من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|17 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 12-14|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين - 00:00:22ضَ
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:00:45ضَ
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وصية من الله والله عليم - 00:01:03ضَ
حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين - 00:01:24ضَ
في هذه الايات الكريمات بيان ميراث الزوجين كل من صاحبه وفيها ميراث والاخوة لام وفيها الوعيد على من يغير فرائض المواريث التي شرعها الله سبحانه وفيها الوعد لمن التزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى فيها - 00:01:46ضَ
وقوله سبحانه ولكم هذا خطاب للازواج نصف ما ترك ازواجكم يعني من الاموال وهذا فرض الزوج في ميراثه من زوجته اذا لم يكن لها ولد سواء كان ولد صلب او كان - 00:02:21ضَ
آآ او كان ولد ابن مهما نزل سواء كان ذكرا او انثى سواء كان واحدا او متعددا فان كان لها ولد فانه فانها تنتقل من ميراث فانه ينتقل من ميراث النصف - 00:02:50ضَ
الى ميراث الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين. هذا كما سبق ان المواريث لا تأتي ولا تنفذ - 00:03:17ضَ
الا بعد تقديم وفاء الديون التي على الميت وتنفيذ الوصية الشرعية فما بقي بعد الديون وبعد الوصية الشرعية فانه يكون للورثة ومن جملتهم الزوجات ومن جملتهم الازواج مع زوجاتهم ثم قال سبحانه وتعالى ولهن - 00:03:43ضَ
الربع مما تركتم ولهن اي زوجاتكم الربع مما تركتم من التركة ان لم يكن له ان لم يكن لكم ولد بهذا الشرط فشرط نفي الولد في ميراث الزوجة من زوجها كما شرطه - 00:04:16ضَ
في ميراث الزوج من زوجته فان كان لهن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم اه ينتقل تنتقل الزوجة من ميراث الربع مع وجود الولد من زوجها الى ميراث الثمن - 00:04:41ضَ
وان كانت واحدة اخذته او اخذت الربع اذا اذا لم يكن له ولد وان كنا متعددات الى اربع نسوة فانهن يشتركن في الربع او في الثمن من بعد وصية توصون بها او دين. هذا كما سبق - 00:05:09ضَ
وكرر الله فهذه الجملة في كل المواريث انها لا تكون ولا تحصل الا بعد ايفاء الديون عن الميت وتنفيذ وصيته الشرعية ثم قال سبحانه وتعالى وان كان رجل وان كان يعني الميت - 00:05:36ضَ
وكان هنا تامة وكان هنا تامة يعني وان وجد رجل يورث كلالة كلالة حال منصوب على الحال والكلالة من لا والد له ولا ولد وانما يرثه اخوته او حواشيه سمي كلالة لانهم تكللوه من الجوانب - 00:06:07ضَ
فالولد والوالد طرفان والاخوة حواشي يتكللون به من جوانبه ولهذا يسمون بالحواشي او امرأة او كان الميتة الكلالة امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس المراد بالاخ هنا والاخت من الام - 00:06:40ضَ
وهذا بالاجماع ان المراد بالاخ هنا او الاخوة المراد بهم من الام لان الاخوة الاشقاء ذكر ميراثهم في اخر السورة في قوله يستفتونك في الكلالة ولان العلماء اجمعوا على ان المراد بالاخوة هنا - 00:07:15ضَ
الاخوة لام فاذا كان الاخ لام واحدا ذكرا كان او انثى فله السدس اهو اخ او اخت ولكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك يعني اكثر من واحد بان يكونوا اثنين فاكثر - 00:07:38ضَ
فلهما الثلث مما ترك ينتقلون من ميراث ينتقلون من ميراث السدس للفرد الى ميراث الثلث للجماعة قرضا هذا ميراث الاخوة لام فرادى او مجتمعين وهو فرض واما الاخوة لغير ام - 00:07:59ضَ
فانهم يرثون بالتعصيب كما يأتي فهذا من الفوارق بين الاخوة لغير ام والاخوة لام ان الاخوة لام يرثون بالفرض واما الاخوة لغير ام فيرثون التعصيب هذا هو التفصيل في ميراث الاخوة - 00:08:32ضَ
لام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني امرأة تورث كلالة وله اخ اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث الشركة تقتضي التسوية - 00:09:01ضَ
فهم يأخذون الثلث على عدد رؤوسهم متساوين الذكر والانثى سواء ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها تكررت هذه الجملة في جميع ايات المواريث مما يدل على اكدية - 00:09:22ضَ
قضاء الدين وتنفيذ الوصية قبل المواريث ما قال غير مضار اي بشرط ان يكون الدين غير مظار بالورثة كما لو اقر كما لو اقر المورث بدين وهو في مرض الموت - 00:09:53ضَ
فانه لا يعتبر اقراره لانه يتهم بالمضارة للورثة وكذلك الوصية يدخلها المضارة اذا اوصى باكثر من الثلث الاجنبي او اوصى او اوصى لوارث بشيء ولو قليل فان هذا من المضارة بالورثة - 00:10:17ضَ
ويأتي تكملة الكلام لذلك ان شاء الله فالى الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:48ضَ