مكتبة الفتاوى - الدعوة والاحتساب

من بلغه منكر في خارج بلده | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

عمن بلغه منكر. وكان هذا منكر في بلد اخر في غير بلده. هل يجب عليه الانكار في تفصيل وقبل ذلك تحدث عن مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه واجب في الجملة وهو من فروض الكفايات - 00:00:00ضَ

اذا قام به الطائف فسقط الاثم عن البقيع. واذا لم يقل لاحد اثم الناس كله. الله جل على هذه الامة فظل الله هذه الامة على غير من الامم لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى كنتم خيرا - 00:00:20ضَ

ثم اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي صحيح مسلم حديث ابي سعيدة الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع - 00:00:40ضَ

بقلبه وذلك اضعف الايمان. قول من؟ من صيغ العموم. وقوله رأى هذا خرج مخرج الغالب لان الاعمى لو بلغ المنكر وكان قادرا عنك وجب عليه الانكار وكذلك الغائب اذا اغلق وهو قادر على الانكار وجب على الانكار. وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. فاذا رأى خرج مخرج الغالب - 00:01:00ضَ

وعلى هذا فمن بلغه عن منكر خارج بلده. فلو حالتان الحالة الاولى ان يكون قادرا على الانكار فهذا واجب علي. فان كان قادرا على الانكار باليد وجب عليه. قادرة على الانتكار باليد وكان - 00:01:30ضَ

قادرة على انكار باللسان او بالقلب. فان هذا واجب عليه. ولا تمر ذمته الا بالكتابة عن هذا الشيء. او في الحديث لازالة هذا المنكر. وان لم يقدر لا على هذا ولا على ما قبله. وجب عليه - 00:02:00ضَ

الانكار بالقلب. والتي قبل الانكار بالقلب اذا كان يستطيع ان يبلغ غيره فمن الانكار على منكر يتعين عليه. لان هذا من التواصي بالحق. الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن كل شيء. وليس له قدرة - 00:02:20ضَ

فهذا يسقط عنه. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه اذن احد. كل ما له قدرة على الامر وعلى النهي فان الله جل وعلا امره بذلك. والحكم معلق برؤية المنكر. فمثل ما رأى العبد المنكر - 00:02:50ضَ

علي التغيير والانكار - 00:03:10ضَ