من أحكام القرآن الكريم - سورة المائدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|12 من 57|سورة المائدة|الآية 4-5|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة الى قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:00:23ضَ

وعرفنا ان المراد بالمحصنات الحرائر العفيفات فاذا كانت الكتابية محصنة اي حرة عفيفة عن الزنا حل للمسلم ان يتزوجها كما يحل له ان يتزوج المؤمنات وذلك بان اهل الكتاب لهم خاصية - 00:00:44ضَ

على غيرهم من الكفار كما سبق فان الكفار لا يؤمنون بنبي فان الكفار والمشركين لا يؤمنون بنبي ولا ببعث ولا ولا يؤمنون بالله جل وعلا بل يشركون به بخلاف اهل الكتاب - 00:01:18ضَ

فان عندهم ايمانا في الجملة يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتب وبالرسل في الجملة وان كان عندهم بعظ النقص والمخالفات لكن الاصل فيهم الايمان بخلاف الكافر من غير الكتابيين فانه ليس عنده اصل الايمان - 00:01:41ضَ

المحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي من اليهود والنصارى من قبلكم اياتوا الكتاب قبل ان تؤتون الكتاب قبل ان تؤتوا الكتاب فهم سابقون للمؤمنين سابقون للمسلمين في وراثة الكتاب من الله سبحانه وتعالى - 00:02:06ضَ

والحكمة في اباحة تزوج المسلم من الكتابية والله اعلم ان ان الزوجة تكون تحت سلطة الزوج وربما تسلم فيكون في تزوجه لها سببا اه يكون في تزوجها تزوجه لها سبب في اسلامها - 00:02:38ضَ

وايضا هو له السلطة عليها بخلاف تزوج الكافر من المسلمة فان هذا يفسد عليها دينها اذا تزوج الكافر من مسلمة مع ما يعلم ان الزوجة تكون تحت سلطة الزوج فالوثني اذا تزوج المسلمة يصرفها عن دينها - 00:03:04ضَ

بخلاف العكس هو تزوج المسلم من الكتابية فان فانها تكون تحت سلطته وتحت امرته ولا يخشى عليه في الغالب ان تؤثر عليه في دينه بل العكس بل العكس وهو انه - 00:03:36ضَ

يمكن ان يكون سببا في اسلامها ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ثم قال اذا اتيتموهن اجورهن اي مهورهن فلا بد من اتيان من اعطاء المرأة مهرها الذي عقد عليه - 00:03:58ضَ

او الذي قدر لها فلابد من اعطائها اياه وهو ملك لها الا اذا سمحت به او بشيء منه قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا - 00:04:28ضَ

فكلوه هنيئا مريئا اذا اتيتموهن اجورهن وهذا فيه تأكيد على الازواج ان يدفعوا مهور زوجاتهم ولا يماطل بها ولا يأكلوها الا اذا سمحت لهم بشيء من ذلك فالمهر حق للمرأة - 00:04:50ضَ

لا يجوز لاحد ان يأخذ منه الا باذنها وطيبة نفسها فان طبن لكم عن شيء منه نفسا وكلوا هنيئا مريئا الا الاب فان له ان يأخذ من مهر بنته ويأخذ من مال ابنه - 00:05:18ضَ

ما يحتاج اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك قال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم واتوهن اجورهن بالمعروف - 00:05:40ضَ

اي المتعارف عليه فالمهر يكون بالمعروف فيما جرت به العادة وفي هذا نهي عن المغالاة في المهور مغالاة تخرج عن المألوف والعادة كما يفعله الجاشعون من المبالغة في المهور مما يصعب الزواج - 00:06:05ضَ

ومما يكره الزواج في نظر الشباب ولا سيما الفقراء منهم فان اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة كما في الحديث واتوهن اجورهن بالمعروف ثم قال محصنين غير مسافحين اي كما يشترط في الزوجة ان تكون محصنة - 00:06:36ضَ

اي حرة عفيفة عن الزنا فكذلك يشترط الرجل ان يكون محصنا اي غير مسافح غير مسافحين ولا متخذي اخدان فلا غزان لا يزوج حتى يتوب كما قال سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:07:08ضَ

والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فيشترط في الذي يزوج ان يكون محصنا اي حرا عفيفا غير مسافحين والمراد بالسفاح الذي يزني بكل امرأة الذي يزني بكل امرأة كل ما ظفر به من - 00:07:39ضَ

الزانيات فانه يزني من غير تقيد والمتخذ الاخدان الذين لا يزنون الا عشيقاتهم والمصاحبات لهم والزنا كله حرام سواء كان زنا سفاح او زنا مخادنة كله حرام ولا تباح الفروج - 00:08:08ضَ

الا بالعقد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:39ضَ