من أحكام القرآن الكريم - سورة آل عمران - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|31 من 80|سورة آل عمران-القسم الأول|الآية 96-97|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة ال عمران الدرس الحادي والثلاثون - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين وفي قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هذا بيان لشرط من شروط وجوب الحج وهو الاستطاعة بطاعة السبيل الى هذا البيت - 00:00:21ضَ
واستطاعة السبيل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لانها الزاد والراحلة الزاد الذي يكفي للحاج ذهابا وايابا ويكفي لاهل بيته ومن يمونهم حتى يرجع اليهم - 00:00:51ضَ
والراحلة وهي المركوب الذي يناسب في كل زمان ومكان ويناسب ايضا الاشخاص والمراكب تختلف من زمان الى مكان تكون على الدواب تكون على على المراكب البحرية والسفن وتكون ايضا في وقتنا الحاضر بالطائرات - 00:01:18ضَ
والسيارات فمن استطاع فمن تمكن مما يوصله من وسيلة النقل التي توصله الى هذا البيت مع توفر الزاد فانه يجب عليه الحج واما من لم يستطع من لم يستطع السبيل الى هذا البيت فانه لا يجب عليه حج - 00:01:49ضَ
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولكن اذا توفر عنده الزاد والراحلة ولكنه لا يستطيع الحج بدنيا. توفر عنده آآ الحج توفر عنده الشرط المالي ولم يتوفر عنده شرط البدني - 00:02:20ضَ
بان يكون لا يستطيع السفر لانه كبير هرم او مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع معه سفر للحج فانه يجب عليه ولكن يوكل من يحج عنه بدليل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:48ضَ
وقال ان اباه ادركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة افاحج عنه قال نعم حج عن ابيك ولو مات الانسان وهو لم يحج وعنده الاستطاعة المالية - 00:03:16ضَ
فانه يخرج من تركته بقدر ما يحج به عنه بالوكالة لان هذا دين لله سبحانه وتعالى في تركته فهذا هو التفصيل في من قطاع الحج من استطاعه بدنيا وماليا وجبت عليه مباشرته - 00:03:37ضَ
على الفور ومن استطاعه ماليا ولم يستطعه بدنيا فانه يجب التوكيل. يجب عليه ان يوكل اذا كان عدم الاستطاعة معه مستمرا اما اذا كان عدم الاستطاعة معه مؤقتا ثم يزول فانه ينتظر - 00:04:06ضَ
حتى يزول عنه المانع ثم يحج ومن لم يستطع الحج بدنيا ولا ماليا فانه لا حج عليه والحمدلله وايضا من شروط وجوب الحج الاسلام الكافر اذا اذا حج وهو على كفره - 00:04:31ضَ
فانه لا يقبل منه الحج لان الحج عبادة والعبادة لا تصح من الكافر ومثله المرتد الذي ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام كالذي يترك الصلاة متعمدا او يدعو غير الله او يستغيث بغير الله - 00:04:58ضَ
من اصحاب القبور والاضرحة فهذا لا يصح منه الحج حتى يتوب الى الله عز وجل فلو حج وهو على ردته او حج الكافر قبل اسلامه فان ذلك لا يجزيه وكذلك من شروط - 00:05:22ضَ
اه صحة الحج البلوغ فلو حج الصبي قبل البلوغ صح حجه ويكون نافلة فيكون نافلة له بدليل الحديث في القصة المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا - 00:05:45ضَ
فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فيصح حج الصبي نافلة ولابد ان يحج اذا بلغ وكذلك من شروط وجوب الحج الحرية المملوك يصح حجه ولكن يكون نافلة ولا يجب عليه الحج ما دام مملوكا - 00:06:07ضَ
لان منافعه مستحقة لسيده هذا وتزيد المرأة على على الذكر تزيد بان تجد المحرم. الذي يسافر معها فاذا لم تجد محرما فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم الذي تحج معه قوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:34ضَ
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذمح وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة - 00:07:05ضَ
فقال لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك ارجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته محرما لها واما ما يقوله بعض الفقهاء - 00:07:26ضَ
من ان جماعة النسا تكفي عن المحرم في الحج وفي غيره من الاسفار فهذا قول لا صحة له لانه مخالف للدليل لان الحجاج الذين معهم امرأة هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع فحج مع امرأتك - 00:07:46ضَ
لا شك ان معهم جماعة من النساء ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم لذلك بل ارجعه ان يحج معها هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:12ضَ