منهاج تطبيق الأصول على الفقه | للشيخ يوسف الغفيص
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس الثالث عشر من شهر رجب سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00ضَ
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي - 00:00:24ضَ
رحمه الله كنا اتينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف رحمه الله في حد الواجب. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة ابي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله - 00:00:44ضَ
وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيس بعض هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء السابقا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف - 00:01:10ضَ
والفرض هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما. وهو قول الشافعي. والثانية الفرض فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. نحو - 00:01:30ضَ
قال المصنف رحمه الله في الواجب قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب على تركه الفرق بين الحدين ان الاول فيه ذكر للعقاب على الاطلاق والثاني اتقى ما اتقى فقال ما توعد بالعقاب على تركه - 00:01:50ضَ
وتعلم انه لما اختلف باصول الدين في مسألة الاسماء والاحكام في اهل الملة صار يتقى بعد ذلك فهل هذا الاتقاء في الحدود الاصولية يكونوا لازما على المتكلم بها الجواب انه من حيث الاصل لا يلزم ذلك - 00:02:16ضَ
فانك اذا قمت ما يعاقب تاركه او ما يتوعد عليه بالعقاب لم يلزم ان قول من قال من اهل الاصول ما يعاقب تاركه بالواجب انه جزم بالعقاب وخالف طريق السلف - 00:02:37ضَ
وما عليه جمهور اهل القبلة من ان ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فان هذا ليس بلازم على من يستعمل ذلك لانهم اذا استعملوا الجمل العلمية فهي منصرفة الى الاصول الشرعية - 00:02:55ضَ
لانهم اذا استعملوا الجمل العلمية فانها منصرفة الى القصور الشرعية الاصلية والقصود الشرعية اذا قيل ان الواجب هو ما يعاقب تاركه لا يراد بها انه يقطع له بالعقاب على الاعياد. وانما يراد به - 00:03:13ضَ
ان الشريعة جاءت بهذا العقاب وهو حق على حقيقته. وان كان من حيث تقرير الشريعة في حق اهل القبلة هم تحت مشيئة الله جل وعلا فيه وعلى هذا فان التعريف الذي قدمه الموفق رحمه الله - 00:03:32ضَ
في كتابه لا يعترض عليه بخطأ. وان كان وان كان الانفكاك عن مثل هذا الوارد وهذا العارظ ولا سيما مع شيوع المقالات المخالفة بمثل قول من قال ماتوا وعد بالعقاب على تركه يكون من هذه الجهة - 00:03:52ضَ
اسلم وابيض ولكنك تعلم ان ثمة فرقا بين قولك ان هذا يكون اسلم وبين قولك ان الاول يكون خطأ او منقوضا او مستدركا عليه الى غير ذلك واذا كان الامر كذلك فان هذا هو الاصل - 00:04:12ضَ
الا ان يقع هذا الا ان تقع هذه العبارة او هذا الحد وما كان عليه او له من نظائر من كان يتكلم بها من المتكلمين ويريد بها مرادا يلاقي مذهبه في علم الكلام او في مسائل الاسماء والاحكام - 00:04:33ضَ
فهذا اذا تكلم به على سبيل القصد في التمييز بين المقالتين وترك احدهما قيل هذا مما يستدرك في بيان الشريك ولكن المصنف كما تعلم هو على طريقة اهل السنة والحديث - 00:04:53ضَ
ولذلك ذكر هذه التعريفات مع ان هذا ذكر فيه قيد وذاك اطلق عن القيد وبعض اهل العلم والاصول والفقه والنظر يقولون ان الواجب ما يذم تاركه شرعا ولا يتكلمون عن مسألة العقاب ولا يذكرون مسألة العقاب وانما يذكرون - 00:05:11ضَ
الدم في الشريعة وهذا ايه؟ وهذه ايضا طريقة صحيحة في حد الواجب وهذه ايضا طريقة صحيحة في الواجب والمقصود ان جمهور التعريفات المذكورة في حد الواجب هي تعريفات صحاح وان كان بعضها قد يكون من جهة اجود من بعض - 00:05:34ضَ
وهذا التقديم من جهة تجويد بعضها على بعض اما ان يكون سببه احكام العبارة واما ان يكون سببه اتقاء المشتبه فان التعريف قد يقدم على غيره تارة باعتبار احكام عبارته - 00:05:56ضَ
وتارة باعتبار هذا الحد فيه اتقاء لطريقة مخالفة لما عليه اهل السنة والحديث في مسائل اصول الدين. فهذا وهذا كله مراد وانما المتروك من التعريف ما قصد به متكلمه تقرير مذهب او تضمين مذهبه الكلامي او مذهبه في مسائل اصول الدين المخالف لهدي السلف - 00:06:14ضَ
فهذا هو الذي يتقى واما ملاحقة العبارات واغلاقها او الرد على من نطق بها فهذا ليس من الشأن السائر اهل العلم والا لم يكن متناهيا هذا من جهة الحدود ثم قال المصنف والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين - 00:06:41ضَ
الفرض من جهة الاسم هو الواجب البرد هو الواجب اي من جهة التسمية الفرض هو الواجب اي من جهة التسمية ولم يرد بذلك من جهة الحكم ولم يرد بذلك من جهات الحكم لان الحكم - 00:07:02ضَ
ليكونوا تبعا للتسمية واما اذا تمحضت التسمية على ما يسمى في اللغة بالترادف امتنع هنا ان يتميز عن هذا عن هذا من جهة الحكم واما اذا اختلفت التسلية وقصر الواجب على معنى وقصر الفرض على معنى صار هذا له ما يختص به من المعنى وهذا - 00:07:20ضَ
له ما يختص به من المعنى هذا في قول المصنف والفرد هو الواجب على احدى الروايتين وقوله على اخذ الروايتين اي عن الامام احمد وهما قولان لاهل الفقه والاصول والجمهور يسمون الفرض واجبا والواجب فرض - 00:07:46ضَ
مع ان ظاهر طريقة المتقدمين من اهل العلم انهم يجعلون للفرظ امتياز انهم يشغلون للفرظ امتيازا لان الشريعة دالة على ذلك كحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا - 00:08:06ضَ
فان الفرض وقع في لسان الشارع على معنى الاركان والمباني الاولى من الشريعة. فهذا مما يعتبر بالتقديم بمعنى انه اذا قيل ان الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب لم ينسب منه - 00:08:28ضَ
ان اسم الفرض يكون مقدما بالاصول العلمية والعملية اذا قيل ان الفرض هو الواجب عند الجمهور لم يتفرع عليه ولم ينسب عليه ان الفرض والواجب يكونان على السواء مطلقا وانما المقصود ان هذا لا يميز بمعنى يطرد فيه - 00:08:47ضَ
وهذا لا يميز بمعنى يطرد فيه كما قاله اكثر الحنفية في هذه المسألة والا فان هدي السلف الاول ودلائل الشريعة تدل وكذلك اللغة وكذلك اللغة تدل على ان الفرض له مقام ارفع - 00:09:10ضَ
تدل على ان الفرض له مقام ارفع، فهذا لما قرر الجمهور من اصحاب الائمة الثلاثة المالكية والشافعية الحنبلية لما قرر جمهور هؤلاء بان الفرض هو الواجب لم يريدوا به التطابق المطلق وانما ارادوا به ترك التمييز - 00:09:29ضَ
المطلق لم يريدوا به التطابق المطلق وانما ارادوا به ترك التمييز المطلق. ومما يدلك على ذلك حتى عند فضلا عن المتقدمين ومما يدلك على ذلك حتى عند المتأخرين فضلا عن المتقدمين. ان بعض الفقهاء من اصحاب مالك واصحاب احمد واصحاب - 00:09:50ضَ
الشافعي فرقوا بين الفرض وبين الواجب في جملة من المسائل فرقوا بين الفرض والواجب في جملة من المسائل. فالمقصود ان الفرض في الجملة اعلى ولكنه ينوب عنه بالاسم ولكنه ينوب عنه بالاسم فيصح ان يسمى هذا واجبا وان يسمى هذا فرض - 00:10:15ضَ
وتسمية الفرائض بالواجبات اظهر من تسمية احاد الواجبات بالفرائض من جهة اللغة ومن جهة ومن جهة استقراء طريقة المتقدمين من سلف هذه الامة. قال رحمه الله لاستواء حدهما قوله لاستواء حدهما هذا التعليم - 00:10:39ضَ
من جهة علم النظر يرد عليه اعتراع هذا التعليل من جهة علم النظر يرد عليه اعتراض لان القول بهده فرع عن القول في ماهيته والماهية هي المعينة لهذا الحد وهذا هو محل النظر فيكون على ما يعرف في علم النظر - 00:11:02ضَ
من الاحتجاج بمحل النزاع فانه لو تحقق استواء حدهما فما كان في المسألة نزاع المصنب يقول والفرد هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما اي جعل هذا ماذا جعل هذا هو الدليل - 00:11:26ضَ
على انهما سواء فقال الاستواء حدهما فيقال من جهة علم النظر والاصول بانه لو تحقق استواء حجهما كمقدمة مسلمة لما كان في المسألة لما كان في المسألة نساء هذا الاستدلال عليه بعض التأخر من جهة قواعد علم النظر والاصول ولكنه يقال - 00:11:48ضَ
انه من جهة استقراء الشريعة ومن جهة استقراء اللغة لم يظهر من استقراء الشريعة او استقراء اللغة التمييز وان كان قد يظهر من استقراء الشريعة واستقراء اللغة بعض التقديم للفرظ على الواجب وهذا قد مضت فيه سنة - 00:12:14ضَ
متقدمة للائمة وهذا قد مضت به سنة متقدمة للائمة فما كانوا يسمون احاد الواجبات ولا سيما المختلف فيها في الشريعة ما كانوا يسمونها فروضا وانما الفروض عندهم هي الاعلى. ولكن هذا الفرق من - 00:12:34ضَ
جهة اللغة والشكراء الشريعة لا يوجب التمييز المطلق كما سبق فالمقصود انه من حيث الاحتجاج يقال لانه من جهة اللغة والشريعة يقع بينهما التناوب من جهة الاسم. مع ان القول بهذا القدر من الامتياز - 00:12:55ضَ
قدر كأنه ولابد اما من جهة الشريعة فابين. واما من جهة اللغة فلانك لو قلت ان الفرض والواجب من جهة اللغة يقعان على معنى واحد متطابق نجزم من ذلك ان يكون الفرض والواجب في اللغة مترادفا على التمام - 00:13:15ضَ
والترادف على التمام كانه غير موجود في اللغة. فانهما من اسم الا ولابد له من الاختصاص بشيء من الصفات لا تجتمعوا بالاسم الاخر والتطابق المحض والترادف والمحب او ما يسمى بالاشتراك اللفظي المعهم في اللغة لا وقوع له على الاطلاق. فلا بد من - 00:13:36ضَ
ان يكون لهذا الاسم من الخصائص ما له ربما يختص به. وهذا قد كرره جمع من علماء اللغة ومحققيهم هذا قد كرره شمع من علماء اللغة ومحققيهم وحتى المذاهب المنسوبة - 00:14:00ضَ
لبعض المتقدمين اذا حكيت مسألة الترادب في اللغة فانهم ينسبون لجمهور اهل اللغة ان اللغة فيها ترادف ويذكرون هذا مذهبا للكبار كالخليل ابن احمد وامثاله ولائمة النحاة كسيبويه والاخفش وامثال هؤلاء - 00:14:17ضَ
مع ان هذا من جهة التصريح بالمذاهب لم يطع منهم التصريح الذي مفاده عند اهل النظر الذي مفاده عند اهل النظر ان الترادف يعني التطابق في الصفات والخصائص التي يحملها هذا الاسم وذاك الاسم - 00:14:37ضَ
فان هذا مما لم يكن الخليل وائمة العربية او ائمة اللوحات كاسيبويه وامثاله لم يكونوا مما يفصحون به. وعباراتهم في ذلك هي اللغوية فيها تجوز كثير واما هذه الالتزامات العقلية التامة التي يكون فيها - 00:14:56ضَ
علماء النظر والكلام فان اولئك لم يكونوا ينطقون بها ونتيجة هذا ونتيجة هذا ان قول من قال من علماء اللغة بالترادف او نفاه فانه لا ينسب على قول النفاة ان جمهور الصفات - 00:15:18ضَ
الخصائص في جملة من الاسماء تقع ولا يلزم على قول من نسب اليه المذهب بالترادف وهم الجمهور انهم يقصدون بالترادف هو التطابق التام في جميع الاسماء والصفات فان عامة الاسماء في العربية لابد ان يكون للحرف لابد ان يكون للحرف وجمعه - 00:15:36ضَ
وضمه لابد ان يكون له اثرا بالمدارك ومن جهة الصفات او الخصائص. اما الصفات فقد يدل ذلك على زيادة دون ما فيه من اسم الاول كما في الفرض والواجب فان الفرض يدل على زيادة - 00:16:00ضَ
لا يحملها اسم الواجب. هذا تارة من جهة المدارك العقلية ودلالتها على الاسنان. وتارة تكون الصفات واحدة من جهة المدرك العقلي. ولكن يكون هذا الاسم له اثر على النفوس في التحريك او خلاف ذلك ما لا يقع بالاسم الاول - 00:16:17ضَ
ما لا يقع بالاسم الاول لان الكلام اذا ورد باللسان فانه يخاطب في السامع او يقع خطابه في السامع على جوهرين فيه وهما العقل والنفس والنفس تتأثر بالحروف والاصوات وان كان المعنى واحدا والمدارك العقلية تحسب الصفات والامتياز بين الاسماء - 00:16:39ضَ
وهذا مما قرره علماء اللسان والاوائل منهم من اهل العربية ومن كانوا من الامم السالفة المعتنين باثر مسائل اللسان والقول على العقول والنفوس كما في كلام صاحب الشفاء وامثاله. نعم - 00:17:06ضَ
قال المصنف قال رحمه الله وهو قول الشافعي اي ان هذا المذهب هو المقدم عند الامام الشافعي وتعلم ان الامام الشافعي صاحب مذهب وهو صاحب امامة بهذا العلم. قال وهو قول الشافعي - 00:17:26ضَ
وذكر الشافعي لم يكن غريبا باعتبار امامته من جهة وباعتبار ان هذا يتفرع عن كتاب المستصفى لابيها حامد وهو من الشافعية كما تعلم ثم قال والثانية اي والرواية الثانية عن الامام احمد ان - 00:17:43ضَ
واكدت وهذه الرواية المذكورة عن الامام احمد هي جماع ما سبق الاشارة اليه من ان الفرض فيه وجه من الامتياز وان لم يكن على الاطلاق كما اطلق من اطلق من نظار الحنفية او فقهائهم - 00:18:03ضَ
ولهذا كأن هذه الرواية عدة تحقيق المخرجة في مذهب الامام احمد ان او المنقول في مذهب الامام احمد كانها لا تعارظ الاولى عند التحقيق. وانما هما على التناوب ولكن الفرض عاكد. ولهذا لم يقطع احد - 00:18:24ضَ
لن يبقى احد بالتطابق من كل وجه الا ما كان من كلام انه الظار الذين اعتادوا هذا الانفجار لما هم عليه من الحدود لانهم اذا جعلوا الحد جامعا مانعا لزم ان يكون هذا ممتازا عن هذا من كل وجه - 00:18:43ضَ
وهذه من العوارض الذي اعترض بها من جهة جملة من علماء الشريعة او بعض المحققين من علماء النظر على الحدود بان الحدود وان كانت تفيد التعيين للماهيات كما يقول اصحابها الا انها تغلق الشفاء - 00:19:01ضَ
الا انها تغلق اشتراك الصفات الا انها تغلق اشتراط الصفات. لما لانهم يقولون ان الحد يجب ان يكون جامعا ومقتضى كونه جامعا مانعا ان يغلق الصفات عن التداخل وهذا مما لا تقتضيه الشريعة او اللغة في اكثر هذه - 00:19:21ضَ
باسماء نعم ثم قال بعد ذلك رحمه الله فقيل والثانية اي الرواية الثانية عن الامام احمد ان الفرض اكد وهذا سبب قال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب الحنفية - 00:19:44ضَ
اذا قيل ان الفرض اكد فما وجه هذا التأكيد فما وجه هذا؟ التأكيد فتارة يكون هذا من جهة ثبوت الدليل فيه فاذا كان مما يقطع بثبوت وجوبه للشريعة سمي فرضاء. سمي - 00:20:04ضَ
ترضى ولكن حتى على هذه الرواية الثانية فانهم يسمونه فرضا ويسمونه واجبة وليس عن الامام احمد ان ما يقطع بثبوته لا يصح ان يسمى لا يصح ان يسمى واجبا بل يكاد ان يكون هذا ليس مذهبا لاحد من الائمة الاربعة - 00:20:24ضَ
انه يمنع ان يسمى واجبة اذا قطع بثبوته قال رحمه الله لما يقطع بوجوبه اي من جهة الثبوت والمقصود بالقطع ان يكون الدليل قطعيا فان قيل فما الدليل القطعي؟ وما الذي يقابله - 00:20:45ضَ
قيل الذي يقابله عندهم هو الدليل الظني فان الادلة من جهات الثبوت يجعلونها على رتبتي قطعية ظنية وهذا المعنى بالجملة معنى مجمل فانه اذا فسر على مقصود يلائمه ويناسبه فهو صحيح. فان فان رتب الثبوت من جهة الادلة مختلفة - 00:21:03ضَ
اما في القرآن فقد اجمل مسلمون على انه قطعي الثبوت. في كل اية. واما في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها اعلى درجات عند اهل الحديث وهذا ايضا مجمع عليه - 00:21:29ضَ
وليس معنى هذا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العمر منه ما هو قطعي ومنه ما هو بني فان هذا لا يقول به احد من اهل العلم والحديث بل ولا من اهل النظر والكلام وانما المقصود ان طريق الرواية - 00:21:45ضَ
وانما المقصود ان طريق الرواية الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسناد منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا ولهذا اذا قال من قال من جهة علوم الحديث ومصطلحه بان السنة تنقسم الى كذا وكذا اي الى متواتر واحات فالمقصود ان الرواية تنقسم - 00:22:05ضَ
واما السنة بنفس العمر فانها اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اقوال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الامر كلها قطعية من جهة كونها دينا يتعبد به وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم - 00:22:29ضَ
قال وقيل نعم قال وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة فان الفرض في اللغة التأثير. ومنه فرضة فرضة النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه قال وقيل ما لا يتسامح بتركه لا عمدا ولا سعف تركه عمدا ولا سهوا - 00:22:48ضَ
يعني وقيل في مذهب الامام احمد وطائفة من اهل الاصول بان الفرض ما لا يتسامح فيه اي لا يعفى عن المكلف فيه من جهة البدل او غيره لا عمدا ولا سهوا اي سواء تركه عمدا او تركه سهوا كاركان الصلاة وفروضها - 00:23:13ضَ
فان هذه لا تسقط بالنسيان والسهو فان الركوع مثلا بالصلاة او السجود اذا نسيه لم يستطع السهو ولا يجبره سجود السهو ثم يجعلون الواجب ما كان في العبادة دون ذلك - 00:23:37ضَ
كالتشهد الاول عند من يقول بجعله من الواجبات وهو الصحيح وهو القول المعتبر انه واجب للصلاة. ولكنه مما يجبره سجود السهو قالوا والدليل على ذلك ان هذه التي اوجبها الله على العباد في الصلاة - 00:23:54ضَ
فلما اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان من شك فيما هو ركن فانه يبني على اليقين بمثل قوله في حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مسه - 00:24:14ضَ
قالوا واما ما كان دون ذلك ولو كان واجبا كالتشهد الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه في صلاة المغرب كما في حديث مولى المغيرة عن وتبني شعبة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة المغرب ولم يأتي بالتشهد الاول ثم - 00:24:35ضَ
تجد سجدتين قبل السلام ثم سجد سجدتين قبل السلام فهذا قالوا لما نسيه عليه الصلاة والسلام انه اتى بسجود السهو ولم يأتي بركعة فدل على ان هذه الواجبات متفاضلة في الشريعة. ودل على ان التشهد الاول ليس كالركوع. وايضا - 00:25:00ضَ
ليس مستحبا فانه لو كان نافلة لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو. لان العلماء اجمعوا على انه ليس كل من نسي ما يعد نفلا عنده في الصلاة استدركه بسجود السهو فان هذا مما لا - 00:25:24ضَ
مشروع والا لتفارق سجود السهو بصلاة المسلمين وانا لتفارق سجود السهو في صلاة المسلمين. وهذا الحديث وهو حديث وراد مولى المغيرة الراجح فيه انه محفور وان كان اكثر روايته مدارها على جابر الجعفي وهو متروك الحديث تركا شديدا - 00:25:44ضَ
ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر وقال انما داره على جابر الجعفي وجابر الجعفي بلا شك انه متروك الحديث. ولا حديثه ولكن هذا الحديث قد رواه الطحاوي من وجهين كلاهما صحيح وهما ليس عن جابر الجعفي - 00:26:06ضَ
في حلة حديث محفوظ منجبر ولهذا احتج به الامام احمد رحمه الله في مذهبه في مسألة التشهد الاول والقيام عنه نجى به الامام احمد هو احتجاج الامام به ليس بالرواية والطريق الشائع الذي يدور على جابر الجعفي - 00:26:26ضَ
والا فان اكثر الاوجه من رواية هذا الحديث تدور عليه وقد اقصده الامام احمد وابو داوود وجملة من اهل العلم ولكن الطحاوي في معاني الاثار قد رواه من وجوه ليست عن جابر الجعفي - 00:26:46ضَ
المقصود ان هذه الطريقة بالتفريق ايضا نعم ثم قال رحمه الله فان الفرض في اللغة التأثير اي من معاني الفرض في اللغة التأثير فيكون ابلغ من الواجب. فيكون ابلغ من الواجب وكل هذه المعاني من جهة الاجمال صحيحة - 00:27:02ضَ
ان اللغة والشريعة دالة على ان الفرض ات ان اللغة والشريعة دالة على ان الفرض اتت لكنها لم تدل على الامتياز المطلق. لكنها لم تدل على الامتياز المطلق ثم قال رحمه الله والوجوب - 00:27:26ضَ
قال والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط اذا سقطا. ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا. ليوافق مقتضاه لغة. نعم يعني هنا ترى ان المصنف حصل من جهة اللغة - 00:27:45ضَ
ان الفرض اقوى من الواجب. فقال والوجوب السكوت قال بخلاف الفرض فانه التأثير. ويأتي الفرض في اللغة بمعنى الحنس والقطع ويأتي الفرض في اللغة بمعنى الحجز والقطع هذا التفريق من جهة اللغة هو كما اشرنا اليه بالابتداع - 00:28:05ضَ
وجيه ومنتظر واما بعض التفصيل المذكور فان هذا من جهة اللغة لا يوجب كقول طائفة منهم من اهل الاصول بان الواجب في اللغة او الوجوب في اللغة هو السقوط فان هذا المعنى معروف من جهة اللغة - 00:28:28ضَ
ولكن يقع عليه السؤال ما وجه كوني هذا المعنى يفتضي ان الواجب ادنى رتبة من الفرض فان هذا ليس بظاهر من جهة حمله لهذا معنا اي من جهة حمل الواجب لهذا المعنى في اللغة وهو السقوط - 00:28:48ضَ
وهو السقوط فانه قد يقال ان هذا السكوت لا يدل على هونه وانما يدل على بلوغ شأنه ولهذا قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها انما هو في بلوغ الشأن انما هو في بلوغ الشأن. ولهذا جاء في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:07ضَ
في سياق اخر في قوله عليه الصلاة والسلام او في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم قال كنا عندما نصر الله او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعنا وجبة اذ سمعنا وجبة والمقصود بالوجبة هنا سقوط الشيء البالغ - 00:29:32ضَ
الذي له اثر في صوت السامع ان سمعنا وجبة فهما راجعتان اي هذا وهذا كلاهما راجع الى معنى السكون المقصود ان قول المصنف والوجوب هو السكوت وهذا اعترض عليه فرض عليه بالعربية من بعض من اعترض وقال ان هذا لا يقع في العربية على هذا المعنى - 00:29:52ضَ
ورد من رد على ذلك اه المصنف ممن ذكر هذا والاكثر من اهل الاصول يذكرونه وانتصر بعضهم بقوة ثبوت هذا في اللغة كما في طريقة ابي الربيع الطوفي فانه انتصر ان الوجوب بمعنى السقوط معروف في لغة العرب - 00:30:16ضَ
وهذا ثابت في اللغة الصحيح وهو الذي عليه الجمهور من اهل الاصول نقلا عن طريقة اهل اللغة ودفع من دفعه من اهل الاصول ليس بظاهر بل هو بعيد عن اللغة وانما يعود السؤال - 00:30:38ضَ
وانما يعود السؤال اذا قيل ان الوجوب يقع في اللغة بمعنى السكوت قيل هذا واقع في اللغة ما وجه كون هذا ماذا ما وجه كونه مفيدا ان الواجب او ان الوجوب ادنى درجة - 00:30:55ضَ
من الفرق فان لا يفيد في اللغة. لانهم في اللغة لا يجعلون الوجوب على ادنى صكوك وهذا معنى سبقا اشرت له في مجالس الرسالة ومجالس الاشارة وحتى في ابتداء هذه المجالس - 00:31:15ضَ
وهو ان من ينظر بالعربية لابد ان يعرف موارد الكلام على التخطيط ولا يأخذ مطلق الورود او مطلق الاشتراك ويفسر به المعاني فانه في العربية لا يقولون عن ادنى سقوط بانه وجد. فاذا عثرت الدابة - 00:31:34ضَ
فان العرب لا تقول في كلامها بانها بانها وجبت. ولهذا من قال من الصحابة وهم ائمة في الصحافي العربية قال ان سمعنا وجبة فعلم السامع فعلم السامع ان الذي سمعوه ليس صوتا معهودا ولهذا احتاجوا الى تفسيره من النبي صلى الله عليه - 00:31:54ضَ
وقال صلى الله عليه واله وسلم هذا حجر القي في نار جهنم منذ اربعين خريفا فهو الان يهوي بقعرها فدل على انا نعوذ بالله من النار دل على ان هذا الصوت لم يكن ماذا - 00:32:18ضَ
لم يكن مألوفا وعليه بكون العربية تقول بان الوجوب بمعنى السقوط ليس ادنى العرب لا تقولوا عنه سقوط العصا وعن سقوط غصن الشجرة وعن سقوط الدابة اذا عثرت لا تقول عنه ماذا - 00:32:36ضَ
لا تقولوا وجبت وانما ياتي في البالغ الشديد وانما يأتي بالبالغ الشديد. اما البالغ الشديد في الحسيات والكونيات كحديث قلنا مع رسول الله واما البالغ الشديد في الاحكام الشرعية ونصل الهدي الشرعي مخالفة لهدي المشركين - 00:32:52ضَ
فانه لما كان الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى وكان المشركون يذبحون لالهتهم وصار الذبح من شعائر اهل الايمان وهو الذبح لله وحده. وتعلم ان الله ذكر مسألة الذبح في القرآن كثيرا. ونهي عن طرق المشركين فيها - 00:33:15ضَ
مما لم يذكر اسم الله عليه الى غير ذلك. فلما جاء الهدي بالشريعة على ذلك نصب هذا الهدي المفادق لهدي المشركين بهذه الالفاظ او الكلمات الرفيعة الدلالة باللغة فقال الله جل وعلا في كتابه فاذا وجبت جنوبها - 00:33:36ضَ
مع ان من حيث التكوين الحسي في الامر المجرد لولا هذا الاتصال بالحكم الشرعي لم تكن وجبة اليس كذلك فان العرب اذا ذبحت وهي الابل ولا تسمي ذلك كذلك ولكنه نصب على هذا الاعلاء - 00:34:02ضَ
تعظيما للهدي الذي اتى به العابد ابتغاء وجه الله مخالفة لدين المشركين فاذا لا بد ان تقطع العربية على نظامها الصحيح ولهذا بين يدي هذه الجمل وسبق ان ذكرت هذا في المجالس منذ سنين - 00:34:23ضَ
لكن في هذا المسجد المبارك هو في بعض الدروس الاخرى ينبغي لطالب العلم ان يرتنى في العلم الى اصول كثيرة لكن اذكر منها باصلين الاصل الاول من جهة التحصيل العناية بحفظ القرآن - 00:34:48ضَ
والسنة او على الادنى الاستظهار للسنة والرواية ولا سيما في دواوين الاسلام المعروفة وان كان في بعض الاسانيد ما فيه. كما في بعض احاديث السنن ولكنها ليس فيها شيء ثم تفوق تركا بينا الا النزر اليسير - 00:35:09ضَ
مما في بعض رواية ابن ماجة وهي قليلة ولكن ما في الا سنن النسائي وابي داود والترمذي فيها ما يحتمل الضعف بل فيها ما ضعف فيها ما ضاعفه الترمذي نفسه كما تعلم - 00:35:29ضَ
ولكن مع ذلك ليس فيها المنكرات. ليس فيها المنكرات. وانما يقيد ذلك مع انه ما كان ينبغي ان يقيد وانما نقيد بهذا الكلام مع انه ما كان ينبغي ان نقيد لانه قد يأتي - 00:35:45ضَ
بعض الذي عنده ابتداء في العلم او عدم تحقيق في العلم فيقول كيف تحفظ وفيها احاديث ضعيفة هذا مما لا ينبغي ان يفوت على طالب العلم. ثم اذا وعى وعقل - 00:36:02ضَ
ما امكنه لفوات العمر ان يستدرك هذا الامر الثاني ان يقرأ للمتقدمين من العلماء في كل علم قدر الطاقة فاذا جاني علم الفقه يقرأ للمتقدمين قدر الطاقة فينظر في المتقدمين فمنهم من الف في الفقه ومنهم من لم يؤلف فيه - 00:36:19ضَ
واذا جئنا مثلا للائمة الاربعة رحمهم الله وجدنا لهم علما من جهة الفقه مكتوبا اما الشافعي كما تعلم من كتب فانظر كتب الشافعي واقرأها لا لتحصيل مذهب الشافعي الجديد والقديم. والمحرر عند الاصحاب وما ليس بمحرم - 00:36:39ضَ
وانما لتعرف طريقة نظر المتقدمين وفقههم وكذلك اذا جئت للامام مالك فاقرأ موطأه وتأمل في كلامه في الاحكام واقرأ المدونة. تأمل فيها كثيرا وهي التي جمعها الامام ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم - 00:36:59ضَ
للامام مالك رحمه الله واذا جئت للامام احمد فاقرأ المسائل وهي بحمد الله التي وصل الينا منها كثير او جملة لا بأس بها وان كان بعضها قد وهي اجوبة الامام رحمه الله عن المسائل بروايات ائمة اصحابه واصحابه الذين سألوه كانوا علماء وفقهاء في زمانهم - 00:37:22ضَ
ومنهم من كان من كبار اهل الحديث ابي داود وامثاله اي من كبار المحدثين ابي داوود السجستاني وامثاله واذا جئتني الامام ابي حنيفة فانه لم يحفظ عنه كتب في ذلك او اجوبة منقولة على التصريح - 00:37:47ضَ
بالمباشرة كمسائل مالك واحمد. ولكن الكبار من اصحابه كالقاضي ابي يوسف ومحمد بن الحسن كتبوا كلامه وهم ايضا ائمة متقدمون لهم فقه فينبغي ان تعتني بكتب القاضي ابي يوسف وهو امام كما تعلم من ائمة الحنفية وبكتب محمد بن الحسن الشيباني واقولها مرة اخرى وبكتب محمد بن الحسن - 00:38:04ضَ
هذا الامام يعد في طبقة الشافعي على ادنى التقدير في طبقة الشافعي على ادنى التقدير اي من جهة الفقه والوصول والامتياز في شأنه من جهة الكتابة ان كتبه متوسعة وبلغ بلغنا وبحمد الله بلغ هذا العصر جملة واسعة منها. فهذه الكتب - 00:38:31ضَ
هذه الكتب وكذلك التعليقات التي علقها بعض المحدثين على الرواية كتعليقات الامام الترمذي في جامعه الى غير ذلك فكلما مس العلم والفقه من كلام المتقدمين في مسائل الفقه والاصول ومثله يقال في رسالة الامام الشافعي او التماس الاصول في كتب اولئك - 00:38:59ضَ
السالفين الى اخره. ثم بعد ذلك ما يأتي من كتب الطبقة التي تليهم. فهنالك طبقة عالية ومع ذلك تجد ان الكثير من طلبة العلم ما يعرفوا هذه الكتب الا ربما في البحث المجرد عن مسألة في بحث يقرأه او يعده - 00:39:23ضَ
الى اخره مثل ماذا؟ مثل كتب محمد بن نصر وللامام محمد بن نصر كتاب بالغ القدر والعلو وهو كتاب اختلاف الفقهاء هذا الكتاب ايضا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم ان يعتني به - 00:39:42ضَ
وكذلك كتب ابن المنذر كتب الحافظ ابن عبد البر. وان كان هؤلاء تأخروا لكن المقصود ان في طبقة محققة حتى من هذه الدرجة من المتوسطين بالتاريخ وكذلك في كل مذهب كذلك - 00:40:01ضَ
بكتب القاضي ابي اعلى من كتب الحنابلة. ومن قبله كالخلاب فان جامعه هذا ويوجد جملة واسعة او جملة منه ايضا جامع الخلال ينبغي لطالب العلم ان يتتبع فيه ما يمكنه ذلك - 00:40:19ضَ
وكذلك التحقيقات ان لم توجد كتب ايضا نظر كلام المحققين وان لم توجد كتب تحقيقات علماء الفقس الاصول من سائر المذاهب سائل في المذاهب نعم قال قال فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا - 00:40:38ضَ
ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. نعم وهذه الخلاصة التي ختم بها الموفق رحمه الله هي خلاصة مقتصدة. قال ولا فهي بين اهل العلم والاصول في انقسام واجب الى مقطوع ومظنون من جهة ثبوت دليل - 00:41:02ضَ
هذه مقدمة مجمع عليها. قال ولا هجر في الاصطلاحات اذا فهم المعنى لا حجر في الاصطلاحات اذا فهم المعنى وايظا هذا مقيد عنده بقيد ولكنه لا ينص عليه لاستقراره في العلم بشرط ان يكون الاصطلاح لا يعارض - 00:41:27ضَ
لا يعارضوا سيار اللغة ولا حكم الشريعة الاصطلاح لا بأس به الاصطلاح واسع لكن يقيد دائما النظر في الاصطلاح الا يعارض مقتضى شرفي الا يعارض الاصطلاح مقتضى شرعيا وهنا لما جئنا للشريعة - 00:41:47ضَ
ما كنا الا يعارض المجمع عليه من الشريعة بل اذا عارض الاصطلاح ادنى مقتضى من الشريعة وهو مورد في علومها قدح فيه بل اذا عارض الاصل في الاصطلاح ما هو - 00:42:14ضَ
الاصل في الاصطلاح اذا فهم المعنى السعة هذا هو الاصل ولكن يقال بشرطا لا يعارض الاصطلاح من جهة الشريعة ادنى مقتضي من الشريعة او مقتضى من الشريعة لانه في بابها فلا ينبغي ان يعارض بمقتضا منها - 00:42:32ضَ
واما من جهة اللغة فلا يشترط ان الاصطلاح لا يختلف مع ادنى شيء في اللغة وانما يشترط فيه الا يحارب السائر في اللغة والا فان التزام الاطلاع على سلامة اللغة من كل وجه عند كثير من المتأخرين لا يكاد ينتظر - 00:42:56ضَ
ولكن بشرط الا يعارض سائرا من سائر اللغة وهذا الشرط انما هو شرط مستصحب ليس شرطا مكتوبا ما معنى مستصهب يعني لا يحتاج الى كتابته بكلام العلماء لانهم مستصحبون له - 00:43:20ضَ
نعم قال فصل قال فصل والواجب ينتصب الى معين والى مذهب في في اقسام محصورة ما يسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وانكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. ولنا انه جائز عقلا وشرعا - 00:43:41ضَ
قال اما العقل فان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. ايهما طعنته اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولا اوجبهما عليك معا بل احدهما لا بعينه ايهما شئت كان كلاما معقولا - 00:44:10ضَ
ولا يمكن دعوى ايجاب الكل لانه صرح بنقيضه. ولا دعوى انه اوجب شيئا اصلا. لانه عرضه للعقاب كاين كل ولا انه اوجب واحدا معينا لانه صرح بالتخيير ما لم لانه صرح بالتخييط لم يبقى الا - 00:44:34ضَ
انه اوجب واحدا لا بعينه. نعم قال والواجب اي من جهة وقوعه للشريعة والواجب اي من جهة الوقوع في الشريعة وليس من جهة المدرك العقلي وانما من جهة الوقوع في الشريعة ينقسم الى - 00:44:56ضَ
معين والى مبهم وتارة يعبرون عن المبهم بالمخير وهذا اصطلاح سائر بكلام اهل الاسرة يقولون الواجب المعين والواجب المبهم او يقولون الواجب المعين والواجب المسير وكلمة الابهام وكلمة الابهام يريدون بها ما يقابل التعليم. يريدون بها ما يقابل التعيين - 00:45:15ضَ
والاقرب الى الاصول الصحيحة هو اسم التخيير اقرب الى الاصول الصحيحة هو اسم التأخير لان اسم الابهام صار يبال في بعض المذاهب التي لا تقول ان الواجب يكون معينا صار في بعض المذاهب - 00:45:48ضَ
لا يجعلونه في ماذا الابهام صار في بعض المذاهب يعبرون به عما يقابل التخيير. تأمل هذا بعض اهل الاصول يتجوز فيقول الواجب المعين والواجب المبهم ويجوز ان تقول والواجب في المخيم كما في طريقة المصنف - 00:46:11ضَ
فانه جوز لك ان تقول في الاسم الثاني مبهما او ان تقول مخيرا هذه طريقة لطائفة من اهل الاصول والمصنف مضى عليها ولك ان تقول انه اذا فهم هذا على ان المبهم بمعنى المخير صار هذا بمعنى هذا - 00:46:34ضَ
ولكن عند جملة الملأ للنظر من الاصوليين لا يسوون بينهما ثم الذين لا يسوون بينهما على وجهين اما انه لا يسوي بينهما من جهة الماهيات والحدود فيعترض على التسوية اعتراضا مجردا - 00:46:53ضَ
يعترض على التسوية اعتراضا مجرد ما معنى مجرد اي مجردا عن مذهبه اي انه ليس له مذهب يوجب الفرض وانما يكون من جهة الماهيات هذا غير هذا هذا غير هذا المبهم ليس هو المصير - 00:47:16ضَ
وهذا حظ ظاهر في النظر يستدلون له ويبقى هذا التفريط عن الطريقة الاولى محتمل اليس كذلك؟ فان التطابق بين معنى المبهم والمخير في هذا ليس ظاهرا لما؟ لانك ان اخذتهما بالتجريد - 00:47:36ضَ
رجحت الطريقة ان اخذتهما بالتجريد رجعت الطريقة التي تكون الطريقة الاصولية التي تقول او يقول اصحابها ان المبهم غير المخير من حيث التجريد واذا اخذت الطريق التي تفسر هذا السياق على الاضافة؟ وما معنى على الاضافة؟ بمعنى ان المبهم هنا او المخير جعل مقابل - 00:47:57ضَ
لن للمعين فلما جعل مقابلا للمعين فسره ولابد فالسوا معناهما السوا معناهما ما هما؟ المبهم والمخيم لما استوى معناهما؟ هل هو باصل الماهية او بالاضافة بالاضافة لانه جعل مقابلا المعين فهذه طريقة صحيحة وتلك طريقة محتملة - 00:48:26ضَ
ما ذكره الشيخ رحمه الله الموفق طريقة صحيحة ومن فرق بينهما لذلك النظر فهو طريقة محتملة لانه اعتبر استصحاب التجريد وقال ان الاظافات انما تورد على اصل والاصل هو التجريد - 00:48:54ضَ
ولكن هذا في الجملة واسع يبقى بعد ذلك الطريقة الثانية من ما خالفت طريقة المصنف ولك ان تسميها الطريقة الثالثة في سياق البيان لهذه المسألة وهي الطريقة التي يقول اصحابها المبهم - 00:49:14ضَ
ولا يرتضون ان يقولوا المخير لا يرتضون ان يقولوا المخير لا الاختلاف المائيات من جهة الاصطلاح وانما لان المذهب عنده من جهة الاصول يقول بان هذه لا يقع شيء منها واجب يكون واجبا الا المعين في نفس الامر في علم الله - 00:49:35ضَ
ان هذا المكلف يفعله وذاك المكلف يفعله. قالوا بل وجوب لا يتعلق الا بمعين وعلى هذا فهم لا يسلمون بمسألة وجود التخيب وان كانوا يجوزون ماذا الابهاء هم في العصر يقولون الواجبات معينة - 00:50:04ضَ
فلما وردت عليهم ما استقر في خطاب قرآن صريح انها ثمة فصالا مخير بها المكلف اليس كذلك؟ كفارة اليمين وبعض الكفارات التي كما يقول الفقهاء تبنى على التخيير لا على الترتيب. لان الكفارات كما تعلم هي كذلك. وحتى التي - 00:50:27ضَ
تبنى على الترتيب فيها تدرج في الحكم ولكنها في التخييل هي الاصل لما ورد على طريقتهم اي على طريقة محتسبة ذلك اجابوا عن هذا قالوا انه مبهم مبهم في الخطاب - 00:50:52ضَ
ولكنه من حيث الوقوع هو معين في حق كل واحد من المكلفين بل قيل فما تعيينه في حق كل مكلف؟ قالوا تعيينه في حق كل مكلف ناطته هذه المسألة ووقوعه - 00:51:09ضَ
قالوا والله بكل شيء عليم فكل مكلف فعل واحدا منها فكان هو الواجب عليه بعينه وكان صائرا اليه وكان صائرا اليه مع ان هذا التقرير الذي قرروه بالاصول قرروه على مسألة العلم - 00:51:26ضَ
قرروه على مسألة العلم الالهي ولم يكرروه على مسألة القدر والا فطرد ذلك يقتضي التحقيق لمسألة القدر. لو مضوا عليه. لكنهم قطعوا هذه المسألة عن مسألة القدر لان اصلهم في البدر كما تعلم هو قدري وهم القدرية الذين يقولون بان الله لم يخلق افراد العباد - 00:51:44ضَ
ولد ولدها ولكنها في العلم ويفرطون بين العلم وايش؟ والارادة يفرقون بين العلم والارادة ولهذا هم لا ينازعون في مسألة العلم وانما الذي نسب له المنازعة في العلم هم من غير اهل هذه الملة - 00:52:12ضَ
ليس باهل القبلة من ينازع في الحيض وانما كان الائمة يقولون ذلك على سبيل قطع الشبهة لان العلم يستلزم التحقيق لمسألة القدر. مثل ما ترى في هذا التقرير الذي لخصنا به هذا المذهب - 00:52:35ضَ
فان طرده يكون فان طرده يكون ان الله قدر لهذا المكلف ان يفعل هذا. اليس كذلك؟ واراد منه ذلك الى ان يفعل هذا هذا هو طرده العقلي. بل وهو طرده الشرعي كما تعلم - 00:52:54ضَ
ولكنهم قطعوا ذلك وفرقوا بين المتلازمين فان قيل اليس هذا قد قد صار الى التناقض عندهم؟ قيل هذا هو الذي جعل الامام احمد رحمه الله وامثاله يقولون اه ماذا؟ ناظروهم في القدرية ناظروهم بالعلم. فان انثروه - 00:53:10ضَ
كفروا وان اقروا بي فصلوا وعليه فكلام نضارهم هنا في هذه المسألة هم ردوها الى مسألة العلم ما ردوها الى مسألة الارادة لانهم في الارادة كما تعلم يفصلون هذا فصلا باتا في كلامهم - 00:53:34ضَ
يفصلون هذا فصل لسبب عندهم يتعلق بمسألة الربوبية الى اخره. انما المقصود في ذلك المقصود بذلك ان هذا المذهب اذا قيل المبهم والمصير هل هذا مما يتجوز فيه؟ او مما لا يتجوز فيه - 00:53:53ضَ
قيل لاهل الاصول ثلاث طرق منهم من يتجوز بينهما كما هي طريقة المصلين. وهذه اقرب الى اللغة والى والى اصل الاصطلاح هو شرطه لان هذا لا يعارض مقتضى شرعي ولا سائل - 00:54:11ضَ
من سائر اللغة والمقصود بسائر اللغة مشهور اللغة والطريقة الثانية التمييز بينهما على المائيات لا على المذاهب في الاصول اي في اصول الدين. الطريقة الثالثة وهي التمييز بينهما باعتبار استسحار - 00:54:32ضَ
المعنى المقود باصول الدين وعن هذا فهذه المسألة في كلامهم اي في كلام القدرية متصلة متصلة بكلامهم في مسائل الهيات متصلة بكلامهم في مسائل الاهية. فين قيل فايهما اولى؟ قيل التفسير اولى - 00:54:50ضَ
لنفتخر او لا وهو الذي سار في كلام الفقهاء فان جماهير الفقهاء من اصحاب المذاهب انما يعبرون بالتخيير اكثر من غيره وان كانوا لا يطبقون عليه. وان كانوا لا يطبقون - 00:55:12ضَ
عليه نعم تستدل المصنف بهذه الطريقة قال لان السيدة لو قال لعبده خطأ امرتك ان تخيط هذا الثوب وان تبني الى اخره هذه الطريقة هي طريقة ابي حامد هذه الطريقة هي طريقة ابي حامد رحمه الله - 00:55:26ضَ
وغفر له وهي طريقة ضعيفة من جهة الاستدلال على ترتيب هذه الاحكام ولكنه لما جعل هذه المقدمة المقولة في علم المنطق على كتابه المستصفى وجعلها معيارا وجعل امعيارا لان ابا حامد يرى ان المنطق - 00:55:47ضَ
ان المنطق معيار للعلم والمعرفة الموفق لا يرى هذا الموقف ولكنه لما لخص عنه ساق هذا السياق على هذه الطريقة. لكن ابا حامد يرى ان المنطقة معيار للعلم. ولهذا سمى مختصره في المنطق - 00:56:08ضَ
بماذا بماذا بمعيار العلم وسمى الاخر بمحك والغزالي في كتبه بالجملة ليس صاحب السجع على سبيل البيان يعني لا لا ليس مقصود بالتسمية ليس مقصوده بالتسمية ماذا مجرد السجى وحسن الاسم كما عند كثير من المؤلفين. ابو حامد لا يتتبع - 00:56:28ضَ
الدلالة العلمية التي هو يريدها فيلقن كتبه بحسب هذه القصص ولهذا عناوين كتب الغزالي مستصحبة في ارادة كلامه وهذي طريقة مثل ما سبق ابن تيمية رحمه الله كتابه مثلا في بيان العقل والنقل - 00:56:57ضَ
ماذا جرى تعارض العقل والنقل فهذا اسم ايضا منقول عن شيخ الاسلام انه سماه به هو الذي يحمل دلالة وان كان قد يكون فيه حسن في البيان الى اخره لكن مقصوده مثل ما سمى ابو حامد - 00:57:16ضَ
كتابه الاخر كيمياء السعادة فهذا اسم مقصود عنده ومثل ما سمى كتابه الاخر مثلا المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال. هذا ايضا السياق مقصود عنده. فالمقصود ان انه اذا قيل كيف يستدل على هذه المسألة - 00:57:36ضَ
من ترتيب احكام الشريعة بين الواجبات ما بين معين ومخير بدليل يبتدئ بقولك اذا قال السيد لعبده لا ترى ان هذه البدع اراد بذلك تحقيق معنى عقلي قال ان العقل يدل على ذلك. ولكن هذه النتيجة العقلية التي ارادها ابو حامد وتبعه في نقلها المصنف رحمه الله - 00:57:55ضَ
هي نتيجة قريبة من جهة المدارك العقلية ولم تكن منازقة القوم فيها ولم تكن منازعة القول اي من المذهب الثاني وهو مذهب لم تكن فيها وانما يتكلمون عن الواجب الشرعي - 00:58:20ضَ
وانت هنا اتيت على الاستدلال بواجب من المثال في الممكنات من المثال في الممكنات وفي احكام المخلوقين. وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم على هذا وهذا لا يطرد على هذا ولهذا نقول ان هذا الاستدلال - 00:58:38ضَ
هو من قريب العقليات في اجود احواله ان لم يكن مما لا يورد على هذه المسألة وانما الدليل عليها ان اذا استقرأنا الكتاب الجليل العظيم وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وجدنا - 00:58:56ضَ
ان الشريعة ماضية ان من الواجبات ما يكون معينا وهو الاصل. فان الاصل في كل واجب اوجبه الله او فرضه على العباد انه محيا ووجدنا من هذه الواجبات ما يقع في الشريعة يخير فيه المكلف - 00:59:16ضَ
بقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فاذا وجدنا هذا الخطاب البين - 00:59:36ضَ
وله نظائر في الكتاب والسنة وجدنا ان الله سبحانه وتعالى قد قضى لعباده بهذا القضاء وهو القضاء الشرعي انقطع لعباده في هذا القضاء واجمعوا على ان التخيير في مثل هذه الخصال واقع في الشريعة. اجمعوا على ان - 01:00:05ضَ
تقصير واقع للشريعة. ولذا لكم هؤلاء المخالفون من المعتزلة من جهة الفقه لا يناسبون في الجملة بالفرق لا يناسبون في الفروع. ما معنى لا يناسبون في الفروع لا يقولون بانه في كفارة اليمين لا يوجد الا واحد هو الواجب وما سواه لا يجزئ عن المكلف هذا لم يقل به احد منهم - 01:00:26ضَ
فهم في الجملة يقرون بذلك بانها كثيرا من هؤلاء ولا سيما من الاصوليين الذين تم تداول كلامهم في كتب الاصول من هؤلاء هم على مذهب الامام ابي خليفة الفقه هم هؤلاء اي المقاربون من هؤلاء وهم الاصوليون منهم هم في الجملة على مذهب الامام ابي حنيفة - 01:00:53ضَ
ويفرعون تفريع الحنفية ويتبعون الامام وينصون على صحة كلامه ويترضون عن الامام ابي حنيفة ويقلدونه في الفك السائري احنا قلة اذا جاءت بعض المسائل بالتعليلات. والا يكاد لا ينقطعون عن الاتباع والاقتداء باثره في الفقه - 01:01:17ضَ
فإذا تبين لك ان المسألة ليس لها ثمرة في الجملة من جهة من جهة ماذا؟ القص الى اسقاط هذا المعنى من جهة اصله في الفقه والفروع لان ثبوته من جهة الطراز في الاحكام - 01:01:36ضَ
الاصل هذا قطعي من جهة وروده بالكتاب والسنة. بقي بعض الكفارة كما تعلمون فيها خلاف. اهي على التعيين ام على ماذا التأخير فهذا الاختلاف في بعظ اعيان الكفارات ليس فرعا عن هذا الخلاف - 01:01:54ضَ
ولهذا يخالف فيه من يخالف من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية الى اخره فليس برعا عن هذا الاصل. هذا الاصل راجع الى كلامهم في اي معين يقولون ان الله لا يعطي مبهاما للعباد - 01:02:10ضَ
وانما في علم الله لا يكون الا واحدا لان الله منزه عن خلاف ذلك الى اخره. هذه طريقة الاستبداد في اصولهم وفي كتبهم. نعم قال واما الشرع فخسار الكفارة بل اعتاق الرقبة بالاضافة - 01:02:27ضَ
الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبات للنكاح من احد الكفؤين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل الى ايجاب الجميع واجمعت مثال لذلك سقوا ما ياتي في نص القرآن او السنة كخصال الكفارة في كفارة - 01:02:46ضَ
اليمين واما ما يكون من امن الزوجة اذا خطبها اثنان الى اخره من الامثلة ما هذه مسائل مندرجة او مرتبة على هذه المسألة وعلى غيرها من المسألة وهي لا تتفرع عن هذه المسألة وحسب. لا تتبرأ عن هذه المسألة وحسب وليست في باب الواجب المخير كالمرأة يخطبها اثنان. هذه ليست - 01:03:09ضَ
باب الواجب المخيم هذي مسألة يتنازعها جملة من الاسباب والمناطات الاخرى انما مثالها الاصدق او الصادق هو في بذل خصال كفارة وما في حكمه مما جاء بالكتاب والسنة قال واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة غير واجب - 01:03:33ضَ
قال واجمعت الامة لتعلم ان من نازع في ذلك وقالوا بعدم التخييل لا يريدون به ماذا؟ لا يريدون به وجوب الجميع فما قال احد بوجوبها جميعا بل ولا قال احد بان الفقيه يختار واحدا منها فيوجبه من النص - 01:03:56ضَ
ما عدا كلاهما لم يقل به احد هذا كلاهما لم يكن به احد لتعلم اصل هذه الرسالة ومنارة هذه المسألة على التحقيق. نعم. متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد. نعم. فينبغي ان يوجد كيف لها - 01:04:18ضَ
بل وان كانت الخصال متساوية عند الله هذا هو من صيدا كالاوجه الذي يعترض بها المخالفون ويأتي جوابه وبيانه ان شاء الله تعالى بالمجلس قادم باذن الله غدا ان شاء الله - 01:04:36ضَ
نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيه محمد ونبتدأ في مجلس الروض المربع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا - 01:04:56ضَ
المجلس في الثالث عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب الروض - 01:05:39ضَ
المرضع من كتب فقه الحنابلة للامام العلامة الفقيه الشيف منصور ابن يونس الباغوتي المصري رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح روض - 01:05:59ضَ
مربعي للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح لشرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو الدائمة للافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين - 01:06:21ضَ
قال رحمه الله تعالى وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجل لم يكره لانه عليه تنام وتوضأ بماء اجل وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين - 01:06:41ضَ
قال وان تغير بمكثه اي وان تغير الماء بمكثه اي بطول مكثه ويسمى في اللغة الاجند وهو ان يكون الماء فيه رائحة يعرف بالعرف والعادة ان سببها ان سببها طول المكث. فهذا اجمع على انه متوضأ به ويتطهر به وانه طهور - 01:07:00ضَ
قال وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في الارض فانه لم يكره نعم قالت قال لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اجل هذا الحديث المروي عن النبي يتوضأ به هذا - 01:07:25ضَ
من جهة الثبوت معلول لم يثبت وانما الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح يوم لما جرح يوم احد عليه الصلاة والسلام سال الدم عليه الصلاة والسلام منه فانه كسرت رباعيته - 01:07:45ضَ
شج برأسه صلى الله عليه وسلم غسلت عنه فاطمة الدم واتت بعسيبا واتت شيء من جريد النخل جعل من رماده على مكان جرح النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة غسلت عنه بهذا الماء وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي. جاء في بعض الروايات ان هذا - 01:08:05ضَ
اتى به علي ابن ابي طالب من ماء ات من ماء ات وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشربه وانما توضأ به ولكن ثبوت ذلك من جهة الوضوء فيه اعلال واصل الحديث في الصحيحين - 01:08:33ضَ
اصل الحديث على السياق الذي اشير اليه في الصحيحين ولكن من حيث الدليل ما يقال هذا هو الاصل فاذا قيل ما الدليل على ذلك؟ قيل هذا لا يلزم ان يثبت فيه فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يدل على ذلك الاصل - 01:08:49ضَ
والمياه لا تسلم من هذا والمياه لا تسلم من هذا ولا سيما في حال العرب الاولى وفي جزيرة العرب التي كان الماء فيها شحيحا. ان الماء كان فيها شحيحا والبحار بعيدة عنها. فلا يسلم الماء - 01:09:07ضَ
من هذا لانه يبقى بين صدوع الجبال وشقوقها الى اخره فيعتريه ما يعتريه من احاطة الظل به تارة او اسباب اخرى فيصبح له بعض الرائحة وما كانت العرب تتقي ذلك ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام واسلم الناس كانوا - 01:09:23ضَ
بهذا الذي يريدون عليه فانهم ما كانوا يحملون ماء الوضوء في اسفارهم على قدر واسع لما يعرفونه في طرقهم من المياه وانما كان خاصة ما يحملونه لما هو من شربهم ونحو ذلك. واما ما يتوضأون به او شرب الدواب او نحو ذلك - 01:09:43ضَ
هذا يجدونه في طريقهم الا اذا احتاجوا اليه في مسيرهم لاقامة الصلاة. وهذا مقتضى الاصل والعادة والاعتدال البشري. نعم قال رحمه الله تعالى او بماء او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت هذا هو الذي عليه العامة من اهل العلم - 01:10:03ضَ
انه ان تغير بمكثه لم يكره ونقل عن بعظ التابعين كابن سيرين انه كرهه ولكن هذا هلكان نوع على خلاف الاجماع كأنه على خلاف الاجماع فلم يحفظ عن الصحابة انهم كانوا يتقونه - 01:10:30ضَ
نعم قال او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحو وطحلب فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم او كذلك ما يشق صون الماء عنه - 01:10:46ضَ
يعني اذا تغير الماء بطول مكثه او تغير الماء بما يشق صون الماء عنه مما تأتي به الرياح او بالطحلب وهما يكون من النبات في المياه فكل هذا ولو تغير به - 01:11:08ضَ
دون ممازجة بالغة فانه لا يكون مؤثرا بل يكون باقيا على اصل الطهورية وهذا لا يزال الماء كذلك ولا يزال المياه لا تتمتع عن ذلك وهنا ترى انهم هنا ترى انهم لم يجعلوا الماء طاهرا في هذه الحال - 01:11:27ضَ
لم يجعلوا الماء طاهرا في هذه الحال اي اذا تغير بمكسه او بما يشب صون الماء عنه من الطاهرات التي تأتي بالريح ونحو ذلك او انها تخرج وتنبت في الماء عادة - 01:11:48ضَ
قالوا بخلاف ما اذا فعله الادمي فاذا فعله الادمي ان الادمي القى فيه من الطاهرات ما القى فاذا مازجت الماء قد تغيرته انها في هذه الحال اذا رفع ذلك بفعل ادمي سلبته الطهورية - 01:12:03ضَ
اما اذا كان ذلك بغير فعل اثمي فاذا كان بغير فعل ادمي فان لم تمازج الماء فهذا المذهب فيه قول واحد فاذهبوا فيه قول واحد وعليه العامة من اهل العلم بل هو الاجماع. ان هذا لا يؤثر على ان هذا يبقى الماء طهورا. واما اذا - 01:12:22ضَ
يا ماجد الماء وتغير الماء به وهو مما لا يشق وهو مما يشك صون الماء عنا فهل هذا يسلبه الطهورية او ليس كذلك؟ على روايتين في مذهب الامام احمد هما قولان للفقهاء والاظهر - 01:12:42ضَ
ان ذلك لا يؤثر في طهورية الماء الاظهر انه لا يمثل ولو ما سكه ولو ما ذا ما زجه اي ولو صار مغيرا للونه بالخضرة كما في الطحلب او نحو ذلك - 01:13:00ضَ
هذا هو الاظهر في احدى الروايتين عن الامام احمد وهو القول الاظهر عند الفقهاء رحمهم الله لعدم اه اختصاص ما باسم اخر مع هذه الممازجة فانه لا يزال في كلام العرب ولا يزال في الحرف والعادة يسمى ماء - 01:13:16ضَ
بل اكثر المياه التي كانت تلدها العرب كانت ماذا؟ كانت كذلك فان هذه الطاهرات باصل الخلقة تخالطها فان هذه الطاهرات في اصل الخلقة تخالطها. ويكاد ان يتعذر على مثل تلك المياه في هذه البلاد - 01:13:37ضَ
من جزيرة العرب التي لم تكن المياه فيها جارية والانهار فيها جارية يكاد ان يتعذر ان ترى الماء صافيا من كل جهة اي انه لا اثر فيه لمخالطة هذه المخالطات التي توجب له لونا يغيره الى درجة من الخضرة او نحو ذلك فهذا كله - 01:13:55ضَ
مما لا يؤثر لان هذا كان شائعا لان هذا كان شائعا في القوم الذين نزل بهم القرآن واسلم الناس على ذلك اي على تلك الحال وما حفظ في الشريعة ولا جاء بكتاب الله ما يدل على انهم اي المكلفون انهم مقصورون عن هذا النوع من البدع - 01:14:15ضَ
لانهم اي المكلفين مقصورون عن هذه المياه التي كانوا ينتابون عن اسفالهم بل وقد تكون بجوار بل قد تكون بجوار حواضرهم لان كثيرا من الاباء بسالب الامر في جزيرة العرب لم تكن ابارا بعيدة - 01:14:38ضَ
والبعد في الابار انما جاء بعد ذلك ولهذا قال بعض اهل العلم بان المدينة لم يكن فيها بئر جارية وهذا ذكره وجزم به الامام ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن - 01:14:59ضَ
المياه وعن بئر بضاعة قال ان المدينة لم يكن فيها بئر جارية لذلك تكدر لون الماء بهذه المخالطات والتي هي من جهة الطبيعة الكيميائية لابد ان تصيب الماء بهذا الاثر - 01:15:12ضَ
لا يبقى الماء على لونه انجازة العبارة الابيض السقيل في البياض الا اذا كان الماء له جريات. الا اذا كان الماله جريان. واما الماء اذا صار له مكث لابد ان - 01:15:31ضَ
يدخلها هذا الماء التغير لانه على محل لانه في وعاء. هذا الوعاء ما هو الوقاية هي الارض والارض بها عناصر تؤثر على لون الماء وهل استنباط بعض النبات الذي يكون اما مجاورا للماء واما ان يكون ماذا - 01:15:47ضَ
في قلب الماء وفي وسط الماء هذا لا هذا طبيعة الماء لا تنفك عنه هذا طبيعة الماء في مثل هذه المجامع المائية لا تنفك عنه ولذلك يعلم ان الماء سواء تغير لونه - 01:16:06ضَ
بما لا يشق صون الماء عنه او لم يتغير فانه لا يزال هو الماء الطهور الذي يتطهر به. نعم قال رحمه الله فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. يعني اذا وظعه المكلف - 01:16:21ضَ
كمن اتى الى بركة ماء فوضع فيها مادة غيرت. ومازجت ممازجة يعني لم يضع فيه خشبا مثلا فهذا لا يمازج لكن وضع فيه مادة مزجته اي بفعل مكلف حتى تغير لونه. فهذا المشهور عند الجمهور من الفقهاء انه - 01:16:40ضَ
لا يتوضأ به وهذا متجه لانه خرج بفعل الادمي الى مادة اخرى. اما اذا كانت هذه الممازجة يسيرة لم تغير لونه تغييرا تاما اي لم تحكمه بلون اخر لم تدخله بلون ناصر او طعم اخر فما دام انها لم تحكمه حتى ولو كانت في فعل الادمي فانها ايش - 01:17:00ضَ
لا تؤثر فمثلا الان المياه يوضع فيها ما يسمى بالكلور اليس كذلك؟ فهذا مما يلزم انه لا يؤثر على طهورية الماء من جهة الوضوء به او الاغتسال به الى اخره - 01:17:24ضَ
لان هذا لا يمكن الماء متى يؤثر فعل الادمي يؤثر فعل الادمي بوضع طاهر في الماء اذا احكمه ما معنى احكمه؟ قلب لونه قلبا صريحا مثل ما اذا وظع فيه مادة فانقلب الماء بها انقلابا تاما اصبح الماء هنا تغير اسمه وتغير اطلاقه الى اخره - 01:17:39ضَ
فان قيل فاذا كان مما لا يشوب الماء عن مما هو من طبيعة بقاء المياه قيل هذا اوسع حتى ولو تغير لونه حتى لو تغير لونه الى لون اخر فان الراجح فيه ما دام ان هذا بغير فعل ادمي فانه لا يزال - 01:18:03ضَ
على الطهورية حتى لو كان حتى لو كان قد تغير في خضرة او نحو ذلك نعم قال رحمه الله او تغير بمجاورة ميتة اي بريح ميتة ميتة الى جانبه فلا اكراه. قال في المبدع بغير - 01:18:24ضَ
هذا نادر الوقوع يعني لو انه اه بيجوا بمجاورة ميتة كبيتة الابل او غيرها مثلا تكون بجوار ماء فان هذه لا تؤثر عليه فان هذه لا تؤثر عليه بمخض المجاورة - 01:18:42ضَ
بمحظي المجاورة. نعم. قال او سخن بالشمس او بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. مسخن بالشمس ثوبي طاهر اي بمادة الطعام المسخن بطاهر فهذا من المستقر وشد بعضهم فكره المسخن بالوضوء ولا وجه له بالشريط - 01:18:59ضَ
والاجماع منعقد على اي الاجماع القديم منعقد على ان المسخن بالطاهر لا اثر له من جهات الحكم اي انه ينقل ذات طهوريته وانما الذي تكلم به الفقهاء قالوا المسخن بالشمس - 01:19:22ضَ
وكذلك الجمهور من اهل العلم وهو الظاهر المعتبر ان المسخن للشمس المسخن لطاهر بل هذا مما يقصده مكلفون مع شدة البرد وهذا مما يلاقي رخصة الشريعة واذن الشريعة فكراعته تنافي ذلك - 01:19:38ضَ
لان بعض اهل العلم وقوده في المذهب قال به بعض اصحاب مالك والمالكية اكثر المذاهب اغلاقا في هذه المسألة بمسألة مسخن للشمس فيقال هذا ينادي رخصة الشريعة من جهة اصل التوسعة في الماء ومن جهة قيام الحاجة والسبب له تارة - 01:19:59ضَ
كما في حال البرد كما في حال شدة البرد. نعم قال لم يكره لان الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه اي لما فتحت الشام - 01:20:22ضَ
والبلاد التي كان فيها ذلك وخاصة في بلاد الشام والا لم يكن عند العرب في جزيرتها لم يكن عندها الحمام. ويعلم الحمام غير اسم الحمام المعروف في العرف اليوم وانه الحمام الذي يكون لنا اغتسال يوجد في بلاد الشام ولا يزال وفي غير بلاد الشام - 01:20:40ضَ
المقصود يقول ان الصحابة لما فتحت الشام ودخلوا الحمام. والحمام في طريقة التسخين. لهم فيه طريقة منها انه يسخن ماؤه بالشمس وبدوران حركة الشمس على المكان في بناء الحمامات يقول ان الصحابة ما كانوا يتركون ذلك وكانوا يدخلون الحمام ويتوظؤون ويغتسلون منه - 01:21:00ضَ
هذا استدلاله هذا استدلال لانه استدلال بفعل الصحابة ولكن ولكن قد يقال ان الاستدلال الاولى ان يقال ان هذا هو الاصل الشرعي اليس كذلك والشمس لم يعلق بها في الشريعة ادنى اثر على مسألة الطهارة والنجاسة. بل - 01:21:23ضَ
ان الشمس قد تكون موجبة لطهارة بعض المحارم ولهذا كثير من النجاسة تكون على الارض انما تستحيل بما في الشمس اي من شدة حرها فالقول بانه يؤثر من جهة الكراهة - 01:21:43ضَ
لان الشمس اذا سخنت الماء لا تؤثر عليه لا لونا ولا طعما ولا ضعفا استدلال المصنف والمتأخرون او الاستدان الذي يذكره المصنف والمتأخرون من الاصحاب ومن غيرهم من الفقهاء بفعل الصحابة - 01:22:00ضَ
في الاصل واستدلال بفعل الصحابة الصحيح اليس كذلك؟ ويدل هذا على عند لغة الابيض ان تقول ان فعل الصحابة يرفع الاشكال الذي اعترض به البعض اكثر مما انه كان على سبيل الاجتهاد والفعل - 01:22:18ضَ
لأنه مستقر عندهم ولهذا يقال بان هذا كأنه اجماع للصحابة حيث لم يحفظ عنهم الكراهة بذلك والمياه التي ينتابها العرب يعني هو المصنف يقول آآ يأتون الى الشمس يأتون الى الحمام - 01:22:39ضَ
المياه التي ينتابها العرب يصادفونها في سفرهم وقد مش سد حر الماء باثر ماذا؟ باثر الشمس فهمتيني؟ انهم يفرقون بين مسألتين ان يكون اشتد حره بالشمس فهذا يحكون الاجماع عليه - 01:22:55ضَ
انه لا بأس به اذا اشتد حره بالشمس اي بغير فعل الادمي وانما المسألة التي كرهها بعض الفقهاء من الحنابلة ومن اصحاب مالك وغيرهم قالوا اذا المكلف سخنه بالشمس قالوا ومن هنا - 01:23:15ضَ
احتاج المصنف ان يستدل بفعل الصحابة في دخول الحمام لان اصحاب الحمام انما يفعلون ذلك على سبيل فعل المكلف اي تعريض المال للشمس. لكن المائية مادتين واحدة المائية واحدة وليست واحدة - 01:23:34ضَ
اي ما هي واحدة سواء عرض المكلف او الادمي الماء للشمس او تعرض الماء للشمس باعتبار اصل الطبيعة الارض لا فرق في المائية بينهما ولذلك كما يستدل بفعل الصحابة يستدل بالاصل ما هو الاصل - 01:23:54ضَ
ان يقال ان الشمس تنتاب المياه ولم يحفظ اتقاعه ثمن النبوة. فان قيل ذاك لم يكن بفعل ادمي. قيل لا فرق بين فعل الادب وغيره في هذا المولد بهذا المولد قد يؤثر فعل الادمي في مولد اخر ولكنه في هذا المولد غير - 01:24:12ضَ
غير مؤثر قال رحمه الله قال لم يكره بان الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ورخصوا فيه الترخيص في دخول الحمام هذه مسألة للفقهاء في كلام ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيها - 01:24:34ضَ
وعلى كل حال الاصل في الشريعة اذا حفظت العورات فالاصل الاباحة هو الجواز. ومن كرهه من المتقدمين كالامام احمد في بعض بما يقال فانما هو لما يصاحبه من انكشاف الحمراء فاذا حفظت العورات فالاصل الاباحة بلا شك - 01:24:51ضَ
اصل الاباحة بلا شك ولا كراهة في ذلك هو مضى عليه العمل بعد ما فتحت تلك البلاد قال ذكره في المبدع المبدع كما تعلم هو كتاب بالفقه لمذهب الحنابلة وهو شرح للمقنع - 01:25:09ضَ
هو شرح او تقول احد الشروح للمقنع وهو لابن مثله وابنه مفلح عند الحنابلة السهرة تنام اشتهر فتنان صاحب المبدع هذا وهو برهان الدين ابو اسحاق برهان الدين ابو اسحاق ابن مفلح - 01:25:32ضَ
وهو من علماء المئة الثامنة ومن علماء المئة فهمناه هو توفي في المئة التاسعة في المئة الثامنة ولكنه توفي بالمئة ما يقارب الثمان مئة والثمانين او ما يقارب ذلك هذا هو برهان الدين ابو اسحاق - 01:25:54ضَ
بيت الله رحمه الله وهو الصاحب المنتج وهو عالم جليل محقق له شرح على مقنع الموفق وهو المبدع الثاني سابق له باكثر من مائة يعني باكثر من مئة سنة بينهما ما يزيد على المئة عام - 01:26:19ضَ
وهو شمس الدين شمس الدين ابو عبد الله بن مفلح محمد بن مفلح هذا هو صاحب الفروق وهذا امثل هذا امتن وهو من انا بايدي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:26:35ضَ
وان كان اخذ عن السيف وهو صغير لكنه بالغ الذكاء والتأخير في مذهب الحنابلة وله كتب معروفة في المذهب من اخصها واجودها كتاب الفظول وله كتب اخرى اطول من كتاب الفروع ذكرها الاصحاب. لكنها ربما لم تصل الينا. والا يذكرون له من الكتب ما هو اوسخ من كتاب - 01:26:51ضَ
الفروع فهذا لئلا يشتبه بها فاذا هما اثنان ويقع في طبقات العلماء في المذاهب الاشتراك في الاسماء تارة على سبيل القرابة وتارة ليس على سبيل القراءة مثل الشافعية وجدت السبكي مثلا - 01:27:15ضَ
تاج الدين السبكي ووجدت تقليل الدين السبكي هذا الاب والابن. ويأتي مثلا في المقاديسة كثير في الحنابلة لكن يأتي مثلا ابن ابي عمر ويأتي الموفق هذا ابن اخيه وهذا الموفق عم له - 01:27:35ضَ
ويأتي مثلا في الحنابلة مثال اخر مثل الاشراف من الحنابلة ظهر فيهم اثنان الشوران هما ابو جعفر وابو علي الشريف ابو جعفر في الحنبلي والشريف ابو علي الحنبلي ابو علي بن ابي موسى - 01:27:51ضَ
وابو علي بن ابي موسى قبله. ابو علي بن ابي موسى قبل ابي جعفر هذان اثنين من فقهاء الحنابل والشريف ابو علي بن ابي موسى ابلغ فقها وامثل فقها ويعتبر من كبار المحققين في المذهب الحنبلي - 01:28:13ضَ
والشريف ابو جعفر له فضله المعروف وهو كان عمدة الحنابلة في زمانه وحصل له مع بعض اهل العلم وبعض الطوائف ما حصل كما هو معروف مع ابي اسحاق بالشرازي ومع ابن القشيري. هذا ابو جعفر صاحب الامر الذي عرض بذلك التاريخ. ثم تصالحوا عليه وتوافقوا - 01:28:30ضَ
في انفسهم وبقيت اراءهم مختلفة بعد ذلك ولكن هذا الشيخ ابو جعفر عليكم السلام ورحمة الله هذا الشيخ ابو جعفر هذا الشيخ ابو جعفر الشريف الحنبلي واما ابن ابي موسى فهذا - 01:28:54ضَ
ابو علي ابن ابي موسى كذلك من الاشراف ولكنه بالغ التحقيق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتني برأي بعض ائمة المذهب يعتني برأي بعض ائمة المذهب بعد الطبقة الاولى - 01:29:12ضَ
واذا نظرت في كلام الشيخ عن ايه؟ من كلام شيخ الاسلام وجدته يعتني بكلام تبنى بموسم كثير من المسائل فبايعتني اكثر بكلام ابي بكر عبد العزيز وهم قبلهم ابو بكر عبد العزيز هو المعروف بغلام الخلاء. سمي بغلام الخلان لانه كان ملازما لابي بكر الخلان - 01:29:29ضَ
ملازمة متى صار يلقب بما لغلام الخلان وهو عالم بحر في العلم. ابو بكر عبد العزيز واسع في الفقه وصنب كتبا كثيرة ذكرها الاصحاب وذكرها غيره من كتبوا كالخطيب في تاريخه وغير ذلك وذكرها الاصحاب - 01:29:53ضَ
عنه وهو اه من اول ان لم يكن اول من سمى بل اظنه اول من سمى كتاب المقنع هو اول من سمى الكتاب تسمى كتاب المقنع يعني اكتتب في الفقه وسمى كتابه - 01:30:16ضَ
ماذا؟ احد كتب الشيخ الامام ابي بكر عبد العزيز الحنبلي احد كتبه المشهورة المقنع ثم سمى ما بعده المقنع حتى جاء الموفق وسمى كتابه ماذا؟ المكث وكان له كتاب كبير لابي بكر عبد العزيز اسمه الشافي - 01:30:33ضَ
اسمه الشافي ولذلك الشارع ابن ابي عمر اشتهر كتابه باسم عند المتأخرين باسم ماذا؟ الشرح الكبير ولكن له اسم اخر ولعله هو الاسم الذي سماه به ابن ابي عمر وهو ماذا؟ الشافي - 01:30:56ضَ
وكانه اقتبس هذا لما وجد شيخه سمى المكنة تأسيا بأبي بكر عبد العزيز سمى هذا الطويل الشافي تأسيا بذلك الكتاب الطويل من كتب ابي بكر عبد العزيز وهو عالم جليل وعابد صالح - 01:31:17ضَ
وذكر بعض اهل العلم كالخطيب في تاريخه وبعض الاصحاب رحمهم الله عنه انه توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة وانه توفي يوم الجمعة وان شيخه ابا بكر الخلاق توفي كذلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة - 01:31:36ضَ
وتوفي يوم الجمعة صلي عليه بعد الصلاة وان الشيخ الخلال وهو ابو بكر المرهوني توفي كذلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة ووافقت وفاته انها في يوم الجمعة وصلي عليه بعد الصلاة - 01:31:55ضَ
وان الامام احمد رضي الله عنه توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة وكذلك كان في يوم الجمعة يصلي عليه بعد الصلاة هذا مما قدره الله وامضاه. هذا مما قدره الله وامضاه ولا يدل على - 01:32:12ضَ
شيء بعينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة. نعم لان الامام احمد ذكر هذا الشيء اذا الحمام من كرهه ليس لامر من نهي الشريعة الاصلي وانما هو من باب سد - 01:32:29ضَ
بذريعة وانما هو من باب سد الذريعة وتعلم ان الاحكام التي تبنى على سد الذريعة لا يصير التحريم فيها مستقرا بل يرتفع بالحاجة ويرتفع بانتباه الذريعة ويرتفع بانتفاء الذريعة. نعم - 01:32:51ضَ
قال رحمه الله اوقست التنعم بدخوله. لا كون الماء مسخنا. فان اشتد حره او برده كره. لمنعه اشتد حره اي الماء او برده قالوا كنه قالوا لانه يمنع الاسباغ الواجب او لانه بعبارة اصدق قد يمنع الاسباغ الواجب - 01:33:09ضَ
لانه قد فاذا انتفى هذا المعنى انه يمنع الواجب انتفت عنه الكره وبعضهم يعلل ذلك بانه يقول انما يكره اذا غلا غلب اوغلت لك ان تقول كذلك. اذا اشتد حره او برده قالوا كره مع وجود غيره - 01:33:30ضَ
قالوا مع وجود غيره وهذا التقي فيما يظهر لابد ان ووجيهنا يقال فيه لانه قد حمد في الشريعة اسباغ الوضوء على المكاره اليس كذلك وانما يكون الامر كذلك مع مثل شدة البرد - 01:33:50ضَ
فاذا في قولهم اذا اشتد حره او برده كره نقول كره مع وجود غيره والرياضة وجود بيته لم قالوا لانه قد يمنع الاسباغ الواجب هذا من جهة ومن جهة ان عدول المكلف هذا اوجب - 01:34:09ضَ
تقول لانه لما علقنا او علقت الكراهة لبيك ولك مع وجود غيرهم وهذا هو الاصدق بالمعنى انها معلقة بذلك. اما اذا ما عدم ذلك فان القول بالكراهة تكلف على الشريك - 01:34:27ضَ
مع عدم وجود غيرها. اما اذا وجد غير الكلية لما ذكروه من جهة ولما نقول لان الشريعة لا حرج فيها لقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج عدول مكلف عن المعتدل الى ما يشق عليه الوضوء به - 01:34:43ضَ
بدا تيحرر او شدة البرد هذا يعد من التكلف ويدخل في مثل قول النبي ان الله عن تأديب هذا نفسه اما اذا لم يوجد غيره كما يفعل لكثير من الناس فهذا لا شك انه لا يصح ان يضاد به بالكراهة - 01:35:04ضَ
وهذا القيد لا بد ان يقال به سواء نص عليه في كلام الفقهاء او لم ينص عليه اقتضاء عملا باقتضاء الشريعة قال رحمه الله لمنعه كمال الطهارة. قال وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل - 01:35:22ضَ
جمعة او عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء او غسل كره. للخلاف في سلبه الطهورية. فان لم تكن طهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. المستعمل في طهارة على ثلاثة والمستعمل هنا ثلاثة اقسام - 01:35:41ضَ
القسم الاول ان يستعمل في طهارة واجبة المستعمل في طهارة واجبة اي في رفع الحدث ما هذا الجمهور يقولون اذا كان الماء يسيرا اذا كان الماء يسيرا واستعمل في طهارة - 01:36:00ضَ
واجبتنا في رفع الحدث فانه يسلبه الطهورية هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية والا هو مذهب الثلاثة مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة بالمشهور عنهم وفي مذاهبهم وفي مذاهبهم اختلاف. والقول الثاني وهو المشهور عند المالكية انه لا يسلبه الطهورية - 01:36:16ضَ
هذا اذا كان لمهارة واجبة اما اذا كان لطهارة مستحبة فانه لا يسب الماء الطهورية باتفاق المذاهب الاربعة اتفاق المذاهب الاربعة لكن هل يكره؟ او لا يقرأ فيه قولان للفقهاء - 01:36:40ضَ
والقول بانه يشبهه الطهرية بالطهارة في الطهارة المستحبة هو احدى الروايات في مذهب الحنابلة ولكنه ليس هو المذهب وعليه فالعامة من اهل العلم انه يتوضأ به في الطهارة المستحبة لكن منهم من يكره ذلك لما سبق الاشارة له من السبب - 01:36:58ضَ
الثالث من الحال ان يستعمل في تبرد اي ليس برفع حدث ولا بطهارة مستحبة. وهذا على اصله لا يؤثر عليه هذا الاستحمام. هذا كله يجب ان تعتبر من جهة مقصود الفقهاء انهم يريدون به القليل - 01:37:18ضَ
انهم يريدون به الماء القليل واما الماء الكثير فلا يؤثر عليه ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين ربع ساعة قال رحمه الله وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا. والمراد هنا الجرة الكبيرة من - 01:37:37ضَ
ال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها راقي تقريبا. فلا يضر نقص يسير كرطر ورطلين واربعمائة وستة واربعون وثلاثة اسباع رطل مصري - 01:38:03ضَ
ومائة وسبعة ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي. وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطبي قدسي. في الرطر العراقي. تسعون مثقال. سبع القدس وثلث وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي. ونصف سبعه ونصف مصري وربعه وسبعه - 01:38:23ضَ
هذه كلها تقديرات المقصود بالقلتين على موازينهم. والا فبعض اهل العلم قد قرأ تقديرا يسيرا وقال ان القلة هي ذراع وربع طولا وارضا وعمدا ويأتي ان شاء الله ان القلة - 01:38:52ضَ
على اصل معناها في اللغة الا اصل معناها في اللغة؟ هي ما يشتد الرجل المعتدل في قوته ما يشتد عند حمله قلنا هي الجرة من الماء التي اذا امتلأت اشتد الرجل المعتدل القوة - 01:39:11ضَ
اول بعبارة اخرى المعتاد لحمل الماء لان بعض الناس صار الان يمكن حتى الشيء اليسير ما يقوى يشيله ها ايه لكن صنعة معروفة كان صنعة معروفة وربما لا يزال باقيا الى الان - 01:39:32ضَ
بل بل يكاد في زمننا ولا يزال باقيا الى الان ولله الحمد يسر الله السبل للناس بحمده وفضله ومنته لكن المقصود ان هذا هو اصل المعنى في اللغة انهم لماذا سميت قلة بهذا الاعتبار؟ انه يشتد الرجل - 01:39:52ضَ
المعتدل ولهذا العرب تضرب احيانا المثل اه في بعظ الصفات بما يتعلق بهذه بهذا الامر ولهذا اقترف ابن الاب لما وصف فالناقة وصف اليدين واليدان كما تعرف فيهما محل القوة - 01:40:10ضَ
العضو دان فيهما محل للقوة فيكون طرفا ابن العبد في معلقته لها ابو دالي ابتلى لك انما تمر بسيل ميدانج متشددي يعني كأنك ترى ماذا؟ اما المكان الذي يحمل علي او طريقة حمله اذا حمل الماء - 01:40:33ضَ
وصار متباعدا فهو يصف هذا يدل على ان الرجل الشديد الذي يشتد في حمل الماء ويحمل الماء الكثير وكأن الصورة تشبه الصورة يقول لها عضدان افتلان كانما تمر بسلمي دالج متشددي. دالج اي رجل - 01:40:57ضَ
اي برجل دالغ متشدد اي انه يكون قويا المقصود ان دخول المصنف الشيخ منصور رحمه الله بالتحديد. هذا للبيان الذي كان شائعا في كتب الحنابلة وبعضه كان باقيا في زمانهم - 01:41:18ضَ
على كل حال هذه مسألة اذا اصاب الماء النجاسة وهو قليل ولم يظهر تغيره او كما يقول المتأخرون من الفقهاء ولم يتغير هذه مسألة من اهم مسائل احكام المياه وفي الخلاف المشهور بين مذهب الثلاثة ومذهب الامام مالك رحمه الله - 01:41:35ضَ
لانه وهي المسألة التي نفتتح بها المجلس غدا ان شاء الله تعالى في مجلس الفقه. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش عظيم ان يوفقنا لهداه وان يجعل عملنا في رضاه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لك الحمد ولك الثناء الحسن - 01:41:57ضَ
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من - 01:42:19ضَ
زكاها انت وليها ومولاها اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء. ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا - 01:42:36ضَ
نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم - 01:42:56ضَ
نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك. وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سدد لهم يا ذا الجلال والاكرام في اقوالهم واعمالهم وافعالهم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم اجعل - 01:43:16ضَ
نصة لدينك وشرعك اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تنزل في هذه الساعة المباركة من رحمتك وفضلك يا ذا الجلال والاكرام. على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والاكرام. وارحمنا - 01:43:36ضَ
اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. اللهم اشفنا يا ذا الجلال والاكرام وعافنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 01:43:56ضَ
نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 01:44:16ضَ