فتاوى الحج والعمرة

من حجت في عدة وفاة زوجها؟/الخميس(6-5-2021م) فتاوى على الهواء مباشرة/٢٤رمضان

صلاح الصاوي

00:02:03

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
حياكم الله شيخنا الفاضل 
سيدة تقول أنها تسجلت وزوجها لأداء فريضةالحج لكن زوجها توفي قبل أداء الفريضة وبعد عشرين يوما من وفاته ذهبت للحج مع جار ولدها الذي ليس بمحرم عند رجوعها أخبروها أن حجها باطل وكان عليها أن تقعد في بيتها حتى تنقضي مدة العدة تسأل هل كلامهم صحيح؟ هل حجها باطل؟ 
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:  فإن المعتدة من وفاة لا ينبغي لها لها الخروج إلى الحج قبل انتهاء عدتها ولو ترتب على ذلك فواته، لأن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري.. إلى أن قال: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. انتهى.
وجاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.
فإن خالفت وحجت فحجها صحيح مع الإثم. والله تعالى أعلى وأعلم

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela