من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|9 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 5-7|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زلنا في اخذ الاحكام من الايات السابقة من قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الى قوله تعالى نصيبا مفروضا - 00:00:23ضَ

قد وصلنا الى قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فتدل هذه الاية على ان رشد الصغير يعرف بالابتلاء قبل البلوغ وذلك - 00:00:48ضَ

حينما يراهق يعني يقارب البلوغ فان وليه يعطيه شيئا من المال قليلا ويراقب تصرفاته فان تصرف في هذا المدفوع اليه تصرفا حسنا فانه يدل على رشده فيدفع اليه المال وان تصرف تصرفا غير لائق - 00:01:18ضَ

فانه لا لا يزول الحجر عنه ويبقى ماله تحت رعاية الوصي كما يؤخذ من قوله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا تحريم التوسع في اكل الولي من مال اليتيم انتهازا لولايته عليه - 00:01:47ضَ

وانتهازا لفرصة صغره في انه لا يدري عنه او لا يطلع على اسرافه فاذا اذن له في في الاكل من مال اليتيم فليكن في حدود الضوابط الاتية في قوله تعالى ومن كان فقيرا - 00:02:19ضَ

فليأكل بالمعروف ويؤخذ فيؤخذ من هذه الايات انه يباح لولي اليتيم الذي يحفظ ما له اذا كان فقيرا ان يأكل منه في مقابل العمل بماله وحفظه ورعايته يأخذ مقابل ذلك - 00:02:52ضَ

بان ليأكل منه لفقره فدل على انه لا يجوز للولي ان يأكل من مال اليتيم الا بشرطين الشرط الاول ان يكون الولي فقيرا ليس له ما يكفيه والشرط الثاني ان يكون المقدار الذي يأكله - 00:03:19ضَ

مما جرت به العادة ويعرف ذلك بالرجوع الى اهل الخبرة الذين يقدرون حاجة الولي فالله جل وعلا لم يرخص له ان يأكل من مال اليتيم مطلقا وانما قال بالمعروف لئلا يجحف بمال - 00:03:45ضَ

اليتيم ويؤخذ من هذه الايات ان الولي الغني لا يجوز له الاكل من مال اليتيم وانه اذا ابيح له الاكل فانه يكون بالعرف الجاري لا بحسب الهوى والاسراف لان الله سبحانه وتعالى شرط لاكل الولي من مال اليتيم هذين الشرطين - 00:04:18ضَ

ان يكون فقيرا وان يكون اكله حسب العرف الجاري المعتدل ويؤخذ من هذه الايات مشروعية الاشهاد على دفع مال اليتيم اليه حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك بينه وبين اليتيم - 00:04:59ضَ

والقاصر الذي زال الحجر عنه فان الاشهاد يكون بينة قائمة تدل على صدق الولي في دفعه المال اما اذا لم يشهد فانه يكون محل التهمة فينفي هذه التهمة عن نفسه - 00:05:25ضَ

او ينفي المحظور في المستقبل بان يشهد شاهدين بان يشهد شاهدين على انه دفع مال اليتيم اليه وان وثق ذلك ان وثق ذلك عند القاضي فان ذلك احسن ويؤخذ من - 00:05:51ضَ

هذه الايات ايضا ان الله سبحانه سيحاسب الولي على تصرفه في مال اليتيم وانه حتى لو اشهد بالدفع فانما هذا الاشهاد يدل على الدفع لكن لا يدل على ان هذا الولي كان - 00:06:19ضَ

مصلحا في ما لي قولية لان الشهود انما يشهدون على الدفع ولا يشهدون على ما قبله وانما الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى على ذلك يوم القيامة ويجازيه على اساءته - 00:06:48ضَ

في ولاية مال اليتيم لان ولاية مال اليتيم امانة الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه وتعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ويقول سبحانه وتعالى - 00:07:13ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون. وكل هذا هذه الاحتياطات في الولاية على مال اليتيم تدل على ان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وانه سبحانه وتعالى يراعي مصالحهم - 00:07:41ضَ

وانه جل وعلا يريد بهم التواصل وعدم القطيعة فيما بينهم لان لا يكون هناك خصام بين الولي وبين اليتيم بعد بلوغه. والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:14ضَ