من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|32 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 26-30|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ونواصل الحديث على الايات قد وصلنا الى قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا فيؤخذ من ذلك - 00:00:24ضَ
ان الانسان ضعيف في جسمه وضعيف في ارادته وانه لا وضعيف في رأيه وانه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى لانه اذا وكله الى نفسه فقد وكله الى ضعيف العبد بحاجة الى الله - 00:00:46ضَ
جل وعلا ويؤخذ منها تحريم اكل الانسان لما لنفسه وما لغيره في غير وجه شرعي فيحرم على الانسان ان ان يتلف ماله او ينفق ما له يحرم على الانسان ان ينفق ما له - 00:01:09ضَ
او يتلف ما له لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فيجب على الانسان ان يحفظ امواله ولا يضيعها كما انه يحرم عليه ان يسرف الانفاق منها - 00:01:36ضَ
قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وكذلك لا يبذر الانسان ماله ويبدده بغير فائدة قال سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا - 00:01:58ضَ
ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فلا يقول الانسان هذا مالي وانا حر تصرفوا فيه المال مال الله جل وعلا وانما الله استخلفك فيه وابتلاك به لينظر كيف تعمل فيه فالمال - 00:02:21ضَ
فتنة كما قال جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنة وكذلك لا يأكل الانسان مال غيره بغير حق بان يأخذه بظلم او بغصب او بسرقة او بخيانة او غش في معاملة - 00:02:45ضَ
او ربا او ميسر او رشوة او غير ذلك من اوجه الكسب الحرام فان هذا كله يدخل في اكل المال بالباطل ويدخل فيه ايضا اخذ المال بالخصومات الفاجرة التي يستولي فيها الانسان - 00:03:06ضَ
على اموال الناس بواسطة الخصومة الفاجرة قال صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان قيل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا - 00:03:28ضَ
قال وان كان قضيبا من اراك فحكم الحاكم لا يحل الحرام انما الحاكم يحكم بما يظهر له فاذا كان على غير ما ظهر له واخفى الخصم اخفى الحقيقة وزور فان حكم الحاكم لا يبيح له - 00:03:53ضَ
اخذ مال غيره بالتزوير واليمين الفاجرة والدعاوى الباطلة قال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع وربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض - 00:04:17ضَ
فاقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون - 00:04:39ضَ
فاموال الناس محترمة كدمائهم قال الله قال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل الاهل بلغت - 00:05:02ضَ
فاموال الناس محرمة ولا يجوز اخذها الا بطريق شرعي يبيح له الاستيلاء عليها ويؤخذ من هذه الايات ان الانسان ليس حرا في ماله بل هو مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى - 00:05:24ضَ
الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهو الذي اعطانا هذه الاموال وهو الذي حرم علينا ان نأكلها بغير حق فلسنا احرارا فيها وانما نحن مبتلون ومختبرون فيها - 00:05:48ضَ
ان نحسن او نسيء فيها ونحن محاسبون عن هذه الاموال اكتسابا وانفاقا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن ماله عن عمره فيما حتى يسأل عن اربع عن ما له من اين اكتسبه - 00:06:07ضَ
وفيما انفقه وعن عمره فيما افلاه فيما افناه وعن جسمه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل به الشاهد من هذا انه يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه الست حرا في هذا المال - 00:06:34ضَ
وانها وانما انت مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى يؤخذ منها اباحة الاتجار وسائر المعاملات المباحة وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى انه اباح لنا طلب الرزق للتجارة بالمؤازرة بالاكتساب بغير ذلك من وجوه الكسب الحلال - 00:06:57ضَ
فكل طريق مشروع يحصل به على المال فانه طريق طيب وطريق مباح ويؤخذ من هذه الايات اشتراط التراضي في العقود وان العقود من بيع او غيره او ايجارة او او عقد نكاح او غير ذلك - 00:07:24ضَ
لابد ان تكون برضا الطرفين لابد ان تكون برضا الطرفين فاذا اكره احد منهما او اكرها جميعا على هذه العقود فانها لا تصح قوله تعالى الا ان تكون تجارة انت راض منكم - 00:07:55ضَ
ويؤخذ منها تحريم عقود الاجبار بغير حق اما الاجبار بحق فانه لا بأس فاذا اجبر الانسان على بيع ماله ليسدد ما عليه من الديون المطالب بها فانه يكون هذا الاكراه بحق - 00:08:19ضَ
ولا يكون باطلا ويؤخذ من هذه الايات شيء عظيم وهو تحريم قتل الانسان لنفسه او نفس غيره فان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:08:41ضَ
انظر الى هذا وهو ان الله ارحم بعبده من العبد لنفسه فهو ارحم بك من نفسك لنفسك ان الله كان بكم رحيما وسواء كان قتل الانسان لنفسه او كان قتله لغيره - 00:09:03ضَ
فانها جريمة عظيمة وسفك للدماء سواء كان هذا الذي قتل نفسه يريد التخلص من ضائقة او من شدة او انه يعرض نفسه للخطر قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:09:29ضَ
الانسان مسؤول عن نفسه لا يقتلها ولا يعرضها للخطر الا اذا كان هناك مصلحة راجحة اذا كان هناك مصلحة راجحة لتعريضها للخطر فانه لا بأس بذلك الانسان يجاهد في سبيل الله - 00:09:53ضَ
يتعرض للقتل والجراح لان المصلحة في الجهاد في سبيل الله آآ اعظم المصلحة ارجح من المضرة التي تحصل في الجهاد والا هو فيه مضرة لكن المصلحة فيها ارجح فلذلك يباح الجهاد في سبيل الله وليس هو من قتل النفس - 00:10:14ضَ
او من الالقاء الى التهلكة اما ان الانسان يعرض نفسه لخطر او يقتل نفسه وينتحر وليس هناك مصلحة راجحة فانه قد باء بالاثم والوعيد الشديد ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:10:40ضَ
ويؤخذ من هذه الايات وصف الله بالرحمة لعباده ان الله كان بكم رحيما وهذا من اسماء الله الرحمن الرحيم ومن صفاته الرحمة بعباده جل وعلا والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:03ضَ