من علم المواريث - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
من علم المواريث-07-موانع الإرث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة ضمن برنامج احكام المواريث عن بيان موانع الارث - 00:00:26ضَ
لان الشخص قد تتوفر فيه شروط الارث واسبابه لكنه مع ذلك لا يرث لقيام مانع من تلك الموانع فيه فلذلك صارت معرفة موانع الميراث مهمة جدا فالموانع لغة جمع مانع وهو الحائل - 00:00:46ضَ
واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وموانع الارث تنقسم الى قسمين اسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه والقسم المجمع عليه ثلاثة انواع. وهي اجمالا - 00:01:06ضَ
الرق والقتل واختلاف الدين والرق لغة العبودية وشرعا عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر بمعنى ان الشارع حكم على هذا الانسان الرقيق بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله عز وجل - 00:01:26ضَ
لا بسبب عدم حسن التصرف كما كما في الصبي والمجنون المانع من نفاذ التصرف في الرقيق مانع حكمي والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي والرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث - 00:01:48ضَ
ولو اعتق قبل القسمة وذلك انه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو اجنبي والرقيق لا يورث لانه لا ملك له ولو ملك فملكه ناقص غير مستقر يزول الى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال - 00:02:07ضَ
اماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. رواه ابن ماجة ولان السيدة احق بكسبه ومنافعه في حياته هكذا بعد مماته والرقيق لا يحجب غيره. فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما ولهذا الابن ابن حر مسلم - 00:02:31ضَ
ورث هذا الابن الحر من جده مع وجود ابيه لان وجود ابيه كعدمه والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت على الرقيق جزاء له على كفره بالله ثم يصير حقا للسيد بقاء ولو اسلم - 00:02:54ضَ
فلا يرفعه الا العتق المانع الثاني من موانع الميراث القتل فاذا قتل الوارث مورثه لم يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا رواه ابو داوود ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث - 00:03:13ضَ
رواه ما لك واحمد وابن ماجة وقد اجمع العلماء على ان القتل يمنع الميراث في الجملة وان اختلفوا في بعض صور القتل هل تمنع او لا والحكمة في جعل القتل يمنع من الميراث هي سد الذريعة - 00:03:35ضَ
ومنع الافساد في الارض لان الانسان ربما يحمله حب المال فيستبطأ حياة مورثه فيقدم على قتله ليحوز ماله الشارع الحكيم سد هذا الطريق والحكمة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:03:53ضَ
وضابط القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو ما اوجب قودا اودية او كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم - 00:04:15ضَ
وما ليس بمظمون بشيء مما ذكر لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة فانه لا يمنع الميراث وذلك كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكقتل العادل للباغي وكذا من قصد مصلحة موليه بما له فعله - 00:04:34ضَ
من سقي دواء وبط جرح فمات المداوى بسبب ذلك فان هذا لا يمنع الميراث لانه ترتب على فعل مأذون فيه شرعا الثالث من موانع الارث اختلاف الدين وهو ان يكون المورث على ملة - 00:04:56ضَ
والوارث على ملة اخرى وتحت ذلك مسألتان المسألة الاولى في حكم ارث المسلم من الكافر وارث الكافر من المسلم والمسألة الثانية في حكم توارث الكفار بعضهم من بعض اما المسألة الاولى - 00:05:14ضَ
فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقا لا بالولاء ولا بغيره على الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي عليه اكثر اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه - 00:05:35ضَ
والانقطاع الولاء والنصرة بينهما والمسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض الكفار لهم حالتان الحالة الاولى ان يكونوا على دين واحد كاليهود والنصارى فيما بينهم وفي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف - 00:05:52ضَ
اليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني والحالة الثانية ان تختلف اديان الكفار كاليهود مع النصارى او المجوس قد اختلف العلماء في هذه الحالة هل يتوارث الكفار مع اختلاف مللهم او لا - 00:06:16ضَ
وهذا الخلاف مبني على الاختلاف؟ هل الكفر ملة واحدة؟ او ملل شتى والراجح في ذلك ان الكفر ملل شتى وانه لا توارث بين اهل ملتين فاليهودي مثلا لا يرث من من قريبه النصراني - 00:06:36ضَ
وهكذا النصراني لا يرث من قريبه اليهودي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى فهذا نص في منع التوارث بين اهل الملتين المختلفتين من الكفار ولان كل ولان كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهما - 00:06:54ضَ
ولا توافق في الدين فلم يرث بعضهم من بعض كالمسلمين مع الكفار قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عن هذه الموانع والحكمة في جعل هذه الاشياء الرق والقتل واختلاف الدين مانعة من الميراث والله اعلم تتلخص - 00:07:17ضَ
بان القاتل والمخالف في الدين لا تتحقق فيهما الحكمة الالهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني قد اشار تعالى الى هذه الحكمة بقوله لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:07:41ضَ
وقد علم ان القاتل سعى لمورثه باعظم الضرر فلا ينتهظ ما فيه من موجب الارث ان يقاوم ظرر القتل الذي هو ظد النفع الذي ترتب عليه الارث علم من ذلك ان القتل اكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم - 00:07:59ضَ
التي قال الله تعالى فيها واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله مع انه قد استقرت القاعدة الشرعية ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وكذلك المخالف في الدين قد تعارض فيه الموجب للارث - 00:08:19ضَ
الذي هو اتصال النسب والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه فقوي المانع ومنع موجب الارث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك - 00:08:38ضَ
ان الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين اولى من حقوق الاقارب الكفار الدنيوية فاذا مات المسلم انتقل ماله الى من هو اولى واحق به فيكون قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:08:56ضَ
مخصصة مخصصا بما اذا اتفقت اديانهم واما مع تباينها فالاخوة الدينية مقدمة على الاخوة النسبية المجردة واما الرقيق فانه لا يرث ولا يرث. اما كونه لا يورث وواضح لانه ليس له مال يورث عنه - 00:09:14ضَ
بل كل ما معه فهو لسيده واما كونه لا يرث فلانه لا يملك فلو ورث لكان ما اخذه لسيده وهو اجنبي من الميت ايها الاخوة الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله - 00:09:35ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:09:51ضَ