من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|23 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 24-26|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نواصل الكلام في تفسير قوله تعالى في في اخر الاية آآ بعضكم من بعض ثم قال جل وعلا وهذا في موظوع نكاح الحر للامة - 00:00:25ضَ

ثم قال تعالى فانكحوهن باذني اهلهن ينكحوهن اي تزوجوهن واعقدوا عليهن باذن اهلهن اي باذن سيد الامة فهو وليها وهو الذي يعقد لها وهذا فيه الشرط الثالث وهو اشتراط الولي - 00:00:52ضَ

في نكاح الامة ووليها هو سيدها ثم قال جل وعلا واتوهن اجورهن ايعطوهن مهورهن لان المهر حق للمرأة المتزوجة سواء كانت حرة او امة ونص سبحانه وتعالى على ذلك وكرره - 00:01:19ضَ

مع انه سبق ذكره لئلا يتهاون في مهور الاماء بحكم انهن ايماء ضعيفات واتوهن اجورهن بالمعروف اي بالمتعارف عليه من غير افراط ولا تفريط من غير مغالاة في المهر ومن غير - 00:01:51ضَ

اه تنقيص لحق المتزوجة وهن اجورهن بالمعروف ثم قال جل وعلا محصنات غير مسافحات ولا متخذاتي اخدان هذا شرط هذا شرط رابع يتزوج الحر للامة وهو ان تكون عفيفة عن الزنا - 00:02:19ضَ

نزيهة في عرضها محصنات يعني عفيفات غير مسافحات ولا متخذات اخدام المسافحات اللاتي يجنين زنا ظاهرا وعلانية مسافحات ولا متخذات اخدان اي اصحاب وهن الذين وهن اللاتي ليزنينا زنا خفيا - 00:02:49ضَ

نهى سبحانه عن تزوج الامة اه الزانية سواء كان زناها ظاهرا او باطنا غير مسافحات ولا متخذات اخدان ثم قال جل وعلا فاذا احسن اي الامام بمعنى تزوجنا صرنا مزوجات - 00:03:22ضَ

فان اتينا بفاحشة اي بزنا بعد تزوجها فانها اصبحت محصنة ويجب عليها الحد اذا زنت لكنه على النصف من حد الحرة والذي علمناه من حد الحرة في الزنا هو مئة جلدة - 00:03:49ضَ

كما قال تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا في الزاني غير المحصن وهو البكر وهو البكر واما الثيب من الاحرار اذا زنا فانه يرجم - 00:04:19ضَ

بالحجارة حتى يموت والله جل وعلا هنا نص على ان المحصنة من الاماء ليست كالمحصنة من الحراير فالمحصنة من الحرائر ترجم واما المحصنة من آآ من الاماء فانها تجلد نصف الحد الذي ذكره الله في القرآن - 00:04:44ضَ

وهو مئة جلدة فيكون حظها فيكون حظها خمسين جلدة على النصف فالامة لا يختلف لا يختلف حدها سواء كانت بكرا او ثيبا لا يختلف كما يختلف ذلك في الحرة وانما تجلد نصف جلد الحرة - 00:05:13ضَ

البكر فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر يعني الحرائر من العذاب وهو الحد يسمى الحد عذابا لانه يؤلم الانسان ويهينه ثم نبه على الشرط الخامس - 00:05:43ضَ

فقال جل وعلا ذلك لمن خشي العنت منكم اي انه لا يجوز للحر ان يتزوج المملوكة الا بشرط ان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا بان تكون عنده شهوة عارمة - 00:06:11ضَ

ويخشى ان لم يتزوج ان تغلبه فيقع في الحرام فانه يتزوج الامة ويكون ذلك من ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما ذلك لمن خشي العنت والعنة المراد به التعب والمشقة ومفهوم هذا ان من لا يخاف على نفسه - 00:06:34ضَ

من الوقوع في الزنا فانه لا يجوز له ان يتزوج المملوكة لما يفضي اليه ذلك من استرقاق اولادها ثم انه سبحانه مع هذه الشروط الثقيلة لتزوج الاحرار من المملوكات قال وان تصبروا خير لكم - 00:07:06ضَ

اي ان تصبروا على العنت والمشقة خير لكم من ان تتزوجوا المملوكات لما يترتب على ذلك من اه استرقاق اولادكم منهن لان الولد تبعا لامه حرية ورقة ولا جناح عليكم فيما تراغيتم به من بعد الفريضة بالله التوفيق - 00:07:35ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:07ضَ