بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى ترعى لنا في اخر - 00:00:01ضَ

شهر رمضان ان نخرج زكاة الفطر ترعا الله سبحانه وتعالى لنا اخراج زكاة الفطر تطهيرا لما قد يحصل في صيامنا من اللغو والرفث ولذا فهي جبر لخلل قد يقع في الصوم - 00:00:22ضَ

كسجود السهو جبر لخلل يقع في الصلاة الا ان الا ان سجود السهو سنة مستحب وزكاة الفطر فرض واجبة وشرع الله سبحانه وتعالى الزكاة الفطر طعمة للصائمين واغناء لهم في يوم العيد من السؤال - 00:00:45ضَ

وحكمها انها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من برء او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد كما في حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين - 00:01:13ضَ

وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فمن مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر - 00:01:32ضَ

ومن ولد بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر والشرط الثالث بارك الله فيكم اليسار والمراد باليسار ان يجد الانسان ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم - 00:01:54ضَ

يوم العيد وليلته المتأخرة عنه فمن تحققت عنده الشروط الثلاثة فان زكاة الفطر تجب عليه فيخرجها عن نفسه ويخرجها عمن ينفق عليهم من اولاده وزوجته ووالديه ثم نقول بارك الله فيكم - 00:02:13ضَ

مقدار زكاة الفطر قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع والصاع يعادل اربعة امداد بمدي بكفي رجل معتدل الخلقة وقدره الفقهاء تقريبا للناس وتسهيلا وتيسيرا واستظهارا باثنين كيلو جرام وقليل جرامات اثنين كيلو جرام واربعين جراما هكذا - 00:02:38ضَ

من البر واذا اخرجها اثنين كيلو جرام ونصف يكون قد وفى بزيادة هذا مقدارها واما جنسها فانها تخرج من غالب قوت البلد في غالب السنة فاذا كان غالب قوت البلد هو البرء اخرجت من البرء - 00:03:10ضَ

واذا كان غالب قوت البلد هو الارز اخرجت من الارز ومذهب جمهور الفقهاء انه لا يجوز اخراجها قيمة بل تخرج من غالب قوت البلد وذهب فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى - 00:03:36ضَ

الى جواز اخراجها قيمة فمن اراد ان يقلدهم فلا بأس عليه وبرئ ذمته بتقليدهم ومن اراد ان يخرجها طعاما فذلك احوط وابرأ للذمة واما وقت اخراجها فيجوز ان تخرج زكاة الفطر من اول شهر رمضان - 00:03:54ضَ

لانها عبادة مالية لها سببان فيجوز تقديمها على احد السببين والافضل ان تخرج بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد ويكره ان تؤخر الى بعد صلاة العيد اذا اخرجت في يومه كان يخرجها في يوم العيد في وقت الضحى او في وقت الظهر او في وقت العصر فهذا مكروه - 00:04:25ضَ

ويحرم تأخيرها الى ما بعد يوم العيد. فيخرجها في اليوم الثاني او الثالث فتأخيرها عن يوم العيد محرم ومع ذلك لا تسقط بل يجب عليه اخراجها واما الحمل فلا يجب اخراج زكاة الفطر عنه - 00:04:54ضَ

لكن يستحب هذه بعض الاحكام التي طلب بعض الفضلاء ان اذكر بها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعته. وان يشرح صدورنا الايمان والاسلام وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا انه جواد كريم - 00:05:15ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:05:43ضَ