من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الثاني - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|61 من 87|سورة النساء-القسم الثاني|الآية 101-102|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الحادي والستون بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونستكمل معكم ايها المستمعون بيان ما يظهر لنا من الاحكام لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض - 00:00:23ضَ

فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والاية التي بعدها فيؤخذ من هاتين الايتين اضافة على ما سبق ان القصر يشرع فيما يسمى سفرا بما يسمى سفرا لان الله علق ذلك - 00:00:49ضَ

بالظرب في الارض وكل ما يسمى سفرا فانهم تقصر فيه الصلاة. وما لا يسمى سفرا فانه لا تحصر فيه الصلاة. قد اختلف العلماء هل ما يسمى سفرا يحدد بالمسافة او بالزمان - 00:01:17ضَ

على قولين القول الاول انه يحدد بالمسافة لا بالزمان فيحدد بالمسافة ولو قطعها بزمن يسير فانه يقصر الصلاة لان هذا يسمى سفرا ثم اختلفوا في تحديد المسافة فمنهم من يرى - 00:01:37ضَ

انها يوم وليلة ومنهم يعني للراحلة ومنهم من يرى انها يومان للراحلة ومنهم من يرى انها ثلاثة ايام ولكل ادلته منه والقول الثاني ان ان ان السفر الذي تحصر فيه الصلاة - 00:02:02ضَ

هددوا بالزمان فلو انه قطع المسافة في زمن يسير لا لا يترخص ولا يقصر الصلاة واما اذا قطعها في زمن طويل فانه يقصر الصلاة والراجح والله اعلم هو القول الاول الذي ينضبط - 00:02:31ضَ

لان لو قلنا ان المسافة مقدرة بالزمان فقط لما بقي سفر في هذا الزمان بسبب سرعة وسائل النقل فدل على ان ان السفر يقدر بالمسافة والمسافة اقرب الاقوال فيها انها ثمانون كيلو - 00:02:57ضَ

تقريبا انها ثمانون كيلو تقريبا وهي مسيرة يومين للراحلة وتسمى بالمرحلة بالمرحلتين والمرحلة اربعون كيلو هذا هو اقرب الاقوال وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد وعليه الحمل التقدير بالمسافة اغبط - 00:03:25ضَ

من التقدير في الزمان ويؤخذ من الاية الثانية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة مشروعية صلاة الخوف وبيان صفة من صفاتهم والخوف كما سبق المراد به الخوف في مواجهة العدو - 00:03:54ضَ

المسلح في المعارك او في الهجوم العدو فهذا هو الخوف الخوف من العدو لاجل سد الفرصة عليه ان ينقظ على المسلمين اذا انشغلوا بصلاتهم فيصلي المسلمون صلاة معها حذر ومعها حيطة - 00:04:25ضَ

فيجمعون بين المصلحتين مصلحة اداء الصلاة ومصلحة آآ مقابلة عدوهم بالحذر والاستعداد لصده ورد كيده وصلاة الخوف لها صفات لها صفات جاءت في القرآن وفي السنة والخوف على نوعين الخوف الشديد - 00:04:53ضَ

فهذا يصلي المسلم فيه على حسب حاله ماشيا او راكبا في حالة الهروب من العدو او الهروب من شيء مخوف كالسبع والسيل فاذا كان الانسان في حالة هروب وحانت الصلاة فلو توقف يصلي لادركه - 00:05:27ضَ

العدو فيصلي وهو هارب سواء كان مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة وذلك في قوله تعالى فان خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:05:55ضَ

رجالا يعني ماشيين اه او ركبانا على المركوبات وانتم هاربون مستقبل القبلة او غير مستقبلها لان الله لم يشترط في هذه الاية استقبال القبلة هذه الصفة والصفة الثانية هي التي معنا في هذه الاية - 00:06:22ضَ

اذا كان المسلمون متواجهين مع عدوهم في ما معركة القتال ولم يبدأ القتال فانهم يصلون على هذه الصفة التي سبق كيانها وشرحها وهناك صفات متعددة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الاحوال - 00:06:45ضَ

لان احوال الخوف تختلف ولكل حالة صفة من صفات الصلاة وهي مذكورة في الاحاديث وفي كتب الفقه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:18ضَ

بصفات كلها جائزة يعني ليست من التعارض وانما هي من باب ان ان ان الاحوال تختلف وان الخوف يختلف فتصلى الصلاة بحسب الاحوال على حسب الدليل الوارد لذلك من الكتاب - 00:07:40ضَ

والسنة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بعباده ويؤخذ من هذه الاية يؤخذ منها اهمية الصلاة المفروظة وانها لا تترك بحال من الاحوال ولكن المسلم يصليها على حسب حاله ومقدرته - 00:08:04ضَ

المريض يصلي على حسب حاله والمسافر صلي على حسب حاله والخائف تصلي على حسب حالك ولا تترك الصلاة ابدا لانها الركن الاعظم من اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي عمود الاسلام وكما اسلفنا - 00:08:34ضَ

ان فيها عونا للمسلم على مشاق الحياة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين فهي عون للمسلم على مهماته - 00:08:57ضَ

لا سيما في حالة ملاقاة عدوه فان فيها عون له على وقوة له على مقابلته ويؤخذ من هذه الاية ايضا وجوب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة فان الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يصلي باصحابه - 00:09:23ضَ

ويقسمهم الى طائفتين كل طائفة تقوم معه فدل على وجوب صلاة الجماعة فانها اذا لم تسقط في حالة الخوف فانها لا تسقط في حالة الامن من باب اولى والى الحلقة القادمة باذن الله - 00:09:54ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:16ضَ