فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
هذا يقول شخص اخذ من شخص مبلغ قدره ثلاث مئة دولار ثم باعها وكسب فيها فكم يرد لصاحبها ان كان خذها من باب المضاربة فهذا على حسب الشرط بينهما يرد رأس المال ويرد نصيبه من الربح - 00:00:00ضَ
اما ان كان اخذها من باب القرض اخذها من باب القرض فانه يرد قبل المبلغ الذي اخذه فقط - 00:00:29ضَ