من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|16 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 8-11|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويؤخذ من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ان الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الوالد بولده حيث انه سبحانه اوصاهم - 00:00:25ضَ

باولادهم ويؤخذ منها بيان ميراث الاولاد اذا اجتمع الذكور منهم والاناث ان للذكر مثل حظ الانثيين وهذا في هذه المسألة وفي غيرها كما في الاخوة والاخوات كما في قوله تعالى فان كانوا - 00:00:47ضَ

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين الله جعل للذكر مثل حظ الانثيين وهذا مما اعترض به اهل النفاق والملاحدة والكفار على القرآن ويقولون ان الاسلام ظلم المرأة - 00:01:18ضَ

وبخسها حقها فلماذا يفضل الرجل عليها؟ الذكر عليها ونقول الله جل وعلا حكيم عليم في تشريعه فالله جل وعلا لا يسأل عما فعل وهم يسألون لانه احكم الحاكمين وارحم الراحمين - 00:01:45ضَ

وهو اعلم بمصالح عباده جل وعلا فلا اعتراظ عليه سبحانه هذا من ناحية الناحية الثانية من ناحية النظر فان الذكر يتحمل مسؤوليات لا تتحملها الانثى الذكر يجب عليه ان ينفق على المرأة - 00:02:09ضَ

والمرأة لا تنفق على الرجل فالرجل هو الذي الزوج هو الذي يدفع الصداق ولو كانت المرأة موسرة وهو فقير فانه يجب عليه دفع الصداق والرجل هو الذي ينفق على المرأة ولو كان فقيرا وهي غنية - 00:02:32ضَ

تجب نفقتها عليه بموجب الزوجية والرجل يتحمل الديون والمسؤوليات خلاف الانثى فانها معفاة في بيتها تأكل وتشرب و الرجل هو الذي يتحمل ويستدين لينفق ليسدد الواجبات المالية عليه فهو بحاجة الى المال - 00:02:55ضَ

الله جل وعلا فضله على الانثى لما يتحمله من النفقات وغيرها يؤخذ من هذه الايات بيان ميراث البنت اذا انفردت ان كانت واحدة فلها النصف. فتأخذ النصف بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها - 00:03:30ضَ

الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها يؤخذ منها بيان ميراث البنات اذا اجتمعنا منفردات عن اخوتهن قال جل وعلا فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك مشتركا بينهن بعدد رؤوسهن - 00:03:58ضَ

ويؤخذ من هذه الايات بيان ميراث الاب والام اذا كان مع ذكور الاولاد ان لكل واحد منهما السدس يؤخذ منها بيان ميراث الاب اذا كان ميراث الاب والام اذا كان مع اناث الاولاد - 00:04:26ضَ

ان الام لها السدس ايضا وان الاناث من البنات لهن الثلثان والابله السدس فرضا والباقي تعصيبا يؤخذ منها بيان ميراث الاب والام اذا كان مع الاخوة ويكون للام السدس ويكون الباقي للاب - 00:04:52ضَ

لانه يحجب الاخوة والاخوة يحجبون الام حجب نقصان من الثلث الى السدس يؤخذ منها بيان ميراث الاب والام اذا لم يكن هناك اولاد للميت ولا جمع من الاخوة لكن معهما - 00:05:17ضَ

احد الزوجين وهذا كما اسلفنا في تفسير الاية ان للعلماء فيه اه قولين منهم من يقول تأخذ الام ثلث الباقي بعد احد الزوجين ويكون الباقي للاب ومن العلماء من يجري الاية على ظاهرها فيعطي الام الثلث كاملا ولو زادت على الاب - 00:05:40ضَ

يؤخذ من هذه الايات ان الوصية والدين يقدمان على الميراث وانه اذا اجتمع دين ووصية فان الدين يقدم على الوصية كما جاءت بذلك السنة المطهرة وهو اجماع من اهل العلم - 00:06:09ضَ

يؤخذ من هذه الايات ان الانسان لا يدري هل الانفع له الاباء او الابناء فلذلك الله جل وعلا قسم الميراث بين اولاده وبين ابائه لان كلا من الاباء والابناء يتوقع منه - 00:06:36ضَ

النفع للميت وفي هذا في تشريع توريث توريث النساء توريث الصغار من الاولاد رد على ما كانت عليه الجاهلية من انهم يحرمون الاناث ويحرمون الصغار من الابناء ويقولون الميراث انما يكون - 00:07:03ضَ

لمن يحمي الذمار ويركب الخيل والاناث والصغار من من الذكور لا يقومون بذلك فالله جل وعلا ابطل هذا وشرع الميراث للصغار والكبار وللنساء والرجال عدلا ورحمة منه سبحانه وتعالى لعباده - 00:07:37ضَ

يؤخذ من هذه الايات ان مقادير المواريث من عند الله فلا يجوز لاحد التلاعب بها لزيادة او نقصان او تقديم او تأخير كما يعبث به من لا يؤمنون بالله واليوم الاخر - 00:08:08ضَ

ايسوون المرأة بالرجل في شيء لم يسوي الله جل وعلا بينهما بل فضل الذكر عليها للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا ليس من وضع البشر - 00:08:28ضَ

وانما هو من حكم الله جل وعلا الذي يجب امتثاله ولا يجوز الاعتراظ عليه ولا يجوز التلاعب به والتساهل به ولهذا قال فريضة من الله ويؤخذ منها اثبات العلم لله جل وعلا - 00:08:53ضَ

واثبات الحكمة وان الله جل وعلا عليم حكيم يشرع لعباده ما يصلحهم بعلمه سبحانه وحكمته الحكمة وضع الشيء في موضعه فالله جل وعلا جعل المواريث في مواضعها اللائقة بها فحين فضل الذكر على الانثى - 00:09:17ضَ

اه هذا وضع الهي وظع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى فلا اعتراض في هذه المسألة وهي تفضيل الذكر على الانثى في الميراث الا ممن لا يؤمنون بالله واليوم الاخر - 00:09:44ضَ

ولا يعرفون مصالح العباد ولا يتصفون بعلم ولا بحكمة وانما شأنهم الجهل وشأنهم آآ العنجهية البشرية اما اهل الايمان بالله عز وجل فانهم لا يعتريهم شك في ان ما شرعه الله سبحانه وتعالى - 00:10:08ضَ

فانه في غاية العلم والحكمة لان الله جل وعلا يقول ان الله كان عليما حكيما اي عليما بما يصلحكم حكيما في احكامه سبحانه بانه يظع الاشياء في موضعها اللائقة بها - 00:10:38ضَ

هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:03ضَ