمه الله يدعون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان ابن عمر يقول الامام احمد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى - 00:10:20ضَ

واطيعوا الله واطيعوا الرسول. يقول يا ابا عبادة الامام احمد واطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقال قوم يقول الامام احمد وقال قوم يردون السنن. لكن احنا لما نقول لك انت لما تخرجها مال رديت - 00:10:40ضَ

هذا مو كلامي ولا كلام الالباني هذا كلام الامام احمد رحمه الله. قال يردون السنن. قال فلان قال فلان هذا الجواب رحمه الله عن او عن استدلالهم باثار عمر بن عبد العزيز - 00:11:00ضَ

عزيز واما استدلالكم بتغيير الصاع الى النصف فان هذا رأي من يا ابا انس في الدرس الماضي؟ احسنت رأي معاوية رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وقد خولف كما سمعتم من جملة من الصحابة على رأسهم ابي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى - 00:11:20ضَ

وعلى فرض ما ربيناه من جواز هذا النصف نصف الصاء فان هذا فعل صحابي هذا قول انما تنبهوا لم ينقل لم ينقل في التجويز شيء صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. البتة. ولا عن التابعين. الا ما ذكر عن - 00:11:40ضَ

والحسن البصري. اقول ايها الاحبة في الله. هذا الجواب. والجواب عن حديث انس في زكاة الانعام انه قال في ايش تدفع القيمة. عشرين درهم. هذا يسمى الجبران وتكلمنا عنه. وهذا فيه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في - 00:12:10ضَ

في زكاة الانعام. في زكاة ماذا؟ في زكاة الانعام. انك تخرج بدل الجذع حقا. وتدفع الفرق تدفع الفرق. هل الفرق يدفع ابتداء دون وجود الحقة؟ لا. وانما جبر للنقص بين الحقة - 00:12:30ضَ

الجماعة تدفع المئتين درهم او الشاتين يا ابا عبادة. وليس تدفع المبلغ عوضا عن الجذعة كلها ابدا فهذا الحديث ليس فيه دليل ابدا على ما يذكره ايها الاحبة في الله وهو نص في زكاة الابل فيما يسمى بجبران الزكاة - 00:12:50ضَ

ما يقال عن التيسير والحاجة. فانني اقول ولله الحمد والمنة لنتجارب كثيرة في توزيع صدقة الفطر. ان جماعات كثيرة تنتظر تنتظر الطعام. الذي يخرج في زكاته من قال لك ان الفقير ما يريده؟ من قال لك ان المسكين لا يريده ولا يحتاجه؟ انا اعرف اناسا كثرا - 00:13:10ضَ

انتظرون هذا الارز او القمح او التمر الذي قد يأتيهم ويكفيهم والله اياما بل احيانا اسابيع يكتفون به ويغنيهم فلم يقول ايها الاحبة في الله ان حاجة الفقير اليوم الى المال - 00:13:40ضَ

يقال له والله الفقير محتاج بيت وسيارة. ومحتاج لباس ومحتاج طعام. فلما تجعل حاجة محصورة ايضا في اي شيء في المال؟ بل ان الفقير اليوم باجماع العقلاء هو اكثر تضييعا في باب المال. اما في غيره هو تجده - 00:14:00ضَ

يحسن التدبير. اعني يستفيد منه اكثر. نعرف فقراء تعطيه مالا ويظل فقيرا. لكن لو اعطيته طعام كله يشرب منهم. القول الثالث في هذه المسألة يا ابا محمد اجزاء القيمة عند الحاجة - 00:14:20ضَ

اجزاء القيمة الاصل طعام. اما عند الحاجة يجوز اخراج المال. وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية رحمه الله ليس في صدقة الفطر وانما في عموم الزكوات - 00:14:38ضَ

عموم الزكوات يجوز ذلك - 00:14:57ضَ