من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|10 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 5-7|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفي قوله تعالى للنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب - 00:00:22ضَ

مما ترك الوالدان والاقربون يؤخذ من هذا ان النساء تستحق الميراث من اقاربهن كما يستحقه الرجال لا فرق بينهم في ذلك بموجب القرابة واما الانوثة والذكورة فانها لا فرق فيها - 00:00:52ضَ

من ناحية الاستحقاق وان كان هناك فرق في المقدار كما يأتي وفي هذا رد على اهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث ويجعلونه للذكور فقط وفيه رد على الذين يتهمون الاسلام اليوم - 00:01:23ضَ

لانه يظلم المرأة بل الاسلام والحمد لله هو الذي انصف المرأة انتشلها من الذل والهوان الذين كانت تعاني منهما في المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الكافرة فالاسلام اعطاها الميراث بينما كانت الجاهلية - 00:01:52ضَ

تمنعها من الميراث تبخس حقها واعطاها حق الصداق اذا تزوجت وانه حق لها يجب دفعه اليها ولا يؤخذ منه الا ما طابت به نفسها وجعل لها اه حقا جعل لها سبحانه وتعالى - 00:02:20ضَ

حقا على زوجها كما ان لزوجها حقا عليها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهذا منع الله التعدد اذا كان فيه اذا كان فيه اجحاف وعدم قيام بالعدل - 00:02:51ضَ

الذي يستطيعه الزوج وهو الانفاق والكسوة والسكنى والمبيت قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هذا انصاف للمرأة من ان يظلمها الزوج ويعتدي على حقوقها ولهذا قال جل وعلا وعاشروهن - 00:03:22ضَ

بالمعروف ومع التعدد فانه لم يكن التعدد مطلقا بل التعدد الذي يستطيع معه الرجل القيام بحقوق الزوجات وذلك بان قصره الله على اربع زوجات بدل ان كانوا في الجاهلية يتزوجون - 00:03:48ضَ

الاعداد الكثيرة من النساء ويظلمونهن ولا يقومون بحقوقهن وكل هذه الامور والحمد لله وغيرها تدل على انصاف الاسلام للمرأة وايضا الاسلام صان المرأة وحماها وامرها بالحجاب وامرها اه امرها بالتعفف وترك التبرج - 00:04:12ضَ

بالزينة التي تفتن الناظرين اليها كل هذا لاجل قيامتها وعفتها وحرم الخلوة بها مع رجل ليس من محارمها او ليس زوجا لها حفاظا عليها وعلى كرامتها وحرم ان تسافر بدون محرم - 00:04:42ضَ

من اجل حمايتها لئلا تتعرض للكلاب الضارية من البشر كل هذه الامور تدل على ان الاسلام انصف المرأة انصافا عظيما آآ يليق بها ويؤخذ من هذه الايات الميراث من مال القريب - 00:05:06ضَ

وانه يشمل القليل والكثير وهذا احد اسباب الميراث القرابة هي احد اسباب الميراث لان الميراث له اسباب ثلاثة اما نكاح واما ولاء واما نسب وهو القرابة والذي معنا الان هو الثالث - 00:05:37ضَ

وهو الميراث بالقرابة ويؤخذ من هذه الايات ان المواريث تكون بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى من فروضها لا يزاد احد على حقه ولا ينقص من حقه كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:06ضَ

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث فلا يجوز لصاحب المال ان يعطي احدا من اولاده دون الاخر ولا يجوز له ان يوصي بعد موته لوارث - 00:06:33ضَ

من ورثته الا برظى الاخرين لان المال صار لهم فلا يجحف في حقهم ويؤخذ من هذه الايات ايضا ان ان الميراث من مال القريب او ما للزوج او ما للمعتق - 00:06:56ضَ

اه او ما للمعتق وهو الاثم بالولاء انه يشمل القليل والكثير ولا يختص الميراث بالمال الكثير بل انه ايضا يكون في اقل شيء فلكل نصيبه قوله تعالى مما قل منه - 00:07:28ضَ

او كثر وقوله نصيبا مفروضا اي ان الله جل وعلا طرده وقدره بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكله الى غيره مما يدل على حساسية هذه المواريث وفي الايات دليل ايضا على انه على ان التملك - 00:07:54ضَ

الفردي في الاسلام انه بمشروع لان الله جعل المال للانسان في حياته فاذا مات صار لورثته والارث هو احد وجوه التملك لان التملك يكون بالارث يكون بالهبة يكون بالكسب الى غير ذلك - 00:08:27ضَ

والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:52ضَ