من علم المواريث - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
من علم المواريث-04-مقاصد علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد - 00:00:22ضَ
نتحدث اليكم ايها الاخوة المستمعون من احكام المواريث في الاسلام ونخص في حلقتنا هذه بيان نظام المواريث في الجاهلية وكيف ابطله الاسلام وشرع فيه احكاما وسن فيه نظاما يكفل العدالة ويحقق المصلحة ويعطي كل ذي حق حقه - 00:00:43ضَ
من غير محاباة ولا اندفاع مع عاطفة شخصية وانما هو تشريع شديد وتنزيل من حكيم حميد وذلك انه لما اقتضت ارادة الله وحكمته ان كل ان ان كل من عليها فان - 00:01:06ضَ
لما اقتضت حكمة الله وارادته انه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وان هذه الدنيا معبر للبشر يفد اليها قوم ويرحل عنها قوم كان لا بد ان ينتقل - 00:01:26ضَ
ان تنتقل اموال الراحلين الى الوافدين ولكن الى من تنتقل هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر عن تشريع الاسلام العادل الذي يضع الامور في مواضعها الصحيحة ففي نظام الجاهلية ينتقل مال الميت الى الكبير من ابنائه - 00:01:43ضَ
فان لم يكن له ابناء كبار فالى اخيه او عمه فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء بحجة ان هؤلاء لا يحمون الذمار ولا يمحون العار ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم - 00:02:05ضَ
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين كرهها الناس او بعضهم وقالوا تعطى المرأة الربع والسمن وتعطى الابنة النصف - 00:02:22ضَ
ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه او نقول له في غيره فقال بعضهم يا رسول الله انعطي الجارية نصف ما ترك ابوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم - 00:02:42ضَ
ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث الا من قاتل يعطونه الاكبر فالاكبر. رواه ابن جرير في تفسيره فهذا كان منطق الجاهلية وعرفها - 00:03:07ضَ
وقد ابطله الاسلام وقضى عليه وهو منطق من هم على دين الجاهلية اليوم من من اصحاب النظم القانونية الذين يتنكرون لاحكام الله ويحاولون تغييرها في المواريث وفي غيرها جاء تشريع الاسلام الحكيم معلنا بطلان نظام الجاهلية في المواريث اجمالا لقول الله تعالى - 00:03:26ضَ
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر مفروضة وجاء مبطلا لنظام الجاهلية تفصيلا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:52ضَ
فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:04:14ضَ
فان كان له اخوة فلامه السجود وبقوله تعالى في الزوجات ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السنن مما تركتم وبقوله تعالى في حق الاخوات وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:04:30ضَ
فلكل واحد من ممثله فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وقال تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان - 00:04:52ضَ
مما ترك وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا هو المبدأ العام الذي اعطى الاسلام به النساء حق الارث كالرجال من ناحية المبدأ وان اختلف في المقدار - 00:05:08ضَ
واعطى الصغار حقهم من الميراث بعدما كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقهم ونظام التوريث في الاسلام هو الذي يوافق الفطر ويواكب حاجة الاسر فاذا كانت الجاهلية راعت الاقوياء لنفسهم بزعمهم فان الاسلام راعى هؤلاء هؤلاء الضعفاء لحاجتهم - 00:05:25ضَ
فهم احق بالعطف والمعونة كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ولم يحرم الاسلام الاقوياء من الميراث فكل من يتوفر فيه سبب من اسباب الارث وانتفى عنه المانع - 00:05:51ضَ
سواء كان كبيرا او صغيرا يثرا ام انثى قويا ام ظعيفا واذا كانت الجاهلية تراعي في الوارث جانب المنفعة فقط فلا تورث الا من يركب الخيل ويحوز الغنيمة ويحمي الذمار - 00:06:14ضَ
فالمنفعة ايضا لا تنعدم في غير هؤلاء بل قد يكون غيرهم اقرب منهم للمتوفى نفعا قال تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا لقد قوى الاسلام بهذا النظام اواصر القرابة بين الوارث والمورث واحكم الصلة بينهما بوشيدة الرحم - 00:06:33ضَ
قال سبحانه وتعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهو يقدم الذرية بالارث على الاصول وعلى بقية القرابة. ومع هذا لم يحرموا الاصول ولم يحرم بقية القرابات ولم يحرم بقية القرابات بل جعل لكل نصيبه - 00:06:56ضَ
فيطمئن الانسان بذلك على ما له الذي بذل جهده في ادخاره وافنى حياته في جمعه الى ان نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل وهذا المال وان جهده سيرثه اهله من بعده - 00:07:17ضَ
وذلك مما يدعوه الى مضاعفة الجهد لان الناس عربهم وعجمهم يرون اخراج منصب الرجل وثروته من قومه الى قوم اخرين جورا وهظما فيسخطون على ذلك فاذا القي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدلا ورضوا به - 00:07:34ضَ
وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم وهذا المعنى يشير اليه قوله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقبون - 00:07:57ضَ
وقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا وان الاسلام بهذا النظام العظيم يحترم الملكية الفردية - 00:08:18ضَ
التي تريد الشيوعية وتلامذتها سلبها من اصحابها لان الاسلام يسلم الثروة التي يخلفها الميت الى ورثته موفورة محترمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وهذا مما يشجع الناس ويحفزهم على الجد والانتاج - 00:08:37ضَ
هذا ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الدين الحق ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:08:59ضَ