Transcription
يقول آآ شخص حلف حلف او اقسم ان لا يلبس حاجة ثم لبس. والا يكمل الجامعة ثم اراد ان يكملها. فما الحكم اما الذي حلف الا يلبس شيئا من الثياب او من الملابس - 00:00:00ضَ
ثم حنث في يمينه فانه يلزمه كفارة وهو ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة فاذا لم يستطع لها الثلاث انتقل صيام ثلاثة ايام فنقول اذا حلفت وعقدت يمينك على الا تلبس شيئا ثم لبسته يلزمك كفارة اليمين - 00:00:13ضَ
اما اذا اقسم على شيء وان لا يفعل ثم اراد ان يفعله نقول كفر عن يمينك وقت ما اه امتنعت عنه - 00:00:30ضَ