برنامج منهجية طلب العلم

منهجية دراسة المعاملات المالية المعاصرة (5) || برنامج منهجية طلب العلم |21| د.منصور الغامدي

منصور الغامدي

فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم الذي يأتيكم كل الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة - 00:00:28ضَ

ارحب ايضا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي حياك الله شيخ منصور. الله يحييك. حفظكم الله. كما اذكركم احبابنا المشاهدين اننا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم على ارقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة باذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ منصور - 00:00:41ضَ

اه شيخنا الكريم اه تكلمنا في الحلقات الماظية عن منهجية دراسة المعاملة المالية المعاصرة وذكرنا انها تمر بثلاثة مراحل. اه كل مرحلة منها يعني فيها مجموعة من القواعد والوصايا التي يعني اوصيت بها طلاب العلم جزاك الله خيرا. ذكرنا ان - 00:01:00ضَ

الاولى هي مرحلة تصور المسألة وذكرنا مجموعة من القواعد فيها و المرحلة الثانية هي مرحلة التكييف الشرعي اه وذكرنا ايضا فيها مجموعة من الوصايا وتراجع في اه في الحلقات الماضية. اليوم باذن الله عز وجل نريد ان نتم هذه المراحل. اه بالحديث عن مرحلة - 00:01:17ضَ

الحكم على المسألة المالية المعاصرة والوصايا الموجودة فيها. بداية يعني ما المقصود بالحكم؟ يعني ما المقصود بان نحكم على هذه المسألة اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:01:37ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد اه المسألة المالية المعاصرة اذا تصورها طالب العلم تصورا صحيحا وكيفها نحن قلنا التكييف والتخريج بمعنى - 00:01:52ضَ

كيفها او خرجها تخريجا اه صحيحا على كلام الفقهاء السابقين وعلى الادلة الشرعية الصحيحة والقواعد الفقهية الصحيحة فانه قد تأهل لقطف اه ثمرة الدراسة ما ثمرة النظر بهذه المسألة المالية المعاصرة هو - 00:02:11ضَ

بيان حكم هذه النازلة او حكم هذه المسألة ولله جل جلاله احكام بافعال المكلفين. قديمها وجديدها ولله سبحانه وتعالى احكام تتعلق بالمال ما كان منه قديما وما استجد من هذا المال حديثا - 00:02:31ضَ

علم هذه الاحكام من علمها وجهلها من جهلها وكون العبد المؤمن يوفق من الله سبحانه وتعالى للاجتهاد في هذه النوازل والمسائل والاحكام لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيها هذه نعمة عظيمة يحتاج ان يحمد الله سبحانه وتعالى عليها - 00:02:50ضَ

الحكم هو الحكم التكليفي فهو احد الاحكام الخمسة المعروفة الحكم هو الشرع او الدين الذي يقول هذا المجتهد ان الله سبحانه وتعالى قد شرعه او ارادة في هذه الواقعة او في هذه المسألة - 00:03:11ضَ

ولا شك ان هذا منزلة خطيرة وعظيمة وهي ان هذا المفتي او طالب العلم او العالم يقول ان هذه المسألة او هذه النازلة حكمها كذا هذا لا شك انه يتفاوت - 00:03:36ضَ

قطره وجلله بحسب هذه النوازل والمسائل فمنها ما يكون ظاهر الحكم وظاهر الادلة وتكييفه الى مناطات الشرع والادلة وكلام الفقهاء قريب ومنها ما يكون اشد تعقيدا ويحتاج الى نظر اعمق - 00:03:53ضَ

وتكون جذور هذه المسألة ضاربة في عدد من ابواب الفقه هذا يحتاج الى تمكن اعلى وادق في ابواب الفقه وفي ابواب الشريعة التصور هو معرفة بالواقع محظة معرفة محضة بالواقع - 00:04:15ضَ

الحكم معرفة محضة بالشريعة والتكييف الذي بينهما يحتاج الى هاتين المعرفتين تمام. لانه سيتصور الواقع وسيلحقه باحد المناطات او الاحكام او الابواب الفقهية الشرعية التي قد اثرت فيها الايات والدلائل والاحاديث وغير ذلك - 00:04:38ضَ

وما لم يكن عند طالب العلم هذا الفقه بالواقعة المعرفة بها معرفة جيدة وقد تكلمنا عن هذا بتوسع في تصور المسألة المالية المعصية وما لم يكن عنده المعرفة الجيدة بالشريعة - 00:05:06ضَ

موارد الشريعة واحكامها فلن يصل الى الحكم الصحيح الحكم الصحيح يحتاج الى هاتين المعرفتين قبل ذلك كله يحتاج الى توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته وارشاده ان العبد لا يتحصل له العلم - 00:05:22ضَ

تحصيلا باجتهاده وانما هو ايتاء من الله سبحانه وتعالى يوفق ويهدى اليه طالبا. فهذا هو الحكم هو كما ذكرت ثمرة الدراسة ومنتهاها اه جميل طبعا هل منه صاية كذا يحتاجها طالب العلم يعتني بها في مسيرته يعني بدأ بالتصور ثم وصل الى التكييف والان يريد ان يحكم على المسألة تصور جيدا - 00:05:38ضَ

وكيف بطريقة صحيحة؟ وصايا له اذا اراد يعني ان يحكم على هذه المسألة. نعم هناك عدد من الوصايا من اهمها اه ان الحكم في هذه المسائل المالية المعاصرة ينبغي ان يراعي في طالب علم عدد من الامور - 00:05:58ضَ

اول هذه الامور ان يراعي الادلة الجزئية والادلة الكلية في الشريعة التي لها علاقة بهذه المسألة فاذا كانت هذه المسألة مثلا ذات علاقة بباب من ابواب الاجارة فيراعي ادلة باب الاجارة - 00:06:13ضَ

ويراعي ادلة الشريعة عموما في مراداتها المتعلقة باحكام المعاملات مثلا او احكام المكلفين او ابواب سد الذرائع او ابواب ابطال الحيل او ابواب ايجاد المخارج او غير ذلك اذا عند نظر - 00:06:31ضَ

طالب العلم عنده نظر كلي وعنده نظر جزئي ولابد ان يكون عنده مواءمة بين هذين النظرين لان احيانا النظر الكلي دون نظر الى الادلة الجزئية يجعل هذا الناظر مشرعا يبني تشريعات جديدة - 00:06:51ضَ

من عنده بناء على مقاصد عامة للشريعة الاسلامية لا يراعي الادلة الجزئية وهذا خلل واحيانا ينظر الناظر في الادلة الجزئية فيحصل له الخلل بسبب انه يغفل المقاصد. يغفل المقاصد الكلية ولم - 00:07:18ضَ

يجعل هذه الادلة الجزئية في اطار مقاصد الشريعة الكلية التي تريدها الشريعة وهذا معهود عند اهل العلم انهم ينظرون هذا النظر الكلي والنظر الجزئي وانا اضرب بذلك بعض الامثلة يعني لو نظرنا مثلا في بعض التطبيقات - 00:07:40ضَ

العلماء قديما يعني مثلا من التطبيقات المتعلقة بالمعاملات المالية جاءت الشريعة بالنهي عن الغرض هذا قد جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر في الصحيح نهى النبي وسلم عن بيع الغرض ونهى عن انواع من البيوع - 00:08:04ضَ

مثلا مثل الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة وكلها من اهل موجودة في الصحيح استبط منها العلماء منع الغرر في عقود المعاوظات المالية جاء في حديث زيد ابن ثابت بيان لحكمة هذا النهي وانه سبب للنزاع بين الناس والخلاف - 00:08:21ضَ

طبقة جافي النهي عن بيع الثمار مثلا قبل بدو صلاحها وانه نهي عن ذلك ومن احكام او الاحكام التي يرجع اليها النهي عن بيع ثمار صحيح الغرر الشاهد ان الغرر له حكم في الشريعة - 00:08:41ضَ

طيب هذه الحكم وهي حفظ نظام المعاملات لئلا يختل اذا كان هناك غرر وصار احد الطرفين جاهل بماله وما عليه وهل يحصل له المعقود عليه؟ ام لا يحصل له المعقود عليه - 00:08:59ضَ

دخلنا في نوع من انواع المقامرة لذلك الغرر تحريمه من المعاملات هو فرع عن تحريم او آآ فرع عن اصل اعلى منه في التحريم وهو النهي عن القمار والميسر الغرر هو - 00:09:16ضَ

نسخة مصغرة نسخة مصغرة من القمر والميسر الشاهد اه لما نظر الفقهاء في بعض البيوعات التي لا يمكن ان تتم بين الناس الا بنوع من الغار مثل بيوع العقارات القائمة والمنازل القائمة - 00:09:29ضَ

قالوا هناك غرر في اصولها اصول الحيض الحيطان واسس الجدران وغير ذلك لا شك انها هي تشكل عماد البيت وقد ينهار البيت بسببها ولا شك ان العلم بها مهم لكن لا يتوصل العلم بها لانها مدفونة - 00:09:47ضَ

و العلم بحقيقتها صعب كم كم يستطيع كيف يستطيع الانسان ان يعلم مثلا وخصوصا اذا كان سيتحدث عن الاسمنت والخلطات والصبات والحديد وغير ذلك صعب طيب بعض البيوعات صعبة كذلك في الاشياء التي اسهل من هذا مثلا في بعض انواع - 00:10:10ضَ

الفواكه آآ المغطاة مثلا مثل الرمان او البطيخ او غيرها الانسان يقصد ما في جوفه او جوفه غير معلوم قد يكون حال وسكر وقد يكون لا اه قد يكون نضج لم ينضج - 00:10:29ضَ

الان لو اننا تشددنا في شروط العلم وقلنا لا لا يصح بيع هذا البطيخ مثلا الا بعد فتحه لينتفي الغضب يعني هذا يقبل في بحبة او حبتين لكن اذا اراد الانسان ان يبيع مئة حبة - 00:10:47ضَ

اذا اراد الانسان ان يبيع طن او مئات الكيلوجرامات من هذا البطيخ او الرمان؟ هل سيفتح حبة حبة واذا رفض المشتري هل سيبقى يفسد اذا سيفسد نظام المعاملات بسبب بعض الشروط. لاحظ - 00:11:07ضَ

بينما الشريعة اصلا اشترطت الغرض لحفظ نظام المعاملة. لكن لما كان اعمال هذا الشرط في هذه الحالة مفسدا لنظام المعاملات عند الناس ومانعا من اصل البيع قرر الفقهاء انه لا يعمل - 00:11:24ضَ

هذا الشرط في مثل هذه الحالة وانه يغتفر جميل والذي يراعي هذا الشرط يعني بشكل كبير هو في في الحقيقة انه راعى جزئيات الادلة وما راعى المقصد الاكبر في يعني مكان الاشكال انه لاحظ هذي - 00:11:38ضَ

الا الجزئية حرمت الغرض هنا وحرمته هنا وحرمته هنا فقام ايش سوى؟ قال خلاص لا يعني لا تكون معاملة الا بدون اي غرض. صحيح. يعني مكان الاشكال ومأخذه انه ما راح الفكرة الكلية والمقصد الكبير من من تحريم الغرر فعاد يعني اشترط شروطه عادت على الاصل والبطلان. احسنت يعني يعود على الاصل وهذا الاشكال - 00:11:52ضَ

فهذا الاشكال كيف يعالج بان تكون النصوص الواردة الجزئية توضع في ضمن النصوص الكلية وتفهم في اطارها النصوص الجزئية تفهم في اطار النصوص الكلية بيتم المزاوجة والدمج والربط بين المقاصد العامة والمقاصد الجزئية - 00:12:12ضَ

وبين النصوص العامة والنصوص الجزئية. وبين الاحكام العامة والاحكام الجزئية ولا ينظر فقط نظرا جزئيا لاحظ ولو ان انسانا نظر نظرا فقط عاما لاختل نظره لان اصلا هذا النظر العام - 00:12:40ضَ

وللمقاصد العامة والنصوص الكلية يحتاج الى تفريعات تضبط نظرك لو ان انسانا قال المهم عندنا ان يحفظ نظام المعاملات ويوثق وما دام هناك توثيقه فلن يؤثر عندنا وجود غرر او جهالة مثلا - 00:12:57ضَ

او قال وما دام قد رضي الطرفان بهذا فهذا كافي. او قال ان الشريعة قد دعت الى اليسر المعاملات وهذا كاف في الاباحة لاحظ ان هذا النظر الكلي هو اتى بقواعد عامة في الشريعة نعم - 00:13:14ضَ

ولكن هذه القواعد العامة لها جزئيات وانت اذا قررت قاعدة عامة وفرعت عليها انت من عندك جزئيات وكانت هذه الجزئيات مخالفة لما قرته الشريعة من جزئيات عرفنا ان هناك عندك خلل في القاعدة العامة وفي الاصل العام. ولذلك القاعدة الاولى - 00:13:28ضَ

التي ينبغي لطالب العلم ان يعملها عند النظر في حكم مسألة مالية معاصرة ان يراعي النظر الكلي والنظر الجزئي لان الاخلال باحدهما قد يؤدي الى اخلال الحكم على هذه المسألة المالية المعاصرة - 00:13:47ضَ

جزاك الله خير بماذا نتحدث عن الادلة اه احيانا الانسان يقرأ في كتب الفقهاء فيجد مجموعة من الادلة هل هذه الادلة على درجة واحدة؟ ام ان هناك ادلة تكون هي اصول يعتمد عليها ثم هناك يعني ادلة محشودة يعني تزاد يعني من باب ذكر يعني كل ما - 00:14:10ضَ

في المسألة هل هناك فرق بينها وهل هذا مؤثر في الحكم المسألة؟ صحيح. يعني طالب العلم عند نظره ينبغي له ان يعتني باصول الادلة وهذا حقيقة يقودنا الى مسألة في قضية كتابة الفقه - 00:14:27ضَ

الفقه لما كتب انا في بدايات كتابته عند الائمة وتلاميذ الائمة الاولين يأتنون بالادلة الاصلية ومقصودهم الاعظم هو الدليل كيف نشأ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؟ الشافعي كان تلميذ للامام مالك - 00:14:42ضَ

وناظر عن مذهب الامام مالك ناظر محمد ابن الحسن ولكن خرج بعد ذلك بمذهب ترك فيه مذهب شيخ الامام مالك ومذهب مناظره محمد ابن الحسن واسس مذهبا له جديدا ورأيا جديدا. لم - 00:15:00ضَ

لان مقصوده الاول هو الوصول للحق وليس الانتصار لشيخه مالك ولا الانتصار على خصمه محمد بن حسن فلذلك اخذ من مالك مسائل واخذ محمد ابن الحسن مسائل وخالفهما في مسائل - 00:15:18ضَ

لان الحق دليله وقائده فلذلك كل ما رجع الانسان في قراءته الى الكتب الاولى سيجد الادلة الاصلية بعد ذلك في تاريخ الفقه نشأت عندنا المذاهب الفقهية ونشأ عندنا التعصب للمذاهب الفقهية - 00:15:36ضَ

فصار بعض المؤلفين في الفقه يحسد لنصرة مذهب امامه مسائل وادلة واقوال يعني بعضها قوي بعضها ضعيف ويحسد في ابطال مذهب خصمه او المذاهب الاخرى ردودا بعضها قوي وبعضها ضعيف. المهم انه يريد ان ينصر - 00:15:54ضَ

هذا المذهب وان يبطل ذلك المذهب هذا موجود في المصنفات مصنفات المناظرات الفقهية بين المذاهب وائمة المذاهب وكتب الخلاف الفقهي التي عقدها اهل المذاهب المتأخرون اما الكتب الاولى عند الائمة فتجد غالبا فيها - 00:16:21ضَ

الحجج الاصلية الاولية التي انشأت هذه الاقوال وتبتعد الكتب القديمة هذي عن الحشد ان لان الغالب على اهلها ابتغاء الحق والوصول اليه غير يعني لم يجعل من اهدافه نصرة اه شيخه او معلمه او غير ذلك. نعم - 00:16:43ضَ

من الكتب القديمة مثلا كتاب الام للامام الشافعي تاب الحجة لمحمد بن حسن الشيباني اجا كتاب الفه محمد حسن الشيباني آآ لمناظرة مدرسة مالك رحمه الله تعالى تاب الام الامام الشافعي - 00:17:08ضَ

لفوا لتقرير مذهبه وقد الفه على مرحلتين مرحلة بالعراق ومرحلة بمصر كتاب الام الجديد وهو الذي كان من مصر الفه وذكر فيه عدد من المناظرات لكن الذي يميز هذه الكتب الاولى - 00:17:24ضَ

والاستدلال والمناظرة وبيان الادلة الاصلية هذي ممكن نستنبط منها قاعدة ثانية لطالب العلم وهو دائما عند نظرك للحكم استمسك بالادلة الاصلية والنظر في الادلة الاصلية لماذا طالب العلم بحاجة الى ان نستمتع بهذا الاصلي - 00:17:41ضَ

لان الادلة المحسودة تشوش عليه مم جميل هي تكثير اه غير مفيد لان آآ الدليل الاصلي اذا استقر وثبت لم نحتاج الى هذه واذا لم يثبت فلن تقويه هذه الادلة المحسودة - 00:18:00ضَ

لا يوجد قياسات ضعيفة او غير ذلك او استدلل باثار ضعيفة فقط في سبيل الحشد لكن عليه ان يستمسك دائما بالادلة الاصلية وان ينظر النظر الاصلي هذي يعني مهمة من القواعد المهمة - 00:18:19ضَ

يمكن ان نبين قاعدة ثالثة مهمة كذلك لطالب العلم وهو ان على طالب العلم عند نظره في هذه الادلة الاصلية وانطلاقه من هذه الادلة ان يدرك اثار هذه الادلة واثار هذه الاقوال - 00:18:32ضَ

اه في المعاملات المالية المعاصرة بل المعاملات المالية عموما النظر فيها مختلف عن النظر في ابواب العبادات ابواب العبادات تكثر فيها الادلة الجزئية يعني تأمل مثلا معي الصلاة ونموذجا هناك صفة - 00:18:52ضَ

لرفع اليدين ومتى يرفعهما؟ يرفعهما مثلا في اربعة مواضع للصلاة غير هذي اربعة مواطن لا يرفعهم كما جاء في حديث ابن عمر مثلا في الصحيح والى اين يرفع يديه شوف التفصيل في الصلاة - 00:19:16ضَ

الواحد هو منكبيه او الى اذنيه وكيف يرفع باسطا يديه وماذا يقول؟ يقول الله اكبر ثم يضع يمناه على يسراه في الصلاة وموطن وضع اليدين في الصلاة جاء في عدد من الاحاديث - 00:19:31ضَ

وماذا يقرأ؟ ماذا يقول الدليل اه يعني اه دعاء الاستفتاح ثم ماذا؟ يقرأ بعد ذلك وما هي السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر او في الظهر او في العصر او في هناك تفاصيل كثيرة. يعني ادلة كثيرة في العبادات - 00:19:51ضَ

وقل مثل ذلك في الحجة ذلك قل مثل ذلك في العمر وقل مثل ذلك في اذكار الصباح والمساء والاوراد والادعية والزكاة هناك تفاصيل كيلعبوها بالمعاملات الادلة تقرر قواعد في الغالب - 00:20:06ضَ

اليست بالتفصيل ذاته الموجود في العبادات لا بينما جاءت تقرر القواعد. لذلك من المهم دائما لطالب العلم ان يعرف المقاصد الشرعية والقواعد الشرعية التي تقررها هذه الادلة وطريقة اعمال هذه - 00:20:27ضَ

القواعد والمقاصد وهي ما يسميه اهل العلم مناطات الاحكام او مدارات النهي في ابواب المعاملات فمثلا لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:20:44ضَ

ويجد ان الفقهاء مثلا يقررون ان التصرف على اليتيم في ماله ينبغي ان يكون وفقا للاصلح له ثم يستنبطون من ذلك قاعدة ويقولون ان التصرف في مال الغير لصالح ذلك الغير ينبغي ان يكون وفقا للصالح له - 00:21:06ضَ

ثم يعدون هذه القاعدة الى تصرف الحاكم في اموال الدولة واموال الرعية ثم يعدونها الى تصرف الوكيل في اموال موكله ثم يعدونها الى التصرف المضارب في مال رب المال بناء على قاعدة وهي - 00:21:27ضَ

ان التصرف على الغير منوط بالاصلح له لما؟ لاننا نظرنا نظرا في قاعدة الشريعة في تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم وعدوها كذلك الى ابواب الوقف فقالوا ناظروا الوقف يتصرف في الوقف - 00:21:45ضَ

ينبغي علينا ان يراعي الاصلح للوقف وهكذا اذا هم بنوا قاعدة نظرا كليا فاستخرجوا من هذا النص الجزئي قاعدة عامة وهنا تصرف على الغير يكون بالاصلح لذلك الغير اذا كان في مال الغير - 00:22:03ضَ

ثم عدوها في عدد من المواطن بناء على دليل فالشاهد اه مثلا في منع تصرف اليتيم او او السفيه في ماله. لا تؤتوا السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. مثلا - 00:22:19ضَ

وهي في الحجر على السفيه سواء كان صغيرا او كبيرا ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وهكذا الشاهد ان هناك استنباطات لقواعد او لمقاصد عامة اه طالب العلم يحتاج ان يعتني بها - 00:22:40ضَ

ومن الخطأ ان يستعجل طالب العلم فيقول ان هذه المسألة في هذا الباب ليس عليها دليل لا عليه ان يستقصي ان يعرف مآخذ البقالة ان طبيعة الادلة في ابواب المعاملات - 00:23:02ضَ

ليست كطبيعة الادلة في ابواب العبادات ادلة في ابواب العبادات تكثر فيها الادلة الجزئية التفصيلية وغالبا يجد فيها احاديث مرفوعة واثار موقوفة وليس الشأن كذلك في ابواب المعاملات التي يكثر فيها القياسات - 00:23:17ضَ

والقواعد والمقاصد والحكم وسد الذرائع وابطال الحيل جزاك الله خير شيخ منصور يعني نفهم انه على طالب العلم ان يعتني بالمقاصد الشرعية وان يعتني ما ما يتعلق بمناطق الاحكام عند الفقهاء - 00:23:35ضَ

آآ استأذن الشيخ منصور فاصل قصير. فاصل قصير اعزائي المشاهدين ثم نعود اليكم باذن الله سبحانه وتعالى البيع والشراء من الحاجات الضرورية ودخول الاسواق اصبح عادة شبه يومية عند كثير من الناس. ويكثر في الاسواق اللغو - 00:23:50ضَ

والكذب والغش. لهذا كان للشرع اداب ارشد اليها عند دخول الاسواق. منها تجنب مساوئ الاخلاق من النزاع عاتي والخصومات وارتفاع الاصوات. غض البصر عن المحرمات الحذر من ايذاء الناس بما قد يحمله من ادوات حادة كالسكين او معدات واليات - 00:24:13ضَ

البعد عن الغش في السلع والميزان. التسامح والصدق والامانة في المعاملة يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما - 00:24:36ضَ

تجنب الحلف في البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة البعد عن الاحتكار واستغلال حاجة المشتري. تجنب الاسراف والتبذير في الشراء الحذر من الانشغال بالبيع والشراء عن ذكر الله والصلاة في اوقاتها. قال تعالى رجال لا تلهيهم - 00:24:58ضَ

اجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما ان تتقلب فيه القلوب والابصار اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. عدنا اليكم بعد فاصل حياك الله شيخ منصور. شيخ منصور اه ذكرت يعني ان الانسان يعني بعظ الوصايا عندما يرجع الانسان الى كتب الفقهاء - 00:25:25ضَ

اه هل يعني احكام الفقهاء على بعض المسائل مناطات مقصودة عندهم او ان هي مسألة توقيفية فمن يحرم مسألة يعني هل هو يحرمها لمعنى اخر؟ ام انه لذات المسألة خلاص يعني يصير الانسان في عصرنا هذا لو وجد نفس المسألة - 00:26:00ضَ

يحرمها مباشرة اذا اراد ان يخرج على قول هذا الامام. يعني هذه مسألة مهمة وهي يعني اشرت لها قبل قليل وهي ان على طالب علم ان يحرر يعني مناطات الاحكام عند الفقهاء - 00:26:16ضَ

عند حكمه على المسائل والمعاملات المالية المعاصرة اه احيانا يصدر على الفقهاء احكام بالاجازة او احكام بالمنع على صور موجودة عندهم لماذا نقول ينبغي له ان يحرر مناطات الاحكام لعدد من الفوائد - 00:26:28ضَ

اولا اذا اعتنى بالمناضات عليه ان يبني احكامه عليها الامر الثاني مهما استجد من المسائل يراعي وجود هذا المناط دائما في اي مسألة معاصرة فيحكم بالاباحة او بالحرمة بناء على وجوده - 00:26:47ضَ

يعني احيانا توجد ظروف تشابه هذه المسألة لكن المناطق هذا غير موجود. فانا اضرب لذلك ما ظلمتني. مثلا لما يقرأ مثلا طالب العلم في باب الرهن مثلا فيقول اه يقرأ منع الفقهاء من رهن الديون - 00:27:05ضَ

ما هو مناط المنع هل هو لاجل ان الدين لا يباع لانهم قد قرروا القاعدة مثلا ان ما يصح بيعه يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهن قرروها يعني طردا وعكسا - 00:27:21ضَ

وهل هذا مطرد في كل المسائل وهل حقت توثقة اضيق او مساو او اوسع من حق البيع ان التوثيق المفترض ان يكون نظر فيها اعم واشمل من ما يجوز بيعه ومبادلته بالمعاوظة - 00:27:37ضَ

مثل ما نقول مثلا في التبرعات يجوز فيها ما لا يجوز في آآ عقد البيع مثلا من الغرر وهكذا فلما ينظر في منعهم مثلا في رهن الدين ان كان مثلا مناط المنع - 00:27:59ضَ

هو ان الدين لا يباع طيب ما المانع عندئذ اذا قرر قائل بجواز بيع الدين بسلعة مثلا او بما لا يجري معه فيه ربا نسيئة اذا كان الدين نقدا باعه بسلعه واذا كان الدين سلعة باعه بنقد ايا كان - 00:28:16ضَ

ثم باعوا بعوض لا يجري معه ربا نسيئة فهل يبقى مناط منع رهن الدين موجودا ام لا طيب هذا سيقود الى مسألة اخرى وهي تحرير مناط النهي عن بيع الدين - 00:28:37ضَ

النهي عن بيع الدين لاجل الربا ام هو لاجل الغرض هو مقبوض الغر في كونه مقبوضا او غير مقبوض لذلك اجازوا بيع الدين على من هو عليه ومنعوه عند بيعه على غير من هو عليه - 00:28:52ضَ

فاذا انتقل وجد ان بعض الفقهاء يقرر ان مناط النهي عن بيع الدين هو انه بيع على غير ما هو عليه وهذا فيه غرر في القبض فيقال لهذا المانع الست تجيز الحوالة - 00:29:06ضَ

والحوالة فيها احالة للدين مع براءة المحيط والحوالة هي نوع من بيع الدين ربما يجيبك هذا الفقيه فيقول نعم وربما يقول لا انا افرق الحوالة فيها نوع اقتضاء واستيفاء وليست معاوظة ابتداء وانا امنع المعوظة ابتداء - 00:29:20ضَ

وابيحوا الاستيفاء وهكذا ينظر في كل مسألة ويعرف مناطات الاحكام فيها ويبني عنده قواعد في المعاوظات وفي الاستيفاء وفي نقل الدين وفي تأصيل معنى الغرر اذا بنى هذه القواعد لان هذه القواعد - 00:29:40ضَ

ستسري عنده في عدد كبير من المسائل اذا قالوا الله انا اتوسع في احكام الاستيفاء اكثر من احكام المعاوظة وبالتالي ساجيز الحوالة وامنع من بيع الدين على غير من هو عليه. اذا قل له ان مناط بيع الدين عندي النهي فيه هو الربا - 00:30:02ضَ

فنقول اذا سوف نبيعه بعوض اه لا يكون فيه ربا النسي او لا يتحقق في رب النسيان باعتبار انه مخالف في العلة للدين المبين وهكذا المهم عندنا هو ان يدرك مناط الحكم - 00:30:18ضَ

لماذا؟ لان ادراكه لان مناط الحكم يجعل طالب العلم هذا يعدي هذا المناطق الى مسائل اخرى ويجعله يبيح مسائل اخرى ويجعله يمنع مسائل اخرى لما؟ لان هذا المناطة قد تحقق. يعني شاهد هذا بعض الفقهاء يعني يجوز رهن الدين - 00:30:37ضَ

اه يحرم مروان الدين مع انه يجوز بيع الدين في بعض المواضع وذلك لانه مناط الحكم عنده ليس انه حرمة بيعه بس مناط الحكم عنده يعني اما القبض او غير القبض عليه لكن يعني كثير من الصنع والقبض فبالتالي مناط الحكم هو عدم تحقق القبض - 00:30:53ضَ

ليس يعني عدم جواز البيع مع انه هذا الفقيه تجده في بعض المواضع يجيز بعض صور بيع بيع الدين فهذا شاهد انه يعني مهم التنبه والتفطر لمناظرة الاحكام صعيب يعني هذا من المسائل المهمة - 00:31:07ضَ

ولعل من المسائل المعاصرة اليوم اه رهن اه السندات لامر آآ السند لامر اذا صدر لحامله فالان يعتبر حامل هذا السند هو المستحق للدين فالدين لا يثبت لصالح شخص معين - 00:31:20ضَ

طبعا هو ثابت في ذمة من اصدر السند لكن لا يثبت لصالح شخص معين وانما يثبت لحامله في بعض السندات او الشيكات او غيرها فمن حمل من هذا السند او الشيك - 00:31:44ضَ

فانه هو الذي سيستحق الدفعة في الوقت المحدد لا اه لذلك جاءت بعض الانظمة والقوانين المعاصرة تقول ان رهن الاوراق التجارية يقتضي ان لا يقع الرهن الا اذا تمت حيازة الورقة - 00:32:01ضَ

لانه بدون حيازة هذه الورقة لا يمكن ليس هناك سجل يعني رسمي او عام لكل الاوراق التجارية تدون فيه كل الاوراق التجارية الصادرة في بلد ما اثم يقال ان هذه الورقة مرهونة - 00:32:18ضَ

لاحظ هنا من كان قد منع من رهن الدين لاجل انه لا يتصور قبضه هنا صار متصورا قبض الدين لم لان الدين اصلا يستحق لحامل هذه الورقة. لحامل هذه الوثيقة - 00:32:31ضَ

بغض النظر يعني هل هذا جائز او لا لكن انا اتصور ان هذا المناط لم يعد متحكم لانه صار هناك من الديون ما يتصور قبضه وانتقاله وحيازته لما؟ لان الدين ثابت لحامل ورقة ما - 00:32:51ضَ

وهذا موجود مثلا في السندات الربوية او في الصكوك او غيرها يقولون ان الدفعات تستحق و اموال التصفية تستحق لمن كان حاملا لهذا السند او الورقة المالية او الشيك او السند لامر - 00:33:08ضَ

وليس لمن اشتراها ابتداء فهذه امثلة الشاهد ان ادراك مناطات الاحكام مهم لاجل تعدية الاحكام. فلو قال قائل ان الرهن يعني انما منعته لاجله لانه لا يمكن قبضه فاقول نعم. رهن الدين انما منعته لاجل انه لا يمكن قبضه. ساقول له - 00:33:26ضَ

اذا ما رأيك في دين يمكن قبضه لانه قد نشأ من الديون المعاصرة ما يمكن قبضه. هم. بل صارت وثيقة الدين لا ينص فيها على الدائن. وانما يقال لحامل هذه الورقة. وهكذا - 00:33:48ضَ

اه شيخ منصور طب هل ممكن يعني يعني من المهم لطالب العلم ان يعتني باضطراد اقواله. يعني هل ممكن اختلاف المناطات هذه وهذا الاشكال اللي يصير فيها انه طالب العلم يصير يتناقض - 00:34:01ضَ

فيبيح شيء في موضع ويحرمه في موضع اخر. الاضطراب يعني هذه المناطات والاصول الكبيرة. صحيح. يعني اه احيانا اه كون الانسان يؤصل هذه القواعد اه يجعله اه مطردا في اعمال هذه القواعد - 00:34:16ضَ

لكن هنا يعني قظيتان اول شيء الاضطراب في المسائل المشابهة في هذا المناط الامر الثاني ادراكه لمناط المنع يجعله لا يؤدي الحكم في المسائل المخالفة التي لا يتحكم فيها وان كانت مشابهة. وهذا هو ما يسمى بالاشباه والنظائر - 00:34:33ضَ

واحيانا تكون المسألة نظيرة مسألة لكن لا يعد اليها انا اضرب مثال لذلك مثلا الوعد في المرابح الامر بالشراء والوعد بالتمليك في الايجار المنتهي بالتمليك يعني مناط النهي عن الوعد الملزم - 00:34:58ضَ

المرابحة للامر بالشراء عند من منعه ان نعتبر هذا الوعد بمثابة العقد او مقدمة على عقد او شبيها بالعقد لما فيه من التزام يقول ان هذا الالتزام شبيه بالعقد او مقدمة لعقد فلذلك امنعه وان لم يكن عقدا - 00:35:13ضَ

لان العقد ممنوع في مسألة المرابحة الامر والبشرى لكوني غير مالك للسلعة. لانه سيشتريها بناء على الوعد فيقول اذا الوعظ في المرابحة الامر بالشرع هو مقدمة ممنوعة. لما؟ لان البيع ممنوع - 00:35:34ضَ

طيب ساقول له ان كان هذا هو مناط المنع ما رأيك في الوعد بالتمليك في اخر المدة؟ الذي في الاجارة منتهية بالتمليك فان غاية ما يكون انه مقدمة لعقد او شبيه بعقد والعقد جائز - 00:35:50ضَ

لان البيع من المالك للمستأجر جائز في اي لحظة من لحظات العقد فوجود هذا الوعد وان كان في نوع الزام لا يوجد فيه المحظور الذي خشيته انت في المرابحة للامر - 00:36:04ضَ

بالشراب اذا هل يقول قائل ان الوعد في كل سور غير ملزم او يقول حيث منع العقد فانا امنع الوعد وحيث ان الوعد في المرابحة الامر بالشراء بديل عن عقد ممنوع لكونه لم يملك - 00:36:19ضَ

فانا امنع الوعد الملزم ولكن في الاجارة منتهية بالتمليك لما كان البيع مباحا فان الوعد بالبيع سيكون مباحا طيب قد يقول قائل انك تناقضت يا اخي الكريم لم؟ لانك فالمرابحة للامر بالشراء - 00:36:40ضَ

منعت الوعد الملزم وفي الايجار منتهية بالتمليك ابحت الوعد الملزم. نقول نعم هذي من النظائر لكن مناطات المنع والاباحة مختلفة فانا اصلا المناط عندي ان الوعد يمنع حيث كان العقد ممنوعا - 00:36:58ضَ

ولما كان عقد البيع ممنوعا بهذه الصورة منعته الوعدة ولما كان عقد البيع مباح في هذه الصورة بحث البعد وهكذا قد يقول قائل لا ان الوعد اصلا ممنوع ليس لكونه مقدم العقل وانما هو ممنوع مطلقا ولا يوجد شيء اسمه الالزام بالوعد فيمنعه في كل صوره هذا مناط اخر - 00:37:15ضَ

اذا نقول ادراك مناطق الاحكام يجعل طالب العلم يضطرد في المسائل لما؟ لان عنده قواعد متكررة ولا يحكم بعاطفته ولا يحكم بما يشتهي وما يهوى وانما بما ارادته الشريعة من خلال تقريرات واضحة وجلية وسليمة - 00:37:33ضَ

من المهم لطالب العلم ان يعتني باقوال الفقهاء ويدرسها دراسة معمقة وانا اقول حقيقة لطلبة العلم كلما ضرب طالب العلم في التاريخ ورجع الى اصول المتقدمين وكلام السلف وعلى رأسهم - 00:37:57ضَ

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طبعا مقام الادلة الايات والاحاديث فوق الجميع لكن نحن نتكلم عن كلام الفقهاء كلما رجع الانسان الى الفقهاء المتقدمين وفقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - 00:38:16ضَ

فانه يجد في كلامهم من العلم والتقعيد والحديث عن المناطات ما يدهش ويبهر العقول لما؟ لانهم عاشروا التنزيل وعاصروه ايعرفون مرادات التنزيل ومقاصدهم لذلك الناظر مثلا في كلمات ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:38:30ضَ

في منع ذرائع الربا وحيله استند عليها كثير من الناس وكلامه كلام سعيد ابن مسيم رحمه الله تعالى. الذي كان يقال عنه افقه الناس في البيوع ومالك رحمه الله تعالى من اقوم الناس بكلام سعيد ابن المسيب في البيوع - 00:38:50ضَ

فلما ينظر الى هذه المناطات الموجودة في كلام الصحابة والتابعين والائمة المتقدمين فانه سيجد فيها علما كثيرا. وهذا هو العلم الذي يهم الطالب وهو العلم الاساس وليس الحشو والحشد الذي يكثر عند المتأخرين - 00:39:05ضَ

وخصوصا من كان همه نصرة المذهب لا نصرة الدليل ولا اتباع الدليل جميل جزاك الله خير شيخ منصور اه في نقطة مهمة اه يعني كثير من الناس يغفلها عند الحكم الشرعي. انا ودي اسألك هل هي ترى انها امر اساسي - 00:39:29ضَ

ومهم ولا يقل عن اهميته عما عما سبق ام انه شيء يعني تبعي آآ يعني يعني يكون الانسان يعني يحتاجه يعني تبعا لا اصالة وهو الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه ان - 00:39:44ضَ

وفقه لان يصل الى الصواب. صحيح. ولمراده سبحانه وتعالى. هل هذا شيء اساسي في الحكم على المسألة؟ طبعا. شيء تبعي يعني ان انتهى من كل هذه الوصايا يعني ادعو الله عز وجل. لا. يعني الانسان - 00:39:57ضَ

هانية يعني لا يهدى الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى لذلك هذه يعني وصية مهمة لطالب العلم دائما ان يفتقر الله سبحانه وتعالى ويكثر اللجأ اليه والدعاء ان الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه - 00:40:07ضَ

وعلى طالب العلم الا يثق اه بعلومه والاته وادواته ثقة مطلقة بل عليه ان يرجع امره وعلمه وشأنه وتوفيقه وهدايته الى الله سبحانه وتعالى كلما افتقر طالب العلم الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه - 00:40:22ضَ

وكلما استغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبه كلما هدي من اساس آآ الخذلان والحرمان والاضلال وذنوب الانسان ومعاصيه كلما تبرأ الانسان من حوله وقوته واستغفر من ذنوبه ومعاصيه واكثر من لجأه وتضرعه ودعائه لله سبحانه وتعالى فانه يوفقه - 00:40:44ضَ

ويهدى واتقوا الله ويعلمكم الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم الانسان انما يضل بسبب اعراضه عن الله سبحانه وتعالى فهذه قضية مهمة لطالب العلم وهي اه عليه الا يقول انا - 00:41:09ضَ

والا يقول بعلمي واجتهادي وبحثي ومن خلال نظري وتقعيدي فيكون والعياذ بالله كما قال قارون انما اوتيته على علم عندي وانما عليه ان يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى لذلك العلم دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى - 00:41:29ضَ

علم اهل الايمان والتقوى يعبر عنه بالايتاء من الله سبحانه وتعالى قال الذين اوتوا العلم واما الذي يقول عندي هذا قارون الذي قال على علم انت الله سبحانه وتعالى وصف - 00:41:50ضَ

اهل العلم والايمان بالاية التي تليها وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وصالح دي قضية مهمة واساس ليست في هذه المسألة في المسائل المالية والمعاصرة وانما في كل مسائل - 00:42:07ضَ

العلم الشرعي بالعقيدة والحديث والتفسير والفقه ان الانسان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ان يهديه ويرشده الى الصواب الم يجدك القرآن الكريم في سورة الضحى الم يجدك يتيما فهو وجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فاغلب - 00:42:21ضَ

فالله سبحانه وتعالى هو الذي اه يهدي اه الانسان وكلما اه ازداد لجأ الانسان وتضرع الى الله سبحانه وتعالى فانه يزداد توفيقا وهداية والله تعالى اعلم جزاك الله خير شيخ منصور اسمح لي في ختام هذه الحلقة ان اقرأ على مسمعك يعني نصا بديها لابن القيم - 00:42:46ضَ

يقول رحمة الله عليه ينبغي للمفتي الموفق اذا نزلت به المسألة ان ينبعث من قلبه الافتقار الحالي لا العلم المجرد الى ملهم الصواب ومعلمي الخير وهادي القلوب ان يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد - 00:43:04ضَ

ويدله على حكمه الذي على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرأ هذا الباب فقد قرع باب التوفيق وما اجدر من امل فضل ربه ان لا يحرمه اياه. فاذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى والتوفيق. فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه - 00:43:19ضَ

يوجه وجهه ويحدق نظره الى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة واثار الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك تلك النازلة منها فان ظفر بذلك اخبر به وان اشتبه عليه بادر الى التوبة والاستغفار والاكثار من ذكر الله. فان العلم نور الله يقذفه في قلب عبده. والهوى والمعصية - 00:43:39ضَ

رياح عاصفة تطفئ ذلك النور او تكاد. ولابد ان تضعفه. وشهدت شيخ الاسلام قدس الله روحه اذ اعيته المسائل. واستصعبت عليه فر منها الى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ اليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقل ما يلبث المدد الالهي الالهي ان يتتابع - 00:44:03ضَ

عليه مدا وتزدلف الفتوحات اليه اليهن بينهن بدأت. بايتهن يبدأ ولا ريب ان من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد اعطي حظه من التوفيق. ومن حرمه فقد منع فقد منع الطريق والرفيق. فمتى اعين مع هذا - 00:44:23ضَ

افتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. نعم. جزاك الله خير شيخ منصور وكتب الله الى هنا نصل الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والشكر ايضا موصول اليكم احبابنا المشاهدين على مشاهدتكم ومشاركاتكم في الحلقات الماضية آآ شكرا - 00:44:43ضَ

جزيلا لكم بهذه الحلقة نكون انتهينا من هذا الموسم الاول في هذا البرنامج المبارك. الذي عشنا فيه بين رحاب العلم والايمان والهدى. اه نلتقي باذن الله عز وجل في موسم اخر في نفس هذا البرنامج بعد رمظان باذن الله سبحانه وتعالى نلتقي باذن الله عز وجل على خير وهدى وطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:04ضَ

لو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم اشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت - 00:45:24ضَ