من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|8 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 5-7|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلما فرغنا من تفسير الايات من قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الى قوله تعالى نصيبا مفروضا نريد ان - 00:00:25ضَ

نستفيد منها ما يسر الله سبحانه وتعالى من فوائدها واحكامها فهذه الايات تدل على احكام تدل على وجوب حفظ الاموال ما للانسان وما لغيره ممن هو ولي عليه وان هذه الاموال - 00:00:49ضَ

لها قيمتها ومنفعتها للمجتمع وتدل الايات على حرمة الاموال وانها لا يتلاعب فيها ولا تضيع ولا يعتدى عليها قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله - 00:01:19ضَ

وعرضه ويؤخذ من هذه الايات وجوب الحجر على السفهاء والحجر معناه منعهم من التصرف في اموالهم لاجل حظهم او لحظ غيرهم فالحجر على القاصر انما هو لحظه ومنفعته هو لان لا يضيع ما له - 00:01:48ضَ

والحجر على المفلس انما هو لحظ الغرماء والدائنين فالحجر وارد في الاسلام مصلحة حفظ المال ومصلحة المحجور عليه ان كان من القصار او مصلحة غيره ان كان مفلسا ويؤخذ من هذه الايات - 00:02:18ضَ

ان الاموال تقوم بها مصالح العباد ولهذا قال سبحانه الذي جعل التي جعل الله لكم قياما اي تقوم بها مصالحكم وحياتكم فالاموال لها اهمية اه مصالح المجتمعات افرادا وجماعات ولهذا - 00:02:52ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال لان المال به تقوم مصالح العباد فلا يجوز اضاعته ويؤخذ من هذه الايات وجوب الانفاق على الزوجة والاولاد والاقارب الذين ليس لهم - 00:03:25ضَ

ما يغنيهم فيجب على قريبهم الغني ان ينفق عليهم قدر حاجتهم وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي هو من مزايا المجتمع الاسلامي كما تدل الايات على وجوب الانفاق على الصغير من ما له - 00:03:56ضَ

بقدر حاجته وان وليه ينفق عليه من ماله الذي هو تحت ولايته ينفق عليه من ماله قدر حاجته ولا يحرمه بحجة انه صغير او انه قاصر وفي قوله تعالى فارزقوهم فيها ولم يقل منها - 00:04:34ضَ

دليل على انه يجب ان ان تنمى اموال المحجور عليهم من الصغار ومن في حكمهم ان تنمى بالاتجار فيها حتى لا تأكلها الزكاة وحتى تكون ولا تأكلها ايضا النفقة فتكون - 00:05:06ضَ

آآ تدور في التجارة والتنمية حتى يحصل منها ارباح تسدد الانفاق وتسدد الزكاة وتزيد في الاموال ويؤخذ من هذه الايات تطييب خاطر اليتيم بان يقال له بان يقال له قول معروف - 00:05:35ضَ

تطيب به نفسه بان يقال مثلا انه سيعطى ما له اذا كبر وان ما له محفوظ لمصالحه حتى يحسن استلامها والتصرف فيها وانه ليس المقصود من من الحجر عليه ليس المقصود حرمانه - 00:06:10ضَ

من ما له كما يؤخذ من هذه الايات وجوب دفع مال اليتيم اليه وذلك يقتضي حفظه والعناية به حتى يدفع اليه عند اواني الدفع لانه لا يمكن ان يدفع اليه الا - 00:06:36ضَ

اذا حفظ و اعتني به ولكن الدفع يشترط له شرطان الشرط الاول البلوغ وبلوغ الحلم وزوال اه الصغر الشرط الثاني الرشد في ماله بان يحسن التصرف في فاذا توفر هذان الشرطان - 00:07:06ضَ

وجب الدفع واذا حصل البلوغ ولم يحصل الرشد فان الحجر يستمر لان الحاجة لا تزال داعية اليه ويؤخذ من هذه الايات ان الكبير اذا لم يكن رشيدا فانه لا يزال الحجر عنه - 00:07:45ضَ

لان الله جل وعلا رتب دفع مال اليتيم اليه بشرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني الرشد والمرتب على امرين لا يحصل بحصول احدهما هذا والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:12ضَ