من علم المواريث - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
من علم المواريث-11-ميراث الزوجين \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين لهم باحسان وبعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن علم المواريث في الاسلام - 00:00:20ضَ
ونخص الحديث هنا عن ميراث الزوجين قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين - 00:00:39ضَ
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين لما كان بين الزوجين من الالفة والمودة والتناصر والتعاقب ما بين الاقارب - 00:00:55ضَ
جعل الله ميراثهما كميراث الاقارب وجعل للذكر منهما مثل مال الانثى لامتياز الذكر على الانثى بمزيد النفع بالانفاق والنصرة وسبب توارث الزوجين هو النكاح. وهو عقد الزوجية الصحيح كما سبق - 00:01:13ضَ
ويرث الزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا سواء كان منه او من غيره ويرث منها الربع مع وجود الفرع الوارث لها سواء كان هذا الفرع منه او من غيره - 00:01:33ضَ
وذلك لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. اي لكم ايها الازواج نصف ما ترك ازواجكم من المال ان لم يكن لهن ولد اي بشرط الا يكون لهن بنون ولا بنات - 00:01:53ضَ
ولا اولاد بنين سواء كان الولد ذكرا او انثى واحدا او اكثر منكم او من ازواج اخرين قبلكم فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. اي فان كان للزوجات اولاد - 00:02:08ضَ
او اولاد بنينا وارثون فان فرظ ازواجهن ينزل من النصف الى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان في الفرض وهو الانتقال من فرض الى فرض اقل منه قال القرطبي رحمه الله على قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:02:24ضَ
الخطاب للرجال والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وان سفلوا ذكرانا واناثا واحدا فما زاد باجماع واجمع العلماء على ان للزوج النصف مع عدم الولد او ولد الولد وله مع وجوده الربع - 00:02:45ضَ
وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده واجمعوا على ان حكم الواحدة من الازواج والثنتين والثلاث والاربع في الربع ان لم يكون له ولد وفي الثمن ان كان له ولد واحد - 00:03:06ضَ
وانهن شركاء في ذلك لان الله عز وجل لم يفرق في حكم الواحدة منهن بين حكم الواحدة وبين حكم الجمع. كما فرق في حكم الواحدة من البنات وحكم الجمع ولما ذكر سبحانه الحد الاعلى والحد الادنى لميراث الازواج من زوجاتهم وشروط ذلك - 00:03:24ضَ
ذكر ميراث الزوجات من ازواجهن وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم وهذا هو الحد الاعلى. ثم ذكر شرطه فقال ان لم يكن لهن ولد اي فرع وارث سواء كان ذكرا ام انثى واحدا ام متعددا منهن او من غيرهن - 00:03:50ضَ
وسواء كان ولد صلب او ولد ابن فان كان لكم ولد مما ذكر فلهن الثمن مما تركتم وهذا هو الحد الادنى والتوارث بين الزوجين يثبت بالعقد الصحيح سواء حصلت الوفاة بعد الدخول او قبل الدخول - 00:04:11ضَ
لعموم الاية الكريمة وكذلك يبقى التوارث بين الزوجين اذا حصلت الوفاة من احدهما في عدة الطلاق الرجعي لان المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة وقد قضى ابو بكر وعمر وعلي وغيرهم بميراث المطلقة الرجعية - 00:04:32ضَ
سواء حصل الطلاق في مرض الزوج او في صحته ما لم تنقض عدتها وهذا اجماع من اهل العلم حكاه غير واحد لان المطلقة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ما دامت في العدة ويملك امساكها بالرجعة بغير رضاها - 00:04:52ضَ
واما المطلقة البائن التي ابانها في حال صحته فانه لا يرثها ولا ترثه اذا حصلت الوفاة في العدة وهذا بالاجماع لانقطاع الزوجية بينهما من غير تهمة وكذا اذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا ايضا عند الجمهور - 00:05:14ضَ
اما اذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف فانها ترثه. لاتهامه بقصد حرمانها. فقد ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه منه لما طلقها في مرضه وبتها - 00:05:37ضَ
وقال له عمر ان مت لو ورثنها منك فقال قد علمت قال ابن القيم رحمه الله ووافقه الصحابة على ذلك وذلك معاملة للزوج بنقيض قصده قال وهذا مذهب جمهور ائمة الاسلام وقضى به عمر بن الخطاب ولم يعرف عن احد من الصحابة في ذلك خلاف - 00:05:55ضَ
وقال ايضا هو وغيره ان السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد واما اذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه ان المرظ اوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه - 00:06:20ضَ
او سدا للزريعة بالكلية انتهى وان ابانها ابتداء بلا سؤال منها او سألته اقل من ثلاث فطلقها ثلاثا او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه لم يرثها ان ماتت لقطعه نكاحا - 00:06:44ضَ
ترثه ان مات وهي في العدة على قول الجمهور وبعدها في المشهور عن احمد وقول مالك وغيره ما لم تتزوج فيسقط ميراثها او ترتد ولو اسلمت بعد لان مجرد ارتدادها يسقط ارثها - 00:07:06ضَ
وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد لانها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الاول وروى ابو سلمة بن عبدالرحمن وروى ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان اباه طلق امه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة - 00:07:24ضَ
ولان سبب توريثها فراره من ميراثها وهو لا يزول من قضاء العدة وان فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ورثها ان اتهمت بقصد حرمانه والله اعلم ايها ايها الاخوة المستمعون - 00:07:47ضَ
هذا ما جعله الله بين الزوجين من اتصال في الحياة وبعد الممات مما يدل على شرف عقد الزوجية واحترامه قد سماه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا حيث قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا - 00:08:05ضَ
قد قال تعالى مذكرا بني ادم بهذا الترابط الوثيق يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مراعاة وتنبيها على مراعاة حق الازواج والزوجات والقيام به - 00:08:22ضَ
لكون الزوجات مخلوقات من الازواج فبينهم اقرب نسب واشد اتصال واوثق علاقة والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:08:40ضَ