فتاوى الزواج

من طلّق قبل الدخول فله نصف المهر ونصف الشبكة من الذهب - الشيخ عبدالرحمن البراك (10961)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل رجل عقد على امرأة بمهر قدره خمسون الف ريال وشبكة وذهب بخمسة وعشرين الف ثم بدا له ان يطلق قبل الدخول فهل التنصيف يكون على المهر المسمى فقط؟ لا على الكل - 00:00:01ضَ

فلو كل ما اعطاها - 00:00:29ضَ