من علم المواريث - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
من علم المواريث-15-باب الرد \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله على فضله واحسانه. والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكل من تمسك بسنته وسار على نهجه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:21ضَ
ما زلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بابا من ابوابها له اهميته وهو باب الرد وهو لغة الصرف والارجاع - 00:00:44ضَ
يقال رده ردا بمعنى ارجعه وصرفه والارتداد الرجوع ومنه سميت الردة عن الاسلام لانها رجوع عن الدين الصحيح والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة - 00:01:02ضَ
اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه الى اصحاب الفروض بقدر فروضهم وذلك ان الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والاناث - 00:01:20ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن الكريم ومرتبا للورثة بنوعيهم اصحاب الفروض والعصبات فاذا وجد اصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح - 00:01:42ضَ
وذلك بان يعطى ذوي الفروض فروضهم وما بقي بعدها يعطى للعصبة وان لم يبق شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف وان وجد عصبة فقط اخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم - 00:02:05ضَ
وانما الاشكال فيما اذا وجد اصحاب فروظ لا تستغرق فروظهم التركة ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي فهنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين القول الاول ان الباقي في هذه الحالة يرد على اصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين - 00:02:25ضَ
وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية اذا لم ينتظم بيت المال عندهم ومن ادلة هذا القول اولا قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. واصحاب الفروض من ذوي الارحام - 00:02:52ضَ
وقرابة الميت فهم اولى بماله واحق به من غيرهم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته رواه البخاري ومسلم وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنه ما تبقى بعد الفروض - 00:03:20ضَ
ويكون اصحاب الفروض احق به لانه مال مورثهم ثالثا جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض اصابه - 00:03:41ضَ
يا رسول الله لا يرثني الا ابنة لي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في ابنته ولو كان ذلك خطأ لم يقره فدل الحديث على ان - 00:04:00ضَ
صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه اذا لم يكن هناك عاصب وهذا هو الرد هذا هو القول الاول في هذه المسألة وهذه بعض ادلته والقول الثاني انه لا يرد الباقي على اصحاب الفروض - 00:04:16ضَ
وانما يصرف لبيت المال ولا يزاد احد على فرضه الذي قدره الله له وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا لذلك بادلة - 00:04:35ضَ
منها اولا ان الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه. فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز ثانيا ان المواريث توقيفية لا يمكن اثباتها بالرأي والتوريث بالرد بالرد توريث بالرأي. فلا يجوز - 00:04:52ضَ
وما استدل به القائلون بالرد يمكن ان يجاب عنه بوجه عام بانها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان التي فيها بيان مقادير انصباء الورثة فلا تدل على جواز الرد - 00:05:15ضَ
هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق والراجح والله اعلم هو القول بالرد وذلك لعمرين الامر الاول قوة ادلته ولم يكن مع من خالفه ما يساويها - 00:05:32ضَ
ثانيا من حيث المعنى فان اصحاب الفروض احق من بيت المال في اخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم فحرمانهم منه ميل وجنس ومعارضة لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض - 00:05:49ضَ
في كتاب الله وتقدير الفروض في كتاب الله لا يمنع ان يعطى لا يمنع ان يعطى اصحابها زيادة عليها اذا كان هذا الاعطاء لسبب اخر الا ترى ان قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:06:05ضَ
لا يمنع ان يأخذ الاب زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم لا يمنع ان يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف - 00:06:26ضَ
اذا كان ابن عم لزوجته او مولى لها وكذا الاخ من الام يأخذ ما بقي بعد السدس اذا كان ابن عم. وهكذا فتقدير النصيب لاحد الاقارب فتقدير النصيب لاحد الاقارب بالفرظية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية بدليل اخر - 00:06:42ضَ
والله اعلم وعلى هذا القول الراجح فالذين يرد عليهم هم جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين لان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الارحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:07:03ضَ
قد اتفق اهل العلم على انه لا يرد على الزوجين الا ما روي عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج وهذا يحتمل انه اعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة او كونه ذا رحم - 00:07:23ضَ
فاعطاه من اجل ذلك لا من اجل الرد والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من احكام المواريث والله الموفق والهادي الى سواء السبيل - 00:07:40ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين - 00:07:55ضَ