من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الثاني - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|47 من 87|سورة النساء-القسم الثاني|الآية 92-94|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين. وما زلنا معكم ايها الاخوة المستمعون ببرنامج من احكام القرآن الكريم وقد انتهينا ولله الحمد من تفسير الايات الثلاث ابتداء من قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا - 00:00:27ضَ
الا خطأ الى قوله تعالى فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا في نهاية الاية الثالثة. والان نريد ان نستبين من هذه الايات ما تيسر من الاحكام فنقول يؤخذ من هذه الايات - 00:00:52ضَ
تحريم تعمد قتل المؤمن تعمد قتل المؤمن بغير حق وانه ينافي الايمان وانه ينافي الايمان لقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وهذه المنافاة فيها تفصيل ان كان قد استحل دم المؤمن - 00:01:24ضَ
بغير حق فانه يكفر الكفر المخرج من الملة. وينتفي عنه الايمان بالكلية وان كان لم يستحل دمه وانما حمله حامل على قتله مع اعترافه بتحريم ذلك فهذا اه لا يكفر الكفر المطلق المخرج من الملة. وانما يكفر كفرا - 00:02:01ضَ
اصغر لا يخرج من الملة وهو من اعظم كبائر الذنوب بعد الشرك ويعتبر فاسقا ناقص الايمان لكنه لا يكفر كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا - 00:02:34ضَ
يضرب بعضكم رقابا بعض قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف من عفي له من اخيه يعني من دم اخيه الذي قتله عمدا فسماه اخا له - 00:02:57ضَ
سمى القاتل اخا للقتيل وهي الاخوة الايمانية فدل على ان القتل عمدا من غير استحلال لا يخرج به القاتل من الملة وانما يكون كفرا اصغر. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:17ضَ
سباب المسلم وسوق وقتاله كفر. اي كفر غير مخرج من الملة ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب بدليل قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع كونهم يقتتلون فاصلحوا بينهما - 00:03:42ضَ
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم - 00:04:09ضَ
فسماهم اخوة مع كونهم يقتتلون فيما بينهم فهذا دليل على ان القتل عمدا عدوانا بغير حق انه كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج القاتل من الملة ويؤخذ من هذه - 00:04:29ضَ
الايات انه يمكن وقوع قتل الخطأ من المؤمن. لان الخطأ اه يحصل من غير قصد والخطأ كما عرفه العلماء بان يفعل ما له فعله ثم يصيب ادميا معصوما من غير قصد قتله - 00:04:55ضَ
لكنه ينقتل بذلك والخطأ هو ماء عدم فيه القصد ووجدت فيه الالة القاتلة وهو ينقسم الى قسمين خطأ في بالفعل قتل بالفعل خطأ او تسببا بان يحفر بئرا في الطريق - 00:05:24ضَ
او ينصب سكينا او الة او مفخخات والعياذ بالله تنفجر وهو لا يقصد قتل الناس وانما وضعها لكلاب او لسباع ونحو ذلك فهذا من القتل بالتسبب وهذا يوجب الدية والكفارة كما يأتي - 00:05:52ضَ
ويؤخذ من هذه الايات ان الخطأ لا يسقط حق المخلوق الجناية الخطأ لا اثم فيها فيما بين العبد وبين الله لكنها لا تسقط حق المخلوق لان هذا من الاتلافات والاتلافات لا ينظر فيها - 00:06:24ضَ
الى العمد ولا الى الخطأ وانما تظمن لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمطالبة واما حق الله سبحانه وتعالى فانه مبني على المسامحة فلذلك لا يعفى القاتل الخطأ من حق المقتول - 00:06:48ضَ
الظمان ويؤخذ من هذه الايات ان قتل الخطأ على قسمين القسم الاول ما يوجب الدية والكفارة ما يوجب الدية على عاقلة القاتل والكفارة على القاتل نفسه وذلك لقتل المؤمن وقتل الكافر المعاهد - 00:07:14ضَ
كل منهما يوجب الامرين يوجب الدية ويوجب الكفارة وفي هذا دليل على حقن دماء المعاهدين وانه لا يجوز الاعتداء عليهم من اعتدى عليهم فانه لا يروح رائحة الجنة كما في الحديث - 00:07:52ضَ
وانه حتى في الخطأ لو قتلك معاهدا او مستأمنا خطأ فان عليه الظمان وهذا مما يدل على احترام العهود الاسلام والنوع الثاني ما يوجب الكفارة فقط وهو قتل المؤمن الذي اقاربه كفار - 00:08:18ضَ
محاربون فاذا قتل مؤمن من كفار محاربين ففيه الكفارة فقط ولا دية فيه لقوله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية لان الدية لا تعطى للكفار المحاربين - 00:08:48ضَ
يستعينون بها على مضرة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:17ضَ