من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|25 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 24-26|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:00:00ضَ
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه يؤخذ من هذه الايات او من الاية الثانية فهي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الى اخرها انه يجوز للحر - 00:00:27ضَ
ان يتزوج الامة بشروط الشرط الاول عدم قدرته على مهر الحرة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم الشرط الثاني ان تكون الامة التي يريد التزوج - 00:00:50ضَ
منها مؤمنة يخرج بذلك الامة الكافرة فلا يجوز للحر ان يتزوج منها لانها باقية في المنع لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويؤخذ والشرط الثالث ان تكون الامة التي يريد التزوج بها - 00:01:12ضَ
عفيفة عن الزنا قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان محصنات يعني عفيفات غير مسافحات ولا متخذات اخدان اي غير زانيات زنا ظاهرا او خفيا رابعا الشرط الرابع ان يخاف المتزوج للامة - 00:01:43ضَ
على نفسه من الوقوع في الزنا اذا لم يتزوج بها لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وكما سبق ان العنة هي التعب وذلك بان يشق عليه تشق عليه الشهوة - 00:02:18ضَ
ان لم ان لم يتزوج ويخاف ان تغلبه فيقع في الزنا فالله جل وعلا اباح له في هذه الحالة ان يتزوج الامة آآ اه دفعا لاعظم الضررين بارتكاب ادناهما كما هي القاعدة - 00:02:40ضَ
الشرعية الشرط الخامس ان يتزوجها باذن وليها وهو سيدها فهو الذي يملك تزويجها دل هذا على ان المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت امة او حرة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:05ضَ
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فهي زانية يشترط للتزويج ان يتولاه ولي المرأة وهو ابوها او ابنها او اقرب عصبتها هذا في الحرة - 00:03:30ضَ
واما الامة فان وليها هو سيدها ولهذا قال جل وعلا فانكحوهن باذن اهلهن اي لا باذنهن هن ويؤخذ من هذه الايات ان حد الامة اذا زنت على النصف من حد الحرة - 00:03:58ضَ
والله جل وعلا جعل حد الحرة على نوعين النوع الاول الجلد مئة جلدة وذلك في البكر والرجم حتى الموت وذلك في الثيب اما الامة فعليها النصف والذي يتنصف انما هو الجلد - 00:04:24ضَ
واما الرجم فانه لا يتنصف فلذلك يكون حد الامة اذا جنت اه يكون حد الامة اذا زنف خمسين جلدة وهي نصف المئة في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:04:46ضَ
اذا فحد الامة سواء كانت محصنة او غير محصنة خمسون جلدة ويؤخذ من هذه الايات حمل الناس في الايمان والكفر العدالة والفسق على الظاهر فنحن انما نشهد على الظاهر على المؤمن - 00:05:11ضَ
وعلى الكافر وعلى الفاسق واما امور البواطن فهذه لا يعلمها الا الله وهو الذي يعلم ما في القلوب. فمن اظهر الايمان حكمنا له به من اظهر الكفر حكمنا عليه به - 00:05:39ضَ
ومن اظهر الفسق حكمنا عليه به ومن لم يظهر عليه شيء من ذلك فان الاصل فيه الخير والعدالة قوله تعالى والله اعلم بايمانكم لانه لما شرط المؤمنات بين ان المراد بهذا الشرط - 00:05:57ضَ
فيما يظهر ولا يكلفنا الله آآ ما لا نعلم ويؤخذ من هذه الاية منع التمييز العنصري بين من بني ادم وانه لا فضل الا بالتقوى والدين واما من حيث النسب والاصل - 00:06:19ضَ
فانهم بنو ادم لا فضل لعربيهم على اعجميهم ولا فظل لابيظهم على اسودهم انما التفاضل يكون بالتقوى ولهذا قال جل وعلا بعضكم من بعض فلا تمييز بالعنصرية والنسب والمنصب والجنس - 00:06:46ضَ
وانما التمييز بالايمان وتقوى الله سبحانه وتعالى ويؤخذ من هذه الاية وجوب اعطاء الزوجة من الامامة رهى قوله تعالى واتوهن اجورهن بالمعروف فكما ان الحرة تعطى مهرها فكذلك الامة تعطى مهرها - 00:07:17ضَ
ويؤخذ من قوله بالمعروف ان المهر يرجع الى العرف الذي تعارف عليه الناس و النسا يختلفن بزيادة المهر ونقصه فيرجع في هذا الى العرف ودل هذا على ان المهر ليس له حد - 00:07:48ضَ
محدود الا انه لابد منه ولكن ليس له حد محدود وانما يرجع فيه الى العرف وان كان الشارع رغب في تقليله وتخفيفه دون ان يحدده بحد معين والله جل وعلا اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:14ضَ
على اله واصحابه اجمعين. والى الحلقة القادمة باذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:40ضَ