من علم المواريث - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء

من علم المواريث-12-ميراث الجدة والجد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده - 00:00:00ضَ

الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة مواصلة لحديثنا السابق عن احكام المواريث - 00:00:22ضَ

قد انتهى بنا الحديث الى موضوع ميراث الجدة والجد فليكن ذلك موضوعنا الان فنقول وبالله التوفيق قال العلامة ابن رجب رحمه الله واعلم ان الله تعالى ذكر حكم ميراث الابوين ولم يذكر الجد ولا الجدة - 00:00:40ضَ

فاما الجدة فقال ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه ليس لها في كتاب الله شيء قد حكى بعض العلماء الاجماع على ذلك وان فرضها انما ثبت بالسنة - 00:01:01ضَ

وقيل ان السدس طعمة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة وليس بفرض كذا روي عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب قد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف - 00:01:18ضَ

انها بمنزلة الام عند فقد الام ترث ميراث الام فترث الثلث تارة والسدس اخرى وهذا شذوذ ولا يصح الحاق الجدة بالجد لان الجد عصبه يدلي بعصبه والجدة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت - 00:01:35ضَ

وقد قيل انها ليس لها فرض بالكلية. وانما السدس طعمة اطعمها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض انه لا يرد على الجدة لضعف فرضها وهو رواية عن احمد - 00:01:58ضَ

انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة ودليل توريث الجدة السدس حديث قبيصة ابن ابي دؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فسألته ميراثها - 00:02:17ضَ

فقال ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه - 00:02:34ضَ

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه - 00:02:50ضَ

قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وايكما خلت فهو لها. رواه الخمسة - 00:03:08ضَ

الا النسائي وصححه الترمذي وعن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة للسدس اذا كانت واحدة اذا كانت واحدة فان كثر عدد الجدات - 00:03:25ضَ

وتساوين في الدرجة اشتركن في السدس على خلاف بين العلماء في حد العدد الذي يشترك من الجدات قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجدة هي هي كما قال الصديق ليس لها في كتاب الله شيء - 00:03:48ضَ

فان الام المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالام الدنيا الجدة وان سميت اما لم تدخل في لفظ الام المذكورة في الفرائض وان ادخلت في لفظ الامهات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم - 00:04:08ضَ

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فثبت ميراثها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات بل وردت الجدة التي سألته - 00:04:28ضَ

فلما جاءت الثانية ابا بكر جعلها شريكة الاولى في السدس انتهى وللعلماء خلاف في عدد الجدات اللاتي يشتركن في السدس اذا اجتمعن والصحيح انه يرث جنس الجدات المدليات بوارث اذا استوت درجتهن - 00:04:44ضَ

فكل جدة ادلت باب وارث فهي وارثة ولو كثر عددهن على الصحيح والله اعلم واما الجد اتفق العلماء على انه يقوم مقام الاب في احواله المذكورة من قبل فيرث مع الولد السدس في الفرض ومع عدم الولد يرث بالتعصيب. وان بقي شيء مع اناث الولد - 00:05:06ضَ

اخذه بالتعصيب ايضا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ويختلف الجد عن الاب في مسألتين. الاولى على الصحيح ان الجد لا يمنع الامة من اخذ الثلث كاملا في المسألتين العمريتين - 00:05:33ضَ

كما يمنعها الاب فيهما بل تأخذ معه الثلث كاملا في هاتين المسألتين وهو الذي عليه جمهور العلماء. والمسألة الثانية انه يختلف الجد عن الاب اذا كان معه اخوة لغير ام - 00:05:54ضَ

فان الاب يسقط الاخوة بالاجماع. واما الجد فقد اختلف العلماء فيه. هل يسقطهم او لا على قولين للعلماء فمنهم من اسقط الاخوة بالجد مطلقا كما اسقطوهم بالاب وهذا قول الصديق رضي الله عنه - 00:06:12ضَ

ومعاذ وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تدلوا بان الجد اب في كتاب الله عز وجل فيدخل في مسمى الاب في المواريث كما ان ولد الولد ولد ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق - 00:06:30ضَ

واستدلوا ايضا بان الاخوة لا يرثون الا في مسألة الكلالة ومع وجود الجد لا تكون المسألة مسألة الكلالة واحتجوا ايضا بان الجد اقوى من الاخوة لانه يرث بالفرظ والتعصيب كالاب - 00:06:49ضَ

واما الاخوة فانما يرثون بالتعصيب فقط وحينئذ يدخل الجد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر. فيسقط الاخوة لانه اولى منهم ومن العلماء من شرك بين الاخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة - 00:07:07ضَ

وكثير من الفقهاء واختلف هؤلاء في كيفية التشريك بينهم في الميراث على اقوال مبسوطة في كتب هذا الفن ومن السلف من يتوقف في هذه المسألة لخطورتها واشتباه الامر فيها والذين شركوا الاخوة مع الجد يقولون ان ميراث الاخوة ثبت بالكتاب - 00:07:28ضَ

فلا يسقطون في هذه المسألة الا بنص او اجماع او قياس ولا شيء من ذلك موجود ويقولون ان الاخوة ساووا الجد في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق لان الجد يدلي الى الميت بالاب - 00:07:52ضَ

والاخوة يدلون اليه بالاب كذلك. فالجد ابو ابي الميت والاخ ابن ابي الميت وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الابوة بل ربما تكون اقوى منها لان الابن يسقط تعصيب الاب ولا عكس - 00:08:11ضَ

ولهم استدلالات كثيرة ولكن كثيرا من الائمة المحققين رجحوا القول الاول وهو سقوط الاخوة بالجد. والله اعلم وبالصواب والى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث في موضوع اخر ان شاء الله من مواضيع علم المواريث فالى ذلك الحين نستودعكم الله - 00:08:28ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:08:50ضَ