أحكام الصلاة والأذان - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

من صلى إلى غير القبلة جاهلاً ثم أخبره شخص بها فهل يقطع صلاته أم يستدير دون قطعها؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ يقول السائل اذا صلى الشخص الى غير القبلة جاهلا ثم اخبره شخص نحو القبلة هل يقطع صلاته ام يستدير نحو القبلة دون قطعها؟ هذا يختلف ان كان في بر - 00:00:00ضَ

واجتهد ام عمل جهده وتحرى القبلة وصلى فان صلاته صحيحة. لانه لا يستطيع اكثر من ذلك ولو اخبر وهو في اثناء الصلاة فانه يستدير وتصح صلاة اما اذا كان في بلد - 00:00:20ضَ

ولا تصح صلاته الى غير القبلة. لانه بامكانه ان يسأل بامكانه ان يذهب الى المسجد يشوف المحاريب يشوف المحراب فهذا لا عذر له لا عذر له في في خطأه الى القبلة. لانه يمكنه الاهتداء اليها. نعم - 00:00:41ضَ