Transcription
يقول رحمه الله في ذكرها ذكر المفطرات خروج دم الحيض والنفاس وعدها مفطرا مع انه فيما تقدم فرق بينها في العد وهنا عدها شيئا واحدا والاقرب ان تعد شيئا واحدا لانها متفقة في الحكم - 00:00:00ضَ
وخروج دم الحيض والنفاس لا خلاف بين العلماء في انه متى حصل فانه يفسد به الصوم ولا فرق في ذلك بين ان يكون في اول النهار او في اخره او اوسطه - 00:00:22ضَ
فما دام ان دم الحيض خرج في اثناء الصوم في اثناء النهار فانه يفسد الصوم وكذلك دم النفاس وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. الثاني الموت و الموت لا يترتب - 00:00:44ضَ
على حصوله بالنسبة لصيام رمضان اثر لا يترتب اثر على حصوله فهو يبعث صائما كما جاءت الاحاديث ان الانسان يبحث يبعث على ما مات عليه و ذكره هنا لاجل ما يتعلق - 00:01:08ضَ
صيام الكفارات والنذور التي وكذلك القضاء الذي تمكن منه الانسان ثم اخره ولم يبادر اليه حتى آآ صام وقتا اه حصل فيه الموت صام يوما حصل فيه الموت حتى صام يوما حصل فيه الموت - 00:01:38ضَ
ففي هذه الحال يندرج على قولهم وعافي عبده من المفطرات قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لانه لم يستكمل صيام اليوم اذا مات في اثنائه - 00:02:08ضَ
فيكون كماله لم يصمه فيلزم آآ ان يصام عنه او ان يفدى عنه اذا كان مما يعوض بالفدية - 00:02:26ضَ