سؤال الاول من اسرة تبدد شملها وتناثر عقدها وافترق الابوان ووصلت البنت الى مرحلة الزواج البنت تقول ان ابي فيه شراسة وفيه عدوانية واخاف منه ان حدثته في ان ان يزوجني او ان يكون وليي في عقد هالزواج اخاف من ردود افعاله ومن شراسة طباعه - 00:00:00
ومن عنوانيته فماذا افعل ومن يكون ولي في هذه الحالة؟ الجواب عن هذا الاصل يا بنيتي انه لا نكاح الا بولي كما صح بذلك الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
لكن ان عضل الولي او اشتجر الاولياء وتنازعوا وتخاصموا. فالسلطان ولي من لا ولي له ويقوم مقامه ائمة المراكز الاسلامية خارج ديار الاسلام هذا هو قول جماهير اهل العلم لكن خالف الاحناف في ذلك فقالوا ان للمرأة البالغة الرشيدة - 00:00:58
ان تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل وعلى كل حال المقدمة التي تذكرينها الوقائع مسؤولية المستفتي انا لم اعش هذه الظروف ولا استطيع تقدير هذه الوقائع التي تذكرين والاصل ان كل خصومة بين طرفين لا يقضى فيها حتى يسمع من كليهما - 00:01:24
لكن على كل حال ان صح ما تقولين ولم تكن فيه مبالغة ولا تجاوز للحق ولم يكن لدى الوالد ما يدفعه به وخفت فعلا من شراسة طباعه وعدوانيته وهربتم منه كما تقولين خوفا على حياتكم - 00:01:50
طيب هل انت يعني هل انت بصدد ان تتزوجي ولا ابرمت العقد بالفعل وتسأليني عن مدى مشروعيته ان كنت قد ابرمت العقد بالفعل وقد تأكد بالدخول فالعقود ازا ابرمت وتأكدت بالدخول يقضى بصحتها. ما دام يمكن تخريجها على - 00:02:14
المذهب من المذاهب المتبوعة عند اهل السنة والجماعة ومذهب الحناف السواد الاعظم من العالم الاسلامي على هذا المذهب لا يرون حرجا في ان تزوج المرأة البالغة الرشيدة نفسها من الكفء بمهر المثل - 00:02:38
فان كان الزواج قد ابرم بالفعل. وقد تأكد بالدخول فلا سبيل اله من نقضه. ان تيسر تجديده على سبيل الاحتياط فذلك حسن. وان لم يتيسر. فالزواج مشروع والعلاقة مشروعة ومخرجة على مذهب فقهي معتمد - 00:02:59
اذا كنت لم تتزوجي بعد. وانت بصدد ان تتزوجي وتبحثي عن من يعقد لك فقد قلنا يا بنيتي ان كنت خارجة بلاد الاسلام في امريكا في اوروبا. ائمة المراكز الاسلامية لهم سلطة قضائية. لهم قدر من السلطة القضائية - 00:03:18
فهم يزوجون من لا ولي لها ويخلعون من امسكها زوجها ضرارا وغير ذلك مما هو للقضاء الشرعي داخل بلاد المسلمين. فاذهبي الى المركز الاسلامي المجاور لك. وقص عليه القصر واصدقيه القول ان شاء الله سوف يتولى متابعة الامر معك الى ان تستوي السفينة على الجودي - 00:03:38
في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية ثم اردفت باضافة مهمة. الانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ - 00:04:06
اذا ابرمت وتأكدت بالدخول لا تفسخ ولكن يستحب تجديدها احتياطا. كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر مثلي وكانت المرأة بالغة العقل اسأل الله يا بنيتي ان يحملك في احمل الامور عنده واجملها عقبا - 00:04:30
وان يرد اباك اليك ردا جميلا - 00:04:54
Transcription
سؤال الاول من اسرة تبدد شملها وتناثر عقدها وافترق الابوان ووصلت البنت الى مرحلة الزواج البنت تقول ان ابي فيه شراسة وفيه عدوانية واخاف منه ان حدثته في ان ان يزوجني او ان يكون وليي في عقد هالزواج اخاف من ردود افعاله ومن شراسة طباعه - 00:00:00
ومن عنوانيته فماذا افعل ومن يكون ولي في هذه الحالة؟ الجواب عن هذا الاصل يا بنيتي انه لا نكاح الا بولي كما صح بذلك الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
لكن ان عضل الولي او اشتجر الاولياء وتنازعوا وتخاصموا. فالسلطان ولي من لا ولي له ويقوم مقامه ائمة المراكز الاسلامية خارج ديار الاسلام هذا هو قول جماهير اهل العلم لكن خالف الاحناف في ذلك فقالوا ان للمرأة البالغة الرشيدة - 00:00:58
ان تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل وعلى كل حال المقدمة التي تذكرينها الوقائع مسؤولية المستفتي انا لم اعش هذه الظروف ولا استطيع تقدير هذه الوقائع التي تذكرين والاصل ان كل خصومة بين طرفين لا يقضى فيها حتى يسمع من كليهما - 00:01:24
لكن على كل حال ان صح ما تقولين ولم تكن فيه مبالغة ولا تجاوز للحق ولم يكن لدى الوالد ما يدفعه به وخفت فعلا من شراسة طباعه وعدوانيته وهربتم منه كما تقولين خوفا على حياتكم - 00:01:50
طيب هل انت يعني هل انت بصدد ان تتزوجي ولا ابرمت العقد بالفعل وتسأليني عن مدى مشروعيته ان كنت قد ابرمت العقد بالفعل وقد تأكد بالدخول فالعقود ازا ابرمت وتأكدت بالدخول يقضى بصحتها. ما دام يمكن تخريجها على - 00:02:14
المذهب من المذاهب المتبوعة عند اهل السنة والجماعة ومذهب الحناف السواد الاعظم من العالم الاسلامي على هذا المذهب لا يرون حرجا في ان تزوج المرأة البالغة الرشيدة نفسها من الكفء بمهر المثل - 00:02:38
فان كان الزواج قد ابرم بالفعل. وقد تأكد بالدخول فلا سبيل اله من نقضه. ان تيسر تجديده على سبيل الاحتياط فذلك حسن. وان لم يتيسر. فالزواج مشروع والعلاقة مشروعة ومخرجة على مذهب فقهي معتمد - 00:02:59
اذا كنت لم تتزوجي بعد. وانت بصدد ان تتزوجي وتبحثي عن من يعقد لك فقد قلنا يا بنيتي ان كنت خارجة بلاد الاسلام في امريكا في اوروبا. ائمة المراكز الاسلامية لهم سلطة قضائية. لهم قدر من السلطة القضائية - 00:03:18
فهم يزوجون من لا ولي لها ويخلعون من امسكها زوجها ضرارا وغير ذلك مما هو للقضاء الشرعي داخل بلاد المسلمين. فاذهبي الى المركز الاسلامي المجاور لك. وقص عليه القصر واصدقيه القول ان شاء الله سوف يتولى متابعة الامر معك الى ان تستوي السفينة على الجودي - 00:03:38
في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية ثم اردفت باضافة مهمة. الانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ - 00:04:06
اذا ابرمت وتأكدت بالدخول لا تفسخ ولكن يستحب تجديدها احتياطا. كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر مثلي وكانت المرأة بالغة العقل اسأل الله يا بنيتي ان يحملك في احمل الامور عنده واجملها عقبا - 00:04:30
وان يرد اباك اليك ردا جميلا - 00:04:54