أصول المعاملات المحرمة

من فروع الأصل الثاني: ( بيع الملامسة والمنابذة )

وليد السعيدان

ومنها كذلك معاملتان قديمتان وردتا في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة ان يلمس الرجل الثوب لا يقلبه ويكون ذلك بيعهما. بمعنى ان اكون صاحب دكان ويدخل - 00:00:00ضَ

قل علي التاجر واقول له كل سلعة لمستها فهي عليك بعشر ريالات. طيب نحن لا ندري اين سيضع يده والسلع اقيامها تختلف فمن السلع ما لا يسوى ريالا ومن السلع ما يسوى الف ريال. فنحن لا ندري عن السلعة التي سيلمسها. فحين اذ اما - 00:00:20ضَ

ان يكون الغارم هو التاجر والزبون خسران واما ان يكون الزبون هو الغانم والتاجر هو الخسران فهي معاملة مجهولة العاقبة من تدري عنها؟ وكذلك المنابذة وهي ان يقول صاحب الدكان اي سلعة نبذتها لي فهي عليك بمئة ريال مثلا. ايضا هذا هذه معاملة - 00:00:40ضَ

محرمة لما فيها من الغرر لاننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها له - 00:01:00ضَ