Transcription
بل نقول بن جامعة سواء في صيام نذر او صيام الواجب او صيام نافلة في غير ايام رمضان فليس عليه الكفارة لكن الفرق هناك عند شخص الان يقضي يوما من رمظان في شوال. ثم جامع زوجته في هذا اليوم نقول اثمت بهذا الجماع لكن لا يلزمك كفارة. لان الكفارة - 00:00:00ضَ
متعلقة بحرمة الشهر بحرمة الشهر. فاذا جامع في غير رمظان نقول اثم اذا كان الصيام واجبا. اثم اذا كان الصيام واجب ولا كفارة عليه. اما اذا كان الصيام نافلة كاثنين او خميس او ايام البيض وجامع فيها فلا شيء عليه - 00:00:30ضَ
اذهب الاجر الذي الذي ترتب على الصيام لكن لا يأثم ولا يلحقه لا ذنب ولا كراهة ايضا والصائم امير نفسه ان شاء صاب وان شاء افطر فالامر فيه واسع حتى لو تعمد الجماع في نهار ذلك اليوم - 00:00:50ضَ
قل لا حرج عليه في ذلك بل لو احتاج الى ان يجامع وخشع نفسه الفتنة فلو قبلت من من السنة ان يبطل هذا اليوم حتى يدفع الشهوة عنه. نعم - 00:01:07ضَ